فصل: القرض:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية



.القراض:

من القرض، وهو القطع، سمى بذلك لأن المالك قطع للعامل قطعة من ماله يتصرف فيه، وقطعة من الربح.
ويسمى مضاربة كما صرح بذلك النووي في (المنهاج)، ومقارضة.
وهو بهذا يكون القراض: المضاربة في الأرض. واصطلاحا: عرفها القدوري بقوله: عقد على الشركة بمال من أحد الشريكين وعمل من الآخر.
- وفي (شرح حدود ابن عرفة): تمكين مال لمن يتجر به بجزء من ربحه لا بلفظ الإجارة.
- وفي (الكافي): أن يدفع رجل إلى رجل دراهم أو دنانير ليتجر فيها ويبتغى رزق الله فيها مما أفاء الله في ذلك المال من ربح، فهو بينهما على شرطهما نصفا كان أو ثلثا أو ربعا أو جزءا معلوما.
- وفي (فتح الرحيم): توكيل على مال معلوم للغير يعمل تاجرا فيه بجزء شائع من ربحه معلوم على حسب الاتفاق.
- وفي (فتح المعين): أن يعقد على مال يدفعه لغيره ليتجر فيه على أن يكون الربح مشتركا بينهما.
- وعند الأنصاري: هو توكيل مالك يجعل ماله بيد آخر ليتجر فيه والربح مشترك بينهما.
- وفي (التوقيف): دفع جائز التصرف إلى مثله دراهم أو دنانير ليتجر فيها بجزء معلوم من الربح.
وعرفها ابن قدامة في (العمدة) بقوله: أن يدفع أحدهما إلى الآخر مالا يتجر فيه ويشتركان في ربحه.
[المصباح المنير (قرض) ص 497، 498، والكتاب مع شرحه اللباب 2/ 131، والتوقيف ص 577، وفتح المعين ص 79، وشرح حدود ابن عرفة ص 50، وفتح الوهاب 1/ 240، والكافي ص 384، وفتح الرحيم 2/ 134، والعمدة مع شرحه العدة ص 215].

.قرام:

- بكسر القاف وتخفيف الراء-: ستر رقيق من صوف ذو ألوان.
وقال في (النهاية): الستر الرقيق، وقيل: الصفيق من صوف ذي ألوان.
[النهاية 4/ 49، ونيل الأوطار 2/ 164].

.القران:

لغة: اسم مصدر من قرن بمعنى: جمع، كما يقرن بين بعيرين في حبل واحد: أي يجمعهما، وقرنت الشيء بالشيء: وصلته، وقرنت الأسارى في الحبال: أي جمعتهم.
واصطلاحا: هو الجمع بين العمرة والحج بإحرام واحد في سفرة واحدة، كذا في (الاختيار).
أو: أن يهل بالحج والعمرة من الميقات، أو يحرم بالعمرة، ثمَّ يدخل عليها الحج على خلاف.
وعند المالكية: الإحرام بنية العمرة والحج.
[كشاف القناع 2/ 411، والاختيار 1/ 160، 211، وحاشية قليوبي 2/ 127، وشرح حدود ابن عرفة ص 181].

.القربى:

القرابة في الرحم والنسب، قال الله تعالى: {قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى} [سورة الشورى: الآية 23]: أي إلا أن تودوني لقرابتي منكم ولا تؤذوني ولا تهيجوا علىّ الناس إذ لم يكن في قريش بطن إلا بينه وبين الرسول قرابة، أي: ابذلوا لي مودّتكم وعدّونى ضمن أقاربكم، والاستثناء على هذا منقطع، فليست مودته كقريب أجرا على الرسالة، ويوافق هذا ما ذكره جميع الرسل على أنهم لم يطلبوا أجرا من أي نوع على رسالتهم، وهو أكرم للرسول من أن يطلب منهم على الرسالة مودّة أقاربه وأهل بيته كما فسرها بعضهم.
[النهاية 4/ 32، 33، والقاموس القويم للقرآن الكريم 2/ 109].

.القربان:

ما تقرب به من ذبح أو غيره، ذكره الأنصاري.
وقال المناوي: ما يتقرب به إلى الله، ثمَّ صار عرفا: اسما للنسيكة التي هي الذبيحة.
[الحدود الأنيقة ص 77، والتوقيف ص 578].

.القُربة:

ما يتقرب به إلى الله فقط أو مع الإحسان للناس كبناء الرباط والمساجد، والوقف على الفقراء والمساكين.
والقربة: أعمال البر والطاعة، وجمعها: قربات، كقوله تعالى: {وَيَتَّخِذُ ما يُنْفِقُ قُرُباتٍ عِنْدَ اللّهِ وَصلاتِ الرَّسُولِ أَلا إِنَّها قُرْبَةٌ لَهُمْ} [سورة التوبة: الآية 99].
والقربة: ظرف من جلد يخرز من جانب واحد وتستعمل لحفظ الماء واللبن وغيرهما.
واصطلاحا: عرف (صاحب الكليات): القربة: بأنها ما يتقرب به إلى الله تعالى بواسطة غالبا، قال: وقد تطلق ويراد بها: ما يتقرب به بالذات.
وقال الشيخ زكريا الأنصاري: القربة: ما تقرب به بشرط معرفة المتقرب إليه.
فائدة:
قال ابن عابدين نقلا عن شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في التفريق بين القربة والعبادة والطاعة: القربة: فعل ما يثاب عليه بعد معرفة من يتقرب إليه به، وإن لم يتوقف على نية.
والعبادة: ما يثاب على فعليه ويتوقف على نية.
والطاعة: فعل ما يثاب عليه يتوقف على نية أو لا، عرف من يفعله لأجله أو لا، فنحو الصلوات الخمس، والصوم، والزكاة، والحج من كل ما يتوقف على النية قربة، وطاعة، وعبادة، وقراءة القرآن والوقف، والعتق، والصدقة ونحوها مما لا يتوقف على نية قربة، وطاعة، لا عبادة، والنظر المؤدي إلى معرفة الله تعالى طاعة لا قربة ولا عبادة.
فالطاعة أعم من القربة والعبادة، والقربة أعم من العبادة.
[المعجم الوسيط (قرب) ص 751، والقاموس القويم للقرآن الكريم 2/ 109، وشرح الكوكب المنير 1/ 385، والحدود الأنيقة ص 77، والموسوعة الفقهية 28/ 320، 29/ 257].

.قرحة:

أي جرح، تقول: (قرح قرحا): بدت به جروح من سلاح أو بثور، فهو: قرح، ويقال: قرح جلده، وقرح قلبه:
من حزن.
وقرح الحيوان: كأن في جبهته قرحة، وهي بياض بقدر الدّرهم فما دونه، فهو: أقرح.
وقرحت الروضة قرحة: توسطها النور الأبيض، فهي: قرحاء.
[المعجم الوسيط (قرح) ص 751، ونيل الأوطار 6/ 210].

.القرص:

أصل القرص أن يقبض بإصبعه على الشيء، ثمَّ يغمز غمزا جيدا.
وقال في (النهاية): القرص: الدلك بأطراف الأصابع والأظفار مع صب الماء عليه حتى يذهب أثره، والتقريص:
مثله، وهو أبلغ في غسل الدم من غسله بجميع اليد.
[معالم السنن 1/ 97، والنهاية 4/ 40].

.القرض:

الجزء من الشيء، والقطع منه، كأنه يقطع له من ماله قطعة ليقطع له من أثوابه أقطاعا مضاعفة، ذكره الحرالى.
وقال الراغب: من القطع، ومنه سمّى ما يدفع إلى الإنسان بشرط رد بدله قرضا.
وفي (المصباح): ما تعطيه غيرك من المال لتقضاه.
وفي (التعاريف): القرض لغة: المداينة والإعطاء بالجزاء.
وشرعا: عرفه الفقهاء: بأنه دفع المال إرفاقا لمن ينتفع به ويرد بدله، وهو نوع من السلف، فيصح بلفظ قرض وسلف.
- وفي (دستور العلماء): هو ما يجب في الذمة بسبب دراهم الغير مثلا، فالدين والقرض متباينان، وهو المستفاد من (التلويح) في مبحث القضاة والمتعارف في ما بين الفقهاء أن الدين عام شامل للقرض وغيره.
- وعرفه المالكية: بأنه دفع متمول في عوض غير مخالف له عاجلا.
والقرض الحسن: هو الذي لا يصحبه منّ ولا أذى ولا رياء ولا منفعة تشبه الربا.
وأقرض الله: أنفق المال في وجوه البر التي يرضاها الله تعالى على سبيل الاستعارة، فالله لا يقترض من أحد على الحقيقة مالا، ولكن يعطى ثوابا على الإنفاق شبه رد المقترض ما أخذه.
قال الله تعالى: {مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللّهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضاعِفَهُ لَهُ} [سورة البقرة: الآية 245].
[الإفصاح في فقه اللغة 2/ 1207، والقاموس القويم للقرآن الكريم 2/ 113، ودستور العلماء 2/ 118، وشرح حدود ابن عرفة ص 401، والتوقيف ص 580، والمطلع ص 170].

.القرطاس:

فيه ثلاث لغات: كسر القاف، وضمها، وقرطس بوزن جعفر، ذكر الثلاث الجوهري، وقال: هو الذي يكتب فيه.
وقال صاحب (المطالع): العرب تسمى الصحيفة قرطاسا من أي نوع كان.
فائدة:
ولا يقال: قرطاس إلا إذا كان مكتوبا، وإلا فهو: طرس، وكاغذ.
ولا يقال: قلم إلا إذا برى وإلا فهو: أبنوب.
[المطلع ص 170، والكليات ص 737].

.القرطم:

- بكسر القاف والطاء وضمهما-: لغتان مشهورتان، عربيّ: وهو حبّ العصفر.
[النهاية 4/ 42، وتحرير التنبيه ص 126].

.القرظ:

هو ورق شجر السّلم ينبت بنواحي تهامة يدبغ به الجلود، ويقال: أديم مقروظ، والذي يجنيه يسمى قارظا، والذي يبيعه يسمى قراظا.
[الزاهر في غرائب ألفاظ الإمام الشافعي ص 39، والنهاية 4/ 43].

.القرعة:

مأخوذة من قرعته: إذا كففته، كأنه كف الخصوم بذلك، وهي اسم مصدر بمعنى: الاقتراع، وهو الاختيار بإلقاء السهام ونحو ذلك.
وليست القرعة من الميسر كما يقول البعض، لأن الميسر هو القمار، وتمييز الحقوق ليس قمارا، وليست من الاستقسام المنهي عنه، لأن الاستقسام تعرض لدعوى علم الغيب، وهو مما استأثر به الله تعالى، في حين أن القرعة تمييز نصيب موجود، فهي أمارة على إثبات حكم قطعا للخصومة أو لإزالة الإبهام.
وعلى ذلك فالقرعة التي تكون لتمييز الحقوق مشروعة.
أما القرعة التي يؤخذ منها الفأل أو التي يطلب بها معرفة الغيب والمستقبل، فهي في معنى الاستقسام الذي حرمه سبحانه وتعالى.
القرعة في العتق:
قال ابن عرفة: القرعة هنا لقب لتعيين مبهم في العتق له بخروج اسمه له من مختلط به بإخراج يمتنع فيه قصد عينه.
[النهاية 4/ 43، وشرح حدود ابن عرفة ص 667، والنظم المستعذب 2/ 107، والموسوعة الفقهية 4/ 81].

.القرن:

القرن من النّاس: أهل زمان واحد، واشتقاقه من الاقتران، وكل طبقة مقترنين في وقت فهم قرن، قال الشاعر:
إذا ذهب القرن الذي أنت منهم ** وخلّفت في قرن فأنت غريب

والقرن- بفتح القاف وسكون الراء-: هو عظم أو غدة مانعة ولوج الذكر، وقيل: ما يمنع سلوك الذكر في الفرج، وهو إما غدة غليظة أو لحمة مرتفعة أو عظم، وامرأة قرناء: إذا كان ذلك بها.
وذكر بعضهم أن القرن عظم نأتي محدد الرأس كقرن الغزالة يمنع الجماع.
وتارة يكون لحما فيمكن علاجه، وتارة يكون عظما فلا يمكن علاجه.
ويقال: قرن: ميقات نجد على يوم وليلة من مكة، ويقال: له قرن المنازل وقرن الثعالب، ورواه بعضهم بفتح الراء وهو غلط، لأن قرن- بفتح الراء-: قبيلة من اليمن، وقد غلط غيره من العلماء ممن ذكره بفتح الراء، وزعم أن أويسا القرني منه، إنما هو من قرن بفتح: بطن من مراد.
[المصباح المنير (قرن) ص 500، 501، (علمية)، والنهاية 4/ 51، وغريب الحديث للخطابي، والبستي 1/ 244، 2/ 296، والنظم المستعذب 2/ 363، والكواكب الدرية 2/ 10، 23، والمطلع ص 166، 323، والموسوعة الفقهية 22/ 95].

.قرن الشمس:

هو ناحيتها أو أعلاها أو أول شعاعها، قاله في (القاموس).
[القاموس المحيط (قرن) 4/ 260 (حلبي)، والنهاية 4/ 52، ونيل الأوطار 1/ 306].