فصل: إيصَالُ الطّهارَة إِلَى مَا تحَتَ الشَّعر كَاللِّحْيَةِ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: إرشاد أولي البصائر والألباب لـنيل الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب



.حكم أجزاء الميتة:

8- مَا حُكْمُ أَجْزَاءِ الْميتَة؟
الجواب: الْميتَة نَوعَانِ:
مَيتَةٌ طَاهِرَةٌ:
1- كَالسَّمْكِ.
2- وَالْجِرَاد.
3- ومَالا نَفْسَ لَهُ سائلةٌ.
4 - والآدَمي.
فهذِهِ أجزاؤها تَبَعٌ لها طَهَارَةً وحلاً.
والنَّوعُ الثَّانِي: الميتَةُ النَّجِسَةُ:
وهِيَ نوعانِ:
أحدُهُمَا: ما لا تفيد فِيهِ الذكاةُ كَالْكَلْبِ، والخنْزِيرِ، ونحوهما.
فهذه أجزاؤها كلها نَجِسَةٌ؛ ذكِّيَت أَمْ لا.
والثاني: ما تُفِيدُ فيه الذَّكَاةُ: كالإِبل والبقر والغَنَمِ والطيُورِ.
فَهَذِهِ أَجزاؤهَا ثَلاثَةُ أَقْسَامٍ.
1- قِسمٌ نَجِسٌ مُطْلقًا: كاللَّحم والشحمِ والمصرَان ونَحوِهَا.
2- وقِسْم طَاهِرٌ مُطلقًا: كالشعرِ والصُّوفِ والوَبَرِ والرَّيش.
3- وقسم فِيهِ خِلافٌ: وهو الجِلْدُ بَعدَ الدَّبْغ والعِظَام وَنَحْوهَا.
وَالْمَشْهُور مِنَ المذهَبِِ: بَقَاؤُهَا عَلَى نَجَاسَتِهَا، إلا أن الجِلْدَ بَعدَ الدَّبْغ يخف أمرُه فيُستَعمَلُ في اليَابِسَاتِ دُونَ المائعات.
والصَّحِيحُ: أَن الجلْدَ يَطْهُرُ بالدِّبَاغِ؛ للأَحَادِيث الصَّحِيحَة الصرِيحَةِ التي لا مُعَارِضَ لَهَا.
وكذَلِكَ الصَّحِيحُ: أن العِظَامَ طَاهِرَةٌ؛ لأَن العِلَّةَ في تَحرِيمِ الميتة - الذي هُوَ احتقان الفضولاتِ الخبيثَةِ فِيهَا - غَيرُ مَوجُودَة في العظَامِ واللَّهُ أعلم.

.الأشيَاءُ الموجِبَةُ للطَّهَارَةِ وما يتطهَّرُ لَهُ؟

9- مَا هي الأشياء الموجِبَة للطَّهَارَةِ الشرعية؟ وكيفية ذَلِكَ؟ وما يتطهَّر له؟
الجواب: الطهارَةُ نَوعَانِ:
1- كُبرى:
تُوجِبُ غَسْلَ البَدَنِ كُلِّهِ.
والَّذي يوجبها:
1- الجنَابَةُ: بوطء، أَو إِنزَالٍ، أَو بهما.
2-والحيض.
3- والنفاسُ.
4- وإسلام الكَافِرِ.
5- وموت غير الشهيدِ.
فهذه الأشياء، كُلّ وَاحِد منها يوجب غسلَ البَدَنِ كُلِّه.
2- والنَّوع الثَّاني: الطَّهَارَةُ الصُّغرى:
والَّذي يُوجِبُهَا شيئان:
أَحدُهُمَا: يوجب الاستنجَاءَ والاستِجمَارَ مَعَ غَسلِ الأَعضاءِ الأَرْبَعةِ وهو: جَمِيعُ الخارجِ مِنَ السبيلين من بَولٍ، وغَائِطٍ، ونَحوهِمَا ممَّا له جرمٌ.
فَهَذَا إِذَا حَصَلَ أَوجَبَِ:
إِمَّا الاستجمارَ بِثَلاثِ مَسْحَاتٍ منقِّيَةٍ بأَحجَارٍ وَنَحْوهَا، غير الرَّوَثِ والعظَامِ، وَالأَشْيَاء المحترَمَة.
وإِمَّا الاستنْجاء بمَاءٍ يُزِيلُ الخارج حتَّى يعود المحلُّ كما كان قبل خروج الخارجِ.
والجمع بين الأَمرين أكمَلُ، ويجوز الاقتصار عَلَى أَحَدِهِمَا.
والشيء الثَّانِي: يُوجِب غَسْلَ الأَعْضَاءِ الأربعَةِ فَقَط، وذلك.
ا-كالريحِ.
2- والنَّومِ الكَثِيرِ.
3- ومسِّ الفَرجِ بِالْيَدِ.
4- وَمسِّ المرأَةِ بشَهْوَةٍ.
5- وأكلِ لحومِ الإِبِلِ.
وتجتمِع الأَحداثُ الكُبرَى بِالْمَنْعِ مِنَ:
ا - الصَّلاةِ.
2- وَالطَّوَاف.
3- ومسِّ المصحَفِ.
4- وقراءَةِ القُرآنِ.
5- واللبثِ في المسجِدِ.
وينفرد الحيضُ والنِّفاسُ منها بمَنْعِ:
ا- الصَّومِ.
2- وَالطَّلاق.
3- والوطءِ في الفَرجِ.
وتشاركُهَا الأحداثُ الصُّغْرَى في المنْعِ مِنَ الثلاثَةِ الاُوَُلِ.
وَمَتَى تَمتِ الطَّهَارَةُ بِنَوعَيْهَا: أُبيحَتْ جَمِيعُ الأَشيَاءِ المَمْنُوعَةِ.
وقد عُلِمَ بهذا التَّفصيلِ ما يُتَطَهَّرُ له وُجُوبًا. وَأَمَّا ما يُتَطَهَّرُ لَهُ استِحبَابًا:
فتُسْتَحَبُّ الطِّهَارَتَانِ الكُبرَى والصّغرَى لـ:
1- الأَذَانِ.
2- وأَنواعِ الذَّكَر.
3- وَالْخُطَب.
4 - وللإِحرَامِ.
5- وَدُخُولِ مَكَّةَ.
6- والوقوفِ بعَرَفَةَ.
7- وَلِلإِفَاقَةِ مِن: إِغْمَاء أَوْ جُنُون.
8 - وَللأَكْلِ.
9 - وَالنَّوْم.

.الأَعضَاءُ المَمْسُوحَةُُُ في الطَّهَارَةِ وَكَيْفِيَّةِ ذَلِكَ:

10- مَا هِيَ الأَعضَاءُ الْمَمْسُوحَة فِي الطَّهَارَةِ؟ وَكَيْفِيَّةِ ذَلِكَ؟
الجواب
أمَّا طَهَارَةُ التَّيمّمِ:
فتشترك الطَََََََّهَارَتَانِ الكُبرَى والصُّغرَى:
بِوُجُوب مسحِ المتيمِّمِ بِوَجْهِهِ جميعِه وَيَدْيه إِلَى الْكُوعَيْنِ.
حيث تعذَّرَ استِعمَالُ الماءِ؛ لعَدَمِهِ، ولضَرَرٍ يُلحَقُ بِاسْتِعْمَالِهِ؟ عَلَى مَا هُوَ مُفَصَّلٌ فِي بَابه، وَلكِنَّهُ رَاجِع إِلَى هَذَا الضابِطِ.
ومن الحِكمَةِ في أن الطَّهَارَتَيْنِ في التيمم تَسَاوَتَا في ذَلِكَ:
أَنَّ البَدَلَ لا يَجِبُ أَن يُسَاوِيَ الْمُبْدَل مِنْهُ، بل يَحْصُلُ فِيهِ من التَّخفِيفِ بِحَسَبِ الحَالِ المناسِبَةِ وهَذَا مِنْهُ.
ولأن القَصْدَ التَّعَبُّدُ لِلَّهُِ بتعفِيرِ الوَِجهُِ واليَدَينِ بالتُّرَابِ، وَلِيَسْ فِيَهُ نَظَافَة حِسِّيَّة فاشتَرَكَا.
وَأَمَّا طَهَارَةُ الْمَاء:
فالطَّهَارَةُ الكُبْرَى:
لا مَسْحَ فِيهَا لا عضو أَصْليّ، وَلا شَيء مِنَ الْحَوَائِل الْمَوْضُوعَة عَلَى الأعضَاءِ للحَاجَةِ إِليهَا.
إلا الْجَبِيرَة الْمَوْضُوعَة عَلَى كَسْرٍ أو جرحٍ؛ فإِنَّها تُمسَحُ كُلُّهَا في الطَّهَارَتَيْنِ للضرُورَةِ.
وَلِذَلِكَ لا تَوْقِيت لَهَا، بَل تُمسَحُ مَادَامَتْ عَلَى الْعُضْو المحتَاجِ إِلَيهَا.
وَأَمَّا الطهَارَةُ الصُّغرَى:
فَالْمَمْسُوح فيها نَوَعَان: أَصليٌّ وَحَوَائِل عَوَارِض.
أمَّا الأَصليُّ: فَهُوَ مَسحُ الرأس وَالأُذُنِينَ.
فَيَجِب مَسْحُ ذَلِكَ كُلِّهُ كلَّما وَجَبَتْ الطَّهَارَةُ.
وَيَصِيرُ حُكْمُهُ حُكْمَ الأَعْضَاءِ الْمَغْسُولَة ببَقَاءِ الطَّهَارَةِ حَتّى وَلَوْ زَالَ شَعْرُ الرَّأْسِ بَعْدَ الطَّهَارَةِ لم تَنتَقِضِ الطَّهَارَةُ إلا بِنَوَاقِضِهَا المعرُوفَةِ.
وَأَمَّا الْحَوَائِل العَوَارِضُِ: فالعمَامَةُ عَلَى الرَّأْسِ للرَّجُلِ.
- وَكَذَلِكَ الخمارُ للمَرْأَةِ، حَيثُ حَصَلَ نَوْع مشَقةٍ بنَزع ذَلِكَ.
- ومَا يُلْبَسُ في الرِّجلِ مِنْ خفّ وَنَحْوه للرَّجُلِ وَالْمَرْأَة، فَهَذِهِ للمَسْحِ عَلَيهَا شُرُوطٌ، وَهي تَقَدُّمُ الطَّهَارَةِ بِالْمَاءِ بأَن يلْبِسَهَا وَهُوَ طاهرٌ كامل الطَّهارَةِ قَوْلاً وَاحِدًا في هذا كُلِّهِ.
وَيُشْتَرَطُ أَيضًا عَلَى المذْهَبِِ: أَنْ يَكُونَ الخفُّ سَاتِرًا سترًا تَامًّا، لا فَتْقَ فَيهَ وَلا خَرقَ، لا صغير وَلا كَبِير.
والصَّحِيحُ: عَدَمُ اعتِبَارِ هَذَا الشَّرْطِ؛ لعُمُوِمَاتِ النُّصُوص المبيحة للمَسْحِ عَلَيْها مِن دُون قَيدٍ، مَعَ أنه لوِ كَانَ شَرطًا لَبيّنَه الشَّارِع بيانًا وَاضحًا لشدَّة الْحَاجَة إِلَيْهِ.
ولأَنهُ يعلم أَن خفافَ الصَّحَابَةِ - رضي الله عنهم - لا تَخلُوِ مِنْ فَتقٍ أَو شَقّ، وَلِذَلِكَ عَفَا الأصحَابُ في العمَامَةِ عن بروز بَعضِ الرَّأْسِ الذي جَرَتْ بهُ العَادَةُ.
فَدَلّ عَلَى: أَن العَادَةَ لها حُكمٌ وَاعْتِبَار في هَذَا الْوَضْع.
وَأَمَّا كيفية مَسْحِ ذَلِكَ:
فلا يجبِ استِيعَابُهُ بَل يَكفِي فِيهَ أَكثرُ ظَاهِرِ الخفينِ وأَكْثَرُ العِمَامَةِ والخمار؛ لأنه لما انتقل إِلَى المسْحِ وَسهل فِيهَ زَادَتِ السُّهُولَة بعدم وُجُوب الاستيعاب.
وَهَذَا النَّوْع من المسْحِ مُخْتَصّ بالطَّهَارَةِ الصُّغْرَى.
وَلذَلِكَ وُقّتَ فِيهِ: لِلْمُقِيمِ يوم وَلَيْلَة، وَلَلْمَسَافِر ثَلاثةُ أَيامٍ بِلَيَالِيهَا.
وَالابْتِدَاء: مِنَ الحَدَثِ عَلَى الْمَشْهُور مِنَ الْمَذْهَب؛ لأَنَّهُ السَّببُ المُوجِبُ.
وَعلى الصَّحِيحِ: الابتداءُ مِن أَوَّلِ المسْحِ.
لأَن النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - جَعَلَ هَذِهِ المدةَ كُلَّهَا تمسحُ.
ثم ما كَانَ مَمْسُوحًا، لا يُشْرَعُ فِيهِ تكرارٌ، بل مرَّةٌ واحدةٌ كافيةٌ.
وهَذَا النَّوْع الأَخِيرُ هَل إذا زَالَ الْمَمْسُوح وَالطَّهَارَة باقِيَة تَبْطُلُ الطَّهَارَةُ بِزَوَالِهِ كما هُوَ المذهبُ، أو الطَّهَارَةُ بَاقِيَةٌ ما لم يُوجَد ناقِضٌ شَرعيٌّ؟
وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ: ولا فرقَ في الحقيقة بينَ زَوَالِ الخُفِّ وَزوَال شَعرِ الرَّأسِ.
وَكَذَلِكَ الخِلافُ إذا تمَّتِ المدةُ، هل تُنتقَضُ الطَّهَارَةُ أَوْ تَزُولُ مُدَّةُ المَسْحِ فَقَط، وَهُوَ الصَّحِيحُ.
وهَذَا الْقَوْلُ الصَّحِيح: في الْمَسْأَلَتَيْنِ هَذَا هُوَ أَحد القَوْلَينِ في الْمَذْهَبِ اختَارَهُ جماعَةٌ مِنَ الأصحَابِ وَاللْهُ أَعلَمُ.

.إيصَالُ الطّهارَة إِلَى مَا تحَتَ الشَّعر كَاللِّحْيَةِ:

11- هَل يَجِبُ إِيصَالُ الطَّهارَةِ إِلَى مَا تَحتَ الشّعرِ كَاللِّحْيَةِ وَنَحوِهَا أَم لا؟
الْجوَاب:
أمَّا التيمم: فيكفي مَسْحُ ظَاهِرِ الشَّعْرِ، خَفِيفًا كَانَ أو كَثِيفًا، في الحَدَثِ الأَكْبَرِ والأَصْغَرِ.
وأما طَهَارَةُ الماء:
- فإن كَانَ الحَدَثُ أَكبر: فلابد من إِيصَال الْمَاء إِلَى بَاطِنِ الشَّعْرِ كَظَاهِرِهِ خَفِيفًا كَانَ أو كثيفًا.
- فإن كَانَ الحَدَث أصغَرَ: فَيَجِب إِيصَاله إِلَى بَاطِنِ الشَّعْرِ الخَفِيفِ، وَهَوّ الَّذِي تُرَى البَشرَةُ مِن وَرَائِهُ، ويَكْفِي ظَاهِرُ الشَّعرِ الكَثِيفِ.
وَيُسَنُّ: إِيصَاله إِلى بَاطِنِه في شَعْرِ الْوَجْه دُونَ شَعْرِ الرَّأْسِ.

.كيفية تطير الأشياء المتنجسة:

12- عَن كَيفِيَّةِ تَطهِيرِ الأشيَاءِ المتنجِّسَةِ وَهَل يَجِبُ للصَّلاةِ أَمْ لا؟
الْجوَاب: النَّجاسَاتُ ثلاثةُ أَنْوَاع:
1- خَفِيف.
2 – وثَقِيلٌ.
3- وَمُتَوَسَّط.
(1) فأَمَّا الخَفِيفُ مِنَ النَّجَاسَات:
فمثل: بَوْل الغُلامِ الصَّغِيرِ، الَّذِي لم يأكل الطَّعَامَ لشهوة.
فهذا يكفِي فيه غَمْرُهُ بِالْمَاءِ مَرَّةً وَاحِدَةً؛ قَوْلاً وَاحِدًا في الْمَذْهَبِ.
كمَا صَحت به الأحادِيثُ.
و « قَيْؤُهُ » أَخَفُّ حُكمًا من « بَوْلِهِ ».
وَكَذَلِكَ عَلَى الصَّحيحِ « المذي »: فإنَّهُ يكفي فِيهِ النَّضحُ.
كَما ثَبَتَ بِهِ الحَدِيث.
وَهُوَ الْمُوَافَق لحكمةِ المشقةِ.
- وَمِثْلُه: النَّجَاسَةُ عَلَى أَسفلِ الخُفِّ وَالحِذَاءِ وَنَحْوه فيكفي مَسْحُهَا بالأَرْضِ وَالتِّرَاب.
كما صَحتْ بِهِ الأحَادِيث.
وَهُوَ الْمُوَافَق للحكمَةِ الشرعية.
- ومِثلُ هَذَا: مسحُ السيفِ الصَّقيلِ وَسِكِّين الجزارِ ونَحوِهَا.
ولكن الْمَشْهُور من المذهَبِ في هذه الصَّوْر: لابد مِن غَسلِهَا.
وَقَد تَفْدِم مما هَوّ خفيف: النَّجَاسَةِ الخارِجَةِ من السبيلين عَلَيهِمَا أنهُ يَكفِي فِيهَا الاسْتِجْمَار بِالاتِّفَاقِ.
فكُلَّما شَقّ وَاشْتُدَّتْ الحاجَةُ إِِلَيهُِ سَهَّل فِيهِ الشَّارِع.
وكذَلِكَ النَّجاسَةُ إِذَا كانت على الأرض: فيكفِي فِيهَا غَسلَةٌ وَاحِدَةٌ تذهَب بُِعَينِ النَّجَاسَةِ.
كما: أَمَرَ النبي - صلى الله عليه وسلم - في غَسلِ بَوْل الأعرابي، أَن يُصَبَّ عَلَيه ذَنُوبٌ مِن مَاءٍ.
- ومثلهِ: ما انَّصَلَ بالأرْضِ مِن الأحوَِاضِ والأحجَارِ وَنحوها، يكفِي فِيهَا مرَّةٌ واحِدَةٌ؛ قولاً واحِدًا في هذْا كُله.
وكذلك على الصَّحِيحِ: النَّجَاسًةُ الَّتي في ذيلِ المرأة.
كما ثبت به الحديث.
وَالمذْهَبُ: لابد مِن غَسْله.
وَكل هَذِهِ المسَائِلِ تُعَلَّلُ بِالْمَشَقَّةِ بل قَد تَكَون الْمَشَقَّة مُوجِبَةً لِعَدَمِ إِيجَاب غَسلِ المتنجِّسِ.
كَقَوْل الأَصحابِ رَحِمَهُمُ اللَّهُ: وَلا يَجِبُ غَسْلُ جَوَانِب بئرٍ نُزِحَتْ للمشَقةِ.
وكذلك الإِنَاءُ الذي تَخمَّرَ فِيهِ العصيرُ ثم تخلَّل: لا يجبِ غَسْله.
وَكَذَلِكَ الحفِيرَةُ الَّتي فيها مَاءٌ نجسٌ إِذا طهر.
وكُلُّ هذا: قَوْل وَاحِد في الْمَذْهَب.
وَكَذَلك عَلَى الصحيح: لا يَجِبُ غَسْلُ مَا أَصَابَه فَم كَلْب الصَّيْد مِنَ الصَّيْد لعدم أَمرِ الشَّارعِ بِغَسْلِ مَحَلِّ ذَلِكَ.
وَالمذَْْهَبُِ: لابد مِنْ غَسْله وَهُوَ ضَعِيفٌ.
وَكَذَلِكَ النَّجَاسَةُ وَالْجَنَابَة في دَاخِلِ العَينِ لا يَجِب غسلُهَا.
وَكُلُّ هَذِهِ يُحْكَمُ لَهَا بِالطَّهَارَةِ مَعَ وُجُود سَبَب التَّنَجُّس للحكْمَةِ الَمَذْكُورَة.
وأمَّا الاضطِرَارُ عَلَى بقَاءِ النَّجَاسَةِ في بدنٍ أو ثَوْب أوبُقْعَة، وصحة الصَّلاةِ مَعَ ذَلِكَ: فتِلكَ مسألة أُخرَى ترجع إِلى أصلِ صَحَّة العبادةِ مَعَ فَقْدِ شَرْطِهَا الْمَعْجُوزِ عنهُ كما يأتي.
(2) وأَمَّا الثقِيلُ من النَّجَاسَات:
- فَنَجَاسَةُ الكلبِ.
- وَمَا أُلحِقَ به من الخنْزِيرِ.
فإنَّه لابِد فيهَا مِن: سَبعِ غَسلاتٍ، وأن يَكُون إِحْدَاهَا بِتُرَابٍ وَنَحْوه.
كما أمر به النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - في نجاسَةِ الْكَلْب.
وَأَلحَقَ العلماءُ فِيه: الخنْزِير؛ لأَنَّهُ شَرّ منْه.
(3) وَالنَّوْع الثَّالِث: مَا سُوَى ذَلِكَ مِنَ النَّجَاسَاتِ عَلَى البَدَنِ، أو الثَّوْب، أو الأَوَانِي وَنَحْوهَا، فَلابدّ فِيهَا مِنْ زِوَال عينهَا قولاً واحدًا.
وهَلْ يُشْتَرَطُ مَعَ هَذَا غَيرُه أَمْ لا؟
وَالصَّحِيح: أَن النَّجَاسَة مَتَى زَالَتْ عَلَى أَيِّ وَجَهَ كَانَ بأَيِّ مُزِيلٍ كَانَ فَإِن المحل ّ يطْهر، مِن غَيرِ اشتراطِ عددٍ وَلا مَاء.
وَهُوَ ظَاهِرُ النُّصُوص؛ حَيثُ أَمَرَ الشَّارِعُ بِإِزَالَة النَّجَاسَةِ.
- وأزَالَهَا تَارَةً بِالْمَاءِ.
- وَتَارَة بِالْمَسْحِ.
- وَتَارَةً بِالاسْتِجْمَارِ.
- وتَارةً بِغَيرِ ذلك.
وَلْم يَأمُر بغَسْلِ النجاسات سَبعًا، سُوَى نَجَاسَةِ الكَلْب.
وكما أَنه مُقتَضَى النُّصُوص الشرعية فإِنهُ مناسب غايةَ المناسَبَةِ؛ لأن إِزالةَ النَّجَاسةِ من بَاب إِزالَةِ الأَشيَاءِ المَحْسُوسَة.
وَلِذَلِكَ قَالَ الفُقَهَاءُ: إِنَّهَا مِنْ بَاب التُّرُوكِ؛ الَّتي القَصْدُ إِزَالَة ذَاتِهَا بقَطْعِ النَّظر عَنِ المُزيل لَهَا.
وَلِهَذَا لم يَشْتَرِطُوا فِيهَا نية ولا فِعْلَ آدميٌّ. فلوِ غسلَهَا مِن غَيرِ نية أو غَسَلَهَا غيرُ عَاقِلٍ أَو جاءَهَا الماءُ فانصبَّ عَلَيهَا: طَهُرَتْ.
بِخِلافِ طَهَارَةِ الحَدَث التي هِيَ عِبَادَة لابد مِن نيتها، واشتَرَطَ لَهَا الشَّارِعُ مِنَ التَّرْتِيب، وَالْمُوَالاة، وَالكَيْفِياتِ، والنية مَا يُوجَب أَن تَكَون عِبَادةً مَقْصُودَة.
وَلِهَذَا شُرِعَ في هَذَا النَّوْع: العَدَدُ، والتَّثليثُ في الوُضُوء.
وَفي الغُسلِ كله؛ عَلَى الْمَذْهَب.
وعَلَى الصَّحِيحِ: لا يُشْرَعُ إلا تثليثُ إِفَاضَة المَاء عَلَى الرَّأسِ.
حَيثُ وَرد فِيهِ الحَدِيثُ.
وأمَّا الْمَشْهُور من الْمَذْهَب فِي هَذَا النَّوْع: فَلابدّ مِنْ غَسْله بِالْمَاءِ سَبْعِ مرات؛ قِيَاسًا عَلَى نجاسَةِ الْكَلْب.
وَلكنَّهُ قَوْل في غايةِ الضَّعفِ وَالقِيَاسُ لابدّ فِيه منْ مُسَاوَاةِ الأَصْل للفرع وأَن يُحْكَمَ عَلَى الأمرَينِ بحكمٍ واحدٍ.
فَالْمُسَاوَاة مُنْتَفِيَة، بعدَمَا خص الشَّارِعُ الْكَلْب بذلك.
والحكم مختلف.
فعِندَ القائلين بهذا الْقِيَاس: لا يُوجِبُونَ التّرَاب، وَحَيثُ تبين كَيْفِيَّة إِزالَةِ النَّجَاسَةِ باختلافِ أَحْوَالهَا.
فكُلُّ نَجَاسَةٍ يَجِب إِزَالَتهَا، فإزَالَتُهَا من البَدَنِ والبُقْعَةِ وَالثَّوْب شَرط لَصَحَّة الصَّلاةِ لأمْر الشَّارِع بِتَطْهِير البَدَنِ وَالثِّيَاب.
وذَلِكَ لا يَجِب لِغَيرِ الصَّلاة، فتَعينَ وَجُوبه لَلصَّلاة.
وقولنَا: كُلُّ نَجَاسَة يجبُ إِزَالَتهَا احتراز مِن أَمرَينِ: أَحدهما: إِذَا اُضْطُرَّ الإِنسَانُ إِلَى بَقَائِهَا بأَنْ:
- عَجَزَ عَنِ الْمَاء الذي يزيلها وغيره.
- أو كَانَ تَضره إِزَالَتهَا.
- أَو لم يَجِدْ إلا ثَوْبًا نَجِسَا يُصَلِّي بِهِ.
- أو حُبِسَ بِبُقعةٍ نَجِسَةٍ لا يَسْتَطِيعُ الخُرُوج مِنْهَا.
فهذا مُضْطَرّ، وَالمضطر معذور اتِّفاقًا، وَعَلَيْهِ أن يصلِّي في هَذِهِ الحالِ وَلا يُعِيدُ فِيهَا كُلِّها عَلَى القَولِ الصَّحِيحِ الذي تدل عَلَيهِ الأُصُول الَشَرْعِيَّة.
وأمَّا الْمَشْهُور مِنَ المذْهَب فيها: فإِنَّهُ أيضًا لا يُعِيدُ؛ إِذا حبِسَ ببقعَةٍ نَجِسَةٍ، وَلا إِذَا صَلَّى وَعَلَى بَدنه نَجَاسَةٌ يَعجَزُ أو يَتَضَرَّر بِإِزَالَتِهَا، لكن يتيمَّمُ عَنهَا إذا كَانَتْ عَلَى البَدَنِ، قِيَاسًا عَلَى التَّيمُّمِ للحَدَثِ.
وأمَّا نَجَاسَةُ الثوب والبُقعَةِ: فَلا يتيمم لَهُما قولا وَاحِدًا.
والصَّحِيحُ أيضًا: وَلا نَجَاسَةُ البَدَنِ؛ لأَن القِيَاسَ عَلَى الحَدَثِ غيرُ صَحِيحٍ.
وَلَوِ كَانَ صَحِيحًا؛ لَوَجَبَ أَنَّ يعم الذِي عَلَى البَدَنِ وَالثَّوْب والبُقعَةِ.
وَالشَّارِعُ إِنَّمَا شَرَعَ التَّيمُّمَ للأحدَاثِ فَقَط.
وأَمَّا إذا صَلَّى في ثوب نَجِسٍ: فَعَليهِ الإِعَادَة عَلَى الْمَذْهَب.
وَلَيسَ لِهَذَا الْقَوْل حَجَّة أَصْلاً.
وَالصَّوَاب كَما تَقدم: أَنْهِ يُصَلِّي وَلا يُعِيدُ.
فإِن اللَّهُ لم يُوجَب عَلَى أَحَدٍ أَنْ يُصَلِّي الفَرْضَ مَرْتَيْنِ إِلا إِذَا أَخَلْ بمَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ منِ وَاجِبَاتهَا الشرعية.
الأمر الثاني: احترازٌ مِنَ النَّجاسَاتِ التي يُعفَى عَنهَا، أو يُعفَى عَن يَسِيرِهَا.
كالدَّمِ والقَيء ونَحْوِهما.
فإِذَا صَلَّى مَعَ وَجُودهَا حَيثُ عُفِيَ عَنهَا: فَإن صَلاته صَحِيحَة اتِّفَاقًا وهَذَا مَعنَى الْعَفْوَ عَنهَا واللَّهُ أَعلم.