فصل: حكم الجمع بين المساقاة والمزارعة:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة



.حكم الوكالة:

الوكالة عقد جائز، يجوز لكل من الوكيل والموكِّل فسخها في أي وقت.
- الوكالة تنعقد بكل ما يدل عليها من قول، أو فعل.

.ما تصح فيه الوكالة:

الحقوق ثلاثة أنواع:
1- نوع تصح الوكالة فيه مطلقاً، وهو ما تدخله النيابة كالعقود، والفسوخ، والحدود ونحوها.
2- ونوع لا تصح الوكالة فيه مطلقاً وهو العبادات البدنية المحضة كالطهارة، والصلاة ونحوهما.
وكالوكالة في فعل المحرم كأن يوكل من يبيع له الخمر، أو قتل معصوم، أو غصب مال ونحو ذلك.
3- ونوع تصح فيه الوكالة مع العجز كحج فرض وعمرته.

.حالات الوكالة:

الوكالة: تصح مؤقتة كأن يقول أنت وكيلي شهراً.. وتصح معلقة بشرط كأن يقول: إذا تمت إجارة داري فبعها.. وتصح مُنَجَّزة كأن يقول أنت وكيلي الآن، ويصح قبولها على الفور والتراخي.

.حكم توكيل الموكَّل:

ليس للوكيل أن يوكل فيما وُكِّل فيه إلا إذا أذن له الموكِّل بذلك، فإن عجز فله التوكيل إلا في الأمور المالية، فلا بدّ من إذن الموكل.

.انتهاء الوكالة:

تبطل الوكالة بما يلي:
1- فسخ أحدهما لها.
2- عزل الموكل للوكيل.
3- موت أحدهما أو جنونه.
4- حجر السفه على أحدهما.

.صفة التوكيل:

يجوز التوكيل بأجر أو بغير أجر، والوكيل أمين فيما وُكِّل فيه لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط، فإن تعدى أو فَرَّط ضَمِن، ويُقبل قوله في نفي التفريط مع يمينه.

.حكم طلب الوكالة:

مَنْ علم من نفسه الكفاءة والأمانة ولم يخش من نفسه الخيانة ولم تُشغله الوكالة عما هو أهم فهي مستحبة في حقه؛ لما فيها من الأجر والثواب، حتى لو كانت بأجرة مع حسن الإخلاص، وإتمام العمل.

.12- الشركة:

الشركة: هي اجتماع في استحقاق أو تصرف بين اثنين أو أكثر.

.حكمة مشروعية الشركة:

الشركة من محاسن الإسلام، وهي سبب لحصول البركة ونماء المال إذا قامت على الصدق والأمانة، والأمة بحاجة إليها خاصة في المشاريع الكبرى التي لا يستطيعها الشخص بمفرده كالمشاريع الصناعية، والعمرانية، والتجارية، والزراعية ونحوها.

.حكم الشركة:

الشركة عقد جائز مع المسلم وغيره، فتجوز مشاركة الكافر بشرط ألّا ينفرد الكافر بالتصرف من دون المسلم فيتعامل بما حرم الله كالربا، والغش، والتجارة فيما حرم الله من خمر، وخنزير، وأصنام ونحو ذلك.
1- قال الله تعالى: {وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ} [ص/ 24].
2- وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما افتتحت خيبر سألت يهود رسول الله- صلى الله عليه وسلم- أن يقرهم فيها. على أن يعملو على نصف ما خرج منها. متفق عليه.

.أنواع الشركة:

الشركة نوعان:
1- شركة أملاك: وهي اشتراك اثنين فأكثر في استحقاق مالي كالاشتراك في تملُّك عقار، أو تملُّك مصنع، أو تملُّك سيارات ونحو ذلك، ولا يجوز لأحدهما أن يتصرف إلا بإذن صاحبه، فإن تصرف نفذ في نصيبه فقط إلا أن يجيزه صاحبه فينفذ في الكل.
2- شركة عقود: وهي الاشتراك في التصرف كالبيع والشراء والتأجير ونحو ذلك، وهي أقسام:
1- شركة العنان: وهي أن يشترك اثنان فأكثر ببدنيهما وماليهما المعلوم ولو متفاوتاً ليعملا فيه ببدنيهما، أو يعمل فيه أحدهما ويكون له من الربح أكثر من الآخر، ويشترط أن يكون رأس المال معلوماً من النقود أو العروض المقدرة بها، ويكون الربح والخسارة على قدر مال كل واحد منهما من المال المشترك حسب الاشتراط والتراضي.
2- شركة المضاربة: وهي أن يَدفع أحد الشريكين إلى الآخر مالاً فَيَتَّجِر به، بجزء معلوم مشاع من ربحه كالنصف أو الثلث ونحوهما، وعلى أي ذلك حصل التراضي صح، والباقي للآخر، وإن خسر المال بعد التصرف جُبر من الربح وليس على العامل شيء، وإن تلف المال بغير تعد ولا تفريط لم يضمنه العامل المضارب، والمضارب أمين في قبض المال، ووكيل في التصرف، وأجير في العمل، وشريك في الربح.
- التعدي: فعل ما لا يجوز من التصرفات، والتفريط: ترك ما يجب فعله.
3- شركة الوجوه: أن يشتريا في ذمتيهما بجاههما دون أن يكون لهما رأس مال، اعتماداً على ثقة التجار بهما، فما ربحا فبينهما، وكل واحد منهما وكيل صاحبه، وكفيل عنه، والملك بينهما على ما شرطاه، والخسارة على قدر ملكيهما، والربح على ما شرطاه حسب الاتفاق والتراضي.
4- شركة الأبدان: أن يشترك اثنان فأكثر فيما يكتسبان بأبدانهما من المباح كالاحتطاب، وسائر الحِرف والمهن، وما رزق الله فهو بينهما، حسب الاتفاق والتراضي.
5- شركة المفاوضة: وهي أن يفوض كل من الشركاء إلى صاحبه كل تصرف مالي وبدني من أنواع الشركة بيعاً وشراء في الذمة، وهي الجمع بين الشركات الأربع السابقة، والربح بينهما حسب الشرط، والخسارة على قدر ملك كل واحد منهم من الشركة.

.فوائد الشركة:

1- شركة العنان والمضاربة والوجوه والأبدان خير وسيلة لتنمية المال، ونفع الأمة، وتحقيق العدل.
فالعنان مال وعمل من الطرفين سوياً، والمضاربة مال من أحدهما، وعمل من الآخر، والأبدان عمل منهما معاً، والوجوه بما يأخذان بجاههما من الناس.
2- بمثل هذه الشركات والمعاملات يُستغنى عن الربا الذي هو ظلم وأكل لأموال الناس بالباطل، وتتسع دائرة الاكتساب في حدود المباح، فقد أباحت شريعة الإسلام للإنسان الاكتساب منفرداً أو مشتركاً مع غيره حسب ما ورد في الشرع.

.شروط الشركات الحلال:

الشركات التي أباحها الشرع يشترط فيها ما يلي:
1- أن يكون رأس المال معلوماً من كل شريك.
2- أن يكون الربح مقسوماً بين الشركاء حسب أموالهم، أو لأحدهما الثلث، أو الربع، والباقي للآخر.
3- أن يكون عمل الشركة في الأمور والأشياء المباحة شرعاً.

.حكم استخدام اسم الشخص في التجارة:

إذا اتفقت إحدى الشركات مع مواطن تستخدم اسمه ووجاهته ولا تطالبه بمال ولا عمل وتعطيه مقابل ذلك مبلغاً معيناً من المال أو نسبة من الربح فهذا العمل غير جائز، والعقد غير صحيح؛ لما فيه من الكذب والخداع والغرر والضرر، وفي الشركات السابقة غنية عنه.

.13- المساقاة والمزارعة:

المساقاة: هي دفع شجر له ثمر كالنخيل والعنب إلى آخر، ليقوم بسقيه وما يحتاج إليه، بجزء معلوم مشاع من ثمره كالنصف، أو الربع، أو نحوهما، والباقي للآخر.
- المزارعة: هي دفع أرض لمن يزرعها، ويقوم عليها بجزء معلوم مشاع مما يخرج منها كالنصف، أو الربع، أو نحوهما، والباقي لمالك الأرض.

.فضل المساقاة والمزارعة:

عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْساً، أَوْ يَزْرَعُ زَرْعاً فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ إلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ».متفق عليه.

.حكمة مشروعية المساقاة والمزارعة:

من الناس مَنْ يملك الأرض والشجر، أو يملك الأرض والحب ولكن لا يستطيع سقيها والعناية بها، إما لعدم معرفته، أو لانشغاله.
ومن الناس من يملك القدرة على العمل لكن ليس في ملكه شجر ولا أرض.
فلمصلحة الطرفين أباح الإسلام المساقاة والمزارعة؛ عمارة للأرض، وتنمية للثروة، وتشغيلاً للأيدي العاملة التي تملك القدرة على العمل، ولا تملك المال والشجر.

.حكم المساقاة والمزارعة:

المساقاة والمزارعة عقد لازم، ولا يجوز فسخها إلا برضى الآخر، ويشترط لها مدة معلومة ولو طالت، وأن تكون برضى الطرفين.

.حكم الجمع بين المساقاة والمزارعة:

يجوز الجمع بين المساقاة والمزارعة في بستان واحد، بأن يساقيه على الشجر، بجزء معلوم مشاع من الثمرة، وبزرعه الأرض بجزء معلوم مشاع من المزروع.
عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ- صلى الله عليه وسلم- عَامَلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ. متفق عليه.
- المخابرة: أن يجعل المزارع لصاحب الأرض ما على الجداول والسواقي، أو يجعل له جانباً معيناً من الزرع.
وهي محرمة؛ لأن في ذلك غرراً وجهالة وخطراً، فقد يسلم هذا ويهلك هذا، فتقع الخصومة.

.حكم إجارة الأرض:

تجوز إجارة الأرض بالنقود، وبجزء معلوم مشاع مما يخرج منها كالنصف أو الثلث ونحوهما.
- تجوز معاملة الكفار في الزراعة والصناعة والتجارة والبناء ونحو ذلك بما لا يتنافى مع الشرع من ربا أو غش أو محرم.

.حكم اقتناء الكلاب:

يحرم على المسلم اقتناء الكلاب إلا ما فيه مصلحة، ككلب صيد، أو ماشية، أو زرع؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «مَنْ اقْتَنَى كَلْباً لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ وَلا مَاشِيَةٍ وَلا أَرْضٍ، فَإنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ قِيْرَاطَانِ كُلَّ يَوْمٍ».متفق عليه.

.حكم من أحرق مال غيره بغير قصد:

من أوقد النار في ملكه لغرض صحيح، فطيرتها الريح فأحرقت مال غيره، ولا يملك ردها، فلا يضمنه.

.14- الإجارة:

- الإجارة: عقد على منفعة مباحة، معلومة، مدة معلومة، بعوض معلوم.

.حكم الإجارة:

الإجارة عقد لازم من الطرفين، وتنعقد بكل لفظ يدل عليها كأجَّرتك وأكريتك ونحو ذلك مما جرى به العرف.

.حكمة مشروعية الإجارة:

الإجارة فيها تبادل المنافع بين الناس بعضهم بعضاً، فهم يحتاجون أرباب الحرف للعمل، والبيوت للسكنى، والدواب والسيارات والآلات ونحوها للحمل والركوب والانتفاع، لذا أباح الله الإجارة تيسيراً على الناس، وقضاءً لحاجاتهم بيسير من المال مع انتفاع الطرفين، فلله الحمد والمنة.

.أنواع الإجارة:

الإجارة نوعان:
1- أن تكون على عين معلومة كأجَّرتك هذه الدار أو السيارة بكذا.
2- أن تكون على عمل معلوم كأن يستأجر شخصاً لبناء جدار، أو حرث أرض ونحوهما.

.شروط الإجارة:

يشترط لصحة الإجارة ما يلي:
1- أن تكون من جائز التصرف.
2- معرفة المنفعة كسكنى الدار، أو خدمة الآدمي.
3- معرفة الأجرة.
4- أن تكون المنفعة مباحة كدار للسكن، فلا تصح على نفع محرم كأن يؤجر داراً أو محلاً لبيع الخمر، ودوراً للبغي، وجعل داره كنيسة أو لبيع المحرمات.
5- يشترط في العين المؤجرة معرفتها برؤية، أو صفة، وأن يعقد على نفعها دون أجزائها، وأن يقدر على تسليمها، وأن تشتمل على المنفعة المباحة، وأن تكون مملوكة للمؤجر، أو مأذوناً له فيها.

.حكم تأجير العين المؤجرة:

يجوز للمستأجر أن ينتفع بالعين المؤجرة بنفسه، وله إجارتها لمن يقوم مقامه بما شاء إن كان مثله، أو أقل منه، لا بأكثر منه ضرراً.

.أحوال دفع الأجرة المعتادة:

إن ركب طائرة أو سيارة أو سفينة، أو أعطى ثوبه خياطاً، أو استأجر حمَّالاً بلا عقد، صح ذلك كله بأجرة العادة، وهكذا في كل شيء معتاد معلوم متكرر.

.حكم إجارة الوقف:

تصح إجارة الوقف، فإن مات المؤجر وانتقل إلى من بعده، لم تنفسخ، وللثاني حصته من الأجرة.
- كل ما حرم بيعه حرمت إجارته إلا الوقف، والحر، وأم الولد.

.متى تجب الأجرة؟

تجب الأجرة بالعقد، ويجب تسليم الأجرة بعد مضي المدة، وإن تراضيا على التأجيل، أو التعجيل، أو التقسيط جاز، ويستحق الأجير أجرته إذا قضى عمله متقناً تاماً، فَيُعطى أُجرته قبل أن يجف عرقه.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال: «قَالَ الله تَعَالَى: ثَلاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرّاً فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيراً فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ». أخرجه البخاري.

.حكم بيع العين المؤجرة:

يجوز بيع العين المؤجرة كالدار والسيارة ونحوهما، ويأخذها المشتري بعد استيفاء المستأجر منفعته وانتهاء مدة إجارته.

.حكم ضمان العين المؤجرة:

لا يضمن الأجير ما تلف بيده، ما لم يفرط أو يتعدَّ، ولا يجوز للمرأة تأجير نفسها لعمل أو رضاع إلا بإذن زوجها.
- يجوز أخذ الأجرة على التعليم، وبناء المساجد ونحوها.

.حكم أخذ الرَّزْق على القُرَب:

يجوز أن يأخذ الإمام، أو المؤذن، أو المعلم للقرآن رَزْقاً من بيت المال، ومَنْ عمل منهم للهِ تعالى أثيب، ولو أخذ رَزْقاً، وما يأخذه من بيت المال إعانة على الطاعة لا عوضاً أو أجرة على عمله.

.حكم عمل المسلم عند الكافر:

يجوز للمسلم العمل عند الكافر بثلاثة شروط:
1- أن يكون عمله يحل للمسلم فعله كبناء، وحرث ونحوهما.
2- ألا يُعِيْنهم على ما يعود ضرره على المسلمين.
3- ألا يكون في العمل إذلال للمسلم.
- يجوز أن يستأجر المسلم كافراً عند الضرورة كأن لم يجد مسلماً.