فصل: 9- ميراث ذوي الأرحام:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة



.الثاني: حجب نقصان سببه الازدحام:

وهو ثلاثة أنواع:

.1- ازدحام في الفرض:

وهذا يكون في حق سبعة من الورثة وهم: الجد، والزوجة، والعدد من البنات وبنات الابن، والأخوات الشقائق، والأخوات لأب، والإخوة لأم، كازدحام بنتين أو أختين فأكثر في الثلثين.

.2- ازدحام في التعصيب:

وهذا يكون في حق كل عاصب كالأبناء، والإخوة، والأعمام ونحوهم، كازدحام ابنين أو أخوين فأكثر في الميراث.

.3- ازدحام في العول:

وهذا يكون في حق أصحاب الفروض إذا تزاحموا.

.2- حجب الحرمان:

وهو أن يُسقط الشخص غيره من الإرث بالكلية، ويأتي على جميع الورثة ما عدا ستة: الأب، والأم، والزوج، والزوجة، والابن، والبنت.

.قواعد حجب الحرمان بالشخص:

1- كل وارث من الأصول يحجب مَنْ فوقه إذا كان من جنسه، فالأب يحجب الأجداد، والأم تحجب الجدات وهكذا.
2- كل ذكر وارث من الفروع يحجب مَنْ تحته، سواء كان من جنسه أم لا، فالابن يحجب أبناء الابن، وبنات الابن، والأنثى من الفروع لا تحجب إلا من تحتها إذا استغرقن الثلثين فيسقط مَنْ تحتهن من الإناث إلا أن يُعَصَّبْنَ بذكر، فلهم الباقي تعصيباً.
3- كل وارث من الأصول والفروع فإنه يَحجب الحواشي الذكور منهم والإناث بلا استثناء.
والحواشي: هم الإخوة أو الأخوات الأشقاء أو لأب، وأبناؤهم، والإخوة لأم،
والأعمام الأشقاء أو لأب، وأبناؤهم، وأما الإناث من الأصول أو الفروع فلا يحجبن الحواشي إلا إناث الفروع وهن: البنات، وبنات الابن فيحجبن الإخوة لأم.
4- الحواشي بعضهم مع بعض، فكل مَنْ يرث منهم بالتعصيب فإنه يحجب مَنْ دونه في الجهة، أو القرب، أو القوة.
فالأخ لأب يسقط بالأخ الشقيق والأخت الشقيقة العاصبة مع الغير، وابن الأخ الشقيق يسقط بالأخ الشقيق، والأخت الشقيقة العاصبة مع الغير وبالأخ لأب وبالأخت لأب العاصبة مع الغير، وابن الأخ لأب يسقط بالأربعة المتقدمة وابن الأخ الشقيق.
والعم الشقيق يسقط بالخمسة المتقدمة وابن الأخ لأب، والعم لأب يسقط بالستة المتقدمة وبالعم الشقيق، وابن العم الشقيق يسقط بالسبعة المتقدمة وبالعم لأب، وابن العم لأب يسقط بالثمانية المتقدمة وبابن العم الشقيق، وأما الإخوة لأم فيسقطون بالفرع الوارث والأصل الوارث من الذكور.
5- الأصول لا يحجبهم إلا أصول، والفروع لا يحجبهم إلا فروع كما سبق، والحواشي يحجبهم أصول وفروع وحواشي-كما سبق-.
6- الورثة بالنسبة لحجب الحرمان ينقسمون إلى أربعة أقسام:
قسم يَحجبون ولا يُحجبون وهم الأبوان والولدان.
وقسم يُحجبون ولا يَحجبون وهم الإخوة لأم.
وقسم لا يَحجبون ولا يُحجبون وهم الزوجان.
وقسم يَحجبون ويُحجبون وهم بقية الورثة.
7- يسقط المعتق والمعتقة بكل عاصب من القرابة.

.5- تأصيل المسائل:

- التأصيل: تحصيل أقل عدد يخرج منه فرض المسألة بلا كسر.
- فائدة التأصيل: معرفة أصول المسائل، وتسهيل قسمة التركات.

.مسائل الورثة لها ثلاث حالات:

أصل كل مسألة يختلف باختلاف الورثة:
1- فإن كانوا عصبة فقط فأصل المسألة من عدد رؤوسهم للذكر مثل حظ الأنثيين، كمن مات عن ابن وبنت، المسألة من ثلاثة، للابن اثنان، وللبنت واحد.
2- وإن كان في المسألة صاحب فرض واحد وعصبة فأصلها من مخرج ذلك الفرض، كمن مات عن زوجة وابن، المسألة من ثمانية، للزوجة الثمن واحد فرضاً، وللابن الباقي تعصيباً.
3- وإن كان في المسألة أصحاب فروض فقط، أو معهم عصبة، فإنه يُنظر بين مخارج الفروض بالنسب الأربع وهن المماثلة، والمداخلة، والموافقة، والمباينة والناتج يكون أصلاً للمسألة، والفروض كالنصف، والربع، والسدس، والثلث، والثمن، والثلثين، فالمتماثلان يُكتفى بأحدهما، والمتداخلان يُكتفى بأكبرهما، والمتوافقان يُضرب وفق أحدهما بكامل الآخر، والمتباينان: يُضرب كامل أحدهما في كامل الآخر، كما يلي:
المماثلة...،... المداخلة...،... الموافقة...،... المباينة...،... وهكذا.

.أصول مسائل ذوي الفروض سبعة وهي:

اثنان، وثلاثة، وأربعة، وستة، وثمانية، واثنا عشر، وأربعة وعشرون.
- إنْ بقي بعد أصحاب الفروض شيء ولا عصبة رُدّ على كل فرض بقدره عدا الزوجين، كزوج وبنت، المسألة من أربعة: للزوج الربع واحد، والباقي للبنت فرضاً ورداً.. وهكذا.

.6- قسمة التركة:

التركة: هي ما يخلفه الميت من مال أو غيره.

.طرق قسمة التركة:

تقسم التركة على الورثة بإحدى الطرق الآتية:
1- طريق النسبة:
وهي أن تنسب سهم كل وارث من المسألة إليها وتعطيه من التركة بمثل ذلك، فلو هلك هالك عن زوجة وأم وعم والتركة مائة وعشرون، فالمسألة من اثني عشر، للزوجة الربع ثلاثة، وللأم الثلث أربعة، وللعم الباقي خمسة، فنسبة ثلاثة الزوجة إلى المسألة ربعها، فتأخذ ربع التركة ثلاثين، ونسبة أربعة الأم إلى المسألة ثلثها، فتأخذ ثلث التركة أربعين، ونسبة خمسة العم إلى المسألة ربعها وسدسها، فيأخذ ربع التركة وسدسها خمسين.
2- وإن شئت ضربت نصيب كل وارث في التركة، ثم تقسم الحاصل على مصح المسألة فيخرج نصيبه من التركة، فللزوجة في المسألة السابقة الربع ثلاثة، تضربه في التركة (120) والناتج (360) تقسمه على أصل المسألة (12) يكون نصيبها من التركة (30) وهكذا.
3- وإن شئت قسمت التركة على مصح المسألة، وحاصل القسمة تضرب به نصيب الوارث من المسألة، والناتج هو نصيبه من التركة.
ففي المسألة السابقة تقسم التركة (120) على أصل المسألة (12) يكون الناتج (10)، تضرب به نصيب كل وارث، فنصيب الأم في المسألة السابقة الثلث أربعة، نضربه في عشرة 10×4 = 40 هو نصيبها من التركة وهكذا.

.حكم إعطاء من حضر القسمة:

إذا حضر قسمة الميراث أقارب الميت الذين لا يرثون، أو اليتامى، أو مَنْ لا مال لهم فيستحب إعطاؤهم شيئاً من المال قبل قسمة التركة، مع القول الحسن.
قال الله تعالى: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (8)} [النساء/8].

.أقسام مسائل الورثة:

تنقسم مسائل الورثة إلى ثلاثة أقسام:
الأول: المسألة العادلة: وهي التي تساوت سهام فروضها مع أصل المسألة.
المثال: زوج وأخت شقيقة، المسألة من اثنين، لكل واحد النصف، فالسهام (2) تساوى أصل المسألة.
الثاني: المسألة الناقصة: وهي التي نقصت سهام فروضها عن أصل المسألة.
المثال: زوجة، وأخت لأم، المسألة من (12)، للزوجة الربع (3)، وللأخت لأم السدس (2)، فمجموع السهام 3+5=8 أقل من أصل المسألة.
الثالث: المسألة العائلة: وهي التي زادت سهام فروضها على أصل المسألة.
المثال: أم، إخوة لأم، أختان شقيقتان، المسألة من (6)، للأم السدس (1)، وللإخوة لأم الثلث (2)، وللأختين الثلثان (4)، فمجموع سهام الفروض (7)، وهو أكثر من أصل المسألة (6)، فالمسألة عائلة إلى.

.أقسام الورثة من حيث الإرث:

ينقسم الورثة من حيث الإرث إلى خمسة أقسام:
1- أهل فرض محض: وهم الزوجان، والأم، وولد الأم.
2- أهل تعصيب محض: وهم الأبناء، وبنوهم، والإخوة وأبناؤهم، والأعمام وأبناؤهم.
3- من يكون ذا فرض بنفسه وتعصيب بنفسه كالأب والجد.
4- من يكون ذا فرض بنفسه وتعصيب بغيره كالأخوات مع البنات.
5- من ليس بذي فرض ولا تعصيب وهم ذوو الأرحام.

.7- العول:

- العول: زيادة في السهام، ونقص في الأنصباء.

.أثر العول على الورثة:

إذا حصل عول في المسألة كما سبق، فإنه ينقص نصيب كل وارث عما كان له لو لم يكن في المسألة عول.

.أقسام أصول المسائل من حيث العول:

أصول المسائل سبعة: 2، 3، 4، 6، 8، 12، 24.
وتنقسم أصول المسائل من حيث العول وعدمه إلى قسمين:
الأول: أصول لا تعول وهي أربعة: 2، 3، 4، 8.
الثاني: أصول تعول وهي ثلاثة: 6، 12، 24.

.نهاية عول الأصول:

1- أصل ستة يعول أربع مرات:
1- فيعول إلى سبعة كما لو ماتت امرأة عن زوج، وأختين شقيقتين، المسألة من (6)، وتعول إلى (7)، للزوج النصف (3) وللأختين الثلثان.
2- ويعول إلى ثمانية كما لو ماتت امرأة عن زوج، وأخت شقيقة، وأختين لأم، فالمسألة من (6)، وتعول إلى (8) للزوج النصف (3)، وللأخت الشقيقة النصف (3)، وللأختين لأم الثلث.
3- ويعول إلى تسعة كما لو ماتت امرأة عن زوج، وأختين شقيقتين، وأخوين لأم، فالمسألة من (6)، وتعول إلى (9)، للزوج النصف (3)، وللأختين الشقيقتين الثلثان (4)، وللأخوين لأم الثلث.
4- ويعول إلى عشرة كما لو ماتت امرأة عن زوج، وأم، وأختين شقيقتين، وأختين لأم، فالمسألة من (6)، وتعول إلى (10)، للزوج النصف (3)، وللأم السدس (1)، وللأختين الشقيقتين الثلثان (4)، وللأختين لأم الثلث.
2- أصل اثني عشر يعول ثلاث مرات:
1- فيعول إلى (13) كما لو ماتت امرأة عن زوج، وأب، وأم، وبنت، فالمسألة من (12)، وتعول إلى (13)، للزوج الربع (3)، وللأب السدس (2)، وللأم السدس (2) وللبنت النصف.
2- ويعول إلى (15) كما لو ماتت امرأة عن زوج، وأب، وأم، وبنتين، فالمسألة من (12)، وتعول إلى (15)، للزوج الربع (3)، وللأب السدس (2)، وللأم السدس (2)، وللبنتين الثلثان.
3- ويعول إلى (17) كما لو مات شخص عن زوجة، وأم، وأختين لأب، وأختين لأم، فالمسألة من (12)، وتعول إلى (17)، للزوجة الربع (3)، وللأم السدس (2)، وللأختين لأب الثلث (8)، وللأختين لأم الثلث.
3- أصل أربعة وعشرين يعول مرة واحدة إلى سبعة وعشرين.
كما لو مات شخص عن زوجة، وأب، وأم، وبنتين، فالمسألة من (24)، وتعول إلى (27)، للزوجة الثمن (3)، وللأب السدس (4)، وللبنتين الثلثان.

.8- الرد:

- الرد: هو إرجاع ما بقي في المسألة على من يستحقه من أهل الفروض.
- سبب الرد: نقص في السهام، وزيادة في الأنصباء، فهو ضد العول.
- أثر الرد: الرد زيادة في أنصباء الورثة.

.الذين يُردّ عليهم:

يُردّ على جميع أصحاب الفروض ما عدا الزوجين والأب، والجد.
وهم ثمانية: البنت، وبنت الابن، والأخت الشقيقة، والأخت لأب، والأم، والجدة، والأخ لأم، والأخت لأم.

.شروط الرد:

يشترط للرد ثلاثة شروط:
1- أن لا تستغرق الفروض المسألة، لأنها إذا استغرقت لم يبق باق يُردّ.
2- عدم وجود أحد من العصبة، لأن العاصب يأخذ الباقي، فلا يبقى ما يُردّ.
3- وجود صاحب فرض.

.صفة العمل في مسائل الرد:

أهل الرد إما أن يكون معهم أحد الزوجين أو لا يكون.
1- فإذا لم يكن معهم أحد الزوجين فلهم ثلاث حالات:
الأولى: أن يكون الموجود منهم شخصاً واحداً كالبنت أو الأخت، فتأخذ جميع المال فرضاً ورداً.
الثانية: أن يكون الموجود منهم صنفاً واحداً كالبنات أو الأخوات مثلاً.
فهؤلاء يجعل لهم مسألة من عدد رؤوسهم، كما لو مات ميت عن ثلاث بنات، فالمسألة من ثلاثة من عدد رؤوسهن.
الثالثة: أن يكون الموجود منهم أكثر من صنف.
وحينئذ يعطَى كل صاحب فرض فرضه، وتؤصل المسألة كأنه لا رد فيها. وجميع مسائل الرد تؤصل من ستة، ثم تجمع سهام الفروض، والحاصل نجعله أصل مسائل الرد.
المثال: مات إنسان عن بنت، وبنت ابن، فالمسألة من (6)، وترجع بالرد إلى (4)، فللبنت النصف (3)، ولبنت الابن السدس (1)، والباقي (2)، فنجعل أصل مسألة الرد من مجموع سهام الفروض وهي (4)، فتأخذ البنت (3) فرضاً ورداً، وتأخذ بنت الابن (1) فرضاً ورداً... وهكذا.
2- وإن كان معهم أحد الزوجين، فإن أحد الزوجين يأخذ فرضه منسوباً إلى أصل التركة، والباقي يكون لأصحاب الفروض بحسب رؤوسهم، سواء كان الموجود منهم صنفاً واحداً كبنت، أو متعدداً كثلاث بنات، أو كانوا أكثر من صنف كأم وبنت.

.9- ميراث ذوي الأرحام:

- ذوو الأرحام: هم كل قريب لا يرث بفرض ولا تعصيب.

.يرث ذوو الأرحام بشرطين:

عدم وجود أهل الفروض غير الزوجين، عدم وجود العصبة.
قال الله تعالى: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (75)} [الأنفال/75].