فصل: حكم دفع المهر للمرأة:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة



.حكم دفع المهر للمرأة:

المهر حق للمرأة، يجب على الرجل دفعه لها بما استحل من فرجها، ولا يحل لأحد أن يأخذ منه شيئاً إلا برضاها، ولأبيها خاصة أن يأخذ من صداقها ما لا يضرها، ولا تحتاج إليه، ولو لم تأذن.

.مقدار صداق المرأة:

1- يسن تخفيف مهر المرأة، وخير الصداق أيسره، وكثرة الصداق قد يكون سبباً في بُغض الزوج لزوجته، ويحرم إذا بلغ حد الإسراف والمباهاة، وأثقل كاهل الزوج بالديون والمسألة، وتيسير المهرذريعة إلى كثرة النكاح المطلوب شرعاً.
عن أبي سلمة أنه سأل عائشة رضي الله عنها: كَمْ كَانَ صَدَاقُ رَسُولِ الله- صلى الله عليه وسلم-؟ قَالَتْ: كَانَ صَدَاقُهُ لأَزْوَاجِهِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوْقِيةً وَنَشّاً، قَالَتْ: أَتَدْرِي مَا النَّشُّ؟ قَالَ: قُلْتُ: لا. قَالَتْ: نِصْفُ أُوْقِيَّةٍ فَتِلْكَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ فَهَذَا صَدَاقُ رَسُولِ الله- صلى الله عليه وسلم- لأَزْوَاجِهِ. أخرجه مسلم.
2- كانت مهور نساء النبي- صلى الله عليه وسلم- خمسمائة درهم، تعادل اليوم (140) ريالاً سعودياً تقريباً، ومهور بناته أربعمائة درهم، تعادل اليوم (110) ريالات سعودية تقريباً، ولنا في رسول الله- صلى الله عليه وسلم- أسوة حسنة، مع مراعاة اختلاف الأزمان، وتغير قيمة السلع والأثمان.
3- تجوز الزيادة في المهر بلا إسراف؛ لأن الأصل الجواز.
قال الله تعالى: {وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا (20)} [النساء/20].

.أنواع المهر:

كل ما صح ثمناً صح مهراً وإن قل، ولا حَدَّ لأكثره، وإن كان معسراً جاز أن يجعل صداقها منفعة كتعليم قرآن أو خدمة ونحوهما، ويجوز أن يعتق الرجل أمته ويجعل عتقها صداقاً لها وتكون زوجته.

.وقت دفع المهر:

يستحب تعجيل الصداق كله، ويجوز تأجيله، أو تعجيل البعض وتأجيل البعض الآخر، وإذا لم يُسمَّ المهر في العقد صح العقد ووجب مهر المثل، وإن تراضيا ولو على قليل صح.
- إذا زَوَّجَ رجل ابنته بمهر مثلها، أو أقل، أو أكثر صح، وتَملك المرأة صداقها بالعقد، ويستقر كاملاً بالدخول والخلوة.

.حكم من مات زوجها ولم يفرض لها صداقاً:

إذا توفي الزوج بعد العقد، وقبل الدخول، ولم يفرض لها صداقاً، فلها مثل صداق نسائها، وعليها العدة، ولها الميراث.
- يجب مهر المثل لمن وُطِئت في نكاح باطل كالخامسة، والمعتدة، والموطوءة بشبهة ونحو ذلك.
- إذا اختلف الزوجان في قدر الصداق أو عينه فقول الزوج مع يمينه، وإن اختلفا في قبضه فقول الزوجة ما لم تكن بينة لأحدهما.

.إعلان النكاح:

1- يسن إعلان النكاح، وضرب الجواري عليه بالدف وبالغناء المباح الذي ليس فيه وصف الجمال والمفاتن وذكر الفجور ونحوه.
عن عائشة رضي الله عنها أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار، فقال النبي- صلى الله عليه وسلم-: «يَا عَائِشَةُ مَا كَانَ مَعَكُمْ لَهْوٌ فَإِنَّ الْأَنْصَارَ يُعْجِبُهُمُ اللَّهْوُ». أخرجه البخاري.
2- لا يجوز اختلاط الرجال بالنساء في حفلات الزواج وغيرها، ولا يجوز دخول الزوج على زوجته بين النساء السافرات وغيرهن.
3- يحرم في الزواج وغيره الإسراف في الطعام والشراب واللباس وغيرها.
قال الله تعالى: {يَابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (31)}...] الأعراف /31 [.
4- لا يجوز الغناء الذي يصف مفاتن النساء وشعورهن، ويحرم استعمال آلات اللهو كعود ومزمار وموسيقى في الزواج وغيره، ويحرم استئجار مغنين ومغنيات للغناء في الزواج وغيره.
عن أبي عامر الأشعري رضي الله عنه أنه سمع النبي- صلى الله عليه وسلم- يقول: «لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ وَلَيَنْزِلَنَّ أَقْوَامٌ إِلَى جَنْبِ عَلَمٍ يَرُوحُ عَلَيْهِمْ بِسَارِحَةٍ لَهُمْ يَأْتِيهِمْ لحَاجَةٍ فَيَقُولُونَ ارْجِعْ إِلَيْنَا غَداً فَيُبَيِّتُهُمُ الله وَيَضَعُ الْعَلَمَ وَيَمْسَخُ آخَرِينَ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ». أخرجه البخاري معلقاً ووصله أبو داود.

.حكم التصوير في النكاح وغيره:

1- يحرم التصوير لكل ذي روح، وهو من الكبائر، ويحرم تعليق الصور على الجدران، مجسمة أو غير مجسمة، لها ظل أو لا ظل لها، يدوية أو فوتغرافية، ولا يجوز من التصوير إلا ما كان لضرورة كالطب والتعرف على المجرمين ونحو ذلك، فيجوز للحاجة.
2- يحرم تصوير حفل الزفاف رجالاً أو نساء أو كلاهما، وأشد منه وأقبح تصويره بالفيديو، وأقبح منه بيعه في الأسواق وعرضه على الناس، ومن أباح التصوير للناس من غير حاجة وحسَّنه لهم فعليه وزره ووزر من عمل به إلى يوم القيامة.
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال: «إنَّ الَّذِينَ يَصْنَعُونَ هَذِهِ الصُّوَرَ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ، يُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ». متفق عليه.

.ما يحرم على المرأة فعله:

يحرم على النساء نتف الحواجب، ولبس الباروكة، ووصل الشعر، والوشم، والنمص، ووشر الأسنان، ورقص النساء مع الرجال، وإطالة الأظفار أكثر من أربعين يوماً؛ لمخالفتها الفطرة، ولبس ملابس الرجال، وثياب الشهرة والاختيال، وما فيه إسراف، والسفور، والتعري، والاختلاط بالرجال في المناسبات.

.ما يجوز للرجال والنساء:

1- يجوز للرجل إزالة شعر جسده من الظهر والصدر والساقين والفخذين إذا لم يضر بدنه، ولم يقصد التشبه بالنساء.
2- يجوز للنساء لبس الذهب والحرير، ويحرم ذلك على الرجال، ويجوز صبغ أظافر النساء بما لا يمنع وصول الماء كالحناء ونحوه، وإزالة شعر نبت في الوجه في غير موضعه.
ويحرم التشبه بالكافرات، ومن تشبه بقوم فهو منهم.

.حكم تشبه المرأة بالكافرات:

لا يجوز للمرأة لبس البنطلون؛ لأنه يبين تفاصيل البدن، ولما فيه من التشبه بالرجال والكافرات، ويحرم عليها صبغ الشعر بالألوان المزرية؛ لما فيه من الشهرة، والتشبه بالكافرات، أما صبغ الشيب فيسن بالحناء والكتم، ويجوز صبغ الشعر بلونه الخلقي سواء كان أسوداً أو أصفراً.
ولبس الكعب العالي محرم؛ لما فيه من التشبه بالكافرات، ولأنه من التبرج الذي نهى الله عنه، وتُمنع المرأة من النقاب والبرقع؛ لأن ذلك ذريعة إلى التوسع فيما لا يجوز وقد حصل.

.وليمة العرس:

وليمة العرس: هي طعام العرس خاصة لاجتماع الزوجين.

.وقت الوليمة:

تكون الوليمة عند العقد، أو بعده، أو عند الدخول، أو بعده، حسب أعراف الناس وعاداتهم، في الليل أو النهار.

.حكم الوليمة:

1- تجب الوليمة للعرس على الزوج، وتُسن بشاة أو أكثر، حسب اليسر والعسر، ويحرم الإسراف في الوليمة وغيرها.
2- يسن أن يدعو للوليمة الصالحين فقراء كانوا أم أغنياء، وتجوز بأي طعام حلال، ويحرم أن يخص بالدعوة الأغنياء دون الفقراء.
3- يستحب أن يشارك ذوو الفضل والسعة بأموالهم في إعداد الوليمة للعرس.
عن انس بن مالك رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ- صلى الله عليه وسلم- رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ فَقَالَ: «مَا هَذَا؟» قَالَ: يَا رَسُولَ الله إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ: «فَبَارَكَ الله لَكَ، أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ.» متفق عليه.

.حكم إجابة دعوة العرس:

تجب إجابة الدعوة إذا كان الداعي مسلماً، وإذا عيَّنه بالدعوة، وكان في اليوم الأول، ولم يكن له عذر، ولم يكن ثَمّ منكر لا يقدر على تغييره، ولم يكن عليه ضرر.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: «إذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ، فَإنْ كَانَ صَائِماً فَلْيصلِّ، وَإنْ كَانَ مُفْطِراً فَلْيَطْعَمْ». أخرجه مسلم.

.ما يقوله من حضر الوليمة:

يستحب لمن حضر الوليمة وأجاب الدعوة أن يدعو لصاحبها عند الفراغ بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه:
1- «اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيمَا رَزَقْتَهُمْ، وَاغْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُم». أخرجه مسلم.
2- «اللَّهُمَّ أَطْعِمْ مَنْ أَطْعَمَنِي وَأسْقِ مَنْ سَقَانِي». أخرجه مسلم.
3- «أَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُونَ، وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الأَبْرَارُ، وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الملائِكَة». أخرجه أبو داود وابن ماجه.
- يستحب للزوج صبيحة بنائه بأهله أن يأتي أقاربه الذين أتوه في داره، ويسلم عليهم ويدعو لهم، وأن يقابلوه بالمثل فيسلمون عليه ويدعون له.

.حكم الأكل من طعام الوليمة:

يستحب الأكل من طعام الوليمة ولا يجب، ومَنْ صومه واجب حضر ودعا وانصرف، والمتنفل في الصيام إذا دُعي يستحب أن يفطر لجبر قلب أخيه المسلم وإدخال السرور عليه.
- إذا دخل المسلم على قوم سلَّم عليهم، وجلس حيث ينتهي به المجلس، وسيد المجالس قبالة القبلة، فإذا أراد أن يخرج سلّم.

.حكم حضور الوليمة التي فيها منكر:

إذ علم أن في الوليمة منكراً يقدر على تغييره حضر وغيَّره، وإن لم يقدر فلا يلزمه الحضور، وإن حضر ثم علم به أزاله، وإلا يقدر انصرف، وإن علم بالمنكر ولم يره أو يسمعه خُيِّر بين البقاء والانصراف.

.ما يفعله إذا رأى امرأة فأعجبته:

عن جابر رضي الله عنه أنَّ رَسُولَ الله- صلى الله عليه وسلم- رَأى امْرَأةً، فَأتَى امْرَأتَهُ زَيْنَبَ وَهِيَ تَمْعَسُ مَنِيئَةً لَهَا، فَقَضَى حَاجَتَهُ، ثُمَّ خَرَجَ إلَى أصْحَابِهِ فَقَالَ: «إنَّ المَرْأةَ تُقْبِلُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ، وَتُدْبِرُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ، فَإذَا أبْصَرَ أحَدُكُمُ امْرَأةً فَلْيَأْتِ أهْلَهُ، فَإنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ مَا فِي نَفْسِهِ». أخرجه مسلم.

.إكرام الوجيه والعالم بالطعام:

عن سهل بن سعد قال: دَعَا أَبُو أُسَيْدٍ السَّاعِدِيُّ رَسُولَ الله- صلى الله عليه وسلم- فِي عُرْسِهِ، وَكَانَتِ امْرَأتُهُ يَوْمَئِذٍ خَادِمَهُمْ وَهِيَ العَرُوسُ، قَالَ سَهْلٌ: تَدْرُونَ مَا سَقَتْ رَسُولَ الله- صلى الله عليه وسلم-؟ أَنْقَعَتْ لَهُ تَمَرَاتٍ مِنَ اللَّيْلِ فَلَمَّا أَكَلَ سَقَتْهُ إيَّاهُ. متفق عليه.

.الحقوق الزوجية:

- للزواج آداب وحقوق على الطرفين: وهي أن يقوم كل واحد من الزوجين بما لصاحبه من حقوق، ويراعي ما له من واجبات، لتتحقق السعادة، ويصفو العيش، وتهنأ الأسرة.
قال الله تعالى: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (228)} [البقرة/228].

.حقوق الزوجة على زوجها:

1- على الزوج القيام بالإنفاق على زوجته وأولاده، وما يتبعه من كسوة ومسكن بالمعروف، وأن يكون طيب النفس، حسن العشرة، حسن الصحبة، يعاشر زوجته باللطف واللين والبشاشة، يحلم إذا غضبت، ويرضيها إن سخطت، يتحمل الأذى منها، ويعتني بعلاجها إن مرضت، ويعينها في خدمة بيتها، ويأمرها بفعل الواجبات، وترك المحرمات، يعلمها الدين إن جهلت أو أهملت، ولا يكلِّفها ما لا تطيق، ولا يَحْرِمها ما تطلب من الممكن المباح، ويحفظ كرامة أهلها ولا يمنعها عنهم.
2- وله أن يستمتع بزوجته الاستمتاع المباح في أي وقت، وعلى أي حال ما لم يضرّ بها الاستمتاع أو يشغلها عن واجب.
3- وعليه أن يُطعمها إذا طعم، ويكسوها إذا اكتسى، ولا يضرب الوجه، ولا يُقَبِّح، ولا يهجر إلا في الفراش.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال: «.. وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْراً، فَإنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلَعٍ، وَإنَّ أعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أعْلاهُ، فَإنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، وَإنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أعْوَجَ، فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْراً». متفق عليه.

.حقوق الزوج على زوجته:

على الزوجة أن تقوم بخدمة زوجها، وإصلاح بيته، وتدبير منزله، وتربية أولاده، والنصح له.
وأن تحفظ زوجها في نفسها وماله وبيته، وأن تقابله بالطلاقة والبشاشة، وتتزين له، وأن تجلَّه وتوقِّره وتعاشره بالحسنى، وتهيئ له أسباب الراحة، وتُدخل على نفسه السرور؛ ليجد في بيته السعادة والانشراح.
وأن تطيعه في غير معصية الله، وتتجنب ما يُغضبه، ولا تخرج من بيته إلا بإذنه، ولا تفشي له سراً، ولا تتصرف في ماله إلا بإذنه، ولا تُدخل بيته إلا من يحب، وأن تحافظ على كرامة أهله، وتعينه ما أمكن عند مرضه، أو عجزه.
- وبهذا نعلم أن المرأة في بيتها تؤدي لزوجها ومجتمعها أعمالاً كبيرة لا تقل عن عمل الرجل خارج البيت، فالذين يريدون إخراجها من بيتها ومكان عملها لتشارك الرجال في أعمالهم وتزاحمهم قد ضلوا عن معرفة مصالح الدين والدنيا ضلالاً بعيداً، وأضلوا غيرهم ففسدت مجتمعاتهم.
- يحرم مطل كل واحد من الزوجين بما يلزمه للآخر، والتكره لبذله، والمن والأذى.

.حكم وطء المرأة وقت الحيض:

1- يحرم على الرجل وطء المرأة وهي حائض حتى تطهر، فإن وطئها فقد ارتكب إثماً عظيماً، وعليه التوبة والاستغفار.
2- يحرم وطء المرأة في المحيض والدبر، ولا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها، والدبر: محل الأذى والقذر.
3- إذا طهرت المرأة من الحيض وانقطع الدم عنها جاز لزوجها وطؤها بعد أن تغتسل.
قال الله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ (222)} [البقرة/222].
- للزوج إجبار زوجته على غسل حيض، ونجاسة، وأخذ ما تعافه النفس من شعر وغيره.

.سر الشبه والإنجاب:

1- إذا جامع الرجل زوجته، فإن سبق ماؤه كان الشبه له، وإن سبق ماؤها كان الشبه لها.
2- وإن علا ماء الرجل ماء المرأة أَذْكَر بإذن الله تعالى، وإن علا ماء المرأة أَنْثَى بإذن الله تعالى.

.حكم العزل:

يجوز للرجل أن يعزل ماءه عن المرأة، وترك العزل أولى؛ لأنه يُفَوِّت لذة المرأة، ويُفَوِّت تكثير النسل وهو من مقاصد النكاح.