فصل: كون أحد الزوجين مشركا شركا أكبر:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.كون أحد الزوجين مشركا شركا أكبر:

السؤال الأول الفتوى رقم (4459)
س1: إذا كان أحد الزوجين مشركا شركا أكبر والعياذ بالله، وكان يدعو غير الله، ويقدم له أنواع القربات، فهل للقاضي أن يفرق بينهما، وإذا كانت المرأة هي الموحدة فهل لرغبتها ثأثير في طلب الطلاق من عدمه؟
ج1: لا يجوز أن تبقى زوجة مسلمة في عصمة زوج مشرك، ولا زوجة مشركة غير كتابية في عصمة مسلم؛ لقوله سبحانه وتعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ} [سورة البقرة الآية 221] ولقول الله عز وجل في سورة الممتحنة: {لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} [سورة الممتحنة الآية 10]. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.الزواج ممن لا تصلي هي ووالداها:

السؤال الأول من الفتوى رقم (9347)
س1: لقد تقدمت لخطبة ابنة خالتي للزواج بها وستر ديني، ولكن البنت وأمها وأباها لا يصلون، ولكن البنت صغيرة لم تبلغ بعد، وأنا أريد بعد الزواج أن أعلمها الصلاة، ولكن هل يجوز الزواج من الفتاة التي لا تصلي وأبوها وأمها لا يصليان؟
ج1: تزوج أخرى صالحة فذلك خير لك، واترك المذكورة؛ لأنها تابعة لوالديها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
الفتوى رقم (10952)
س: أرجو إفادتي مشكورين ومأجورين عما يلي:
إذا كانت الزوجة لم تصل.
إذا كانت الزوجة لم تطع زوجها وتعاند.
إذا كانت الزوجة نفسها طلبت الطلاق أكثر من مرة، ولكن لم يسمع أحد إلا والدتها وعمتها.
إذا كنت متفقا معها ألا تغادر بيتي وخالفت ذلك.
أما عن المهر والمبلغ الكبير ذلك فسأصبر حتى يقضي الله في أمري وأمرها. علما بأني اتبعت تعليم الهادي في الاستخارة، فاستخرت الله ثلاث ليالي متتالية من أجل الطلاق، فكنت أرى ثعابين وعقارب. هذا حتى لا يكون في نفسي شيء.
ج: أولا: إذا كانت الزوجة لا تصلي فيلزمك فراقها؛ لأنها بتركها الصلاة تعتبر مرتدة عن الإسلام، وسيعوضك الله خيرا منها.
ثانيا: إذا كانت تصلي ولكن يصدر منها بعض المخالفات، كخروجها من المنزل بغير إذن، وعدم طاعتها لزوجها في المعروف، ففي هذه الحال ينبغي عدم فراقها ومحاولة الإحسان إليها ومعاشرتها بالمعروف، والتفاهم بينكما على إصلاح شأنكما، ووعظها و- تخويفها من الله جل وعلا، واستعن عليها في ذلك بمن ترى من أهل الخير والإصلاح من أقاربك وأقاربها، عسى الله أن يصلح شأنكما، ويوفق الجميع لما يحب ويرضى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
السؤال الثاني الفتوى رقم (17973)
س2: أكثر بنات القرية لا يصلين إلا بعد الزواج، ولا يستطيع أحد أن يحصل على زوجة ذات دين سواء في قريتي أو القرى المجاورة، فهل يجوز الزواج بزوجة لا تصلي، ثم تعلم بعد الزواج؟ أو آمر وليها أن يعلمها بعد الخطبة أم ماذا أعمل؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
ج2: لا يجوز للمسلم أن يتزوج امرأة لا تصلى إلا إذا تابت قبل العقد توبة صحيحة، وحافظت على الصلاة؛ لقوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} [سورة البقرة الآية 221] وترك الصلاة كفر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة» (*) رواه مسلم وقوله صلى الله عليه وسلم: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر» (*) خرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ
عضو: صالح بن فوزان الفوزان
عضو: بكر بن عبدالله أبو زيد
السؤال الثالث من الفتوى رقم (2192)

.نكاح المسلم للكتابية وللكافرة:

السؤال التاسع الفتوى رقم (7774)
س9: ما هو رأيكم في امرأة مسلمة تزوجت من كتابي، هل يصح عقدها إذا ما اعتنق زوجها الإسلام بعد زواجهما بعدة سنوات، وبمجرد نطقه بالشهادة؟
ج9: لا يجوز نكاح الكتابي المسلمة، وإذا عقد له عليها فليس هذا العقد شرعيا، وإذا أسلم وتراضيا على النكاح عقد لها عليه العقد الشرعي المستوفي لأركانه وشروطه، مع انتفاء موانعه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الثاني الفتوى رقم (10634)
س2: مسلم تقدم لخطبة فتاة، وهو يعلم أنها مسلمة، ومن عائلة مسلمة فعلا، ولكن تلك الفتاة كانت تتبع المذهب الشيوعي- بالرغم من أنها ترتدي الحجاب- وهو لا يعلم بذلك حتى أهلها لا يعلمون، والشاب سمع كلاما عن اتباعها للمذهب الشيوعي فلم يقتنع، وأتم مراسم الزفاف، وحاول تجاهل ما سمع، علما بأننا نعلم أن زواج الشيوعيات حرام، فما رأيكم؟
ج2: يجوز للمسلم الزواج من المسلمة أو الكتابية، ولا يجوز الزواج من سائر الديانات الأخرى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
س3: مسلم تزوج كتابية ثم أسلمت، ثم إنها استثقلت العبادة وواجبات الإسلام، فقررت العودة إلى دينها الأول، فهل يجوز للمسلم أن يحتفظ بها زوجة أم لا؟
ج3: لا يجوز لمسلم أن يبقي على زوجته المسلمة التي خرجت عن دين الإسلام، سواء إلى غير دين أو إلى ما كانت تعتنقه من قبل من الأديان الأخرى؛ لأنها بخروجها من الإسلام ولو اعتنقت اليهودية أو النصرانية لم يبق لها حكم الكتابية، وتعتبر مرتدة تجري عليها أحكام المرتدين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
الفتوى رقم (803)
س: رجل مسلم تزوج أو بمعنى أدق أخذ أفريقية كجارية، وهذه الأفريقية ملحدة ولكن تنصرت، ومع ذلك لا هي متنصرة ولا هي ملحدة، بين البين، أي: لا قيمة بمبادئ وحدود الدين المسيحي، ولا هي ملحدة بالمعنى، أخذها من أبيها بمهر وقدره عشرة رؤوس من البقر، وستون رأسا من الماعز، مع ما يتبع ذلك من دراهم، مع العلم بأنها قد لا تنسب لأبيها، فهل تحل له قبل إشهار إسلامها، وإذا عاش مع الجارية ومولاها فهل تعتبر علاقته معها محرمة أو تحل له مع العلم أنها قبلت أن يأخذها من أبيها إذا كان هو أتاها بالمهر، أي: بالثمن المذكور أعلاه، وكيف تكون علاقته بها، هل تحل له قبل أن تسلم، وإذا أسلمت هل تحل له قبل عقد النكاح، أو يستطيع أن يعيش معها بدون عقد كجارية؟ أرجو الإجابة.
ج: إذا كان الأمر كما ذكرت، من أنها كانت ملحدة ولكن تنصرت، وأنها في الحقيقة ليست ملحدة ولا نصرانية، وإنما هي بين بين، لا قيمة عندها لمبادئ الدين، ولا مبادئ الإلحاد، فلا تحل لك بالزواج ما دامت كذلك؛ لأنها ليست مسلمة، ولا من أهل الكتاب- اليهود والنصارى- ولا تحل لك بملك اليمين أيضا؛ لأنها ليست مملوكة لأحد من البشر حتى يصح له أن يبيعها عليك بقليل أو كثير، وإنما تحل لك بعد أن تسلم بعقد نكاح ومهر، شأنها في ذلك شأن بقية الحرائر المسلمات. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن عبدالرحمن بن غديان
عضو: عبدالله بن سليمان بن منيع
السؤال الثالث من الفتوى رقم (2428)
س3: هل يجوز للرجل أن يتزوج بامرأة أجنبية، يعني: نصرانية أو يهودية فبقيت على دينها، أو قالت له قبل الزواج: حين أتزوج منك سأدخل في دين الإسلام، ولكن بعدما تزوج بها أبت أن تدخل في دين الإسلام؟
ج3: يجوز للمسلم أن يتزوج كتابية- يهودية أو نصرانية- إذا كانت محصنة، وهي الحرة العفيفة؛ لقوله تعالى: {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ} [سورة المائدة الآية 5] وترك الزواج بها أولى وأحوط للمؤمن؛ لئلا تجره وذريته إلى دينها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الرابع من الفتوى رقم (3081)
س4: ما حكم الشرع في الزواج من المسيحيات واليهوديات في هذا العصر، وفي مجتمع كالذي نعيش فيه هنا، سيما وأن المسلم يأخذ إحداهن في البداية مخادنة ثم يتزوجها، فهل تعتبر مثل هذه من المحصنات في الوقت الذي تتوفر فيه المسلمات للزواج منهن في هذا المجتمع أيضا، فما حكم المسلم الذي يتزوج من غير المسلمات- مسيحيات أو يهوديات-؟ وما حكم المسلم الذي يتزوج من غير أهل الكتاب من الهندوس أو السيخ أو من ذوات الأديان الأرضية الأخرى؟
ج 4: يجوز للمسلم أن ينكح المحصنات من النصرانيات واليهوديات، لعموم قوله تعالى: {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [سورة المائدة الآية 5] الآية، والمحصنة هي المرأة العفيفة، وهي التي لا تعرف الزنا، وأما غير الكتابيات من الهندوس والسيخ وغيرهن من الوثنيات والملحدات فلا يجوز للمسلم نكاحهن؛ لعموم قوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} [سورة البقرة الآية 221] ولا يجوز للمسلمة أن تتزوج غير مسلم؛ لقول الله تعالى: {وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا} [سورة البقرة الآية 221] الآية، وقوله عز وجل: {لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} [سورة الممتحنة الآية 10] ولا تعتبر المسلمة إذا تزوجت الكافر كافرة بذلك إلا أن تستحل نكاح الكافر، وينبغي أن يعلم أن نكاح المسلم للمسلمات المحصنات أولى وأحق من نكاحه للمحصنات من أهل الكتاب، وأبعد عن الفتنة وأحفظ له ولأولاده من العواقب الخطيرة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الخامس من الفتوى رقم (7122)
س5: ما حكم الإسلام في الزواج من المرأة الأجنبية، سواء من أهل الكتاب أو غيرهم؟ وهل هناك فرق بين أهل الكتاب الحاليين وأهل الكتاب الذين كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ وإن كان فما هو الفرق مع الأدلة الكافية والمراجع؟
ج5: يجوز الزواج بالحرائر العفيفات من أهل الكتاب دون الكافرات من غير أهل الكتاب، ولا فرق في ذلك بين الكتابيات اليوم والكتابيات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال السابع والعشرون من الفتوى رقم (18611)
س27: أهل الكتاب كافرون برسالة الإسلام التي جاء بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بالإضافة لكونهم مشركين، فإذا علم هذا هل يعد إباحة الزواج منهم استثناء من تحريم زواج المشركات؟ كما نرجو بيان مصادر الرق في الإسلام والدليل، وهل يعتبر شراء جارية من سوق الجواري في ديار الكفر أو في ديار الحرب جائز أم لا؟ كذلك ما حكم شراء رجل لجارية من محارب مسلم سباها من ديار الحرب؟
ج 27: أولا: يجوز للمسلم أن يتزوج الكتابية- نصرانية أو يهودية- إذا كانت محصنة، والأصل في جواز ذلك قوله تعالى: {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} [سورة المائدة الآية 5] قوله سبحانه: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ} [سورة المائدة الآية 5] والمحصنة هي: الحرة العفيفة. أما قوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} [سورة البقرة الآية 221] فالمراد بهن المشركات الوثنيات دون الكتابيات؛ لأن آية سورة المائدة صريحة في حل الكتابيات.
ثانيا: الأصل في الاسترقاق أن يكون عن طريق الاستيلاء على أسارى الكفار في حروب دارت بينهم وبين المسلمين، وجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ونصرة دينه، ويسري ذلك على فروعهم ما تناسلوا، فلا يرتفع إلا بالعتق. أما ما يكون من غير حرب وجهاد بل عن سرقة للأحرار أو كان استرقاقا لمسلم في حرب بين دول إسلامية أو كان عن بيع لحر، فهو غير جائز، بل محرم، ولا تثبت به الملكية. وإذا كان الرق شرعيا على نحو ما ذكرنا جاز شراء الأرقاء، ومن ذلك ما ذكر في السؤال من شراء الجواري. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ
عضو: صالح بن فوزان الفوزان
عضو: بكر بن عبدالله أبو زيد
السؤال الأول من الفتوى رقم (19043)
س1: عندي بنت من أم فنلندية كانت ثمرة فاحشة، أتيت بها وعند مولدها تم تعميدها في الكنيسة ورغبة مني في الإصلاح تزوجت من أمها وأخذت ابنتي اسمها مع البلد، وبلغت الابنة من العمر 5 سنوات، تذهب إلى الحضانة تتعلم كل تقاليدهم وعاداتهم، وتأكل الخنزير والدم، وأرى ما يؤلمني ولا أملك شيئا، وعند معارضتي ألاقي غضبا من الأم واتهامي بالتخلف والعصبية، وتهديدي بتطليقي؛ لأن من حق المرأة هنا الطلاق حتى بدون موافقة الزوج أو بدون سبب شرعي طبقا لقوانين فنلندا وأوربا لحقوق الإنسان وحرية المرأة، وحرماني من مسئوليتي كأب في تربية ابنتي، بالإضافة أني لا أتكلم الفنلندية إلا قليلا، فلا أستطيع تأديب ابنتي بالكلام ولا بالضرب، للعلم أني أتحدث مع الأم الإنجليزية، والابنة قليلا، بالإضافة أني لا عمل لي، فلا أصرف على ابنتي ولا على زوجتي، وأعيش على مساعدة مالية من الدولة قليلة، مع أن زوجتي تعمل كمربية الأطفال، فما هو الطريق للتوبة والإصلاح وما يمكن إصلاحه، هل هو الرجوع إلى بلدي والطلاق أم البقاء مع أسرتي؟
ج1: أولا: يجب عليك التوبة إلى الله تعالى من ارتكاب هذا الذنب العظيم، وعدم الرجوع إليه مرة أخرى، وسؤال الله تعالى العفو والمغفرة عما بدر منك.
ثانيا: لا يجوز للمسلم الزواج بالمرأة الكتابية- يهودية أو نصرانية- إذا زنت إلا بعد إقلاعها عن الزنى والتوبة منه؛ لقول الله تعالى: {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} [سورة المائدة الآية 5] والمحصنة هي: الحرة العفيفة عن الزنى، ولقوله سبحانه: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} [سورة النور الآية 3].
ثالثا: هذه الطفلة المذكورة التي هي ثمرة فعل الفاحشة بأمها ليست بنتا لك شرعا، ولا يجوز نسبتها إليك؛ لأنها وجدت من ماء حرام، وهو الزنى، فتنسب إلى أمها لا إلى من زنى بها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد
السؤال الرابع من الفتوى رقم (17971)
س4: بعض الشباب يأتون بفتيات نصرانيات لإجراء عقد الزواج عليهن، ولا يحضر ولي أمرها، أو يكون لها أمها فقط، ولا يوجد الأب ولا أي رجل كولي لها، وهي بكر، فهل يصلح زواجها من غير ولي أو أمها تصلح كولي؟ علما بأن البنت نصرانية.
ج 4: لا يجوز للمسلم أن يتزوج النصرانية إلا إذا كانت محصنة، أي: عفيفة عن الزنا، ولا بد أن يتولى عقد نكاحها وليها وهو أبوها، فإن لم يوجد فأقرب عصبتها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا نكاح إلا بولي» (*) وإذا لم يوجد لها ولي فإنه يزوجها مفتي المسلمين، أو رئيس المركز الإسلامي لديكم، ولا يجوز أن تزوجها أمها؛ لأنه لا ولاية لها عليها في عقد النكاح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد
الفتوى رقم (16324)
س: يرجى من فضيلة العلماء العاملين ورثة الأنبياء التكرم بإطلاعنا على الشروط المفروض تواجدها لصحة عقد زواج الرجل المسلم الشرعي على المرأة الكتابية (النصرانية) في بلاد الغرب، وبشكل خاص حيث نعيش في أمريكا الشمالية (كندا) مع رجاء مراعاة بعض الحقائق التي أصبحت من المفاهيم المتعارف عليها بين الناس كركائز ضرورية أساسية من عقائد وتقاليد المجتمع، والتي لا بد من اعتبارها ركنا أساسيا لإنشاء أي عقد زواج بين الذكر والأنثى، وكل ذلك بتشجيع من رجال الكنيسة والآباء والأقارب، وهي كالتالي:
1- أن يسبق عقد الزواج مرحلة تجريبية لا تقل مدتها عن سنة، تشارك المرأة فيها الرجل المسكن.
2- أن يسبق عقد الزواج مرحلة تجريبية أطول من الأولى في العلاقة الجنسية (مشاركة الفراش).
3- أن يسبق عقد الزواج مرحلة تجريبية يختبر كل من الذكر والأنثى إمكانية صفحه عن زلات صاحبه، وإمكانية تغاضيه عن العلاقات الجنسية السابقة لكل منهما مع الآخرين.
فإذا تواجدت هذه الشروط قرر الطرفان أن كلا منهما يصلح أن يكون زوجا للآخر وإلا فلا.
علما بأنه أصبح من العار على المرأة الكتابية والرجل كذلك في هذه البلاد:
1- أن تحتفظ الفتاة ببكارتها بعد تجاوز الخامسة عشر من العمر.
2- أن تبقى بلا خليل (يطلق عليه اسم صديق) يشاركها جسدها والفراش.
3- أن تسكن في بيت أبويها بعد بلوغ سن الرشد (الثامنة عشر من العمر).
4- أن تكون مسؤولة عن أخطائها جنسية كانت أم اجتماعية أمام صديقها هذا (أي: يجب أن تكون ذات حرية كاملة) بلا اعتراض.
5- أن تسكن لوحدها في بيتها الجديد بلا خليل ذكر، وكل ذلك بتشجيع من الأهل والكنيسة، وليس الشبان بأقل خطأ من النساء في هذا الحقل.
والأهم من ذلك أن كلا من الرجل والمرأة يفخر على صاحبه وأقرانه أيهما أكثر عددا من الأخلاء الذين شاركوهم أجسادهم وأسرتهم، بل أيهما أكثر تجربة في حياته الجنسية.
فإذا اعتبر هذا، فهل الزواج من هؤلاء الكتابيات محرم على الرجل المسلم أم أنه حلال؟
ج: أولا: يجوز للمسلم أن يتزوج كتابية- يهودية أو نصرانية- إذا كانت محصنة، وهي الحرة العفيفة.
ثانيا: إذا كان الحال كما ذكرته من أن هناك خمس ركائز لا بد من تقدم العمل بها وتنفيذها لمن يرغب الزواج من كتابية في أمريكا الشمالية (كندا) فهذه الركائز الخمس المذكورة في السؤال أعلاه جامعة بين الخلوة والمعاشرة واتخاذ الأخدان والزنا والافتخار بذلك، وكل هذه محرمات معلومة الحرمة بالضرورة من دين الإسلام، وإذا كان المسلم يفتخر بهتك هذه المحرمات ويستبيحها فهو كافر مرتد عن الإسلام. والمسلم يحرم عليه الزنا، وتحرم عليه الأسباب المفضية إليه كالخلوة بالأجنبية، ولهذا فإنه يحرم على المسلم العقد على امرأة كتابية يتقدم العقد عليها هذه الشروط الخمسة أو شيء منها. ويحرم تولي إبرام العقد والشهادة عليه، والمشارك بشيء من ذلك آثم مرتكب لإجراء محرم لا يقره الشرع المطهر. ومن عقد على امرأة كذلك وجب عليه مفارقتها، وكيف يرضى مسلم أن يكون زوجا لمومس؟! وإن أمسكها والحال ما ذكر فهو ديوث لإقراره السوء، ولاختلاف المادتين نجاسة وطهارة، وطيبا وخبثا، واختلاف الوطء حلالا وحراما. ونوصي كل من بلغته هذه الفتوى من المسلمين بضبط النفس وسمو الخلق، وأن لا تدفعه حال الكافرين الشهوانية إلى الدخول في حياة زوجية محرمة، أو تؤدي إلى حياة فاشلة، ومشاكل يعايشها طوال حياته، وفي الحلال غنية عن الحرام، وزواج المسلم من مسلمة هو الأصل في الزواج بين المسلمين، فعلى المسلم أن يتقي الله في نفسه وفي عقبه وأهله، وأن يمتلئ قلبه بالشفقة على المسلمين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد
السؤال الرابع من الفتوى رقم (18074)
س4: ظروفنا هنا في بلاد الكفر صعبة لا تخفى على أحد: من فتن وعري وغير ذلك، ونحن كإخوة ملتزمين هل يجوز لنا الزواج من النصرانيات؟ وما الشروط؟
ج: يجوز للمسلم أن يتزوج الكتابية- نصرانية أو يهودية- إذا كانت محصنة، وهي الحرة العفيفة، والأصل في جواز ذلك قوله تعالى: {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} [سورة المائدة الآية 5] إلى قوله سبحانه: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ} [سورة المائدة الآية 5] فدلت الآية بعمومها على جواز نكاح المسلم لنساء أهل الكتاب، بشرط أن يكن محصنات، وهن الحرائر العفيفات، ولا يخفى على المسلم أن توفر هذا الشرط في نساء أهل الكتاب اليوم نادر، فيجب على المسلم في هذا الحذر من التفريط في هذا الشرط؛ لأن في ذلك فسادا على الفراش والأولاد لا يخفى، وعدم توفر هذا الشرط مفسد لعقد النكاح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد