فصل: رَجُلٍ حَلَفَ : أَنْ لَا يَنْفَعَ رَجُلًا

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: أحكام القرآن **


رَجُلٍ حَلَفَ ‏:‏ أَنْ لَا يَنْفَعَ رَجُلًا

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَنَا الرَّبِيعُ ‏,‏ قَالَ ‏:‏

قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ‏:‏ ‏{‏ وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى ‏}‏ نَزَلَتْ فِي رَجُلٍ حَلَفَ ‏:‏ أَنْ لَا يَنْفَعَ رَجُلًا ‏;‏ فَأَمَرَهُ اللَّهُ ‏(‏ عَزَّ وَجَلَّ ‏)‏ أَنْ يَنْفَعَهُ ‏.‏ قَالَ الشَّيْخُ ‏:‏ وَهَذِهِ الْآيَةُ نَزَلَتْ فِي أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ‏(‏ رضي الله عنه ‏)‏ ‏:‏ حَلَفَ أَنْ لَا يَنْفَعَ مِسْطَحًا لِمَا كَانَ مِنْهُ فِي شَأْنِ عَائِشَةَ ‏(‏ رضي الله عنها ‏)‏ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ‏.‏

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ نا أَبُو الْعَبَّاسِ أَنَا الرَّبِيعُ ‏,‏ قَالَ ‏:‏ قُلْت لِلشَّافِعِيِّ مَا لَغْوُ الْيَمِينِ ‏؟‏ قَالَ ‏:‏ اللَّهُ أَعْلَمُ ‏;‏ أَمَّا الَّذِي نَذْهَبُ إلَيْهِ فَمَا قَالَتْ عَائِشَةُ ‏(‏ رضي الله عنها ‏)‏ ‏;‏ أَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عُرْوَةَ ‏,‏ عَنْ عَائِشَةَ ‏(‏ رضي الله عنها ‏)‏ أَنَّهَا قَالَتْ ‏:‏ لَغْوُ الْيَمِينِ ‏:‏ قَوْلُ الْإِنْسَانِ ‏:‏ لَا وَاَللَّهِ ‏,‏ وَبَلَى وَاَللَّهِ ‏.‏

قَالَ الشَّافِعِيُّ ‏:‏ اللَّغْوُ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ ‏:‏ الْكَلَامُ غَيْرُ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ قَلْبُهُ ‏;‏ وَجِمَاعُ اللَّغْوِ يَكُونُ فِي الْخَطَإِ ‏.‏ وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ ‏:‏

قَالَ الشَّافِعِيُّ ‏:‏ لَغْوُ الْيَمِينِ كَمَا قَالَتْ عَائِشَةُ ‏(‏ رضي الله عنها ‏)‏ ‏,‏ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ‏:‏ قَوْلُ الرَّجُلِ ‏:‏ لَا وَاَللَّهِ ‏,‏ وَبَلَى وَاَللَّهِ ‏.‏ وَذَلِكَ إذَا كَانَ ‏:‏ اللَّجَاجُ ‏,‏ وَالْغَضَبُ ‏,‏ وَالْعَجَلَةُ لَا يَعْقِدُ عَلَى مَا حَلَفَ ‏[‏ عَلَيْهِ ‏]‏ وَعَقْدُ الْيَمِينِ ‏:‏ أَنْ يَعْنِيَهَا عَلَى الشَّيْءِ بِعَيْنِهِ أَنْ لَا يَفْعَلَ الشَّيْءَ ‏;‏ فَيَفْعَلُهُ أَوْ لَيَفْعَلَنَّهُ ‏;‏ فَلَا يَفْعَلُهُ أَوْ لَقَدْ كَانَ ‏,‏ وَمَا كَانَ ‏.‏ فَهَذَا ‏:‏ آثِمٌ ‏;‏ وَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ لِمَا وَصَفْتُ مِنْ ‏[‏ أَنَّ ‏]‏ اللَّهَ ‏(‏ عَزَّ وَجَلَّ ‏)‏ قَدْ جَعَلَ الْكَفَّارَاتِ فِي عَمْدِ الْمَأْثَمِ ‏.‏ قَالَ ‏:‏ ‏{‏ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ‏}‏ ‏,‏ وَقَالَ ‏{‏ لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ‏}‏ إلَى قَوْلِهِ ‏:‏ ‏{‏ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ ‏}‏ ‏.‏ وَمِثْلُ قَوْلِهِ فِي الظِّهَارِ ‏:‏ ‏{‏ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنْ الْقَوْلِ وَزُورًا ‏}‏ ‏;‏ ثُمَّ أَمَرَ فِيهِ بِالْكَفَّارَةِ

قَالَ الشَّافِعِيُّ ‏:‏ وَيُجْزِي ‏:‏ بِكَفَّارَةِ الْيَمِينِ مُدٌّ بِمُدِّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ حِنْطَةٍ قَالَ ‏:‏ وَمَا يَقْتَاتُ أَهْلُ الْبُلْدَانِ مِنْ شَيْءٍ ‏.‏ أَجْزَأَهُمْ مِنْهُ مُدٌّ ‏.‏ ‏[‏ قَالَ ‏]‏ ‏:‏ وَأَقَلُّ مَا يَكْفِي ‏:‏ مِنْ الْكِسْوَةِ كُلُّ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ اسْمُ كِسْوَةٍ مِنْ عِمَامَةٍ ‏,‏ أَوْ سَرَاوِيلَ ‏,‏ أَوْ إزَارٍ أَوْ مِقْنَعَةٍ ‏,‏ وَغَيْرِ ذَلِكَ ‏:‏ لِلرَّجُلِ ‏,‏ وَالْمَرْأَةِ ‏,‏ وَالصَّبِيِّ لِأَنَّ اللَّهَ ‏(‏ عَزَّ وَجَلَّ ‏)‏ أَطْلَقَهُ فَهُوَ مُطْلَقٌ ‏.‏ ‏[‏ قَالَ ‏]‏ ‏:‏ وَلَيْسَ لَهُ إذَا كَفَّرَ بِالْإِطْعَامِ أَنْ يُطْعِمَ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةٍ أَوْ بِالْكِسْوَةِ أَنْ يَكْسُوَ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةٍ ‏[‏ قَالَ ‏]‏ وَإِذَا أَعْتَقَ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ لَمْ يُجْزِهِ إلَّا رَقَبَةٌ مُؤْمِنَةٌ ‏;‏ وَيُجْزِي كُلُّ ذِي نَقْصٍ بِعَيْبٍ لَا يُضِرُّ بِالْعَمَلِ إضْرَارًا بَيِّنًا ‏,‏ وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِي شَرْحِهِ ‏.‏

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ نَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَنَا الرَّبِيعُ ‏,‏ قَالَ ‏:‏

قَالَ الشَّافِعِيُّ ‏(‏ رحمه الله ‏)‏ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ‏{‏ مَنْ كَفَرَ بِاَللَّهِ مِنْ بَعْدِ إيمَانِهِ إلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ ‏}‏ فَجَعَلَ قَوْلَهُمْ الْكُفْرَ ‏:‏ مَغْفُورًا لَهُمْ ‏,‏ مَرْفُوعًا عَنْهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَكَانَ الْمَعْنَى الَّذِي عَقَلْنَا أَنَّ قَوْلَ الْمُكْرَهِ ‏,‏ كَمَا لَمْ يَقُلْ ‏:‏ فِي الْحُكْمِ ‏,‏ وَعَقَلْنَا أَنَّ الْإِكْرَاهَ هُوَ أَنْ يُغْلَبَ بِغَيْرِ فِعْلٍ مِنْهُ ‏.‏ فَإِذَا تَلِفَ مَا حَلَفَ ‏:‏ لَيَفْعَلَنَّ فِيهِ شَيْئًا ‏;‏ فَقَدْ غُلِبَ بِغَيْرِ فِعْلٍ مِنْهُ ‏.‏ وَهَذَا فِي أَكْثَرَ مِنْ مَعْنَى الْإِكْرَاهِ ‏.‏ وَقَدْ أَطْلَقَ الشَّافِعِيُّ ‏(‏ رحمه الله ‏)‏ الْقَوْلَ فِيهِ ‏,‏ وَاخْتَارَ ‏:‏ أَنَّ يَمِينَ الْمُكْرَهِ ‏:‏ غَيْرُ ثَابِتَةٍ عَلَيْهِ لِمَا احْتَجَّ بِهِ مِنْ الْكِتَابِ ‏[‏ وَالسُّنَّةِ ‏]‏ ‏.‏

قَالَ الشَّافِعِيُّ ‏:‏ وَ ‏[‏ هُوَ ‏]‏ قَوْلُ عَطَاءٍ إنَّهُ يُطْرَحُ عَنْ النَّاسِ ‏,‏ الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ ‏.‏

وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ ‏:‏

قَالَ الشَّافِعِيُّ فِيمَنْ حَلَفَ لَا يُكَلِّمُ رَجُلًا ‏;‏ فَأَرْسَلَ إلَيْهِ رَسُولًا ‏,‏ أَوْ كَتَبَ إلَيْهِ كِتَابًا ‏:‏ فَالْوَرَعُ أَنْ يَحْنَثَ ‏,‏ وَلَا يَتَبَيَّنُ أَنَّهُ يَحْنَثُ ‏.‏ لِأَنَّ الرَّسُولَ وَالْكِتَابَ ‏,‏ غَيْرُ الْكَلَامِ ‏:‏ وَإِنْ كَانَ يَكُونُ كَلَامًا فِي حَالٍ وَمَنْ حَنَّثَهُ ذَهَبَ إلَى أَنَّ اللَّهَ ‏(‏ عَزَّ وَجَلَّ ‏)‏ قَالَ ‏:‏ ‏{‏ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ ‏}‏ ‏.‏ وَقَالَ ‏:‏ إنَّ اللَّهَ ‏(‏ عَزَّ وَجَلَّ ‏)‏ يَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ ‏,‏ فِي الْمُنَافِقِينَ ‏:‏ ‏{‏ قُلْ لَا تَعْتَذِرُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ ‏}‏ ‏;‏ وَإِنَّمَا نَبَّأَهُمْ مِنْ أَخْبَارِهِمْ بِالْوَحْيِ الَّذِي نَزَلَ بِهِ جِبْرِيلُ ‏(‏ عليه السلام ‏)‏ عَلَى النَّبِيِّ ‏(‏ صلى الله عليه وسلم ‏)‏ ‏,‏ وَيُخْبِرُهُمْ النَّبِيُّ ‏(‏ صلى الله عليه وسلم ‏)‏ بِوَحْيِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ‏.‏ وَمَنْ قَالَ ‏:‏ لَا يَحْنَثُ ‏;‏ قَالَ ‏:‏ لِأَنَّ كَلَامَ الْآدَمِيِّينَ لَا يُشْبِهُ كَلَامَ اللَّهِ ‏(‏ عَزَّ وَجَلَّ ‏)‏ ‏:‏ كَلَامُ الْآدَمِيِّينَ ‏:‏ بِالْمُوَاجَهَةِ ‏;‏ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ هَجَرَ رَجُلٌ رَجُلًا كَانَتْ الْهِجْرَةُ مُحَرَّمَةً عَلَيْهِ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ فَكَتَبَ إلَيْهِ ‏,‏ أَوْ أَرْسَلَ إلَيْهِ ‏:‏ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى كَلَامِهِ لَمْ يُخْرِجْهُ هَذَا مِنْ هِجْرَتِهِ ‏:‏ الَّتِي يَأْثَمُ بِهَا ‏.‏

قَالَ الشَّافِعِيُّ ‏(‏ رحمه الله ‏)‏ ‏:‏ وَإِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ ‏:‏ لَيَضْرِبَنَّ عَبْدَهُ مِائَةَ سَوْطٍ ‏;‏ فَجَمَعَهَا ‏,‏ فَضَرَبَهُ بِهَا ‏:‏ فَإِنْ كَانَ يُحِيطُ الْعِلْمُ أَنَّهُ إذَا ضَرَبَهُ بِهَا ‏,‏ مَاسَّتْهُ كُلُّهَا فَقَدْ بَرَّ وَإِنْ كَانَ الْعِلْمُ مُغَيَّبًا ‏,‏ ‏[‏ فَضَرَبَهُ بِهَا ضَرْبَةً ‏]‏ لَمْ يَحْنَثْ فِي الْحُكْمِ ‏,‏ وَيَحْنَثْ فِي الْوَرَعِ ‏.‏ وَاحْتَجَّ بِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ‏:‏ ‏{‏ وَخُذْ بِيَدِك ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ ‏}‏ ‏,‏ وَذَكَرَ خَبَرَ الْمُقْعَدِ الَّذِي ضُرِبَ فِي الزِّنَا بِإِثْكَالِ النَّخْلِ ‏.‏

مَا يُؤْثَرُ عَنْهُ فِي الْقَضَايَا وَالشَّهَادَاتِ

وَفِيمَا أَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ‏(‏ إجَازَةً ‏)‏ أَنَّ أَبَا الْعَبَّاسِ حَدَّثَهُمْ أَنَا الرَّبِيعُ ‏,‏ قَالَ ‏:‏

قَالَ الشَّافِعِيُّ ‏(‏ رحمه الله ‏)‏ ‏:‏ قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ ‏:‏ ‏{‏ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ‏}‏ ‏,‏ وَقَالَ ‏:‏ ‏{‏ إذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إلَيْكُمْ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا ‏}‏ ‏.‏

قَالَ الشَّافِعِيُّ أَمَرَ اللَّهُ ‏(‏ جَلَّ ثَنَاؤُهُ ‏)‏ مَنْ يُمْضِي أَمْرَهُ عَلَى أَحَدٍ مِنْ عِبَادِهِ ‏:‏ أَنْ يَكُونَ مُسْتَثْبِتًا قَبْلَ أَنْ يُمْضِيَهُ ‏,‏ وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِيهِ ‏.‏

قَالَ الشَّافِعِيُّ ‏:‏ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ‏:‏ ‏{‏ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ‏}‏ ‏,‏ ‏{‏ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ ‏}‏ ‏.‏

قَالَ الشَّافِعِيُّ ‏:‏ قَالَ الْحَسَنُ إنْ كَانَ النَّبِيُّ ‏(‏ صلى الله عليه وسلم ‏)‏ عَنْ مُشَاوَرَتِهِمْ ‏,‏ لَغَنِيًّا وَلَكِنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَسْتَنَّ بِذَلِكَ الْحُكَّامُ بَعْدَهُ ‏.‏

قَالَ الشَّافِعِيُّ ‏:‏ وَإِذَا نَزَلَ بِالْحَاكِمِ أَمْرٌ ‏:‏ يَحْتَمِلُ وُجُوهًا ‏;‏ أَوْ مُشْكِلٌ ‏:‏ انْبَغَى لَهُ أَنْ يُشَاوِرَ مَنْ جَمَعَ الْعِلْمَ وَالْأَمَانَةَ ‏,‏ وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِيهِ ‏.‏

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ‏(‏ قِرَاءَةً عَلَيْهِ ‏)‏ نَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَنَا الرَّبِيعُ ‏,‏ قَالَ ‏:‏

قَالَ الشَّافِعِيُّ ‏(‏ رحمه الله ‏)‏ ‏:‏ قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ ‏:‏ ‏{‏ يَا دَاوُد إنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ ‏}‏ ‏;‏ الْآيَةَ وَقَالَ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ ‏:‏ ‏{‏ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ‏}‏ وَقَالَ لِنَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ‏{‏ وَأَنْ اُحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ ‏}‏ الْآيَةَ ‏,‏ وَقَالَ ‏:‏ ‏{‏ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ‏}‏ ‏.‏

قَالَ الشَّافِعِيُّ ‏:‏ فَأَعْلَمَ اللَّهُ نَبِيَّهُ ‏(‏ صلى الله عليه وسلم ‏)‏ ‏:‏ أَنَّ فَرْضًا عَلَيْهِ ‏,‏ وَعَلَى مَنْ قَبْلَهُ ‏,‏ وَالنَّاسِ ‏:‏ إذَا حَكَمُوا أَنْ يَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ‏,‏ وَالْعَدْلُ ‏:‏ اتِّبَاعُ حُكْمِهِ الْمُنْزَلِ ‏.‏

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو نَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَنَا الرَّبِيعُ ‏,‏ قَالَ ‏:‏

قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ ‏{‏ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ ‏}‏ ‏.‏ يَحْتَمِلُ تَسَاهُلَهُمْ فِي أَحْكَامِهِمْ وَيَحْتَمِلُ مَا يَهْوَوْنَ وَأَيُّهُمَا كَانَ فَقَدْ نُهِيَ عَنْهُ وَأُمِرَ أَنْ يَحْكُمَ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى نَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم ‏.‏

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ‏,‏ نَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَنَا الرَّبِيعُ ‏,‏ قَالَ ‏:‏

قَالَ الشَّافِعِيُّ قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ ‏:‏ ‏{‏ وَدَاوُد وَسُلَيْمَانَ إذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا ‏}‏ ‏.‏

قَالَ الشَّافِعِيُّ ‏:‏ قَالَ الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ ‏:‏ لَوْلَا هَذِهِ الْآيَةُ لَرَأَيْتُ أَنَّ الْحُكَّامَ قَدْ هَلَكُوا ‏,‏ وَلَكِنَّ اللَّهَ ‏(‏ تَعَالَى ‏)‏ ‏:‏ حَمِدَ هَذَا بِصَوَابِهِ وَأَثْنَى عَلَى هَذَا بِاجْتِهَادِهِ ‏.‏ وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ ‏,‏ قَالَ ‏:‏

قَالَ الشَّافِعِيُّ ‏:‏ قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ ‏:‏ ‏{‏ أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى ‏}‏ فَلَمْ يَخْتَلِفْ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالْقُرْآنِ فِيمَا عَلِمْتُ أَنَّ ‏(‏ السُّدَى ‏)‏ هُوَ ‏:‏ الَّذِي لَا يُؤْمَرُ ‏,‏ وَلَا يُنْهَى ‏.‏

وَمِمَّا أَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ‏(‏ إجَازَةً ‏)‏ أَنَّ أَبَا الْعَبَّاسِ حَدَّثَهُمْ أَنَا الرَّبِيعُ ‏,‏ قَالَ ‏:‏

قَالَ الشَّافِعِيُّ ‏:‏ قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ ‏:‏ ‏{‏ وَأَشْهِدُوا إذَا تَبَايَعْتُمْ ‏}‏ ‏.‏ فَاحْتَمَلَ أَمْرُ اللَّهِ بِالْإِشْهَادِ عِنْدَ الْبَيْعِ ‏;‏ أَمْرَيْنِ ‏:‏ ‏(‏ أَحَدُهُمَا ‏)‏ أَنْ يَكُونَ دَلَالَةً عَلَى مَا فِيهِ الْحَظُّ بِالشَّهَادَةِ ‏;‏ وَمُبَاحٌ تَرْكُهَا ‏.‏ لَا ‏:‏ حَتْمًا يَكُونُ مَنْ تَرَكَهُ عَاصِيًا بِتَرْكِهِ ‏.‏ ‏(‏ وَاحْتَمَلَ ‏)‏ أَنْ يَكُونَ حَتْمًا مِنْهُ يَعْصِي مَنْ تَرَكَهُ بِتَرْكِهِ ‏.‏ وَاَلَّذِي أَخْتَارُ ‏:‏ أَنْ لَا يَدَعَ الْمُتَبَايِعَانِ الْإِشْهَادَ ‏,‏ وَذَلِكَ أَنَّهُمَا إذَا أَشْهَدَا لَمْ يَبْقَ فِي أَنْفُسِهِمَا شَيْءٌ ‏;‏ لِأَنَّ ذَلِكَ إنْ كَانَ حَتْمًا فَقَدْ أَدَّيَاهُ ‏,‏ وَإِنْ كَانَ دَلَالَةً فَقَدْ أَخَذَا بِالْحَظِّ فِيهَا ‏.‏ قَالَ ‏:‏ وَكُلُّ مَا نَدَبَ اللَّهُ ‏(‏ عَزَّ وَجَلَّ ‏)‏ إلَيْهِ مِنْ فَرْضٍ ‏,‏ أَوْ دَلَالَةٍ فَهُوَ بَرَكَةٌ عَلَى مَنْ فَعَلَهُ ‏.‏ أَلَا تَرَى أَنَّ الْإِشْهَادَ فِي الْبَيْعِ ‏,‏ إذَا كَانَ دَلَالَةً ‏:‏ كَانَ فِيهِ أَنَّ الْمُتَبَايِعَيْنِ ‏,‏ أَوْ أَحَدَهُمَا إنْ أَرَادَ ظُلْمًا ‏:‏ قَامَتْ الْبَيِّنَةُ عَلَيْهِ ‏;‏ فَيُمْنَعُ مِنْ الظُّلْمِ الَّذِي يَأْثَمُ بِهِ ‏.‏ وَإِنْ كَانَ تَارِكًا ‏:‏ لَا يُمْنَعُ مِنْهُ ‏.‏ وَلَوْ نَسِيَ ‏,‏ أَوْ وَهِمَ فَجَحَدَ مُنِعَ مِنْ الْمَأْثَمِ عَلَى ذَلِكَ بِالْبَيِّنَةِ ‏,‏ وَكَذَلِكَ ‏:‏ وَرَثَتُهُمَا بَعْدَهُمَا ‏؟‏ ‏,‏ أَوْ لَا تَرَى أَنَّهُمَا ‏,‏ أَوْ أَحَدَهُمَا ‏:‏ لَوْ وَكَّلَ وَكِيلًا ‏:‏ أَنْ يَبِيعَ ‏;‏ فَبَاعَ هُوَ رَجُلًا ‏,‏ وَبَاعَ وَكِيلُهُ آخَرَ ‏:‏ وَلَمْ يُعْرَفْ ‏:‏ أَيُّ الْبَيْعَيْنِ أَوَّلُ ‏؟‏ ‏:‏ لَمْ يُعْطَ الْأَوَّلُ مِنْ الْمُشْتَرِيَيْنِ ‏;‏ بِقَوْلِ الْبَائِعِ ‏.‏ وَلَوْ كَانَتْ بَيِّنَةٌ ‏,‏ فَأَثْبَتَتْ أَيُّهُمَا أَوَّلُ ‏؟‏ أُعْطِيَ الْأَوَّلُ ‏؟‏ ‏,‏ فَالشَّهَادَةُ ‏:‏ سَبَبُ قَطْعِ الْمَظَالِمِ ‏,‏ وَتَثْبِيتِ الْحُقُوقِ ‏.‏ وَكُلُّ أَمْرِ اللَّهِ ‏(‏ جَلَّ ثَنَاؤُهُ ‏)‏ ‏,‏ ثُمَّ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ ‏(‏ صلى الله عليه وسلم ‏)‏ ‏:‏ الْخَيْرُ الَّذِي لَا يُعْتَاضُ مِنْهُ مَنْ تَرَكَهُ ‏.‏

قَالَ الشَّافِعِيُّ ‏:‏ وَاَلَّذِي يُشْبِهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ‏,‏ وَإِيَّاهُ أَسْأَلُ التَّوْفِيقَ أَنْ يَكُونَ أَمْرُهُ بِالْإِشْهَادِ فِي الْبَيْعِ ‏;‏ دَلَالَةً لَا ‏:‏ حَتْمًا لَهُ ‏.‏ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ‏:‏ ‏{‏ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ‏}‏ ‏;‏ فَذَكَرَ أَنَّ الْبَيْعَ حَلَالٌ ‏,‏ وَلَمْ يَذْكُرْ مَعَهُ بَيِّنَةً ‏.‏ وَقَالَ فِي آيَةِ الدَّيْنِ ‏:‏ ‏{‏ إذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ ‏}‏ ‏,‏ وَالدَّيْنُ ‏:‏ تَبَايُعٌ ‏,‏ وَقَدْ أَمَرَ اللَّهُ فِيهِ بِالْإِشْهَادِ ‏;‏ فَبَيَّنَ الْمَعْنَى ‏:‏ الَّذِي أَمَرَ لَهُ بِهِ ‏.‏ فَدَلَّ مَا بَيَّنَ اللَّهُ فِي الدَّيْنِ ‏,‏ عَلَى أَنَّ اللَّهَ أَمَرَ بِهِ عَلَى النَّظَرِ وَالِاخْتِيَارِ لَا عَلَى الْحَتْمِ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ‏:‏ ‏{‏ إذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ‏}‏ ‏;‏ ثُمَّ قَالَ فِي سِيَاقِ الْآيَةِ ‏:‏ ‏{‏ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اُؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ ‏}‏ ‏;‏ فَلَمَّا أَمَرَ إذَا لَمْ يَجِدُوا كَاتِبًا بِالرَّهْنِ ‏;‏ ثُمَّ أَبَاحَ ‏:‏ تَرْكَ الرَّهْنِ ‏;‏ وَقَالَ ‏:‏ ‏{‏ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي ‏}‏ فَدَلَّ عَلَى ‏[‏ أَنَّ ‏]‏ الْأَمْرَ الْأَوَّلَ دَلَالَةٌ عَلَى الْحَظِّ لَا فَرْضٌ مِنْهُ ‏,‏ يَعْصِي مَنْ تَرَكَهُ ‏,‏ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ‏.‏ ثُمَّ اسْتَدَلَّ عَلَيْهِ بِالْخَبَرِ ‏,‏ وَهُوَ مَذْكُورٌ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ ‏.‏

وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ ‏:‏

قَالَ الشَّافِعِيُّ ‏:‏ قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ ‏{‏ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ‏}

وَقَالَ تَعَالَى ‏:‏ ‏{‏ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاَللَّهِ حَسِيبًا ‏}‏ ‏.‏ فَفِي هَذِهِ الْآيَةِ مَعْنَيَانِ ‏:‏ ‏(‏ أَحَدُهُمَا ‏)‏ ‏:‏ الْأَمْرُ بِالْإِشْهَادِ ‏.‏ وَهُوَ مِثْلُ مَعْنَى الْآيَةِ الَّتِي قَبْلَهَا ‏(‏ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ‏)‏ مِنْ أَنْ ‏[‏ يَكُونَ الْأَمْرُ ‏]‏ بِالْإِشْهَادِ ‏:‏ دَلَالَةً لَا ‏:‏ حَتْمًا ‏.‏ وَفِي قَوْلِ اللَّهِ ‏:‏ ‏{‏ وَكَفَى بِاَللَّهِ حَسِيبًا ‏}‏ ‏;‏ كَالدَّلِيلِ عَلَى الْإِرْخَاصِ فِي تَرْكِ الْإِشْهَادِ ‏;‏ لِأَنَّ اللَّهَ ‏(‏ عَزَّ وَجَلَّ ‏)‏ يَقُولُ ‏:‏ ‏{‏ وَكَفَى بِاَللَّهِ حَسِيبًا ‏}‏ ‏;‏ أَيْ إنْ لَمْ يُشْهِدُوا ‏,‏ ‏(‏ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ‏)‏ ‏.‏ ‏(‏ وَالْمَعْنَى الثَّانِي ‏)‏ أَنْ يَكُونَ وَلِيُّ الْيَتِيمِ ‏:‏ الْمَأْمُورُ ‏:‏ بِالدَّفْعِ إلَيْهِ مَالُهُ وَالْإِشْهَادِ عَلَيْهِ يَبْرَأُ بِالْإِشْهَادِ عَلَيْهِ ‏:‏ إنْ جَحَدَهُ الْيَتِيمُ ‏,‏ وَلَا يَبْرَأُ بِغَيْرِهِ أَوْ يَكُونُ مَأْمُورًا بِالْإِشْهَادِ عَلَيْهِ عَلَى الدَّلَالَةِ وَقَدْ يَبْرَأُ بِغَيْرِ شَهَادَةٍ إذَا صَدَّقَهُ الْيَتِيمُ ‏.‏ وَالْآيَةُ مُحْتَمِلَةٌ الْمَعْنَيَيْنِ مَعًا ‏.‏ وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيُّ ‏(‏ رحمه الله ‏)‏ فِي رِوَايَةِ الْمُزَنِيّ عَنْهُ فِي كِتَابِ الْوَكَالَةِ بِهَذِهِ الْآيَةِ فِي الْوَكِيلِ إذَا ادَّعَى دَفْعَ الْمَالِ إلَى مَنْ أَمْرِهِ الْمُوَكِّلُ بِالدَّفْعِ إلَيْهِ ‏;‏ لَمْ يَقْبَلْ ‏[‏ مِنْهُ ‏]‏ إلَّا بِبَيِّنَةٍ فَإِنَّ الَّذِي زَعَمَ أَنَّهُ دَفَعَهُ إلَيْهِ ‏;‏ لَيْسَ هُوَ الَّذِي ائْتَمَنَهُ عَلَى الْمَالِ ‏;‏ كَمَا أَنَّ الْيَتَامَى لَيْسُوا الَّذِينَ ائْتَمَنُوهُ عَلَى الْمَالِ فَأَمَرَ بِالْإِشْهَادِ ‏.‏ وَبِهَذَا فَرَّقَ بَيْنَهُ ‏,‏ وَبَيْنَ قَوْلِهِ لِمَنْ ائْتَمَنَهُ ‏:‏ قَدْ دَفَعْتُهُ إلَيْكَ ‏;‏ فَيَقْبَلُ لِأَنَّهُ ائْتَمَنَهُ ‏.‏ وَذَكَرَ ‏(‏ أَيْضًا ‏)‏ فِي كِتَابِ الْوَدِيعَةِ فِي رِوَايَةِ الرَّبِيعِ بِمَعْنَاهُ ‏.‏

وَفِيمَا أَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ‏(‏ إجَازَةً ‏)‏ أَنَّ أَبَا الْعَبَّاسِ حَدَّثَهُمْ ‏,‏ قَالَ أَنَا الرَّبِيعُ ‏,‏ قَالَ

قَالَ الشَّافِعِيُّ ‏:‏ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ‏:‏ ‏{‏ وَاَللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ ‏}‏ ‏.‏ فَسَمَّى اللَّهُ فِي الشَّهَادَةِ فِي الْفَاحِشَةِ هَا هُنَا ‏(‏ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ‏)‏ ‏:‏ الزِّنَا أَرْبَعَةَ شُهُودٍ ‏.‏ فَلَا تَتِمُّ الشَّهَادَةُ فِي الزِّنَا إلَّا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ‏,‏ لَا امْرَأَةَ فِيهِمْ ‏:‏ لِأَنَّ الظَّاهِرَ مِنْ الشُّهَدَاءِ ‏:‏ الرِّجَالُ خَاصَّةً ‏;‏ دُونَ النِّسَاءِ ‏.‏ وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِي الْحُجَّةِ عَلَى هَذَا ‏.‏

قَالَ الشَّافِعِيُّ ‏:‏ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ‏:‏ ‏{‏ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ ‏}‏ ‏.‏ فَأَمَرَ اللَّهُ ‏(‏ جَلَّ ثَنَاؤُهُ ‏)‏ فِي الطَّلَاقِ وَالرَّجْعَةِ بِالشَّهَادَةِ ‏,‏ وَسَمَّى فِيهَا عَدَدَ الشَّهَادَةِ ‏;‏ فَانْتَهَى إلَى شَاهِدَيْنِ ‏.‏ فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ كَمَالَ الشَّهَادَةِ فِي الطَّلَاقِ وَالرَّجْعَةِ ‏:‏ شَاهِدَانِ لَا نِسَاءَ فِيهِمَا ‏;‏ لِأَنَّ شَاهِدَيْنِ لَا يَحْتَمِلُ بِحَالٍ ‏,‏ أَنْ يَكُونَا إلَّا رَجُلَيْنِ ‏.‏ وَدَلَّ أَنِّي لَمْ أَلْقَ مُخَالِفًا ‏:‏ حَفِظْتُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ حَرَامًا أَنْ يُطَلِّقَ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ عَلَى أَنَّهُ ‏(‏ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ‏)‏ ‏:‏ دَلَالَةُ اخْتِيَارٍ ‏.‏ وَاحْتَمَلَتْ الشَّهَادَةُ عَلَى الرَّجْعَةِ مِنْ هَذَا ‏.‏ مَا احْتَمَلَ الطَّلَاقُ ‏.‏ ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ إلَى أَنْ قَالَ ‏:‏ وَالِاخْتِيَارُ فِي هَذَا ‏,‏ وَفِي غَيْرِهِ مِمَّا أَمَرَ فِيهِ ‏[‏ بِالشَّهَادَةِ ‏]‏ ‏:‏ الْإِشْهَادُ ‏.‏ وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ

قَالَ الشَّافِعِيُّ ‏:‏ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ ‏:‏ ‏{‏ إذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ‏}‏ الْآيَةَ وَاَلَّتِي بَعْدَهَا ‏:‏ ‏,‏ وَقَالَ فِي سِيَاقِهَا ‏:‏ ‏{‏ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنْ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ‏}‏ ‏.‏

قَالَ الشَّافِعِيُّ فَذَكَرَ اللَّهُ ‏(‏ عَزَّ وَجَلَّ ‏)‏ شُهُودَ الزِّنَا ‏,‏ وَذَكَرَ شُهُودَ الطَّلَاقِ وَالرَّجْعَةِ ‏,‏ وَذَكَرَ شُهُودَ الْوَصِيَّةِ يَعْنِي ‏:‏ ‏[‏ فِي ‏]‏ قوله تعالى ‏:‏ ‏{‏ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ ‏}‏ ‏.‏ فَلَمْ يَذْكُرْ مَعَهُمْ امْرَأَةً ‏.‏ فَوَجَدْنَا شُهُودَ الزِّنَا عَلَى حَدٍّ ‏,‏ لَا مَالٍ ‏:‏ وَشُهُودَ الطَّلَاقِ وَالرَّجْعَةِ يَشْهَدُونَ عَلَى تَحْرِيمٍ بَعْدَ تَحْلِيلٍ ‏,‏ وَتَثْبِيتِ تَحْلِيلٍ لَا مَالَ فِي وَاحِدٍ مِنْهُمَا ‏.‏ وَذَكَرَ شُهُودَ الْوَصِيَّةِ وَلَا مَالَ لِلْمَشْهُودِ أَنَّهُ وَصِيٌّ ‏.‏ ثُمَّ لَمْ أَعْلَمْ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ خَالَفَ فِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ فِي الزِّنَا إلَّا الرِّجَالُ ‏.‏ وَعَلِمْتُ أَكْثَرَهُمْ قَالَ ‏:‏ وَلَا فِي طَلَاقٍ وَلَا رَجْعَةٍ إذَا تَنَاكَرَ الزَّوْجَانِ ‏,‏ وَقَالُوا ذَلِكَ فِي الْوَصِيَّةِ ‏.‏ فَكَانَ مَا حَكَيْتُ مِنْ أَقَاوِيلِهِمْ ‏.‏ دَلَالَةً عَلَى مُوَافَقَةِ ظَاهِرِ كِتَابِ اللَّهِ ‏(‏ عَزَّ وَجَلَّ ‏)‏ ‏,‏ وَكَانَ أَوْلَى الْأُمُورِ أَنْ يُقَاسَ عَلَيْهِ ‏,‏ وَيُصَارَ إلَيْهِ ‏.‏ وَذَكَرَ اللَّهُ ‏(‏ عَزَّ وَجَلَّ ‏)‏ شُهُودَ الدَّيْنِ فَذَكَرَ فِيهِمْ النِّسَاءَ ‏,‏ وَكَانَ الدَّيْنُ أَخْذَ مَالٍ مِنْ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ ‏.‏ فَالْأَمْرُ عَلَى مَا فَرَّقَ اللَّهُ ‏(‏ عَزَّ وَجَلَّ ‏)‏ بَيْنَهُ مِنْ الْأَحْكَامِ فِي الشَّهَادَاتِ أَنْ يُنْظَرَ ‏:‏ كُلُّ مَا شُهِدَ بِهِ عَلَى أَحَدٍ ‏,‏ فَكَانَ لَا يُؤْخَذُ مِنْهُ بِالشَّهَادَةِ نَفْسِهَا مَالٌ ‏,‏ وَكَانَ إنَّمَا يَلْزَمُ بِهَا حَقٌّ غَيْرِ مَالٍ أَوْ شَهِدَ بِهِ لِرَجُلٍ ‏:‏ كَانَ لَا يَسْتَحِقُّ بِهِ مَالًا لِنَفْسِهِ ‏;‏ إنَّمَا يَسْتَحِقُّ بِهِ غَيْرَ مَالٍ مِثْلُ الْوَصِيَّةِ ‏,‏ وَالْوَكَالَةِ ‏,‏ وَالْقِصَاصِ ‏,‏ وَالْحُدُودِ ‏,‏ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَلَا يَجُوزُ فِيهِ إلَّا شَهَادَةُ الرِّجَالِ ‏.‏ وَيُنْظَرُ ‏:‏ كُلُّ مَا شُهِدَ بِهِ مِمَّا أَخَذَ بِهِ الْمَشْهُودُ لَهُ مِنْ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ ‏,‏ مَالًا فَتُجَازَ فِيهِ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ ‏;‏ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْمَوْضِعِ الَّذِي أَجَازَهُنَّ اللَّهُ فِيهِ فَيَجُوزُ قِيَاسًا لَا يَخْتَلِفُ هَذَا الْقَوْلُ ‏,‏ وَلَا يَجُوزُ غَيْرُهُ ‏,‏ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ‏.‏

وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ ‏:‏

قَالَ الشَّافِعِيُّ ‏(‏ رحمه الله ‏)‏ ‏:‏ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ‏:‏ ‏{‏ وَاَلَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ إلَّا الَّذِينَ تَابُوا ‏}‏ ‏.‏ فَأَمَرَ اللَّهُ ‏(‏ عَزَّ وَجَلَّ ‏)‏ بِضَرْبِهِ ‏,‏ وَأَمَرَ أَنْ لَا تُقْبَلَ شَهَادَتُهُ ‏;‏ وَسَمَّاهُ فَاسِقًا ثُمَّ اسْتَثْنَى ‏[‏ لَهُ ‏]‏ إلَّا أَنْ يَتُوبَ ‏.‏ وَالثُّنْيَا فِي سِيَاقِ الْكَلَامِ عَلَى أَوَّلِ الْكَلَامِ وَآخِرِهِ ‏;‏ فِي جَمِيعِ مَا يَذْهَبُ إلَيْهِ أَهْلُ الْفِقْهِ إلَّا أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ ذَلِكَ خَبَرٌ ‏.‏ وَرَوَى الشَّافِعِيُّ قَبُولَ شَهَادَةِ الْقَاذِفِ ‏:‏ إذَا تَابَ ‏;‏ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ‏(‏ رضي الله عنه ‏)‏ ‏,‏ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ‏(‏ رضي الله عنه ‏)‏ ‏;‏ ثُمَّ عَنْ عَطَاءٍ وَطَاوُسٍ وَمُجَاهِدٍ ‏.‏ قَالَ ‏:‏ وَسُئِلَ الشَّعْبِيُّ عَنْ الْقَاذِفِ فَقَالَ ‏:‏ يَقْبَلُ اللَّهُ تَوْبَتَهُ وَلَا تَقْبَلُونَ شَهَادَتَهُ ‏.‏

أَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ‏(‏ إجَازَةً ‏)‏ أَنَّ أَبَا الْعَبَّاسِ حَدَّثَهُمْ أَنَا الرَّبِيعُ ‏,‏ قَالَ ‏:‏

قَالَ الشَّافِعِيُّ ‏(‏ رحمه الله ‏)‏ ‏:‏ قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ ‏:‏ ‏{‏ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَك بِهِ عِلْمٌ إنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ‏}‏ ‏,‏

وَقَالَ تَعَالَى ‏:‏ ‏{‏ إلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ‏}‏ ‏,‏ وَحُكِيَ أَنَّ إخْوَةَ يُوسُفَ ‏(‏ عليهم السلام ‏)‏ وَصَفُوا أَنَّ شَهَادَتَهُمْ كَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ ‏;‏ فَحُكِيَ أَنَّ كَبِيرَهُمْ قَالَ ‏:‏ ‏{‏ ارْجِعُوا إلَى أَبِيكُمْ فَقُولُوا يَا أَبَانَا إنَّ ابْنَك سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا إلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ ‏}‏ ‏.‏

قَالَ الشَّافِعِيُّ ‏:‏ وَلَا يَسَعُ شَاهِدًا ‏,‏ أَنْ يَشْهَدَ إلَّا بِمَا عَلِمَ ‏.‏ وَالْعِلْمُ مِنْ ثَلَاثَةِ وُجُوهٍ ‏:‏ ‏(‏ مِنْهَا ‏)‏ مَا عَايَنَهَا الشَّاهِدُ فَيَشْهَدُ بِالْمُعَايَنَةِ ‏(‏ وَمِنْهَا ‏)‏ مَا سَمِعَهُ ‏;‏ فَيَشْهَدُ أَثْبَتَ سَمْعًا مِنْ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ ‏.‏ ‏(‏ وَمِنْهَا ‏)‏ مَا تَظَاهَرَتْ بِهِ الْأَخْبَارُ ‏:‏ مِمَّا لَا يُمْكِنُ فِي أَكْثَرِ الْعِيَانِ ‏.‏ وَثَبَتَتْ مَعْرِفَتُهُ فِي الْقُلُوبِ فَيَشْهَدُ عَلَيْهِ بِهَذَا الْوَجْهِ ‏.‏ وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِي شَرْحِهِ ‏.‏ وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ

قَالَ الشَّافِعِيُّ ‏(‏ رحمه الله ‏)‏ ‏:‏ فِيمَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ ‏:‏ مِنْ الْقِيَامِ بِشَهَادَتِهِ ‏;‏ إذَا شَهِدَ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ‏:‏ ‏{‏ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ‏}‏ الْآيَة ‏.‏ وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ ‏:‏ ‏{‏ كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوْ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ‏}‏ الْآيَةَ وَقَالَ ‏{‏ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى ‏}‏ ‏,‏

وَقَالَ تَعَالَى ‏:‏ ‏{‏ وَاَلَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ ‏}‏ ‏,‏ وَقَالَ ‏:‏ ‏{‏ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ‏}‏ الْآيَةَ ‏,‏ وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ ‏:‏ ‏{‏ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ‏}‏ ‏.‏

قَالَ الشَّافِعِيُّ ‏:‏ الَّذِي أَحْفَظُ عَنْ كُلِّ مَنْ سَمِعْتُ مِنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ‏;‏ فِي هَذِهِ الْآيَاتِ أَنَّهُ فِي الشَّاهِدِ ‏:‏ قَدْ لَزِمَتْهُ الشَّهَادَةُ ‏,‏ وَأَنَّ فَرْضًا عَلَيْهِ أَنْ يَقُومَ بِهَا عَلَى وَالِدَيْهِ وَوَلَدِهِ ‏,‏ وَالْقَرِيبِ وَالْبَعِيدِ ‏,‏ وَلِلْبَغِيضِ ‏:‏ ‏[‏ الْبَعِيدِ ‏]‏ وَالْقَرِيبِ ‏,‏ وَلَا يَكْتُمَ عَنْ أَحَدٍ ‏,‏ وَلَا يُحَابِيَ بِهَا ‏,‏ وَلَا يَمْنَعَهَا أَحَدًا ‏.‏

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو نَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ أَنَا الرَّبِيعُ ‏,‏ قَالَ ‏:‏

قَالَ الشَّافِعِيُّ ‏(‏ رحمه الله ‏)‏ ‏;‏ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ‏{‏ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ‏}‏ ‏:‏ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ حَتْمًا عَلَى مَنْ دُعِيَ لِكِتَابٍ ‏;‏ فَإِنْ تَرَكَهُ تَارِكٌ ‏:‏ كَانَ عَاصِيًا ‏.‏ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ ‏[‏ عَلَى ‏]‏ مَنْ حَضَرَ مِنْ الْكُتَّابِ أَنْ لَا يُعَطِّلُوا كِتَابَ حَقٍّ بَيْنَ رَجُلَيْنِ ‏;‏ فَإِذَا قَامَ بِهِ وَاحِدٌ أَجْزَأَ عَنْهُمْ ‏.‏ كَمَا حُقَّ عَلَيْهِمْ أَنْ يُصَلُّوا عَلَى الْجَنَائِزِ وَيَدْفِنُوهَا ‏;‏ فَإِذَا قَامَ بِهَا مَنْ يَكْفِيهَا أَخْرَجَ ذَلِكَ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا مِنْ الْمَأْثَمِ ‏.‏ وَهَذَا أَشْبَهُ مَعَانِيهِ بِهِ ‏,‏ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ‏.‏ قَالَ ‏:‏ وَقَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ‏:‏ ‏{‏ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إذَا مَا دُعُوا ‏}‏ يَحْتَمِلُ مَا وَصَفْتُ مِنْ أَنْ لَا يَأْبَى كُلُّ شَاهِدٍ ‏:‏ اُبْتُدِئَ ‏,‏ فَيُدْعَى ‏:‏ لِيَشْهَدَ ‏.‏ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ فَرْضًا عَلَى مَنْ حَضَرَ أَنْ يَشْهَدَ مِنْهُمْ مَنْ فِيهِ الْكِفَايَةُ لِلشَّهَادَةِ ‏;‏ فَإِذَا شَهِدُوا أَخْرَجُوا غَيْرَهُمْ مِنْ الْمَأْثَمِ ‏,‏ وَإِنْ تَرَكَ مَنْ حَضَرَ الشَّهَادَةَ ‏:‏ خِفْتُ حَرَجَهُمْ ‏;‏ بَلْ لَا شَكَّ فِيهِ ‏,‏ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ‏.‏ وَهَذَا أَشْبَهُ مَعَانِيهِ ‏[‏ بِهِ ‏]‏ ‏,‏ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ‏.‏ قَالَ فَأَمَّا مَنْ سَبَقَتْ شَهَادَتُهُ ‏:‏ بِأَنْ شَهِدَ ‏;‏ أَوْ عَلِمَ حَقًّا ‏:‏ لِمُسْلِمٍ ‏,‏ أَوْ مُعَاهِدٍ فَلَا يَسَعْهُ التَّخَلُّفُ عَنْ تَأْدِيَةِ الشَّهَادَةِ مَتَى طُلِبَ مِنْهُ فِي مَوْضِعِ مَقْطَعِ الْحَقِّ ‏.‏

‏(‏ أَنْبَأَنِي ‏)‏ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ‏(‏ إجَازَةً ‏)‏ أَنَّ أَبَا الْعَبَّاسِ حَدَّثَهُمْ أَنَا الرَّبِيعُ ‏,‏ قَالَ ‏:‏

قَالَ الشَّافِعِيُّ ‏(‏ رحمه الله تَعَالَى ‏)‏ ‏:‏ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ‏:‏ ‏{‏ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ ‏}‏ ‏,‏ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى ‏:‏ ‏{‏ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنْ الشُّهَدَاءِ ‏}‏ ‏.‏ فَكَانَ الَّذِي يَعْرِفُ مَنْ خُوطِبَ بِهَذَا ‏,‏ أَنَّهُ أُرِيدَ بِهِ ‏:‏ الْأَحْرَارُ ‏,‏ الْمَرْضِيُّونَ ‏,‏ الْمُسْلِمُونَ مِنْ قِبَلِ ‏:‏ أَنَّ رِجَالَنَا وَمَنْ نَرْضَى مِنْ أَهْلِ دِينِنَا لَا ‏:‏ الْمُشْرِكُونَ ‏;‏ لِقَطْعِ اللَّهِ الْوِلَايَةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ بِالدِّينِ وَرِجَالُنَا أَحْرَارُنَا لَا ‏:‏ مَمَالِيكُنَا الَّذِينَ يَغْلِبُهُمْ مَنْ تَمَلَّكَهُمْ ‏,‏ عَلَى كَثِيرٍ مِنْ أُمُورِهِمْ ‏:‏ وَأَنَّا لَا نَرْضَى أَهْلَ الْفِسْقِ مِنَّا ‏,‏ وَأَنَّ الرِّضَا إنَّمَا يَقَعُ عَلَى الْعُدُولِ مِنَّا ‏,‏ وَلَا يَقَعُ إلَّا عَلَى الْبَالِغِينَ لِأَنَّهُ إنَّمَا خُوطِبَ بِالْفَرَائِضِ ‏:‏ الْبَالِغُونَ ‏;‏ دُونَ ‏:‏ مَنْ لَمْ يَبْلُغْ وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِي الدَّلَالَةِ عَلَيْهِ ‏.‏

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ بْنُ أَبِي عَمْرٍو نَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَنَا الرَّبِيعُ ‏,‏ قَالَ ‏:‏

قَالَ الشَّافِعِيُّ ‏(‏ رحمه الله ‏)‏ ‏:‏ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ‏:‏ ‏{‏ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ‏}‏ إلَى ‏:‏ ‏{‏ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنْ الشُّهَدَاءِ ‏}‏ ‏,‏ وقوله تعالى ‏{‏ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ ‏}‏ ‏;‏ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ ‏)‏ إنَّمَا عَنَى ‏:‏ الْمُسْلِمِينَ دُونَ غَيْرِهِمْ ‏.‏ ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ إلَى أَنْ قَالَ ‏:‏ وَمَنْ أَجَازَ شَهَادَةَ أَهْلِ الذِّمَّةِ ‏,‏ فَأَعْدَلُهُمْ عِنْدَهُ أَعْظَمُهُمْ بِاَللَّهِ شِرْكًا ‏:‏ أَسْجَدُهُمْ لِلصَّلِيبِ ‏,‏ وَأَلْزَمُهُمْ لِلْكَنِيسَةِ ‏.‏ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ فَإِنَّ اللَّهَ ‏(‏ عَزَّ وَجَلَّ ‏)‏ يَقُولُ ‏:‏ ‏{‏ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ‏}‏ أَيْ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ دِينِكُمْ ‏.‏

قَالَ الشَّافِعِيُّ ‏:‏ ‏[‏ فَقَدْ ‏]‏ سَمِعْت مَنْ يَتَأَوَّلُ هَذِهِ الْآيَةَ ‏,‏ عَلَى مِنْ غَيْرِ قَبِيلَتِكُمْ مِنْ الْمُسْلِمِينَ ‏.‏

قَالَ الشَّافِعِيُّ ‏:‏ وَالتَّنْزِيلُ ‏(‏ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ‏)‏ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ‏:‏ ‏{‏ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ ‏}‏ ‏,‏ وَالصَّلَاةُ الْمُوَقَّتَةُ ‏:‏ لِلْمُسْلِمِينَ ‏.‏ وَلِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ‏:‏ ‏{‏ فَيُقْسِمَانِ بِاَللَّهِ إنْ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى ‏}‏ وَإِنَّمَا الْقَرَابَةُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ كَانُوا مَعَ النَّبِيِّ ‏(‏ صلى الله عليه وسلم ‏)‏ ‏:‏ مِنْ الْعَرَبِ أَوْ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ أَهْلِ الْأَوْثَانِ ‏.‏ لَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ أَهْلِ الذِّمَّةِ ‏.‏ وَقَوْلُ ‏[‏ اللَّهِ ‏]‏ ‏:‏ ‏{‏ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إنَّا إذًا لَمِنْ الْآثِمِينَ ‏}‏ ‏;‏ فَإِنَّمَا يَتَأَثَّمُ مِنْ كِتْمَانِ الشَّهَادَةِ ‏[‏ لِلْمُسْلِمِينَ ‏]‏ ‏:‏ الْمُسْلِمُونَ لَا أَهْلُ الذِّمَّةِ ‏.‏

قَالَ الشَّافِعِيُّ ‏:‏ وَقَدْ سَمِعْت مَنْ يَذْكُرُ أَنَّهَا مَنْسُوخَةٌ بِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ‏:‏ ‏{‏ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ ‏}‏ ‏,‏ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ‏.‏ ثُمَّ جَرَى فِي سِيَاقِ كَلَامِ الشَّافِعِيِّ ‏(‏ رحمه الله ‏)‏ أَنَّهُ قَالَ ‏:‏ قُلْت لَهُ إنَّمَا ذَكَرَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَةَ فِي وَصِيَّةِ مُسْلِمٍ ‏;‏ أَفَتُجِيزُهَا فِي وَصِيَّةِ مُسْلِمٍ فِي السَّفَرِ ‏؟‏ قَالَ ‏:‏ لَا ‏.‏ قُلْتُ أَوْ تُحَلِّفُهُمْ إذَا شَهِدُوا ‏؟‏ قَالَ ‏:‏ لَا ‏.‏ قُلْتُ ‏:‏ وَلِمَ وَقَدْ تَأَوَّلْت أَنَّهَا فِي وَصِيَّةِ مُسْلِمٍ ‏؟‏ ‏,‏ قَالَ ‏:‏ لِأَنَّهَا مَنْسُوخَةٌ قُلْتُ فَإِنْ نُسِخَتْ فِيمَا أُنْزِلَتْ فِيهِ فَلِمَ تُثْبِتُهَا فِيمَا لَمْ تُنْزَلْ فِيهِ ‏؟‏ ‏,‏ وَأَجَابَ الشَّافِعِيُّ ‏(‏ رحمه الله ‏)‏ عَنْ الْآيَةِ بِجَوَابٍ آخَرَ عَلَى مَا نُقِلَ عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ ‏,‏ وَغَيْرِهِ فِي سَبَبِ نُزُولِ الْآيَةِ ‏.‏ وَذَلِكَ فِيمَا أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ‏,‏ قَالَ نَا أَبُو الْعَبَّاسِ ‏.‏ أَنَا الرَّبِيعُ أَنَا الشَّافِعِيُّ ‏:‏ أَخْبَرَنِي أَبُو سَعِيدٍ مُعَاذُ بْنُ مُوسَى الْجَعْفَرِيُّ عَنْ بُكَيْر بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ ‏(‏ قَالَ بُكَيْر ‏:‏ قَالَ مُقَاتِلٌ أَخَذْتُ هَذَا التَّفْسِيرَ عَنْ مُجَاهِدٍ ‏,‏ وَالْحَسَنِ وَالضَّحَّاكِ ‏)‏ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ‏:‏ ‏{‏ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ‏}‏ الْآيَةَ ‏.‏ أَنَّ رَجُلَيْنِ نَصْرَانِيَّيْنِ مِنْ أَهْلِ دَارِينَ ‏;‏ أَحَدُهُمَا تَمِيمِيٌّ ‏;‏ وَالْآخَرُ يَمَانِيٌّ ‏;‏ ‏(‏ وَقَالَ غَيْرُهُ مِنْ أَهْلِ دَارِينَ أَحَدُهُمَا ‏.‏ تَمِيمٌ ‏,‏ وَالْآخَرُ ‏:‏ عَدِيٌّ ‏)‏ ‏.‏ ‏:‏ صَحِبَهُمَا مَوْلًى لِقُرَيْشٍ فِي تِجَارَةٍ ‏,‏ فَرَكِبُوا الْبَحْرَ ‏:‏ وَمَعَ الْقُرَشِيِّ مَالٌ مَعْلُومٌ ‏,‏ قَدْ عَلِمَهُ أَوْلِيَاؤُهُ مِنْ بَيْنِ آنِيَةٍ وَبَزٍّ وَرِقَةٍ وَغَيْرِهَا فَمَرِضَ الْقُرَشِيُّ فَجَعَلَ وَصِيَّتَهُ إلَى الدَّارِيَيْنِ ‏;‏ فَمَاتَ ‏,‏ وَقَبَضَ الدَّارِيَانِ الْمَالَ وَالْوَصِيَّةَ ‏:‏ فَدَفَعَاهُ إلَى أَوْلِيَاءِ الْمَيِّتِ ‏,‏ وَجَاءَا بِبَعْضِ مَالِهِ فَأَنْكَرَ الْقَوْمُ قِلَّةَ الْمَالِ ‏,‏ فَقَالُوا لِلدَّاريِّينَ إنَّ صَاحِبَنَا قَدْ خَرَجَ ‏:‏ وَمَعَهُ مَالٌ أَكْثَرُ مِمَّا أَتَيْتُمُونَا بِهِ ‏;‏ فَهَلْ بَاعَ شَيْئًا ‏,‏ أَوْ اشْتَرَى ‏[‏ شَيْئًا ‏]‏ فَوَضَعَ فِيهِ أَوْ هَلْ طَالَ مَرَضُهُ فَأَنْفَقَ عَلَى نَفْسِهِ ‏؟‏ قَالَا ‏:‏ لَا قَالُوا فَإِنَّكُمَا خُنْتُمُونَا فَقَبَضُوا الْمَالَ وَرَفَعُوا أَمْرَهُمَا إلَى النَّبِيِّ ‏(‏ صلى الله عليه وسلم ‏)‏ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى ‏:‏ ‏{‏ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ ‏}‏ إلَى آخِرِ الْآيَةِ ‏.‏ فَلَمَّا نَزَلَتْ ‏:‏ ‏{‏ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ ‏}‏ أَمَرَ النَّبِيُّ ‏(‏ صلى الله عليه وسلم ‏)‏ الدَّارِيَيْنِ ‏;‏ فَقَامَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَحَلَفَا بِاَللَّهِ رَبِّ السَّمَوَاتِ مَا تَرَكَ مَوْلَاكُمْ مِنْ الْمَالِ ‏,‏ إلَّا مَا أَتَيْنَاكُمْ بِهِ ‏,‏ وَإِنَّا لَا نَشْتَرِي بِأَيْمَانِنَا ثَمَنًا قَلِيلًا مِنْ الدُّنْيَا ‏{‏ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إنَّا إذًا لَمِنْ الْآثِمِينَ ‏}‏ ‏.‏ فَلَمَّا حَلَفَا ‏:‏ خَلَّى سَبِيلَهُمَا ‏.‏ ثُمَّ إنَّهُمْ وَجَدُوا بَعْدَ ذَلِكَ إنَاءً مِنْ آنِيَةِ الْمَيِّتِ ‏;‏ فَأَخَذَ الدَّارِيَانِ ‏,‏ فَقَالَا ‏:‏ اشْتَرَيْنَاهُ مِنْهُ فِي حَيَاتِهِ ‏,‏ وَكَذَبَا ‏;‏ فَكُلِّفَا الْبَيِّنَةَ فَلَمْ يَقْدِرَا عَلَيْهَا ‏.‏ فَرُفِعَ ذَلِكَ إلَى النَّبِيِّ ‏(‏ صلى الله عليه وسلم ‏)‏ ‏:‏ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ‏:‏ ‏{‏ فَإِنْ عُثِرَ ‏}‏ يَقُولُ ‏:‏ فَإِنْ اُطُّلِعَ ‏{‏ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إثْمًا ‏}‏ يَعْنِي ‏:‏ الدَّارِيَيْنِ ‏;‏ ‏[‏ أَيْ ‏]‏ ‏:‏ كَتَمَا حَقًّا ‏;‏ ‏{‏ فَآخَرَانِ ‏}‏ مِنْ أَوْلِيَاءِ الْمَيِّتِ ‏;‏ ‏{‏ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنْ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمْ الْأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاَللَّهِ ‏}‏ فَيَحْلِفَانِ بِاَللَّهِ إنَّ مَالَ صَاحِبِنَا كَانَ كَذَا وَكَذَا ‏,‏ وَإِنَّ الَّذِي نَطْلُبُ قِبَلَ الدَّارِيَيْنِ لَحَقٌّ ‏;‏ ‏{‏ وَمَا اعْتَدَيْنَا إنَّا إذًا لَمِنْ الظَّالِمِينَ ‏}‏ ‏.‏ فَهَذَا ‏:‏ قَوْلُ الشَّاهِدَيْنِ أَوْلِيَاءِ الْمَيِّتِ ‏:‏ ‏{‏ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا ‏}‏ يَعْنِي ‏:‏ الدَّارِيَيْنِ وَالنَّاسَ ‏;‏ ‏[‏ أَنْ يَعُودُوا لِمِثْلِ ذَلِكَ ‏]‏ ‏.‏ ‏[‏ قَالَ الشَّافِعِيُّ يَعْنِي مَنْ كَانَ فِي مِثْلِ حَالِ الدَّارِيَيْنِ ‏]‏ مِنْ النَّاسِ ‏.‏ وَلَا أَعْلَمُ الْآيَةَ تَحْتَمِلُ مَعْنًى ‏:‏ غَيْرَ جُمْلَةِ مَا قَالَ ‏.‏ وَإِنَّمَا مَعْنَى ‏{‏ شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ ‏}‏ أَيْمَانُ بَيْنِكُمْ ‏;‏ كَمَا سُمِّيَتْ أَيْمَانُ الْمُتَلَاعِنَيْنِ شَهَادَةً ‏,‏ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ ‏.‏ وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِيهِ إلَى أَنْ قَالَ ‏:‏ وَلَيْسَ فِي هَذَا رَدُّ الْيَمِينِ ‏,‏ إنَّمَا كَانَتْ يَمِينُ الدَّارِيَيْنِ عَلَى مَا ادَّعَى الْوَرَثَةُ مِنْ الْخِيَانَةِ ‏,‏ وَيَمِينُ وَرَثَةِ الْمَيِّتِ عَلَى مَا ادَّعَى الدَّارِيَانِ أَنَّهُ صَارَ لَهُمَا مِنْ قِبَلِهِ ‏.‏ وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ ‏:‏ ‏{‏ أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ ‏}‏ ‏,‏ فَذَلِكَ ‏(‏ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ‏)‏ أَنَّ الْأَيْمَانَ كَانَتْ عَلَيْهِمْ بِدَعْوَى الْوَرَثَةِ أَنَّهُمْ اخْتَانُوا ‏;‏ ثُمَّ صَارَ الْوَرَثَةُ حَالِفِينَ ‏:‏ بِإِقْرَارِهِمْ أَنَّ هَذَا كَانَ لِلْمَيِّتِ ‏,‏ وَادِّعَائِهِمْ شِرَاءَهُ مِنْهُ ‏.‏ فَجَازَ أَنْ يُقَالَ ‏:‏ ‏{‏ أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ ‏}‏ ‏[‏ تُثَنَّى عَلَيْهِمْ الْأَيْمَانُ ‏.‏ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ إنْ صَارَتْ لَهُمْ الْأَيْمَانُ ‏;‏ كَمَا يَجِبُ عَلَى مَنْ حَلَفَ لَهُمْ ‏]‏ ‏.‏ وَذَلِكَ قَوْلُهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ‏:‏ ‏{‏ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا ‏}‏ فَيَحْلِفَانِ كَمَا أُحْلِفَا ‏.‏ وَإِذَا كَانَ هَذَا كَمَا وَصَفْتُ فَلَيْسَتْ هَذِهِ الْآيَةُ نَاسِخَةً ‏,‏ وَلَا مَنْسُوخَةً ‏.‏ قَالَ الشَّيْخُ ‏:‏ وَقَدْ رَوَيْنَا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ‏,‏ مَا دَلَّ عَلَى صِحَّةِ مَا قَالَ مُقَاتِلُ بْنُ حَيَّانَ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى ‏:‏ ‏{‏ شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ ‏}‏ ‏:‏ الشَّهَادَةَ نَفْسَهَا ‏.‏ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ لِلْمُدَّعِي اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ ‏.‏ يَشْهَدَانِ لَهُمْ بِمَا ادَّعُوا عَلَى الدَّارِيَيْنِ مِنْ الْخِيَانَةِ ‏.‏ ثُمَّ قَالَ ‏:‏ ‏{‏ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ‏}‏ يَعْنِي إذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمُدَّعِينَ مِنْكُمْ ‏;‏ بَيِّنَةٌ فَآخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ يَعْنِي ‏:‏ فَالدَّارِيَّانِ اللَّذَانِ اُدُّعِيَ عَلَيْهِمَا يُحْبَسَانِ مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ ‏.‏ ‏{‏ فَيُقْسِمَانِ بِاَللَّهِ ‏}‏ يَعْنِي يَحْلِفَانِ عَلَى إنْكَارِ مَا اُدُّعِيَ عَلَيْهِمَا عَلَى مَا حَكَاهُ مُقَاتِلٌ ‏,‏ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ‏.‏

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ نَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَنَا الرَّبِيعُ ‏,‏ قَالَ ‏,‏

قَالَ الشَّافِعِيُّ ‏:‏ وَالْحُجَّةُ فِيمَا وَصَفْتُ ‏:‏ مِنْ أَنْ يَسْتَحْلِفَ النَّاسُ ‏:‏ فِيمَا بَيْنَ الْبَيْتِ وَالْمَقَامِ ‏,‏ وَعَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ ‏(‏ صلى الله عليه وسلم ‏)‏ ‏,‏ وَبَعْدَ الْعَصْرِ قَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ‏:‏ ‏{‏ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاَللَّهِ ‏}‏ ‏,‏ وَقَالَ الْمُفَسِّرُونَ ‏:‏ ‏[‏ هِيَ ‏]‏ صَلَاةُ الْعَصْرِ ‏,‏ ثُمَّ ذَكَرَ شَهَادَةَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ ‏,‏ وَغَيْرَهَا ‏.‏

وَفِيمَا أَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ‏(‏ إجَازَةً ‏)‏ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ الرَّبِيعِ عَنْ الشَّافِعِيِّ ‏,‏ أَنَّهُ قَالَ ‏:‏ زَعَمَ بَعْضُ أَهْلِ التَّفْسِيرِ أَنَّ قَوْلَ اللَّهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ ‏:‏ ‏{‏ مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ‏}‏ ‏:‏ مَا جَعَلَ لِرَجُلٍ ‏:‏ مِنْ أَبَوَيْنِ ‏;‏ فِي الْإِسْلَامِ ‏.‏

قَالَ الشَّافِعِيُّ ‏:‏ وَاسْتَدَلَّ بِسِيَاقِ الْآيَةِ ‏:‏ قوله تعالى ‏{‏ اُدْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ‏}‏ ‏.‏ قَالَ الشَّيْخُ ‏:‏ قَدْ رَوَيْنَا هَذَا عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ ‏,‏ وَرُوِيَ عَنْ الزُّهْرِيِّ ‏.‏

مَا يُؤْثَرُ عَنْهُ فِي الْقُرْعَةِ وَالْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ

وَفِيمَا أَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ‏(‏ إجَازَةً ‏)‏ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الْأَصَمِّ عَنْ الرَّبِيعِ عَنْ الشَّافِعِيِّ ‏(‏ رحمه الله ‏)‏ ‏,‏ قَالَ ‏:‏ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ‏:‏ ‏{‏ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إذْ يَخْتَصِمُونَ ‏}‏ ‏,‏

وَقَالَ تَعَالَى ‏:‏ ‏{‏ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنْ الْمُرْسَلِينَ إذْ أَبَقَ إلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنْ الْمُدْحَضِينَ ‏}‏ ‏.‏ فَأَصْلُ الْقُرْعَةِ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ‏:‏ فِي قِصَّةِ الْمُقْتَرِعِينَ ‏[‏ عَلَى مَرْيَمَ ‏]‏ ‏,‏ وَالْمُقَارِعِينَ يُونُسَ ‏(‏ عليه السلام ‏)‏ مُجْتَمِعَةٌ وَلَا تَكُونُ الْقُرْعَةُ ‏(‏ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ‏)‏ ‏.‏ إلَّا بَيْنَ الْقَوْمِ مُسْتَوِينَ فِي الْحُجَّةِ ‏.‏ وَلَا يَعْدُو ‏(‏ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ‏)‏ الْمُقْتَرِعُونَ عَلَى مَرْيَمَ ‏(‏ عليها السلام ‏)‏ ‏,‏ أَنْ يَكُونُوا ‏:‏ كَانُوا سَوَاءً فِي كَفَالَتِهَا ‏;‏ فَتَنَافَسُوهَا لَمَّا كَانَ أَنْ تَكُونَ عِنْدَ وَاحِدٍ ‏,‏ أَرْفَقَ بِهَا ‏.‏ لِأَنَّهَا لَوْ صُيِّرَتْ عِنْدَ كُلِّ وَاحِدٍ يَوْمًا أَوْ أَكْثَرَ ‏,‏ وَعِنْدَ غَيْرِهِ مِثْلِ ذَلِكَ ‏:‏ أَشْبَهَ أَنْ يَكُونَ أَضَرَّ بِهَا ‏;‏ مِنْ قِبَلِ أَنَّ الْكَافِلَ إذَا كَانَ وَاحِدًا ‏:‏ كَانَ أَعَطَفَ لَهُ عَلَيْهَا ‏,‏ وَأَعْلَمَ لَهُ ‏]‏ بِمَا فِيهِ مُصْلِحَتُهَا ‏:‏ لِلْعِلْمِ ‏:‏ بِأَخْلَاقِهَا ‏,‏ وَمَا تَقْبَلُ ‏,‏ وَمَا تَرُدُّ ‏,‏ وَ ‏[‏ مَا ‏]‏ يَحْسُنُ ‏[‏ بِهِ ‏]‏ اغْتِذَاؤُهَا ‏.‏ وَكُلُّ مَنْ اعْتَنَفَ كَفَالَتَهَا ‏,‏ كَفَلَهَا ‏:‏ غَيْرَ خَابِرٍ بِمَا يُصْلِحُهَا ‏,‏ وَلَعَلَّهُ لَا يَقَعُ عَلَى صَلَاحِهَا ‏:‏ حَتَّى تَصِيرَ إلَى غَيْرِهِ ‏;‏ فَيَعْتَنِفُ مِنْ كَفَالَتِهَا ‏;‏ ‏[‏ مَا اعْتَنَفَ ‏]‏ غَيْرُهُ ‏.‏ وَلَهُ وَجْهٌ آخَرُ يَصِحُّ ‏,‏ وَذَلِكَ أَنَّ وِلَايَةَ وَاحِدٍ إذَا كَانَتْ صَبِيَّةً غَيْرَ مُمْتَنِعَةٍ مِمَّا يَمْتَنِعُ مِنْهُ مَنْ عَقَلَ يَسْتُرُ مَا يَنْبَغِي سِتْرُهُ كَانَ أَكْرَمَ لَهَا ‏,‏ وَأَسْتَرَ عَلَيْهَا أَنْ يَكْفُلَهَا وَاحِدٌ ‏,‏ دُونَ الْجَمَاعَةِ ‏.‏ وَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ عِنْدَ كَافِلٍ ‏,‏ وَيَغْرَمُ مَنْ بَقِيَ مُؤْنَتَهَا ‏:‏ بِالْحِصَصِ كَمَا تَكُونُ الصَّبِيَّةُ عِنْدَ خَالَتِهَا ‏,‏ وَعِنْدَ أُمِّهَا ‏:‏ وَمُؤْنَتُهَا ‏:‏ عَلَى مَنْ عَلَيْهِ مُؤْنَتُهَا ‏.‏ قَالَ ‏:‏ وَلَا يَعْدُو الَّذِينَ اقْتَرَعُوا عَلَى كَفَالَةِ مَرْيَمَ عليها السلام أَنْ يَكُونُوا تَشَاحُّوا عَلَى كَفَالَتِهَا فَهُوَ ‏:‏ أَشْبَهُ ‏,‏ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ أَوْ يَكُونُوا تَدَافَعُوا كَفَالَتَهَا ‏;‏ فَاقْتَرَعُوا ‏:‏ أَيُّهُمْ تَلْزَمُهُ ‏؟‏ فَإِذَا رَضِيَ مَنْ شَحَّ عَلَى كَفَالَتِهَا ‏,‏ أَنْ يَمُونَهَا لَمْ يُكَلِّفْ غَيْرَهُ أَنْ يُعْطِيَهُ مِنْ مُؤْنَتِهَا ‏;‏ ‏.‏ شَيْئًا ‏.‏ بِرِضَاهُ بِالتَّطَوُّعِ بِإِخْرَاجِ ذَلِكَ مِنْ مَالِهِ قَالَ ‏:‏ وَأَيُّ الْمَعْنَيَيْنِ كَانَ فَالْقُرْعَةُ تُلْزِمُ أَحَدَهُمْ مَا يَدْفَعُهُ عَنْ نَفْسِهِ أَوْ تُخَلِّصُ لَهُ مَا تَرْغَبُ فِيهِ نَفْسُهُ ‏,‏ وَتَقْطَعُ ذَلِكَ عَنْ غَيْرِهِ مِمَّنْ هُوَ فِي مِثْلِ حَالِهِ ‏.‏ وَهَكَذَا ‏[‏ مَعْنَى ‏]‏ قُرْعَةِ يُونُسَ ‏(‏ عليه السلام ‏)‏ لَمَّا وَقَفَتْ بِهِمْ السَّفِينَةُ ‏,‏ فَقَالُوا مَا يَمْنَعُهَا أَنْ تَجْرِيَ إلَّا عِلَّةٌ بِهَا ‏,‏ وَمَا عِلَّتُهَا إلَّا ‏:‏ ذُو ذَنْبٍ فِيهَا ‏;‏ فَتَعَالَوْا ‏:‏ نَقْتَرِعُ ‏.‏ فَاقْتَرَعُوا فَوَقَعَتْ الْقُرْعَةُ عَلَى يُونُسَ ‏(‏ عليه السلام ‏)‏ فَأَخْرَجُوهُ مِنْهَا ‏,‏ وَأَقَامُوا فِيهَا ‏.‏ وَهَذَا مِثْلُ مَعْنَى الْقُرْعَةِ فِي الَّذِينَ اقْتَرَعُوا عَلَى كَفَالَةِ مَرْيَمَ عليها السلام ‏;‏ لِأَنَّ حَالَةَ الرُّكْبَانِ كَانَتْ مُسْتَوِيَةً ‏,‏ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي هَذَا حُكْمٌ يُلْزِمُ أَحَدَهُمْ فِي مَالِهِ ‏,‏ شَيْئًا لَمْ يَلْزَمْهُ قَبْلَ الْقُرْعَةِ ‏,‏ وَيُزِيلُ عَنْ أَحَدٍ شَيْئًا ‏:‏ كَانَ يَلْزَمُهُ فَهُوَ يَثْبُتُ عَلَى بَعْضِ الْحَقِّ ‏,‏ وَيُبَيِّنُ فِي بَعْضٍ ‏:‏ أَنَّهُ بَرِيءٌ مِنْهُ كَمَا كَانَ فِي الَّذِينَ اقْتَرَعُوا عَلَى كَفَالَةِ مَرْيَمَ عليها السلام ‏:‏ غُرْمٌ ‏,‏ وَسُقُوطُ غُرْمٍ ‏.‏ قَالَ ‏:‏ وَقُرْعَةُ النَّبِيِّ ‏(‏ صلى الله عليه وسلم ‏)‏ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ أَقْرَعَ فِيهِ ‏:‏ ‏[‏ فِي ‏]‏ مِثْلِ مَعْنَى الَّذِينَ اقْتَرَعُوا عَلَى كَفَالَةِ مَرْيَمَ عليها السلام ‏,‏ سَوَاءً ‏:‏ لَا يُخَالِفُهُ ‏.‏ وَذَلِكَ ‏:‏ أَنَّهُ ‏(‏ عليه السلام ‏)‏ أَقْرَعَ بَيْنَ مَمَالِيكَ أُعْتِقُوا مَعًا فَجَعَلَ الْعِتْقَ ‏:‏ تَامًّا لِثُلُثِهِمْ ‏,‏ وَأَسْقَطَ عَنْ ثُلُثَيْهِمْ بِالْقُرْعَةِ ‏.‏ وَذَلِكَ أَنَّ الْمُعْتِقَ فِي مَرَضِهِ أَعْتَقَ مَالَهُ وَمَالَ غَيْرِهِ فَجَازَ عِتْقُهُ فِي مَالِهِ ‏.‏ وَلَمْ يَجُزْ فِي مَالِ غَيْرِهِ ‏.‏ فَجَمَعَ النَّبِيُّ ‏(‏ صلى الله عليه وسلم ‏)‏ الْعِتْقَ فِي ثَلَاثَةٍ ‏,‏ وَلَمْ يُبَعِّضْهُ كَمَا يُجْمَعُ فِي الْقَسْمِ بَيْنَ أَهْلِ الْمَوَارِيثِ ‏,‏ وَلَا يُبَعِّضُ عَلَيْهِمْ ‏.‏ وَكَذَلِكَ ‏:‏ كَانَ إقْرَاعُهُ لِنِسَائِهِ أَنْ يَقْسِمَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ فِي الْحَضَرِ ‏;‏ فَلَمَّا كَانَ فِي السَّفَرِ ‏:‏ كَانَ مَنْزِلَةً يَضِيقُ فِيهَا الْخُرُوجُ بِكُلِّهِنَّ ‏;‏ فَأَقْرَعَ بَيْنَهُنَّ فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا ‏:‏ خَرَجَ بِهَا ‏,‏ وَسَقَطَ حَقُّ غَيْرِهَا فِي غِيبَتِهِ بِهَا ‏;‏ فَإِذَا حَضَرَ عَادَ لِلْقَسْمِ لِغَيْرِهَا ‏,‏ وَلَمْ يَحْسِبْ عَلَيْهَا أَيَّامَ سَفَرِهَا وَكَذَلِكَ ‏:‏ قَسَمَ خَيْبَرَ ‏:‏ ‏[‏ فَكَانَ ‏]‏ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِهَا لِمَنْ حَضَرَ ‏;‏ ثُمَّ أَقْرَعَ فَأَيُّهُمْ خَرَجَ سَهْمُهُ عَلَى جُزْءٍ مُجْتَمِعٍ ‏:‏ كَانَ لَهُ بِكَمَالِهِ ‏,‏ وَانْقَطَعَ مِنْهُ حَقُّ غَيْرِهِ ‏,‏ وَانْقَطَعَ حَقُّهُ عَنْ غَيْرِهِ ‏.‏

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو نَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ أَنَا الرَّبِيعُ أَنَا الشَّافِعِيُّ ‏,‏ قَالَ ‏:‏ قَالَ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ ‏:‏ ‏{‏ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا ‏}‏ الْآيَةَ ‏,‏ وَقَالَ ‏:‏ ‏{‏ وَإِذْ قَالَ إبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ ‏}‏ ‏;‏ فَنَسَبَ إبْرَاهِيمَ عليه السلام ‏)‏ إلَى أَبِيهِ ‏:‏ وَأَبُوهُ كَافِرٌ ‏,‏ وَنَسَبَ ‏[‏ ابْنَ ‏]‏ نُوحٍ إلَى أَبِيهِ ‏:‏ وَابْنُهُ كَافِرٌ ‏.‏ وَقَالَ اللَّهُ لِنَبِيِّهِ ‏(‏ صلى الله عليه وسلم ‏)‏ فِي زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ ‏{‏ اُدْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ‏}‏ ‏,‏

وَقَالَ تَعَالَى ‏:‏ ‏{‏ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ ‏}‏ ‏;‏ فَنَسَبَ الْمَوَالِيَ إلَى نَسَبَيْنِ ‏:‏ ‏(‏ أَحَدُهُمَا ‏)‏ إلَى الْآبَاءِ ‏;‏ ‏(‏ وَالْآخَرُ ‏)‏ إلَى الْوَلَاءِ ‏.‏ وَجَعَلَ الْوَلَاءَ بِالنِّعْمَةِ ‏.‏ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏(‏ صلى الله عليه وسلم ‏)‏ ‏{‏ ‏:‏ إنَّمَا الْوَلَاءُ ‏:‏ لِمَنْ أَعْتَقَ ‏}‏ فَدَلَّ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ عَلَى أَنَّ الْوَلَاءَ إنَّمَا يَكُونُ ‏:‏ لِمُتَقَدِّمِ فِعْلٍ مِنْ الْمُعْتِقِ ‏;‏ كَمَا يَكُونُ النَّسَبُ بِمُتَقَدِّمِ وِلَادٍ ‏[‏ مِنْ الْأَبِ ‏]‏ ‏.‏ وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِي امْتِنَاعِهِمْ مِنْ تَحْوِيلِ الْوَلَاءِ عَنْ الْمُعْتِقِ ‏,‏ إلَى غَيْرِهِ ‏:‏ بِالشَّرْطِ ‏:‏ كَمَا يَمْتَنِعُ تَحْوِيلُ النَّسَبِ بِالِانْتِسَابِ إلَى غَيْرِ مَنْ ثَبَتَ لَهُ النَّسَبُ ‏.‏

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو نا أَبُو الْعَبَّاسِ أَنَا الرَّبِيعُ ‏,‏ قَالَ ‏:‏

قَالَ الشَّافِعِيُّ ‏(‏ رحمه الله ‏)‏ ‏:‏ قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ ‏:‏ ‏{‏ وَاَلَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ‏}‏ ‏.‏

قَالَ الشَّافِعِيُّ ‏:‏ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ‏.‏ ‏{‏ وَاَلَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ ‏}‏ ‏;‏ دَلَالَةٌ ‏:‏ عَلَى أَنَّهُ إنَّمَا أَذِنَ ‏:‏ أَنْ يُكَاتَبَ مَنْ يَعْقِلُ ‏;‏ مَا يَطْلُبُ لَا مَنْ لَا يَعْقِلُ أَنْ يَبْتَغِيَ الْكِتَابَةَ مِنْ صَبِيٍّ ‏,‏ وَلَا ‏:‏ مَعْتُوهٍ أَنَا ‏)‏ أَبُو سَعِيدٍ نَا أَبُو الْعَبَّاسِ ‏,‏ أَنَا الرَّبِيعُ أَنَا الشَّافِعِيُّ ‏:‏ أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَنَّهُ قَالَ لِعَطَاءٍ مَا الْخَيْرُ ‏؟‏ الْمَالُ ‏؟‏ أَوْ الصَّلَاحُ ‏؟‏ أَمْ كُلُّ ذَلِكَ ‏؟‏ قَالَ مَا نَرَاهُ إلَّا الْمَالَ ‏;‏ قُلْتُ ‏:‏ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَالٌ ‏:‏ وَكَانَ رَجُلَ صِدْقٍ ‏؟‏ قَالَ مَا أَحْسَبُ مَا خَيْرًا إلَّا ‏:‏ ذَلِكَ الْمَالَ لَا ‏:‏ الصَّلَاحَ ‏.‏ قَالَ ‏:‏ وَقَالَ مُجَاهِدٌ ‏{‏ إنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ‏}‏ الْمَالَ ‏;‏ كَائِنَةً أَخْلَاقُهُمْ وَأَدْيَانُهُمْ مَا كَانَتْ

قَالَ الشَّافِعِيُّ ‏:‏ الْخَيْرُ كَلِمَةٌ يُعْرَفُ مَا أُرِيدَ بِهَا ‏,‏ بِالْمُخَاطَبَةِ بِهَا ‏.‏ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ‏:‏ ‏{‏ إنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ‏}‏ ‏;‏ فَعَقَلْنَا أَنَّهُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ‏:‏ بِالْإِيمَانِ وَعَمَلِ الصَّالِحَاتِ لَا بِالْمَالِ ‏.‏ وَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ‏:‏ ‏{‏ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ ‏}‏ ‏;‏ فَعَقَلْنَا أَنَّ الْخَيْرَ ‏:‏ الْمَنْفَعَةُ بِالْأَجْرِ لَا أَنَّ فِي الْبُدْنِ لَهُمْ مَالًا ‏.‏ وَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ‏:‏ ‏{‏ إذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ إنْ تَرَكَ خَيْرًا ‏}‏ ‏;‏ فَعَقَلْنَا أَنَّهُ إنْ تَرَكَ مَالًا ‏;‏ لِأَنَّ الْمَالَ ‏:‏ الْمَتْرُوكُ ‏,‏ وَلِقَوْلِهِ ‏:‏ ‏{‏ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ‏}‏ ‏.‏ فَلَمَّا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ‏:‏ ‏{‏ إنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ‏}‏ كَانَ أَظْهَرَ مَعَانِيهَا بِدَلَالَةِ مَا اسْتَدْلَلْنَا بِهِ مِنْ الْكِتَابِ ‏.‏ قُوَّةً عَلَى اكْتِسَابِ الْمَالِ ‏,‏ وَأَمَانَةً لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ ‏:‏ قَوِيًّا فَيَكْسِبُ ‏;‏ فَلَا يُؤَدِّي إذَا لَمْ يَكُنْ ذَا أَمَانَةٍ ‏.‏ وَأَمِينًا ‏,‏ فَلَا يَكُونُ قَوِيًّا عَلَى الْكَسْبِ فَلَا يُؤَدِّي ‏.‏ وَلَا يَجُوزُ عِنْدِي ‏(‏ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ‏)‏ فِي قوله تعالى ‏:‏ ‏{‏ إنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ‏}‏ ‏.‏ إلَّا هَذَا ‏.‏ وَلَيْسَ الظَّاهِرُ أَنَّ الْقَوْلَ إنْ عَلِمْت فِي عَبْدِك مَالًا ‏;‏ لِمَعْنَيَيْنِ ‏:‏ ‏(‏ أَحَدُهُمَا ‏)‏ أَنَّ الْمَالَ لَا يَكُونُ فِيهِ ‏;‏ إنَّمَا يَكُونُ عِنْدَهُ لَا فِيهِ ‏.‏ وَلَكِنْ يَكُونُ فِيهِ الِاكْتِسَابُ ‏:‏ الَّذِي يُفِيدُهُ الْمَالَ ‏.‏ ‏(‏ وَالثَّانِي ‏)‏ أَنَّ الْمَالَ الَّذِي فِي يَدِهِ لِسَيِّدِهِ ‏:‏ فَكَيْفَ يُكَاتِبُهُ بِمَالِهِ ‏؟‏ ‏,‏ إنَّمَا يُكَاتِبُهُ بِمَا يُفِيدُ الْعَبْدَ ‏:‏ بَعْدَ الْكِتَابَةِ ‏.‏ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ ‏,‏ يُمْنَعُ مَا ‏[‏ أَفَادَ ‏]‏ الْعَبْدُ ‏:‏ لِأَدَاءِ الْكِتَابَةِ ‏.‏ وَلَعَلَّ مَنْ ذَهَبَ إلَى أَنَّ الْخَيْرَ ‏:‏ الْمَالُ ‏;‏ ‏[‏ أَرَادَ ‏]‏ أَنَّهُ أَفَادَ بِكَسْبِهِ مَالًا لِلسَّيِّدِ فَيَسْتَدِلُّ عَلَى أَنَّهُ يُفِيدُ مَالًا يُعْتِقُ بِهِ ‏;‏ كَمَا أَفَادَ أَوَّلًا ‏.‏

قَالَ الشَّافِعِيُّ ‏:‏ وَإِذَا جَمَعَ الْقُوَّةَ عَلَى الِاكْتِسَابِ ‏,‏ وَالْأَمَانَةَ ‏:‏ فَأَحَبُّ إلَيَّ لِسَيِّدِهِ أَنْ يُكَاتِبَهُ ‏.‏ وَلَا يُبَيِّنُ لِي أَنْ يُجْبَرَ عَلَيْهِ ‏;‏ لِأَنَّ الْآيَةَ مُحْتَمِلَةٌ أَنْ يَكُونَ إرْشَادًا ‏,‏ أَوْ إبَاحَةً ‏;‏ ‏[‏ لَا ‏:‏ حَتْمًا ‏]‏ ‏.‏ وَقَدْ ذَهَبَ هَذَا الْمَذْهَبَ ‏,‏ عَدَدٌ ‏:‏ مِمَّنْ لَقِيت مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ‏.‏ وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِيهِ ‏,‏ وَاحْتَجَّ فِي جُمْلَةِ مَا ذَكَرَ ‏:‏ بِأَنَّهُ لَوْ كَانَ ‏.‏ وَاجِبًا ‏:‏ لَكَانَ مَحْدُودًا بِأَقَلِّ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ الْكِتَابَةِ أَوْ لِغَايَةٍ مَعْلُومَةٍ ‏.‏

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ ‏,‏ نا أَبُو الْعَبَّاسِ أَنَا الرَّبِيعُ نا الشَّافِعِيُّ ‏:‏ أَنَا الثِّقَةُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَاتَبَ عَبْدًا لَهُ بِخَمْسَةٍ وَثَلَاثِينَ أَلْفًا ‏;‏ وَوَضَعَ عَنْهُ خَمْسَةَ آلَافٍ ‏.‏ أَحْسِبُهُ قَالَ مِنْ آخِرِ نُجُومِهِ ‏.‏

قَالَ الشَّافِعِيُّ ‏:‏ وَهَذَا عِنْدِي ‏(‏ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ‏)‏ مِثْلُ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ‏:‏ ‏{‏ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ‏}‏ ‏.‏ فَيُجْبَرُ سَيِّدُ الْمُكَاتَبِ عَلَى أَنْ يَضَعَ عَنْهُ مِمَّا عَقَدَ عَلَيْهِ الْكِتَابَةَ ‏.‏ شَيْئًا ‏;‏ ‏[‏ وَإِذَا وَضَعَ عَنْهُ شَيْئًا ‏]‏ مَا كَانَ ‏:‏ ‏[‏ لَمْ يُجْبَرْ عَلَى أَكْثَرَ مِنْهُ ‏]‏ ‏.‏ وَإِذَا أَدَّى الْمُكَاتَبُ الْكِتَابَةَ كُلَّهَا ‏,‏ فَعَلَى السَّيِّدِ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِ مِنْهَا شَيْئًا ‏,‏ وَيُعْطِيَهُ مِمَّا أَخَذَ مِنْهُ ‏:‏ لِأَنَّ قَوْلَهُ عَزَّ وَجَلَّ ‏:‏ ‏{‏ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ‏}‏ ‏;‏ يُشْبِهُ ‏(‏ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ‏)‏ ‏:‏ آتَاكُمْ مِنْهُمْ ‏;‏ فَإِذَا أَعْطَاهُ شَيْئًا غَيْرَهُ فَلَمْ يُعْطِهِ مِنْ الَّذِي أُمِرَ أَنْ يُعْطِيَهُ مِنْهُ ‏.‏ وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِيهِ ‏.‏

مَا يُؤْثَرُ عَنْهُ فِي التَّفْسِيرِ فِي آيَاتٍ مُتَفَرِّقَةٍ سِوَى مَا مَضَى

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ فِي كِتَابِ ‏:‏ الْمُسْتَدْرَكِ أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ ‏(‏ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ‏)‏ أَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَنَا الشَّافِعِيُّ ‏:‏ أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ نا ابْنُ جُرَيْجٍ ‏,‏ عَنْ عِكْرِمَةَ ‏,‏ قَالَ ‏:‏ دَخَلْت عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ‏:‏ وَهُوَ يَقْرَأُ فِي الْمُصْحَفِ قَبْلَ أَنْ يَذْهَبَ بَصَرُهُ ‏,‏ وَهُوَ يَبْكِي فَقُلْت مَا يَبْكِيك يَا أَبَا عَبَّاسٍ ‏؟‏ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاك ‏.‏ فَقَالَ ‏:‏ هَلْ تَعْرِفُ ‏(‏ أَيْلَةَ ‏)‏ ‏؟‏ قُلْت ‏:‏ وَمَا ‏(‏ أَيْلَةُ ‏)‏ ‏؟‏ قَالَ ‏:‏ قَرْيَةٌ كَانَ بِهَا نَاسٌ مِنْ الْيَهُودِ ‏;‏ فَحَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ الْحِيتَانَ يَوْمَ السَّبْتِ ‏;‏ فَكَانَتْ حِيتَانُهُمْ تَأْتِيهِمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ ‏:‏ شُرَّعًا بِيضٌ سِمَانٌ ‏:‏ كَأَمْثَالِ الْمَخَاضِ بِأَفْنِيَاتِهِمْ وَأَبْنِيَاتِهِمْ ‏;‏ فَإِذَا كَانَ فِي غَيْرِ يَوْمِ السَّبْتِ لَمْ يَجِدُوهَا ‏,‏ وَلَمْ يُدْرِكُوهَا إلَّا فِي مَشَقَّةٍ وَمُؤْنَةٍ شَدِيدَةٍ ‏;‏ فَقَالَ بَعْضُهُمْ أَوْ مَنْ قَالَ ذَلِكَ مِنْهُمْ ‏:‏ لَعَلَّنَا ‏:‏ لَوْ أَخَذْنَاهَا يَوْمَ السَّبْتِ ‏,‏ وَأَكَلْنَاهَا فِي غَيْرِ يَوْمِ السَّبْتِ ‏؟‏ ‏,‏ فَفَعَلَ ذَلِكَ أَهْلُ بَيْتٍ مِنْهُمْ فَأَخَذُوا فَشَوَوْا فَوَجَدَ جِيرَانُهُمْ رِيحَ الشَّوِيِّ ‏,‏ فَقَالُوا ‏:‏ وَاَللَّهِ مَا نُرَى إلَّا أَصَابَ بَنِي فُلَانٍ شَيْءٌ ‏.‏ فَأَخَذَهَا آخَرُونَ ‏:‏ حَتَّى فَشَا ذَلِكَ فِيهِمْ فَكَثُرَ ‏;‏ فَافْتَرَقُوا فِرَقًا ثَلَاثًا فِرْقَةً أَكَلَتْ ‏;‏ وَفِرْقَةً ‏:‏ نَهَتْ ‏,‏ وَفِرْقَةً قَالَتْ ‏;‏ ‏{‏ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ‏}‏ فَقَالَتْ الْفِرْقَةُ الَّتِي نَهَتْ إنَّا نُحَذِّرُكُمْ غَضَبَ اللَّهِ ‏,‏ وَعِقَابَهُ أَنْ يُصِيبَكُمْ اللَّهُ ‏:‏ بِخَسْفٍ ‏,‏ أَوْ قَذْفٍ أَوْ بِبَعْضِ مَا عِنْدَهُ مِنْ الْعَذَابِ ‏,‏ وَاَللَّهِ ‏:‏ لَا نُبَايِتُكُمْ فِي مَكَان ‏:‏ وَأَنْتُمْ فِيهِ ‏.‏ ‏(‏ قَالَ ‏)‏ فَخَرَجُوا مِنْ الْبُيُوتِ ‏;‏ فَغَدَوْا عَلَيْهِمْ مِنْ الْغَدِ فَضَرَبُوا بَابَ الْبُيُوتِ فَلَمْ يُجِبْهُمْ أَحَدٌ ‏;‏ فَأَتَوْا بِسُلَّمٍ ‏:‏ فَأَسْنَدُوهُ إلَى الْبُيُوتِ ‏;‏ ثُمَّ رَقَى مِنْهُمْ رَاقٍ عَلَى السُّوَرِ ‏,‏ فَقَالَ يَا عِبَادَ اللَّهِ ‏;‏ قِرَدَةٌ ‏(‏ وَاَللَّهِ ‏)‏ ‏:‏ لَهَا أَذْنَابٌ ‏,‏ تَعَاوَى ‏(‏ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ‏)‏ ‏.‏ ثُمَّ نَزَلَ مِنْ السُّوَرِ فَفَتَحَ الْبُيُوتَ ‏;‏ فَدَخَلَ النَّاسُ عَلَيْهِمْ فَعَرَفَتْ الْقُرُودُ أَنْسَابَهَا مِنْ الْإِنْسِ ‏,‏ وَلَمْ يَعْرِفْ الْإِنْسُ أَنْسَابَهَا مِنْ الْقُرُودِ ‏.‏ ‏(‏ قَالَ ‏)‏ فَيَأْتِي الْقِرْدُ إلَى نَسِيبِهِ وَقَرِيبِهِ مِنْ الْإِنْسِ ‏;‏ فَيَحْتَكُّ بِهِ وَيَلْصَقُ ‏,‏ وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ أَنْتَ فُلَانٌ ‏؟‏ فَيُشِيرُ بِرَأْسِهِ أَيْ ‏:‏ نَعَمْ ‏.‏ وَيَبْكِي ‏.‏ وَتَأْتِي الْقِرْدَةُ إلَى نَسِيبِهَا وَقَرِيبِهَا مِنْ الْإِنْسِ ‏;‏ فَيَقُولُ لَهَا الْإِنْسَانُ أَنْتِ فُلَانَةُ ‏؟‏ فَتُشِيرُ بِرَأْسِهَا أَيْ ‏:‏ نَعَمْ ‏:‏ وَتَبْكِي فَيَقُولُ لَهَا الْإِنْسَانُ ‏:‏ إنَّا حَذَّرْنَاكُمْ غَضَبَ اللَّهِ وَعِقَابَهُ أَنْ يُصِيبَكُمْ بِخَسْفٍ ‏,‏ أَوْ مَسْخٍ أَوْ بِبَعْضِ مَا عِنْدَهُ مِنْ الْعَذَابِ ‏.‏ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ‏:‏ وَاسْمَعْ اللَّهَ ‏(‏ عَزَّ وَجَلَّ ‏)‏ يَقُولُ ‏:‏ ‏{‏ فَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنْ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ‏}‏ فَلَا أَدْرِي مَا فَعَلَتْ الْفِرْقَةُ الثَّالِثَةُ ‏؟‏ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ‏:‏ فَكَمْ قَدْ رَأَيْنَا مِنْ مُنْكِرٍ ‏;‏ فَلَمْ نَنْهَ عَنْهُ ‏.‏ قَالَ عِكْرِمَةُ ‏:‏ أَلَا تَرَى ‏(‏ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاك ‏)‏ أَنَّهُمْ أَنْكَرُوا وَكَرِهُوا ‏;‏ حِينَ قَالُوا ‏:‏ ‏{‏ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ‏}‏ فَأَعْجَبَهُ قَوْلِي ذَلِكَ وَأَمَرَ لِي بِبُرْدَيْنِ غَلِيظَيْنِ ‏;‏ فَكَسَانِيهِمَا ‏.‏

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ‏:‏ ‏(‏ فِي آخَرِينَ ‏)‏ ‏;‏ قَالُوا أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَنَا الرَّبِيعُ أَنَا الشَّافِعِيُّ ‏:‏ أَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ ‏;‏ قَالَ ‏:‏ لَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللَّهِ ‏(‏ صلى الله عليه وسلم ‏)‏ ‏:‏ يَسْأَلُ عَنْ السَّاعَةِ ‏;‏ حَتَّى أَنْزَلَ عَلَيْهِ ‏:‏ ‏{‏ فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا ‏}‏ ‏;‏ فَانْتَهَى ‏.‏

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ‏(‏ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَهْدِيٍّ الطُّوسِيُّ ‏)‏ نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْذِرِ بْنِ سَعِيدٍ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ‏,‏ قَالَ ‏:‏ سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ يَقُولُ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ‏:‏ ‏{‏ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ ‏}‏ ‏.‏ قَالَ ‏:‏ يُقَالُ ‏:‏ هُوَ الْغِنَاءُ ‏;‏ بِالْحِمْيَرِيَّةِ ‏,‏ وَقَالَ بَعْضُهُمْ ‏:‏ غِضَابٌ مُبَرْطِمُونَ ‏.‏

قَالَ الشَّافِعِيُّ ‏:‏ ‏[‏ مِنْ ‏]‏ السُّمُودِ ‏[‏ وَ ‏]‏ كُلُّ مَا يُحَدَّثُ الرَّجُلُ ‏[‏ بِهِ ‏]‏ ‏:‏ فَلَهَى عَنْهُ ‏,‏ وَلَمْ يَسْتَمِعْ إلَيْهِ فَهُوَ ‏:‏ السُّمُودُ ‏.‏

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ ‏,‏ قَالَ ‏:‏ سَمِعْت أَبَا الْحَسَنِ بْنَ مُقَسِّمٍ ‏(‏ بِبَغْدَادَ ‏)‏ ‏,‏ يَقُولُ ‏:‏ سَمِعْت أَحْمَدَ بْنَ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدٍ الْبَزَّارَ ‏,‏ يَقُولُ ‏:‏ سَمِعْت أَبَا ثَوْرٍ يَقُولُ ‏:‏ سَمِعْت الشَّافِعِيَّ يَقُولُ ‏:‏ الْفَصَاحَةُ إذَا اسْتَعْمَلْتهَا فِي الطَّاعَةِ ‏.‏ أَشْفَى وَأَكْفَى فِي الْبَيَانِ وَأَبْلَغُ فِي الْإِعْذَارِ ‏.‏ لِذَلِكَ ‏:‏ ‏[‏ دَعَا ‏]‏ مُوسَى رَبَّهُ ‏,‏ فَقَالَ ‏:‏ ‏{‏ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي ‏}‏ ‏,‏ وَقَالَ ‏:‏ ‏{‏ وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا ‏}‏ لِمَا عَلِمَ أَنَّ الْفَصَاحَةَ أَبْلَغُ فِي الْبَيَانِ ‏.‏

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ ‏,‏ سَمِعْت عَلِيَّ بْنَ أَبِي عَمْرٍو الْبَلْخِيَّ ‏,‏ يَقُولُ ‏:‏ سَمِعْت عَبْدَ الْمُنْعِمِ بْنَ عُمَرَ الْأَصْفَهَانِيَّ ‏,‏ ‏[‏ يَقُولُ ‏]‏ ‏:‏ نا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ نَا مُحَمَّدُ بْنُ إسْمَاعِيلَ ‏,‏ وَالْحُسَيْنُ بْنُ زَيْدٍ ‏,‏ وَالزَّعْفَرَانِيّ ‏,‏ وَأَبُو ثَوْرٍ ‏;‏ كُلُّهُمْ قَالُوا ‏:‏ سَمِعْنَا مُحَمَّدَ بْنَ إدْرِيسَ الشَّافِعِيَّ ‏,‏ يَقُولُ ‏:‏ نَزَّهَ اللَّهُ ‏(‏ عَزَّ وَجَلَّ ‏)‏ نَبِيَّهُ ‏,‏ وَرَفَعَ قَدْرَهُ وَعِلْمَهُ وَأَدَبَهُ ‏,‏ وَقَالَ ‏:‏ ‏{‏ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ ‏}‏ ‏.‏ وَذَلِكَ أَنَّ النَّاسَ فِي أَحْوَالٍ شَتَّى ‏:‏ مُتَوَكِّلٌ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ عَلَى مَالِهِ أَوْ عَلَى زَرْعِهِ أَوْ عَلَى سُلْطَانٍ أَوْ عَلَى عَطِيَّةِ النَّاسِ ‏.‏ وَكُلُّ مُسْتَنِدٍ إلَى حَيٍّ يَمُوتُ أَوْ عَلَى شَيْءٍ يَفْنَى يُوشِكُ أَنْ يَنْقَطِعَ بِهِ ‏.‏ فَنَزَّهَ اللَّهُ نَبِيَّهُ ‏(‏ صلى الله عليه وسلم ‏)‏ ‏;‏ وَأَمَرَهُ ‏:‏ أَنْ يَتَوَكَّلَ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ ‏.‏

قَالَ الشَّافِعِيُّ ‏:‏ وَاسْتَنْبَطْت الْبَارِحَةَ آيَتَيْنِ فَمَا أَشْتَهِي ‏,‏ بِاسْتَنْباطِهِمَا ‏,‏ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا ‏:‏ ‏{‏ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مَا مِنْ شَفِيعٍ إلَّا مِنْ بَعْدِ إذْنِهِ ‏}‏ ‏,‏ وَفِي كِتَابِ اللَّهِ هَذَا كَثِيرٌ ‏:‏ ‏{‏ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إلَّا بِإِذْنِهِ ‏}‏ ‏;‏ فَتَعَطَّلَ الشُّفَعَاءُ إلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ‏.‏ وَقَالَ فِي سُورَةِ هُودٍ عليه السلام ‏:‏ ‏{‏ وَأَنْ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ‏}‏ ‏;‏ فَوَعَدَ اللَّهُ كُلَّ مَنْ تَابَ ‏:‏ مُسْتَغْفِرًا التَّمَتُّعَ إلَى الْمَوْتِ ‏;‏ ثُمَّ قَالَ ‏:‏ ‏{‏ وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ ‏}‏ أَيْ ‏:‏ فِي الْآخِرَةِ ‏.‏

قَالَ الشَّافِعِيُّ ‏(‏ رحمه الله ‏)‏ ‏:‏ فَلَسْنَا نَحْنُ تَائِبِينَ عَلَى حَقِيقَةٍ ‏,‏ وَلَكِنْ عِلْمٌ عَلِمَهُ اللَّهُ مَا حَقِيقَةُ التَّائِبِينَ ‏:‏ وَقَدْ مُتِّعْنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا تَمَتُّعًا حَسَنًا ‏؟‏ ‏.‏

قَالَ الشَّافِعِيُّ ‏:‏ وَاسْتَنْبَطْت الْبَارِحَةَ آيَتَيْنِ فَمَا أَشْتَهِي ‏,‏ بِاسْتَنْباطِهِمَا ‏,‏ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا ‏:‏ ‏{‏ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مَا مِنْ شَفِيعٍ إلَّا مِنْ بَعْدِ إذْنِهِ ‏}‏ ‏,‏ وَفِي كِتَابِ اللَّهِ هَذَا كَثِيرٌ ‏:‏ ‏{‏ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إلَّا بِإِذْنِهِ ‏}‏ ‏;‏ فَتَعَطَّلَ الشُّفَعَاءُ إلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ‏.‏ وَقَالَ فِي سُورَةِ هُودٍ عليه السلام ‏:‏ ‏{‏ وَأَنْ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ‏}‏ ‏;‏ فَوَعَدَ اللَّهُ كُلَّ مَنْ تَابَ ‏:‏ مُسْتَغْفِرًا التَّمَتُّعَ إلَى الْمَوْتِ ‏;‏ ثُمَّ قَالَ ‏:‏ ‏{‏ وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ ‏}‏ أَيْ ‏:‏ فِي الْآخِرَةِ ‏.‏

قَالَ الشَّافِعِيُّ ‏(‏ رحمه الله ‏)‏ ‏:‏ فَلَسْنَا نَحْنُ تَائِبِينَ عَلَى حَقِيقَةٍ ‏,‏ وَلَكِنْ عِلْمٌ عَلِمَهُ اللَّهُ مَا حَقِيقَةُ التَّائِبِينَ ‏:‏ وَقَدْ مُتِّعْنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا تَمَتُّعًا حَسَنًا ‏؟‏ ‏.‏

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ‏,‏ قَالَ ‏:‏ وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ فِيمَا أَخْبَرْت عَنْهُ ‏,‏ وَقَرَأْتُهُ فِي كِتَابِهِ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُفْيَانَ نا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ‏,‏ قَالَ ‏:‏ وَقَالَ لِي الشَّافِعِيُّ ‏:‏ مَا بَعْدَ عِشْرِينَ وَمِائَةٍ مِنْ آلِ عِمْرَانَ نَزَلَتْ فِي أُحُدٍ فِي أَمْرِهَا ‏,‏ وَسُورَةُ الْأَنْفَالِ نَزَلَتْ فِي بَدْرٍ ‏,‏ وَسُورَةُ الْأَحْزَابِ نَزَلَتْ فِي الْخَنْدَقِ ‏,‏ وَهِيَ ‏:‏ الْأَحْزَابُ ‏,‏ وَسُورَةُ الْحَشْرِ نَزَلَتْ فِي النَّضِيرِ ‏.‏ قَالَ ‏:‏ وَ

قَالَ الشَّافِعِيُّ ‏:‏ إنَّ غَنَائِمَ بَدْرٍ لَمْ تُخَمَّسْ أَلْبَتَّةَ ‏,‏ وَإِنَّمَا نَزَلَتْ آيَةُ الْخُمُسِ بَعْدَ رُجُوعِهِمْ مِنْ بَدْرٍ ‏,‏ وَقَسْمِ الْغَنَائِمِ ‏.‏

قَالَ ‏:‏ وَ

قَالَ الشَّافِعِيُّ ‏(‏ رحمه الله ‏)‏ فِي قوله تعالى ‏:‏ ‏{‏ لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ ‏}‏ يَعْنِي ‏:‏ لَا تَسْتَحِلُّوهَا ‏,‏ ‏[‏ وَهِيَ ‏]‏ ‏:‏ كُلُّ مَا كَانَ لِلَّهِ ‏(‏ عَزَّ وَجَلَّ ‏)‏ ‏:‏ مِنْ الْهَدْيِ وَغَيْرِهِ ‏.‏

‏[‏ وَفِي قَوْلِهِ ‏]‏ ‏:‏ ‏{‏ وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ ‏}‏ ‏:‏ مَنْ أَتَاهُ ‏:‏ تَصُدُّونَهُمْ عَنْهُ ‏.‏

قَالَ ‏:‏ وَ

قَالَ الشَّافِعِيُّ ‏(‏ رحمه الله ‏)‏ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ ‏:‏ ‏{‏ شَنَآنُ قَوْمٍ ‏}‏ عَلَى خِلَافِ الْحَقِّ ‏.‏

وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ ‏:‏ ‏{‏ إلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ ‏}‏ فَمَا وَقَعَ عَلَيْهِ اسْمُ الذَّكَاةِ مِنْ هَذَا فَهُوَ ذَكِيٌّ ‏.‏

قَالَ ‏:‏ وَ

قَالَ الشَّافِعِيُّ ‏:‏ الْأَزْلَامُ لَيْسَ لَهَا مَعْنًى إلَّا ‏:‏ الْقِدَاحُ ‏.‏

قَالَ ‏:‏ وَ

قَالَ الشَّافِعِيُّ ‏(‏ رحمه الله ‏)‏ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ ‏:‏ ‏{‏ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ ‏}‏ إنَّهُمْ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ لَا تُمَلِّكْهُمْ مَا أَعْطَيْتُك مِنْ ذَلِكَ وَكُنْ أَنْتَ النَّاظِرَ لَهُمْ فِيهِ ‏.‏

قَالَ ‏:‏ وَ

قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ ‏:‏ ‏{‏ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ ‏}‏ الْحَرَائِرُ ‏:‏ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ‏;‏ غَيْرُ ذَوَاتِ الْأَزْوَاجِ ‏.‏ ‏{‏ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ‏}‏ ‏:‏ عَفَائِفَ غَيْرَ فَوَاسِقَ ‏.‏

قَالَ ‏:‏ وَ

قَالَ الشَّافِعِيُّ ‏(‏ رحمه الله ‏)‏ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ ‏:‏ ‏{‏ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا ‏}‏ الْآيَةَ قَالَ ‏:‏ إذَا اتَّقَوْا لَمْ يَقْرُبُوا مَا حَرُمَ عَلَيْهِمْ ‏.‏

قَالَ ‏:‏ وَ

قَالَ الشَّافِعِيُّ ‏(‏ رحمه الله ‏)‏ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ ‏:‏ ‏{‏ عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ ‏}‏ قَالَ ‏:‏ هَذَا مِثْلُ قوله تعالى ‏{‏ لَيْسَ عَلَيْك هُدَاهُمْ ‏}‏ ‏,‏ وَمِثْلُ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ ‏:‏ ‏{‏ فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ‏}‏ ‏.‏ وَمِثْلُ هَذَا فِي الْقُرْآنِ عَلَى أَلْفَاظٍ ‏.‏

قَالَ ‏:‏ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ‏(‏ رحمه الله ‏)‏ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ ‏:‏ ‏{‏ عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ ‏}‏ قَالَ ‏:‏ هَذَا مِثْلُ قوله تعالى ‏{‏ لَيْسَ عَلَيْك هُدَاهُمْ ‏}‏ ‏,‏ وَمِثْلُ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ ‏:‏ ‏{‏ فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ‏}‏ ‏.‏ وَمِثْلُ هَذَا فِي الْقُرْآنِ عَلَى أَلْفَاظٍ ‏.‏

قَالَ ‏:‏ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ ‏:‏ ‏{‏ إنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ‏}‏ ذَكَرُوا فِيهَا مَعْنَيَيْنِ ‏:‏ ‏(‏ أَحَدُهُمَا ‏)‏ أَنَّهُ مَنْ عَصَى فَقَدْ جَهِلَ مِنْ جَمِيعِ الْخَلْقِ ‏.‏ ‏(‏ وَالْآخَرُ ‏)‏ أَنَّهُ لَا يَتُوبُ أَبَدًا ‏:‏ حَتَّى يَعْلَمَهُ ‏,‏ وَحَتَّى يَعْمَلَهُ ‏:‏ وَهُوَ لَا يَرَى أَنَّهُ مُحَرَّمٌ وَالْأَوَّلُ أَوْلَاهُمَا ‏.‏

قَالَ ‏:‏ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ‏(‏ رحمه الله ‏)‏ ‏,‏ ‏[‏ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ ‏]‏ ‏:‏ ‏{‏ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إلَّا خَطَأً ‏}‏ ‏.‏ مَعْنَاهُ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَقْتُلَ أَخَاهُ إلَّا خَطَأً ‏.‏

قَالَ ‏:‏ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ ‏:‏ ‏{‏ قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ ‏}‏ الْآيَةَ قَوْلُ عَائِشَةَ ‏(‏ رضي الله عنها ‏)‏ ‏,‏ أَثْبَتُ شَيْءٍ فِيهِ ‏.‏ وَذَكَرَ لِي فِي قَوْلِهَا ‏:‏ حَدِيثَ الزُّهْرِيِّ ‏.‏

قَالَ ‏:‏ وَقَالَ ‏[‏ الشَّافِعِيُّ ‏]‏ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ ‏:‏ ‏{‏ لَا يُؤَاخِذُكُمْ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ ‏}‏ لَيْسَ فِيهِ إلَّا قَوْلُ عَائِشَةَ ‏:‏ حَلِفُ الرَّجُلِ عَلَى الشَّيْءِ ‏:‏ يَسْتَيْقِنُهُ ‏,‏ ثُمَّ يَجِدُهُ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ ‏.‏ قُلْت ‏:‏ وَهَذَا بِخِلَافِ رِوَايَةِ الرَّبِيعِ عَنْ الشَّافِعِيِّ مِنْ قَوْلِ عَائِشَةَ ‏.‏ وَرِوَايَةِ الرَّبِيعِ أَصَحُّ فَهَذَا الَّذِي رَوَاهُ يُونُسُ عَنْ الشَّافِعِيِّ مِنْ قَوْلِ عَائِشَةَ إنَّمَا رَوَاهُ عُمَرُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشَةَ ‏.‏ وَعُمَرَ بْنِ قَيْسٍ ضَعِيفٌ ‏.‏ وَرُوِيَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ‏:‏ كَالْمُنْقَطِعِ ‏.‏ وَالصَّحِيحُ عَنْ عَطَاءٍ وَعُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ مَا رَوَاهُ فِي رِوَايَةِ الرَّبِيعِ ‏;‏ وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ أَيْضًا مَا أَجَازَهُ فِي رِوَايَةِ الرَّبِيعِ ‏.‏

‏(‏ قَرَأْت ‏)‏ فِي كِتَابِ ‏:‏ ‏(‏ السُّنَنِ ‏)‏ رِوَايَةَ حَرْمَلَةَ عَنْ الشَّافِعِيِّ رحمه الله ‏:‏ قَالَ ‏:‏ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ‏:‏ ‏{‏ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا ‏}‏ ‏,‏

وَقَالَ تَعَالَى ‏:‏ ‏{‏ أَنْ اُشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْك ‏}‏ وَقَالَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ ‏:‏ ‏{‏ إنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ‏}‏ وَقَالَ تَبَارَكَ اسْمُهُ ‏:‏ ‏{‏ فَلْيَنْظُرْ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ ‏}‏ فَقِيلَ يَخْرُجُ مِنْ صُلْبِ الرَّجُلِ وَتَرَائِبِ الْمَرْأَةِ ‏.‏ وَقَالَ ‏:‏ ‏{‏ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ ‏}‏ ‏;‏ فَقِيلَ ‏(‏ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ‏)‏ ‏:‏ نُطْفَةُ الرَّجُلِ مُخْتَلِطَةٌ بِنُطْفَةِ الْمَرْأَةِ ‏.‏ ‏(‏ قَالَ الشَّافِعِيُّ ‏)‏ ‏:‏ وَمَا اخْتَلَطَ سَمَّتْهُ الْعَرَبُ أَمْشَاجًا ‏.‏ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى ‏:‏ ‏{‏ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ ‏}‏ ‏;‏ الْآيَةَ فَأَخْبَرَ ‏(‏ جَلَّ ثَنَاؤُهُ ‏)‏ أَنَّ كُلَّ آدَمِيٍّ مَخْلُوقٌ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى ‏,‏ وَسَمَّى الذَّكَرَ أَبًا وَالْأُنْثَى أُمًّا ‏.‏ وَنَبَّهَ أَنَّ مَا نُسِبَ ‏:‏ مِنْ الْوَلَدِ ‏.‏ إلَى أَبِيهِ ‏:‏ نِعْمَةٌ مِنْ نِعَمِهِ ‏;‏ فَقَالَ ‏:‏ ‏{‏ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ ‏}‏ ‏,‏ وَقَالَ ‏:‏ ‏{‏ يَا زَكَرِيَّا إنَّا نُبَشِّرُك بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَى ‏}‏ ‏.‏

قَالَ الشَّافِعِيُّ ‏:‏ ثُمَّ كَانَ بَيِّنًا فِي أَحْكَامِهِ ‏(‏ جَلَّ ثَنَاؤُهُ ‏)‏ أَنَّ نِعْمَتَهُ لَا تَكُونُ مِنْ جِهَةِ مَعْصِيَتِهِ ‏;‏ فَأَحَلَّ النِّكَاحَ ‏,‏ فَقَالَ ‏:‏ ‏{‏ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنْ النِّسَاءِ ‏}‏ ‏,‏ وَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ‏{‏ ‏:‏ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ‏}‏ ‏.‏ وَحَرَّمَ الزِّنَا ‏,‏ فَقَالَ ‏:‏ ‏{‏ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا ‏}‏ ‏;‏ مَعَ مَا ذَكَرَهُ ‏:‏ فِي كِتَابِهِ ‏.‏ فَكَانَ مَعْقُولًا فِي كِتَابِ اللَّهِ أَنَّ وَلَدَ الزِّنَا لَا يَكُونُ مَنْسُوبًا إلَى أَبِيهِ ‏:‏ الزَّانِي بِأُمِّهِ لِمَا وَصَفْنَا مِنْ أَنَّ نِعْمَتَهُ إنَّمَا تَكُونُ مِنْ جِهَةِ طَاعَتِهِ لَا مِنْ جِهَةِ مَعْصِيَتِهِ ‏.‏ ثُمَّ أَبَانَ ذَلِكَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِي شَرْحِ ذَلِكَ ‏.‏

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ ‏,‏ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ ‏(‏ بِبَغْدَادَ ‏)‏ ‏:‏ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ الْعَبَّاسِ الشَّافِعِيُّ ‏;‏ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ ‏:‏ حَدَّثَنِي أَبِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ‏;‏ قَالَ ‏:‏ سَمِعْت الشَّافِعِيَّ يَقُولُ ‏:‏ نَظَرْت بَيْنَ دَفَّتَيْ الْمُصْحَفِ ‏:‏ فَعَرَفْت مُرَادَ اللَّهِ ‏(‏ عَزَّ وَجَلَّ ‏)‏ فِي جَمِيعِ مَا فِيهِ ‏,‏ إلَّا حَرْفَيْنِ ‏:‏ ‏(‏ ذَكَرَهُمَا ‏,‏ وَأُنْسِيت أَحَدَهُمَا ‏)‏ ‏;‏ وَالْآخَرُ ‏:‏ قوله تعالى ‏{‏ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ‏}‏ ‏,‏ فَلَمْ أَجِدْهُ ‏:‏ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ ‏;‏ فَقَرَأْت لِمُقَاتِلِ بْنِ سُلَيْمَانَ أَنَّهَا ‏:‏ لُغَةُ السُّودَانِ ‏,‏ وَأَنَّ ‏(‏ دَسَّاهَا ‏)‏ أَغْوَاهَا ‏.‏ قَوْلُهُ ‏:‏ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ ‏;‏ أَرَادَ ‏:‏ لُغَتَهُ أَوْ أَرَادَ فِيمَا بَلَغَهُ مِنْ كَلَامِ الْعَرَبِ ‏.‏ وَاَلَّذِي ذَكَرَهُ مُقَاتِلٌ ‏:‏ لُغَةَ السُّودَانِ مِنْ كَلَامِ الْعَرَبِ ‏;‏ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ‏.‏

وَقَرَأْت فِي كِتَابِ ‏(‏ السُّنَنِ ‏)‏ رِوَايَةَ حَرْمَلَةَ بْنِ يَحْيَى عَنْ الشَّافِعِيِّ رحمه الله قَالَ ‏:‏ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ‏:‏ ‏{‏ لَا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنْ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ ‏}‏ ‏,‏ الْآيَتَيْنِ ‏.‏ قَالَ يُقَالُ ‏(‏ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ‏)‏ إنَّ بَعْضَ الْمُسْلِمِينَ تَأْثَمُ مِنْ صِلَةِ الْمُشْرِكِينَ أَحْسَبُ ذَلِكَ لَمَّا نَزَلَ فَرْضُ جِهَادِهِمْ ‏,‏ وَقَطَعَ الْوِلَايَةَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُمْ ‏,‏ وَنَزَلَ ‏:‏ ‏{‏ لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ‏}‏ الْآيَةَ فَلَمَّا خَافُوا أَنْ تَكُونَ ‏[‏ الْمَوَدَّةُ ‏]‏ ‏:‏ الصِّلَةَ بِالْمَالِ ‏,‏ أَنْزَلَ ‏:‏ ‏{‏ لَا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنْ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إلَيْهِمْ إنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إنَّمَا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنْ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ ‏}

قَالَ الشَّافِعِيُّ ‏(‏ رحمه الله ‏)‏ ‏:‏ وَكَانَتْ الصِّلَةُ بِالْمَالِ ‏,‏ وَالْبِرُّ وَالْإِقْسَاطُ وَلِينُ الْكَلَامِ ‏,‏ وَالْمُرَاسَلَةُ بِحُكْمِ اللَّهِ غَيْرَ مَا نُهُوا عَنْهُ مِنْ الْوِلَايَةِ لِمَنْ نُهُوا عَنْ وِلَايَتِهِ ‏:‏ مَعَ الْمُظَاهَرَةِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ‏.‏ وَذَلِكَ ‏:‏ أَنَّهُ أَبَاحَ بِرَّ مَنْ لَمْ يُظَاهِرْ عَلَيْهِمْ ‏:‏ مِنْ الْمُشْرِكِينَ ‏.‏ وَالْإِقْسَاطُ إلَيْهِمْ ‏,‏ وَلَمْ يُحَرِّمْ ذَلِكَ إلَى مَنْ أَظْهَرَ عَلَيْهِمْ ‏;‏ بَلْ ‏:‏ ذَكَرَ الَّذِينَ ظَاهَرُوا عَلَيْهِمْ ‏,‏ فَنَهَاهُمْ عَنْ وِلَايَتِهِمْ وَكَانَ الْوِلَايَةُ ‏:‏ غَيْرَ الْبِرِّ وَالْإِقْسَاطِ ‏.‏ وَكَانَ النَّبِيُّ ‏(‏ صلى الله عليه وسلم ‏)‏ فَادَى بَعْضَ أَسَارَى بَدْرٍ ‏,‏ وَقَدْ كَانَ أَبُو عَزَّةَ الْجُمَحِيُّ مِمَّنْ مَنَّ عَلَيْهِ ‏:‏ وَقَدْ كَانَ مَعْرُوفًا بِعَدَاوَتِهِ ‏,‏ وَالتَّأْلِيبِ عَلَيْهِ بِنَفْسِهِ وَلِسَانِهِ ‏.‏ وَمَنَّ بَعْدَ بَدْرٍ عَلَى ثُمَامَةَ بْنِ أُثَالٍ ‏:‏ وَكَانَ مَعْرُوفًا ‏:‏ بِعَدَاوَتِهِ ‏,‏ وَأَمَرَ بِقَتْلِهِ ‏;‏ ثُمَّ مَنَّ عَلَيْهِ بَعْدَ إسَارِهِ ‏.‏ وَأَسْلَمَ ثُمَامَةُ ‏,‏ وَحَبَسَ الْمِيرَةَ عَنْ أَهْلِ مَكَّةَ ‏:‏ فَسَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ ‏(‏ صلى الله عليه وسلم ‏)‏ ‏,‏ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ أَنْ يَمِيرَهُمْ ‏;‏ فَأَذِنَ لَهُ فَمَارَهُمْ ‏.‏ وَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ‏:‏ ‏{‏ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ‏}‏ ‏,‏ وَالْأَسْرَى يَكُونُونَ مِمَّنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ‏.‏

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ أَنَا الْحَسَنُ بْنُ رَشِيقٍ ‏(‏ إجَازَةً ‏)‏ ‏,‏ قَالَ ‏:‏ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ الْمَهْدِيُّ ‏:‏ سَمِعْت الرَّبِيعَ بْنَ سُلَيْمَانَ ‏,‏ يَقُولُ ‏:‏ سَمِعْت الشَّافِعِيَّ ‏(‏ رحمه الله ‏)‏ ‏,‏ يَقُولُ ‏:‏ مَنْ زَعَمَ ‏:‏ مِنْ أَهْلِ الْعَدَالَةِ أَنَّهُ يَرَى الْجِنَّ أَبْطَلْتُ شَهَادَتَهُ لِأَنَّ اللَّهَ ‏(‏ عَزَّ وَجَلَّ ‏)‏ يَقُولُ ‏:‏ ‏{‏ إنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ ‏}‏ إلَّا أَنْ يَكُونَ نَبِيًّا ‏.‏

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ أَبِي عَمْرٍو قَالَ ‏:‏ ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ أَنَا الرَّبِيعُ أَنَا الشَّافِعِيُّ ‏(‏ رحمه الله ‏)‏ ‏,‏ قَالَ ‏:‏ أَكْرَهُ أَنْ يُقَالَ لِلْمُحَرَّمِ ‏:‏ صَفَرٌ ‏;‏ ‏[‏ وَلَكِنْ يُقَالُ لَهُ ‏:‏ الْمُحَرَّمُ ‏.‏ ‏]‏ ‏[‏ وَإِنَّمَا كَرِهْت أَنْ يُقَالَ لِلْمُحَرَّمِ ‏:‏ صَفَرٌ ‏;‏ مِنْ قِبَلِ ‏:‏ أَنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ ‏]‏ كَانُوا يَعُدُّونَ ‏,‏ فَيَقُولُونَ ‏:‏ صَفِرَانِ ‏;‏ لِلْمُحَرَّمِ وَصَفَرٍ ‏;‏ وَيَنْسَئُونَ ‏:‏ فَيَحُجُّونَ عَامًا فِي شَهْرٍ ‏,‏ وَعَامًا فِي غَيْرِهِ ‏.‏ وَيَقُولُونَ ‏:‏ إنْ أَخْطَأْنَا مَوْضِعَ الْمُحَرَّمِ ‏,‏ فِي عَامٍ أَصَبْنَاهُ فِي غَيْرِهِ ‏.‏ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ‏:‏ ‏{‏ إنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ ‏}‏ الْآيَةَ ‏.‏ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏(‏ صلى الله عليه وسلم ‏)‏ ‏:‏ ‏(‏ إنَّ الزَّمَانَ قَدْ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ‏;‏ السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا ‏;‏ مِنْهَا أَرْبَعٌ حُرُمٌ ‏:‏ ثَلَاثَةٌ مُتَوَالِيَاتٌ ذُو الْقِعْدَةِ ‏,‏ وَذُو الْحِجَّةِ ‏,‏ وَالْمُحَرَّمُ وَرَجَبٌ شَهْرُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ ‏)‏ ‏.‏

قَالَ الشَّافِعِيُّ ‏:‏ فَلَا شَهْرَ يُنْسَأُ ‏,‏ وَسَمَّاهُ رَسُولُ اللَّهِ ‏(‏ صلى الله عليه وسلم ‏)‏ ‏:‏ الْمُحَرَّمَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ ‏.‏