فصل: كِتَابُ الشَّهَادَاتِ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى الرملي



.كِتَابُ الشَّهَادَاتِ:

(سُئِلَ) عَمَّنْ ارْتَكَبَ صَغَائِرَ وَغَلَبَتْ طَاعَاتُهُ عَلَى مَعَاصِيهِ فَإِنَّهُ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ وَمَنْ ارْتَكَبَ خَصْلَةً تُخِلُّ بِمُرُوءَتِهِ لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُ فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا وَاضِحٌ فَإِنَّ لِرَدِّ الشَّهَادَةِ أَسْبَابًا مِنْهَا الْفِسْقُ وَمَنْ غَلَبَتْ طَاعَاتُهُ مَعَاصِيَهُ الْمَذْكُورَةِ لَيْسَ بِفَاسِقٍ بَلْ هُوَ عَدْلٌ فَقُبِلَتْ شَهَادَتُهُ وَاحْتِيطَ فِي أَمْرِهِ بِالْمُقَابَلَةِ الْمَذْكُورَةِ لِمَا فِي الْحُكْمِ بِفِسْقِهِ مِنْ الضَّرَرِ الشَّدِيدِ لِسَلْبِ الْوِلَايَاتِ وَالْأَمَانَاتِ وَصَيْرُورَتِهِ كَافِرًا عِنْدَ الْخَوَارِجِ خَارِجًا عَنْ الْإِيمَانِ غَيْرَ دَاخِلٍ فِي الْكُفْرِ عِنْدَ الْمُعْتَزِلَةِ، وَمِنْهَا عَدَمُ الْمُرُوءَةِ وَهِيَ تَخَلُّقُهُ بِخُلُقِ أَمْثَالِهِ فِي زَمَانِهِ وَمَكَانِهِ وَبِارْتِكَابِهِ مَا يُخِلُّ بِهَا وُجِدَ سَبَبُ رَدِّ شَهَادَتِهِ.
(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ وَكَّلَ شَخْصًا فِي الْمُطَالَبَةِ بِحَقِّهِ، وَأَرَادَ الْوَكِيلُ أَنْ يُثْبِتَ الْوَكَالَةَ بِشَهَادَةِ أَصْلِ الْمُوَكِّلِ أَوْ فَرْعِهِ هَلْ يُثْبِتُ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ تُقْبَلُ شَهَادَةُ أَصْلِ الْمُوَكِّلِ وَفَرْعِهِ فِيهَا.
(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ شَهِدَ الْأَصْلُ لِأَحَدِ فَرْعَيْهِ عَلَى الْآخَرِ أَوْ الْفَرْعُ لِأَحَدِ أَصْلَيْهِ عَلَى الْآخَرِ هَلْ تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ فِي الصُّورَتَيْنِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْأَصْلِ لِأَحَدِ فَرْعَيْهِ عَلَى الْآخَرِ وَلَا شَهَادَةُ الْفَرْعِ لِأَحَدِ أَصْلَيْهِ عَلَى الْآخَرِ.
(سُئِلَ) عَمَّا إذَا زَكَّى الْأَصْلُ أَوْ الْفَرْعُ مَنْ شَهِدَ لِفَرْعِهِ أَوْ أَصْلِهِ بِحَقٍّ أَيُقْبَلُ أَمْ لَا قِيَاسًا عَلَى مَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ فِي بَابِ الْقَسَامَةِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا تُقْبَلُ التَّزْكِيَةُ لِلتُّهْمَةِ إذْ لَوْلَاهَا لَمْ يَثْبُتْ الْحَقُّ.
(سُئِلَ) عَنْ الْغِيبَةِ هَلْ هِيَ كَبِيرَةٌ أَمْ صَغِيرَةٌ، وَهَلْ قَالُوا إنَّهَا فِي حَقِّ الْعَالِمِ كَبِيرَةٌ وَفِي حَقِّ غَيْرِهِ صَغِيرَةٌ وَمَا الْمُفْتَى بِهِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُفْتَى بِهِ أَنَّهَا فِي حَقِّ الْعُلَمَاءِ وَحَمَلَةِ الْقُرْآنِ كَبِيرَةٌ لِشِدَّةِ احْتِرَامِهِمْ وَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ مَا وَرَدَ فِي الْغِيبَةِ مِنْ الْوَعِيدِ الشَّدِيدِ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَمَا نَقَلَهُ الْقُرْطُبِيُّ وَغَيْرُهُ مِنْ الْإِجْمَاعِ عَلَى أَنَّهَا كَبِيرَةٌ، وَأَمَّا فِي حَقِّ غَيْرِهِمْ فَصَغِيرَةٌ.
(سُئِلَ) هَلْ يَحْرُمُ اللَّعِبُ بِالطَّابِ أَوْ يُكْرَهُ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَحْرُمُ؛ لِأَنَّ الِاعْتِمَادَ فِيهِ عَلَى مَا تُخْرِجُهُ الْجَرَائِدُ الْأَرْبَعُ وَفَارَقَ كَرَاهَةَ الشِّطْرَنْجِ بِأَنَّهُ وُضِعَ لِصِحَّةِ الْفِكْرِ وَالتَّدْبِيرِ فَهُوَ مُعِينٌ عَلَى الْحُرُوبِ، وَإِنْ أَفْتَى بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ بِكَرَاهَتِهِ.
(سُئِلَ) عَنْ الطُّبُولِ الَّتِي تُضْرَبُ عِنْدَ مَزَارِ بَعْضِ الْمَشَايِخِ هَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ أَمْ يُكْرَهُ أَمْ يَحْرُمُ وَهَلْ يَجِبُ مَنْعُهُ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يُبَاحُ ضَرْبُ كُلِّ طَبْلٍ إلَّا طَبْلَ اللَّهْوِ كَالْكُوبَةِ، وَهِيَ طَبْلٌ طَوِيلٌ ضَيِّقُ الْوَسَطِ فَيَحْرُمُ وَلَا يُمْنَعُ مِنْ ضَرْبِ الطُّبُولِ إلَّا طَبْلَ اللَّهْوِ فَيَجِبُ الْمَنْعُ مِنْهُ.
(سُئِلَ) عَمَّنْ قَالَ فِي مُرُورِ شَخْصٍ عَلَيْهِ إنِّي لَا أُحِبُّ هَذَا طَبْعًا لَا لِشَيْءٍ وَلَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ شَيْءٌ مِنْ الصُّحْبَةِ وَلَا رَأَيْت مِنْهُ مَكْرُوهًا قَطُّ يُشِيرُ إلَى مَا وَرَدَ مِنْ أَنَّ: «الْأَرْوَاحَ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ وَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا ائْتَلَفَ وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا اخْتَلَفَ» هَلْ ذَلِكَ غِيبَةٌ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْقَوْلَ الْمَذْكُورَ لَيْسَ بِغِيبَةٍ؛ لِأَنَّهَا ذِكْرُ الْإِنْسَانِ بِمَا فِيهِ مِمَّا يَكْرَهُهُ وَهَذَا الْقَوْلُ إنَّمَا هُوَ ذِكْرُ أَمْرٍ قَائِمٍ بِقَلْبِ الْقَائِلِ.
(سُئِلَ) عَمَّنْ حَضَرَ مَعْصِيَةً كَبِيرَةً كَشُرْبِ الْخَمْرِ فَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ مَعَ قُدْرَتِهِ فَهَلْ سُكُوتُهُ عَلَى ذَلِكَ كَبِيرَةٌ أَوْ صَغِيرَةٌ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ تَرْكَ الْإِنْكَارِ الْمَذْكُورِ كَبِيرَةٌ.
(سُئِلَ) عَمَّنْ رُدَّتْ شَهَادَتُهُ لِارْتِكَابِهِ مَا يُخِلُّ بِمُرُوءَتِهِ كَإِدَامَةِ الرَّقْصِ الَّذِي لَيْسَ فِيهِ تَكَسُّرٌ إذَا تَابَ هَلْ يُشْتَرَطُ فِي قَبُولِ شَهَادَتِهِ مُضِيُّ مُدَّةِ الِاسْتِبْرَاءِ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِيهِ مُضِيِّ مُدَّةِ الِاسْتِبْرَاءِ وَمِمَّنْ صَرَّحَ بِهِ صَاحِبُ التَّنْبِيهِ.
(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ الْبُلْقِينِيِّ يُسْتَثْنَى مِنْ قَوْلِ الْمِنْهَاجِ وَلَا تُسْمَعُ شَهَادَةٌ بِصِفَةٍ مَا إذَا شَهِدَتْ الْبَيِّنَةُ بِإِقْرَارِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِاسْتِيلَائِهِ عَلَى كَذَا وَوَصْفِهِ الشُّهُودَ فَإِنَّهَا تُسْمَعُ، نَقَلَهُ عَنْ الْجَلَالِ الْبَكْرِيِّ هَلْ الِاسْتِثْنَاءُ صَحِيحٌ مَعْمُولٌ بِهِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ صَحِيحٌ مَعْمُولٌ بِهِ فَقَدْ نَقَلَهُ الرَّافِعِيُّ وَجَزَمَ بِهِ فِي الرَّوْضَةِ.
(سُئِلَ) فِي الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إذَا رَدَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعِي وَقَالَ الْقَاضِي لَهُ احْلِفْ ثُمَّ قَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لَا تُحَلِّفْهُ فَحَلَّفَهُ وَقَضَى عَلَيْهِ فَهَلْ حُكْمُهُ صَحِيحٌ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ حُكْمَهُ صَحِيحٌ.
(سُئِلَ) عَمَّنْ حَلَفَ يَمِينًا ثُمَّ ظَهَرَ كَذِبُهُ فِيهَا فَهَلْ يُعَزَّرُ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يُعَزَّرُ إلَّا أَنْ يَعْتَرِفَ بِتَعَمُّدِهِ الْكَذِبَ فِيهَا.
(سُئِلَ) عَنْ رَجُلٍ لَهُ دَيْنٌ فِي تَرِكَةٍ بِبَلَدٍ قَاضِيهَا شَافِعِيٌّ فَأَثْبَتَهُ عِنْدَ مَالِكِيٍّ بِشَهَادَةِ امْرَأَتَيْنِ وَيَمِينٍ وَحَكَمَ بِهِ ثُمَّ أَوْصَلَهُ بِالشَّافِعِيِّ فَهَلْ لَهُ أَنْ يَأْمُرَ مَنْ بِيَدِهِ شَيْءٌ مِنْ التَّرِكَةِ بِالدَّفْعِ لِصَاحِبِ الدَّيْنِ أَوْ بِتَعْوِيضِهِ عَيْنًا مِنْهَا بِهِ، وَإِذَا قُلْتُمْ بِهِ فَمَا وَجْهُهُ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ لِلْحَاكِمِ الشَّافِعِيِّ أَنْ يَأْمُرَ مَنْ بِيَدِهِ شَيْءٌ مِنْ التَّرِكَةِ بِالدَّفْعِ لِصَاحِبِ الدَّيْنِ أَوْ يَأْمُرَ مَنْ يُعَوِّضُهُ فِيهِ عَيْنًا مِنْهَا، وَإِنْ كَانَ الْحُكْمُ بِشَهَادَةِ امْرَأَتَيْنِ وَيَمِينٍ خِلَافَ مَذْهَبِهِ بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ أَنَّ حُكْمَ الْحَاكِمِ فِيمَا فِي بَاطِنِ الْأَمْرِ فِيهِ كَظَاهِرِهِ يَنْفُذُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا فِي مَحَلِّ اخْتِلَافِ الْمُجْتَهِدِينَ.
(سُئِلَ) عَنْ شَهَادَةِ النَّسَبِ أَنَّهُ لَا يَكْفِي فِيهَا قَوْلُ الشَّاهِدِ سَمِعْت النَّاسَ يَقُولُونَ أَنَّهُ ابْنُهُ وَكَذَا قَوْلُهُ فِي الْمِلْكِ سَمِعْتُهُمْ يَقُولُونَ إنَّهُ لَهُ بَلْ يَشْهَدُ بِأَنَّهُ ابْنُهُ أَوْ بِأَنَّهُ لَهُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَعْلَمُ بِخِلَافِ مَا سَمِعَهُ كَمَا رَجَّحَهُ الشَّيْخَانِ وَحَمَلَهُ السُّبْكِيُّ عَلَى مَا إذَا ذَكَرَهُ عَلَى وَجْهِ الِارْتِيَابِ أَمَّا لَوْ بَتَّ شَهَادَتَهُ ثُمَّ قَالَ مُسْتَنِدِي الِاسْتِفَاضَةُ فَتُقْبَلُ وَذَكَرَ مِثْلَهُ فِي الِاسْتِصْحَابِ حَيْثُ ذَكَرَ الشَّيْخَانِ مَا حَاصِلُهُ تَرْجِيحُ عَدَمِ الْقَبُولِ إذَا صَرَّحَ الشَّاهِدُ بِأَنَّهُ مُعْتَمَدُهُ وَقَدْ قَالَا فِي شَهَادَةِ الْجَرْحِ يَجِبُ ذِكْرُ سَبَبِ الْجَرْحِ عَنْ رُؤْيَتِهِ أَوْ سَمَاعِهِ فِي أَشْهَرِ الْوَجْهَيْنِ فَيَقُولُ رَأَيْته يَزْنِي أَوْ سَمِعْته يَقْذِفُ وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسِ يَقُولُ فِي الِاسْتِفَاضَةِ اسْتَفَاضَ عِنْدِي قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ وَحَاصِلُهُ الْجَزْمُ بِجَوَازِهِ وَحِكَايَةُ الْخِلَافِ فِي اشْتِرَاطِهِ هَلْ الْمُعْتَمَدُ إطْلَاقُ الشَّيْخَيْنِ أَوْ الْحَمْلُ فَإِنْ قُلْتُمْ بِالْإِطْلَاقِ فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الشَّهَادَةِ بِالْجَرْحِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ مَا حَمَلَ عَلَيْهِ السُّبْكِيُّ كَلَامَ الشَّيْخَيْنِ.
(سُئِلَ) عَنْ مُسْتَنَدٍ صُورَتُهُ شُهُودُهُ الْوَاضِعُونَ خُطُوطَهُمْ آخِرَهُ وَمَنْ يَكْتُبُ عَنْهُ رَسْمِ شَهَادَتِهِ بِإِذْنِهِ وَحُضُورِهِ شَهِدُوا شَهَادَةً لَا يَشُكُّونَ فِيهَا وَلَا يَرْتَابُونَ بَلْ بِهَا وَجْهَ اللَّهِ يَقْصِدُونَ أَنَّهُمْ يَعْرِفُونَ السَّيِّدَ الشَّرِيفَ فُلَانَ الْفُلَانِيَّ الْمَعْرِفَةَ الشَّرْعِيَّةَ وَيَشْهَدُونَ مَعَ ذَلِكَ بِصِحَّةِ نَسَبِهِ بِالتَّسَامُعِ الشَّرْعِيِّ الَّذِي تَسُوغُ بِهِ الشَّهَادَةُ شَرْعًا، وَقَدْ سَمِعُوهُ مِنْ جُمُوعٍ كَثِيرَةٍ يُؤْمَنُ تَوَاطُؤُهُمْ عَلَى الْكَذِبِ عَلَى أَنَّ السَّيِّدَ الشَّرِيفَ الْمُشَارَ إلَيْهِ شَرِيفٌ حَسَنِيٌّ مُتَّصِلٌ نَسَبُهُ بِفُلَانِ الْفُلَانِيِّ، وَأَنَّ فُلَانًا الْفُلَانِيَّ مُتَّصِلٌ نَسَبُهُ بِنَسَبِ الْإِمَامِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلِمَتْ شُهُودُهُ ذَلِكَ وَشَهِدَتْ بِمَضْمُونِهِ فَهَلْ هَذِهِ الشَّهَادَةُ صَحِيحَةٌ وَيَسُوغُ الْحُكْمُ بِمَضْمُونِهَا أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الشَّهَادَةَ الْمَذْكُورَةَ صَحِيحَةٌ وَيَسُوغُ الْحُكْمُ بِمَضْمُونِهَا وَذِكْرُ الشُّهُودِ التَّسَامُعَ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ لِلتَّقْوِيَةِ أَوْ حِكَايَةِ الْحَالِ وَقَدْ قَالَ الشَّيْخَانِ فِي شَهَادَةِ الْجَرْحِ يَجِبُ ذِكْرُ سَبَبِ رُؤْيَةِ الْجَرْحِ أَوْ سَمَاعِهِ فِي أَشْهَرِ الْوَجْهَيْنِ فَيَقُولُ رَأَيْته يَزْنِي أَوْ سَمِعْته يَقْذِفُ، وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسُ يَقُولُ فِي الِاسْتِفَاضَةِ اسْتَفَاضَ عِنْدِي.
قَالَ الْإِسْنَوِيُّ: وَحَاصِلُهُ الْجَزْمُ بِجَوَازِ ذِكْرِ التَّسَامُعِ، وَأَمَّا مَا ذَكَرَهُ الشَّيْخَانِ مِنْ أَنَّهُ لَا يَكْفِي فِي الشَّهَادَةِ قَوْلُ الشَّاهِدِ سَمِعْت النَّاسَ يَقُولُونَ إنَّهُ ابْنُهُ وَكَذَا قَوْلُهُ فِي الْمِلْكِ سَمِعْتهمْ يَقُولُونَ إنَّهُ لَهُ بَلْ يَشْهَدُ بِأَنَّهُ ابْنُهُ، وَأَنَّهُ لَهُ فَمَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا ذَكَرَهُ عَلَى وَجْهِ الِارْتِيَابِ وَلِهَذَا عَلَّلَاهُ بِأَنَّهُ قَدْ يَعْلَمُ خِلَافَ مَا سَمِعَهُ مِنْ النَّاسِ وَعَلَّلَهُ ابْنُ أَبِي الدَّمِ بِأَنَّ ذِكْرَهُ يُشْعِرُ بِعَدَمِ جَزْمِهِ بِالشَّهَادَةِ، وَأَلْفَاظُ الشَّهَادَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي مَسْأَلَتِنَا قَدْ أَفَادَتْ عِلْمَ الشُّهُودِ بِمَضْمُونِ شَهَادَتِهِمْ مِنْ ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ.
(سُئِلَ) عَنْ بَيِّنَةٍ شَهِدَتْ عِنْدَ حَاكِمٍ شَافِعِيٍّ بِأَمْرٍ ثُمَّ حَكَمَ بِهِ ثُمَّ أَقَامَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَيِّنَةً شَهِدَتْ بِرُجُوعِ الشَّاهِدَيْنِ عَمَّا شَهِدَا بِهِ قَبْلَ الْحُكْمِ فَهَلْ تُسْمَعُ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهَا تُسْمَعُ وَتَبَيَّنَ بُطْلَانُ الْحُكْمِ لِتَبَيُّنِ أَنْ لَا مُسْتَنَدَ لَهُ كَمَا لَوْ أَقَامَ بَيِّنَةً بِفِسْقِ الشَّاهِدَيْنِ وَقْتَ الْحُكْمِ بِخِلَافِ مَا لَوْ شَهِدَتْ بِأَنَّهُمَا رَجَعَا بَعْدَ الْحُكْمِ فَإِنَّهَا لَا تُسْمَعُ.
(سُئِلَ) عَنْ شَخْصٍ تَحَمَّلَ الشَّهَادَةَ عَلَى شَخْصٍ وَلَمْ يَرَ أَحَدًا أَكْرَهَهُ عَلَيْهِ وَلَا سَمِعَ بِذَلِكَ فَهَلْ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ بِأَنَّهُ طَائِعٌ مُخْتَارٌ فِيهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يُقِرَّ هُوَ بِذَلِكَ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ بِمَا ذَكَرَ مِنْ غَيْرِ إقْرَارِ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ بِهِ إذْ يَمْتَنِعُ بِهَا تَصْدِيقُهُ فِي دَعْوَى الْإِكْرَاهِ عِنْدَ ظُهُورِ أَمَارَتِهِ.
(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ أَعْذَرَ الشَّخْصُ فِي الشُّهُودِ بِعَدَمِ الدَّافِعِ وَالْمَطْعَنِ ثُمَّ قَالَ لَمْ أَعْلَمْ بِعَدَاوَتِهِمْ أَوْ بِفِسْقِهِمْ حَالَ الْإِعْذَارِ يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِيهِ بِيَمِينِهِ كَمَا فِي دَعْوَى النِّسْيَانِ، وَلَهُ إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ بِذَلِكَ أَمْ لَا.
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي جَهْلِهِ بِمَا ذَكَرَ ثُمَّ لَهُ إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ بِذَلِكَ.
(سُئِلَ) هَلْ يَكْفِي السَّمَاعُ فِي شَهَادَةِ الْوِلَادَةِ وَالرَّضَاعِ كَمَا نَظَمَهُ ابْنُ أَبِي شَرِيفٍ أَوْ لَا كَمَا فِي شَرْحِ أَخِيهِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يُشْتَرَطُ لِلشَّهَادَةِ بِهِمَا الْإِبْصَارُ كَمَا هُوَ مَنْقُولٌ حَتَّى فِي الْمُخْتَصَرَاتِ فَإِنْ حُمِلَتْ الْوِلَادَةُ فِي النَّظْمِ عَلَى النَّسَبِ مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ فَلَا مُخَالَفَةَ.
(سُئِلَ) عَنْ الشَّاهِدِ هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ وَيُؤَدِّيَ وَاقِعَةً مُخَالِفَةً لِمَذْهَبِهِ وَلَمْ يُقَلِّدْ وَلَمْ يَحْضُرْ الْوَاقِعَةَ اتِّفَاقًا حَتَّى لَوْ سَمِعَ إذْنَ صَغِيرَةٍ لِحَنَفِيٍّ فِي التَّزْوِيجِ، وَأَدَّاهُ عِنْدَهُ وَحَضَرَهُ فِي الْعَقْدِ، وَشَهِدَ بِهِ، وَأَدَّاهُ يَجُوزُ لَهُ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ وَيُؤَدِّيَ فِي الْوَاقِعَةِ الْمَذْكُورَةِ وَلَوْ لَمْ يُقَلِّدْ وَلَمْ يَحْضُرْ الْوَاقِعَةَ اتِّفَاقًا، وَإِنْ اقْتَضَى كَلَامُ بَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ الْمَنْعَ حِينَئِذٍ.
(سُئِلَ) عَنْ وَلِيِّ يَتِيمٍ أَوْ مَجْنُونٍ بَاشَرَ عَقْدَ الْمُوَلِّيَةِ ثُمَّ إنَّ الْمُشْتَرِيَ أَنْكَرَهُ وَنَكَلَ عَنْ الْيَمِينِ فَهَلْ لِلْوَلِيِّ أَنْ يَحْلِفَ الْيَمِينَ الْمَرْدُودَةَ عَلَى إثْبَاتِهِ؛ لِأَنَّهُ بَاشَرَهُ كَمَا لَوْ اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ الثَّمَنِ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ لَهُ الْحَلِفَ عَلَى وُقُوعِ عَقْدِ الْبَيْعِ بِمَا ذَكَرَ فَهُوَ حَلِفٌ عَلَى فِعْلِ نَفْسِهِ، وَالثَّمَنُ يَثْبُتُ ضِمْنًا.
(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ ادَّعَى نَاظِرُ الْجَامِعِ أَوْ الْوَصِيُّ لِجِهَةِ الْجَامِعِ أَوْ الْيَتِيمِ مَالًا وَشَهِدَ بِهِ أَصْلُهُ أَوْ فَرْعُهُ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ قِيَاسًا عَلَى مَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ فِي دَعْوَى السُّلْطَانِ لِبَيْتِ الْمَالِ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ بِمَا ذَكَرَ لِعُمُومِ الْمُدَّعَى بِهِ، وَالْحَالُ أَنَّهُ لَمْ يُثْبِتْ بِشَهَادَتِهِ لِفَرْعِهِ أَوْ أَصْلِهِ مَالًا فَلَا تُهْمَةَ.
(سُئِلَ) عَمَّنْ شَهِدَ عِنْدَ حَاكِمٍ بِمَا فِي هَذِهِ الرُّقْعَةِ بَعْدَ أَنْ قَرَأَهَا وَتَأَمَّلَهَا وَحَكَمَ الْحَاكِمُ بِمَضْمُونِهَا ثُمَّ قَالَ الشَّاهِدُ إنِّي لَمْ أَعْرِفْ مَا فِيهَا وَلَكِنْ أَشْهَدُ بِكَذَا وَكَذَا وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا فِيهَا الْمَحْكُومُ بِهِ فَهَلْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ هَذِهِ وَدَعْوَاهُ أَنَّهُ لَمْ يَعْرِفْ مَا فِي الرُّقْعَةِ وَيُنْقَضُ الْحُكْمُ أَمْ يَمْضِي الْحُكْمُ وَتَكُونُ شَهَادَتُهُ الثَّانِيَةُ رُجُوعًا عَنْ الْأُولَى فَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى مَنْ رَجَعَ عَنْ شَهَادَتِهِ بَعْدَ الْحُكْمِ بِهَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ الثَّانِيَةُ الْمُخَالِفَةُ لِشَهَادَتِهِ الْأُولَى الْمَحْكُومِ بِهَا فَيَسْتَمِرُّ الْحُكْمُ.
(سُئِلَ) عَمَّنْ ادَّعَى أَنَّ زَوْجَتَهُ مَيِّتَةٌ لِأَجْلِ إرْثِهِ مِنْهَا أَوْ ادَّعَتْ أَنَّ فُلَانًا تَزَوَّجَهَا وَطَلَّقَهَا وَطَلَبَتْ نِصْفَ الْمَهْرِ أَوْ أَنَّهَا زَوْجَةُ الْمَيِّتِ وَطَلَبَتْ الْإِرْثَ فَهَلْ يَثْبُتُ الْإِرْثُ فِيهِمَا وَالْمَهْرُ فِي الثَّانِيَةِ بِالْحُجَّةِ النَّاقِصَةِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَثْبُتُ بِهَا كُلٌّ مِمَّا ذَكَرَ فِيهِمَا.
(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ رَجَعَ شُهُودُ الزِّنَا بَعْدَ قَتْلِ الزَّانِي وَآلَ الْأَمْرُ إلَى الدِّيَةِ فَفِي تَعْزِيرِهِمْ وَجْهَانِ فِي الْحَاوِي وَغَيْرِهِ مَا الْمُعْتَمَدُ مِنْهَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُعْتَمَدُ وُجُوبُ تَعْزِيرِهِمْ إنْ رَآهُ الْإِمَامُ لِإِقْرَارِهِمْ بِشَهَادَةِ الزُّورِ فَإِنْ رَأَى تَرْكَهُ جَازَ؛ لِأَنَّ لَهُ تَرْكَ تَعْزِيرٍ وَجَبَ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى لِإِعْرَاضِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ جَمَاعَةٍ اسْتَحَقُّوهُ كَالْغَالِّ فِي الْغَنِيمَةِ وَلَاوِي عُنُقِهِ فِي حُكْمِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلزُّبَيْرِ.
(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ عِمَادٍ الرَّضِيِّ لَوْ قَالَ الشَّاهِدُ لَا شَهَادَةَ لِي عَلَى فُلَانٍ ثُمَّ شَهِدَ وَقَالَ كُنْت نَسِيت فَفِي قَبُولِهِ وَجْهَانِ وَالظَّاهِرُ مِنْهُمَا الْقَبُولُ مِمَّنْ اُشْتُهِرَتْ دِيَانَتُهُ فَهَلْ ذَلِكَ مُعْتَمَدٌ أَوْ لَا وَهَلْ يُلْحَقُ بِالنِّسْيَانِ غَيْرُهُ مِنْ الْأَعْذَارِ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ الْمُعْتَمَدُ وَمِثْلُ النِّسْيَانِ مَا فِي مَعْنَاهُ مِنْ الْأَعْذَارِ.
(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ كَانَ الْقَاضِي وَلِيَّ يَتِيمٍ جَازَ لَهُ أَنْ يَحْكُمَ لَهُ، وَإِطْلَاقُهُمْ يَقْتَضِي جَوَازَ حُكْمِهِ لَهُ بِعِلْمِهِ فَهَلْ يَشْهَدُ لَهُ أَوْ لَا لِكَوْنِهِ مَحَلَّ تَصَرُّفِهِ وَمَا الْفَرْقُ بَيْنَ جَوَازِ حُكْمِهِ لَهُ بِعِلْمِهِ وَعَدَمِ قَبُولِ الشَّهَادَةِ لَهُ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَشْهَدُ الْوَصِيُّ بِمَالِ الْيَتِيمِ الَّذِي فِي وِلَايَتِهِ وَالْفَرْقُ بَيْنَ الشَّهَادَةِ وَالْحُكْمِ أَنَّ الْقَاضِيَ يَلِي أَمْرَ الْأَيْتَامِ كُلِّهِمْ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَصِيًّا فَلَا تُهْمَةَ وَلَا كَذَلِكَ الشَّهَادَةُ.
(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ ادَّعَى السُّلْطَانُ مَالًا لِبَيْتِ الْمَالِ فَشَهِدَ بِهِ أَصْلُهُ أَوْ فَرْعُهُ هَلْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ تُقْبَلُ كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ لِعُمُومِ الْمُدَّعَى بِهِ.
(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ ادَّعَى أَنَّ زَيْدًا وَكَّلَهُ فَشَهِدَ لَهُ بِهِ أَصْلُهُ أَوْ فَرْعُهُ هَلْ تُقْبَلُ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الصَّبَّاغِ وَرَجَّحَهُ الْبُلْقِينِيُّ أَمْ لَا كَمَا قَالَهُ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ تُقْبَلُ لِكَوْنِهَا فِيمَا يُقْبَلُ فِيهِ قَوْلُ الْأَصْلِ أَوْ الْفَرْعِ.
(سُئِلَ) عَمَّا اشْتَرَطَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ زَكَرِيَّا فِي مَنْهَجِهِ كَغَيْرِهِ فِي الشَّاهِدِ مِنْ عَدَمِ حَجْرِ السَّفَهِ مُعْتَمَدٌ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ هُوَ الْمُعْتَمَدُ، وَإِنْ لَمْ يَحْجُرْ عَلَيْهِ الْحَاكِمُ.
(سُئِلَ) هَلْ يَمْنَعُ مِنْ قَبُولِ الشَّهَادَةِ مُجَرَّدُ وُقُوعِ خُصُومَةٍ سَابِقَةٍ بَيْنَ الشَّاهِدِ وَالْمَشْهُودِ عَلَيْهِ فِي قَضِيَّةٍ أُخْرَى أَمْ لَا يَمْنَعُ لَهُ ذَلِكَ، وَإِذَا عَلِمَ بَيْنَ الشَّاهِدِ وَالْمَشْهُودِ عَلَيْهِ عَدَاوَةٌ سَابِقَةٌ ثُمَّ وُجِدَا مُتَصَاحِبَيْنِ هَلْ يَكْفِي ذَلِكَ فِي رَدِّ الْعَدَاوَةِ أَمْ لَابُدَّ مِنْ بَيِّنَةٍ تَشْهَدُ بِزَوَالِهَا قَبْلَ أَدَاءِ الشَّهَادَةِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَكْفِي فِي رَدِّ الشَّهَادَةِ الْخُصُومَةُ الدَّالَّةُ عَلَى الْعَدَاوَةِ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَيْثُ قَالَ فِي مُخْتَصَرِ الْمُزَنِيّ فِي كِتَابِ الشَّهَادَاتِ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ عَلَى خَصْمِهِ؛ لِأَنَّ الْخُصُومَةَ مَوْضِعُ عَدَاوَةٍ. اهـ.
وَيَكْفِي فِي قَبُولِ الشَّهَادَةِ وُجُودُ صَحَابَتِهِمَا وَقْتَهَا.
(سُئِلَ) عَنْ الْأَصْلِ فِي النَّاسِ الْجَرْحُ أَوْ عَدَمُهُ، وَإِذَا قُلْتُمْ بِالثَّانِي فَهَلْ يَشْمَلُ مَسْتُورَ الْعَدَالَةِ وَالْحُرِّيَّةِ أَمْ عَدَمَهَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْمُسْلِمِ عَدَمُ الْفِسْقِ فَيَشْمَلُ الْمَسْتُورَ، وَالظَّاهِرُ مِنْ حَالِ الْمُسْلِمِ الْعَدَالَةُ، وَالْفِسْقُ وَالْعَدَالَةُ بَيْنَهُمَا وَاسِطَةٌ إذْ الْعَدَالَةُ مَلَكَةٌ تَحْمِلُ عَلَى مُلَازَمَةِ التَّقْوَى، وَيُشْتَرَطُ فِيهَا اجْتِنَابُ الْكَبَائِرِ فَالصَّبِيُّ إذَا بَلَغَ وَلَمْ يَصْدُرْ مِنْهُ كَبِيرَةٌ وَلَا حَصَلَتْ لَهُ تِلْكَ الْمَلَكَةُ عَدْلٌ، وَالْفَاسِقُ إذَا تَابَ زَالَ عَنْهُ اسْمُ الْفِسْقُ بِالتَّوْبَةِ وَلَا يَكُونُ عَدْلًا حَتَّى تَحْصُلَ لَهُ تِلْكَ الْمَلَكَةُ وَالِاسْتِبْرَاءُ يُحَصِّلُهَا وَوَلِيُّ النِّكَاحِ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْعَدَالَةُ، وَإِنَّمَا يُشْتَرَطُ عَدَمُ الْفِسْقِ، وَالْكَافِرُ إذَا أَسْلَمَ لَا يُحْكَمُ بِعَدَالَتِهِ حَتَّى يُخْتَبَرَ وَلَيْسَ بِفَاسِقٍ مَا لَمْ تَصْدُرْ مِنْهُ كَبِيرَةٌ.
(سُئِلَ) عَمَّا إذَا رَجَعَ شُهُودُ الْعِتْقِ بَعْدَ الْحُكْمِ بِهِ ثُمَّ مَاتَ الْمَحْكُومُ بِعِتْقِهِ بِلَا وَارِثٍ مِنْ النَّسَبِ وَتَرَكَ مَالًا فَهَلْ يَسْتَحِقُّهُ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ بِإِعْتَاقِهِ إيَّاهُ؛ لِأَنَّهُ إمَّا عَتِيقُهُ فَوَلَاؤُهُ لَهُ أَوْ مَمْلُوكُهُ فَمَالُهُ لَهُ فَإِنْ قُلْتُمْ بِهِ فَهَلْ يَرْجِعُ الشُّهُودُ عَلَيْهِ بِمَا غَرِمُوهُ أَمْ لَا وَهَلْ إذَا قَالَ الْحَاكِمُ خُذْ الْمَالَ؛ لِأَنَّك مُعْتِقُهُ فَقَالَ بَلْ لِأَنِّي مَالِكُهُ فَهَلْ يَكُونُ مِنْ بَابِ الْإِقْرَارِ بِشَيْءٍ وَالْمُقَرُّ لَهُ يُنْكِرُهُ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَسْتَحِقُّ ذَلِكَ الْمَالَ الْمَحْكُومَ عَلَيْهِ بِإِعْتَاقِهِ إيَّاهُ وَلَا يَرْجِعُ الشُّهُودُ عَلَيْهِ بِمَا غَرِمُوهُ مِنْ الْقِيمَةِ وَلَيْسَ قَوْلُ الْحَاكِمِ وَجَوَابُهُ مِنْ بَابِ الْإِقْرَارِ بِشَيْءٍ لِمَنْ يُنْكِرُهُ؛ لِأَنَّهُ مُقِرٌّ بِأَنَّهُ مِلْكُهُ.
(سُئِلَ) هَلْ تَثْبُتُ مَقَادِيرُ أَنْصِبَاءِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ بِالِاسْتِفَاضَةِ أَمْ لَا كَمَا فِي الْخَادِمِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا تَثْبُتُ بِالِاسْتِفَاضَةِ كَمَا ذَكَرَهُ النَّوَوِيُّ وَغَيْرُهُ فَقَدْ قَالَ النَّوَوِيُّ فِي فَتَاوِيهِ: لَا تَثْبُتُ بِالِاسْتِفَاضَةِ شُرُوطُ الْوَقْفِ وَتَفَاصِيلُهُ بَلْ إنْ كَانَ وَقْفًا عَلَى جَمَاعَةٍ مُعَيَّنِينَ أَوْ جِهَاتٍ مُتَعَدِّدَةٍ قُسِّمَتْ الْغَلَّةُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ أَوْ عَلَى مَدْرَسَةٍ مَثَلًا وَتَعَذَّرَتْ مَعْرِفَةُ الشُّرُوطِ صَرَفَ النَّاظِرُ الْغَلَّةَ فِيمَا يَرَاهُ مِنْ مَصَالِحِهَا. اهـ.
بَلْ قَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ: إنَّ الشُّرُوطَ لَا تَسْتَفِيضُ أَصْلًا.
(سُئِلَ) فِي رَوْضَةِ الْأَحْكَامِ وَجْهَانِ فِي قَبُولِ شَهَادَةِ ذِي الصُّدْغَيْنِ وَفِي مَعْنَاهُ الدَّبُّوقَةُ وَفِي ثَالِثٍ إنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ يَعْتَادُونَ ذَلِكَ قُبِلَ، وَإِلَّا فَلَا وَهُوَ الْأَقْرَبُ قَالَهُ الدَّمِيرِيُّ وَمَا الْمُعْتَمَدُ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ الثَّالِثُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُخِلُّ بِمُرُوءَتِهِ فِي الشِّقِّ الْأَوَّلِ وَيُخِلُّ بِهَا فِي الثَّانِي وَكَلَامُهُمْ كَالصَّرِيحِ فِيهِ.
(سُئِلَ) عَمَّا حَكَى أَبُو الْفَرْجِ فِي رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ وَجْهَيْنِ أَيْ إذَا اعْتَادَهَا وَتَرَكَهَا هَلْ تُرَدُّ شَهَادَتُهُ أَمْ لَا مَا الْمُعْتَمَدُ مِنْهُمَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ مِنْهُمَا عَدَمُ رَدِّ شَهَادَتِهِ وَهُوَ مُقْتَضَى قَوْلِهِمْ الْمُدَاوَمَةُ عَلَى تَرْكِ السُّنَنِ الرَّاتِبَةِ وَتَسْبِيحَاتِ الصَّلَاةِ يَقْدَحُ فِي الشَّهَادَةِ.
(سُئِلَ) عَمَّنْ اخْتَبَأَ فِي زَاوِيَةٍ لِتَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ وَفِي كَرَاهَةِ ذَلِكَ وَجْهَانِ فِي أَدَبِ الْقَضَاءِ لِشُرَيْحٍ الرُّويَانِيِّ مَا الْمُعْتَمَدُ مِنْهُمَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ مِنْهُمَا عَدَمُ كَرَاهَةِ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْحَاجَةَ قَدْ تَدْعُو إلَيْهِ كَأَنْ يُقِرَّ مَنْ عَلَيْهِ الْحَقُّ إذَا خَلَّى بِهِ الْمُسْتَحِقُّ وَيَجْحَدَ إذَا حَضَرَ غَيْرُهُ لَكِنْ يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يُخْبِرَ الْخَصْمَ بِأَنَّهُ اخْتَبَأَ وَشُهِدَ عَلَيْهِ لِئَلَّا يُبَادِرَ إلَى تَكْذِيبِهِ إذَا شَهِدَ عَلَيْهِ فَيُعَزِّرَهُ الْقَاضِي.
(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ الرُّويَانِيِّ إنَّهُ يُعْتَبَرُ فِي شَهَادَةِ الزِّنَا تَقَدُّمُ لَفْظِ الشَّهَادَةِ عَلَى لَفْظِ الزِّنَا فَإِنْ عَكَسَ لَمْ تُسْمَعْ؛ لِأَنَّهُ صَارَ مِنْهُمَا فِي دَفْعِ حَدِّ الْقَذْفِ عَنْهُ هَلْ هُوَ مُعْتَمَدٌ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) هُوَ مُعْتَمَدٌ فَقَدْ قَالُوا فِي شَهَادَةِ الْحِسْبَةِ، وَإِذَا أَرَادُوا الشَّهَادَةَ بِالزِّنَا فَيَقُولُونَ نُرِيدُ أَنْ نَشْهَدَ عَلَى فُلَانٍ بِكَذَا فَأَحْضِرْهُ، وَإِلَّا فَإِنْ ابْتَدَءُوا وَقَالُوا فُلَانٌ زَنَى حُدُّوا. اهـ.
وَإِنْ ذَكَرَ الرُّويَانِيُّ فِيهِ احْتِمَالًا أَنَّهُ لَا فَرْقَ، وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ: نَعَمْ إنْ وَصَلُوا شَهَادَتَهُمْ بِهِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُمْ لَيْسُوا بِقَذَفَةٍ لَكِنَّ كَلَامَ الرُّويَانِيِّ يَقْتَضِي بِأَنَّهُ لَا فَرْقَ.
(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ شَرْحِ التَّحْرِيرِ وَالْيَمِينُ مَعَ الشَّاهِدَيْنِ فِي الرَّدِّ بِعَيْبٍ وَدَعْوَى الْعُنَّةِ وَالْجِرَاحَةِ فِي عُضْوٍ بَاطِنٍ وَدَعْوَى الْإِعْسَارِ عَلَى الْغَائِبِ وَالْمَيِّتِ وَفِيمَا إذَا قَالَ لِزَوْجَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ أَمْسِ ثُمَّ قَالَ أَرَدْت مِنْ غَيْرِي ثُمَّ قَالَ فِي شَرْحِهِ فَيُقِيمُ فِي هَذِهِ الصُّوَرِ الْبَيِّنَةَ بِمَا ادَّعَاهُ وَيَحْلِفُ مَعَهَا طَلَبًا لِلِاسْتِظْهَارِ هَلْ هُوَ كَمَا قَالَهُ أَمْ لَا فَإِنْ قُلْتُمْ نَعَمْ فَمَا صُورَتُهَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْحُكْمَ فِيهَا كَمَا قَالَهُ تَبَعًا لِأَصْلِهِ، وَأَصْلِ أَصْلِهِ وَغَيْرِهِمَا، وَصُورَةُ الْأُولَى أَنَّ الْمُشْتَرِيَ أَقَامَ شَاهِدَيْنِ بِعَدَمِ عَيْبِ الْمَبِيعِ، وَقَالَ لَهُ الْبَائِعُ أَنْتَ تَعْلَمُ حُدُوثَهُ فَيَحْلِفُ عَلَى قُدُومِهِ.
وَالثَّانِيَةُ أَنْ يَدَّعِيَ مَنْ ثَبَتَتْ عُنَّتُهُ وَطْءَ زَوْجَتِهِ فَتُقِيمُ شَاهِدَيْنِ بِبَكَارَتِهَا وَتَحْلِفُ عَلَى عَدَمِ وَطْئِهِ إيَّاهَا لِاحْتِمَالِ عَوْدِ الْبَكَارَةِ.
وَالثَّالِثَةُ أَنْ يُقِيمَ شَاهِدَيْنِ بِسَلَامَةِ الْعُضْوِ الْبَاطِنِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ ثُمَّ يَطْلُبُ الْجَانِي حَلِفَ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ عَلَى سَلَامَتِهِ.
وَالرَّابِعَةُ وَالْخَامِسَةُ أَنَّهُ أَقَامَ شَاهِدَيْنِ بِمَالٍ عَلَى غَائِبٍ أَوْ مَيِّتٍ فَيَحْلِفُ مَعَهُمَا، وَمِثْلُهُمَا الصَّبِيُّ وَالْمَجْنُونُ.
وَالسَّادِسَةُ مَا إذَا قَالَ لِزَوْجَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ أَمْسِ ثُمَّ قَالَ أَرَدْت أَنَّهَا طَالِقٌ مِنْ غَيْرِي ثُمَّ أَقَامَ شَاهِدَيْنِ بِتَطْلِيقِ غَيْرِهِ إيَّاهَا ثُمَّ يَحْلِفُ عَلَى إرَادَتِهِ إيَّاهُ.
(وَسُئِلَ) هَلْ يَجُوزُ لِلشَّافِعِيِّ مَثَلًا أَنْ يَشْهَدَ بِالْكُفْرِ عِنْدَ مَنْ لَا يَقْبَلُ التَّوْبَةَ أَوْ بِالتَّعْرِيضِ بِالْقَذْفِ عِنْدَ مَنْ يَرَى الْحَدَّ بِالتَّعْرِيضِ أَوْ بِمَا يُوجِبُ التَّعْزِيرَ عِنْدَ مَنْ يُعَزِّرُ بِمَا لَا يُجِيزُهُ الشَّافِعِيُّ قِيَاسًا عَلَى مَا لَوْ طَلَبَ الشَّافِعِيُّ شُفْعَةَ الْجِوَارِ مِنْ الْحَنَفِيِّ حَتَّى يَكُونَ الْأَصَحُّ الْجَوَازَ أَوْ لَا يَجُوزُ كَمَا اسْتَظْهَرَهُ بَعْضُ مَشَايِخِ مَشَايِخِنَا، قَالَ: وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُ ابْنِ سُرَاقَةَ فِي التَّلْقِينِ لَوْ شَهِدَ عَلَى مُسْلِمٍ أَنَّهُ قَتَلَ كَافِرًا وَالْحَاكِمُ عِرَاقِيٌّ لَمْ يَجُزْ لَهُ الْأَدَاءُ لِمَا فِيهِ مِنْ قَتْلِ الْمُسْلِمِ بِالْكَافِرِ وَهَلْ عَلَى الْقَوْلِ بِالْجَوَازِ لَوْ عَلِمَ أَوْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ مِنْ قَرِينَةِ الْحَالِ أَوْ مِنْ قَوْلِهِ أَنَّ لِسَانَهُ سَبَقَ إلَيْهِ، وَلَمْ يَقْصِدْهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ بِهِ عَلَيْهِ أَوْ لَا كَمَا قَطَعَ بِهِ بَعْضُهُمْ كَمَا لَوْ عَلِمَ فَقَطْ وَذَكَرَ أَنَّ الرَّافِعِيَّ قَدْ حَكَى مِثْلَهُ فِي نَظِيرٍ مِنْ الطَّلَاقِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلشَّافِعِيِّ أَنْ يَشْهَدَ بِمَا ذَكَرَ فَقَدْ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ عَقِبَ كَلَامِ ابْنِ سُرَاقَةَ وَمِنْ هُنَا يُؤْخَذُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلشَّافِعِيِّ أَنْ يَشْهَدَ بِكَلِمَةِ الْكُفْرِ أَوْ بِالتَّعْرِيضِ بِالْقَذْفِ أَوْ بِمَا يُوجِبُ التَّعْزِيرَ عِنْدَ مَنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَقْبَلُ التَّوْبَةَ وَيَحُدُّهُ بِالتَّعْرِيضِ وَيُعَزِّرُهُ أَبْلَغَ مِمَّا يُوجِبُهُ الشَّافِعِيُّ وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَأْتِيَ فِيهِ الْوَجْهُ الَّذِي فِي طَلَبِ الشَّافِعِيِّ نَحْوَ شُفْعَةِ الْجِوَارِ مِنْ الْحَنَفِيِّ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ فِي حَقِّ الْآدَمِيِّ. اهـ.
وَمَتَى عَلِمَ أَوْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّ لِسَانَهُ سَبَقَ عَلَيْهِ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ بِهِ عَلَيْهِ، وَلَوْ عِنْدَ حَاكِمٍ مُوَافِقٍ لَهُ.
(سُئِلَ) هَلْ يَثْبُتُ تَقَدُّمُ أَحَدِ الْوَارِثِينَ بِرَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ أَوْ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهُ الْمَالُ، وَكَذَا الشَّهَادَةُ بِتَقَدُّمِ أَحَدِ النِّكَاحَيْنِ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَثْبُتُ كُلٌّ مِنْهُمَا بِمَنْ ذَكَرَ إذَا كَانَ الْقَصْدُ مِنْهُمَا الْمَالَ كَمَا لَوْ ادَّعَتْ الْمَرْأَةُ بِأَنَّ فُلَانًا نَكَحَهَا وَطَلَّقَهَا وَطَلَبَتْ نِصْفَ الْمَهْرِ أَوْ أَنَّهَا زَوْجَةُ فُلَانٍ الْمَيِّتِ فَطَلَبَتْ الْإِرْثَ أَوْ ادَّعَى أَنَّهُ طَلَّقَهَا بِعِوَضٍ.
(سُئِلَ) عَنْ النُّشُوزِ إذَا كَانَ لِامْتِنَاعٍ مِنْ الْوَطْءِ بِغَيْرِ عُذْرٍ هَلْ تُقْبَلُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ أَوْ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْبُلْقِينِيُّ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ الْمَذْكُورَةُ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ غَالِبًا.
(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ شَهِدَا بِدَيْنٍ عَلَى مَيِّتٍ فَأَقَامَ وَارِثُهُ بَيِّنَةً بِأَنَّ بَيْنَهُمَا عَدَاوَةً هَلْ يَقْدَحُ فِي شَهَادَتِهِمَا أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَقْدَحُ فِيهَا؛ لِأَنَّ الضَّرَرَ يَلْحَقُ الْوَارِثَ لِانْتِقَالِ التَّرِكَةِ إلَيْهِ فَهِيَ شَهَادَةٌ عَلَى الْخَصْمِ فِي الْحَقِيقَةِ.
(سُئِلَ) عَمَّنْ يَلْعَبُ الشِّطْرَنْجَ بِقَارِعَةِ الطَّرِيقِ أَوْ فِي الْمَسْجِدِ وَهُوَ مُصَوَّرٌ بِصُوَرِ الْحَيَوَانِ وَلَمْ يَكُنْ هُوَ الْمُصَوِّرُ لَهُ أَوْ يَتَّخِذُهُ دِينًا وَهُوَ مِمَّنْ يُخِلُّ بِمُرُوءَتِهِ هَلْ تَسْقُطُ شَهَادَتُهُ أَمْ لَا وَهَلْ لَعِبُهُ مَكْرُوهٌ أَوْ حَرَامٌ كَمَا لَوْ لَعِبَهُ مَعَ مُعْتَقِدٍ تَحْرِيمَهُ أَوْ عَلَى مَالٍ مِنْ الْجَانِبَيْنِ أَوْ كَانَ هُوَ الْمُصَوِّرُ لَهُ أَوْ أَخْرَجَ بِهِ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا أَوْ تَعَيَّنَتْ عَلَيْهِ الشَّهَادَةُ أَمْ لَا يَحْرُمُ فِيمَا ذَكَرَ أَوَّلًا وَلَا فِيمَا ذَكَرَ أَخِيرًا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ مَتَى اُقْتُرِنَ بِلَعِبِ الشِّطْرَنْجِ شَرْطُ مَالٍ مِنْ الْجَانِبَيْنِ أَوْ فُحْشٌ أَوْ لَعِبٌ مَعَ مُعْتَقِدٍ تَحْرِيمَهُ أَوْ تَأْخِيرُ الْفَرِيضَةِ عَنْ وَقْتِهَا عَمْدًا وَكَذَا سَهْوٌ وَتَكَرَّرَ مِنْهُ أَوْ كَانَتْ مُصَوَّرَةً بِصُوَرِ الْحَيَوَانِ فَهُوَ حَرَامٌ، وَإِلَّا فَهُوَ مَكْرُوهٌ نَعَمْ إنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّ لَعِبَهُ يَكُونُ سَبَبًا لِرَدِّ شَهَادَتِهِ بِمَالٍ لَمْ يَثْبُتْ إلَّا بِهَا حُرِّمَ وَمَتَى أَكَبَّ عَلَى لَعِبِهِ أَوْ لَعِبِهِ عَلَى قَارِعَةِ الطَّرِيقِ أَوْ فِي الْمَسْجِدِ أَخَلَّ بِمُرُوءَتِهِ، وَإِنْ قَلَّ.
(سُئِلَ) عَنْ الْحَاكِمِ هَلْ لَهُ أَنْ يَحْكُمَ بِشَهَادَةِ ابْنِهِ أَمْ لَا؛ لِأَنَّهُ يَتَضَمَّنُ تَعْدِيلَهُ وَهُوَ مُمْتَنِعٌ عَلَيْهِ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ الْأَرْجَحُ فِي الْبَحْرِ وَغَيْرِهِ الْمَنْعُ.
ا هـ كَلَامُهُ.
وَهَلْ مِثْلُ ذَلِكَ تَنْفِيذُ حُكْمِهِ لَهُ أَمْ لَا؛ لِأَنَّهُ لَا تُهْمَةَ هُنَاكَ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَيْسَ لِلْحَاكِمِ أَنْ يَحْكُمَ بِشَهَادَةِ ابْنِهِ إذَا لَمْ يُزَكِّهِ غَيْرُهُ بِخِلَافِ تَنْفِيذِ حُكْمِهِ.
(سُئِلَ) عَنْ الْفَرْعِ إذَا شَهِدَ عَلَى مَنْ شَهِدَ عَلَيْهِ الْأَصْلُ هَلْ تَصِحُّ شَهَادَتُهُ تَنْزِيلًا لِلْفَرْعِ مَنْزِلَةَ الْأَصْلِ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْفَرْعِ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى مَنْ شَهِدَ عَلَيْهِ أَصْلُهُ، وَإِنَّمَا يَشْهَدُ عَلَى شَهَادَتِهِ.
(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ وَكَّلَ عَمْرٌو بَكْرًا فِي اسْتِخْلَاصِ حَقٍّ لَهُ عَلَى زَيْدٍ هَلْ لِزَيْدٍ تَجْرِيحُ شُهُودِ الْوَكَالَةِ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ لِزَيْدٍ التَّجْرِيحَ الْمَذْكُورَ.
(سُئِلَ) هَلْ تَجُوزُ الشَّهَادَةُ عَلَى مَعْرُوفٍ عَلَى الِاسْمِ وَالنَّسَبِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ رَآهُ أَوْ لَابُدَّ مِنْ رُؤْيَتِهِ مَعَ مَعْرِفَتِهِ بِالِاسْمِ وَالنَّسَبِ حَتَّى يَشْهَدَ فِي غَيْبَتِهِ بِذَلِكَ، وَإِذَا قُلْتُمْ بِعَدَمِ اشْتِرَاطِ رُؤْيَتِهِ فَمُسْتَنَدُ الشَّاهِدِ حَتَّى يَعْرِفَ الِاسْمَ وَالنَّسَبَ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ الشَّهَادَةُ فِي غَيْبَتِهِ وَطَرِيقُ مَعْرِفَتِهِ الْمَذْكُورَةِ الْإِخْبَارُ الَّذِي يُفِيدُ الْعِلْمَ.
(سُئِلَ) عَمَّنْ لَعَنَ الْكَافِرَ الْمُعَيَّنَ هَلْ يَمْتَنِعُ حَيًّا وَمَيِّتًا أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَمْتَنِعُ حَيًّا لَا مَيِّتًا.
(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ النَّوَوِيِّ فِي أَذْكَارِهِ، وَأَمَّا لَعْنٌ الْإِنْسَانِ بِعَيْنِهِ مِمَّنْ اتَّصَفَ بِشَيْءٍ مِنْ الْمَعَاصِي كَيَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ أَوْ ظَالِمٍ أَوْ زَانٍ أَوْ مُصَوِّرٍ أَوْ سَارِقٍ أَوْ آكُلْ رِبًا فَظَوَاهِرُ الْأَحَادِيثِ أَنَّهُ لَيْسَ بِحَرَامٍ، وَأَشَارَ الْغَزَالِيُّ إلَى تَحْرِيمِهِ إلَّا فِي حَقِّ مَنْ عَلِمْنَا أَنَّهُ مَاتَ عَلَى كُفْرِهِ كَأَبِي لَهَبٍ، وَأَبِي جَهْلٍ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ، وَأَشْبَاهِهِمْ فَهَلْ الْمُعْتَمَدُ الْأَوَّلُ أَمْ الثَّانِي وَقَوْلُ الْغَزَالِيِّ عَلِمْنَا إلَخْ هَلْ يَشْمَلُ الظَّنَّ بِالِاسْتِصْحَابِ أَمْ يَخْتَصُّ بِمَنْ سَمِعْنَا مِنْهُ كَلِمَةَ الْكُفْرِ عِنْدَ الْمَوْتِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ الثَّانِي وَقَوْلُ الْغَزَالِيِّ وَعَلِمْنَا إلَخْ الْمُرَادُ بِهِ الظَّنُّ بِالِاسْتِصْحَابِ، وَلِهَذَا نَحْكُمُ بِإِرْثِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا.
(سُئِلَ) عَمَّا إذَا غَابَ الْقَاضِي عَنْ مَحْكَمَتِهِ بِبَلَدٍ آخَرَ فَجَاءَ مَنْ يَسْأَلُ الشُّهُودَ فِي كِتَابَةِ صَكٍّ أَوْ تَحَمُّلِ شَهَادَةٍ فَطَلَبَ مِنْهُ الشُّهُودُ مَبْلَغًا عَلَى ذَلِكَ لِلْقَاضِي كَمَا جَرَتْ بِهِ عَادَةُ الْمُحَاكِمِ الْآنَ هَلْ يَأْثَمُونَ أَمْ لَا؟
وَبِفَرْضِ الْإِثْمِ فَهَلْ يَكُونُ خَوْفُهُمْ مِنْ الْقَاضِي أَنْ يُشَوِّشَ عَلَيْهِمْ بِسَبَبِ تَرْكِ الطَّلَبِ أَوْ تَخْيِيرِهِمْ السَّائِلَ بَيْنَ أَنْ يَزِنَ الْمَبْلَغَ، وَأَنْ يَصِيرَ بِمَسْئُولِهِ إلَى حُضُورِ الْقَاضِي عُذْرًا فِي نَفْيِ الْإِثْمِ أَمْ يُفَرَّقُ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الضَّرُورِيِّ وَغَيْرِهِ؟
وَهَلْ الْأَمْرُ كَذَلِكَ مِنْ نَفْيِ الْإِثْمِ إذَا كَانَ مَا يَطْلُبُونَهُ يَدْفَعُهُ السَّائِلُ لِأَجْلِ غَرَضِهِ بِلَا تَوَقُّفٍ ظَاهِرٍ أَمْ لَابُدَّ مِنْ الرِّضَا وَهَلْ مَا يَأْخُذُهُ الشَّاهِدُ عَلَى كِتَابَةِ صَكٍّ أَوْ شَيْءٍ لِتَحَمُّلِ شَهَادَةٍ أَزْيَدُ مِنْ أُجْرَةِ مِثْلِهِ بِرِضَا الْمُعْطِي حَلَالٌ أَمْ لَا؟
وَهَلْ إذَا أَخَذَ الشُّهُودُ مِمَّنْ طَلَبَ كِتَابَةَ الصَّكِّ أَوْ تَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ مَبْلَغًا؛ لِأَنْفُسِهِمْ وَتَبَرَّعُوا بِهِ لِلْقَاضِي يَكُونُ ذَلِكَ نَافِيًا لِلْإِثْمِ عَنْ الشُّهُودِ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ مَا بَذَلَهُ صَاحِبُ الْحَاجَةِ بِاخْتِيَارِهِ لَا إثْمَ عَلَى طَالِبِهِ وَلَا عَلَى آخِذِهِ.
(سُئِلَ) هَلْ مَدْلُولُ الشَّهَادَةِ وَالْخَبَرِ فِي التَّوَاتُرِ وَاحِدٌ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهُمَا حَاصِلٌ بِهِ، وَالْإِسْلَامُ وَالْعَدَالَةُ شَرْطٌ فِيهِمَا دُونَ التَّوَاتُرِ، وَلَيْسَ كُلٌّ مِنْهُمَا شَرْطًا فِي الْخَبَرِ بِالتَّوَاتُرِ فَتَكُونُ الشَّهَادَةُ بِالتَّوَاتُرِ كَذَلِكَ كَمَا لَا يُشْتَرَطُ فِيهِمَا الْعَدَدُ إذَا عَلِمَ الشُّهُودُ بِهِ كَأَنْ قَالَ نَبِيٌّ لِوَاحِدٍ فِي قَضِيَّتِهِ اشْهَدْ بِكَذَا يَجِبُ قَبُولُ شَهَادَتِهِ كَعِيسَى- صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ- حِينَ نُزُولِهِ وَخُزَيْمَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ شَهِدَ وَحْدَهُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَاقِعَةٍ، وَأَقَرَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ذَلِكَ وَغَيْرُ خُزَيْمَةَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَا، وَإِنَّمَا الْخُصُوصِيَّةُ لَهُ فِي شَهَادَتِهِ بِشَهَادَتَيْنِ مَعَ غَيْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ الْأَصْحَابُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ: فِي شَهَادَةِ التَّسَامُعِ جَمْعٌ يُؤْمَنُ تَوَاطُؤُهُمْ عَلَى الْكَذِبِ وَلَمْ يَشْتَرِطُوا الْعَدَالَةَ فِيهَا، وَالْعَدَالَةُ تَتَضَمَّنُ الْإِسْلَامَ وَسَمَّوْهَا شَهَادَةً، وَالْمَقْصُودُ مِنْ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ حُصُولُ مَعَانِيهَا وَهِيَ حَاصِلَةٌ بِالتَّوَتُّرِ؛ لِأَنَّهُ يُفِيدُ الْعِلْمَ وَتَعْيِينُ لَفْظِ أَشْهَدُ دُونَ أَعْلَمُ وَنَحْوِهِ لِمَعْنًى آخَرَ كَمَا فِي التَّشَهُّدِ وَالشَّهَادَتَيْنِ.
وَيُتَّجَهُ السُّؤَالُ هَلْ يُشْتَرَطُ الْإِسْلَامُ فِي الشَّهَادَةِ الْمُتَوَاتِرَةِ أَمْ لَا يُشْتَرَطُ إذَا كَانَتْ عَلَى شَرْطِ التَّوَاتُرِ، وَأَفَادَتْ بِهِ عِلْمَ الْيَقِينِ كَمَا لَوْ شَهِدَ جَمْعٌ مُتَوَاتِرٌ مِنْ الْكُفَّارِ يُؤْمَنُ تَوَاطُؤُهُمْ عَلَى الْكَذِبِ وَيُقْطَعُ بِصِدْقِهِمْ لَدَى حَاكِمٍ شَرْعِيٍّ بِهِلَالِ رَمَضَانَ بِلَفْظِ أَشْهَدُ وَعَلِمَ الْحَاكِمُ ذَلِكَ بِشَهَادَتِهِمْ عِلْمًا ضَرُورِيًّا وَالْحَالَةُ هَذِهِ هَلْ يَجِبُ عَلَى الْحَاكِمِ أَنْ يَحْكُمَ بِهَذِهِ الشَّهَادَةِ حُكْمًا عَامًّا وَيَأْثَمَ بِتَرْكِهِ وَيَجِبَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ صَوْمُ رَمَضَانَ وَالْحَجُّ بَعْدَهُ فِي ذَلِكَ الْعَامِ؟
أَجِبْ أَنْتَ بَحْرٌ وَالْعُلُومُ جَوَاهِرُهُ وَلَا غَرْوَ أَنْ يُبْدِيَ جَوَاهِرَهُ الْبَحْرُ فَلَا زَالَتْ الدُّنْيَا تَقُومُ بِأَهْلِهَا بَنُوهَا لَهَا عَجْزٌ، وَأَنْتَ لَهَا صَدْرُ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْإِسْلَامَ مُعْتَبَرٌ فِي التَّوَاتُرِ بِالنِّسْبَةِ لِلشَّهَادَةِ وَلَيْسَ مُعْتَبَرًا بِالنِّسْبَةِ لِلرِّوَايَةِ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ بَابَ الرِّوَايَةِ وَاسِعٌ، وَبَابَ الشَّهَادَةِ أَضْيَقُ وَمِنْ الدَّلِيلِ عَلَى اتِّسَاعِ بَابِ الرِّوَايَةِ أَنَّ الْإِمَامَ أَبَا حَنِيفَةَ وَابْنَ فُورَكٍ وَسُلَيْمَانَ الرَّازِيّ قَبِلُوا رِوَايَةَ مَسْتُورِ الْعَدَالَةِ.
وَأَنَّ بَعْضَهُمْ قَبِلَ رِوَايَةَ الصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ إذَا عُلِمَ مِنْهُ التَّحَرُّزُ عَنْ الْكَذِبِ؛ وَلِأَنَّهَا الْإِخْبَارُ عَنْ شَيْءٍ عَامٍّ لِلنَّاسِ فَلَيْسَ فِيهِ تُهْمَةٌ وَلَا عَدَاوَةٌ وَلَا ضَرَرٌ لِأَحَدٍ، وَلَا تَرَافُعَ فِيهِ إلَى الْحُكَّامِ وَمِنْ الدَّلِيلِ عَلَى ضِيقِ بَابِ الشَّهَادَةِ أَنَّ الْأَصْلَ فِيهَا اعْتِمَادُ الْيَقِينِ، وَإِنَّمَا يَعْدِلُ عَنْهُ عِنْدَ عَدَمِ الْوُصُولِ إلَيْهِ إلَى ظَنٍّ قَرِيبٍ مِنْهُ عَلَى حَسَبِ الطَّاقَةِ؛ «لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ الشَّهَادَةِ فَقَالَ لِلسَّائِلِ تَرَى الشَّمْسَ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ عَلَى مِثْلِهَا فَاشْهَدْ أَوْ دَعْ» رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَ إسْنَادَهُ، وَأَنَّهَا تَعَبُّدٌ فِيهَا بِلَفْظِهَا، وَأَنَّ شَهَادَةَ الْكُفَّارِ وَالْأَعْدَاءِ لَا تُقْبَلُ، وَإِنْ كَثُرُوا فَبِالْأَوْلَى أَنْ لَا تُقْبَلَ شَهَادَةٌ مُسْتَنَدُهَا إخْبَارُهُمْ إذْ الْفَرْعُ لَا يَكُونُ أَقْوَى مِنْ الْأَصْلِ فَإِنَّهَا قَدْ تُفْضِي إلَى إذْهَابِ أَمْوَالٍ، وَإِذْهَابِ أَنْفُسٍ وَمِمَّنْ جَزَمَ بِاشْتِرَاطِ الْإِسْلَامِ فِيمَا ذَكَرْنَاهُ صَاحِبُ الْعُبَابِ.