فصل: بَابُ الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى الرملي



.بَابُ الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ:

(سُئِلَ) عَنْ مُشْتَرٍ قَبَضَ الْمَبِيعَ تَعَدِّيًا ثُمَّ أَتْلَفَهُ بَائِعُهُ فَهَلْ هُوَ كَاسْتِرْدَادِهِ أَوْ لَا وَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ وَعَلَى الْأَوَّلِ هَلْ يَنْفَسِخُ الْبَيْعُ أَوْ يَتَخَيَّرُ الْمُشْتَرِي؟
(فَأَجَابَ) نَعَمْ هُوَ كَاسْتِرْدَادِهِ وَيَنْفَسِخُ الْبَيْعُ.
(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ الْمِنْهَاجِ وَبَيْعُ الدَّيْنِ لِغَيْرِ مَنْ عَلَيْهِ بَاطِلٌ فِي الْأَظْهَرِ هَلْ هُوَ مُعْتَمَدٌ أَوْ صِحَّتُهُ كَمَا رَجَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ صِحَّةُ الْبَيْعِ فَقَدْ قَالَ فِي زَوَائِدِ الرَّوْضَةِ أَنَّهُ الْأَظْهَرُ وَفِي الرَّوْضَةِ فِي الْخُلْعِ مَا يُوَافِقُهُ وَنَقَلَ أَنَّ النَّوَوِيَّ أَفْتَى بِهِ.
(سُئِلَ) عَنْ شَخْصٍ اشْتَرَى شَيْئًا ثُمَّ أَبْرَأَهُ الْبَائِعُ مِنْ ثَمَنِهِ بَعْدَ لُزُومِ الْبَيْعِ ثُمَّ تَقَايَلَا الْبَيْعَ فَهَلْ يَرْجِعُ عَلَيْهِ الْمُشْتَرِي بِبَدَلِ الثَّمَنِ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا رُجُوعَ لَهُ عَلَيْهِ بِهِ.
(سُئِلَ) عَنْ تَصَرُّفِ الْبَائِعِ فِي الْمَبِيعِ وَهُوَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي بَعْدَ الْفَسْخِ وَقَبْلَ رَدِّ الثَّمَنِ هُوَ صَحِيحٌ أَوْ لَا وَهَلْ لِلْمُشْتَرِي حَبْسُ الْمَبِيعِ بَعْدَ الْإِقَالَةِ أَوْ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ لِاسْتِرْدَادِ الثَّمَنِ إذَا خَافَ فَوْتَهُ أَوْ لَمْ يَخَفْ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ تَصَرُّفُ الْبَائِعِ فِيهِ بِالْبَيْعِ وَنَحْوِهِ وَلِلْمُشْتَرِي حَبْسُ الْمَبِيعِ لِاسْتِرْدَادِ الثَّمَنِ وَإِنْ لَمْ يَخَفْ فَوْتَهُ وَإِنْ اقْتَضَى كَلَامُ بَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ ضَعْفَ مَا ذَكَرْتُهُ فِيهِمَا.
(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ الشَّيْخِ زَكَرِيَّا فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ قَالَ: وَيُسْتَأْنَسُ لِلثَّانِي بِمَا إذَا قَتَلَ الْإِمَامُ عَبْدًا اشْتَرَاهُ فِي يَدِ الْبَائِعِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَقَدْ حَدَثَ مِنْهُ رَدُّهُ فَإِنْ قَصَدَ قَتْلَهُ عَنْهَا وَقَعَ عَنْهَا وَانْفَسَخَ الْبَيْعُ وَإِلَّا جُعِلَ قَابِضًا لِلْمَبِيعِ وَتَقَرَّرَ عَلَيْهِ الثَّمَنُ كَمَا حَكَاهُ الرَّافِعِيُّ قُبَيْلَ الدِّيَاتِ هَلْ هُوَ مُعْتَمَدٌ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ مَا ذَكَرَهُ عَنْ ابْنِ الرِّفْعَةِ عَنْ فَتَاوَى الْبَغَوِيِّ مُعْتَمَدٌ وَمَعَ ذَلِكَ فَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا اسْتَأْنَسَ بِهِ لَهُ وَاضِحٌ.
(سُئِلَ) هَلْ يُشْتَرَطُ فِي قَبْضِ السَّفِينَةِ النَّقْلُ سَوَاءٌ كَانَتْ فِي الْبَرِّ أَمْ فِي الْبَحْرِ كَمَا اقْتَضَاهُ صَنِيعُهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ كَغَيْرِهِ أَمْ لَا كَمَا قَالَ الْكَمَالُ ابْنُ أَبِي شَرِيفٍ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ إنَّمَا يَتَّجِهُ ذَلِكَ فِي سَفِينَةٍ صَغِيرَةٍ أَوْ كَبِيرَةٍ فِي الْمَاءِ الَّذِي تَسِيرُ بِهِ أَمَّا الْكَبِيرَةُ فِي الْبَرِّ فَكَالْعَقَارِ فِي الِاكْتِفَاءِ بِالتَّخْلِيَةِ وَالْإِخْلَاءِ لِعُسْرِ النَّقْلِ؟ اهـ.
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ مَا قَالَهُ الْكَمَالُ بْنُ أَبِي شَرِيفٍ صَحِيحٌ مَعْمُولٌ بِهِ وَالِاقْتِضَاءُ الْمَذْكُورُ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ.
(سُئِلَ) هَلْ الْمُعْتَمَدُ فِيمَا لَوْ قَبَضَ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ إذَا قَدَّرَهُ بِكَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ جُزَافًا أَوْ وُزِنَ الْمَكِيلُ أَوْ عَكْسُهُ أَوْ أَخْبَرَهُ الْبَائِعُ بِقَدْرِهِ وَصَدَّقَهُ وَتَلِفَ فِي يَدِهِ الِانْفِسَاخُ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمْ وَقَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَنَّهُ الْأَوْجَهُ أَوْ عَدَمُهُ كَمَا صَحَّحَهُ الْمُتَوَلِّي؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ انْفِسَاخُ الْبَيْعِ لِبَقَاءِ عَلَقَةِ التَّقْدِيرِ الْمَذْكُورِ فِي الْعَقْدِ فَلَمْ يَحْصُلْ الْقَبْضُ الْمُفِيدُ لِلتَّصَرُّفِ وَإِنْ حَصَلَ الْقَبْضُ الْمُفِيدُ لِلضَّمَانِ وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ فِي خَادِمِهِ أَنَّهُ الْأَرْجَحُ.
(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ نَقَلَ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ إلَى مَكَان مَغْصُوبٍ مِنْ أَجْنَبِيٍّ أَوْ مُشْتَرَكٍ بَيْنَ الْبَائِعِ وَبَيْنَ أَجْنَبِيٍّ أَوْ بَيْنَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي هَلْ يَحْصُلُ الْقَبْضُ بِذَلِكَ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَحْصُلُ الْقَبْضُ بِنَقْلِهِ إلَى الْمُشْتَرَكِ بَيْنَ الْبَائِعِ وَبَيْنَ غَيْرِهِ لِأَنَّ يَدَ الْبَائِعِ عَلَيْهِ وَعَلَى مَا فِيهِ فَتُسْتَصْحَبُ حَتَّى فِي الْمُشْتَرَكِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُشْتَرِي لِتَرَجُّحِهِ بِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْقَبْضِ وَلِأَنَّ الْعُرْفَ لَا يَعُدُّهُ قَبْضًا وَقَالَ الْإِسْنَوِيُّ شَمِلَ قَوْلُ الْمِنْهَاجِ: لَا يَخْتَصُّ بِالْبَائِعِ، الْمَغْصُوبَ مِنْ أَجْنَبِيٍّ وَالْمُشْتَرَكَ بَيْنَ الْبَائِعِ وَغَيْرِهِ فَإِنَّهُ يُصَدَّقُ أَنَّهُ لَا اخْتِصَاصَ لِلْبَائِعِ بِهِ، وَفِيهِ نَظَرٌ.
(سُئِلَ) عَمَّنْ بَاعَ ثَمَرَةً بَعْدَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا بِشَرْطِ قَطْعِهَا بِمَاذَا يَحْصُلُ قَبْضُهَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَحْصُلُ قَبْضُهَا بِالتَّخْلِيَةِ فَقَدْ قَالُوا لَوْ بِيعَ تَمْرٌ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهِ أَوْ بَعْدَهُ بِشَرْطِ قَطْعِهِ وَلَمْ يُقْطَعْ حَتَّى هَلَكَ ضَمِنَهُ مُشْتَرِيه لِأَنَّ التَّخْلِيَةَ كَافِيَةٌ فِي جَوَازِ التَّصَرُّفِ فَكَانَتْ كَافِيَةً فِي نَقْلِ الضَّمَانِ قِيَاسًا عَلَى الْعَقَارِ وَقَالَ الشَّيْخَانِ فِي مَعْنَى الْعَقَارِ الْأَشْجَارُ الثَّابِتَةُ وَالثَّمَرَةُ الْمَبِيعَةُ عَلَى الشَّجَرِ قَبْلَ أَوَانِ الْجِذَاذِ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَتَقْيِيدُهُ بِمَا قَبْلَ الْجِذَاذِ يُشْعِرُ بِأَنَّ دُخُولَ وَقْتِ قَطْعِهَا يُلْحِقُهَا بِالْمَنْقُولَاتِ وَهُوَ مُتَّجِهٌ. اهـ. وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ لَمْ يَتَعَرَّضْ غَيْرُ الشَّيْخَيْنِ لِهَذَا الْقَيْدِ وَيَنْبَغِي أَنْ يُلْتَفَتَ عَلَى أَنَّ مُؤْنَةَ الْجِذَاذِ عَلَى مَنْ تَكُونُ وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَبِيعَهَا قَبْلَ أَوَانِ الْجِذَاذِ أَوْ بَعْدَهُ خِلَافًا لِمَا فِي الرَّوْضَةِ مِنْ التَّقْيِيدِ بِمَا قَبْلَ أَوَانِ الْجِذَاذِ فَإِنَّهُ يَلْزَمُ عَلَى هَذَا أَنَّ الثَّمَرَةَ الْمَبِيعَةَ فِي أَوَانِ الْجِذَاذِ يَكُونُ قَبْضُهَا بِالْقَطْعِ وَلَيْسَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ وَلَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْجَدِيدِ إنَّ الْجَوَائِحَ مِنْ ضَمَانِ الْمُشْتَرِي وَلَا فَرْقَ فِيهِ بَيْنَ أَنْ تَبْلُغَ أَوَانَ الْجِذَاذِ أَمْ لَا فَدَلَّ عَلَى أَنَّ قَبْضَ الثِّمَارِ بِالتَّخْلِيَةِ مُطْلَقًا فَقَدْ حَكَى الرَّافِعِيُّ فِي الْمَسْأَلَةِ ثَلَاثَ طُرُقٍ أَظْهَرُهَا أَنَّهُ عَلَى قَوْلَيْنِ وَالثَّانِي الْقَطْعُ بِأَنَّهَا مِنْ ضَمَانِ الْمُشْتَرِي وَالثَّالِثُ الْقَطْعُ بِأَنَّهَا مِنْ ضَمَانِ الْبَائِعِ لِأَنَّهَا لَمَّا شَرَطَ فِيهَا الْقَطْعَ صَارَ قَبْضُهَا بِنَقْلِهَا. اهـ. لَكِنْ مَا ذَكَرْتُهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ التَّعْلِيلَ لَيْسَ مَحَلَّ وِفَاقٍ.
(سُئِلَ) عَمَّنْ اشْتَرَى نَحْلًا فِي خَلِيَّةٍ وَكَانَ مَرْئِيًّا وَتَسَلَّمَهُ بِغَيْرِ نَقْلٍ مِنْ الْخَلِيَّةِ هَلْ يَكْفِي ذَلِكَ أَمْ لَا وَإِذَا لَمْ يَكْفِ فَاسْتَمَرَّ الْمُشْتَرِي يُدَوْلِبُهُ وَيَأْخُذُ عَسَلَهُ مُدَّةً فَهَلَكَ النَّحْلُ بِالْبَرْدِ فَهَلْ يَنْفَسِخُ الْعَقْدُ فِيهِ وَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِي بِثَمَنِهِ وَالْبَائِعُ بِقِيمَةِ النَّحْلِ كَمَا لَوْ قَبَضَ مَا اشْتَرَاهُ مُكَايَلَةً جُزَافًا وَهَلْ إذَا أَتْلَفَهُ يَكُونُ قَابِضًا لَهُ وَيَسْتَقِرُّ عَلَيْهِ الثَّمَنُ وَإِذَا تَلِفَ عِنْدَهُ لَا يَسْتَقِرُّ كَمَا ذُكِرَ أَوَّلًا أَوْ يَكُونُ حُكْمُ التَّلَفِ وَالْإِتْلَافِ وَاحِدًا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَكْفِي ذَلِكَ فِي قَبْضِهِ إذْ الرُّجُوعُ فِي حَقِيقَتِهِ إلَى الْعُرْفِ وَالنَّحْلُ مِمَّا لَا يُنْقَلُ عَادَةً لِعُسْرِهِ فَصَارَ كَالثَّمَرَةِ الْمَبِيعَةِ عَلَى الشَّجَرِ وَكَالسَّفِينَةِ الْكَبِيرَةِ فِي الْبَرِّ إذْ الْقَبْضُ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا بِالتَّخْلِيَةِ.
(سُئِلَ) عَنْ الْخِيَارِ الَّذِي يَثْبُتُ لِلْمُشْتَرِي فِيمَا إذَا عَيَّبَ الْمَبِيعَ أَجْنَبِيٌّ قَبْلَ الْقَبْضِ هَلْ هُوَ عَلَى التَّرَاخِي كَمَا إذَا أَتْلَفَهُ الْأَجْنَبِيُّ قَبْلَ الْقَبْضِ وَإِذَا قُلْتُمْ بِأَنَّهُ لَيْسَ عَلَى التَّرَاخِي فَمَا الْفَرْقُ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ خِيَارَ الْمُشْتَرِي إذَا عَيَّبَ الْأَجْنَبِيُّ الْمَبِيعَ عَلَى الْفَوْرِ وَكَذَا فِي إتْلَافِ الْأَجْنَبِيِّ قَبْلَ الْقَبْضِ عَلَى الرَّاجِحِ خِلَافًا لِلْقَفَّالِ.
(سُئِلَ) عَنْ الْمُعْتَمَدِ فِيمَا لَوْ بَاعَ مُؤَجَّلًا وَحَلَّ قَبْلَ التَّسْلِيمِ هَلْ لَهُ الْحَبْسُ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ عَدَمُ جَوَازِ الْحَبْسِ وَمَا نُسِبَ لِلنَّصِّ رُدَّ بِأَنَّهُ مِنْ تَخْرِيجِ الْمُزَنِيّ.
(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ نَقَلَ الْمَبِيعَ بِغَيْرِ إذْنِ الْبَائِعِ وَخَرَجَ الْمَبِيعُ مُسْتَحَقًّا هَلْ لِلْمَالِكِ مُطَالَبَتُهُ أَمْ لَيْسَ لَهُ مُطَالَبَتُهُ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ مَتَى نَقَلَ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ بِغَيْرِ إذْنِ الْبَائِعِ ثُمَّ خَرَجَ مُسْتَحَقًّا كَانَ لِمَالِكِهِ مُطَالَبَتُهُ بِهِ لِوَضْعِ يَدِهِ عَلَيْهِ.
(سُئِلَ) عَنْ رَهْنِ الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ هَلْ هُوَ صَحِيحٌ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ بَاطِلٌ قَبْلَ قَبْضِهِ صَحِيحٌ بَعْدَهُ.
(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ الشَّيْخِ وَلِيِّ الدِّينِ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ مِنْ هَذَا الْبَابِ: وَمَنْ بَيَّتَ لِبَائِعٍ إلَى ثَانٍ أَيْ مِنْهُ فَإِنْ نَقَلَهُ إلَيْهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ لَمْ يَجُزْ لَهُ التَّصَرُّفُ فِيهِ لَكِنْ يَدْخُلُ فِي ضَمَانِهِ قَالَ السُّبْكِيُّ فِي بَابِ الْغَصْبِ: وَلَا يَكُونُ غَاصِبًا قَطْعًا حَتَّى لَوْ خَرَجَ مُسْتَحِقًّا لَيْسَ لِلْمَالِكِ مُطَالَبَتُهُ، وَقَالَ هُنَا: لَا يَنْتَقِلُ ضَمَانُ الْعَقْدِ إلَيْهِ لَكِنَّهُ يَدْخُلُ فِي ضَمَانِهِ حَتَّى يُطَالِبَ بِهِ إذَا خَرَجَ مُسْتَحِقًّا لِوَضْعِ يَدِهِ قَالَ وَعِبَارَةُ الْبَغَوِيِّ وَالرَّافِعِيِّ غَيْرُ صَرِيحَةٍ فِي ضَمَانِ الْعَقْدِ فِي أَنَّهُ الْمُرَادُ وَمَا صَرَّحْت بِهِ مِنْ أَنَّهُ الْمُرَادُ لَمْ أَرَهُ مَنْقُولًا لَكِنْ فَهِمْتُهُ مِنْ فِقْهِ الْبَابِ وَإِطْلَاقُ الْمِنْهَاجِ ظَاهِرٌ فِيهِ. اهـ. فَهَلْ قَوْلُ السُّبْكِيّ هُنَا وَفِي بَابِ الْغَصْبِ مُتَنَاقِضٌ أَمْ مَحْمُولٌ أَفِيدُوا الْجَوَابَ مَبْسُوطًا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ كَلَامَ السُّبْكِيّ هُنَا وَفِي بَابِ الْغَصْبِ مُتَنَاقِضٌ بِلَا شَكٍّ وَلَا يُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا وَالْمُعْتَمَدُ مِنْهُمَا مَا ذَكَرَهُ هُنَا.
(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ ابْنٍ الرِّفْعَةِ أَنَّ الْقَبْضَ لَا يَجِبُ فِي الْقِسْمَةِ لِأَنَّهُ لِدَفْعِ الضَّمَانِ وَالْقِسْمَةُ لَا ضَمَانَ فِيهَا فَلَا يَجِبُ فِيهَا التَّحْوِيلُ مَعَ قَوْلِ الرَّوْضَةِ فِي أَثْنَاءِ أَحْكَامِ الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ أَنَّهُ إذَا بَاعَ نَصِيبَهُ بَعْدَ الْقِسْمَةِ وَقَبْلَ الْقَبْضِ صَحَّ إذَا كَانَتْ الْقِسْمَةُ إفْرَازًا فَإِنَّ قَضِيَّةَ كَلَامِ الرَّوْضَةِ عَلَى أَنَّهَا إذَا كَانَتْ بَيْعًا لَا يَصِحُّ الْبَيْعُ قَبْلَ الْقَبْضِ وَابْنُ الرِّفْعَةِ يَقُولُ لَا يُشْتَرَطُ التَّحْوِيلُ وَإِنْ قُلْنَا أَنَّهَا بَيْعٌ عَلَى أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ آخِرَ بَابِ قَبْضِ الْمَبِيعِ عَنْهُ الْمُتَوَلِّي وَيُجَابُ طَالِبُ الْقِسْمَةِ إلَيْهَا قَبْلَ الْقَبْضِ وَكَلَامُ ابْنِ الرِّفْعَةِ نَقَلَهُ عَنْ النَّاشِرِيِّ فَإِنَّ ظَاهِرَهُ عَلَى أَنَّ الْقِسْمَةَ وَإِنْ كَانَتْ بَيْعًا لَا تُمْنَعُ قَبْلَ قَبْضِ الْمَبِيعِ وَهُوَ أَيْضًا بِظَاهِرِهِ يُعَارِضُ مَا مَرَّ عَنْهَا وَعَنْ ابْنِ الرِّفْعَةِ فَهَلْ كَلَامُ ابْنِ الرِّفْعَةِ فِي قِسْمَةِ مُشْتَرَكٍ غَيْرِ مَبِيعٍ حَتَّى لَوْ وَقَعَتْ الْقِسْمَةُ وَصَارَ لِكُلٍّ نَصِيبٌ ثُمَّ تَلِفَتْ الْأَنْصِبَاءُ أَوْ بَعْضُهَا لَا ضَمَانَ لِأَحَدٍ عَلَى أَحَدٍ أَمْ لَا وَإِذَا قُلْتُمْ أَنَّ صُورَتَهُ هَكَذَا عَارَضَهُ كَلَامُ الرَّوْضَةِ فِي الْمَوْضِعِ الْأَوَّلِ كَمَا مَرَّ وَكَلَامُهَا أَيْضًا فِي الْمَوْضِعِ الثَّانِي لِأَنَّهُ يَقْتَضِي إذَا كَانَ الْمُشْتَرَكُ مَبِيعًا أَنَّهُ يَصِحُّ قِسْمَتُهُ قَبْلَ الْقَبْضِ وَقَدْ يَكُونُ بَيْعًا وَكَيْفَ يَصِحُّ الْبَيْعُ قَبْلَ الْقَبْضِ بَيِّنُوا لَنَا صُورَةَ كُلِّ كَلَامٍ مِنْ هَذِهِ الْمَوَاضِعِ فَإِنَّهُ يَتَرَاءَى أَنَّهَا مُتَعَارِضَةٌ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا مُخَالَفَةَ بَيْنَ كَلَامِ ابْنِ الرِّفْعَةِ وَمُقْتَضَى كَلَامِ الرَّوْضَةِ فَالْقِسْمَةُ لَا ضَمَانَ فِيهَا وَإِنْ كَانَتْ بَيْعًا وَمُقْتَضَى كَلَامِ الرَّوْضَةِ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ بَيْعُ مَا صَارَ لَهُ فِيهَا مِنْ نَصِيبِ صَاحِبِهِ قَبْلَ قَبْضِهِ لِضَعْفِ مِلْكِهِ وَلَا مُلَازَمَةَ بَيْنَ عَدَمِ الضَّمَانِ وَصِحَّةِ الْبَيْعِ فَإِنَّ بَيْعَ مَا لَمْ يُقْبَضْ يَبْطُلُ فِي مَسَائِلَ كَثِيرَةٍ مَعَ انْتِفَاءِ الضَّمَانِ فِيهَا وَقَدْ عُلِمَ مِمَّا ذَكَرْتُهُ أَنَّ كَلَامَ ابْنِ الرِّفْعَةِ لَيْسَ مَقْصُورًا عَلَى قِسْمَةِ مُشْتَرَكٍ غَيْرِ مَبِيعٍ وَمَا وَقَعَ فِي السُّؤَالِ بِقَوْلِهِ: وَأَنَّ ابْنَ الرِّفْعَةِ يَقُولُ لَا يُشْتَرَطُ التَّحْوِيلُ وَإِنْ قُلْنَا أَنَّهَا بَيْعٌ، لَيْسَ فِي عِبَارَتِهِ السَّابِقَةِ مَا يَقْتَضِيهِ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.