فصل: بَابُ دَعْوَى الدَّمِ وَالْقَسَامَةِ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى الرملي



.بَابُ دَعْوَى الدَّمِ وَالْقَسَامَةِ:

(سُئِلَ) عَمَّا إذَا ثَبَتَ اللَّوْثُ فِي أَهْلِ قَرْيَةٍ هَلْ يُشْتَرَطُ فِيهِ عَدَمُ مُخَالَطَةِ غَيْرِهِمْ كَمَا نُقِلَ عَنْ الْأُمِّ وَفِي شَرْحِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ الْمَذْهَبُ وَفِي الْمُهِمَّاتِ أَنَّهُ الَّذِي عَلَيْهِ الْفَتْوَى وَصَوَّبَهُ، وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ: إنَّهُ الْمَذْهَبُ الْمُعْتَمَدُ وَجَزَمَ بِهِ فِي الرَّوْضِ أَوْ عَدَمُ مُسَاكَنَتِهِمْ كَمَا صَحَّحَاهُ فِي الرَّوْضَةِ، وَأَصْلِهَا وَتَبِعَهُمَا جَمَاعَةٌ مِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ كَصَاحِبِ الْأَنْوَارِ وَابْنِ الْمُلَقِّنِ وَالدَّمِيرِيِّ وَغَيْرِهِمْ، وَمَا الْمُعْتَمَدُ مِنْهُمَا وَهَلْ يُشْتَرَطُ أَنْ لَا يَكُونَ هُنَاكَ طَرِيقٌ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ الثَّانِي، وَيُشْتَرَطُ أَنْ لَا يَكُونَ هُنَاكَ طَرِيقٌ.
(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ شَهِدَ إنْسَانٌ بِلَوْثٍ وَهُوَ يَعْلَمُ الْخَطَأَ وَشِبْهَ الْعَمْدِ وَالْعَمْدَ، وَقَالَ فِي شَهَادَتِهِ بِذَلِكَ قَتَلَهُ عَمْدًا فَهَلْ يَكْفِي ذَلِكَ أَمْ لَابُدَّ مِنْ تَفْصِيلِهِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ تَكْفِي الشَّهَادَةُ الْمَذْكُورَةُ.

.كِتَابُ الْبُغَاةِ:

(سُئِلَ) رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ الْبَاغِي يَخْرُجُ بِتَأْوِيلٍ هَلْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ ذَلِكَ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْبَغْيَ لَيْسَ بِحَرَامٍ؛ لِأَنَّ الْبَاغِي إنَّمَا خَالَفَ بِتَأْوِيلٍ جَائِزٍ بِاعْتِقَادِهِ وَمَنْ صَرَّحَ بِتَحْرِيمِهِ لِلْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِي ذَمِّهِ فَكَلَامُهُ مَحْمُولٌ كَالْأَحَادِيثِ عَلَى مَنْ خَرَجَ عَنْ الطَّاعَةِ بِلَا تَأْوِيلٍ أَوْ بِتَأْوِيلٍ فَاسِدٍ.

.كِتَابُ الرِّدَّةِ:

(سُئِلَ) عَمَّنْ أَمَرَ بِالْمَعْرُوفِ أَوْ نَهَى عَنْ الْمُنْكَرِ فَقَالَ لَهُ إنْسَانٌ أَنْتَ شِرِّيرٌ أَوْ كَثِيرُ الشَّرِّ أَوْ اُدْخُلْ الْجَنَّةَ وَاقْفِلْهَا وَرَاءَكَ أَوْ مَا لَكَ وَهَذَا الْفُضُولَ أَوْ مَا لَكَ فِي شَيْءٍ لَا يَعْنِيكَ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ هَلْ يَكْفُرُ أَوْ لَا، وَقَدْ ذَكَرَ الْحِصْنِيُّ فِي شَرْحِ النِّهَايَةِ أَنَّهُ لَوْ قِيلَ لِشَخْصٍ لِمَ لَا تَأْمُرْ فَقَالَ مَالِي وَلِهَذَا الْفُضُولِ كَفَرَ وَلَمْ يَعْزُهُ لِأَحَدٍ مِنْ الْأَصْحَابِ لَكِنَّ مِثْلَ ذَلِكَ لَا يُقَالُ مِنْ قِبَلِ الرَّأْيِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَكْفُرُ ذَلِكَ الْإِنْسَانُ بِشَيْءٍ مِنْ الْأَلْفَاظِ الْمَذْكُورَةِ إلَّا بِاللَّفْظِ الْمَذْكُورِ فِي مَسْأَلَةِ الْحِصْنِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَمَحَلُّهَا إذَا قَصَدَ بِهِ الِاسْتِخْفَافَ بِحُكْمِ الشَّرْعِ فِي الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ، وَإِلَّا فَلَا يَكْفُرُ.
(سُئِلَ) عَمَّنْ قَالَ إنَّ اللَّهَ فِي جِهَةٍ هَلْ هُوَ مُسْلِمٌ، وَإِنْ لَزِمَهُ التَّجْسِيمُ؛ لِأَنَّ لَازِمَ الْمَذْهَبِ لَيْسَ بِمَذْهَبٍ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْقَائِلَ الْمَذْكُورَ مُسْلِمٌ، وَإِنْ كَانَ مُبْتَدِعًا.
(سُئِلَ) عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِآخَرَ مَا الْإِيمَانُ قَالَ لَا أَدْرِي هَلْ يَكْفُرُ عَلَى مَا نَقَلَهُ الرَّافِعِيُّ وَالنَّوَوِيُّ، وَأَقَرَّاهُ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَكْفُرُ بِقَوْلِهِ الْمَذْكُورِ، إذَا قَالَهُ احْتِقَارًا.
(سُئِلَ) عَنْ رَجُلٍ سَأَلَ رَجُلًا شَيْئًا فَقَالَ لَهُ لَوْ جِئْتَنِي بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَبِلْتُكَ أَوْ مَا فَعَلْتُ كَذَا هَلْ يَكْفُرُ أَوْ لَا كَمَا فِي مَسْأَلَةِ السُّبْكِيّ فَإِنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ سُئِلَ فِي شَيْءٍ فَقَالَ لَوْ جَاءَ جِبْرِيلُ مَا فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ لَا يَكْفُرُ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْعِبَارَةَ تَدُلُّ عَلَى تَعْظِيمِ جِبْرِيلَ عِنْدَهُ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَكْفُرُ كَمَا فِي مَسْأَلَةِ السُّبْكِيّ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْعِبَارَةَ تَدُلُّ عَلَى تَعْظِيمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَهُ مِنْ وَجْهَيْنِ أَوَّلُهُمَا مَا ذَكَرَهُ السُّبْكِيُّ وَثَانِيهِمَا صَلَاتُهُ، وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ، وَأَيْضًا فَمَدْلُولُ عِبَارَتِهِ أَنَّهُ رَتَّبَ عَدَمَ قَبُولِهِ السَّائِلَ أَوْ عَدَمَ فِعْلِهِ ذَلِكَ عَلَى مَجِيءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ وَهُوَ بِانْتِفَائِهِ الْمُفَادِ بِلَوْ يَكُونُ أَنْسَبَ، وَالْمَعْنَى أَنَّهُ لَا يَقْبَلُهُ أَوْ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ مُطْلَقًا إلَّا مَعَ انْتِفَاءِ مَجِيئِهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَلَا مَعَ مَجِيئِهِ لِكَرَاهَتِهِ لَمَّا سُئِلَ فِيهِ، وَأَيْضًا فَلَوْ قُدِّرَ مَجِيئُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى الْمَسْئُولِ وَشَفَاعَتُهُ فِي قَضَاءِ حَاجَةِ السَّائِلِ وَلَمْ يَقْبَلْهُ لَمْ يَكْفُرْ فَقَدْ شَفَعَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَضَايَا وَلَمْ تُقْبَلْ شَفَاعَتُهُ كَمَا فِي قِصَّةِ بَرِيرَةَ «أَنَّهُ خَيَّرَهَا لَمَّا عَتَقَتْ، وَأَنَّهَا اخْتَارَتْ نَفْسَهَا، وَأَنَّهُ شَفَعَ عِنْدَهَا فِيهِ فَقَالَ زَوْجُك، وَأَبُو وَلَدِكِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَأْمُرُنِي قَالَ لَا وَلَكِنِّي أَشْفَعُ قَالَتْ لَا حَاجَةَ لِي فِيهِ»، وَقَدْ قَالُوا يُكْرَهُ رَدُّ السَّائِلِ بِوَجْهِ اللَّهِ.
(سُئِلَ) هَلْ يُشْتَرَطُ فِي إسْلَامِ الْمُرْتَدِّ التَّلَفُّظُ بِالشَّهَادَتَيْنِ لِظَاهِرِ حَدِيثِ: «بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ» وَغَيْرِهِ وَظَاهِرِ نَصِّ الشَّافِعِيِّ حَيْثُ قَالَ إذَا اُدُّعِيَ عَلَى شَخْصٍ أَنَّهُ ارْتَدَّ وَهُوَ يُنْكِرُ لَمْ أَكْشِفْ عَنْ حَقِيقَةِ حَالِهِ بَلْ أَقُولُ لَهُ اشْهَدْ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَأَنْ تَبْرَأَ مِنْ كُلِّ دِينٍ يُخَالِفُ دِينَ الْإِسْلَامِ. اهـ.
وَأَفْتَى السُّبْكِيُّ بِأَنَّ مَنْ تَلَفَّظَ بِالْكُفْرِ ثُمَّ جَاءَ إلَى الْقَاضِي وَتَلَفَّظَ بِالشَّهَادَتَيْنِ كَانَ لَهُ الْحُكْمُ بِإِسْلَامِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُبَيِّنَ لَهُ مَا صَدَرَ مِنْهُ وَنَقَلَهُ وَلَدُهُ الشَّيْخُ تَاجُ الدِّينِ عَنْ ابْنِ الْقَاصِّ عَنْ نَصِّ الْأُمِّ وَتَبِعَ السُّبْكِيّ فِي إفْتَائِهِ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ وَالسِّرَاجُ الْبُلْقِينِيُّ قَائِلَيْنِ لَابُدَّ مِنْ بَيَانِ مَا صَدَرَ مِنْهُ، وَقَالَ فِي الرَّوْضِ لَابُدَّ فِي إسْلَامِ الْمُرْتَدِّ وَغَيْرِهِ مِنْ الشَّهَادَتَيْنِ مُطْلَقًا أَمْ يَكْفِي قَوْلُ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ عَمَلًا بِظَاهِرِ حَدِيثِ: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ» عَلَى أَنَّهُ لَا تَعَارُضَ لِصِحَّةِ حَمْلِ هَذَا الْحَدِيثِ الْمُطْلَقِ عَلَى ذَلِكَ الْمُقَيَّدِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي إسْلَامِ الْمُرْتَدِّ وَغَيْرِهِ التَّلَفُّظُ بِالشَّهَادَتَيْنِ لِلْأَخْبَارِ الصَّحِيحَةِ فِيهِ لِخَبَرِ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ وَأُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ جَعَلَ الْإِتْيَانَ بِالشَّهَادَتَيْنِ غَايَةَ الْمُقَاتَلَةِ فَمَنْطُوقُهُ أَنَّ مَنْ لَمْ يَأْتِ بِهِمَا يُقَاتَلْ، وَهَذَا مُفَسِّرٌ لِقَوْلِهِ حَتَّى يَقُولُوا لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ؛ لِأَنَّهَا صَارَتْ كَالْعَلَمِ عَلَى الشَّهَادَتَيْنِ، وَإِلَّا فَالْإِتْيَانُ بِهَا وَحْدَهَا لَا يَكْفِي بِلَا شُبْهَةٍ وَفِي الرَّوْضَةِ، وَأَصْلِهَا ذَكَرَ الشَّافِعِيُّ فِي مَوْضِعٍ أَنَّ الْإِسْلَامَ أَنْ يَشْهَدَ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَيَبْرَأَ مِنْ كُلِّ دِينٍ يُخَالِفُ دِينَ الْإِسْلَامِ وَاقْتَصَرَ فِي مَوَاضِعَ عَلَى الشَّهَادَتَيْنِ وَلَمْ يَشْتَرِطْ الْبَرَاءَةَ فَقَالَ الْجُمْهُورُ لَيْسَ فِيهِ خِلَافٌ بَلْ إنْ كَانَ الْكَافِرُ مِمَّنْ يَعْتَرِفُ بِأَصْلِ رِسَالَةِ نَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَقَوْمٍ مِنْ الْيَهُودِ يَقُولُونَ: إنَّهُ مُرْسَلٌ إلَى الْعَرَبِ فَقَطْ فَلَابُدَّ مِنْ الْبَرَاءَةِ، وَإِنْ كَانَ مُنْكِرًا أَصْلَ الرِّسَالَةِ كَالْوَثَنِيِّ كَفَى فِي إسْلَامِهِ الشَّهَادَتَانِ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ: وَقَدْ رَأَيْتُ هَذَا التَّفْصِيلَ مَنْصُوصًا عَلَيْهِ فِي كِتَابِ قِتَالِ الْمُشْرِكِينَ. اهـ.
وَالْمَذْهَبُ الَّذِي قَطَعَ بِهِ الْجُمْهُورُ أَنَّ كَلِمَتَيْ الشَّهَادَةِ لَابُدَّ مِنْهُمَا وَلَا يَحْصُلُ الْإِسْلَامُ إلَّا بِهِمَا وَحَكَى الْإِمَامُ مَعَ ذَلِكَ طَرِيقَةً أُخْرَى مَنْسُوبَةً إلَى الْمُحَقِّقِينَ أَنَّ مَنْ أَتَى مِنْ الشَّهَادَتَيْنِ بِكَلِمَةٍ تُخَالِفُ مُعْتَقَدَهُ حُكِمَ بِإِسْلَامِهِ فَإِذَا وَحَّدَ الْمُتَوَقِّفُ أَوْ قَالَ الْمُعَطِّلُ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ جُعِلَ مُسْلِمًا وَعُرِضَ عَلَيْهِ شَهَادَةُ الرِّسَالَةِ فَإِنْ أَنْكَرَ صَارَ مُرْتَدًّا أَوْ الْيَهُودِيُّ إذَا قَالَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ حُكِمَ بِإِسْلَامِهِ. اهـ.
وَاخْتَصَرَهُ الْأَصْفُونِيُّ بِقَوْلِهِ: فَصْلٌ فِي إسْلَامِ الْمُرْتَدِّ وَغَيْرِهِ، وَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ لَابُدَّ فِيهِ مِنْ الشَّهَادَتَيْنِ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُمَا تَكْفِيَانِ مِمَّنْ يُنْكِرُ الرِّسَالَةَ إلَّا مِمَّنْ خَصَّهَا بِالْعَرَبِ حَتَّى يَقُولَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ إلَى جَمِيعِ الْخَلْقِ أَوْ يَبْرَأَ مِنْ كُلِّ دِينٍ خَالَفَ دِينَ الْإِسْلَامِ وَاخْتَصَرَهُ ابْنُ الْمُقْرِي بِقَوْلِهِ فَصْلٌ لَابُدَّ فِي إسْلَامِ الْمُرْتَدِّ وَغَيْرِهِ مِنْ الشَّهَادَتَيْنِ مُطْلَقًا فَإِنْ كَانَ كُفْرُهُ بِإِنْكَارِ شَيْءٍ آخَرَ كَمَنْ خَصَّصَ رِسَالَةَ مُحَمَّدٍ بِالْعَرَبِ أَوْ جَحَدَ فَرْضًا أَوْ تَحْرِيمًا فَيَلْزَمُهُ مَعَ الشَّهَادَتَيْنِ الْإِقْرَارُ بِمَا أَنْكَرَ وَاخْتَصَرَهُ الْحِجَازِيُّ بِقَوْلِهِ فَصْلٌ فِي إسْلَامِ الْمُرْتَدِّ وَغَيْرِهِ وَلَابُدَّ فِيهِ مِنْ الشَّهَادَتَيْنِ وَتَكْفِيَانِ مِمَّنْ يُنْكِرُ الرِّسَالَةَ كَالْوَثَنِيِّ لَا مِمَّنْ خَصَّصَهَا بِالْعَرَبِ حَتَّى يَقُولَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ إلَى جَمِيعِ الْخَلْقِ أَوْ يَبْرَأَ مِنْ كُلِّ دِينٍ يُخَالِفُ دِينَ الْإِسْلَامِ.
وَعِبَارَةُ التَّنْبِيهِ: وَإِنْ ارْتَدَّ إلَى دِينٍ لَا تَأْوِيلَ لِأَهْلِهِ كَفَاهُ أَنْ يُقِرَّ بِالشَّهَادَتَيْنِ، وَإِنْ ارْتَدَّ إلَى دِينٍ يَزْعُمُ أَهْلُهُ أَنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَبْعُوثٌ إلَى الْعَرَبِ لَمْ يَصِحَّ إسْلَامُهُ حَتَّى يَأْتِيَ بِالشَّهَادَتَيْنِ وَيَبْرَأَ مِنْ كُلِّ دِينٍ خَالَفَ دِينَ الْإِسْلَامِ. اهـ.
وَقَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ الْمَشْهُورُ قَالَ الْإِمَامُ وَالْقَائِلُ بِهِ يَرَى أَنَّ النُّطْقَ بِالشَّهَادَتَيْنِ تَعَبُّدٌ. اهـ.
وَعِبَارَةُ الْجَوَاهِرِ هَلْ يَكْفِي فِي الْحُكْمِ بِالْإِسْلَامِ الْإِتْيَانُ بِكَلِمَتَيْ الشَّهَادَتَيْنِ نَصَّ الشَّافِعِيُّ فِي مَوَاضِعَ أَنَّ الْإِسْلَامَ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَتَبْرَأَ مِنْ كُلِّ دِينٍ يُخَالِفُ دِينَ الْإِسْلَامِ وَاقْتَصَرَ فِي مَوَاضِعَ عَلَى الشَّهَادَتَيْنِ وَلِلْأَصْحَابِ فِيهِ طَرِيقَانِ أَحَدُهُمَا فِيهِ قَوْلَانِ أَصَحُّهُمَا لَا يُشْتَرَطُ لَكِنْ يُسْتَحَبُّ. اهـ.
وَعِبَارَةُ الْأَنْوَارِ وَتَوْبَةُ الْمُرْتَدِّ، وَإِسْلَامُ الْكَافِرِ الْأَصْلِيِّ أَنْ يَشْهَدَ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَيَبْرَأَ مِنْ كُلِّ دِينٍ يُخَالِفُ دِينَ الْإِسْلَامِ وَلَا بُدَّ مِنْ الشَّهَادَتَيْنِ وَلَا يَحْصُلُ الْإِسْلَامُ إلَّا بِهِمَا، وَأَمَّا الْبَرَاءَةُ فَإِنْ كَانَ الْكَافِرُ يَعْتَرِفُ بِرِسَالَةِ مُحَمَّدٍ وَيُنْكِرُ عُمُومَهَا كَقَوْمٍ مِنْ الْيَهُودِ يَقُولُونَ: إنَّهُ مَبْعُوثٌ إلَى الْعَرَبِ خَاصَّةً فَلَابُدَّ مِنْ الْبَرَاءَةِ، وَإِنْ كَانَ مُنْكِرًا أَصْلَ الرِّسَالَةِ كَالْوَثَنِيِّ فَلَا حَاجَةَ إلَى الْبَرَاءَةِ وَتَكْفِيهِ الشَّهَادَتَانِ، وَقَالَ الْبَدْرُ ابْنُ قَاضِي شُهْبَةَ وَتَحْصُلُ تَوْبَةُ الْمُرْتَدِّ بِالتَّلَفُّظِ بِالشَّهَادَتَيْنِ وَهَكَذَا كُلُّ كَافِرٍ أَصْلِيٍّ إذَا كَانَ مُنْكِرًا رِسَالَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنْ كَانَ يَقُولُ: إنَّهُ بُعِثَ إلَى الْعَرَبِ فَقَطْ أَوْ يَقُولُ: إنَّهُ لَمْ يُبْعَثْ بَعْدُ فَلَابُدَّ مَعَ ذَلِكَ مِنْ التَّبَرِّي مِنْ سَائِرِ الْأَدْيَانِ دُونَ الْإِسْلَامِ وَيَقُومُ مَقَامَهُ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَبْعُوثٌ إلَى جَمِيعِ الْخَلْقِ، وَقَالَ الْكَمَالُ بْنُ أَبِي شَرِيفٍ وَلَا بُدَّ فِي إسْلَامِ الْمُرْتَدِّ مِنْ أَنْ يَأْتِيَ بِالشَّهَادَتَيْنِ ثُمَّ إنْ كَانَتْ رِدَّتُهُ بِجَحْدِ فَرْضٍ أَوْ اسْتِبَاحَةِ مُحَرَّمٍ فَلَابُدَّ مَعَ ذَلِكَ أَنْ يَرْجِعَ عَمَّا اعْتَقَدَهُ، وَأَمَّا الْكَافِرُ الْأَصْلِيُّ فَإِنْ كَانَ وَثَنِيًّا أَوْ ثَنَوِيًّا لَا يُقِرّ بِالْوَحْدَانِيَّةِ، وَقَالَ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ حُكِمَ بِإِسْلَامِهِ وَيُجْبَرُ عَلَى قَبُولِ جَمِيعِ أَحْكَامِ الْإِسْلَامِ هَكَذَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ وَهِيَ طَرِيقَةٌ نَسَبَهَا الْإِمَامُ إلَى الْمُحَقِّقِينَ وَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ لَابُدَّ مِنْ الشَّهَادَتَيْنِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ. اهـ.
وَقَالَ الْغَزِّيُّ: إنَّ طَرِيقَةَ الْبَغَوِيِّ ضَعِيفَةٌ عِنْدَ الرَّافِعِيِّ وَالنَّوَوِيِّ، وَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ أَبُو يَحْيَى زَكَرِيَّا فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ وَلَا بُدَّ فِي إسْلَامِ الْمُرْتَدِّ وَغَيْرِهِ مِنْ الشَّهَادَتَيْنِ، وَإِنْ كَانَ مُقِرًّا بِإِحْدَاهُمَا وَتَكْفِيَانِ مِمَّنْ يُنْكِرُ الرِّسَالَةَ إلَّا مَنْ خَصَّصَهَا بِالْعَرَبِ فَلَا يَصِحُّ إسْلَامُهُ حَتَّى يَقُولَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ إلَى جَمِيعِ الْخَلْقِ أَوْ يَبْرَأَ مِنْ كُلِّ دِينٍ يُخَالِفُ دِينَ الْإِسْلَامِ وَلَوْ كَانَ كُفْرُهُ بِجُحُودِ فَرْضٍ أَوْ اسْتِبَاحَةِ مُحَرَّمٍ وَلَمْ يَصِحَّ إسْلَامُهُ حَتَّى يَأْتِيَ بِالشَّهَادَتَيْنِ وَيَرْجِعَ عَمَّا اعْتَقَدَهُ. اهـ.
وَقَدْ عُلِمَ مِمَّا ذَكَرْته أَنَّ الْمَذْهَبَ الَّذِي عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ إسْلَامُ الْكَافِرِ مُرْتَدًّا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ إلَّا بِتَلَفُّظِهِ بِالشَّهَادَتَيْنِ، وَأَنَّ مَا نَقَلَهُ الْحَلِيمِيُّ وَغَيْرُهُ وَمَا فِي الْأَذْكَارِ وَغَيْرِهِ مِمَّا يُخَالِفُهُ طَرِيقَةٌ مُقَابِلَةٌ لِلْمَذْهَبِ.
(سُئِلَ) عَمَّنْ سَبَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ فِي كُفْرِهِ وَجْهَانِ أَيُّهُمَا أَصَحُّ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْأَصَحَّ أَنَّهُ لَيْسَ بِكُفْرٍ، وَإِنَّمَا هُوَ كَبِيرَةٌ.
(سُئِلَ) هَلْ يُثَابُ الْكَافِرُ عَلَى تَلَفُّظِهِ بِالشَّهَادَتَيْنِ اللَّتَيْنِ حُكِمَ بِإِسْلَامِهِ بِهِمَا أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يُثَابُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ تَصْدِيقَ قَلْبِهِ بِمَا عَلِمَ ضَرُورَةَ مَجِيءِ الرَّسُولِ بِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَهُوَ الْإِيمَانُ سَابِقٌ عَلَيْهِ.
(سُئِلَ) هَلْ يَكْفُرُ مَنْ قَالَ إنَّهُ يَكْرَهُ مَلَكَ الْمَوْتِ أَوْ يَبْغُضُهُ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَكْفُرُ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ كَرَاهَتَهُ أَوْ بُغْضَهُ إيَّاهُ بِسَبَبِ إزَالَتِهِ عَنْهُ الْحَيَاةَ لَا سَبَبِ كَوْنِهِ مَلَكًا.
(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ الدَّمِيرِيِّ إذَا أَتْلَفَ الْمُرْتَدُّ فِي حَالِ الْحَرْبِ شَيْئًا وَجَبَ عَلَيْهِ ضَمَانُهُ نَصَّ عَلَيْهِ فِي أَكْثَرِ كُتُبِهِ وَصَحَّحَهُ الْجُمْهُورُ وَصَحَّحَ صَاحِبُ التَّنْبِيهِ عَدَمَ الضَّمَانِ، وَأَقَرَّهُ عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ وَلَمْ يُصَحِّحْ فِي الرَّوْضَةِ وَلَا فِي الشَّرْحَيْنِ شَيْئًا وَالْمُعْتَمَدُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ النَّصِّ، وَقَوْلُ الْأَكْثَرِينَ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ تَبِعَ فِيهِ شَيْخَهُ الْإِسْنَوِيَّ فَقَدْ قَالَ: إنَّهُ الصَّحِيحُ وَالْأَذْرَعِيَّ، وَقَدْ قَالَ: إنَّهُ الْوَجْهُ.
وَالْمُعْتَمَدُ عَدَمُ الضَّمَانِ لِحَاجَةِ الْحَرْبِ؛ لِأَنَّ سُقُوطَ الضَّمَانِ عَنْ الْبَاغِينَ لِقَطْعِ الْفِتْنَةِ وَاجْتِمَاعِ الْكَلِمَةِ كَمَا فِي إتْلَافِ ذَوِي الشَّوْكَةِ بِلَا تَأْوِيلٍ بَلْ هُمْ أَوْلَى بِعَدَمِ الضَّمَانِ تَرْغِيبًا لَهُمْ فِي الْإِسْلَامِ، وَإِنْقَاذًا لَهُمْ مِنْ الْخُلُودِ فِي النَّارِ إذْ لَوْ ضَمَّنَّاهُمْ لَرُبَّمَا نَفَرُوا عَنْ الْعَوْدِ إلَى الْإِسْلَامِ وَحَمَلَهُمْ عَلَى التَّمَادِي عَلَى الْكُفْرِ، وَلِهَذَا سَقَطَ الضَّمَانُ عَنْ الْحَرْبِيِّ فِيمَا أَتْلَفَهُ ثُمَّ أَسْلَمَ وَمَا ذَكَرْتُهُ مِنْ عَدَمِ الضَّمَانِ عَنْ الْحَرْبِيِّ فِيمَا أَتْلَفَهُ ثُمَّ أَسْلَمَ هُوَ مَا أَشْعَرَ بِهِ كَلَامُ الرَّوْضَةِ، وَأَصْلُهَا وَالشَّرْحُ الصَّغِيرُ، وَقَالَ فِي الْبَيَانِ: إنَّهُ الصَّحِيحُ الْمَشْهُورُ، وَإِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ، وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ: إنَّهُ الْمَذْهَبُ الْمُعْتَمَدُ وَعِبَارَةُ الْأَصْفُونِيِّ فِي مُخْتَصَرِ الرَّوْضَةِ وَلَوْ ارْتَدَّتْ طَائِفَةٌ لَهُمْ شَوْكَةٌ فَأَتْلَفُوا شَيْئًا فِي الْقِتَالِ ثُمَّ تَابُوا، وَأَسْلَمُوا فَفِي ضَمَانِهِمْ قَوْلَا الْبُغَاةِ، وَعِبَارَةُ الرَّوْضَةِ وَضَمَانُهُمْ كَالْبُغَاةِ. اهـ.
وَقَالَ الْقَمُولِيُّ فِي جَوَاهِرِهِ وَيَجْرِي الْقَوْلَانِ فِي أَنَّ أَهْلَ الْبَغْيِ هَلْ يَضْمَنُونَ فِيمَا إذَا اجْتَمَعَ مُرْتَدُّونَ وَكَانَتْ لَهُمْ شَوْكَةٌ، وَأَتْلَفُوا فِي الْقِتَالِ مَالًا أَوْ نَفْسًا ثُمَّ أَسْلَمُوا وَرَأَى بَعْضُهُمْ الْأَظْهَرَ وُجُوبَ الضَّمَانِ وَمَا نُقِلَ عَنْ النَّصِّ مِنْ تَضْمِينِهِمْ يُحْمَلُ عَلَى أَنَّهُ تَفْرِيعٌ عَلَى أَحَدِ قَوْلَيْهِ بِتَضْمِينِ الْبُغَاةِ، وَمَنْ صَحَّحَهُ مِنْ الْأَصْحَابِ يَحْتَمِلُ أَنَّهُمْ قَائِلُونَ بِهِ فِي الْبُغَاةِ أَيْضًا، وَقَوْلُ الْكِفَايَةِ: إنَّ الْجُمْهُورَ عَلَى التَّضْمِينِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ فِيهِ نَظَرٌ.
(سُئِلَ) هَلْ تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ بِالرِّدَّةِ مُطْلَقًا أَمْ لَابُدَّ مِنْ التَّفْصِيلِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ مَا ذَكَرَهُ الشَّيْخَانِ فِي هَذَا الْبَابِ مِنْ قَبُولِ الشَّهَادَةِ بِالرِّدَّةِ مُطْلَقًا، وَقَوْلُ مَنْ قَالَ: إنَّ الْمَنْقُولَ خِلَافُهُ، وَإِنَّهُ احْتِمَالٌ لِلْإِمَامِ مَرْدُودٌ بِأَنَّ مَنْ حَفِظَ حُجَّةٌ عَلَى مَنْ لَمْ يَحْفَظْ وَعَلَى تَقْدِيرِ تَسْلِيمِ مَا قَالَهُ فَاحْتِمَالُ الْإِمَامِ وَجْهٌ فِي الْمَذْهَبِ، وَقَدْ رَجَّحَاهُ لِقُوَّةِ دَلِيلِهِ، وَلَا يُخَالِفُهُ مَا ذَكَرَهُ الشَّيْخَانِ فِي بَابِ تَعَارُضِ الْبَيِّنَتَيْنِ لِظُهُورِ الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا.
(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ نَسَبَ إلَى شَخْصٍ مَا يَقْتَضِي الرِّدَّةَ وَلَمْ تَنْهَضْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ ثُمَّ إنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَصَدَ أَنْ يَحْكُمَ الْحَاكِمُ بِعِصْمَةِ دَمِهِ كَيْ لَا تَقُومَ عَلَيْهِ بَيِّنَةُ زُورٍ عِنْدَ مَنْ لَا يَرَى قَبُولَ تَوْبَتِهِ هَلْ لِلْحَاكِمِ الشَّافِعِيِّ بَعْدَ تَجْدِيدِ إسْلَامِهِ أَنْ يَحْكُمَ بِهِ وَيَعْصِمَ دَمَهُ وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ عَلَيْهِ شَيْءٌ أَمْ لَا كَمَا قَالَهُ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ وَخَالَفَهُ بَعْضُهُمْ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ لِلْحَاكِمِ الشَّافِعِيِّ أَنْ يَحْكُمَ بِمَا ذُكِرَ.
(سُئِلَ) عَنْ التَّزَيِّي بِزِيِّ الْكُفَّارِ هَلْ هُوَ رِدَّةٌ أَوْ لَا فَيَحْرُمُ فَقَطْ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الرَّاجِحَ أَنَّهُ لَيْسَ بِرِدَّةٍ بَلْ يَأْثَمُ الْعَامِدُ الْعَالِمُ بِتَحْرِيمِهِ.