فصل: حكم الغلو:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: موسوعة الفقه الإسلامي



.أنواع التكفير:

التكفير له ثلاث صور:
تكفير بالعموم.. وتكفير أوصاف.. وتكفير أشخاص.
الأولى: تكفير العموم: وهو تكفير الناس كلهم عالمهم وجاهلهم، والمتأول منهم وغير المتأول، ومن قامت عليه الحجة ومن لم تقم.
وهذه من أكبر الكبائر، وهي طريقة أهل البدع والجهل بأحكام الله.
الثانية: تكفير أوصاف: كقول أهل العلم:
من سب الله ورسوله كفر.. ومن كذّب بالبعث كفر.. ومن ترك الصلاة كفر.. ومن جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم كفر.
فهذا الفعل كفر مخرج من الملة، والتكفير بالوصف المخرج من الملة مشروع، أما فاعله فلا يكفر حتى تتوفر الشروط، وتنتفي الموانع.
فلا يلزم من كون الفعل كفراً أن يكون فاعله كافراً.
الثالثة: تكفير الأشخاص: وهو تكفير الشخص الذي وقع في أمر مخرج من الإسلام.
فهذا لا يكفر حتى تتوفر الشروط، وتنتفي الموانع.

.شروط التكفير:

يشترط للتكفير شرطان:
الأول: أن يقوم الدليل على أن هذا العمل مما يكفر به صاحبه.
الثاني: أن ينطبق الحكم على من فعل ذلك، بأن يكون عالماً بذلك، قاصداً له، مختاراً له.
فإن قام به مانع من موانع التكفير كالجهل، أو الخطأ، أو الإكراه، أو التأويل المعتبر فلا يكفر.
ولا يجوز أن نحكم على معين بالكفر إلا بعد قيام الحجة عليه، وإصراره على الكفر الذي وقع منه.

.5- البدعة:

البدعة: هي كل ما أُحدث في الدين من غير دليل.
فكل ما فعله الإنسان على سبيل القربة إلى الله مما لم يكن له أصل في الشرع فهو بدعة كالاحتفال بالمولد النبوي، والإسراء والمعراج ونحو ذلك.
والبدع بريد الشرك، وأول ما دخل الشرك على الناس هو بسبب الغلو في الأنبياء والصالحين.

.1- خطر البدع:

البدعة هي الزيادة في الدين بعد كماله.
ومن طبيعة البدعة بأنواعها التمدد والتفجر والانتشار.
تنتقل من شخص إلى شخص، ومن جماعة إلى جماعة، ومن بلد إلى بلد، على سبيل العدوى والتقليد.
وأكثر من يشيدها وينشرها علماء السوء القاصرة أفهامهم، والناقصة عقولهم وعلومهم وورعهم، مما يجعل العامة يغترون بهم، ويقتدون بفعلهم ولو كان باطلاً مردوداً.
وباستمرار فعل هؤلاء العلماء للبدع يستقر في نفوس العامة فضلها أو فرضها، حتى تصبح ديناً يواظبون عليه، ويتقربون إلى الله به.
تبدأ على سبيل الاستحسان، ثم تقود إلى ما هو شرمنها من الشرك.
وأول من ابتدع بدعة المولد النبوي هم الفاطميون في مصر لما رأوا النصارى يعظمون مولد المسيح، ويجعلون لهم عيداً يعطلون به المتاجر والأعمال، اقتدوا بهم فابتدعوا بدعة تعظيم المولد النبوي مضاهاة للنصارى.
ثم اشتهرت وانتشرت بدعة المولد في البلدان بسبب الجهل والعدوى والتقليد الأعمى.
وقد نشأ عن هذه البدعة ما هو شر منها من الغلو والإطراء والنياحة، وضرب الدفوف، وشرب الخمور، واختلاط الرجال بالنساء وغير ذلك من الكبائر.
وما أحدث قوم بدعة إلا رُفع مثلها من السنَّة.
1- قال الله تعالى: {فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ [144]} [الأنعام:144].
2- وقال الله تعالى: {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ [33]} [الأعراف:33].

.2- أسباب ظهور البدع:

1- الجهل بأحكام الدين:
قال الله تعالى: {وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ [179]} [الأعراف: 179].
2- التشبه بالكفار:
قال الله تعالى: {وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَامُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ [138] إِنَّ هَؤُلَاءِ مُتَبَّرٌ مَا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ [139]} [الأعراف: 138- 139].

.وجوه اجتماع البدع والمعاصي:

البدع من جملة المعاصي، فكلٌّ منهما منهي عنه، فكل بدعة معصية، وليس كل معصية بدعة.
والبدع والمعاصي مؤْذِنة باندراس الشريعة، وذهاب السنة.
فكلما قويت السنن ضعفت البدع والمعاصي، وكلما كثرت البدع والمعاصي ضعفت السنن ثم زالت.
والبدع والمعاصي متفاوتة، فكما أن المعاصي تنقسم إلى ما يكفر به الإنسان وما لا يكفر به، وإلى كبائر وصغائر، فكذلك البدع مثلها.
فهذه وجوه اجتماع البدعة والمعصية.

.الفرق بين البدع والمعاصي:

1- مستند النهي عن المعصية غالباً هو الأدلة الخاصة من الكتاب والسنة، أما البدعة فمستند النهي عنها الأدلة العامة.
2- المعصية مخالفة المشروع في الدين بترك مأمور، أو فعل محظور، أما البدعة فهي مضاهية للمشروع، تضاف إلى الدين وتُلحق به.
3- المعصية جرم عظيم؛ لما فيها من عدم توقير الله، وتجاوز حدوده، بخلاف البدعة؛ فإن صاحبها يرى أنه موقِّر لله، معظم لدينه، ممتثل لأمره.
4- صاحب المعصية يرى أنه مبتلى بها، مقر بمخالفته لحكم الله ورسوله.
أما البدعة فهي جرم عظيم؛ لما فيها من مجاوزة حدود الله بالتشريع، ورمي الشرع بالنقص، وأنه يكمله بهذه البدع.
5- صاحب المعصية يحدِّث نفسه دائماً بالتوبة من المعصية، وصاحب البدعة لا يحدث نفسه بالتوبة من البدعة، لكونه يرى عمله قربة إلى الله.
فالبدعة أحب إلى الشيطان من المعصية؛ لأن المعصية يتاب منها، والبدعة لا يتاب منها غالباً.
6- جنس البدعة أعظم من جنس المعصية، ذلك أن فتنة المبتدع في أصل الدين، وفتنة العاصي في الشهوات.

.الأصول الجامعة للابتداع:

1- الأصل الأول: التقرب إلى الله بما لم يشرع.
فمن تقرب إلى الله بما لم يشرعه الله ورسوله فقد ابتدع.
2- الأصل الثاني: الخروج على حكم الله ورسوله.
فمن أعطى غير شريعة الإسلام حق الانقياد والطاعة فقد ابتدع.
3- الذرائع المفضية إلى البدع:
فكل عمل ولو كان مشروعاً يفضي إلى الإحداث في الدين، فهو ملحق بالبدعة إن لم يكن بدعة، وكل ما أدى إلى الممنوع فهو ممنوع.
وقد نهى الله عن سب آلهة المشركين مع كونه من مقتضيات الإيمان بالله؛ لأن ذلك ذريعة إلى أن يسبوا الله عَدْواً بغير علم كما قال سبحانه: {وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ [108]} [الأنعام: 108].
وصلاة ركعتين قبل الجمعة جائز، لكن إن أدى هذا إلى اعتقاد العامة أنها سنة راتبة للجمعة قبلها، فهذا الاعتقاد بدعة، يجب التنبيه عليه، وعدم المداومة على تلك الصلاة.
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالتْ: قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أحْدَثَ فِي أمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ». متفق عليه.

.حكم سد الذرائع المفضية إلى البدع:

ينبغي لأهل الإيمان-خاصة العلماء المقتدى بهم- سد الذرائع المفضية إلى البدع، وذلك بترك الأمور الجائزة أو المستحبة إذا ترتب على فعلها بدعة.
كاعتقاد العوام ما ليس بفريضة فريضة.. وما ليس بسنة سنة.. وما ليس بمشروع أنه مشروع.
وهذا فساد عظيم في جسد الدين وروحه.
فظهور البدع ضرب من تبديل الشريعة، وخروج على أحكامها.
ويعظم خطب البدع، ويشتد خطرها إذا نشأ عليها الصغار.. وتعلق بها الكبار.. وأسلم عليها الكفار.. وتعلمها أهل البادية.. وحملها الناس من بلد إلى بلد.

.قواعد معرفة البدع:

جميع البدع سواء كانت قولاً، أو فعلاً، أو اعتقاداً، تندرج تحت ثلاث قواعد كلية هي:
التقرب إلى الله بما لم يشرع.. والخروج على أحكام الدين.. والذرائع المفضية إلى البدع.
1- فالتقرب إلى الله بعبادة لابد فيه من أمرين:
الأول: ثبوت أصل العبادة بدليل شرعي صحيح.
الثاني: اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في كيفيتها.
فمخالفة الأصل الأول تحصل بما يلي:
أن تستند العبادة إلى حديث مكذوب.. أو إلى قولِ مَنْ ليس قوله حجة.. أو تكون العبادة مخالفة للسنة.. أو مخالفة لعمل السلف.. أو مخالفة لقواعد الشريعة.
1- كل عبادة مبنية على حديث مكذوب فهي بدعة؛ لأنها تشريع لم يأذن به الله.
2- وكل عبادة تستند إلى الرأي المجرد والهوى فهي بدعة ضلالة.
فالكتاب والسنة هما جهة العلم عن الله، ومعرفة أحكام الله وشرعه.
فكل عبادة لا تستند إلى كتاب أو سنة فهي بدعة ضلالة.
وما ابتدع عالم رباني قط، ولكن الناس استفتوا مَنْ ليس بعالم، فَضَلّ، وأضل، وهدم.
عَنْ عَبْدِالله بنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله؟ يَقُولُ: «إنَّ اللهَ لا يَقْبِضُ العِلْمَ انْتِزَاعاً يَنْتَزِعُهُ مِنَ العِبَادِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ العِلْمَ بِقَبْضِ العُلَمَاءِ، حَتَّى إذَا لَمْ يُبْقِ عَالِماً، اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُوساً جُهَّالا، فَسُئِلُوا، فَأفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، فَضَلُّوا وَأضَلُّوا». متفق عليه.
وإذا ترك الرسول صلى الله عليه وسلم شيئاً مع وجود المقتضي له، وانتفاء المانع، فَفِعْله بدعة، كالتلفظ بالنية عند الدخول في الصلاة، والأذان للعيدين، وصلاة ركعتين عقب السعي بين الصفا والمروة.
وَتَرْكُ النبي صلى الله عليه وسلم فِعْل أمر من الأمور لا يخلو من ثلاث حالات:
الأولى: أن يتركه؟ لعدم وجود المقتضي له كتركه قتال مانعي الزكاة، فهذا الترك لا يكون سنة.
الثانية: أن يترك؟ الفعل مع وجود المقتضي له لقيام مانع يمنعه من فعله، كتركه؟ قيام رمضان جماعة خشية أن يُكتب قيامه على الأمة فتعجز عنه.
فهذا الترك لا يكون سنة، فلما زال المانع بموته؟ كان فِعْل ما تَرَكه مشروعاً، وعُمل بسنته كما جمع عمر رضي الله عنه الناس على إمام واحد في صلاة التراويح.
الثالثة: أن يترك؟ الفعل مع وجود المقتضي له، وانتفاء المانع منه، فيكون تَرْك ذلك سنة، كتركه؟ الأذان لغير الصلوات الخمس كصلاة التراويح والعيدين ونحوهما.
وكل عبادة ترك السلف فعلها مع وجود المقتضي، وزوال المانع، ففعلها بدعة، كصلاة الرغائب، والاحتفال بالمولد النبوي، ورأس السنة الهجرية، وليلة الإسراء والمعراج ونحو ذلك، فكل ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم من العبادات إنْ تركها الصحابة بعد وفاته فهذا دليل قاطع على أن فعلها بدعة، وإن فعلها الصحابة بعد وفاته علمنا أنه تركها لأجل مانع كتركه صلاة التراويح جماعة خشية أن تفرض على الأمة.
فكل عبادة لم يتعبد بها أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز التعبد بها، وكل عبادة اتفق على تركها رسول الله؟ وسلف الأمة من بعده فهي بلا شك بدعة ضلالة.

كل عبادة مخالفة لقواعد الشريعة ومقاصدها فهي بدعة، وذلك مثل صلاة الرغائب.
فإن النوافل في الأصل فِعْلها في البيوت أولى من فعلها في المساجد، وفِعْلها منفرداً أولى من فعلها جماعة إلا ما خصه الشرع كالتراويح.
وكذا الأذان لصلاة التطوع كالعيدين، والاستسقاء ونحوهما.
فإن الأذان يشرع للفرائض فقط دون النوافل.

كل تقرب إلى الله بفعل شيء من العادات أو المعاملات لم يشرعه الله ورسوله فهو بدعة.
مثل التقرب إلى الله بالصمت الدائم.. أو القيام في الشمس.. أو اتخاذ لبس الصوف والمرقعات عبادة وطريقة إلى الله.. أو حرمان النفس من الأكل والشرب والجماع.
1- عَنِ ابنِ عبّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: بَيْنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ إِذَا هُوَ بِرَجُلٍ قَائِمٍ، فَسَأَلَ عَنْهُ؟ فَقَالُوا: أَبُو إِسْرَائِيلَ، نَذَرَ أَنْ يَقُومَ وَلَا يَقْعُدَ، وَلَا يَسْتَظِلَّ، وَلَا يَتَكَلَّمَ، وَيَصُومَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «مُرْهُ فَلْيَتَكَلَّمْ وَلْيَسْتَظِلَّ وَلْيَقْعُدْ وَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ» أخرجه البخاري.
2- وَعَنْ أنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ ثَلاثَةُ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، يَسْألُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَأنَّهُمْ تَقَالُّوهَا، فَقَالُوا: وَأيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؟ قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأخَّرَ، قال أحَدُهُمْ: أمَّا أنَا فَإِنِّي أُصَلِّي اللَّيْلَ أبَداً، وَقَالَ آخَرُ: أنَا أصُومُ الدَّهْرَ وَلا أُفْطِرُ، وَقَالَ آخَرُ: أنَا أعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلا أتَزَوَّجُ أبَداً، فَجَاءَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «أنْتُمُ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا؟ أمَا وَالله إِنِّي لأخْشَاكُمْ؟ وَأتْقَاكُمْ لَهُ، لَكِنِّي أصُومُ وَأفْطِرُ، وأُصَلِّي وَأرْقُدُ، وَأتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي». متفق عليه.

وكل تقرب إلى الله بفعل ما نهى الله ورسوله عنه فهو بدعة.
وذلك مثل من يتقرب إلى الله بمشابهة الكفار.. أو بسماع الملاهي، والرقص ونحو ذلك، وهذه بدعة من جهة أصلها، ومن جهة وصفها.
فهي تَقَرُّب إلى الله بما لم يشرعه مما نهى عنه.. وهي خروج عن منهج الدين بموافقة أعداء الله.. وهي ذريعة إلى أن يعتقد فيها أنها من الدين إذا فعلها أهل العلم والدين.. وهذه هي أصول البدعة.

وكل عبادة جاءت في الشرع على صفة مقيدة فتغيير هذه الصفة بدعة.
فكل عبادة لها زمان، ومكان، وجنس، ومقدار، وكيفية.
فالزمان كصلاة التراويح في رمضان، وفعلها في غير رمضان بدعة.
والمكان كالاعتكاف في المسجد وجعل الاعتكاف في غير المسجد بدعة.
والجنس كالأضحية ببهيمة الأنعام، والأضحية بما سواها بدعة.
والمقدار كالصلوات المفروضة خمس, وزيادة صلاة سادسة بدعة.
والكيفية كالوضوء الشرعي مرتباً، والبدء بغسل الرجلين ثم اليدين بدعة.

كل عبادة مطلقة ثبتت في الشرع بدليل عام، فإن تقييدها بزمان، أو مكان أو نحوهما بدعة.
وذلك كصلاة النوافل.. وصوم التطوع ونحوهما.
فالصوم في الجملة مندوب إليه، لم يخصه الشرع بوقت دون وقت، فإذا خص الإنسان صوم يوم بعينه كالأربعاء أو أياماً من الشهر كالخامس والعاشر مثلاً، أو خص الأيام الفاضلة بعبادة لم تشرع فيها خاصة كتخصيص يوم كذا بصدقة أو طعام أو صيام.. وتخصيص ليلة كذا كتخصيص ليلة النصف من شعبان بصلاة وقراءة قرآن ونحو ذلك، فهذا كله وأمثاله بدعة ضلالة.

.حكم الغلو:

الغلو في العبادة بالزيادة فيها على القدر المشروع بدعة.
كالتقرب إلى الله بقيام الليل كله دائماً.. أو بصوم الدهر كله.. أو باعتزال النساء وترك الزواج.. ورمي الجمار في الحج بالأحجار الكبار ونحو ذلك.
والوسوسة في الوضوء والغسل، والتعمق والتشدد في الوضوء والغسل والنظافة ونحو ذلك.
والغلو في الدين يقع في بابين:
الأول: باب العبادات، ويكون بجعل ما ليس بواجب ولا مستحب بمنزلة الواجب والمستحب كصيام الدهر، وقيام الليل كله.
الثاني: باب المعاملات، ويكون بجعل ما ليس بمحرم ولا مكروه بمنزلة المحرم والمكروه كترك الكسب والنكاح وأكل الطيبات.
2- الأصل الثاني: الخروج على منهج الدين في أصوله وأحكامه.
ويندرج تحت هذا الأصل ست قواعد:
الأولى: كل ما كان من الاعتقادات والآراء والعلوم معارضاً لنصوص الكتاب والسنة، أو مخالفاً لإجماع سلف الأمة فهو بدعة.
الثانية: كل خصومة أو جدال أو مراء في الدين فهو بدعة.
كالسؤال عن المتشابهات مثل السؤال عن كيفية أسماء الله وصفاته.. وامتحان المسلمين بما ليس في الكتاب والسنة من المسائل.. والتعصب للآراء والأشخاص والمذاهب.. ونحو ذلك مما يوجب الفرقة، ويوقع الشك في القلوب.
الثالثة: إلزام المسلمين بفعل شيء، وجَعْل ذلك كالشرع الذي لا يخالَف بدعة.
كإلزام المسلمين بدفع الضرائب المختلفة، وجعل ذلك كالدين الذي يعاقب على تركه.. وتقديم الجهال على العلماء.. وتولية المناصب العليا وغيرها من لا يصلح لها بطريق الوراثة.. وسَنّ عقوبات على الجرائم التي لم يشرعها الله ولا رسوله.
فهذا وأمثاله كله خروج على منهج الدين، وذلك بجعل هذه العادات والمعاملات والقوانين فرضاً محتوماً على الناس بمنزلة فرائض الدين.
الرابعة: الخروج على الأوضاع الدينية الثابتة بدعة كالحيل الباطلة التي يحصل بها تحليل المحرمات، أو إسقاط الواجبات، مثل استحلال الربا ببيع العينة، ورد المطلقة ثلاثاً بنكاح التحليل، وإسقاط فرض الزكاة بالهبة المستعارة، وتغيير الحدود والمقدرات الشرعية بدعة.
كأحكام الجنايات والحدود.. وأنصبة المواريث.. ومقادير الزكاة.. ومقادير الكفارات.. ونحو ذلك مما قدره الشرع.
الخامسة: مشابهة الكفار فيما كان من خصائصهم من عبادة، أو عادة، بدعة.
فمخالفة الكفار أمر مقصود شرعاً، ليكون الدين كله لله.
فاليهود عُرفوا باستحلال المحرمات بالحيل الباطلة، والنصارى عُرفوا بالغلو والزيادة في الدين على الحد المشروع، ومشابهتهم فيما أحدثوه في الدين مما ليس في دينهم بدعة.
السادسة: كل فعل من أعمال الجاهلية لم يقره الإسلام فهو بدعة.
عَنْ أبي مَالِكٍ الأَشْعَرِيَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أرْبَعٌ فِي أمَّتِي مِنْ أمْرِ الجَاهِلِيَّةِ، لا يَتْرُكُونَهُنَّ: الفَخْرُ فِي الأَحْسَابِ، وَالطَّعْنُ فِي الأَنْسَابِ، وَالاسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ، وَالنِّيَاحَةُ». أخرجه مسلم.
3- الأصل الثالث: الذرائع المفضية إلى البدعة.
والذرائع المفضية إلى البدعة تدخل فيما يلي:
الواجبات والمندوبات.. والمباحات والمكروهات.. والمعاصي والمحرمات.. ويندرج تحت هذا خمس صور:
1- إذا فعل الإنسان ما هو مطلوب شرعاً على وجه يوهم خلاف المقصود، فهو ملحق بالبدعة.
ويتضمن ذلك خمس صور:
الأولى: أن يوهم فعل النافلة المطلقة أنها سنة راتبة، مثل إقامة النافلة جماعة في المسجد.
الثانية: أن يوهم فعل السنة أنها فريضة، كالتزام قراءة سورة السجدة والدهر في صلاة فجر كل يوم جمعة.
الثالثة: أن يوهم فعل العبادة الموسعة أنها مخصصة بزمان أو مكان.
الرابعة: أن يلتصق بالعمل المشروع عمل زائد حتى يصير وصفاً لهذا العمل كقراءة القرآن في الطواف.
الخامسة: كل اجتماع راتب يتكرر بتكرر الأيام أو الأعوام غير الاجتماعات المشروعة كصلاة الجماعة، والجمعة، والعيدين ونحوها؛ وذلك لما فيه من مضاهاة الاجتماعات المشروعة.
2- إذا فعل المسلم ما هو جائز شرعاً على وجه يعتقد فيه أنه مطلوب شرعاً فهو ملحق بالبدعة.
وذلك مثل فرش المساجد وتبليطها.
3- إذا عمل بالمعصية العلماء الذين يقتدى بهم على وجه الخصوص، وظهرت من جهتهم حتى اعتقدها العامة من الدين.
فهذا ملحق بالبدعة.. ومن هنا نستشنع زلة العالم.
4- إذا عمل بالمعصية عامة الناس، ولم ينكرها العلماء القادرون، حتى اعتقد العامة أن هذه المعصية مما لا بأس به.
فهذا ملحق بالبدعة كالتعامل بالربا، واقتناء ما يحرم من الآلات والصور.
5- كل ما بني على المحدث فهو محدث مردود، وكل ما بني على باطل فهو باطل.
فكل ما يترتب على فعل البدع المحدثة في الدين من الإتيان ببعض الأمور التعبدية أو العادية فهو ملحق بالبدعة.
مثل ما يحصل في الأعياد والاحتفالات المبتدعة من التوسع في الطعام واللباس واللعب، فكل ذلك آثامه تابعة لذلك العيد المبتدع.