فصل: منافع زيت الزيتون:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: موسوعة الفقه الإسلامي



.منافع زيت الزيتون:

أجود أنواعه المستخرج من الزيتون الأسود العتيق.
وهو من أسرع الزيوت هضماً وامتزاجاً بخلايا الإنسان، متوافق مع الدهون الموجودة في الإنسان.
مقو للباءة.. منشط لمراكز القوة لدى كبار السن.. يحمي من السموم.. مغذ لخلايا الجسم وحجيرات المخ والدماغ.. يزيد في الذاكرة والذكاء لدى الكبار والصغار. مدر للبول.. مفتت للحصى.. مفيد لمرضى السكر.. نافع للأطفال.. يحميهم من أعراض تقوس الساقين والكساح.. ويمنح الوجه الحمرة والإشراق.
ينفع لعلاج الخُرّاجات والدمامل، وتشقق الأيدي من البرد، وسقوط الشعر.. مساعد في إخراج الديدان من الأمعاء.. مزيل للإمساك المزمن.. مساعد في علاج التهاب الرئة والمعدة، وسوء الهضم.
1- قال الله تعالى: {وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ [20]} [المؤمنون: 20].
2- وقال الله تعالى: {اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ [35]} [النور: 35].

.منافع زيت الذرة:

زيت الذرة الطازح يحطم الكوليسترول ويزيله.

.6- الملح:

القليل منه مفيد للجسم.. معقم للأسنان.. مقو للثة.. يعالج التهاب الحلق.. مخفف من آلام اللوزتين إذا غرغر به الإنسان.

.أضرار الإكثار من الملح:

كثرة الملح في الجسم تسبب الصداع.. والشعور بالقلق والضيق.. وتسبب الضعف الجنسي.. وزيادة السمنة.. وارتفاع ضغط الدم.
وكثرة الأملاح في الجسم تضر الكلى والقلب والرئتين.
وينصح بعدم أكل الطعام المالح للمصابين بأمراض القلب والكلى وضغط الدم.

.7- النارجيل:

وهو ماء يخرجه الله من شجر النارجيل.
لذيذ الطعم.. نافع للجسم.. مزيل للعطش.

.8- العصير:

وهو العصير المستخلص من الفواكه كالبرتقال والتفاح والموز والعنب والخوخ والمشمش والليمون والرمان والمنقا وغيرها.
مغذ للجسم.. مولد للنشاط.. مهضم للطعام.. وفوائد عصير كل نوع فوائد ثمرته.
وعصير البرتقال من أفضل وأشهى أنواع العصير.. وعصير التفاح مهضم.. مغذ للجسم.. وعصير الليمون مقاوم لأمراض البرد والسموم وضربات الشمس والصداع.
والليمون نافع لمن أصيب بارتفاع ضغط الدم، وتصلب الشرايين، وعرق النساء.. وشربه مركزاً يهيج أغشية المعدة ويسبب لها الحروق.
وعصير العنب مغذ منشط للعضلات والأعصاب طارد للسموم.
وعصير الموز يحمي الجسم من فقر الدم، وضغط الدم، والأزمات القلبية.
وهكذا بقية عصير الفواكه والخضار.
1- قال الله تعالى: {وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ [67]} [النحل: 67].
2- وقال الله تعالى: {وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ انْظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ [99]} [الأنعام: 99].

.9- المربى:

وأحسن أنواعه المعمول من الفواكه ذات اللون الأحمر.
والمصنوع من الزهور الطبيعية مفيد جداً لعلاج التهاب الحنجرة والقصبة الهوائية.
والمربى مفيد للجسم، ويصلح لكافة الأشخاص والأعمار، عدا المصابين بأمراض السكر والسمنة.. وهو فاتح للشهية.. ومهضم للطعام.
ومربى المشمش مفيد لعلاج فقر الدم.. مقاوم للإمساك الحاد.
ومربى التفاح مزيل للإسهال الشديد.
ومربى الكرز والعنب مزيل للرمال البولية، والتهاب المفاصل.

.10- الخل:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدالله رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنّ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم سَأَلَ أَهْلَهُ الأُدُمَ، فَقَالُوا: مَا عِنْدَنَا إِلاّ خَلّ، فَدَعَا بِهِ، فَجَعَلَ يَأْكُلُ بِهِ وَيَقُولُ: «نِعْمَ الأُدُمُ الخَلّ، نِعْمَ الأُدُمُ الخَلّ». أخرجه مسلم.

.2- أقسام الأشربة المحرمة:

أنواع الأشربة المحرمة:
الأشربة المحرمة أنواع كثيرة مختلفة الأشكال، والأضرار، والخبث، والنجاسة.
ومن أعظم الأشربة المحرمة ما يلي:

.1- الخمر:

وهي اسم لكل ما خامر العقل وغطاه من أي نوع من الأشربة أو الأطعمة.
وكل شراب أسكر كثيره فقليله حرام.

.حكم الخمر:

1- قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [90] إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ [91]} [المائدة: 90- 91].
2- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «كُلّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَمَنْ شَرِبَ الخَمْرَ فِي الدّنْيَا فَمَاتَ وَهُوَ يُدْمِنُهَا، لَمْ يَتُبْ، لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الآخرةِ». متفق عليه.
3- وعَنْ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِالله وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يَقْعُدَنَّ عَلَى مَائِدَةٍ يُدَارُ عَلَيْهَا بِالخَمْرِ». أخرجه أحمد والترمذي.

.عقوبة شارب الخمر:

1- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ شَرِبَ الخَمْرَ فِي الدّنْيَا لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الآخرةِ، إِلاّ أَنْ يَتُوبَ». أخرجه مسلم.
2- وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنّ رَجُلاً قَدِمَ مِنْ جَيْشَانَ-وَجَيْشَانُ مِنَ اليَمَنِ- فَسَأَلَ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم عَنْ شَرَابٍ يَشْرَبُونَهُ بِأَرْضِهِمْ مِنَ الذّرَةِ يُقَالُ لَهُ المِزْرُ؟ فَقَالَ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم: «أَوَ مُسْكِرٌ هُوَ؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «كُلّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، إِنّ عَلَى الله عَزّ وَجَلّ، عَهْداً لِمَنْ يَشْرَبُ المُسْكِرَ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الخَبَالِ» قَالُوا: يَا رَسُولَ الله وَمَا طِينَةُ الخَبَالِ؟ قَالَ: «عَرَقُ أَهْلِ النّارِ، أَوْ عُصَارَةُ أَهْلِ النّارِ». أخرجه مسلم.

.الملعونون في الخمر:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فِي الخَمْرِ عَشْرَةً، عَاصِرَهَا، وَمُعْتَصِرَهَا، وَشَارِبَهَا، وَحَامِلَهَا، وَالمَحْمُولَةُ إِلَيْهِ، وَسَاقِيَهَا، وَبَائِعَهَا، وَآكِلَ ثمَنِهَا، وَالمُشْتَرِي لَهَا، وَالمُشْتَرَاةُ لَهُ. أخرجه الترمذي وابن ماجه.

.حكم النبيذ:

النبيذ: هو ماء يلقى فيه تمر، أو زبيب ونحوهما، ليحلو به الماء، وتذهب ملوحته.
والنبيذ مباح يجوز شربه ما لم يغل، أو يزبد، أو تأتي عليه ثلاثة أيام فيحرم.
1- عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: دَعَا أَبُو أُسَيْدٍ السّاعِدِيّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فِي عُرْسِهِ، فَكَانَتِ امْرَأَتُهُ يَوْمَئِذٍ خَادِمَهُمْ، وَهْيَ العَرُوسُ، قَالَ سَهْلٌ: تَدْرُونَ مَا سَقَتْ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم؟ أَنْقَعَتْ لَهُ تَمَرَاتٍ مِنَ اللّيْلِ فِي تَوْرٍ، فَلَمّا أَكَلَ سَقَتْهُ إِيّاهُ. متفق عليه.
2- وَعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُنْقعُ لهُ الزّبيبُ، فَيَشْرَبُهُ اليوْمَ وَالغَدَ وَبَعْدَ الغَدِ إِلَىَ مَسَاءِ الثّالِثَةِ، ثُمّ يَأْمُرُ بِهِ فَيُسْقَى أَوْ يُهَرَاقُ. أخرجه مسلم.
3- وَعَنْ سَعِيد بْن أَبِي بَردة عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أبِي مُوسَى الأشْعَرِيِّ رَضيَ اللهُ عَنهُ أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَهُ إِلَى اليَمَنِ، فَسَألَهُ عَنْ أشْرِبَةٍ تُصْنَعُ بِهَا، فَقَالَ: «وَمَا هِيَ؟». قَالَ: البِتْعُ وَالمِزْرُ، فَقُلْتُ لأبِي بُرْدَةَ: مَا البِتْعُ؟ قَالَ: نَبِيذُ العَسَلِ، وَالمِزْرُ نَبِيذُ الشَّعِيرِ، فَقَالَ: «كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ». متفق عليه.

.حكم تخليل الخمر:

لا يجوز الانتفاع بالخمر في أي حال إلا حال الضرورة، فيجب إهراق ما وجد منها، ولا يجوز لأحد تخليلها.
1- عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنّ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنِ الخَمْرِ تُتّخَذُ خَلاّ؟ فَقَالَ: «لاَ». أخرجه مسلم.
2- وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ أَسْقِي أَبَا طَلْحَةَ وَأَبَا دُجَانَةَ وَمُعَاذَ ابْنَ جَبَلٍ، فِي رَهْطٍ مِنَ الأَنْصَارِ، فَدَخَلَ عَلَيْنَا دَاخِلٌ فَقَالَ: حَدَثَ خَبَرٌ، نَزَلَ تَحْرِيمُ الخَمْرِ، فَكَفَأْنَاهَا يَوْمَئِذٍ، وَإِنّهَا لَخَلِيطُ البُسْرِ وَالتّمْرِ. متفق عليه.

.حكم خلط الخمر بغيرها:

يحرم على الإنسان شرب الخمر، ويحرم شرب الماء الممزوج بالخمر؛ لما فيه من ذرات الخمر.
ويحرم شرب الخمر المطبوخة؛ لأن الطبخ لا يحل حراماً.
ويحرم أكل الخبز والطعام المعجون بالخمر؛ لوجود ذرات الخمر فيه.
ويحرم الاحتقان والسعوط بالخمر؛ لأنه انتفاع بمحرم.
ولا يجوز الامتشاط به ليزيد بريق الشعر.
1- قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [90] إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ [91]} [المائدة: 90- 91].

.حكم التداوي في الإسلام:

التداوي في الإسلام مشروع، بل هو مأمور به، وهو من فعل الأسباب المأمور بها شرعاً.
والتداوي لا ينافي التوكل، إذا اعتقد الإنسان أن الشافي هو الله وحده، وما الدواء إلا سبب جعله الله سبباً ووسيلة للشفاء.
وإذا نوى المريض بتناول الدواء التقوي على طاعة الله كان مأجوراً، فإن الأبدان إذا شفيت من الأسقام، وأكلت الطيبات، تمكنت وتهيأت لعبادة الله، ودوام ذكره على الوجه الأكمل.
1- قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ [51]} [المؤمنون: 51].
2- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضيَ اللهُ عنهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَا أَنْزَلَ اللهُ دَاءً إِلاَّ أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً». أخرجه البخاري.
3- وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَتِ الأَعْرَابُ: يَا رَسُولَ الله، أَلاَ نَتَدَاوَى؟ قَالَ: «نَعَمْ يَا عِبَادَ الله، تَدَاوَوْا فَإِنَّ اللهَ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلاَّ وَضَعَ لَهُ شِفَاءً» أَوْ قَالَ: «دَوَاءً إِلاَّ دَاءً وَاحِداً». قَالُوا: يَا رَسُولَ الله وَمَا هُوَ؟ قَالَ: «الهَرَمُ». أخرجه أبو داود والترمذي.

.حكم التداوي بالخمر:

يحرم على الإنسان التداوي بالخمر، إلا للمضطر إذا لم يجد علاجاً سواها، فيجوز تناولها لحفظ حياة المضطر من الهلاك.
1- قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [90]} [المائدة: 90].
2- وَعَنْ وَائِلٍ الحَضْرَمِيّ أَنّ طَارِقَ بْنَ سُوَيْدٍ الجُعَفِيّ سَأَلَ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الخَمْرِ؟ فَنَهَاهُ، أَوْ كَرِهَ أَنْ يَصْنَعَهَا، فَقَالَ: إِنّمَا أَصْنَعُهَا لِلدّوَاءِ، فَقَالَ: «إِنّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ، وَلَكِنّهُ دَاءٌ». أخرجه مسلم.

.2- السم:

وهو كل ما يحتوي على مواد سامة تقتل الحيوان أو الإنسان أو تضره.

.حكم تناول السم:

يحرم على الإنسان تناول ما يضر بدنه وعقله.
فيحرم تناول السم، أو أكله، أو شربه؛ لما فيه من قتل النفس، وإضعافها وإفسادها، وذلك محرم.
والذي يتناول السم ثم يموت له حالتان:
الأولى: أن يأكله أو يشربه أو يتناوله مستحلاً له، يريح به نفسه من هموم الدنيا، فينتحر عن طريق أكل السم أو شربه أو تناوله.
فهذا قاتل للنفس بغير حق، وقد كفر بالله؛ لأنه استحل ما عُلم تحريمه من الدين بالضرورة، وعقوبته الخلود في النار إن لم يتب.
1- قال الله تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا [93]} [النساء: 93].
2- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدَّى فِيهِ خَالِداً مُخَلَّداً فِيهَا أَبَداً، وَمَنْ تَحَسَّى سُمّاً فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَسُمُّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِداً مُخَلَّداً فِيهَا أَبَداً، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ، فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَجَأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِداً مُخَلَّداً فِيهَا أَبَداً». متفق عليه.
الثانية: أن يتناول السم لضعف في نفسه مع علمه أنه حرام.
فهذا ليس بكافر، ولكنه مرتكب لكبيرة، وهو تحت مشيئة الله، فيُغسّل ويُصلى عليه.

.3- المخدرات:

وهي كل ما يضر بالجسم والعقل كالبنج، والأفيون، والحشيش ونحوها.

.حكم تناول المخدرات:

يحرم على الإنسان تعاطي ما يضر بدنه وعقله من المسكرات والمخدرات، سواء كان عن طريق الأكل أو الشرب أو الحقن؛ لما فيها من الأضرار العظيمة، وتعطيل الأعمال، والصد عن ذكر الله، والكسل والقعود عن الطاعات.
1- قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا [29]} [النساء: 29].
2- وقال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [90] إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ [91]} [المائدة: 90- 91].

.حكم التداوي بالمخدر:

استعمال المخدر في الطب له حالتان:
الأولى: استعمال المخدر في العمليات الجراحية.
فهذا جائز، سواء كان التخدير كلياً أم جزئياً، بل هو من نعم الله على الإنسان لمنع ضرر الألم الشديد الذي يصيب الإنسان أثناء الجراحة، وإباحته من باب الضرورة.
الثانية: استعمال المخدر مع الأدوية الطبية بنسب معينة، لتسكين الآلام والأوجاع الشديدة.
فهذا إن كانت نسبته قليلة، ولا يترتب عليه ضرر ولا سكر، وحصل به للمريض نفع، وكان المريض محتاجاً إليه، ولم يوجد غيره يقوم مقامه، وقرر الطبيب أنه لابد منه، فهذا يباح التداوي به للحاجة؛ حفظاً للنفس من الضرر أو الهلاك.
يتناوله المريض أكلاً، أو شرباً، أو شماً، أو بحقنة، أو ابتلاع، بقدر الضرورة والحاجة.
قال الله تعالى: {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [173]} [البقرة: 173].

.4- الدم:

وهو دم الحيوان الذي يخرج منه عند الذبح، أو الصيد، أو الجرح.

.حكم الدم:

يحرم على الإنسان تناول أو أكل أو شرب الدم المسفوح، ودم الإنسان كالدم المسفوح، يحرم على الإنسان تناوله أو أكله أو شربه.
1- قال الله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ}... [المائدة: 3].
2- وقال الله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [145]} [الأنعام: 145].

.ما يباح من الدم:

الدم محرم كله، والمستثنى منه قسمان:
الأول: استثناء في النوع: وهو الكبد والطحال، فيباح أكلهما.
الثاني: استثناء في الأحوال: وهو الانتفاع به حال الضرورة، فيجوز للمضطر شرب الدم لدفع الهلاك عن نفسه.
قال الله تعالى: {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [173]} [البقرة: 173].