فصل: (فصل: في حكم الإحداد على المعتدةِ من الوفاة)

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل ***


‏[‏فصل‏:‏ في حكم الإحداد على المعتدةِ من الوفاة‏]‏

قَوْلُهُ فَصْلٌ وَيَجِبُ الْإِحْدَادُ على الْمُعْتَدَّةِ من الْوَفَاةِ بِلَا نِزَاعٍ‏.‏

وَهَلْ يَجِبُ على الْبَائِنِ على رِوَايَتَيْنِ‏.‏

وَأَطْلَقَهُمَا في الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْهَادِي وَالْمُغْنِي وَالْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ وَغَيْرِهِمْ‏.‏

إحْدَاهُمَا لَا يَجِبُ الْإِحْدَادُ وهو الْمَذْهَبُ على ما قَدَّمْنَا في الْخُطْبَةِ اخْتَارَهُ أبو بَكْرٍ في الْخِلَافِ وابن شِهَابٍ وَالْمُصَنِّفُ في الْعُمْدَةِ‏.‏

وَقَدَّمَهُ في النَّظْمِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالْفُرُوعِ‏.‏

وَجَزَمَ بِهِ في الْمُنَوِّرِ وَمُنْتَخَبِ الآدمي‏.‏

وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ يَجِبُ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ‏.‏

قال في الْفُرُوعِ اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ‏.‏

قال الزَّرْكَشِيُّ اخْتَارَهُ الْخِرَقِيُّ وَالْقَاضِي وَعَامَّةُ أَصْحَابِهِ‏.‏

وَجَزَمَ بِهِ في الْعُمْدَةِ وَالْوَجِيزِ وَتَذْكِرَةِ ابن عبْدُوسٍ‏.‏

وَنَقَلَ أبو دَاوُد يَجِبُ على الْمُتَوَفَّى عنها وَالْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا وَالْمُحَرَّمَةِ‏.‏

وَالْأَصْحَابُ يَحْكُونَ الْخِلَافَ في الْبَائِنِ فَيَشْمَلُ الْمُطَلَّقَةَ وَاحِدَةً وَثَلَاثًا وَالْمُخْتَلِعَةَ‏.‏

وَنَقَلَ أبو دَاوُد مَخْصُوصٌ بِالثَّلَاثِ‏.‏

وَالْخِرَقِيُّ قال وَالْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا‏.‏

قال الزَّرْكَشِيُّ وَيُلْحَقُ بِالْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا كُلُّ بَائِنٍ‏.‏

وقال في الْمُسْتَوْعِبِ وفي وُجُوبِهِ على الْبَائِنِ بِالثَّلَاثِ أو خُلْعٍ أو فَسْخٍ أو غَيْرِ ذلك رِوَايَتَانِ انْتَهَى‏.‏

وقال في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وفي الْبَائِنِ بِطَلَاقٍ وَخُلْعٍ وَفَسْخٍ رِوَايَتَانِ انْتَهَى‏.‏

وَقِيلَ الْمُخْتَلِعَةُ كَالرَّجْعِيَّةِ‏.‏

قال الشَّارِحُ وَذَكَرَ شَيْخُنَا في كِتَابِ الْكَافِي أَنَّ الْمُخْتَلِعَةَ كَالْبَائِنِ فِيمَا ذَكَرْنَا من الْخِلَافِ‏.‏

وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ عليها لِأَنَّهَا يَحِلُّ لِزَوْجِهَا الذي خَالَعَهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا في عِدَّتِهَا بِخِلَافِ الْبَائِنِ بِالثَّلَاثِ انْتَهَى‏.‏

فَظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّ الْخِلَافَ مَخْصُوصٌ بِالْبَائِنِ بِالثَّلَاثِ وَجَزَمَ بِهِ في الْعُمْدَةِ‏.‏

وَأَكْثَرُ الْأَصْحَابِ أَطْلَقُوا الْبَائِنَ‏.‏

وقال في الِانْتِصَارِ وَغَيْرِهِ لَا يَلْزَمُ الْإِحْدَادَ بَائِنًا قبل الدُّخُولِ‏.‏

تنبيه‏:‏

حَيْثُ قُلْنَا لَا يَجِبُ الْإِحْدَادُ فإنه يَجُوزُ إجْمَاعًا لَكِنْ لَا يُسَنُّ ذَكَرَهُ في الرِّعَايَةِ‏.‏

قَوْلُهُ وَلَا يَجِبُ في نِكَاحٍ فَاسِدٍ‏.‏

هذا الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ‏.‏

وَجَزَمَ بِهِ في الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَالْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَغَيْرِهِمْ وَقَدَّمَهُ في الْفُرُوعِ‏.‏

وقال الْقَاضِي في الْجَامِعِ الْمَنْصُوصُ يَلْزَمُ الْإِحْدَادُ في نِكَاحٍ فَاسِدٍ‏.‏

وَجَزَمَ بِهِ في الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ وقال نَصَّ عليه في رِوَايَةِ أَحْمَدَ بن مُحَمَّدٍ الْبَرَائِيِّ الْقَاضِي وَمُحَمَّدِ ابن أبي موسى‏.‏

قَوْلُهُ وَسَوَاءٌ في الْإِحْدَادِ الْمُسْلِمَةُ وَالذِّمِّيَّةُ‏.‏

وهو الْمَذْهَبُ مُطْلَقًا وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ وَقَطَعُوا بِهِ‏.‏

وقال ابن الْقَيِّمِ رَحِمَهُ اللَّهُ في الهدى الَّذِينَ أَلْزَمُوا بِهِ الذِّمِّيَّةَ لَا يُلْزِمُونَهَا بِهِ في عِدَّتِهَا من الذِّمِّيِّ فَصَارَ هذا كَعُقُودِهِمْ قال في الْفُرُوعِ كَذَا قال‏.‏

تَنْبِيهَانِ‏:‏

أَحَدُهُمَا قَوْلُهُ وَالْإِحْدَادُ اجْتِنَابُ الزِّينَةِ وَالطِّيبِ‏.‏

فَتَجْتَنِبُ الطِّيبَ وَلَوْ كان في دُهْنٍ نُصَّ عليه كَدُهْنِ الْوَرْدِ وَالْبَنَفْسَجِ وَالْيَاسَمِين وَالْبَانِ وَغَيْرِهِ‏.‏

قال في الْفُرُوعِ وَتَتْرُكُ دُهْنًا مُطَيِّبًا فَقَطْ نَصَّ عليه كَدُهْنِ وَرْدٍ‏.‏

وفي الْمُغْنِي وَدُهْنُ راس وَلَعَلَّهُ بَانَ كما صَرَّحَ بِهِ في الْمُغْنِي‏.‏

وَصَرَّحَ أَيْضًا أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِالِادِّهَانِ بِالزَّيْتِ وَالشَّيْرَجِ وَالسَّمْنِ ولم يَخُصَّ غير الرَّأْسِ بَلْ أَطْلَقَ‏.‏

قُلْت وَكَذَا قال الشَّارِحُ‏.‏

الثَّانِي قَوْلُهُ وَاجْتِنَابُ الْحِنَّاءِ وَالْخِضَابِ وَالْكُحْلِ الْأَسْوَدِ‏.‏

مُرَادُهُ بِاجْتِنَابِ الْكُحْلِ الْأَسْوَدِ إذَا لم تَكُنْ حَاجَةً قَالَهُ في الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ وَقَدَّمَهُ في الرِّعَايَةِ وغيره ‏[‏غيره‏]‏‏.‏

قال الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ فَإِنْ اُضْطُرَّتْ الْحَادَّةُ إلَى الْكُحْلِ بِالْإِثْمِدِ لِلتَّدَاوِي فَلَهَا أَنْ تَكْتَحِلَ لَيْلًا وَتَمْسَحُهُ نَهَارًا وَقَطَعُوا بِهِ وَأَفْتَتْ بِهِ أُمُّ سَلَمَةَ رضي اللَّهُ عنها‏.‏

قُلْت ذلك مُعَارَضٌ بِمَا في الصَّحِيحَيْنِ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إلَى النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم فقالت يا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ عنها زَوْجُهَا وقد اشْتَكَتْ عَيْنُهَا أَفَنُكَحِّلُهَا فقال لَا مَرَّتَيْنِ‏.‏

فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ ذلك مَنْسُوخًا وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ كان يُمْكِنُهَا التَّدَاوِي بِغَيْرِهِ فَمَنَعَهَا منه وَيُحْتَمَلُ أنها لم تَكُنْ وَصَلَتْ إلَى الِاضْطِرَارِ إلَى ذلك وَاَللَّهُ أَعْلَمُ‏.‏

قَوْلُهُ وَالْخِفَافِ‏.‏

تُمْنَعُ الْحَادَّةُ من الْخِفَافِ على الصَّحِيحِ من الْمَذْهَبِ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ‏.‏

قال في الْفُرُوعِ وَفِيهِ وَجْهُ سَهْوٍ‏.‏

وقال في الْمَطْلَعِ وَالْمُحَرَّمُ عليها إنَّمَا هو نَتْفُ وَجْهِهَا فَأَمَّا حَفُّهُ وَحَلْقُهُ فَمُبَاحٌ نَصَّ عليه أَصْحَابُنَا‏.‏

قُلْت الذي يَظْهَرُ أَنَّهُ اُشْتُبِهَ عليه فَجَعَلَ الْمَمْنُوعَةَ منه في الْإِحْدَادِ وَغَيْرِهِ وهو النَّتْفُ مَمْنُوعَةً منه هُنَا وَجَعَلَ الذي لَا تُمْنَعُ منه الزَّوْجَةُ مع زَوْجِهَا وَغَيْرُ‏.‏

الْحَادَّةِ وهو الْحَفُّ وَالْحَلْقُ لَا تُمْنَعُ منه الْحَادَّةُ هُنَا وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ سَهْوٌ وَلَعَلَّ صَاحِبَ الْفُرُوعِ عَنَاهُ بِمَا قال‏.‏

فائدة‏:‏

لَا تُمْنَعُ من التَّنْظِيفِ بِتَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ وَنَتْفٍ الإبط ‏[‏للإبط‏]‏ وَحَلْقٍ الشعر ‏[‏للشعر‏]‏ الْمَنْدُوبِ إلَى حَلْقِهِ وَلَا من الِاغْتِسَالِ بِالسِّدْرِ وَالِامْتِشَاطِ‏.‏

قَوْلُهُ وَلَا يَحْرُمُ عليها الْأَبْيَضُ من الثِّيَابِ وَإِنْ كان حَسَنًا وَلَا الْمُلَوَّنُ لِدَفْعِ الْوَسَخِ كَالْكُحْلِيِّ وَنَحْوِهِ‏.‏

وهو الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ‏.‏

وَجَزَمَ بِهِ في الْمُحَرَّرِ وَالْوَجِيزِ وَالْمُنَوِّرِ وَغَيْرِهِمْ‏.‏

وَقَدَّمَهُ في الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ‏.‏

وَقِيلَ يَحْرُمُ الْأَبْيَضُ الْمُعَدُّ لِلزِّينَةِ وما هو بِبَعِيدٍ فإن بَعْضَهَا أَعْظَمُ مِمَّا مُنِعَتْ منه من غَيْرِهِ‏.‏

وقال في التَّرْغِيبِ لَا يَحْرُمُ في الْأَصَحِّ مُلَوَّنٌ لِدَفْعِ وَسَخٍ كَأَسْوَدَ وَكُحْلِيٍّ‏.‏

وَأَطْلَقَهُمَا في الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي‏.‏

فائدة‏:‏

هل تُمْنَعُ من الذي صُبِغَ غَزْلُهُ ثُمَّ نُسِجَ أَمْ لَا فيه احْتِمَالَانِ مُطْلَقَانِ ذَكَرَهُمَا الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ وَالزَّرْكَشِيُّ بِنَاءً على تَفْسِيرِ الْعَصَبِ الْمُسْتَثْنَى في الحديث بِقَوْلِهِ عليه أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ إلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ‏.‏

وَأَطْلَقَ الْوَجْهَيْنِ في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى فقال الْقَاضِي هو ما صُبِغَ غَزْلُهُ قبل نَسْجِهِ فَيُبَاحُ ذلك‏.‏

وَصَحَّحَ الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ أَنَّهُ نَبْتٌ يَنْبُتُ في الْيَمَنِ تُصْبَغُ بِهِ الثِّيَابُ وَنَقَلَاهُ عن صَاحِبِ الرَّوْضِ الْأُنُفِ وَصَحَّحَا أَنَّ ما صُبِغَ غَزْلُهُ يَحْرُمُ عليها لُبْسُهُ وَأَنَّهُ ليس بِعَصْبٍ‏.‏

وَالْمُذْهَبُ يَحْرُمُ ما صُبِغَ غَزْلُهُ ثُمَّ نُسِجَ قَدَّمَهُ في الْفُرُوعِ‏.‏

قَوْلُهُ قال الْخِرَقِيُّ وَتَجْتَنِبُ النِّقَابَ‏.‏

هذا مِمَّا انْفَرَدَ بِهِ الْخِرَقِيُّ وَتَابَعَهُ في الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي وَجَمَاعَةٌ‏.‏

وَالصَّحِيحُ من الْمَذْهَبِ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ إلَّا الْخِرَقِيَّ وَمَنْ تَابَعَهُ وَنَصَّ عليه أَنَّ النِّقَابَ لَا يَحْرُمُ عليها‏.‏

قال الزَّرْكَشِيُّ عِنْدَ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ وَتَجْتَنِبُ النِّقَابَ كَأَنَّهُ لَا نَصَّ فيه عن الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ لِأَنَّ كَثِيرًا من الْأَصْحَابِ عَزَا ذلك إلَى الْخِرَقِيِّ لِأَنَّ الْمُعْتَدَّةَ كَالْمُحْرِمَةِ وَعَلَى هذا تُمْنَعُ مِمَّا في مَعْنَى ذلك كَالْبُرْقُعِ‏.‏

وقال فَظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ أَنَّ الْبَائِنَ التي تُحِدُّ لَا تَجْتَنِبُ النِّقَابَ وَصَرَّحَ بِهِ أبو مُحَمَّدٍ في الْكِتَابِ الْكَبِيرِ‏.‏

وَظَاهِرُ كَلَامِهِ في كِتَابِهِ الصَّغِيرِ وَكَذَلِكَ الْمَجْدُ مَنْعُهَا من ذلك‏.‏

‏[‏فصل‏:‏ أين تعتد المتوفى عنها زوجها‏؟‏‏]‏

قَوْلُهُ‏:‏ فَصْلٌ وَتَجِبُ عِدَّةُ الْوَفَاةِ في الْمَنْزِلِ الذي وَجَبَتْ فيه إلَّا أَنْ تَدْعُوَ ضَرُورَةٌ إلَى خُرُوجِهَا منه بِأَنْ يُحَوِّلَهَا مَالِكُهُ أو تَخْشَى على نَفْسِهَا فَتَنْتَقِلَ بِلَا نِزَاعٍ‏.‏

وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ هُنَا أنها تَنْتَقِلُ حَيْثُ شَاءَتْ وهو أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ وَالْمَذْهَبُ مِنْهُمَا على ما اصْطَلَحْنَاهُ‏.‏

اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَالْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ‏.‏

وَجَزَمَ بِهِ في الْكَافِي وَقَدَّمَه ابن رَزِينٍ في شَرْحِهِ‏.‏

وَالْوَجْهُ الثَّانِي أنها لَا تَنْتَقِلُ إلَّا إلَى أَقْرَبِ ما يُمْكِنُ من الْمَنْزِلِ الذي وَجَبَتْ فيه جَزَمَ بِهِ في الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُحَرَّرِ وَالْمُنَوِّرِ وَالْوَجِيزِ وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَغَيْرِهِمْ‏.‏

وَقَدَّمَهُ في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَأَطْلَقَهُمَا في الْفُرُوعِ‏.‏

فائدة‏:‏

لو بِيعَتْ الدَّارُ التي وَجَبَتْ فيها الْعِدَّةُ وَهِيَ حَامِلٌ فقال الْمُصَنِّفُ لَا يَصِحُّ الْبَيْعُ لِأَنَّ الْبَاقِيَ من مُدَّةِ الْعِدَّةِ مَجْهُولٌ‏.‏

قُلْت فَيُعَايَى بها‏.‏

وقال الْمَجْدُ قِيَاسُ الْمَذْهَبِ الصِّحَّةُ‏.‏

قُلْت وهو الصَّوَابُ‏.‏

وَتَقَدَّمَ ذلك أَيْضًا في بَابِ الْإِجَارَةِ عِنْدَ قَوْلِهِ وَيَجُوزُ بَيْعُ الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَةِ‏.‏

تنبيه‏:‏

قَوْلُهُ بِأَنْ يُحَوِّلَهَا مَالِكُهُ صَحِيحٌ‏.‏

وقال في الْمُغْنِي أو يَطْلُبَ بِهِ فَوْقَ أُجْرَتِهِ‏.‏

وقال أَيْضًا هو وَالشَّارِحُ أو لم تَجِدْ ما تَكْتَرِي بِهِ‏.‏

وقال في التَّرْغِيبِ إنْ قُلْنَا لَا سُكْنَى لها فَعَلَيْهَا الْأُجْرَةُ وَلَيْسَ لِلْوَرَثَةِ تَحْوِيلُهَا منه‏.‏

قال في الْفُرُوعِ وهو ظَاهِرُ كَلَامِ جَمَاعَةٍ‏.‏

قال وَظَاهِرُ الْمُغْنِي وَغَيْرِهِ خِلَافُهُ‏.‏

وقال الزَّرْكَشِيُّ ذَكَرَهُ أبو مُحَمَّدٍ من صُوَرِ الْأَعْذَارِ الْمُبِيحَةِ لِلِانْتِقَالِ إذَا لم تَجِدْ أُجْرَةَ الْمَنْزِلِ إلَّا من مَالِهَا فَلَهَا الِانْتِقَالُ‏.‏

وَصَرَّحَ أَنَّ الْوَاجِبَ عليها فِعْلُ السُّكْنَى لَا تَحْصِيلُ الْمَسْكَنِ وهو مُقْتَضَى قَوْلِ الْقَاضِي في تَعْلِيقِهِ‏.‏

قال وَفِيمَا قَالَاهُ نَظَرٌ وَذَكَرَهُ ثُمَّ قال وَاَلَّذِي يَظْهَرُ لي أَنَّهُ يَجِبُ عليها بَذْلُ الْأُجْرَةِ من مَالِهَا إنْ قَدَرَتْ عليها وَإِلَّا فَلَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلَّا وُسْعَهَا‏.‏

فائدة‏:‏

يَجُوزُ نَقْلُهَا لِأَذَاهَا على الصَّحِيحِ من الْمَذْهَبِ قَدَّمَهُ في الْفُرُوعِ‏.‏

وَقِيلَ ليس لهم ذلك بَلْ يَنْتَقِلُونَ عنها وَاخْتَارَهُ في التَّرْغِيبِ‏.‏

تَنْبِيهَانِ‏:‏

أَحَدُهُمَا ظَاهِرُ قَوْلِهِ وَلَا تَخْرُجُ لَيْلًا‏.‏

وَلَوْ كان لِحَاجَةٍ وهو أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ وهو ظَاهِرُ كَلَامِهِ في الْوَجِيزِ وَقَدَّمَهُ في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى‏.‏

وَجَزَمَ بِهِ في الْكَافِي وَالْمُحَرَّرِ‏.‏

وَقَطَعَ في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لها الْخُرُوجُ لَيْلًا إلَّا لِضَرُورَةٍ‏.‏

وَالْوَجْهُ الثَّانِي يَجُوزُ لها الْخُرُوجُ لَيْلًا لِلْحَاجَةِ‏.‏

قال في الرِّعَايَة الصُّغْرَى وَلَهَا الْخُرُوجُ لَيْلًا لِحَاجَةٍ في الْأَشْهَرِ‏.‏

قال في الْحَاوِي وَالْهَادِي وَلَهَا ذلك في أَظْهَرِ الْوَجْهَيْنِ‏.‏

وَاخْتَارَه ابن عَبْدُوسٍ في تَذْكِرَتِهِ وَأَطْلَقَهُمَا في الْفُرُوعِ‏.‏

وَظَاهِرُ كَلَامِهِ في الْوَاضِحِ أَنَّ لها الْخُرُوجَ مُطْلَقًا قَالَهُ في الْفُرُوعِ‏.‏

الثَّانِي ظَاهِرُ قَوْلِهِ وَلَهَا الْخُرُوجُ نَهَارًا لِحَوَائِجِهَا‏.‏

أَنَّهُ سَوَاءٌ وَجَدَ من يَقْضِيهَا الْحَوَائِجَ أو لَا وهو ظَاهِرُ كَلَامِ غَيْرِهِ وَأَطْلَقُوا‏.‏

قال الْحَلْوَانِيُّ لها ذلك مع وُجُودِ من يَقْضِيهَا فَصَرَّحَ وَبَيَّنَ الْمُطْلَقَ من كَلَامِهِمْ‏.‏

وَظَاهِرُ قَوْلِهِ أَيْضًا لِحَوَائِجِهَا أنها لَا تَخْرُجُ لِغَيْرِ حَوَائِجِهَا وهو صَحِيحٌ وهو الْمَذْهَبُ وهو ظَاهِرُ كَلَامِهِ في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَتَذْكِرَةِ ابن عبْدُوسٍ وَالْوَجِيزِ وَغَيْرِهِمْ‏.‏

وَقَدَّمَهُ في الْفُرُوعِ وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى‏.‏

وَقِيلَ لها الْخُرُوجُ نَهَارًا لِحَوَائِجِهَا وَغَيْرِهَا‏.‏

قال في الْوَسِيلَةِ نُصَّ عليه‏.‏

نَقَلَ حَنْبَلٌ تَذْهَبُ بِالنَّهَارِ‏.‏

قال الزَّرْكَشِيُّ اشْتَرَطَ كَثِيرٌ من الْأَصْحَابِ لِخُرُوجِهَا الْحَاجَةَ وَالْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَجَمَاعَةٌ لم يَشْتَرِطُوا ذلك‏.‏

وَلَا حَاجَةَ في التَّحْقِيقِ إلَى اشْتِرَاطِهِ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ وَإِنْ لم تَكُنْ مُتَوَفًّى عنها تُمْنَعُ من خُرُوجِهَا من بَيْتِهَا لِغَيْرِ حَاجَةٍ مُطْلَقًا‏.‏

فائدة‏:‏

لو خَالَفَتْ وَفَعَلَتْ ما هِيَ مَمْنُوعَةٌ منه أَثِمَتْ وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِمُضِيِّ زَمَنِهَا كَالصَّغِيرَةِ‏.‏

قَوْلُهُ وإذا أَذِنَ لها في النُّقْلَةِ إلَى بَلَدِ السُّكْنَى فيه فَمَاتَ قبل مُفَارَقَةِ الْبُنْيَانِ لَزِمَهَا الْعَوْدُ إلَى مَنْزِلِهَا بِلَا نِزَاعٍ أَعْلَمُهُ‏.‏

وَإِنْ مَاتَ بَعْدَهُ فَلَهَا الْخِيَارُ بين الْبَلَدَيْنِ‏.‏

يَعْنِي إذَا مَاتَ بَعْدَ مُفَارَقَةِ الْبُنْيَانِ هذا الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ‏.‏

وَجَزَمَ بِهِ في الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ‏.‏

وَقَدَّمَهُ في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَالْفُرُوعِ وَغَيْرِهِمْ‏.‏

وَقِيلَ يَلْزَمُهَا الْعِدَّةُ في الْبَلَدِ الثَّانِي كما لو وَصَلَتْ‏.‏

قُلْت لو قِيلَ بِلُزُومِهَا في أَقْرَبِ الْبَلَدَيْنِ إلَيْهَا لَكَانَ مُتَّجِهًا بَلْ أَوْلَى‏.‏

فائدة‏:‏

الْحُكْمُ في النُّقْلَةِ من دَارٍ إلَى دَارٍ كَذَلِكَ على ما تَقَدَّمَ‏.‏

تنبيه‏:‏

قَوْلُهُ وَإِنْ سَافَرَ بها فَمَاتَ في الطَّرِيقِ وَهِيَ قَرِيبَةٌ لَزِمَهَا الْعَوْدُ وَإِنْ تَبَاعَدَتْ خُيِّرَتْ بين الْبَلَدَيْنِ‏.‏

مُرَادُهُ إذَا كان سَفَرُهُ بها لِغَيْرِ النُّقْلَةِ على ما تَقَدَّمَ جَزَمَ بِهِ في الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ‏.‏

وَإِنْ سَافَرَ بها لِغَيْرِ النُّقْلَةِ وهو مُرَادُ الْمُصَنِّفِ فَالْحُكْمُ كما قال الْمُصَنِّفُ من أنها إنْ كانت قَرِيبَةً وهو دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ لَزِمَهَا الْعَوْدُ وَإِنْ كانت بَعِيدَةً وهو مَسَافَةُ الْقَصْرِ فَأَزْيَدُ خُيِّرَتْ بين الْبَلَدَيْنِ‏.‏

فائدة‏:‏

لو أَذِنَ لها في السَّفَرِ لِغَيْرِ النفلة ‏[‏النقلة‏]‏ فَالصَّحِيحُ من الْمَذْهَبِ أنها إنْ كانت قَرِيبَةً وَمَاتَ يَلْزَمُهَا الْعَوْدُ وَإِنْ كانت بَعِيدَةً تُخَيَّرُ قَدَّمَهُ في الْفُرُوعِ‏.‏

وقال في التَّبْصِرَةِ عن أَصْحَابِنَا فِيمَنْ سَافَرَتْ بِإِذْنٍ يَلْزَمُهَا الْمُضِيُّ مع الْبُعْدِ فَتَعْتَدُّ فيه‏.‏

فَشَمِلَ كَلَامُهُ في التَّبْصِرَةِ عن الْأَصْحَابِ سَفَرَ النُّقْلَةِ وَغَيْرِهِ‏.‏

فائدة‏:‏

قَوْلُهُ وَإِنْ أَذِنَ لها في الْحَجِّ وَكَانَتْ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ فَأَحْرَمَتْ بِهِ ثُمَّ مَاتَ فَخَشِيَتْ فَوَاتَ الْحَجِّ مَضَتْ في سَفَرِهَا وَإِنْ لم تَخْشَ وَهِيَ في بَلَدِهَا أو قَرِيبَةً يُمْكِنُهَا الْعَوْدُ أَقَامَتْ لِتَقْضِيَ الْعِدَّةَ في مَنْزِلِهَا وَإِلَّا مَضَتْ في سَفَرِهَا‏.‏

قَوْلُهُ وَإِنْ لم تَكُنْ أَحْرَمَتْ أو أَحْرَمَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ فَحُكْمُهَا حُكْمُ من لم تَخْشَ الْفَوَاتَ‏.‏

في أنها تُقِيمُ إذَا كانت في بَلَدِهَا لم تَخْرُجْ أو خَرَجَتْ لَكِنَّهَا قَرِيبَةٌ يُمْكِنُهَا الْعَوْدُ وَإِنْ لم تَكُنْ كَذَلِكَ مِثْلَ أَنْ تَكُونَ قد تَبَاعَدَتْ أو لَا يُمْكِنُهَا الْعَوْدُ فَإِنَّهَا تَمْضِي‏.‏

وَاعْلَمْ أنها إذَا أَحْرَمَتْ قبل مَوْتِهِ أو بَعْدَهُ فَلَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يُمْكِنَ الْجَمْعُ بين الْإِتْيَانِ بِالْعِدَّةِ في مَنْزِلِهَا أو الْحَجِّ أو لَا يُمْكِنُ‏.‏

فَإِنْ كان لَا يُمْكِنُ الْجَمْعُ بين ذلك فقال في الْمُحَرَّرِ إنْ لم يُمْكِنْ الْجَمْعُ قَدَّمَتْ مع الْبُعْدِ الْحَجَّ فَإِنْ رَجَعَتْ منه وقد بَقِيَ من عِدَّتِهَا شَيْءٌ أَتَمَّتْهُ في مَنْزِلِهَا‏.‏

وَأَمَّا مع الْقُرْبِ فَهَلْ تُقَدِّمُ الْعِدَّةَ أو أَسْبَقَهُمَا لُزُومًا على رِوَايَتَيْنِ‏.‏

قال في الْوَجِيزِ وَإِنْ لم يُمْكِنْ الْجَمْعُ قَدَّمَتْ الْحَجَّ مع الْبُعْدِ‏.‏

وقال في الْكَافِي إنْ أَحْرَمَتْ بِحَجٍّ أو عُمْرَةٍ في حَيَاةِ زَوْجِهَا في بَلَدِهَا‏.‏

ثُمَّ مَاتَ وَخَافَتْ فَوَاتَهُ مَضَتْ فيه لِأَنَّهُ أَسْبَقُ فإذا اسْتَوَيَا في خَوْفِ الْفَوَاتِ كان أَحَقَّ بِالتَّقْدِيمِ‏.‏

وقال الزَّرْكَشِيُّ إنْ كانت قَرِيبَةً ولم يُمْكِنْ الرُّجُوعُ فَهَلْ تُقَدِّمُ الْعِدَّةَ وهو ظَاهِرُ كَلَامِهِ في رِوَايَةِ حَرْبٍ وَيَعْقُوبَ أو الْحَجَّ إنْ كانت قد أَحْرَمَتْ بِهِ قبل الْعِدَّةِ وهو اخْتِيَارُ الْقَاضِي على رِوَايَتَيْنِ‏.‏

وَإِنْ كانت بَعِيدَةً مَضَتْ في سَفَرِهَا وَظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ وُجُوبُ ذلك وَجَعَلَهُ أبو مُحَمَّدٍ مُسْتَحَبًّا وَفَصَّلَ الْمَجْدُ ما تَقَدَّمَ‏.‏

وَقَدَّمَ في الْفُرُوعِ أنها هل تُقَدِّمُ الْحَجَّ مُطْلَقًا أو أَسْبَقَهُمَا على وَجْهَيْنِ وَأَطْلَقَهُمَا بِقِيلِ وَقِيلَ‏.‏

وَأَمَّا إذَا أَمْكَنَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا فَالصَّحِيحُ من الْمَذْهَبِ أَنَّهُ يَلْزَمُهَا الْعَوْدُ ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ‏.‏

وَقَدَّمَهُ في الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ‏.‏

وَجَزَمَ بِهِ في الْكَافِي وَغَيْرِهِ‏.‏

وقال في الْمُحَرَّرِ يَلْزَمُهَا الْعَوْدُ مع مَوْتِهِ بِالْقُرْبِ وَخُيِّرَتْ مع الْبُعْدِ‏.‏

وقال في الشَّرْحِ إنْ أَحْرَمَتْ بِحَجٍّ الفرض ‏[‏للفرض‏]‏ أو بِحَجٍّ أَذِنَ لها فيه وكان وَقْتُ الْحَجِّ مُتَّسِعًا لَا تَخَافُ فَوْتَهُ وَلَا فَوْتَ الرُّفْقَةِ لَزِمَهَا الِاعْتِدَادُ في مَنْزِلِهَا وَإِنْ خَشِيَتْ فَوَاتَ الْحَجِّ لَزِمَهَا الْمُضِيُّ فيه‏.‏

وَإِنْ أَحْرَمَتْ بِالْحَجِّ بَعْدَ مَوْتِهِ وَخَشِيَتْ فَوَاتَهُ احْتَمَلَ أَنْ يَجُوزَ لها الْمُضِيُّ فيه وَاحْتَمَلَ أَنْ تَلْزَمَهَا الْعِدَّةُ في مَنْزِلِهَا انْتَهَى‏.‏

تَنْبِيهَاتٌ‏:‏

أَحَدُهُمَا الْقَرِيبُ دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ وَالْبَعِيدُ عَكْسُهُ‏.‏

الثَّانِي حَيْثُ قُلْنَا تُقَدِّمُ الْعِدَّةَ فَإِنَّهَا تَتَحَلَّلُ لِفَوَاتِ الْحَجِّ بِعُمْرَةٍ وَحُكْمُهَا‏.‏

في الْقَضَاءِ حُكْمُ من فَاتَهُ الْحَجُّ وَإِنْ لم يُمْكِنْهَا السَّفَرُ فَهِيَ كَالْمُحْصَرَةِ التي يَمْنَعُهَا زَوْجُهَا من السَّفَرِ وَحُكْمُ الْإِحْرَامِ بِالْعُمْرَةِ كَذَلِكَ إذَا خِيفَ فَوَاتُ الرُّفْقَةِ أو لم يُخَفْ‏.‏

قَوْلُهُ وَأَمَّا الْمَبْتُوتَةُ فَلَا تَجِبُ عليها الْعِدَّةُ في مَنْزِلِهِ وَتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ‏.‏

وَهَذَا الْمَذْهَبُ نُصَّ عليه وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ‏.‏

وَعَنْهُ أنها كَالْمُتَوَفَّى عنها زَوْجُهَا‏.‏

تنبيه‏:‏

قَوْلُهُ وَتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ يَعْنِي في بَلَدِهَا على الصَّحِيحِ من الْمَذْهَبِ وَالرِّوَايَتَيْنِ‏.‏

وَالصَّحِيحُ من الْمَذْهَبِ أنها لَا تَبِيتُ خَارِجًا عن مَنْزِلِهَا‏.‏

وَعَنْهُ يَجُوزُ ذلك‏.‏

فوائد‏:‏

الْأُولَى إذَا أَرَادَ زَوْجُ الْبَائِنِ إسْكَانُهَا في مَنْزِلِهِ أو غَيْرِهِ مِمَّا يَصْلُحُ لها تَحْصِينًا لِفِرَاشِهِ وَلَا مَحْذُورَ فيه لَزِمَهَا ذلك ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ وَلَوْ لم يَلْزَمْهُ نَفَقَتُهَا كَالْمُعْتَدَّةِ بِشُبْهَةٍ أو نِكَاحٍ فَاسِدٍ أو مُسْتَبْرَأَةٍ لِعِتْقٍ وَهَذَا الْمَذْهَبُ‏.‏

جَزَمَ بِهِ في الْمُحَرَّرِ وَالْحَاوِي وَالْوَجِيزِ وَالزَّرْكَشِيُّ وَتَذْكِرَةِ ابن عبْدُوسٍ وَغَيْرِهِمْ وَقَدَّمَهُ في الْفُرُوعِ‏.‏

قال في الْفُرُوعِ وَظَاهِرُ كَلَامِ جَمَاعَةٍ لَا يَلْزَمُهَا ذلك‏.‏

قُلْت وهو ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ هُنَا وَقَدَّمَهُ في الرِّعَايَتَيْنِ‏.‏

وقال الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ إن ‏[‏لمن‏]‏ أَرَادَ ذلك وَأَنْفَقَ عليها فَلَهُ ذلك وَإِلَّا فَلَا‏.‏

وَسَوَّى الْمُصَنِّفُ في الْعُمْدَةِ بين من يُمْكِنُ زَوْجُهَا إمْسَاكَهَا وَالرَّجْعِيَّةِ في نَفَقَةٍ وَسُكْنَى‏.‏

الثانية ‏[‏والثانية‏]‏ لو كانت دَارُ الْمُطَلِّقِ مُتَّسَعَةً لَهُمَا وَأَمْكَنَهَا السُّكْنَى في مَوْضِعٍ مُنْفَرِدٍ كَالْحُجْرَةِ وَعُلُوِّ الدَّارِ وَبَيْنَهُمَا بَابٌ مُغْلَقٌ جَازَ وَسَكَنَ الزَّوْجُ في الْبَاقِي كما لو كَانَا حُجْرَتَيْنِ مُتَجَاوِرَتَيْنِ‏.‏

وَإِنْ لم يَكُنْ بَيْنَهُمَا بَابٌ مُغْلَقٌ لَكِنْ لها مَوْضِعٌ تَسْتَتِرُ فيه بِحَيْثُ لَا يَرَاهَا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ تَتَحَفَّظُ بِهِ جَازَ أَيْضًا وَتَرْكُهُ أَوْلَى‏.‏

الثالثة ‏[‏الثالث‏]‏ لو غَابَ من لَزِمَتْهُ السُّكْنَى لها أو مَنَعَهَا من السُّكْنَى اكْتَرَاهُ الْحَاكِمُ من مَالِهِ أو اقْتَرِضْ عليه أو فَرَضَ أُجْرَتَهُ‏.‏

وَإِنْ اكْتَرَتْهُ بِإِذْنِهِ أو إذْنِ حَاكِمٍ أو بِدُونِهَا لِلْعَجْزِ عن إذْنِهِ رَجَعَتْ وَمَعَ الْقُدْرَةِ على إذْنِهِ فيه الْخِلَافُ السَّابِقُ في أَوَائِلِ بَابِ الضَّمَانِ‏.‏

وَلَوْ سَكَنَتْ في مِلْكِهَا فَلَهَا أُجْرَتُهُ وَلَوْ سَكَنَتْهُ أو اكْتَرَتْ مع حُضُورِهِ وَسُكُوتِهِ فَلَا أُجْرَةَ لها‏.‏

الرَّابِعَةُ حُكْمُ الرَّجْعِيَّةِ في الْعِدَّةِ حُكْمُ الْمُتَوَفَّى عنها زَوْجُهَا على الصَّحِيحِ من الْمَذْهَبِ نَصَّ عليه في رِوَايَةِ أبي دَاوُد‏.‏

وَجَزَمَ بِه ابن عَبْدُوسٍ في تَذْكِرَتِهِ وَغَيْرِهِ وَقَالَهُ الْقَاضِي في خِلَافِهِ‏.‏

وَقَدَّمَهُ في الْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ وَالْفُرُوعِ وَغَيْرِهِمْ‏.‏

وَقِيلَ بَلْ كَالزَّوْجَةِ يَجُوزُ لها الْخُرُوجُ وَالتَّحَوُّلُ بِإِذْنِ الزَّوْجِ مُطْلَقًا‏.‏

الْخَامِسَةُ ليس له الْخَلْوَةُ بِامْرَأَتِهِ الْبَائِنِ إلَّا مع زَوْجَتِهِ أو أَمَتِهِ أو مَحْرَمِ أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ في الْفُرُوعِ وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى‏.‏

وَقِيلَ يَجُوزُ مع أَجْنَبِيَّةٍ فَأَكْثَرَ‏.‏

قال في التَّرْغِيبِ وَأَصْلُهُ النِّسْوَةُ الْمُنْفَرِدَاتُ هل لَهُنَّ السَّفَرُ مع أَمْنٍ بِلَا مَحْرَمٍ‏.‏

قال في الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَهَلْ يَجُوزُ دُخُولُهُ على الْبَائِنِ منه مع أَجْنَبِيَّةٍ ثِقَةٍ فيه وَجْهَانِ‏.‏

قال الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ وَيَحْرُمُ سَفَرُهُ بِأُخْتِ زَوْجَتِهِ وَلَوْ مَعَهَا‏.‏

وقال في مَيِّتٍ عن امْرَأَةٍ شَهِدَ قَوْمٌ بِطَلَاقِهِ ثَلَاثًا مع عِلْمِهِمْ عَادَةً بِخَلْوَتِهِ بها لَا يُقْبَلُ لِأَنَّ إقْرَارَهُمْ يَقْدَحُ فِيهِمْ‏.‏

وَنَقَل ابن هَانِئٍ يَخْلُو إذَا لم تشتهي وَلَا يَخْلُو أَجَانِبُ بِأَجْنَبِيَّةٍ‏.‏

قال في الْفُرُوعِ وَيَتَوَجَّهُ وَجْهٌ لِقِصَّةِ أبي بَكْرٍ رضي اللَّهُ عنه مع زَوْجَتِهِ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ رضي اللَّهُ عنها لَمَّا رَأَى جَمَاعَةً من بَنِي هَاشِمٍ عِنْدَهَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُمَا اللَّهُ‏.‏

وقال الْقَاضِي من عُرِفَ بِالْفِسْقِ مُنِعَ من الْخَلْوَةِ بِالْأَجْنَبِيَّةِ‏.‏

قال في الْفُرُوعِ كَذَا قال وَالْأَشْهَرُ تَحْرُمُ مُطْلَقًا وَذَكَرَهُ جَمَاعَةٌ إجْمَاعًا‏.‏

قال ابن عَقِيلٍ وَلَوْ لِإِزَالَةِ شُبْهَةٍ ارْتَدَّتْ بها أو لِتَدَاوٍ‏.‏

وفي آدَابِ عُيُونِ الْمَسَائِلِ لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ لَيْسَتْ له بِمَحْرَمٍ إلَّا كان الشَّيْطَانُ ثَالِثَهُمَا وَلَوْ كانت عَجُوزًا شَوْهَاءَ‏.‏

وقال في الْمُغْنِي لِمَنْ احْتَجَّ بِأَنَّ الْعَبْدَ مَحْرَمٌ لِمَوْلَاتِهِ بِدَلِيلِ نَظَرِهِ لَا يَلْزَمُ منه الْمَحْرَمِيَّةُ بِدَلِيلِ الْقَوَاعِدِ من النِّسَاءِ وَغَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ‏.‏

وفي الْمُغْنِي أَيْضًا لَا يَجُوزُ إعَارَةُ أَمَةٍ جَمِيلَةٍ لِرَجُلٍ غَيْرِ مَحْرَمٍ إنْ كان يَخْلُو بها أو يَنْظُرُ إلَيْهَا لِأَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ عليها‏.‏

وَكَذَا في الشَّرْحِ إلَّا أَنَّهُ اقْتَصَرَ على عِبَارَةِ الْمُقْنِعِ بِالْكَرَاهَةِ‏.‏

قال في الْفُرُوعِ فَحَصَلَ من النَّظَرِ ما تَرَى‏.‏

وقال الشَّارِحُ كما هو ظَاهِرُ الْمُغْنِي فَإِنْ كانت شَوْهَاءَ أو كَبِيرَةً فَلَا بَأْسَ لِأَنَّهَا لَا يُشْتَهَى مِثْلُهَا وَهَذَا إنَّمَا يَكُونُ مع الْخَلْوَةِ أو النَّظَرِ كما تَرَى‏.‏

قال في الْفُرُوعِ وَهَذَا في الْخَلْوَةِ غَرِيبٌ‏.‏

وفي آدَابِ صَاحِبِ النَّظْمِ تُكْرَهُ الْخَلْوَةُ بِالْعَجُوزِ‏.‏

قال في الْفُرُوعِ كَذَا قال وهو غَرِيبٌ ولم يَعْزُهُ‏.‏

قال وَإِطْلَاقُ كَلَامِ الْأَصْحَابِ في تَحْرِيمِ الْخَلْوَةِ وَالْمُرَادُ بِهِ من لِعَوْرَتِهِ حُكْمٌ‏.‏

فَأَمَّا من لَا عَوْرَةَ له كَدُونِ سَبْعٍ فَلَا تَحْرِيمَ‏.‏

وَسَبَقَ ذلك في الْجَنَائِزِ في تَغْسِيلِ الْأَجْنَبِيِّ لِأَجْنَبِيَّةٍ وَعَكْسِهِ‏.‏

وَتَقَدَّمَ في كِتَابِ النِّكَاحِ هل يَجُوزُ النَّظَرُ إلَى هَؤُلَاءِ أو إلَى الْأَجْنَبِيَّةِ أَمْ لَا‏.‏

السَّادِسَةُ يَجُوزُ إرْدَافُ مَحْرَمٍ‏.‏

قال في الْفُرُوعِ وَيَتَوَجَّهُ في غَيْرِهَا مع الْأَمْنِ وَعَدَمِ سُوءِ الظَّنِّ خِلَافٌ بِنَاءً على أَنَّ إرَادَتَهُ عليه الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إرْدَافُ أَسْمَاءَ رضي اللَّهُ عنها مُخْتَصٌّ بِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ‏.‏

بَابُ‏:‏ اسْتِبْرَاءِ الْإِمَاءِ

قَوْلُهُ وَيَجِبُ الِاسْتِبْرَاءُ في ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ‏.‏

أَحَدُهَا إذَا مَلَكَ أَمَةً لم يَحِلَّ له وَطْؤُهَا وَلَا الِاسْتِمْتَاعُ بها بِمُبَاشَرَةٍ أو قُبْلَةٍ حتى يَسْتَبْرِئَهَا‏.‏

هذا الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ‏.‏

وَجَزَمَ بِهِ في الْمُغْنِي وَالْعُمْدَةِ وَالشَّرْحِ وَالْوَجِيزِ وَغَيْرِهِمْ‏.‏

وَقَدَّمَهُ في الْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالْفُرُوعِ وَغَيْرِهِمْ‏.‏

وَعَنْهُ يَخْتَصُّ التَّحْرِيمُ بِمَنْ تَحِيضُ فَيَجُوزُ الِاسْتِمْتَاعُ وَالْوَطْءُ بِمَنْ لَا تَحِيضُ‏.‏

وَعَنْهُ يَخْتَصُّ التَّحْرِيمُ بِالْوَطْءِ فَقَطْ ذَكَرَهَا في الْإِرْشَادِ وَاخْتَارَه ابن الْقَيِّمِ رَحِمَهُ اللَّهُ في الهدى وَاحْتَجَّ بِجَوَازِ الْخَلْوَةِ وَالنَّظَرِ وقال لَا أَعْلَمُ في جَوَازِ هذا نِزَاعًا‏.‏

فَعَلَى هذه الرِّوَايَةِ يَجُوزُ الِاسْتِمْتَاعُ بِمَا دُونَ الْفَرْجِ مِمَّنْ لَا تَحِيضُ‏.‏

وَعَنْهُ لَا يَجِبُ الِاسْتِبْرَاءُ في الْمُسِنَّةِ ذَكَرَهَا الْحَلْوَانِيُّ‏.‏

وَذَكَرَ في التَّرْغِيبِ وَجْهًا لَا يَجِبُ الِاسْتِبْرَاءُ فِيمَا إذَا مَلَكَهَا بِإِرْثٍ‏.‏

وَعَنْهُ لَا يَجِبُ الِاسْتِبْرَاءُ إذَا كان الْمَالِكُ طِفْلًا‏.‏

وَقِيلَ لَا يَجِبُ الِاسْتِبْرَاءُ إذَا مَلَكَهَا من مُكَاتَبِهِ على ما يَأْتِي‏.‏

وَاخْتَارَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ جَوَازَ وَطْءِ الْبِكْرِ وَلَوْ كانت كَبِيرَةً والآيسة وإذا أخبره صَادِقٌ أَنَّهُ لم يَطَأْهَا أو أَنَّهُ اسْتَبْرَأَ‏.‏

وَيَأْتِي بَعْدَ ذلك الْخِلَافُ فِيمَا إذَا مَلَكَهَا من كَبِيرٍ أو صَغِيرٍ أو ذَكَرٍ أو أُنْثَى وَيَأْتِي بَعْدَ ذلك إذَا كانت الْأَمَةُ صَغِيرَةً‏.‏

قَوْلُهُ إلَّا الْمَسْبِيَّةَ هل له الِاسْتِمْتَاعُ بها فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ على رِوَايَتَيْنِ‏.‏

يَعْنِي إذَا مَنَعْنَا من الِاسْتِمْتَاعِ في غَيْرِ الْمَسْبِيَّةِ‏.‏

وَأَطْلَقَهُمَا في الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْكَافِي وَالْهَادِي وَالْمُغْنِي وَالشَّرْحِ‏.‏

أَحَدُهُمَا لَا يَحِلُّ وهو الْمَذْهَبُ‏.‏

قال الشَّارِحُ وهو الظَّاهِرُ عن الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ‏.‏

وَجَزَمَ بِهِ في الْوَجِيزِ وَالْمُنَوِّرِ وَمُنْتَخَبِ الآدمي وَتَذْكِرَةِ ابن عبْدُوسٍ وَغَيْرِهِمْ‏.‏

وَقَدَّمَهُ في الْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالْفُرُوعِ وَغَيْرِهِمْ‏.‏

وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ يَحِلُّ له ذلك وَجَزَمَ بِه ابن الْبَنَّا وَالشِّيرَازِيُّ‏.‏

وَصَحَّحَهُ في الْبُلْغَةِ وَالْقَاضِي في الْمُجَرَّدِ قَالَهُ في الْقَوَاعِدِ‏.‏

قَوْلُهُ سَوَاءٌ مَلَكَهَا من صَغِيرٍ أو كَبِيرٍ أو رَجُلٍ أو امْرَأَةٍ‏.‏

وهو الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ‏.‏

وَجَزَمَ بِهِ في الْمُغْنِي وَالْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ وَالْوَجِيزِ وَالنَّظْمِ وَتَذْكِرَةِ ابن عبْدُوسٍ وَغَيْرِهِمْ‏.‏

وَقَدَّمَهُ في الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالْفُرُوعِ وَغَيْرِهِمْ‏.‏

وَعَنْهُ لَا يَلْزَمُهُ الِاسْتِبْرَاءُ إذَا مَلَكَهَا من طِفْلٍ أو امْرَأَةٍ‏.‏

قُلْت وهو مُقْتَضَى قَوَاعِدِ الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ‏.‏

فائدة‏:‏

لو مَلَكَتْهَا امْرَأَةٌ من امْرَأَةٍ أُخْرَى لم يَجِبْ اسْتِبْرَاؤُهَا على الصَّحِيحِ من الْمَذْهَبِ‏.‏

وقد يُقَالُ هذا ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ‏.‏

وَعَنْهُ يَلْزَمُهَا اسْتِبْرَاؤُهَا كما لو مَلَكَهَا طِفْلٌ على الصَّحِيحِ من الْمَذْهَبِ فيه كما تَقَدَّمَ‏.‏

قَوْلُهُ وَإِنْ أَعْتَقَهَا قبل اسْتِبْرَائِهَا لم يَحِلَّ له نِكَاحُهَا حتى يَسْتَبْرِئَهَا‏.‏

وَهَذَا الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ‏.‏

وَجَزَمَ بِهِ في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَالْوَجِيزِ وَغَيْرِهِمْ‏.‏

وَقَدَّمَهُ في الْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالْفُرُوعِ وَغَيْرِهِمْ‏.‏

وَعَنْهُ يَحِلُّ نِكَاحُهَا وَلَا يَطَأُ حتى يَسْتَبْرِئَ‏.‏

فَعَلَى الْمَذْهَبِ لو خَالَفَ وَعَقَدَ النِّكَاحَ لم يَصِحَّ على الصَّحِيحِ من الْمَذْهَبِ قَدَّمَهُ في الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالْفُرُوعِ وَغَيْرِهِمْ‏.‏

وَجَزَمَ بِهِ في الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْخُلَاصَةِ وَغَيْرِهِمْ‏.‏

قال أبو الْخَطَّابِ في رؤوس الْمَسَائِلِ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ لَا يَصِحُّ‏.‏

وَعَنْهُ يَصِحُّ النِّكَاحُ وَلَا يَطَؤُهَا حتى يَسْتَبْرِئَهَا وَأَطْلَقَهُمَا في الْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ‏.‏

قَوْلُهُ وَلَهَا نِكَاحُ غَيْرِهِ إنْ لم يَكُنْ بَائِعُهَا يَطَؤُهَا‏.‏

هذا إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ قال في الْمُحَرَّرِ وهو الْأَصَحُّ‏.‏

قال في الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَلَهَا نِكَاحُ غَيْرِهِ على الْأَصَحِّ‏.‏

وقال في الْكُبْرَى وَلَهَا نِكَاحُ غَيْرِهِ على الْأَقْيَسِ وَقَوَّاهُ النَّاظِمُ‏.‏

وَجَزَمَ بِهِ في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَالْوَجِيزِ وَشَرْحِ ابن منجا وَتَذْكِرَةِ ابن عبْدُوسٍ وَقَدَّمَهُ في الْحَاوِي الصَّغِيرِ‏.‏

وَعَنْهُ ليس لها ذلك وهو الْمَذْهَبُ على ما اصْطَلَحْنَاهُ في الْخُطْبَةِ‏.‏

قَدَّمَهُ في الْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ وَالْفُرُوعِ وَالْمُسْتَوْعِبِ‏.‏

قُلْت في النَّفْسِ من كَوْنِ هذا الْمَذْهَبِ بِتَقْدِيمِ هَؤُلَاءِ شَيْءٌ فإن صَاحِبَ الْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ وَإِنْ كَانَا قد قَدَّمَاهُ فَقَدْ صَحَّحَا غَيْرَهُ‏.‏

فائدة‏:‏

لو أَرَادَ السَّيِّدُ تَزْوِيجَ أَمَتِهِ قبل عِتْقِهَا ولم يَكُنْ يَطَؤُهَا قبل ذلك‏.‏

فَحُكْمُهُ حُكْمُ ما لو أَعْتَقَهَا وَأَرَادَ تَزْوِيجَهَا ولم يَكُنْ يَطَؤُهَا على ما تَقَدَّمَ إلَّا أَنَّ الْمُصَنِّفَ وَالشَّارِحَ قَالَا ليس له نِكَاحُهَا قبل اسْتِبْرَائِهَا‏.‏

قَوْلُهُ وَالصَّغِيرَةُ التي لَا يُوطَأُ مِثْلُهَا هل يَجِبُ اسْتِبْرَاؤُهَا على وَجْهَيْنِ وَهُمَا روايتان ‏[‏رويتان‏]‏‏.‏

وَأَطْلَقَهُمَا في الْهِدَايَةِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالْفُرُوعِ وَغَيْرِهِمْ‏.‏

أَحَدُهُمَا لَا يَجِبُ الِاسْتِبْرَاءُ وهو الْمَذْهَبُ اخْتَارَه ابن أبي مُوسَى‏.‏

وَصَحَّحَهُ الْمُصَنِّفُ في الْمُغْنِي وَالشَّارِحُ وابن رَزِينٍ في شَرْحِهِ‏.‏

وَلَا يُلْتَفَتُ إلَى قَوْل ابن مُنَجَّا إنَّ ظَاهِرَ كَلَامِهِ في الْمُغْنِي تَرْجِيحُ الْوُجُوبِ وهو قد صَحَّحَ عَدَمَهُ كما حَكَيْنَاهُ‏.‏

وَجَزَمَ بِهِ في الْوَجِيزِ وَمُنْتَخَبِ الآدمي‏.‏

وَالثَّانِي يَجِبُ اسْتِبْرَاؤُهَا‏.‏

قال الْمُصَنِّفُ وهو ظَاهِرُ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ في أَكْثَرِ الرِّوَايَاتِ عنه‏.‏

وهو ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ وَالشِّيرَازِيِّ وابن الْبَنَّا وَغَيْرِهِمْ‏.‏

وَجَزَمَ بِه ابن عَبْدُوسٍ في تَذْكِرَتِهِ‏.‏

وَقَدَّمَهُ في الْكَافِي وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ‏.‏

قَوْلُهُ وَإِنْ اشْتَرَى زَوْجَتَهُ أو عَجَزَتْ مُكَاتَبَتُهُ أو فَكَّ أَمَتَهُ من الرَّهْنِ‏.‏

حَلَّتْ بِغَيْرِ اسْتِبْرَاءٍ وَهَذَا هو الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ‏.‏

لَكِنْ يُسْتَحَبُّ له الِاسْتِبْرَاءُ في الزَّوْجَةِ لِيَعْلَمَ هل حَمَلَتْ في زَمَنِ الْمِلْكِ أو غَيْرِهِ‏.‏

وَأَوْجَبَهُ بَعْضُ الْأَصْحَابِ فِيمَا إذَا مَلَكَ زَوْجَتَهُ لِتَجْدِيدِ الْمِلْكِ قَالَهُ في الرَّوْضَةِ‏.‏

قَوْلُهُ أو أَسْلَمَتْ الْمَجُوسِيَّةُ أو الْمُرْتَدَّةُ أو الْوَثَنِيَّةُ التي حَاضَتْ عِنْدَهُ أو اشْتَرَى مُكَاتَبُهُ ذَوَاتَ رَحِمِهِ فَحِضْنَ عِنْدَهُ ثُمَّ عَجَزَ‏.‏

حَلَّتْ بِغَيْرِ اسْتِبْرَاءٍ وَهَذَا الْمَذْهَبُ‏.‏

قال في الْفُرُوعِ وفي الْأَصَحِّ لَا يَلْزَمُهُ إنْ أَسْلَمَتْ مَجُوسِيَّةٌ أو وَثَنِيَّةٌ أو مُرْتَدَّةٌ أو رَجَعَ إلَيْهِ رَحِمُ مُكَاتَبِهِ الْمَحْرَمِ لِعَجْزِهِ‏.‏

قال الزَّرْكَشِيُّ هذا الْمَذْهَبُ‏.‏

قال النَّاظِمُ هذا الْأَقْوَى‏.‏

وَصَحَّحَهُ في الْمُحَرَّرِ وَالْحَاوِي فِيمَا إذَا أَسْلَمَتْ الْكَافِرَةُ‏.‏

وَجَزَمَ بِهِ في الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْوَجِيزِ وَغَيْرِهِمْ‏.‏

وَقِيلَ يَجِبُ الِاسْتِبْرَاءُ في ذلك كُلِّهِ وَأَطْلَقَهُمَا في الرِّعَايَتَيْنِ‏.‏

تنبيه‏:‏

ظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّ السَّيِّدَ لو أَخَذَ من الْمُكَاتَبِ أَمَةً من ذَوَاتِ مَحَارِمِهِ بَعْدَ أَنْ حَاضَتْ عِنْدَهُ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ الِاسْتِبْرَاءُ وهو صَحِيحٌ وهو الْمَذْهَبُ‏.‏

قال في الْفُرُوعِ لَزِمَهُ في الْأَصَحِّ‏.‏

وَصَحَّحَهُ في الْمُحَرَّرِ وَالْحَاوِي وَقَدَّمَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ‏.‏

وَقِيلَ لَا يَلْزَمُهُ‏.‏

قَوْلُهُ وَإِنْ وُجِدَ الِاسْتِبْرَاءُ في يَدِ الْبَائِعِ قبل الْقَبْضِ أَجُزْأَهُ‏.‏

هذا هو الْمَذْهَبُ قَالَه ابن مُنَجَّا وَغَيْرُهُ‏.‏

وَجَزَمَ بِهِ في الْوَجِيزِ وَالْمُنَوِّرِ وَمُنْتَخَبِ الآدمي‏.‏

وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي وَجَمَاعَةٌ من أَصْحَابِهِ‏.‏

وَقَدَّمَهُ في الْهِدَايَةِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ وَالْفُرُوعِ وَغَيْرِهِمْ‏.‏

قال في الْخُلَاصَةِ حَصَلَ الِاسْتِبْرَاءُ على الْأَصَحِّ‏.‏

وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا يُجْزِئَهُ وهو وَجْهٌ في الْكَافِي وَغَيْرِهِ وَرِوَايَةٌ عِنْدَ الْأَكْثَرِ‏.‏

وَاخْتَارَه ابن عَبْدُوسٍ في تَذْكِرَتِهِ وَأَطْلَقَهُمَا في الْمُذْهَبِ وَالْكَافِي وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي وَالزَّرْكَشِيِّ‏.‏

فوائد‏:‏

إحْدَاهَا وَكِيلُ الْبَائِعِ إذَا وُجِدَ الِاسْتِبْرَاءُ في يَدِهِ كَالْبَائِعِ على الصَّحِيحِ من الْمَذْهَبِ‏.‏

وَقِيلَ يَجِبُ الِاسْتِبْرَاءُ هُنَا‏.‏

الثَّانِيَةُ قال في الْمُحَرَّرِ وَيُجْزِئُ اسْتِبْرَاءُ من مَلَكهَا بِشِرَاءٍ أو وَصِيَّةٍ أو غَنِيمَةٍ أو غَيْرِهَا قبل الْقَبْضِ‏.‏

وَعَنْهُ لَا يُجْزِئُ‏.‏

قال في الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالْمُوصَى بها وَالْمَوْرُوثَةُ وَالْمَغْنُومَةُ كَالْمَبِيعَةِ‏.‏

زَادَ في الرِّعَايَتَيْنِ فقال قُلْت وَالْمَوْهُوبَةُ‏.‏

وَأَطْلَقَ الرِّوَايَتَيْنِ في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى‏.‏

وَعَنْهُ تُجْزِئُ في الْمَوْرُوثَةِ دُونَ غَيْرِهَا‏.‏

الثَّالِثَةُ لو حَصَلَ اسْتِبْرَاءٌ زَمَنَ الْخِيَارِ فَفِي إجْزَائِهِ رِوَايَتَانِ‏.‏

وَأَطْلَقَهُمَا في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالزَّرْكَشِيُّ‏.‏

وَاخْتَارَ ابن عبْدُوسٍ في تَذْكِرَتِهِ الْإِجْزَاءَ وَجَزَمَ بِهِ في الْمُنَوِّرِ‏.‏

قال في الْخُلَاصَةِ حَصَلَ الِاسْتِبْرَاءُ على الْأَصَحِّ‏.‏

وَقِيلَ إنْ قُلْنَا الْمِلْكُ للمشترى مع الْخِيَارِ كَفَى وَإِلَّا فَلَا جَزَمَ بِهِ في الْهِدَايَةِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْمُصَنَّفِ‏.‏

قال في الْمُحَرَّرِ وَمَنْ اُشْتُرِيَتْ بِشَرْطِ الْخِيَارِ فَهَلْ يُجْزِئُ اسْتِبْرَاؤُهَا إذَا قُلْنَا بِنَقْلِ الْمِلْكِ على وَجْهَيْنِ وأطلقهما في النَّظْمِ‏.‏

وَقَدَّمَ في الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى عَدَمَ الْإِجْزَاءِ مُطْلَقًا‏.‏

قَوْلُهُ وَإِنْ بَاعَ أَمَتَهُ ثُمَّ عَادَتْ إلَيْهِ بِفَسْخٍ أو غَيْرِهِ كَالْإِقَالَةِ وَالرُّجُوعِ في الْهِبَةِ بَعْدَ الْقَبْضِ وَجَبَ اسْتِبْرَاؤُهَا وَإِنْ كان قَبْلَهُ فَعَلَى رِوَايَتَيْنِ‏.‏

وَأَطْلَقَهُمَا في الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُغْنِي وَالْكَافِي وَالْهَادِي وَالشَّرْحِ‏.‏

إحْدَاهُمَا يَجِبُ اسْتِبْرَاؤُهَا وهو الْمَذْهَبُ اخْتَارَهُ الشَّرِيفُ وأبو الْخَطَّابِ وَالشِّيرَازِيُّ وَغَيْرُهُمْ‏.‏

قال في الْبُلْغَةِ وَجَبَ اسْتِبْرَاؤُهَا على الْأَصَحِّ وَصَحَّحَهُ النَّاظِمُ‏.‏

وَقَدَّمَهُ في الْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالْفُرُوعِ وَغَيْرِهِمْ‏.‏

وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ لَا يَجِبُ اسْتِبْرَاؤُهَا اخْتَارَه ابن عَبْدُوسٍ في تَذْكِرَتِهِ‏.‏

تنبيه‏:‏

مَحَلُّ الْخِلَافِ في الْفَسْخِ حَيْثُ قُلْنَا بِانْتِقَالِ الْمِلْكِ إلَى الْمُشْتَرِي‏.‏

أَمَّا إنْ قُلْنَا بِعَدَمِ انْتِقَالِهِ عن الْبَائِعِ ثُمَّ عَادَ إلَيْهِ بِفَسْخٍ كَخِيَارِ الشَّرْطِ وَالْمَجْلِسِ لم يَجِبْ اسْتِبْرَاؤُهُ قَوْلًا وَاحِدًا‏.‏

قَوْلُهُ وَإِنْ اشْتَرَى أَمَةً مُزَوَّجَةً فَطَلَّقَهَا الزَّوْجُ قبل الدُّخُولِ لَزِمَ اسْتِبْرَاؤُهَا بِلَا نِزَاعٍ أَعْلَمُهُ وَنَصَّ عليه‏.‏

وَإِنْ كان بَعْدَهُ لم يَجِبْ في أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ‏.‏

اكْتِفَاءً بِالْعِدَّةِ وهو الْمَذْهَبُ‏.‏

صَحَّحَهُ في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَالتَّصْحِيحِ وَغَيْرِهِمْ‏.‏

وهو ظَاهِرُ كَلَامِهِ في الْوَجِيزِ‏.‏

وَجَزَمَ بِهِ في الْمُنَوِّرِ وَمُنْتَخَبِ الآدمي وَتَذْكِرَةِ ابن عبْدُوسٍ‏.‏

وَالْوَجْهُ الثَّانِي يَجِبُ اسْتِبْرَاؤُهَا بَعْدَ الْعِدَّةِ اخْتَارَهُ الْقَاضِي‏.‏

وَأَطْلَقَهُمَا في الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالْفُرُوعِ‏.‏

فائدة‏:‏

مِثْلُ ذلك خِلَافًا وَمَذْهَبًا لو اشْتَرَى أَمَةً مُعْتَدَّةً أو مُزَوَّجَةً فَمَاتَ زَوْجُهَا‏.‏

قَوْلُهُ الثَّانِي إذَا وطىء أَمَتَهُ ثُمَّ أَرَادَ تَزْوِيجَهَا لم يَجُزْ حتى يَسْتَبْرِئَهَا‏.‏

ولم يَنْعَقِدْ الْعَقْدُ هذا الْمَذْهَبُ‏.‏

جَزَمَ بِهِ في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَالْوَجِيزِ وَالْهِدَايَةِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُنَوِّرِ وَمُنْتَخَبِ الآدمي‏.‏

وَقَدَّمَهُ في الْمُحَرَّرِ وَالْفُرُوعِ وَالنَّظْمِ وَاخْتَارَه ابن عَبْدُوسٍ في تَذْكِرَتِهِ‏.‏

وَعَنْهُ يَجُوزُ من غَيْرِ اسْتِبْرَاءٍ فَيَصِحُّ الْعَقْدُ وَلَا يَطَأُ الزَّوْجُ حتى يَسْتَبْرِئَ نَقَلَهُ الْأَثْرَمُ وَغَيْرُهُ‏.‏

وَأَطْلَقَهُمَا في الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ‏.‏

قَوْلُهُ وَإِنْ أَرَادَ بَيْعَهَا فَعَلَى رِوَايَتَيْنِ‏.‏

وَأَطْلَقَهُمَا في الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالْفُرُوعِ وَالْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَغَيْرِهِمْ‏.‏

وَجَزَمَ بِهِ في الْمُنَوِّرِ وَمُنْتَخَبِ الآدمي وَقَدَّمَه ابن رَزِينٍ في شَرْحِهِ‏.‏

وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ لَا يَلْزَمُهُ اسْتِبْرَاؤُهَا قبل ذلك صَحَّحَهُ في التَّصْحِيحِ وَاخْتَارَه ابن عَبْدُوسٍ في تَذْكِرَتِهِ وَصَحَّحَهُ النَّاظِمُ‏.‏

وَعَنْهُ لَا يَصِحُّ وَأَطْلَقَهُمَا في الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي وَالْفُرُوعِ‏.‏

تنبيه‏:‏

خَصَّ الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ وَالنَّاظِمُ الْخِلَافَ بِمَا إذَا كانت تَحْمِلُ‏.‏

فَأَمَّا إنْ كانت آيِسَةً لم يَلْزَمْهُ اسْتِبْرَاؤُهَا إذَا أَرَادَ بَيْعَهَا قَوْلًا وَاحِدًا عِنْدَهُمْ‏.‏

وَأَكْثَرُ الْأَصْحَابِ أَطْلَقُوا الْخِلَافَ من غَيْرِ تَفْصِيلٍ‏.‏

قَوْلُهُ وَإِنْ لم يَطَأْهَا لم يَلْزَمْهُ اسْتِبْرَاؤُهَا في الْمَوْضِعَيْنِ‏.‏

هذا الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ‏.‏

وَجَزَمَ بِهِ في الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْوَجِيزِ وَغَيْرِهِمْ‏.‏

وَنَقَلَهُ جَمَاعَةٌ عن الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ‏.‏

وَقَدَّمَهُ في الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي وَالْفُرُوعِ وَغَيْرِهِمْ وقال هذا الْمَذْهَبُ‏.‏

قال في الْمُسْتَوْعِبِ وَغَيْرِهِ وَالْمُسْتَحَبُّ أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا‏.‏

وَعَنْهُ يَلْزَمُهُ الِاسْتِبْرَاءُ وَإِنْ لم يَطَأْهَا ذَكَرَهَا أبو بَكْرٍ في مُقْنِعِهِ وَاخْتَارَهَا‏.‏

وَنَقَلَ حَنْبَلٌ إنْ كانت الْبَالِغَةُ امْرَأَةً قال لَا بُدَّ أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا وما يُؤْمَنُ أَنْ تَكُونَ قد جَاءَتْ بِحَمْلٍ وهو ظَاهِرُ ما نَقَلَهُ جَمَاعَةٌ قَالَهُ في الْفُرُوعِ‏.‏

وقال في الِانْتِصَارِ إنْ اشْتَرَاهَا ثُمَّ بَاعَهَا قبل الِاسْتِبْرَاءِ لم يَسْقُطْ الْأَوَّلُ في الْأَصَحِّ‏.‏

قَوْلُهُ الثَّالِثُ إذَا أَعْتَقَ أُمَّ وَلَدِهِ أو أَمَةً كان يُصِيبُهَا أو مَاتَ عنها لَزِمَهَا اسْتِبْرَاءُ نَفْسِهَا بِلَا نِزَاعٍ إلَّا أَنْ تَكُونَ مُزَوَّجَةً أو مُعْتَدَّةً فَلَا يَلْزَمُهَا اسْتِبْرَاءٌ‏.‏

وَكَذَا لو أَرَادَ تَزْوِيجَهَا أو اسْتَبْرَأَهَا بَعْدَ وَطْئِهِ ثُمَّ أَعْتَقَهَا أو بَاعَهَا فَأَعْتَقَهَا مُشْتَرٍ قبل وَطْئِهِ بِلَا نِزَاعٍ في ذلك‏.‏

وَإِنْ أَبَانَهَا قبل دُخُولِهِ أو بَعْدَهُ أو مَاتَ فَاعْتَدَّتْ ثُمَّ مَاتَ السَّيِّدُ فَلَا‏.‏

اسْتِبْرَاءَ إنْ لم يَطَأْ لِزَوَالِ فِرَاشِهِ بِتَزْوِيجِهَا كَأَمَةٍ لم يَطَأْهَا وَهَذَا الصَّحِيحُ من الْمَذْهَبِ نَقَلَه ابن الْقَاسِمِ وَسِنْدِيٌّ وَقَدَّمَهُ في الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ‏.‏

وَاخْتَارَ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ وُجُوبَهُ لِعَوْدِ فِرَاشِهِ‏.‏

وَإِنْ بَاعَ ولم يَسْتَبْرِئْ فَأَعْتَقَهَا مُشْتَرٍ قبل وَطْءٍ وَاسْتِبْرَاءٍ اسْتَبْرَأَتْ أو تَمَّمَتْ ما وُجِدَ عِنْدَ مُشْتَرٍ‏.‏

تنبيه‏:‏

قَوْلُهُ وَإِنْ مَاتَ زَوْجُهَا وَسَيِّدُهَا ولم يُعْلَمْ السَّابِقُ مِنْهُمَا وَبَيْنَ مَوْتِهِمَا أَقَلُّ من شَهْرَيْنِ وَخَمْسَةِ أَيَّامٍ لَزِمَهَا بَعْدَ مَوْتِ الْآخَرِ مِنْهُمَا عِدَّةُ الْحُرَّةِ من الْوَفَاةِ حَسْبُ وَإِنْ كان بَيْنَهُمَا أَكْثَرُ من ذلك أو جُهِلَتْ الْمُدَّةُ لَزِمَهَا بَعْدَ مَوْتِ الْآخَرِ مِنْهُمَا أَطْوَلُ الْأَمْرَيْنِ من عِدَّةِ الْحُرَّةِ أو الِاسْتِبْرَاءِ‏.‏

وَلَا تَرِثُ الزَّوْجَ هذا الْمَذْهَبُ قَالَهُ في الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ‏.‏

وَجَزَمَ بِهِ في الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ‏.‏

وَقَدَّمَهُ في الْمُغْنِي وَالْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي وَالْفُرُوعِ وَغَيْرِهِمْ‏.‏

وَعَنْهُ لَا يَلْزَمُهَا سِوَى عِدَّةِ حُرَّةٍ لِلْوَفَاةِ فَقَطْ مُطْلَقًا‏.‏

فائدة‏:‏

لو ادَّعَتْ أَمَةٌ مَوْرُوثَةٌ تَحْرِيمَهَا على وَارِثٍ بِوَطْءِ مَوْرُوثِهِ فَفِي تَصْدِيقِهَا وَجْهَانِ وَأَطْلَقَهُمَا في الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالْفُرُوعِ وَغَيْرِهِمْ‏.‏

أَحَدُهُمَا تُصَدَّقُ في ذلك لِأَنَّهُ لَا يُعْرَفُ إلَّا من جِهَتِهَا‏.‏

قال ابن نَصْرِ اللَّهِ في حَوَاشِي الْفُرُوعِ وهو أَظْهَرُ‏.‏

وَالثَّانِي لَا تُصَدَّقُ‏.‏

قَوْلُهُ وَإِنْ اشْتَرَكَ رَجُلَانِ في وَطْءِ أَمَةٍ لَزِمَهَا اسْتِبْرَاءَانِ‏.‏

هذا الْمَذْهَبُ جَزَمَ بِهِ في الْمُغْنِي وَالْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ وَالْوَجِيزِ وَالْهِدَايَةِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَغَيْرِهِمْ‏.‏

وَقَدَّمَهُ في الْفُرُوعِ وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى‏.‏

وَقِيلَ يَكْفِي اسْتِبْرَاءٌ وَاحِدٌ اخْتَارَهُ في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى‏.‏

قُلْت وهو الصَّوَابُ‏.‏

وَتَقَدَّمَ في آخِرِ اللِّعَانِ إذَا اشْتَرَكَ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي في وَطْئِهَا وَأَتَتْ بِوَلَدٍ هل يَكُونُ عَبْدًا لِلْمُشْتَرِي أو يَكُونُ لِلْبَائِعِ وَتَفَاصِيلُ ذلك‏.‏

قَوْلُهُ وَالِاسْتِبْرَاءُ يَحْصُلُ بِوَضْعِ الْحَمْلِ إنْ كانت حَامِلًا بِلَا نِزَاعٍ‏.‏

وَقَوْلُهُ أو بِحَيْضَةٍ إنْ كانت مِمَّنْ تَحِيضُ‏.‏

هو الْمَذْهَبُ سَوَاءٌ كانت أُمَّ وَلَدٍ أو غَيْرَهَا وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ‏.‏

وَذَكَرَ في الْوَاضِحِ رِوَايَةً تَعْتَدُّ أُمُّ الْوَلَدِ بِعِتْقِهَا أو بِمَوْتِهِ بِثَلَاثِ حِيَضٍ‏.‏

قال في الْفُرُوعِ وهو سَهْوٌ‏.‏

وَذَكَرَ في التَّرْغِيبِ رِوَايَةً تَعْتَدُّ أُمُّ الْوَلَدِ بِعِتْقِهَا بِثَلَاثِ حِيَضٍ‏.‏

وَعَنْهُ في أُمِّ الْوَلَدِ إذَا مَاتَ سَيِّدُهَا اعْتَدَّتْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا‏.‏

وَحَكَى أبو الْخَطَّابِ رِوَايَةً ثَالِثَةً أنها تَعْتَدُّ بِشَهْرَيْنِ وَخَمْسَةِ أَيَّامٍ كَعِدَّةِ الْأَمَةِ الْمُزَوَّجَةِ لِلْوَفَاةِ‏.‏

قال الْمُصَنِّفُ ولم أَجِدْ هذه الرِّوَايَةَ عن الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ في الْجَامِعِ وَلَا أَظُنُّهَا صَحِيحَةً عنه‏.‏

قُلْت قد أَثْبَتَهَا جَمَاعَةٌ من الْأَصْحَابِ‏.‏

قَوْلُهُ أو بِمُضِيِّ شَهْرٍ إنْ كانت آيِسَةً أو صَغِيرَةً‏.‏

وَكَذَا لو بَلَغَتْ ولم تَحِضْ وَهَذَا الْمَذْهَبُ جَزَمَ بِهِ في الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ‏.‏

وَقَدَّمَهُ في الْهِدَايَةِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالْفُرُوعِ وَغَيْرِهِمْ‏.‏

وَعَنْهُ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ نَقَلَهَا الْجَمَاعَةُ‏.‏

قال الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ وَالزَّرْكَشِيُّ هذا هو الْمَشْهُورُ عن الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ‏.‏

وَاخْتَارَهُ الْخِرَقِيُّ وأبو بَكْرٍ وَالْقَاضِي وابن عَقِيلٍ وَالْمُصَنِّفُ‏.‏

قال في الْفُرُوعِ وَهِيَ أَظْهَرُ‏.‏

وَعَنْهُ بِشَهْرٍ وَنِصْفٍ نَقَلَهَا حَنْبَلٌ‏.‏

وَعَنْهُ بِشَهْرَيْنِ ذَكَرَهُ الْقَاضِي كَعِدَّةِ الْأَمَةِ الْمُطَلَّقَةِ‏.‏

قال الْمُصَنِّفُ ولم أَرَ لِذَلِكَ وَجْهًا‏.‏

وَلَوْ كان اسْتِبْرَاؤُهَا بِشَهْرَيْنِ لَكَانَ اسْتِبْرَاءُ ذَاتِ الْقُرْءِ بِقُرْأَيْنِ ولم نَعْلَمْ بِهِ قَائِلًا‏.‏

فائدة‏:‏

تُصَدَّقُ في الْحَيْضِ فَلَوْ أَنْكَرَتْهُ فقال أَخْبَرْتنِي بِهِ فَوَجْهَانِ وَأَطْلَقَهُمَا في الْفُرُوعِ‏.‏

أَحَدُهُمَا يُصَدَّقُ هو وَجَزَمَ بِهِ في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى‏.‏

وَالثَّانِي تُصَدَّقُ هِيَ‏.‏

قال ابن نَصْرِ اللَّهِ في حَوَاشِيه وهو أَظْهَرُ إلَّا في وَطْئِهِ أُخْتَهَا بِنِكَاحٍ أو مِلْكٍ انْتَهَى‏.‏

قَوْلُهُ وَإِنْ ارْتَفَعَ حَيْضُهَا لَا تَدْرِي ما رَفَعَهُ فَبِعَشَرَةِ أَشْهُرٍ نَصَّ عليه‏.‏

تِسْعَةٌ لِلْحَمْلِ وَشَهْرٌ لِلِاسْتِبْرَاءِ وهو الْمَذْهَبُ نَصَّ عليه‏.‏

وَجَزَمَ بِهِ الْخِرَقِيُّ وَصَاحِبُ الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْخُلَاصَةِ وابن مُنَجَّا في شَرْحِهِ وَغَيْرُهُمْ‏.‏

وَقَدَّمَهُ في الْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالْفُرُوعِ وَغَيْرِهِمْ‏.‏

وَعَنْهُ تُسْتَبْرَأُ بِأَحَدَ عَشَرَ شَهْرًا‏.‏

وَعَنْهُ بِسَنَةٍ وَعَنْهُ بِعَشَرَةٍ وَنِصْفٍ فَالزَّائِدُ عن التِّسْعَةِ أَشْهُرٍ مَبْنِيٌّ على الْخِلَافِ في عِدَّتِهَا على ما تَقَدَّمَ‏.‏

قال في الْفُرُوعِ فَإِنْ ارْتَفَعَ حَيْضُهَا فَكَعِدَّةٍ‏.‏

فائدتان‏:‏

إحْدَاهُمَا لو عَلِمَتْ ما رَفَعَ حَيْضَهَا انْتَظَرَتْهُ حتى يَجِيءَ فَتَسْتَبْرِئَ بِهِ أو تَصِيرَ من الْآيِسَاتِ فَتَعْتَدَّ بِالشُّهُورِ كَالْمُعْتَدَّةِ‏.‏

الثَّانِيَةُ يَحْرُمُ الْوَطْءُ في الاستبراء ‏[‏الاستيراء‏]‏ فَإِنْ فَعَلَ لم يَنْقَطِعْ الِاسْتِبْرَاءُ‏.‏

وَإِنْ أَحْبَلَهَا قبل الْحَيْضَةِ اسْتَبْرَأَتْ بِوَضْعِهِ وَإِنْ أَحْبَلَهَا في الْحَيْضَةِ حَلَّتْ في الْحَالِ لِجَعْلِ ما مَضَى حَيْضَةً وَهَذَا الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ‏.‏

وَجَزَمَ بِهِ في الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي وَغَيْرِهِمْ وَقَدَّمَهُ في الْفُرُوعِ‏.‏

قُلْت فَيُعَايَى بها‏.‏

وَنَقَلَ أبو دَاوُد من وطىء قبل الِاسْتِبْرَاءِ يُعْجِبُنِي أَنْ يَسْتَقْبِلَ بها حَيْضَةً‏.‏

وَإِنَّمَا لم يُعْتَبَرْ اسْتِبْرَاءُ الزَّوْجَةِ لِأَنَّ له نَفْيَ الْوَلَدِ بِاللِّعَانِ‏.‏

ذَكَرَ ابن عقِيلٍ في الْمَنْثُورِ أَنَّ هذا الْفَرْقَ ذَكَرَهُ له الشَّاشِيُّ وقد بَعَثَنِي شَيْخُنَا لِأَسْأَلهُ عن ذلك‏.‏