فصل: الفصل الثالث في معرفة المبيع والثمن والتصرف فيهما قبل القبض:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الفتاوى الهندية



.الفصل الثاني في حكم المقبوض على سوم الشراء:

رَجُلٌ سَاوَمَ رَجُلًا بِثَوْبٍ فَقَالَ الْبَائِعُ أَبِيعُهُ بِخَمْسَةَ عَشَرَ وَقَالَ الْمُشْتَرِي لَا آخُذُهُ إلَّا بِعَشَرَةٍ فَذَهَبَ بِهِ وَلَمْ يَقُلْ الْبَائِعُ شَيْئًا فَهُوَ بِخَمْسَةَ عَشَرَ إنْ كَانَ الْمَبِيعُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي حِينَ سَاوَمَهُ وَإِنْ كَانَ فِي يَدِ الْبَائِعِ فَأَخَذَهُ مِنْهُ الْمُشْتَرِي وَلَمْ يَمْنَعْهُ الْبَائِعُ فَهُوَ بِعَشَرَةٍ وَلَوْ كَانَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي وَقَالَ لَا آخُذُهُ إلَّا بِعَشَرَةٍ وَقَالَ الْبَائِعُ لَا أَبِيعُهُ إلَّا بِخَمْسَةَ عَشَرَ فَرَدَّ عَلَيْهِ الْمُشْتَرِي ثُمَّ تَنَاوَلَهُ مِنْ يَدِ الْبَائِعِ فَدَفَعَهُ الْبَائِعُ إلَيْهِ وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا فَذَهَبَ بِهِ الْمُشْتَرِي فَهُوَ بِعَشَرَةٍ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
وَفِي الْمُجْتَبَى إذَا مَضَيَا عَلَى الْعَقْدِ بَعْدَ اخْتِلَافِ كَلِمَتَيْهِمَا يُنْظَرُ إلَى آخِرِهِمَا كَلَامًا فَيُحْكَمُ بِذَلِكَ كَذَا فِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ.
.
وَلَوْ قَالَ بِعْتُ مِنْك هَذَا الْعَبْدَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ثُمَّ قَالَ بِعْتُ مِنْك هَذَا الْعَبْدَ بِمِائَةِ دِينَارٍ فَقَالَ الْمُشْتَرِي قَبِلْت كَانَ الْبَيْعُ بِالثَّمَنِ الثَّانِي وَلَوْ قَالَ بِعْتُ مِنْك هَذَا الْعَبْدَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَقَبِلَ الْمُشْتَرِي ثُمَّ قَالَ بِعْت مِنْك هَذَا الْعَبْدَ بِمِائَةِ دِينَارٍ فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ أَوْ غَيْرِهِ وَقَالَ الْمُشْتَرِي اشْتَرَيْت يَنْعَقِدُ الْبَيْعُ الثَّانِي وَيَنْفَسِخُ الْبَيْعُ الْأَوَّلُ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
وَكَذَا لَوْ بَاعَهُ بِجِنْسِ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ بِأَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ نَحْوَ أَنْ يَبِيعَهُ مِنْهُ بِعَشَرَةٍ ثُمَّ بَاعَهُ بِتِسْعَةٍ أَوْ بِأَحَدَ عَشَرَ فَإِنْ بَاعَهُ بِعَشْرَةٍ لَا يَنْعَقِدُ الثَّانِي وَالْأَوَّلُ يَبْقَى بِحَالِهِ لِخُلُوِّ الثَّانِي عَنْ الْفَائِدَةِ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.
وَلَوْ قَالَ لِآخَرَ بِعْتُ مِنْك عَبْدِي هَذَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَقَالَ الْمُشْتَرِي اشْتَرَيْت مِنْك بِأَلْفَيْ دِرْهَمٍ فَالْبَيْعُ جَائِزٌ فَإِنْ قَبِلَ الزِّيَادَةَ فِي الْمَجْلِسِ فَالْبَيْعُ بِأَلْفَيْ دِرْهَمٍ وَإِنْ لَمْ يَقْبَلْ صَحَّ بِأَلْفٍ وَلَوْ قَالَ اشْتَرَيْت هَذَا الْعَبْدَ بِأَلْفَيْنِ فَقَالَ الْبَائِعُ بِعْت مِنْك بِأَلْفٍ جَازَ الْبَيْعُ بِأَلْفٍ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.
وَلَوْ قَالَ بِعْتُكَهُ بِأَلْفٍ بِعْتُكَهُ بِأَلْفَيْنِ فَقَالَ قَبِلْت الْأَوَّلَ بِأَلْفٍ لَمْ يَجُزْ فَإِنْ قَالَ قَبِلْت الْبَيْعَيْنِ جَمِيعًا بِثَلَاثَةِ آلَافٍ فَهُوَ كَقَوْلِهِ قَبِلْتُ الْأَخِيرَ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ يَعْنِي يَكُونُ الْبَيْعُ بِأَلْفَيْنِ وَالْأَلْفُ زِيَادَةٌ إنْ شَاءَ قَبِلَهَا فِي الْمَجْلِسِ وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَكَذَا بِأَلْفٍ وَبِمِائَةِ دِينَارٍ وَإِنَّمَا يَلْزَمُهُ الثَّانِي وَقِيلَ يَلْزَمُهُ الثَّمَنَانِ وَالْأَوَّلُ فِي الزِّيَادَاتِ وَهُوَ أَوْجَهُ وَإِذَا قَبِلَ الزِّيَادَةَ فِي الْمَجْلِسِ لَزِمَ الْمُشْتَرِي كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ.
.
رَجُلٌ قَالَ لِغَيْرِهِ بِعْتُك هَذَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَقَالَ لَا أَقْبَلُ بَلْ أَعْطَيْته بِخَمْسِمِائَةٍ ثُمَّ قَالَ قَدْ أَخَذْته بِأَلْفٍ قَالَ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى إنْ دَفَعَهُ إلَيْهِ فَهُوَ رِضًا وَإِلَّا فَلَا كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
وَإِذَا أَوْجَبَ أَحَدُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ الْبَيْعَ فَالْآخَرُ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ قَبِلَ فِي الْمَجْلِسِ وَإِنْ شَاءَ رَدَّهُ وَهَذَا يُسَمَّى خِيَارَ الْقَبُولِ وَهُوَ غَيْرُ مَوْرُوثٍ كَذَا فِي الْجَوْهَرَةِ النَّيِّرَةِ وَخِيَارُ الْقَبُولِ يَمْتَدُّ إلَى آخِرِ الْمَجْلِسِ كَذَا فِي الْكَافِي.
وَيُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الْقَبُولِ حَيَاةُ الْمُوجِبِ فَلَوْ مَاتَ قَبْلَهُ بَطَلَ الْإِيجَابُ كَذَا فِي النَّهْرِ الْفَائِقِ وَأَيُّهُمَا قَامَ مِنْ الْمَجْلِسِ قَبْلَ الْقَبُولِ بَطَلَ الْإِيجَابُ وَكَذَا لَوْ لَمْ يَقُمْ وَلَكِنَّهُ تَشَاغَلَ فِي الْمَجْلِسِ بِشَيْءٍ غَيْرِ الْبَيْعِ بَطَلَ الْإِيجَابُ فَإِنْ كَانَ قَائِمًا فَقَعَدَ ثُمَّ قَبِلَ فَإِنَّهُ يَصِحُّ كَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ، وَسُئِلَ نُصَيْرٌ عَمَّنْ قَالَ لِآخَرَ بِعْتُ مِنْك هَذَا الْعَبْدَ وَفِي يَدِ الْمُشْتَرِي قَدَحُ مَاءٍ فَشَرِبَهُ ثُمَّ قَالَ اشْتَرَيْت قَالَ كَانَ بَيْعًا تَامًّا وَكَذَا لَوْ أَكَلَ لُقْمَةً ثُمَّ قَالَ اشْتَرَيْت كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ وَأَمَّا إذَا اشْتَغَلَ بِالْأَكْلِ يَتَبَدَّلُ الْمَجْلِسُ فَلَوْ نَامَا أَوْ نَامَ أَحَدُهُمَا إنْ كَانَ مُضْطَجِعًا فَهِيَ فُرْقَةٌ وَأَمَّا إذَا نَامَا جَالِسَيْنِ لَا يَكُونُ فُرْقَةً كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.
وَإِذَا أُغْمِيَ عَلَيْهِمَا ثُمَّ أَفَاقَا وَقَبِلَ جَازَ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى إذَا طَالَ يَبْطُلُ كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة.
رَجُلٌ قَالَ لِغَيْرِهِ أَعْطَيْتُك هَذَا بِكَذَا فَلَمْ يَقُلْ الْمُشْتَرِي شَيْئًا حَتَّى كَلَّمَ الْبَائِعُ إنْسَانًا فِي حَاجَةٍ لَهُ بَطَلَ الْبَيْعُ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
وَلَوْ كَانَ فِي الْفَرِيضَةِ وَقَبِلَ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْهَا جَازَ كَذَا فِي الْقُنْيَةِ.
وَلَوْ أَضَافَ رَكْعَةً فِي النَّفْلِ ثُمَّ قَبِلَ جَازَ كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ.
وَلَوْ كَانَ الْمُشْتَرِي فِي الدَّارِ فَخَرَجَ ثُمَّ قَالَ اشْتَرَيْت لَا يَنْعَقِدُ الْبَيْعُ بَيْنَهُمَا كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَإِنْ تَعَاقَدَا عَقْدَ الْبَيْعِ وَهُمَا يَمْشِيَانِ أَوْ يَسِيرَانِ عَلَى دَابَّةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ دَابَّتَيْنِ فَإِنْ أَخْرَجَ الْمُخَاطَبُ جَوَابَهُ مُتَّصِلًا بِخِطَابِ صَاحِبِهِ تَمَّ الْعَقْدُ بَيْنَهُمَا وَإِنْ فَصَلَ عَنْهُ وَإِنْ قَلَّ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ وَإِنْ كَانَا فِي مَحَلٍّ وَاحِدٍ كَذَا فِي الْعَيْنِيِّ شَرْحِ الْهِدَايَةِ وَفِي الْخُلَاصَةِ.
عَنْ النَّوَازِلِ إذَا أَجَابَ بَعْدَمَا مَشَى خُطْوَةً أَوْ خُطْوَتَيْنِ جَازَ كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ وَبِهِ نَأْخُذُ كَذَا فِي النَّهْرِ الْفَائِقِ نَاقِلًا عَنْ جَمْعِ التَّفَارِيقِ وَقَالَ الصَّدْرُ الشَّهِيدُ فِي الْفَتَاوَى فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ لَا يَصِحُّ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.
وَإِنْ أَوْجَبَ أَحَدُهُمَا وَهُمَا وَاقِفَانِ فَسَارَا أَوْ سَارَ أَحَدُهُمَا بَعْدَ خِطَابِ صَاحِبِهِ قَبْلَ الْقَبُولِ بَطَلَ الْإِيجَابُ وَإِنْ تَبَايَعَا فِي السَّفِينَةِ فِي حَالِ سَيْرِهَا فَوُجِدَتْ سِكَّةٌ بَيْنَ الْخِطَابَيْنِ لَا تَمْنَعُ ذَلِكَ الِانْعِقَادَ وَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الْبَيْتِ كَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ.
وَإِذَا قَالَ بِعْت مِنْ فُلَانٍ الْغَائِبِ فَحَضَرَ فِي الْمَجْلِسِ فُلَانٌ وَقَالَ اشْتَرَيْتُ يَصِحُّ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَلَوْ قَالَ الْبَائِعُ بِعْتُ وَقَالَ الْمُشْتَرِي اشْتَرَيْتُ وَخَرَجَ الْكَلَامَانِ مَعًا يَنْعَقِدُ الْبَيْعُ هَكَذَا كَانَ يَقُولُ وَالِدِي رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.
.
وَلَا بُدَّ مِنْ كَوْنِ الْقَبُولِ قَبْلَ تَغَيُّرِ الْمَبِيعِ كَذَا فِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ فَلَوْ بَاعَ عَصِيرًا فَلَمْ يَقْبَلْ الْمُشْتَرِي حَتَّى تَخَمَّرَ ثُمَّ تَحَلَّلَ ثُمَّ قَبِلَ الْمُشْتَرِي لَمْ يَجُزْ وَكَذَا لَوْ وَلَدَتْ الْجَارِيَةُ ثُمَّ قَبِلَ الْمُشْتَرِي وَكَذَلِكَ لَوْ بَاعَ عَبْدَيْنِ فَلَمْ يَقْبَلْ الْمُشْتَرِي حَتَّى قُتِلَ أَحَدُهُمَا فَقَبَضَ الْبَائِعُ الدِّيَةَ ثُمَّ قَبِلَ الْمُشْتَرِي هَكَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة رَجُلٌ قَالَ لِآخَرَ بِعْتُك هَذِهِ الْأَمَةَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَلَمْ يَقْبَلْ الْمُشْتَرِي حَتَّى قَطَعَ رَجُلٌ يَدَيْهَا وَدَفَعَ أَرْشَ الْيَدِ إلَى الْبَائِعِ أَوْ لَمْ يَدْفَعْ فَقَالَ الْمُشْتَرِي قَبِلْته لَا يَجُوزُ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.
ذَكَرَ مُحَمَّدٌ فِي كِتَابِ الْوَكَالَةِ مَسْأَلَةً تَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَنْ قَالَ لِغَيْرِهِ بِعْتُ مِنْك هَذَا الْعَبْدَ بِكَذَا فَقَالَ الْمُشْتَرِي قَبِلْتُ أَنَّ الْبَيْعَ لَا يَنْعَقِدُ بَيْنَهُمَا مَا لَمْ يَقُلْ الْبَائِعُ بَعْدَ ذَلِكَ أَجَزْت وَبِهِ قَالَ بَعْضُ الْمَشَايِخِ وَهَذَا لِأَنَّ الْبَائِعَ حِينَ قَالَ بِعْت مِنْك فَقَدْ مَلَكَ الْعَبْدَ مِنْ الْمُشْتَرِي فَإِذَا قَالَ الْمُشْتَرِي اشْتَرَيْتُ فَقَدْ تَمَلَّكَ الْعَبْدَ وَمَلَّكَهُ الثَّمَنَ فَلَا بُدَّ مِنْ إجَازَةِ الْبَائِعِ بَعْدَ ذَلِكَ لِيَتَمَلَّكَ الثَّمَنَ وَعَامَّةُ الْمَشَايِخِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ إلَى إجَازَةِ الْبَائِعِ بَعْدَ ذَلِكَ وَهُوَ الصَّحِيحُ وَهَكَذَا رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.
وَلِلْمُوجِبِ أَيًّا كَانَ أَنْ يَرْجِعَ قَبْلَ قَبُولِ الْآخَرِ هَكَذَا فِي النَّهْرِ الْفَائِقِ وَلَا بُدَّ مِنْ سَمَاعِ الْآخَرِ رُجُوعَ الْمُوجِبِ كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة وَفِي الْيَتِيمَةِ يَصِحُّ الرُّجُوعُ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ الْآخَرُ كَذَا فِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ لَوْ قَالَ الْبَائِعُ بِعْت مِنْك هَذَا الْعَبْدَ بِكَذَا ثُمَّ قَالَ رَجَعْتُ وَلَمْ يَسْمَعْ الْمُشْتَرِي رُجُوعَ الْبَائِعِ وَقَالَ اشْتَرَيْت يَنْعَقِدُ الْبَيْعُ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ لَوْ قَالَ بِعْت وَقَالَ الْمُشْتَرِي اشْتَرَيْتُ وَقَارَنَهُ الْآخَرُ بِرَجَعْت إنْ كَانَا مَعًا لَا يَتِمُّ الْبَيْعُ وَإِنْ عَاقَبَهُ الْبَائِعُ بِرَجَعْت تَمَّ كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ.
وَإِذَا حَصَلَ الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ لَزِمَ الْبَيْعُ وَلَا خِيَارَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا إلَّا مِنْ عَيْبٍ أَوْ عَدَمِ رُؤْيَةٍ كَذَا فِي الْهِدَايَةِ وَلَا يَحْتَاجُ فِي تَمَامِ الْعَقْدِ إلَى إجَازَةِ الْبَائِعِ بَعْدَ ذَلِكَ وَبِهِ قَالَ الْعَامَّةُ وَهُوَ الصَّحِيحُ كَذَا فِي النَّهْرِ الْفَائِقِ.
لَوْ قَالَ الْمُشْتَرِي اشْتَرَيْت مِنْك هَذَا الْعَبْدَ بِأَلْفٍ وَقَالَ الْبَائِعُ بِعْتُ فَقَالَ الْمُشْتَرِي لَا أُرِيدُهُ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ وَإِنْ قَالَ لِآخَرَ بِعْت مِنِّي هَذَا الثَّوْبَ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ فَقَالَ لَهُ بِعْت فَقَالَ الْمُشْتَرِي لَا أُرِيدُهُ فَلَهُ ذَلِكَ كَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ.
رَجُلٌ اسْتَبَاعَ مِنْ رَجُلٍ ثَوْبًا بِتِسْعَةِ دَرَاهِمَ فَقَالَ رَبُّ الثَّوْبِ بِالْفَارِسِيَّةِ (بده درم كم ندهم ستدى) فَقَالَ الْآخَرُ رَضِيت فَقَالَ صَاحِبُ الثَّوْبِ لَا أَبِيعُ فَلَهُ ذَلِكَ كَذَا فِي السِّرَاجِيَّةِ.
وَالْكِتَابُ كَالْخِطَابِ وَكَذَا الْإِرْسَالُ حَتَّى اُعْتُبِرَ مَجْلِسُ بُلُوغِ الْكِتَابِ وَأَدَاءِ الرِّسَالَةِ كَذَا فِي الْهِدَايَةِ قَالَ تَاجُ الشَّرِيعَةِ وَصُورَةُ الْكِتَابَةِ أَنْ يَكْتُبَ إلَى رَجُلٍ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ بِعْتُ عَبْدِي فُلَانًا مِنْك بِكَذَا فَلَمَّا بَلَغَهُ الْكِتَابُ وَقَرَأَهُ وَفَهِمَ مَا فِيهِ قَبِلَ فِي الْمَجْلِسِ صَحَّ الْبَيْعُ كَذَا فِي الْعَيْنِيِّ شَرْحِ الْهِدَايَةِ وَالرِّسَالَةُ أَنْ يَقُولَ اذْهَبْ إلَى فُلَانٍ وَقُلْ إنَّ فُلَانًا بَاعَ عَبْدَهُ فُلَانًا مِنْك بِكَذَا فَجَاءَ فَأَخْبَرَهُ فَأَجَابَ فِي مَجْلِسِهِ ذَلِكَ بِالْقَبُولِ وَكَذَا إذَا قَالَ بِعْتُ عَبْدِي فُلَانًا مِنْ فُلَانٍ بِكَذَا فَاذْهَبْ يَا فُلَانُ فَأَخْبِرْهُ فَذَهَبَ فَأَخْبَرَهُ فَقَبِلَ كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ وَإِذَا قَالَ بِعْت هَذَا مِنْ فُلَانٍ الْغَائِبِ بِكَذَا فَبَلَغَهُ الْخَبَرُ فَقَبِلَ لَا يَصِحُّ وَلَوْ قَبِلَ عَنْهُ إنْسَانٌ فِي الْمَجْلِسِ تَوَقَّفَ عَلَى إجَازَتِهِ كَذَا فِي السِّرَاجِيَّةِ وَلَوْ قَالَ بِعْته مِنْهُ فَبَلِّغْهُ يَا فُلَانٌ فَبَلَّغَهُ رَجُلٌ آخَرُ جَازَ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
.
رَجُلٌ كَتَبَ إلَى رَجُلٍ اشْتَرَيْتُ عَبْدَك هَذَا فَكَتَبَ إلَيْهِ رَبُّ الْعَبْدِ بِعْته مِنْك كَانَ بَيْعًا كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ وَلَوْ كَتَبَ إلَيْهِ بِعْنِي بِكَذَا فَوَصَلَ إلَيْهِ فَكَتَبَ بِعْتُكَهُ لَمْ يَتِمَّ مَا لَمْ يَقُلْ الْكَاتِبُ اشْتَرَيْت كَذَا فِي الْعَيْنِيِّ شَرْحِ الْهِدَايَةِ كَتَبَ رَجُلٌ إلَى آخَرَ بِعْت عَبْدَك هَذَا مِنِّي بِكَذَا فَكَتَبَ الْمَكْتُوبُ إلَيْهِ بِعْت مِنْك عَبْدِي هَذَا فَهَذَا لَيْسَ بِبَيْعٍ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَبَعْدَمَا كَتَبَ شَطْرَ الْعَقْدِ أَوْ أَرْسَلَ رَسُولًا إذَا رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ صَحَّ رُجُوعُهُ سَوَاءٌ عَلِمَ الرَّسُولُ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ كَذَا فِي الْعَيْنِيِّ شَرْحِ الْهِدَايَةِ.
وَيَصِحُّ رُجُوعُ الْكَاتِبِ وَالْمُرْسِلِ عَنْ الْإِيجَابِ الَّذِي كَتَبَهُ وَأَرْسَلَهُ قَبْلَ بُلُوغِ الْآخَرِ وَقَبُولِهِ سَوَاءٌ عَلِمَ الْآخَرُ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ حَتَّى لَوْ قَبِلَ الْآخَرُ بَعْدَ ذَلِكَ لَا يَتِمُّ الْبَيْعُ كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ.
.
إذَا قَالَ لِآخَرَ بِعْت مِنْك هَذَا الْعَبْدَ بِكَذَا فَقَالَ الْآخَرُ لِرَجُلٍ آخَرَ قُلْ اشْتَرَيْت فَقَالَ الرَّجُلُ اشْتَرَيْت يُنْظَرُ إنْ أَخْرَجَ الْكَلَامَ مَخْرَجَ الرِّسَالَةِ صَحَّ الشِّرَاءُ وَإِنْ أَخْرَجَ الْكَلَامَ مَخْرَجَ الْوَكَالَةِ لَا يَصِحُّ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَقَدْ يَكُونُ الْبَيْعُ بِالْأَخْذِ وَالْإِعْطَاءِ مِنْ غَيْرِ لَفْظٍ وَيُسَمَّى هَذَا الْبَيْعُ بَيْعَ التَّعَاطِي كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْمَبِيعُ خَسِيسًا أَوْ نَفِيسًا وَهُوَ الصَّحِيحُ هَكَذَا فِي التَّبْيِينِ وَالشَّرْطُ فِي بَيْعِ التَّعَاطِي الْإِعْطَاءُ مِنْ الْجَانِبَيْنِ عِنْدَ شَمْسِ الْأَئِمَّةِ الْحَلْوَانِيِّ كَذَا فِي الْكِفَايَةِ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْمَشَايِخِ وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ هُوَ الْمُخْتَارِ كَذَا فِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ وَالصَّحِيحُ أَنَّ قَبْضَ أَحَدِهِمَا كَافٍ لِنَصِّ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَى أَنَّ بَيْعَ التَّعَاطِي يَثْبُتُ بِقَبْضِ أَحَدِ الْبَدَلَيْنِ وَهَذَا يَنْتَظِمُ الثَّمَنُ وَالْمَبِيعُ كَذَا فِي النَّهْرِ الْفَائِقِ وَهَذَا الْقَائِلُ يَشْتَرِطُ بَيَانَ الثَّمَنِ لِانْعِقَادِ هَذَا الْبَيْعِ بِتَسْلِيمِ الْمَبِيعِ هَكَذَا حَكَى فَتْوَى الشَّيْخِ الْإِمَامِ أَبِي الْفَضْلِ الْكَرْمَانِيِّ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَهَذَا فِيمَا ثَمَنُهُ غَيْرُ مَعْلُومٍ وَأَمَّا الْخُبْزُ وَاللَّحْمُ فَلَا يُحْتَاجُ فِيهِ إلَى بَيَانِ الثَّمَنِ كَذَا فِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ.
وَفِي الْمُنْتَقَى رَجُلٌ سَاوَمَ رَجُلًا بِشَيْءٍ أَرَادَ شِرَاءَهُ مِنْهُ وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ وِعَاءٌ يَأْخُذُهُ فِيهِ ثُمَّ فَارَقَهُ ثُمَّ جَاءَ بِالْوِعَاءِ بَعْدَ ذَلِكَ وَأَعْطَاهُ الدَّرَاهِمَ فَهَذَا جَائِزٌ كَذَا فِي الْمُضْمَرَاتِ فِي الْمُنْتَقَى لَهُ عَلَى آخَرَ أَلْفُ دِرْهَمٍ فَقَالَ الَّذِي عَلَيْهِ الْمَالُ لِلَّذِي لَهُ الْمَالُ أُعْطِيك بِمَالِك دَنَانِيرَ فَسَاوَمَهُ بِالدَّنَانِيرِ وَلَمْ يَقَعْ بَيْعٌ وَفَارَقَهُ فَجَاءَهُ بِهَا فَدَفَعَهَا إلَيْهِ يُرِيدُ الَّذِي كَانَ سَاوَمَ عَلَيْهِ ثُمَّ فَارَقَهُ وَلَمْ يَسْتَأْنِفْ بَيْعًا جَازَ السَّاعَةَ كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ.
رَجُلٌ اشْتَرَى وِقْرًا مِنْ آخَرَ بِثَمَانِيَةِ دَرَاهِمَ ثُمَّ قَالَ لِلْبَائِعِ ائْتِ بِوِقْرٍ آخَرَ بِهَذَا الثَّمَنِ وَأَلْقِهِ هُنَا فَجَاءَ الْبَائِعُ بِوِقْرٍ آخَرَ وَأَلْقَى فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ فَهَذَا بَيْعٌ وَلَهُ أَنْ يُطَالِبَ الْآخَرَ بِثَمَانِيَةِ دَرَاهِمَ كَذَا فِي الْمُضْمَرَاتِ.
فِي الْمُجَرَّدِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى إذَا قَالَ لِلَّحَّامِ كَيْفَ تَبِيعُ اللَّحْمَ قَالَ كُلُّ ثَلَاثَةِ أَرْطَالٍ بِدِرْهَمٍ قَالَ قَدْ أَخَذْت مِنْك زَنِّ إلَيَّ ثُمَّ بَدَا لِلَّحَّامِ أَنْ لَا يَزِنَ فَلَهُ ذَلِكَ وَإِنْ وَزَنَ فَقَبْلَ قَبْضِ الْمُشْتَرِي كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الرُّجُوعُ فَإِنْ قَبَضَهُ الْمُشْتَرِي أَوْ جَعَلَهَا الْبَائِعُ فِي وِعَاءِ الْمُشْتَرِي بِأَمْرِهِ تَمَّ الْبَيْعُ وَعَلَيْهِ دِرْهَمٌ وَفِي نَوَادِرِ ابْنِ سِمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى إذَا قَالَ لِقَصَّابٍ زِنْ لِي مَا عِنْدك مِنْ اللَّحْمِ أَوْ قَالَ زِنْ لِي مِنْ هَذَا الْجَنْبِ أَوْ قَالَ مِنْ هَذِهِ الرِّجْلِ عَلَى حِسَابِ ثَلَاثَةِ أَرْطَالٍ بِدِرْهَمٍ فَوَزَنَ فَلَا خِيَارَ لَهُ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
قَالَ لِمَنْ جَاءَ بِوِقْرِ بِطِّيخٍ فِيهِ الْكِبَارُ وَالصِّغَارُ بِكَمْ عَشَرَةٍ مِنْ هَذِهِ فَقَالَ بِدِرْهَمٍ فَعَزَلَ عَشَرَةً اخْتَارَهَا فَذَهَبَ بِهَا وَالْبَائِعُ يَنْظُرُ أَوْ عَزَلَ الْبَائِعُ عَشَرَةً فَقَبِلَهَا الْمُشْتَرِي تَمَّ الْبَيْعُ كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ دَفَعَ إلَى بَائِعِ الْحِنْطَةِ خَمْسَةَ دَنَانِيرَ لِيَأْخُذَ مِنْهُ حِنْطَةً وَقَالَ لَهُ بِكَمْ تَبِيعُهَا فَقَالَ مِائَةٌ بِدِينَارٍ فَسَكَتَ الْمُشْتَرِي ثُمَّ طَلَبَ مِنْهُ الْحِنْطَةَ لِيَأْخُذَهَا فَقَالَ الْبَائِعُ غَدًا أَدْفَعُ إلَيْك وَلَمْ يَجُزْ بَيْنَهُمَا بَيْعٌ وَذَهَبَ الْمُشْتَرِي فَجَاءَ غَدًا لِيَأْخُذَ الْحِنْطَةَ وَقَدْ تَغَيَّرَ السِّعْرُ فَلَيْسَ لِلْبَائِعِ أَنْ يَمْنَعَهَا مِنْهُ بَلْ عَلَيْهِ أَنْ يَدْفَعَهَا بِالسِّعْرِ الْأَوَّلِ كَذَا فِي الْقُنْيَةِ.
.
اشْتَرَى وَسَائِدَ وَطَنَافِسَ لَمْ تُنْسَجْ وَلَمْ يَذْكُرْ الْأَجَلَ لَا يَصِحُّ وَلَوْ نَسَجَ الْوَسَائِدَ وَسَلَّمَهَا لَا يَصِحُّ وَالتَّعَاطِي إنَّمَا يَكُونُ بَيْعًا إنْ لَمْ يَكُنْ بِنَاءً عَلَى بَيْعٍ فَاسِدٍ أَوْ بَاطِلٍ وَأَمَّا إذَا كَانَ بِنَاءً عَلَيْهِ فَلَا كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ.
قَالَ لِآخَرَ بِكَمْ هَذَا الْوِقْرُ مِنْ الْحَطَبِ فَقَالَ بِكَذَا فَقَالَ سُقْ الْحِمَارَ فَسَاقَهُ لَمْ يَكُنْ بَيْعًا إلَّا إذَا سَلَّمَ الْحَطَبَ وَانْتَقَدَ الثَّمَنَ كَذَا فِي السِّرَاجِيَّةِ قَالَ لِقَصَّابٍ كَمْ مِنْ هَذَا اللَّحْمِ بِدِرْهَمٍ فَقَالَ مَنْوَيْنِ قَالَ زَنِّ فَأَعْطَى دِرْهَمًا فَأَخَذَهُ فَهُوَ بَيْعٌ جَائِزٌ وَلَا يُعِيدُ الْوَزْنَ وَإِنْ وَزَنَهُ فَوَجَدَهُ أَنْقَصَ رَجَعَ بِقَدْرِهِ مِنْ الدِّرْهَمِ لَا مِنْ اللَّحْمِ لِأَنَّ الِانْعِقَادَ بِقَدْرِ الْمَبِيعِ الْمُعْطَى كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ.
رَجُلٌ أَتَى قَصَّابًا كُلَّ يَوْمٍ بِدِرْهَمٍ وَالْقَصَّابُ يَقْطَعُ اللَّحْمَ لَهُ وَيَزِنُهُ وَصَاحِبُ الدَّرَاهِمِ يَظُنُّ أَنَّهُ مَنٌّ وَثَمَنُ اللَّحْمِ فِي الْبَلَدِ هَكَذَا ثُمَّ وَزَنَ الْمُشْتَرِي فِي الْبَيْتِ يَوْمًا فَوَجَدَ اللَّحْمَ ثَلَاثِينَ إسْتَارًا يَرْجِعُ عَلَى الْقَصَّابِ بِمَا يَخُصُّ قَدْرَ النُّقْصَانِ مِنْ الدَّرَاهِمِ وَلَا يَرْجِعُ بِقَدْرِ النُّقْصَانِ مِنْ اللَّحْمِ هَذَا إذَا كَانَ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ الْبَلْدَةِ الَّتِي وَقَعَ فِيهَا الْبَيْعُ وَأَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الْبَلْدَةِ بِأَنْ كَانَ غَرِيبًا وَقَدْ اصْطَلَحَ أَهْلُ الْبَلْدَةِ عَلَى سِعْرِ الْخُبْزِ وَاللَّحْمِ وَشَاعَ ذَلِكَ عَلَى وَجْهٍ لَا يَتَفَاوَتُ فَقَالَ هَذَا الْغَرِيبُ لِخَبَّازٍ أَوْ قَصَّابٍ أَعْطِنِي بِدِرْهَمٍ خُبْزًا أَوْ أَعْطِنِي لَحْمًا بِدِرْهَمٍ فَأَعْطَاهُ أَقَلَّ مِمَّا شَاعَ وَلَمْ يَعْلَمْ الْمُشْتَرِي بِذَلِكَ ثُمَّ عَلِمَ فَفِي الْخُبْزِ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ كَمَا إذَا كَانَ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الْبَلْدَةِ وَفِي اللَّحْمِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ لِأَنَّ الِاصْطِلَاحَ وَالتَّسْعِيرَ فِي الْخُبْزِ مُتَعَارَفٌ فَظَهَرَ فِي حَقِّ الْكُلِّ وَفِي اللَّحْمِ مِنْ الْغَرَائِبِ فَلَا يَظْهَرُ فِي حَقِّ غَيْرِ أَهْلِ الْبَلْدَةِ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.
فِي مَجْمُوعِ النَّوَازِلِ رَجُلٌ لَهُ عَلَى آخَرَ دَيْنٌ وَطَالَبَهُ فَجَاءَ الْمَطْلُوبُ بِشَعِيرٍ قَدْرًا مَعْلُومًا وَقَالَ لِلطَّالِبِ خُذْهُ بِسِعْرِ الْبَلَدِ قَالَ إنْ كَانَ سِعْرُ الْبَلَدِ مَعْلُومًا وَهُمَا يَعْلَمَانِ ذَلِكَ كَانَ بَيْعًا تَامًّا أَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ سِعْرُ الْبَلَدِ مَعْلُومًا أَوْ كَانَ مَعْلُومًا إلَّا أَنَّهُمَا لَا يَعْلَمَانِ ذَلِكَ لَا يَكُونُ بَيْعًا كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَمِنْ بَيْعِ التَّعَاطِي تَسْلِيمُ الْمُشْتَرِي مَا اشْتَرَى إلَى مَنْ يَطْلُبُهُ بِالشُّفْعَةِ فِي مَوْضِعٍ لَا شُفْعَةَ فِيهِ وَكَذَا تَسْلِيمُ الْوَكِيلِ بَعْدَ مَا صَارَ شِرَاؤُهُ لِنَفْسِهِ إلَى الْمُوَكِّلِ إذَا قَبَضَهُ الْآمِرُ وَأَنْكَرَ الْآمِرُ وَقَدْ اشْتَرَى لَهُ كَذَا فِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ نَاقِلًا عَنْ الْمُجْتَبَى وَمِنْ صُوَرِهِ مَا إذَا جَاءَ الْمُودِعُ بِأَمَةٍ غَيْرِ الْمُودَعَةِ وَقَالَ هَذِهِ أَمَتُك وَالْمُودِعُ يَعْلَمُ أَنَّهَا لَيْسَتْ هِيَ وَحَلَفَ فَأَخَذَهَا حَلَّ الْوَطْءُ لِلْمُودِعِ وَلِلْأَمَةِ التَّمْكِينُ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ لَوْ قَالَ لِلْخَيَّاطِ لَيْسَتْ هَذِهِ بِطَانَتِي وَحَلَفَ الْخَيَّاطُ أَنَّهَا هِيَ وَسِعَهُ أَخْذُهَا كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ.
وَلَوْ رَدَّ أَمَةً بِخِيَارِ عَيْبٍ وَالْبَائِعُ مُتَيَقِّنٌ أَنَّهَا لَيْسَتْ لَهُ فَأَخَذَهَا وَرَضِيَ فَهُوَ بَيْعٌ بِالتَّعَاطِي هَكَذَا فِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ وَكَذَا الْقَصَّارُ إذَا رَدَّ ثَوْبًا آخَرَ عَلَى رَبِّ الثَّوْبِ وَكَذَا الْإِسْكَافُ كَذَا فِي الْوَاقِعَاتِ الْحُسَامِيَّةِ دَفَعَ إلَيْهِ دَرَاهِمَ لِيَشْتَرِيَ مِنْهُ الْبَطَاطِيخَ الْمُعَيَّنَةَ فَأَخَذَهَا وَيَقُولُ لَا أُعْطِيهَا بِهَا وَأَخَذَ الْمُشْتَرِي مِنْهُ الْبَطَاطِيخَ فَلَمْ يَسْتَرِدَّهَا وَيَعْلَمُ عَادَةً السُّوقَةُ أَنَّ الْبَائِعَ إذَا لَمْ يَرْضَ يَرُدُّ الثَّمَنَ أَوْ يَسْتَرِدُّ الْمَتَاعَ وَإِلَّا يَكُونُ رَاضِيًا وَيَصِيحُ خَلْفَهُ لَا أُعْطِيهَا تَطْيِيبًا لِقَلْبِ الْمُشْتَرِي فَقَالَ مَعَ هَذَا لَا يَصِحُّ الْبَيْعُ كَذَا فِي الْقُنْيَةِ.
قَالَ خَلَفٌ سَأَلْت أَسَدًا عَمَّنْ قَالَ فِي السُّوقِ مَنْ عِنْدَهُ ثَوْبٌ هَرَوِيٌّ بِعَشَرَةٍ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ أَنَا فَأَعْطَاهُ قَالَ هَذَا لَيْسَ بِبَيْعٍ إلَّا أَنْ يَقُولَ حِينَ أَخَذَهُ أَخَذْته بِعَشَرَةٍ فَاذْهَبْ وَانْظُرْ إلَيْهِ وَسَأَلْت الْحَسَنَ عَنْ هَذَا فَقَالَ الْبَيْعُ جَائِزٌ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَقُّ نَقْضِ هَذَا الْبَيْعِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
رَجُلٌ سَاوَمَ رَجُلًا بِثَوْبٍ فَقَالَ الْبَائِعُ هُوَ لَك بِعِشْرِينَ وَقَالَ الْمُشْتَرِي لَا بَلْ بِعَشَرَةٍ فَذَهَبَ بِهِ الْمُشْتَرِي عَلَى ذَلِكَ وَلَمْ يَرْضَ الْبَائِعُ بِعَشَرَةٍ فَلَيْسَ هَذَا بِبَيْعٍ إلَّا أَنَّ الْمُشْتَرِيَ إنْ اسْتَهْلَكَ الثَّوْبَ يَلْزَمُهُ عِشْرُونَ دِرْهَمًا وَلَهُ أَنْ يَرُدَّهُ مَا لَمْ يَسْتَهْلِكْهُ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ- رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى- الْقِيَاسُ أَنْ تَكُونَ عَلَيْهِ قِيمَتُهُ إلَّا أَنَّا تَرَكْنَا الْقِيَاسَ بِالْعُرْفِ وَيَلْزَمُهُ عِشْرُونَ وَإِذَا أَخَذَ ثَوْبًا عَلَى وَجْهِ الْمُسَاوَمَةِ بَعْدَ بَيَانِ الثَّمَنِ فَهَلَكَ فِي يَدِهِ كَانَتْ عَلَيْهِ قِيمَتُهُ وَكَذَا لَوْ اسْتَهْلَكَ وَارِثٌ الْمُشْتَرَى بَعْدَ مَوْتِ الْمُشْتَرِي كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
وَإِذَا أَخَذَ مِنْ رَجُلٍ ثَوْبًا وَقَالَ اذْهَبْ بِهِ فَإِنْ رَضِيته اشْتَرَيْته فَذَهَبَ بِهِ وَضَاعَ الثَّوْبُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَلَوْ قَالَ إنْ رَضِيته أَخَذْته بِعَشَرَةٍ فَضَاعَ فَهُوَ ضَامِنٌ قِيمَتَهُ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة.
وَعَنْ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى رَجُلٌ سَاوَمَ رَجُلًا بِثَوْبٍ فَأَخَذَهُ عَلَى الْمُسَاوَمَةِ أَوْ دَفَعَهُ إلَيْهِ وَهُوَ يُسَاوِمُهُ وَقَالَ هُوَ بِعَشَرَةٍ فَذَهَبَ بِهِ الْمُشْتَرِي قَالَ هُوَ عَلَى الثَّمَنِ الَّذِي قَالَهُ الْبَائِعُ أَبَدًا حَتَّى يَرُدَّ عَلَيْهِ وَمَعْنَى قَوْلِهِ حَتَّى يَرُدَّ عَلَيْهِ أَنْ يَقُولَ الْمُشْتَرِي لَا آخُذُ إلَّا بِتِسْعَةٍ أَوْ لَا أَرْضَى إلَّا بِتِسْعَةٍ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.
رَجُلٌ قَالَ هَذَا الثَّوْبُ بِعِشْرِينَ وَقَالَ الْمُشْتَرِي أَخَذْته بِعَشَرَةٍ فَذَهَبَ بِالثَّوْبِ فَهَلَكَ فِي يَدِهِ فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ وَلَوْ قَالَ الْبَائِعُ بَعْدَ ذَلِكَ لَا أَنْقُصُهُ مِنْ عِشْرِينَ فَذَهَبَ بِهِ وَهَلَكَ فَعَلَيْهِ عِشْرُونَ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.
وَفِي فُرُوقِ الْكَرَابِيسِيِّ هَذَا الثَّوْبُ لَك بِعَشَرَةٍ فَقَالَ هَاتِهِ حَتَّى أَنْظُرَ إلَيْهِ أَوْ حَتَّى أُرِيَهُ غَيْرِي فَضَاعَ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَا شَيْءَ عَلَيْهِ يَعْنِي يَهْلَكُ أَمَانَةً وَإِنْ قَالَ هَاتِهِ فَإِنْ رَضِيتُهُ أَخَذْتُهُ فَضَاعَ كَانَ عَلَيْهِ الثَّمَنُ وَالْفَرْقُ أَنَّهُ فِي الْأَوَّلِ أَمَرَ بِدَفْعِهِ إلَيْهِ لِيَنْظُرَ إلَيْهِ أَوْ لِيُرِيَهُ غَيْرَهُ وَذَلِكَ لَيْسَ بِبَيْعٍ وَفِي الثَّانِي أَمَرَهُ بِالْإِيتَانِ بِهِ لِيَرْضَاهُ وَيَأْخُذَهُ وَذَلِكَ بَيْعٌ بِدُونِ الْأَمْرِ فَمَعَ الْأَمْرِ أَوْلَى كَذَا فِي النَّهْرِ الْفَائِقِ وَإِنْ أَخَذَهُ لَا عَلَى النَّظَرِ ثُمَّ قَالَ اُنْظُرْ فَضَاعَ لَا يُخْرِجُهُ الْكَلَام إلَّا خُيِّرَ عَنْ الضَّمَانِ الْوَاجِبِ بِأَوَّلِ مَرَّةٍ كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ.
طَلَبَ مِنْ الْبَزَّازِ ثَوْبًا فَأَعْطَاهُ ثَلَاثَةَ أَثْوَابٍ وَقَالَ هَذَا بِعَشَرَةٍ وَالثَّانِي بِعِشْرِينَ وَالثَّالِثُ بِثَلَاثِينَ وَاحْمِلْهَا إلَى مَنْزِلِك أَيَّ ثَوْبٍ تَرْضَى بِهِ بِعْت مِنْك فَحَمَلَ الثِّيَابَ فَاحْتَرَقَتْ فِي مَنْزِلِ الْمُشْتَرِي فَإِنْ هَلَكَ الْكُلُّ جُمْلَةً وَلَمْ يَدْرِ أَنَّهَا هَلَكَتْ عَلَى التَّعَاقُبِ أَوْ عَلِمَ أَنَّهَا هَلَكَتْ عَلَى التَّعَاقُبِ لَكِنْ لَمْ يَعْلَمْ الْأَوَّلَ هَلَاكًا وَلَا الثَّانِي وَلَا الثَّالِثَ ضَمِنَ الْمُشْتَرِي ثُلُثَ قِيمَةِ كُلِّ ثَوْبٍ وَإِنْ عَلِمَ الْأَوَّلَ لَزِمَهُ قِيمَةُ ذَلِكَ وَالْآخَرَانِ أَمَانَةٌ عِنْدَهُ وَإِنْ هَلَكَ الثَّوْبَانِ وَبَقِيَ الثَّالِثُ لَزِمَهُ قِيمَةُ نِصْفِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ أَيَّهُمَا هَلَكَ أَوَّلًا وَرَدَّ الثَّالِثَ لِأَنَّهُ أَمَانَةٌ وَإِنْ هَلَكَ وَاحِدٌ وَبَقِيَ اثْنَانِ لَزِمَهُ قِيمَةُ الْهَالِكِ وَيَرُدُّ الثَّوْبَيْنِ فَإِنْ احْتَرَقَ ثَوْبَانِ وَبَعْضُ الثَّالِثِ وَلَا يَدْرِي أَيَّهُمَا احْتَرَقَ أَوَّلًا رَدَّ مَا بَقِيَ مِنْ الثَّالِثِ وَلَا يَضْمَنُ نُقْصَانَ الْحَرْقِ وَيَضْمَنُ نِصْفَ قِيمَةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الثَّوْبَيْنِ كَذَا فِي الصُّغْرَى وَإِنْ احْتَرَقَ أَحَدُهُمَا وَنِصْفُ الْآخَرِ مَعًا يَرُدُّ النِّصْفَ الْبَاقِي وَيَلْزَمُهُ الْآخَرُ وَلَا يَمْلِكُ جَعْلَ الْأَمَانَةِ فِي الْهَالِكِ وَإِمْسَاكَ النِّصْفِ الْبَاقِي بِكُلِّ الثَّمَنِ وَكَذَا لَوْ بَقِيَ مِنْ الثِّيَابِ شَيْءٌ لَيْسَ لَهُ ثَمَنٌ كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ.
وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا بَعَثَ رَسُولًا إلَى بَزَّازٍ أَنْ ابْعَثْ إلَيَّ بِثَوْبِ كَذَا فَبَعَثَ إلَيْهِ الْبَزَّازُ مَعَ رَسُولِهِ أَوْ مَعَ غَيْرِهِ فَضَاعَ الثَّوْبُ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إلَى الْآمِرِ وَتَصَادَقُوا عَلَى ذَلِكَ فَلَا ضَمَانَ عَلَى الرَّسُولِ وَبَعْدَ ذَلِكَ إنْ كَانَ هُوَ رَسُولُ الْآمِرِ فَالضَّمَانُ عَلَى الْآمِرِ وَإِنْ كَانَ رَسُولَ رَبِّ الثَّوْبِ فَلَا ضَمَانَ عَلَى الْآمِرِ حَتَّى يَصِلَ إلَيْهِ الثَّوْبُ وَإِذَا وَصَلَ إلَيْهِ فَهُوَ ضَامِنٌ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.
رَجُلٌ دَفَعَ سِلْعَةً إلَى مُنَادٍ لِيُنَادِيَ عَلَيْهَا فَطُولِبَ مِنْهُ بِدَرَاهِمَ مَعْلُومَةٍ فَوَضَعَهَا عِنْدَ الَّذِي طَالَبَهُ بِهَا فَقَالَ ضَاعَتْ مِنِّي أَوْ وَقَعَتْ مِنِّي كَانَتْ عَلَيْهِ قِيمَتُهَا قَالُوا وَلَا شَيْءَ عَلَى الْمُنَادِي وَهَذَا إذَا كَانَ مَأْذُونًا لَهُ فِي الدَّفْعِ إلَى مَنْ يُرِيدُ شِرَاءَهَا قَبْلَ الْبَيْعِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَأْذُونًا لَهُ فِي ذَلِكَ كَانَ ضَامِنًا كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.
الْوَكِيلُ بِالشِّرَاءِ إذَا أَخَذَ الثَّوْبَ عَلَى سَوْمِ الشِّرَاءِ فَأَرَاهُ الْمُوَكِّلَ فَلَمْ يَرْضَ بِهِ الْمُوَكِّلُ وَرَدَّهُ عَلَيْهِ فَهَلَكَ عِنْدَ الْوَكِيلِ قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ ضَمِنَ الْوَكِيلُ قِيمَتَهُ وَلَا يَرْجِعُ بِهَا عَلَى الْمُوَكِّلِ إلَّا أَنْ يَأْمُرَهُ الْمُوَكِّلُ بِالْأَخْذِ عَلَى سَوْمِ الشِّرَاءِ فَحِينَئِذٍ إذَا ضَمِنَ الْوَكِيلُ رَجَعَ الْمُوَكِّلُ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
وَفِي تَجْنِيسِ النَّاصِرِيِّ ثَوْبٌ غَابَ عَنْ دَلَّالٍ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَلَوْ غَابَ عَنْ صَاحِبِ الْحَانُوتِ وَقَدْ سَاوَمَ وَاتَّفَقَا عَلَى ثَمَنٍ فَعَلَيْهِ قِيمَةُ الثَّوْبِ كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة.
اسْتَبَاعَ قَوْسًا وَتَقَرَّرَ الثَّمَنُ فَمَدَّهُ بِإِذْنِ الْبَائِعِ أَوْ قَالَ لَهُ إنْ انْكَسَرَ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْك فَمَدَّهُ فَانْكَسَرَ يَضْمَنُ قِيمَتَهُ وَإِنْ لَمْ يَتَقَرَّرْ الثَّمَنُ لَا ضَمَانَ لَوْ بِالْإِذْنِ وَعَنْ الْإِمَامِ أَرَاهُ الدِّرْهَمَ لِيَنْظُرَ إلَيْهِ فَغَمَزَهُ أَوْ قَوْسًا فَمَدَّهُ فَانْكَسَرَ أَوْ ثَوْبًا فَلَبِسَهُ فَتَخَرَّقَ ضَمِنَ إنْ لَمْ يَأْمُرْهُ بِالْغَمْزِ وَالْمَدِّ وَالْمَلْبَسِ وَقِيلَ إنْ كَانَ لَا يُرَى إلَّا بِالْغَمْزِ لَا يَضْمَنُ إنْ لَمْ يُجَاوِزْ وَيَصْدُقُ فِي أَنَّهُ لَمْ يُجَاوِزْ كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ.
رَجُلٌ جَاءَ إلَى زَجَّاجٍ فَقَالَ لَهُ ادْفَعْ إلَيَّ هَذِهِ الْقَارُورَةَ فَأَرَاهَا إيَّاهُ فَقَالَ الزَّجَّاجُ ارْفَعْهَا فَرَفَعَهَا فَوَقَعَتْ فَانْكَسَرَتْ لَا يَضْمَنُ الرَّافِعُ لِأَنَّهُ رَفَعَهَا بِإِذْنِهِ وَإِنْ كَانَ عَلَى سَوْمِ الشِّرَاءِ فَالثَّمَنُ لَيْسَ بِمَذْكُورٍ وَالْمَقْبُوضُ عَلَى سَوْمِ الشِّرَاءِ لَا يُضْمَنُ إلَّا بَعْدَ بَيَانِ الثَّمَنِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ فَإِنْ كَانَ الْقَابِضُ قَالَ لِلزَّجَّاجِ: بِكَمْ هَذِهِ الْقَارُورَةُ؟ فَقَالَ الزَّجَّاجُ: بِكَذَا فَقَالَ: آخُذُهَا؟ فَقَالَ الزَّجَّاجُ: نَعَمْ، فَأَخَذَهَا فَوَقَعَتْ مِنْ يَدِهِ فَانْكَسَرَتْ كَانَ عَلَيْهِ قِيمَتُهَا هَذَا إذَا أَخَذَهَا بِإِذْنِ صَاحِبِهَا وَإِنْ أَخَذَهَا بِغَيْرِ إذْنِ صَاحِبِهَا كَانَ ضَامِنًا بَيَّنَ الثَّمَنَ أَوْ لَمْ يُبَيِّنْ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.
رَجُلٌ سَاوَمَ رَجُلًا بِقَدَحٍ فَقَالَ لِصَاحِبِ الْقَدَحِ أَرِنِي قَدَحَك هَذَا فَدَفَعَهُ إلَيْهِ فَنَظَرَ إلَيْهِ الرَّجُلُ فَوَقَعَ مِنْهُ عَلَى أَقْدَاحٍ لِصَاحِبِ الزُّجَاجِ فَانْكَسَرَ الْقَدَحُ وَالْأَقْدَاحُ قَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَا يَضْمَنُ الْقَدَحَ لِأَنَّهُ أَمَانَةٌ وَيَضْمَنُ سَائِرَ الْأَقْدَاحِ لِأَنَّهُ أَتْلَفَهَا بِغَيْرِ إذْنِهِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
وَلَوْ اشْتَرَى شَيْئًا فَأَعْطَاهُ الْبَائِعُ غَيْرَ الْمَبِيعِ غَلَطًا فَهَلَكَ ضَمِنَ الْقِيمَةَ لِأَنَّهُ قَبَضَهُ عَلَى جِهَةِ الْبَيْعِ وَهُوَ سَوْمٌ وَلَوْ قَالَ لِغُلَامِهِ اقْبِضْ فَقَبَضَ غَلَطًا فَهَلَكَ لَمْ يَضْمَنْ كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة.

.الفصل الثالث في معرفة المبيع والثمن والتصرف فيهما قبل القبض:

قَالَ الْقُدُورِيُّ فِي كِتَابِهِ مَا يَتَعَيَّنُ فِي الْعَقْدِ فَهُوَ مَبِيعٌ وَمَا لَا يَتَعَيَّنُ فَهُوَ ثَمَنٌ إلَّا أَنْ يَقَعَ عَلَيْهِ لَفْظُ الْبَيْعِ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ الْأَعْيَانُ ثَلَاثَةٌ أَثْمَانٌ أَبَدًا وَمَبِيعٌ أَبَدًا وَمَا هُوَ بَيْنَ مَبِيعٍ وَثَمَنٍ أَمَّا مَا هُوَ ثَمَنٌ أَبَدًا فَالدَّرَاهِمُ وَالدَّنَانِيرُ قَابِلُهَا أَمْثَالُهَا أَوْ أَعْيَانٌ أُخَرُ صَحِبَهَا حَرْفُ الْبَاءِ أَمْ لَا وَالْفُلُوسُ أَثْمَانٌ لَا تَتَعَيَّنُ بِالتَّعْيِينِ كَالدَّرَاهِمِ وَأَمَّا مَا هُوَ مَبِيعٌ أَبَدًا فَهِيَ الْأَعْيَانُ الَّتِي لَيْسَتْ مِنْ ذَوَاتِ الْأَمْثَالِ وَالْعَدَدِيَّاتِ الْمُتَفَاوِتَةِ إلَّا الثِّيَابَ إذَا وُصِفَتْ وَضُرِبَ لَهَا أَجَلٌ لِتَصِيرَ ثَمَنًا حَتَّى لَوْ اشْتَرَى عَبْدًا بِثَوْبٍ مَوْصُوفٍ فِي الذِّمَّةِ وَلَمْ يَضْرِبْ لِلثَّوْبِ أَجَلًا لَمْ يَجُزْ وَإِنْ ضَرَبَ لَهُ أَجَلًا جَازَ وَلَوْ افْتَرَقَا قَبْلَ قَبْضِ الْعَبْدِ لَا يَبْطُلُ الْبَيْعُ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ وَلَا يَجُوزُ الْبَيْعُ فِي الْأَعْيَانِ الَّتِي لَيْسَتْ مِنْ ذَوَاتِ الْأَمْثَالِ إلَّا عَيْنًا كَذَا فِي الْعَيْنِيِّ شَرْحِ الْهِدَايَةِ.
وَأَمَّا مَا هُوَ مَبِيعٌ وَثَمَنٌ فَهِيَ الْمَكِيلَاتُ وَالْمَوْزُونَاتُ وَالْعَدَدِيَّاتُ الْمُتَقَارِبَةُ فَإِنْ قَابَلَهَا الْأَثْمَانُ فَهِيَ مَبِيعَةٌ وَإِنْ قَابَلَهَا أَمْثَالُهَا مَكِيلٌ أَوْ مَوْزُونٌ أَوْ عَدَدِيٌّ مُتَقَارِبٌ يُنْظَرُ إنْ كَانَ كِلَاهُمَا عَيْنًا جَازَ وَكِلَاهُمَا مَبِيعٌ وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا عَيْنًا وَالْآخَرُ مَوْصُوفًا فِي الذِّمَّةِ فَإِنْ جَعَلَ الْعَيْنَ مِنْهُمَا مَبِيعًا وَالدَّيْنَ ثَمَنًا جَازَ وَيُشْتَرَطُ قَبْضُ الدَّيْنِ قَبْلَ التَّفَرُّقِ وَإِنْ جَعَلَ الدَّيْنَ مِنْهُمَا مَبِيعًا وَالْعَيْنَ ثَمَنًا لَا يَجُوزُ وَإِنْ قَبَضَ الدَّيْنَ قَبْلَ التَّفَرُّقِ لِأَنَّهُ يَصِيرُ بَائِعًا مَا لَيْسَ عِنْدَهُ وَلَا يَجُوزُ إلَّا بِجِهَةِ السَّلَمِ وَعَلَامَةُ الثَّمَنِ أَنْ يَصْحَبَهُ الْبَاءُ وَعَلَامَةُ الْمَبِيعِ أَنْ لَا يَصْحَبَهُ الْبَاءُ وَإِنْ كَانَ كِلَاهُمَا دَيْنًا لَمْ يَجُزْ لِأَنَّهُ بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.
وَإِذَا عَرَفْت الْمَبِيعَ وَالثَّمَنَ فَنَقُولُ مِنْ حُكْمِ الْمَبِيعِ إذَا كَانَ مَنْقُولًا أَنْ لَا يَجُوزَ بَيْعُهُ قَبْلَ الْقَبْضِ وَكُلُّ جَوَابٍ عَرَفْته فِي الْمُشْتَرِي فَهُوَ الْجَوَابُ فِي الْأُجْرَةِ إذَا كَانَتْ الْأُجْرَةُ عَيْنًا وَقَدْ شُرِطَ تَعْجِيلُهَا لَا يَجُوزُ بَيْعُهَا قَبْلَ الْقَبْضِ وَكَذَا بَدَلُ الصُّلْحِ عَنْ الدَّيْنِ إذَا كَانَ عَيْنًا لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ قَبْلَ الْقَبْضِ فَأَمَّا الْمَهْرُ وَبَدَلُ الْخُلْعْ وَبَدَلُ الصُّلْحِ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ إذَا كَانَ كَانَ عَيْنًا فَبَيْعُهَا جَائِزٌ قَبْلَ الْقَبْضِ وَمَا لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ قَبْلَ الْقَبْضِ لَا يَجُوزُ إجَازَتُهُ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَلَوْ وَهَبَهُ أَوْ تَصَدَّقَ بِهِ أَوْ أَقْرَضَهُ أَوْ رَهَنَهُ مِنْ غَيْرِ بَائِعِهِ لَمْ يَجُزْ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَيَجُوزُ عِنْدَ مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْأَصَحُّ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.
وَلَوْ زَوَّجَ الْجَارِيَةَ الْمُشْتَرَاةَ قَبْلَ الْقَبْضِ يَجُوزُ كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ هَذَا إذَا تَصَرَّفَ الْمُشْتَرِي فِي الْمَنْقُولِ الْمُشْتَرَى قَبْلَ الْقَبْضِ مَعَ أَجْنَبِيٍّ وَأَمَّا إذَا تَصَرَّفَ فِيهِ مَعَ بَائِعِهِ فَإِنْ بَاعَهُ مِنْهُ لَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ أَصْلًا قَبْلَ الْقَبْضِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَلَوْ وَهَبَهُ مِنْ الْبَائِعِ لَمْ يَصِحَّ وَلَوْ رَهَنَهُ مِنْهُ فَقَبِلَهُ يَنْفَسِخُ الْبَيْعُ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ وَإِنْ لَمْ يَقْبَلْ الْبَائِعُ الْهِبَةَ بَطَلَتْ الْهِبَةُ وَالْبَيْعُ صَحِيحٌ عَلَى حَالِهِ كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة نَاقِلًا عَنْ شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ قَالَ مُحَمَّدٌ كُلُّ تَصَرُّفٍ يَجُوزُ مِنْ غَيْرِ قَبْضٍ إذَا فَعَلَهُ الْمُشْتَرِي قَبْلَ الْقَبْضِ لَا يَجُوزُ وَكُلُّ مَا لَا يَجُوزُ إلَّا بِالْقَبْضِ كَالْهِبَةِ وَنَحْوِهَا إذَا فَعَلَهُ الْمُشْتَرِي قَبْلَ الْقَبْضِ جَازَ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.
وَذَكَرَ الْكَرْخِيُّ فِي مُخْتَصَرِهِ إذَا قَالَ الْمُشْتَرِي لِلْبَائِعِ قَبْلَ الْقَبْضِ بِعْهُ لِنَفْسِك فَقَبِلَ فَهُوَ نَقْضٌ لِلْبَيْعِ وَلَوْ قَالَ بِعْهُ لِي لَا يَكُونُ نَقْضًا وَلَوْ بَاعَهُ لَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ وَلَوْ قَالَ بِعْهُ وَلَمْ يَقُلْ لِي وَلَا لِنَفْسِك فَقَبِلَ فَهُوَ نَقْضٌ لِلْأَوَّلِ وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ- رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى- وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَا يَكُونُ نَقْضًا كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَلَوْ قَالَ بِعْهُ مِمَّنْ شِئْت فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ هَكَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة نَاقِلًا عَنْ الْخُلَاصَةِ.
وَلَوْ قَالَ الْمُشْتَرِي لِلْبَائِعِ قَبْلَ الْقَبْضِ أَعْتِقْهُ فَأَعْتَقَهُ الْبَائِعُ جَازَ الْعِتْقُ عَنْ الْبَائِعِ وَيَنْفَسِخُ الْبَيْعُ الْأَوَّلُ وَلَا يَقَعُ الْعِتْقُ عَنْ الْمُشْتَرِي عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى الْعِتْقُ بَاطِلٌ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
رَجُلٌ اشْتَرَى جَارِيَةً وَلَمْ يَقْبِضْهَا فَقَالَ لِلْبَائِعِ بِعْهَا أَوْ طَأْهَا أَوْ كَانَ طَعَامًا فَقَالَ كُلْهُ فَفَعَلَ فَإِنَّ ذَلِكَ يَكُونُ فَسْخًا لِلْبَيْعِ وَمَا لَا يَفْعَلُ الْبَائِعُ ذَلِكَ لَا يَكُونُ فَسْخًا كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
وَلَوْ مَلَكَ الْمَنْقُولَ بِالْوَصِيَّةِ أَوْ الْمِيرَاثِ يَجُوزُ بَيْعُهُ قَبْلَ الْقَبْضِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
اشْتَرَى دَارًا أَوْ عَقَارًا فَوَهَبَهَا قَبْلَ الْقَبْضِ مِنْ غَيْرِ الْبَائِعِ يَجُوزُ عِنْدَ الْكُلِّ وَلَوْ بَاعَ يَجُوزُ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ- رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى- وَلَا يَجُوزُ فِي قَوْلِ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَلَوْ آجَرَهَا قَبْلَ الْقَبْضَ مِنْ الْبَائِعِ أَوْ غَيْرِهِ لَا يَجُوزُ عِنْدَ الْكُلِّ وَكَذَا لَوْ اشْتَرَى أَرْضًا فِيهَا زَرْعٌ يَزْرَعُهَا وَالزَّرْعُ بَقْلٌ وَدَفَعَهَا إلَى الْبَائِعِ مُعَامَلَةً بِالنِّصْفِ قَبْلَ الْقَبْضِ لَا يَجُوزُ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
وَفِي النَّوَازِلِ إذَا اشْتَرَى دَارًا وَوَقَفَهَا قَبْلَ الْقَبْضِ وَقَبْلَ نَقْدِ الثَّمَنِ فَالْأَمْرُ مَوْقُوفٌ إنْ أَدَّى الثَّمَنَ وَقَبَضَهَا جَازَ الْوَقْفُ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَالتَّصَرُّفُ فِي الْأَثْمَانِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَالدُّيُونِ اسْتِبْدَالًا سِوَى الصَّرْفِ وَالسَّلَمُ جَائِزٌ عِنْدَنَا كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ وَذَكَرَ الطَّحَاوِيُّ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ التَّصَرُّفُ فِي الْقَرْضِ قَبْلَ الْقَبْضِ قَالَ الْقُدُورِيُّ فِي كِتَابِهِ هَذَا سَهْوٌ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يَجُوزُ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَفِي السِّيَرِ الْكَبِيرِ إذَا أَسَرَ الْعَدُوُّ عَبْدًا لِمُسْلِمٍ وَأَحْرَزُوهُ بِدَارِهِمْ فَدَخَلَ مُسْلِمٌ دَارَهُمْ وَاشْتَرَى الْعَبْدَ مِنْهُمْ وَأَخْرَجَهُ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ فَحَضَرَ الْمَالِكُ الْقَدِيمُ وَقَضَى الْقَاضِي لَهُ بِالْعَبْدِ بِالثَّمَنِ فَلَمْ يَقْبِضْهُ مِنْ يَدِ الْمُشْتَرِي مِنْ الْعَدُوِّ حَتَّى بَاعَهُ إنْ بَاعَهُ مِنْ الَّذِي فِي يَدِهِ يَجُوزُ وَإِنْ بَاعَهُ مِنْ غَيْرِهِ لَا يَجُوزُ قَالَ وَهُوَ نَظِيرُ مَا إذَا قَضَى الْقَاضِي بِرَدِّ الْعَبْدِ الْمُشْتَرَى بِالْعَيْبِ عَلَى الْبَائِعِ فَلَمْ يَقْبِضْهُ الْبَائِعُ حَتَّى بَاعَهُ إنْ بَاعَهُ مِنْ الْمُشْتَرِي يَجُوزُ وَإِنْ بَاعَهُ مِنْ غَيْرِهِ لَا يَجُوزُ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.