فصل: الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي بَيْعِ الْمَرْهُونِ وَالْمُسْتَأْجَرِ وَالْمَغْصُوبِ وَالْآبِقِ وَأَرْضِ الْقَطِيعَةِ وَالْإِجَارَةِ وَالْإِكَارَةِ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الفتاوى الهندية



.الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي بَيْعِ الْمَرْهُونِ وَالْمُسْتَأْجَرِ وَالْمَغْصُوبِ وَالْآبِقِ وَأَرْضِ الْقَطِيعَةِ وَالْإِجَارَةِ وَالْإِكَارَةِ:

اُخْتُلِفَ فِي بَيْعِ الْمَرْهُونِ عَامَّتُهُمْ عَلَى أَنَّ بَيْعَهُ مَوْقُوفٌ هُوَ الصَّحِيحُ هَكَذَا فِي جَوَاهِرِ الْأَخْلَاطِيِّ حَتَّى لَوْ قَضَى الرَّاهِنُ الدَّيْنَ أَوْ أَبْرَأَهُ الْمُرْتَهِنُ مِنْ الدَّيْنِ أَوْ رَدَّ الرَّهْنَ عَلَيْهِ أَوْ أَجَازَ وَرَضِيَ بِهِ تَمَّ الْبَيْعُ وَلَا يَحْتَاجُ إلَى تَجْدِيدِ الْعَقْدِ كَذَا فِي الْغِيَاثِيَّةِ وَإِنْ لَمْ يُجِزْ الْمُرْتَهِنُ بَيْعَهُ وَطَلَبَ الْمُشْتَرِي مِنْ الْقَاضِي التَّسْلِيمَ فَالْقَاضِي يَفْسَخُ الْعَقْدَ بَيْنَهُمَا كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَبَيْعُ الْمُسْتَأْجَرِ نَظِيرَ بَيْعِ الْمَرْهُونِ مَوْقُوفٌ عِنْدَ عَامَّةِ الْمَشَايِخِ وَهُوَ الصَّحِيحُ وَلِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ إذَا لَمْ يَعْلَمْ وَقْتَ الشِّرَاءِ أَنَّ الْمُشْتَرَى مَرْهُونٌ أَوْ مُسْتَأْجَرٌ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ قَالَ الصَّدْرُ الشَّهِيدُ الصَّحِيحُ أَنَّ جَوَابَ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ لَهُ الْخِيَارُ وَإِنْ كَانَ عَالِمًا بِهِ كَذَا فِي الْغِيَاثِيَّةِ وَلَوْ أَرَادَ الْمُسْتَأْجِرُ فَسْخَ الْبَيْعِ ذَكَرَ الصَّدْرُ الشَّهِيدُ أَنَّ لَهُ ذَلِكَ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَفِي رِوَايَةِ الطَّحَاوِيِّ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ وَذَكَرَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ خُوَاهَرْ زَادَهْ أَنَّ فِيهِ رِوَايَتَيْنِ وَالْفَتْوَى عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ كَذَا فِي الْفُصُولِ الْعِمَادِيَّةِ وَلَوْ كَانَتْ الْإِجَارَةُ طَوِيلَةً فَبَاعَ ثُمَّ جَاءَ أَيَّامَ الْفَسْخِ نَفَذَ بَيْعُهُ عِنْدَ أَكْثَرِ الْمَشَايِخِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
وَاخْتَلَفُوا فِي الْمُرْتَهِنِ قَالَ بَعْضُهُمْ لَهُ ذَلِكَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا وَهُوَ الصَّحِيحُ كَذَا فِي الْغِيَاثِيَّةِ ثُمَّ إذَا لَمْ يُجِزْ الْمُسْتَأْجِرُ حَتَّى انْفَسَخَتْ الْإِجَارَةُ بَيْنَهُمَا نَفَذَ الْبَيْعُ السَّابِقُ وَكَذَا الْمُرْتَهِنُ إذَا لَمْ يَنْفَسِخْ حَتَّى قَضَى الدَّيْنَ نَفَذَ الْبَيْعُ السَّابِقُ وَلَيْسَ لِلرَّاهِنِ وَالْآجِرِ حَقُّ الْفَسْخِ أَصْلًا فَإِنْ أَجَازَ الْمُسْتَأْجِرُ الْبَيْعَ نَفَذَ وَلَا يَنْزِعُ مِنْ يَدِهِ حَتَّى يَصِلَ إلَيْهِ مَالُهُ كَذَا فِي الْفُصُولِ الْعِمَادِيَّةِ وَإِنْ كَانَ الْمُسْتَأْجَرُ مِمَّا يَحْتَمِلُ الْهَلَاكَ عِنْدَ الْمُسْتَأْجِرِ بَعْدَ الْحَبْسِ لَا يَسْقُطُ الدَّيْنُ بِخِلَافِ الرَّهْنِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
بَاعَ الدَّارَ الْمُؤَجَّرَةَ بِغَيْرِ رِضَا الْمُسْتَأْجِرِ ثُمَّ زَادَ الْمُسْتَأْجِرُ فِي الْأُجْرَةِ وَجَدَّدَ الْعَقْدَ يَنْفُذُ الْبَيْعُ الْمَوْقُوفُ لِأَنَّ تَجْدِيدَ الْإِجَارَةِ يَتَضَمَّنُ فَسْخَ الْأُولَى فَيَنْفُذُ الْبَيْعُ كَذَا فِي الْقُنْيَةِ.
إذَا بَاعَ الْآجِرُ وَالْمُسْتَأْجِرُ مِنْ رَجُلٍ بِغَيْرِ إذْنِ الْمُسْتَأْجِرِ ثُمَّ بَاعَهُ مِنْ الْمُسْتَأْجِرِ جَازَ الْبَيْعُ مِنْ الْمُسْتَأْجِرِ وَهُوَ نَقْضٌ لِلْبَيْعِ الْأَوَّلِ وَلَوْ بَاعَهُ مِنْ رَجُلٍ ثُمَّ بَاعَهُ مِنْ رَجُلٍ آخَرَ فَأَجَازَ الْمُسْتَأْجِرُ الْبَيْعَ الْأَوَّلَ وَالثَّانِي نَفَذَ الْبَيْعُ الْأَوَّلُ وَبَطَلَ الْبَيْعُ الثَّانِي كَذَا فِي الصُّغْرَى.
وَلَوْ بَاعَ عَبْدَهُ الْمُؤَاجَرَ وَسَلَّمَهُ إلَى الْمُشْتَرِي فَعَيَّبَهُ لَمْ يَكُنْ لِلْمُسْتَأْجِرِ أَنْ يُضَمِّنَهُ بِخِلَافِ الْمُرْتَهِنِ فَإِنْ لَمْ يُضَمِّنْهُ قِيمَتَهُ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.
سَمِعَ الْمُسْتَأْجِرُ الْبَيْعَ فَقَالَ لِلْمُشْتَرِي فِي إجَارَتِي وَلَكِنْ مِنْ كَرَمِك أَنْ تَتْرُكَنِي حَتَّى آخُذَ الْأُجْرَةَ الَّتِي دَفَعْتهَا إلَيْهِ فَهُوَ إجَازَةٌ يَنْفُذُ الْبَيْعُ كَذَا فِي الْقُنْيَةِ.
وَالْمُشْتَرِي مِنْ الرَّاهِنِ إذَا بَاعَ أَوْ أَعْتَقَ ثُمَّ أَجَازَ الْمُرْتَهِنُ الْبَيْعَ نَفَذَ بَيْعُهُ وَعِتْقُهُ بِلَا خِلَافٍ كَذَا فِي الْفُصُولِ الْعِمَادِيَّةِ.
وَإِذَا بَاعَ الرَّاهِنُ الرَّهْنَ بِغَيْرِ إذْنِ الْمُرْتَهِنِ ثُمَّ بَاعَهُ مِنْ الْمُرْتَهِنِ جَازَ الْبَيْعُ مِنْ الْمُرْتَهِنِ وَهُوَ نَقْضٌ لِلْبَيْعِ الْأَوَّلِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَإِذَا بَاعَ الرَّاهِنُ الْمَرْهُونَ مِنْ رَجُلٍ بِغَيْرِ إذْنِ الْمُرْتَهِنِ ثُمَّ بَاعَهُ مِنْ رَجُلٍ آخَرَ بِغَيْرِ إذْنِ الْمُرْتَهِنِ ثُمَّ أَجَازَ الْمُرْتَهِنُ أَحَدَ الْبَيْعَيْنِ نَفَذَ الْبَيْعُ الَّذِي لَحِقَتْهُ الْإِجَازَةُ وَالثَّمَنُ لِلْمُرْتَهِنِ يَسْتَوْفِي مِنْهُ حَقَّهُ كَذَا فِي الصُّغْرَى وَلَوْ كَانَ مَكَانَ الْبَيْعِ الثَّانِي رَهْنٌ أَوْ إجَارَةٍ وَأَجَازَ الْمُرْتَهِنُ الرَّهْنَ أَوْ الْإِجَارَةَ يَنْفُذُ الْبَيْعُ وَيَبْطُلُ الرَّهْنُ وَالْإِجَارَةُ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.
بَاعَ عَبْدًا مَرْهُونًا فَأَعْتَقَهُ الْمُشْتَرِي قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ مِنْ الْمُرْتَهِنِ عَتَقَ وَيَضْمَنُ قِيمَتَهُ لِلْمُرْتَهِنِ وَلَا ثَمَنَ لِلْبَائِعِ عَلَيْهِ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.
بَاعَ الرَّاهِنُ الرَّهْنَ وَقَبَضَ الثَّمَنَ ثُمَّ بَاعَهُ مِنْ آخَرَ قَبْلَ الْفَكِّ ثُمَّ افْتَكَّهُ فَالسَّابِقُ أَوْلَى كَذَا فِي الْقُنْيَةِ.
إذَا بَاعَ الْمَغْصُوبُ مِنْ غَيْرِ الْغَاصِبِ فَهُوَ مَوْقُوفٌ هُوَ الصَّحِيحُ فَإِنْ أَقَرَّ الْغَاصِبُ تَمَّ الْبَيْعُ وَلَزِمَهُ وَإِنْ جَحَدَ وَلِلْمَغْصُوبِ مِنْهُ بَيِّنَةٌ فَكَذَلِكَ كَذَا فِي الْغِيَاثِيَّةِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ وَلَمْ يُسَلِّمْهُ حَتَّى هَلَكَ انْتَقَضَ الْبَيْعُ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.
وَمَنْ بَاعَ مِلْكَ غَيْرِهِ ثُمَّ اشْتَرَاهُ وَسَلَّمَ إلَى الْمُشْتَرِي لَمْ يَجُزْ وَيَكُونُ بَاطِلًا لَا فَاسِدًا وَإِنَّمَا يَجُوزُ إذَا تَقَدَّمَ سَبَبُ مِلْكِهِ عَلَى بَيْعِهِ حَتَّى أَنَّ الْغَاصِبَ إذَا بَاعَ الْمَغْصُوبَ ثُمَّ ضَمِنَهُ الْمَالِكُ جَازَ بَيْعُهُ وَلَوْ اشْتَرَاهُ الْغَاصِبُ مِنْ الْمَالِكِ أَوْ وَهَبَهُ مِنْهُ أَوْ وَرِثَهُ مِنْهُ لَا يَنْفُذُ بَيْعُهُ قَبْلَ ذَلِكَ كَذَا فِي الْفُصُولِ الْعِمَادِيَّةِ.
وَرَوَى بِشْرٌ عَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي رَجُلٍ غَصَبَ مِنْ آخَرَ طَعَامًا وَتَصَدَّقَ بِهِ وَكَانَ قَائِمًا فِي يَدِ الْمَسَاكِينِ حَتَّى اشْتَرَاهُ الْغَاصِبُ مِنْ الْمَغْصُوبِ مِنْهُ جَازَ شِرَاؤُهُ وَيَرْجِعُ فِي صَدَقَتِهِ وَلَا يَجُوزُ عَنْ كَفَّارَةِ يَمِينِهِ وَإِنْ اسْتَهْلَكَ الْمَسَاكِينُ الطَّعَامَ بَعْدَ الشِّرَاءِ ضَمِنُوا وَإِنْ لَمْ يَشْتَرُوا ضَمِنَ قِيمَتَهُ جَازَتْ صَدَقَتُهُ وَأَجْزَأَتْ عَنْ كَفَّارَتِهِ وَلَمْ يَرْجِعْ فِيهَا وَلَوْ كَانَ الطَّعَامُ مُسْتَهْلَكًا حَالَ مَا اشْتَرَاهُ الْغَاصِبُ مِنْ الْمَغْصُوبِ مِنْهُ فِي أَيْدِي الْمَسَاكِينِ فَالشِّرَاءُ بَاطِلٌ إلَّا أَنْ يَقُولَ أَشْتَرِي مِنْك مَا لَك عَلَيَّ مِنْ الطَّعَامِ فَحِينَئِذٍ يَجُوزُ الشِّرَاءُ وَجَازَتْ الصَّدَقَةُ لِلْمَسَاكِينِ.
قَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْجَامِعِ رَجُلٌ غَصَبَ مِنْ آخَرَ عَبْدًا ثُمَّ إنَّ الْغَاصِبَ أَمَرَ رَجُلًا حَتَّى يَشْتَرِيَهُ لَهُ مِنْ مَوْلَاهُ فَاشْتَرَى صَحَّ الشِّرَاءُ وَصَارَ الْآمِرُ قَابِضًا لَهُ بِنَفْسِ الشِّرَاءِ وَكَذَلِكَ لَوْ أَمَرَ رَجُلٌ أَجْنَبِيٌّ الْغَاصِبَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ لَهُ فَفَعَلَ صَحَّ وَصَارَ الْآمِرُ قَابِضًا بِنَفْسِ الشِّرَاءِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
ابْنُ سِمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى رَجُلٌ غَصَبَ مِنْ آخَرَ عَبْدًا وَبَاعَهُ الْغَاصِبُ مِنْ رَجُلٍ وَسَلَّمَهُ إلَى الْمُشْتَرِي ثُمَّ إنَّ الْغَاصِبَ صَالَحَ مَوْلَاهُ مِنْهُ عَلَى شَيْءٍ قَالَ إنْ صَالَحَهُ عَلَى الْقِيمَةِ دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ جَازَ بَيْعُ الْغَاصِبِ وَإِنْ صَالَحَ عَلَى عَرْضٍ مِنْ الْعُرُوضِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ بَيْعٍ مُسْتَأْنَفٍ مُسْتَقْبَلٍ وَبَطَلَ الْبَيْعُ الْأَوَّلُ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ وَإِنْ أَعْتَقَهُ ثُمَّ ضَمِنَ الْقِيمَةَ لَمْ يَجُزْ عِتْقُهُ كَذَا فِي مُخْتَارِ الْفَتَاوَى وَالْمُشْتَرِي مِنْ الْغَاصِبِ إذَا أَعْتَقَ ثُمَّ أَجَازَ الْمَالِكُ الْبَيْعَ لَا يَنْفُذُ عِتْقُهُ قِيَاسًا وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ- رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى- يَنْفُذُ اسْتِحْسَانًا وَلَوْ كَانَ الْمُشْتَرِي مِنْ الْغَاصِبِ بَاعَهُ ثُمَّ أَجَازَ الْمَالِكُ الْبَيْعَ الْأَوَّلَ لَا يَنْفُذُ بَيْعُ الْمُشْتَرِي بِلَا خِلَافٍ الْغَاصِبُ إذَا بَاعَ الْمَغْصُوبَ مِنْ رَجُلٍ ثُمَّ بَاعَهُ الْمُشْتَرِي مِنْ الْآخَرِ حَتَّى تَدَاوَلَتْهُ الْأَيْدِي ثُمَّ إنَّ الْمَالِكَ أَجَازَ عَقْدًا مِنْ الْعُقُودِ جَازَ ذَلِكَ الْعَقْدُ غَصَبَ عَبْدًا وَبَاعَهُ مِنْ إنْسَانٍ ثُمَّ إنَّ الْمُشْتَرِيَ بَاعَهُ مِنْ آخَرَ ثُمَّ إنَّ الْمَالِكَ ضَمَّنَ الْغَاصِبَ فَإِنَّهُ يَنْفُذُ الْبَيْعُ الْأَوَّلُ وَيَبْطُلُ بَيْعُ الْمُشْتَرِي كَذَا فِي الْفُصُولِ الْعِمَادِيَّةِ وَلَوْ قُطِعَتْ يَدُهُ عِنْدَ الْمُشْتَرِي وَأَخَذَ الْمُشْتَرِي أَرْشَهَا ثُمَّ أَجَازَ الْمَوْلَى بَيْعَ الْغَاصِبِ كَانَ الْأَرْشُ لِلْمُشْتَرِي وَيَتَصَدَّقُ بِمَا زَادَ عَلَى نِصْفِ الثَّمَنِ.
وَإِذَا مَاتَ الْعَبْدُ أَوْ قُتِلَ ثُمَّ أَجَازَ الْمَوْلَى لَا تَصِحُّ إجَازَتُهُ وَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي أَعْتَقَ الْعَبْدَ فَقُطِعَتْ يَدُهُ ثُمَّ أَجَازَ الْمَوْلَى بَيْعَ الْغَاصِبِ كَانَ الْأَرْشُ لِلْعَبْدِ كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة.
هِشَامٌ عَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي رَجُلٍ غَصَبَ مِنْ رَجُلٍ عَبْدًا وَبَاعَهُ ثُمَّ جَاءَ الْمَغْصُوبُ مِنْهُ وَأَجَازَ الْبَيْعَ قَالَ إنْ كَانَ الْمَغْصُوبُ مِنْهُ يَقْدِرُ عَلَى أَخْذِ الْعَبْدِ فَإِجَازَتُهُ جَائِزَةٌ وَإِلَّا فَلَا وَإِنْ كَانَ اغْتَصَبَهُ بِالرَّيِّ وَالْعَبْدُ بِالْكُوفَةِ وَالْغَاصِبُ وَالْمَغْصُوبُ مِنْهُ كِلَاهُمَا بِالرَّيِّ فَأَجَازَ الْمَغْصُوبُ مِنْهُ الْبَيْعَ قَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى إمْضَاؤُهُ جَائِزٌ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى إذَا عُلِمَ أَنَّهُ فِي الْأَحْيَاءِ فَإِمْضَاؤُهُ جَائِزٌ وَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ أَحَيٌّ هُوَ أَمْ مَيِّتٌ فَإِمْضَاؤُهُ بَاطِلٌ وَهَذَا قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى الْآخَرُ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.
وَلَوْ خَاصَمَ الْمَالِكُ الْغَاصِبَ وَقَضَى لَهُ ثُمَّ أَجَازَ الْبَيْعَ يَصِحُّ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ قِيَامَ الْمَغْصُوبِ بِأَنْ أَبَقَ فَأَجَازَهُ تَصِحُّ الْإِجَازَةُ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَكُلُّ مَا حَدَثَ مِنْ كَسْبٍ وَوَلَدٍ وَعُقْرٍ وَأَرْشٍ قَبْلَ الْإِجَازَةِ فَلِلْمُشْتَرِي كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.
قَالَ فِي الْجَامِعِ رَجُلٌ غَصَبَ مِنْ آخَرَ جَارِيَةً وَغَصَبَ آخَرُ مِنْ رَبِّ الْجَارِيَةِ عَبْدًا وَتَبَايَعَا الْعَبْدَ بِالْجَارِيَةِ وَتَقَابَضَا ثُمَّ بَلَغَ الْمَالِكَ فَأَجَازَهُ كَانَ بَاطِلًا وَلَوْ كَانَ مَالِكُهُمَا رَجُلَيْنِ فَبَلَغَهُمَا فَأَجَازَا كَانَ جَائِزًا وَصَارَتْ الْجَارِيَةُ لِغَاصِبِ الْغُلَامِ وَالْغُلَامُ لِغَاصِبِ الْجَارِيَةِ وَعَلَى غَاصِبِ الْغُلَامِ قِيمَةُ الْغُلَامِ لِمَوْلَاهُ وَعَلَى غَاصِبِ الْجَارِيَةِ قِيمَةُ الْجَارِيَةِ لِمَوْلَاهَا كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَأَمَّا إذَا غَصَبَ أَحَدُهُمَا دَرَاهِمَ وَالْآخَرُ دَنَانِيرَ مِنْ رَجُلٍ وَاحِدٍ وَتَبَايَعَا وَتَقَابَضَا وَافْتَرَقَا فَأَجَازَ الْمَالِكُ جَازَ وَيَضْمَنُ كُلُّ وَاحِدٍ مِثْلَهُ وَإِنْ لَمْ يَجُزْ بَطَلَ وَالْفُلُوسُ مِثْلُ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ وَأَمَّا إذَا غَصَبَ أَحَدُهُمَا دَرَاهِمَ وَالْآخَرُ مِنْهُ جَارِيَةً أَيْضًا وَتَبَايَعَا فَأَجَازَ الْمَالِكُ جَازَ فَإِنْ أَخَذَ غَاصِبُ الْجَارِيَةِ الدَّرَاهِمَ ثُمَّ أَجَازَ الْمَالِكُ وَهَلَكَ عِنْدَهُ هَلَكَ أَمَانَةً وَلَكِنْ يُضَمِّنُ مُشْتَرِي الْجَارِيَةِ مِثْلَ دَرَاهِمِهِ فَإِنْ أَجَازَ قَبْلَ قَبْضِ غَاصِبِ الْجَارِيَةِ الدَّرَاهِمَ ثُمَّ قَبَضَ وَهَلَكَتْ عِنْدَهُ فَلَهُ أَنْ يُضَمِّنَ أَيَّهُمَا شَاءَ فَإِنْ ضَمَّنَ الْمُشْتَرِي لَمْ يَرْجِعْ عَلَى الْبَائِعِ وَإِنْ ضَمَّنَ الْبَائِعَ يَرْجِعُ عَلَى الْمُشْتَرِي بِمِثْلِهَا فَكَانَ لَهُ وَإِذَا رَجَعَ بِهَا سَلَّمَ لَهُ مَا أَخَذَهُ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.
بَيْعُ الْآبِقِ لَا يَجُوزُ فَإِنْ عَادَ مِنْ الْإِبَاقِ وَسَلَّمَهُ إلَى الْمُشْتَرِي رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهُ يَجُوزُ وَبِهِ أَخَذَ الْكَرْخِيُّ وَجَمَاعَةٌ مِنْ مَشَايِخِنَا وَهَكَذَا ذَكَرَ الْقَاضِي الْإِسْبِيجَابِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي شَرْحِهِ وَالْمَذْكُورُ فِي شَرْحِهِ إذَا ظَهَرَ الْآبِقُ وَسَلَّمَهُ إلَى الْمُشْتَرِي يَجُوزُ الْبَيْعُ وَأَيُّهُمَا امْتَنَعَ إمَّا الْبَائِعُ عَنْ التَّسْلِيمِ أَوْ الْمُشْتَرِي عَنْ الْقَبْضِ يُجْبَرُ عَلَيْهِ وَلَا يُحْتَاجُ إلَى بَيْعٍ جَدِيدٍ إلَّا إذَا كَانَ الْمُشْتَرِي رَفَعَ الْأَمْرَ إلَى الْقَاضِي وَطَلَبَ التَّسْلِيمَ مِنْ الْبَائِعِ وَظَهَرَ عَجْزُهُ عَنْ التَّسْلِيمِ عِنْدَ الْقَاضِي وَفُسِخَ الْعَقْدُ بَيْنَهُمَا ثُمَّ ظَهَرَ الْعَبْدُ حِينَئِذٍ يَحْتَاجُ إلَى بَيْعٍ جَدِيدٍ وَرُوِيَ عَنْهُ رِوَايَةٌ أُخْرَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ الْبَيْعُ وَيَحْتَاجُ إلَى بَيْعٍ جَدِيدٍ وَبِهِ أَخَذَ جَمَاعَةٌ مِنْ مَشَايِخِنَا وَبِهِ كَانَ يُفْتِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْبَلْخِيّ وَهَكَذَا ذَكَرَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي شَرْحِ كِتَابِ الْبُيُوعِ فِي بَابِ الْبُيُوعِ الْفَاسِدَةِ هَكَذَا فِي الْمُحِيطِ.
قَالُوا وَالْمُخْتَارُ هَذَا، وَتَأْوِيلُ الرِّوَايَةِ الْأُولَى أَنَّهُمَا يَتَرَاضَيَانِ عِنْدَ عَوْدِ الْعَبْدِ كَذَا فِي الْغِيَاثِيَّةِ.
وَإِنْ جَاءَ رَجُلٌ إلَى مَوْلَى الْآبِقِ وَقَالَ إنَّ عَبْدَك الْآبِقَ عِنْدِي وَقَدْ أَخَذْته فَبِعْهُ مِنِّي فَبَاعَهُ جَازَ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ فَإِذَا جَازَ بَيْعُهُ فَإِنْ كَانَ حِينَ قَبْضِهِ أَشْهَدَ أَنَّهُ قَبَضَ هَذَا لِيَرُدَّهُ عَلَى مَالِكِهِ لَا يَصِيرُ قَابِضًا فَإِنْ هَلَكَ قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ عَلَيْهِ انْفَسَخَ الْبَيْعُ وَرَجَعَ بِالثَّمَنِ وَإِنْ لَمْ يَشْهَدْ يَصِيرُ قَابِضًا هَكَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ وَلَوْ قَالَ هُوَ عِنْدَ فُلَانٍ وَقَدْ أَخَذَهُ فَبِعْهُ مِنِّي فَصَدَّقَهُ فَبَاعَهُ لَا يَجُوزُ لَكِنَّهُ فَاسِدٌ إذَا قَبَضَهُ الْمُشْتَرِي مَلَكَهُ كَذَا فِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ.
إذَا اشْتَرَى عَبْدًا وَأَبَقَ قَبْلَ الْقَبْضِ فَإِنَّ الْمُشْتَرِيَ بِالْخِيَارِ فِي فَسْخِ ذَلِكَ الْعَقْدِ وَلَا يَكُونُ لِلْبَائِعِ أَنْ يُطَالِبَ الْمُشْتَرِيَ بِالثَّمَنِ مَا لَمْ يَحْضُرْ الْعَبْدُ الْآبِقُ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.
وَلَوْ بَاعَ الْآبِقَ مِنْ ابْنِهِ الصَّغِيرِ لَا يَجُوزُ وَلَوْ وَهَبَهُ لَهُ أَوْ لِيَتِيمٍ فِي حِجْرِهِ جَازَ، وَإِعْتَاقُ الْآبِقِ عَنْ الْكَفَّارَةِ جَائِزٌ إذَا عَلِمَ حَيَاتَهُ وَمَكَانَهُ كَذَا فِي النِّهَايَةِ.
وَإِذَا أَبَقَ الْعَبْدُ الْمَغْصُوبُ مِنْ يَدِ الْغَاصِبِ ثُمَّ إنَّ الْمَالِكَ بَاعَ الْعَبْدَ مِنْ الْغَاصِبِ وَهُوَ آبِقٌ فَالْبَيْعُ جَائِزٌ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.
وَبَيْعُ أَرْضِ الْخَرَاجِ جَائِزٌ يُرِيدُ بِهِ أَرْضَ السَّوَادِ وَكَذَلِكَ أَرْضُ الْقَطِيعَةِ يَجُوزُ بَيْعُهَا وَهِيَ الَّتِي أَقْطَعَهَا الْإِمَامُ لِقَوْمٍ وَخَصَّهُمْ بِهَا كَذَا فِي الْحَاوِي.
وَأَمَّا بَيْعُ أَرْضِ الْإِخَارَةِ وَالْإِكَارَةِ فَالْإِخَارَةُ هِيَ الْأَرْضُ الْخَرَابُ يَأْخُذُهَا الْإِنْسَانُ بِأَمْرِ صَاحِبِهَا فَيُعَمِّرُهَا وَيَزْرَعُهَا وَالْإِكَارَةُ الْأَرْضُ الَّتِي فِي يَدِ الْأُكْرَةِ فَنَقُولُ إنْ بَاعَهَا صَاحِبُهَا جَازَ وَإِنْ بَاعَ الَّذِي لَهُ إخَارَتُهَا وَإِكَارَتُهَا لَا يَجُوزُ وَإِذَا بَاعَ الْأَرْضَ وَهِيَ فِي عَقْدِ مُزَارَعَةٍ آخَرَ قَالَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ الْحَلْوَانِيُّ الْمُزَارِعُ أَوْلَى فِي مُدَّتِهِ مِنْ أَيِّهِمَا كَانَ الْبَذْرُ فَإِنْ أَجَازَ الْمُزَارِعُ الْبَيْعَ فَلَا أَجْرَ لِعَمَلِهِ وَفِي مَجْمُوعِ النَّوَازِلِ إنَّ إجَازَةَ الْمُزَارِعِ يَكُونُ كُلُّ النَّصِيبَيْنِ لِلْمُشْتَرِي يُرِيدُ بِهِ إذَا كَانَ فِي الْأَرْضِ غَلَّةٌ وَإِنْ لَمْ يَجُزْ لَا يَجُوزُ الْبَيْعُ وَكَذَا فِي الْكَرْمِ سَوَاءٌ ظَهَرَتْ الثِّمَارُ أَوْ لَمْ تَظْهَرْ.
وَقِيلَ الْجَوَابُ فِي مَسْأَلَةِ الْأَرْضِ عَلَى التَّفْصِيلِ إنْ كَانَ الْبَذْرُ مِنْ الْمُزَارِعِ لَا يَجُوزُ فِي حَقِّهِ وَإِنْ كَانَ مِنْ رَبِّ الْأَرْضِ وَقَدْ أَلْقَى الْبَذْرَ لَا يَجُوزُ وَإِنْ كَانَتْ الْأَرْضُ فَارِغَةً يَجُوزُ وَكَذَا فِي الْكَرْمِ إنْ لَمْ تَظْهَرْ الثِّمَارُ يَجُوزُ الْبَيْعُ وَبِهِ كَانَ يُفْتِي ظَهِيرُ الدِّينِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَإِنْ لَمْ يَزْرَعْ وَلَكِنَّ الْمُزَارِعَ كَرَبَ الْأَرْضَ وَحَفَرَ الْأَنْهَارَ وَغَيْرَ ذَلِكَ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ يَنْفُذُ بَيْعُهُ وَهُوَ الْأَصَحُّ وَلَوْ بَاعَ الْكَرْمَ لَمْ يَنْفُذْ فِي حَقِّ الْعَامِلِ سَوَاءٌ عَمِلَ فِي الْكَرْمِ أَوْ لَمْ يَعْمَلْ كَذَا فِي الْفُصُولِ الْعِمَادِيَّةِ.
وَلَوْ اشْتَرَى قَرْيَةً وَلَمْ يَسْتَثْنِ مِنْهَا الْمَسْجِدَ وَالْمَقْبَرَةَ فَسَدَ الْبَيْعُ هَذَا إذَا كَانَ الْمَسْجِدُ مَعْمُورًا فَإِنْ خَرِبَ مَا حَوْلَهُ وَاسْتَغْنَى النَّاسُ عَنْهُ لَا يَفْسُدُ.
وَإِنْ اشْتَرَى ضَيْعَةً وَفِيهَا قِطْعَةٌ مِنْ الْوَقْفِ لَا يَجُوزُ كَالْمَسْجِدِ ذَكَرَهُ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ الْحَلْوَانِيُّ وَشَمْسُ الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيُّ- رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى- وَقَالَ رُكْنُ الْإِسْلَامِ السُّغْدِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَجُوزُ وَفِي التَّفْرِيدِ ذَكَرَ رُجُوعَهُمَا إلَى قَوْلِ رُكْنِ الْإِسْلَامِ هُوَ الْمُخْتَارُ.
وَلَوْ بَاعَ أَرْضًا مَمْلُوكَةً مَعَ أَرْضٍ مَوْقُوفَةٍ وَلَمْ يُبَيِّنْ حِصَّةَ الْمَمْلُوكَةِ مِنْ الْمَوْقُوفَةِ مِنْ الثَّمَنِ يَجُوزُ فِي الْمَمْلُوكَةِ فِي أَصَحِّ الْقَوْلَيْنِ.
وَلَوْ اشْتَرَى مِلْكًا وَفِيهِ طَرِيقُ الْعَامَّةِ لَا يَفْسُدُ الْبَيْعُ وَالطَّرِيقُ عَيْبٌ وَفِي الْمُنْتَقَى الطَّرِيقُ إنْ كَانَ لَيْسَ بِمَحْدُودٍ وَلَا يُعْرَفُ قَدْرُهُ، فَسَدَ الْبَيْعُ.
وَلَوْ بَاعَ قَرْيَةً وَفِيهَا مَسْجِدٌ وَاسْتَثْنَى الْمَسْجِدَ فِي بَيْعِ الْقَرْيَةِ هَلْ يُشْتَرَطُ ذِكْرُ الْحُدُودِ فِي الْمَسْجِدِ اخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ- رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى- فِيهِ وَالْمُخْتَارُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ وَبِهِ يُفْتَى وَاسْتِثْنَاءُ الْحِيَاضِ وَطَرِيقِ الْعَامَّةِ عَلَى هَذَا وَفِي الْمَقْبَرَةِ لَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ الْحُدُودِ إلَّا إذَا كَانَتْ رَبْوَةً كَذَا فِي مُخْتَارِ الْفَتَاوَى.
جَبَلٌ فِيهِ كِبْرِيتٌ فَحَمْلٌ مِنْهُ وَبَيْعٌ لَا بَأْسَ بِهِ وَكَذَلِكَ لَوْ حَمَلَ مِنْ حَجَرِهِ فَبَاعَ وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ فِيهِ أَشْجَارُ فُسْتُقٍ فَحَمَلَ الْفُسْتُقَ فَبَاعَ وَكَذَلِكَ الْمِلْحُ وَهَذَا كُلُّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ الْمَكَانُ مِلْكًا لِأَحَدٍ فَإِنْ كَانَ لَا يَجُوزُ بَيْعُ شَيْءٍ مِمَّا ذَكَرْنَا كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة.

.الفصل الرابع في بيع الحيوانات:

بَيْعُ السَّمَكِ فِي الْبَحْرِ أَوْ الْبِئْرِ لَا يَجُوزُ فَإِنْ كَانَتْ لَهُ حَظِيرَةٌ فَدَخَلَهَا السَّمَكُ فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ أَعَدَّهَا لِذَلِكَ أَوْ لَا فَإِنْ كَانَ أَعَدَّهَا لِذَلِكَ فَمَا دَخَلَهَا مِلْكُهُ وَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَأْخُذَهُ ثُمَّ إنْ كَانَ يُؤْخَذُ بِغَيْرِ حِيلَةِ اصْطِيَادٍ جَازَ بَيْعُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ يُؤْخَذْ إلَّا بِحِيلَةٍ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَعَدَّهَا لِذَلِكَ لَا يَمْلِكُ مَا يَدْخُلُ فِيهَا فَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ إلَّا أَنْ يَسُدَّ الْحَظِيرَةَ وَإِذَا دَخَلَ فَحِينَئِذٍ يَمْلِكُهُ ثُمَّ يُنْظَرُ إنْ كَانَ يُؤْخَذُ بِلَا حِيلَةٍ جَازَ بَيْعُهُ وَإِلَّا لَا يَجُوزُ وَلَوْ لَمْ يُعِدَّهَا لِذَلِكَ وَلَكِنْ أَخَذَهُ ثُمَّ أَرْسَلَهُ فِي الْحَظِيرَةِ مَلَكَهُ فَإِنْ كَانَ يُؤْخَذُ بِلَا حِيلَةٍ جَازَ بَيْعُهُ أَوْ بِحِيلَةٍ لَمْ يَجُزْ كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ وَفِي كُلِّ مَوْضِعٍ جَازَ بَيْعُ السَّمَكِ فِي الْمَاءِ إذَا قَبَضَهُ الْمُشْتَرِي وَرَآهُ فَلَهُ الْخِيَارُ وَإِذَا أَخَذَ سَمَكَةً وَجَعَلَهَا فِي جُبِّ مَاءٍ فَالْجَوَابُ فِيهِ عَلَى التَّفْصِيلِ الَّذِي قُلْنَا فِي الْحَظِيرَةِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَإِنْ كَانَتْ فِي نَهْرٍ عَظِيمٍ لَا يَجُوزُ بَيْعُهَا بِحَالٍ وَإِنْ قَدَرَ عَلَى التَّسْلِيمِ بَعْدَ الْبَيْعِ وَكَذَلِكَ لَوْ مَلَكَ السَّمَكَةَ ثُمَّ انْفَلَتَتْ مِنْ يَدِهِ فَوَقَعَتْ فِي النَّهْرِ غَيْرَ أَنَّ هَهُنَا إنْ قَدَرَ عَلَى التَّسْلِيمِ بَعْدَ الْبَيْعِ فَقَبْلَ أَنْ يَفْسَخَا الْعَقْدَ جَازَ لِلْمُشْتَرِي خِيَارُ الرُّؤْيَةِ سَوَاءٌ رَآهَا قَبْلَ ذَلِكَ أَوْ لَمْ يَرَهَا وَهَذَا عِنْدَ أَبِي الْحَسَنِ الْكَرْخِيِّ وَقَالَ مَشَايِخُ بَلْخٍ- رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى- لَا يَجُوزُ بَيْعُهَا وَإِنْ قَدَرَ عَلَى التَّسْلِيمِ كَذَا فِي الْيَنَابِيعِ.
وَإِنْ كَانَ فِي الْحَظِيرَةِ سَمَكٌ وَقَصَبٌ وَبَاعَ السَّمَكَ وَالْقَصَبَ جُمْلَةً فَإِنْ كَانَ لَا يُمْكِنُ أَخْذُ السَّمَكِ إلَّا بِصَيْدٍ فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ فِي الْكُلِّ اصْطَادَ السَّمَكَ قَبْلَ ذَلِكَ أَوْ لَا وَإِنْ كَانَ يُمْكِنُ أَخْذُ السَّمَكِ مِنْ غَيْرِ صَيْدٍ إنْ لَمْ يَكُنْ اصْطَادَ السَّمَكَ قَبْلَ ذَلِكَ فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ فِي السَّمَكِ وَهَلْ يَفْسُدُ فِي الْقَصَبِ قَالُوا عَلَى قِيَاسِ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَفْسُدُ وَعَلَى قِيَاسِ قَوْلِهِمَا لَا يَفْسُدُ وَالصَّحِيحُ أَنَّ عَلَى قَوْلِهِمَا يَفْسُدُ الْعَقْدُ فِي الْقَصَبِ وَإِنْ كَانَ اصْطَادَ السَّمَكَ قَبْلَ ذَلِكَ يَجُوزُ الْبَيْعُ فِي الْكُلِّ عِنْدَهُمْ جَمِيعُهُ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.
وَالْحَمَامُ إذَا عُلِمَ عَدَدُهَا وَأَمْكَنَ تَسْلِيمُهَا جَازَ بَيْعُهَا وَأَمَّا إذَا كَانَتْ فِي بُرُوجِهَا وَمَخَارِجُهَا مَسْدُودَةٌ فَلَا إشْكَالَ فِي جَوَازِ بَيْعِهَا وَأَمَّا إذَا كَانَتْ فِي حَالَةِ طَيَرَانِهَا وَمَعْلُومٌ بِالْعَادَةِ أَنَّهَا تَجِيءُ فَكَذَلِكَ كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ.
وَإِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يَبِيعَ بُرْجَ حَمَامٍ مَعَ الْحَمَامِ إنْ بَاعَ لَيْلًا جَازَ وَفِي الْمُنْتَقَى إذَا بَاعَ طَيْرًا فِي الْمَاءِ أَوْ سَمَكًا فِيهِ وَهِيَ مِمَّا يَرْجِعُ إلَيْهِ أَوْ طَيْرًا يَطِيرُ فِي السَّمَاءِ وَيَرْجِعُ إلَيْهِ فَالْبَيْعُ جَائِزٌ وَيُسَلِّمُ إذَا رَجَعَ وَكَذَلِكَ الظَّبْيُ الَّذِي أَلِفَ وَهُوَ دَاجِنٌ وَيَرْجِعُ إلَيْهِ وَإِنْ تَوَحَّشَ بَعْدَ الْإِلْفِ وَلَا يُؤْخَذُ إلَّا بِصَيْدٍ فَبَاعَهُ، لَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.
بَيْعُ فَرَسٍ عَانِدٍ لَا يَجُوزُ إذَا كَانَ لَا يُمْكِنُ أَخْذُهُ إلَّا بِحِيلَةٍ كَذَا فِي السِّرَاجِيَّةِ.
وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ النَّحْلِ إذَا كَانَ مَجْمُوعًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ- رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى- إلَّا إذَا كَانَ فِي كِوَارَاتِهَا عَسَلٌ فَاشْتَرَى الْكِوَارَاتِ بِمَا فِيهَا مِنْ النَّحْلِ وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَجُوزُ إذَا كَانَ مَجْمُوعًا كَذَا فِي الْحَاوِي بَيْعُ النَّحْلِ يَجُوزُ عِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى كَذَا فِي الْغِيَاثِيَّةِ.
وَفِي فَتَاوَى أَبِي اللَّيْثِ إذَا اشْتَرَى الْعَلَقَ الَّذِي يُقَالُ لَهُ بِالْفَارِسِيَّةِ مرغك يَجُوزُ وَبِهِ أَخَذَ الصَّدْرُ الشَّهِيدُ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَهُوَ الْمُخْتَارُ وَلَوْ اسْتَأْجَرَ إنْسَانًا لِيُرْسِلَ عَلَيْهِ الْعَلَقَ جَازَ بِالِاتِّفَاقِ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.
وَبَيْعُ بَذْرِ الْقَزِّ وَهُوَ بَيْعُ بَذْرِ الْفُلَّيْقِ يَجُوزُ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ- رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى- وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى.
وَبَيْعُ دُودِ الْقَزِّ وَهُوَ دُودُ الْفَيْلَقِ يَجُوزُ عِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَيْضًا وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى كَذَا فِي الْوَاقِعَاتِ.
وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ هَوَامِّ الْأَرْضِ كَالْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ وَالْوَزَغِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ.
وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ مَا يَكُونُ فِي الْبَحْرِ كَالضُّفْدَعِ وَالسَّرَطَانِ وَغَيْرِهِ إلَّا السَّمَكَ وَلَا يَجُوزُ الِانْتِفَاعُ بِجِلْدِهِ أَوْ عَظْمِهِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَفِي النَّوَازِلِ وَيَجُوزُ بَيْعُ الْحَيَّاتِ إذَا كَانَ يُنْتَفَعُ بِهَا فِي الْأَوْدِيَةِ وَإِنْ كَانَ لَا يُنْتَفَعُ بِهَا لَا يَجُوزُ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يَجُوزُ بَيْعُ كُلِّ شَيْءٍ يُنْتَفَعُ بِهِ كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة.
بَيْعُ الْكَلْبِ الْمُعَلَّمِ عِنْدَنَا جَائِزٌ وَكَذَلِكَ بَيْعُ السِّنَّوْرِ وَسِبَاعِ الْوَحْشِ وَالطَّيْرِ جَائِزٌ عِنْدَنَا مُعَلَّمًا كَانَ أَوْ لَمْ يَكُنْ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
وَبَيْعُ الْكَلْبِ غَيْرِ الْمُعَلَّمِ يَجُوزُ إذَا كَانَ قَابِلًا لِلتَّعْلِيمِ وَإِلَّا فَلَا، وَهُوَ الصَّحِيحُ كَذَا فِي جَوَاهِرِ الْأَخْلَاطِيِّ قَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَهَكَذَا نَقُولُ فِي الْأَسَدِ إذَا كَانَ بِحَيْثُ يَقْبَلُ التَّعْلِيمَ وَيُصَادُ بِهِ أَنْ يَجُوزَ الْبَيْعُ فَإِنَّ الْفَهْدَ وَالْبَازِيَ يَقْبَلَانِ التَّعْلِيمَ عَلَى كُلِّ حَالٍ فَيَجُوزُ بَيْعُهُمَا عَلَى كُلِّ حَالٍ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ وَفِي الْفَتَاوَى الْعَتَّابِيَّةِ.
وَيَجُوزُ بَيْعُ الذِّئْبِ الصَّغِيرِ الَّذِي لَا يَقْبَلُ التَّعْلِيمَ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى صَغِيرُهُ وَكَبِيرُهُ سَوَاءٌ كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة.
وَبَيْعُ الْفِيلِ جَائِزٌ.
وَفِي بَيْعِ الْقِرَدَةِ رِوَايَتَانِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي رِوَايَةٍ يَجُوزُ وَهِيَ الْمُخْتَارُ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.
وَيَجُوزُ بَيْعُ جَمِيعِ الْحَيَوَانَاتِ سِوَى الْخِنْزِيرِ وَهُوَ الْمُخْتَارُ كَذَا فِي جَوَاهِرِ الْأَخْلَاطِيِّ.
وَيَجُوزُ بَيْعُ بِنَاءِ بُيُوتِ مَكَّةَ وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ أَرَاضِيِهَا كَذَا فِي الْحَاوِي دُورُ بَغْدَادَ وَحَوَانِيتُ السُّوقِ الَّتِي لِلسُّلْطَانِ لَا يَجُوزُ وَلَا شُفْعَةَ فِيهَا كَذَا فِي التَّهْذِيبِ.

.الْفَصْلُ الْخَامِسُ فِي بَيْعِ الْمُحْرِمِ الصَّيْدَ وَفِي بَيْعِ الْمُحَرَّمَاتِ:

بَيْعُ الْمُحْرِمِ الصَّيْدَ لَا يَجُوزُ وَكَذَلِكَ بَيْعُ صَيْدِ الْحَرَمِ لَا يَجُوزُ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ صَيْدٍ فِي الْحَرَمِ مُحْرِمٌ بَاعَ أَوْ حَلَالٌ كَذَا فِي السِّرَاجِيَّةِ.
حَلَالَانِ فِي الْحَرَمِ تَبَايَعَا صَيْدًا فِي الْحِلِّ جَازَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَلَكِنْ يُسَلِّمُهُ بَعْدَمَا خَرَجَ مِنْهُ إلَى الْحِلِّ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَا يَجُوزُ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.
وَلَوْ أَحْرَمَ وَفِي يَدِهِ صَيْدٌ لِغَيْرِهِ فَبَاعَهُ مَالِكُهُ وَهُوَ حَلَالٌ جَازَ وَيُجْبَرُ عَلَى التَّسْلِيمِ وَعَلَيْهِ الْجَزَاءُ إنْ تَلِفَ وَلَوْ وَكَّلَ مُحْرِمٌ حَلَالًا بِبَيْعِ صَيْدٍ فَبَاعَهُ فَالْبَيْعُ جَائِزٌ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَقَالَا الْبَيْعُ بَاطِلٌ كَذَا فِي الْحَاوِي وَلَوْ وَكَّلَ الْحَلَالُ مُحْرِمًا بِبَيْعِ صَيْدٍ أَوْ شِرَائِهِ لَا يَجُوزُ وَلَوْ وَكَّلَ رَجُلٌ رَجُلًا بِبَيْعِ صَيْدٍ فَأَحْرَمَ الْآمِرُ وَبَاعَ الْمَأْمُورُ فَالْبَيْعُ جَائِزٌ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَعِنْدَهُمَا بَاطِلٌ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَلَوْ اشْتَرَى حَلَالٌ مِنْ حَلَالٍ صَيْدًا فَلَمْ يَقْبِضْهُ حَتَّى أَحْرَمَ أَحَدُهُمَا اُنْتُقِضَ الْبَيْعُ كَذَا فِي الْحَاوِي.
وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ ذَبِيحَةِ الْمَجُوسِيِّ وَالْمُرْتَدِّ وَغَيْرِ الْكِتَابِيِّ وَكَذَلِكَ لَا يَجُوزُ بَيْعُ مَا تُرِكَتْ التَّسْمِيَةُ عَلَيْهِ عَمْدًا كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ وَفِي التَّجْرِيدِ وَكَذَلِكَ ذَبِيحَةُ الصَّبِيِّ الَّذِي لَا يَعْقِلُ وَالْمَجْنُونِ كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة.
وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ مَا ذَبَحَ الْمُحْرِمُ مِنْ الصَّيْدِ وَمَا ذَبَحَ الْحَلَالُ فِي الْحَرَمِ مِنْ الصَّيْدِ كَذَا فِي الْحَاوِي.
وَيَجُوزُ بَيْعُ ذَبَائِحِ أَهْلِ الْكِتَابِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
أَهْلُ الْكُفْرِ إذَا بَاعُوا الْمَيْتَةَ فِيمَا بَيْنَهُمْ لَا يَجُوزُ وَلَوْ بَاعُوا ذَبِيحَتَهُمْ وَذَبِيحَتُهُمْ أَنْ يَخْنُقُوا الشَّاةَ أَوْ يَضْرِبُوهَا حَتَّى مَاتَتْ جَازَ كَذَا فِي الْوَاقِعَاتِ.
وَلَوْ تَبَايَعَ الذِّمِّيَّانِ خَمْرًا أَوْ خِنْزِيرًا ثُمَّ أَسْلَمَا أَوْ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْقَبْضِ اُنْتُقِضَ الْبَيْعُ يُرِيدُ بِهِ إثْبَاتَ حَقِّ الْفَسْخِ وَلَوْ تَقَابَضَا الْخَمْرَ ثُمَّ أَسْلَمَا أَوْ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا جَازَ الْبَيْعُ، قَبَضَ الثَّمَنَ أَوْ لَمْ يَقْبِضْ كَذَا فِي الْحَاوِي.
وَإِذَا اشْتَرَى الذِّمِّيُّ عَبْدًا مُسْلِمًا جَازَ وَأُجْبِرَ عَلَى بَيْعِهِ صَغِيرًا كَانَ الْبَائِعُ أَوْ كَبِيرًا كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة نَاقِلًا عَنْ التَّجْنِيسِ.
وَلَوْ اشْتَرَى كَافِرٌ مِنْ كَافِرٍ عَبْدًا مُسْلِمًا شِرَاءً فَاسِدًا أُجْبِرَ عَلَى رَدِّهِ وَيُجْبَرُ الْبَائِعُ عَلَى بَيْعِهِ وَلَوْ أَعْتَقَهُ الذِّمِّيُّ أَوْ دَبَّرَهُ جَازَ وَيَسْعَى الْمُدَبَّرُ وَكَذَلِكَ إنْ كَانَتْ أَمَةٌ يَسْتَوْلِدُهَا وَيُوجَعُ الذِّمِّيُّ ضَرْبًا وَلَوْ كَاتَبَهَا جَازَتْ الْكِتَابَةُ وَلَا يُنْتَقَضُ وَكَذَا إذَا اشْتَرَى الذِّمِّيُّ مُصْحَفًا وَكَذَلِكَ إذَا مَلَكَ الذِّمِّيُّ شِقْصًا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ فَالْحُكْمُ فِي الْبَعْضِ كَالْحُكْمِ فِي الْكُلِّ وَلَوْ كَانَ أَحَدُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ مُسْلِمًا وَالْآخَرُ ذِمِّيًّا لَمْ يَجُزْ بَيْنَهُمَا إلَّا مَا يَجُوزُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ.
وَلَوْ وَكَّلَ الْمُسْلِمُ ذِمِّيًّا بِبَيْعِ الْخَمْرِ أَوْ شِرَائِهِ جَازَ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَقَالَا لَا يَجُوزُ.
وَلَوْ أَنَّ يَتَامَى النَّصَارَى أَسْلَمَ عَبْدٌ لَهُمْ أُجْبِرُوا عَلَى بَيْعِهِ فَإِنْ كَانَ لَهُمْ وَصِيٌّ بَاعَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ جَعَلَ الْقَاضِي لَهُمْ وَصِيًّا فَبَاعَهُ لَهُمْ.
وَلَوْ وَهَبَ مُسْلِمٌ عَبْدًا مُسْلِمًا لِكَافِرٍ أَوْ تَصَدَّقَ بِهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَهُ إلَيْهِ جَازَ وَأُجْبِرَ عَلَى بَيْعِهِ هَكَذَا فِي الْحَاوِي.
وَفِي الْعُيُونِ لَا بَأْسَ بِبَيْعِ عِظَامِ الْفِيلِ وَغَيْرِهِ مِنْ الْمَيْتَاتِ إلَّا عَظْمَ الْآدَمِيِّ وَالْخِنْزِيرِ وَهَذَا إذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى عَظْمِ الْفِيلِ وَأَشْبَاهِهِ دُسُومَةٌ فَأَمَّا إذَا كَانَ فَهُوَ نَجِسٌ وَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ.
وَفِي فَتَاوَى أَهْلِ سَمَرْقَنْدَ إذَا ذَبَحَ كَلْبَهُ وَبَاعَ لَحْمَهُ جَازَ.
وَكَذَا إذَا ذَبَحَ حِمَارَهُ وَبَاعَ لَحْمَهُ وَهَذَا فَصْلٌ اخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ فِيهِ بِنَاءً عَلَى اخْتِلَافِهِمْ فِي طَهَارَةِ هَذَا اللَّحْمِ بَعْدَ الذَّبْحِ وَاخْتِيَارِ الصَّدْرِ الشَّهِيدِ عَلَى طَهَارَتِهِ.
وَلَوْ ذَبَحَ الْخِنْزِيرَ وَبَاعَ لَحْمَهُ لَا يَجُوزُ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.
وَيَجُوزُ بَيْعُ لُحُومِ السِّبَاعِ وَالْحُمُرِ الْمَذْبُوحَةِ فِي الرِّوَايَةِ الصَّحِيحَةِ وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ لُحُومِ السِّبَاعِ الْمَيِّتَةِ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.
وَأَمَّا جُلُودُ السِّبَاعِ وَالْحُمُرِ وَالْبِغَالِ فَمَا كَانَتْ مَذْبُوحَةً أَوْ مَدْبُوغَةً جَازَ بَيْعُهَا وَمَا لَا فَلَا وَهَذَا بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْجُلُودَ كُلَّهَا تَطْهُرُ بِالذَّكَاةِ أَوْ بِالدِّبَاغِ إلَّا جِلْدَ الْإِنْسَانِ وَالْخِنْزِيرِ وَإِذَا طَهُرَتْ بِالذَّكَاةِ جَازَ الِانْتِفَاعُ بِهَا فَتَكُونُ مَحَلًّا لِلْبَيْعِ وَأَمَّا شَعْرُ الْمَيْتَةِ وَعَظْمُهَا وَصُوفُهَا وَقَرْنُهَا فَلَا بَأْسَ بِالِانْتِفَاعِ بِهَا وَبَيْعُ ذَلِكَ كُلِّهِ جَائِزٌ وَأَمَّا الْعَصَبُ فَفِيهِ رِوَايَتَانِ فِي رِوَايَةٍ جَازَ الِانْتِفَاعُ بِهِ وَبَيْعُهُ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ شَعْرِ الْخِنْزِيرِ وَيَجُوزُ الِانْتِفَاعُ بِهِ لِلْخَرَّازِينَ وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ شُعُورِ الْإِنْسَانِ وَلَا يَجُوزُ الِانْتِفَاعُ بِهَا وَهُوَ الصَّحِيحُ كَذَا فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ.
وَلَوْ أَخَذَ شَعْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّنْ عِنْدَهُ وَأَعْطَاهُ هَدِيَّةً عَظِيمَةً لَا عَلَى وَجْهِ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ لَا بَأْسَ بِهِ كَذَا فِي السِّرَاجِيَّةِ.
وَلَمْ يَجُزْ بَيْعُ لَبَنِ امْرَأَةٍ وَلَوْ فِي قَدَحٍ حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً وَلَمْ يَضْمَنْ مُتْلِفُهُ كَذَا فِي الْكَافِي.
وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَجُوزُ بَيْعُ لَبَنِ الْأَمَةِ هُوَ الْمُخْتَارُ كَذَا فِي مُخْتَارِ الْفَتَاوَى.
وَلَا يَنْعَقِدُ بَيْعُ الْمَلَاقِيحِ وَالْمَضَامِينِ.
وَالْمَلْقُوحُ مَا فِي رَحِمِ الْأُنْثَى، وَعَلَى هَذَا يُخَرَّجُ بَيْعُ عَسْبِ الْفَحْلِ وَالْحَمْلِ هَكَذَا فِي الْبَدَائِعِ.
وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الْحُرِّ وَالْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْمَيْتَةِ كَذَا فِي التَّهْذِيبِ.
وَيَجُوزُ بَيْعُ السِّرْقِينِ وَالْبَعْرِ وَالِانْتِفَاعُ بِهِمَا وَأَمَّا الْعَذِرَةُ فَلَا يَجُوزُ الِانْتِفَاعُ بِهَا مَا لَمْ تَخْتَلِطْ بِالتُّرَابِ وَيَكُونُ التُّرَابُ غَالِبًا وَكَذَا بَيْعُ الْعَذِرَةِ لَا يَجُوزُ مَا لَمْ تَخْتَلِطْ بِالتُّرَابِ وَيَكُونُ التُّرَابُ غَالِبًا كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
بَيْعُ سِرْقِينِ الرِّبَاطَاتِ لَا يَجُوزُ إلَّا إذَا جَمَعَهُ رَجُلٌ فَبَاعَهُ كَذَا فِي السِّرَاجِيَّةِ.
وَيَجُوزُ بَيْعُ خُرْءِ الْحَمَامِ إنْ كَانَ كَثِيرًا وَهِبَتُهُ كَذَا فِي الْقُنْيَةِ.
وَالْحَلَالُ إذَا اخْتَلَطَ بِالْحَرَامِ كَالْخَمْرِ وَالْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي السَّمْنِ وَالْعَجِينِ فَلَا بَأْسَ بِبَيْعِهِ إذَا بَيَّنَ مَا لَمْ يَغْلِبْ عَلَيْهِ أَوْ اسْتَوَيَا كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ وَلَا بَأْسَ بِالِانْتِفَاعِ بِهِ مِنْ غَيْرِ الْأَكْلِ وَفِي الْخَانِيَّةِ وَإِذَا وَقَعَتْ قَطْرَةٌ مِنْ الْبَوْلِ أَوْ الدَّمِ فِي خَلٍّ أَوْ زَيْتٍ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة وَمَا كَانَ الْغَالِبُ عَلَيْهِ الْحَرَامُ وَلَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ وَلَا هِبَتُهُ وَكَذَلِكَ الزَّيْتُ إذَا وَقَعَ فِيهِ وَدَكُ الْمَيِّتِ فَإِنْ كَانَ الزَّيْتُ غَالِبًا جَازَ بَيْعُهُ وَإِنْ كَانَ الْوَدَكُ غَالِبًا لَمْ يَجُزْ وَالْمُرَادُ مِنْ الِانْتِفَاعِ حَالَ غَلَبَةِ الْحَلَالِ الِانْتِفَاعُ فِي غَيْرِ الْأَبْدَانِ وَأَمَّا فِي الْأَبْدَانِ فَلَا يَجُوزُ الِانْتِفَاعُ بِهِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَيَجُوزُ بَيْعُ الْبَرْبَطِ وَالطَّبْلِ وَالْمِزْمَارِ وَالدُّفِّ وَالنَّرْدِ وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَعِنْدَهُمَا لَا يَجُوزُ بَيْعُ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ قَبْلَ الْكَسْرِ ذَكَرَ الْمَسْأَلَةَ فِي إجَارَاتِ الْأَصْلِ مِنْ غَيْرِ تَفْصِيلٍ وَذَكَرَ فِي السِّيَرِ الْكَبِيرِ تَفْصِيلًا عَلَى قَوْلِهِمَا فَقَالَ إنْ بَاعَهَا مِمَّنْ لَمْ يَسْتَعْمِلْهَا وَلَا يَبِيعُ هَذَا الْمُشْتَرِي مِمَّنْ يَسْتَعْمِلُهَا فَلَا بَأْسَ بِبَيْعِهَا قَبْلَ الْكَسْرِ فَإِنْ بَاعَهَا مِمَّنْ يَسْتَعْمِلُهَا أَوْ يَبِيعُهَا هَذَا الْمُشْتَرِي مِمَّنْ يَسْتَعْمِلُهَا لَا يَجُوزُ بَيْعُهَا قَبْلَ الْكَسْرِ قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى مَا ذُكِرَ مِنْ الْإِطْلَاقِ فِي الْأَصْلِ مَحْمُولٌ عَلَى التَّفْصِيلِ الْمَذْكُورِ فِي السِّيَرِ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ وَإِنْ أَتْلَفَهَا إنْسَانٌ فَإِنْ كَانَ الْإِتْلَافُ بِأَمْرِ الْقَاضِي لَا يَضْمَنُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِأَمْرِ الْقَاضِي فَكَذَلِكَ فِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ- رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى- كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
وَالْفَتْوَى عَلَى قَوْلِهِمَا كَذَا فِي التَّهْذِيبِ.
وَلَوْ بَاعَ عَبْدًا بِمَا يَرْعَى إبِلَهُ فِي أَرْضِ الْمُشْتَرِي أَوْ بِمَا يَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ بِئْرِهِ جَازَ وَكَذَا لَوْ بَاعَ عَبْدًا بِجَارِيَةٍ مِنْ جِوَارِي الْبَائِعِ أَوْ مِنْ جِوَارِي الْمُشْتَرِي وَلَمْ يُعَيِّنْهَا يَنْعَقِدُ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.
قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَجُوزُ بَيْعُ الْأَشْرِبَةِ الْمُحَرَّمَةِ كُلِّهَا إلَّا الْخَمْرَ وَعَلَى مُسْتَهْلِكِهَا الضَّمَانُ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ- رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى- لَا يَجُوزُ بَيْعُهَا وَلَا يَجِبُ الضَّمَانُ عَلَى مُسْتَهْلِكِهَا كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَفِي الْفَتَاوَى الْعَتَّابِيَّةِ وَلَا بَأْسَ بِبَيْعِ الْعَصِيرِ مِمَّنْ يَتَّخِذُهَا خَمْرًا وَلَا بِبَيْعِ الْأَرْضِ مِمَّنْ يَتَّخِذُهَا كَنِيسَةً كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة.
وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الْمُكَاتَبِ وَالْمُدَبَّرِ وَأُمِّ الْوَلَدِ وَمُعْتَقِ الْبَعْضِ كَذَا فِي الْحَاوِي وَلَوْ بَاعَ أُمَّ الْوَلَدِ وَسَلَّمَهَا لَا يَمْلِكُهَا الْمُشْتَرِي وَكَذَلِكَ مُعْتِقُ الْبَعْضِ وَكَذَلِكَ الْمُدَبَّرُ عِنْدَنَا كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
وَلَوْ رَضِيَ الْمُكَاتَبُ بِالْبَيْعِ فَفِيهِ رِوَايَتَانِ وَالْأَظْهَرُ الْجَوَازُ كَذَا فِي الْهِدَايَةِ وَفِي الْمَجْمَعِ الْمُكَاتَبُ إذَا جَازَ بَيْعُهُ لَا يَفْسُدُ هُوَ الْمُخْتَارُ مِنْ الرِّوَايَةِ وَعَلَيْهِ عَامَّةُ الْمَشَايِخِ كَذَا فِي مُخْتَارِ الْفَتَاوَى.
وَلَوْ هَلَكَ الْحُرُّ وَأُمُّ الْوَلَدِ وَالْمُدَبَّرُ وَالْمُكَاتَبُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي لَمْ يَضْمَنْ وَقَالَا يَضْمَنُ فِي الْمُدَبَّرِ وَأُمِّ الْوَلَدِ قِيمَتَهُمَا وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِخِلَافِ الْمُكَاتَبِ فَإِنَّهُ لَا يَضْمَنُ الْمُشْتَرِي إذَا قَبَضَهُ وَمَاتَ عِنْدَهُ اتِّفَاقًا كَذَا فِي الْكَافِي.
وَلَوْ بَاعَ مَالًا مُتَقَوِّمًا بِمُكَاتَبٍ أَوْ أُمِّ وَلَدٍ وَقَبَضَ الْمَالَ مَلَكَهُ مِلْكًا فَاسِدًا وَيَجُوزُ بَيْعُ أُمِّ الْوَلَدِ مِنْ نَفْسِهَا وَكَذَلِكَ بَيْعُ الْمُدَبَّرِ مِنْ نَفْسِهِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
وَلَوْ اشْتَرَى بِمَيْتَةٍ أَوْ دَمٍ لَا يَمْلِكُهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَالٍ لِعَدَمِ تَمَوُّلِهِمَا فَعَلَى هَذَا لَوْ اشْتَرَى بِجِلْدِ الْمَيْتَةِ وَذَلِكَ جِلْدٌ يُمْسِكُهُ النَّاسُ لِلدِّبَاغَةِ يَنْعَقِدُ، وَلَوْ اشْتَرَى عَبْدًا بِمَيْتَةٍ أَوْ دَمٍ وَقَبَضَهُ وَهَلَكَ هَلْ يَضْمَنُ قِيمَتَهُ ذَكَرَ فِي السِّيَرِ الْكَبِيرِ أَنَّهُ لَا يَضْمَنُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَيَضْمَنُ عِنْدَهُمَا كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ وَذَكَرَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيُّ أَنَّهُ يَضْمَنُ وَهُوَ الصَّحِيحُ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانِ وَأَوْلَادُ الْإِمَاءِ مِنْ أُولَئِكَ بِمَنْزِلَةِ الْأُصُولِ وَكَذَلِكَ الْوَلَدُ الْمُشْتَرَى فِي حَالِ الْكِتَابَةِ وَالْوَالِدَانِ وَأَمَّا مَنْ سِوَاهُمْ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ فَلَا يَدْخُلُونَ فِي الْكِتَابَةِ وَيَجُوزُ بَيْعُهُمْ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَعِنْدَهُمَا لَا يَجُوزُ كَذَا فِي الْحَاوِي.