فصل: الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي التَّصَرُّفِ فِي بَدَلِ الصَّرْفِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَفِيمَا يَكُونُ قِصَاصًا بِبَدَلِهِ وَمَا لَا يَكُونُ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الفتاوى الهندية



.الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي بَيْعِ الْفُلُوسِ:

الْفُلُوسُ بِمَنْزِلَةِ الدَّرَاهِمِ إذَا جُعِلَتْ ثَمَنًا لَا تَتَعَيَّنُ فِي الْعَقْدِ، وَإِنْ عُيِّنَتْ وَلَا يَنْفَسِخُ الْعَقْدُ بِهَلَاكِهَا كَذَا فِي الْحَاوِي إذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ فُلُوسًا بِدَرَاهِمَ وَنَقَدَ الثَّمَنَ وَلَمْ تَكُنْ الْفُلُوسُ عِنْدَ الْبَائِعِ فَالْبَيْعُ جَائِزٌ، وَإِنْ اسْتَقْرَضَ الْفُلُوسَ مِنْ رَجُلٍ وَدَفَعَ إلَيْهِ قَبْلَ الِافْتِرَاقِ أَوْ بَعْدَهُ فَهُوَ جَائِزٌ إذَا كَانَ قَدْ قَبَضَ الدَّرَاهِمَ فِي الْمَجْلِسِ وَكَذَلِكَ لَوْ افْتَرَقَا بَعْدَ قَبْضِ الْفُلُوسِ قَبْلَ قَبْضِ الدَّرَاهِمِ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.
وَرَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى إذَا اشْتَرَى فُلُوسًا بِدَرَاهِمَ وَلَيْسَ عِنْدَ هَذَا فُلُوسٌ وَلَا عِنْدَ الْآخَرِ دَرَاهِمُ ثُمَّ إنَّ أَحَدَهُمَا دَفَعَ وَتَفَرَّقَا جَازَ، وَإِنْ لَمْ يَنْقُدْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا حَتَّى تَفَرَّقَا لَمْ يَجُزْ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
لَوْ بَاعَ الْفُلُوسَ بِالْفُلُوسِ ثُمَّ افْتَرَقَا قَبْلَ التَّقَابُضِ بَطَلَ الْبَيْعُ وَلَوْ قَبَضَ أَحَدُهُمَا وَلَمْ يَقْبِضْ الْآخَرُ أَوْ تَقَابَضَا ثُمَّ اُسْتُحِقَّ مَا فِي يَدِي أَحَدِهِمَا بَعْدَ الِافْتِرَاقِ فَالْعَقْدُ صَحِيحٌ عَلَى حَالِهِ كَذَا فِي الْحَاوِي.
وَإِنْ اشْتَرَى خَاتَمَ فِضَّةٍ أَوْ خَاتَمَ ذَهَبٍ فِيهِ فَصٌّ أَوْ لَيْسَ فِيهِ فَصٌّ بِكَذَا فَلْسًا وَلَيْسَتْ الْفُلُوسُ عِنْدَهُ فَهُوَ جَائِزٌ تَقَابَضَا قَبْلَ التَّفَرُّقِ أَوْ لَمْ يَتَقَابَضَا لِأَنَّ هَذَا بَيْعٌ وَلَيْسَ بِصَرْفٍ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.
وَلَوْ بَاعَ تِبْرَ فِضَّةٍ بِفُلُوسٍ بِغَيْرِ أَعْيَانِهَا وَتَفَرَّقَا قَبْلَ أَنْ يَتَقَابَضَا فَهُوَ جَائِزٌ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ التِّبْرُ عِنْدَهُ لَمْ يَجُزْ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَلَوْ اشْتَرَى شَيْئًا بِنِصْفِ دِرْهَمٍ فُلُوسٍ صَحَّ وَعَلَيْهِ فُلُوسٌ تُبَاعُ بِنِصْفِ دِرْهَمٍ وَعَلَى هَذَا لَوْ قَالَ بِثُلُثِ دِرْهَمٍ أَوْ بِرُبْعِهِ كَذَا فِي التَّبْيِينِ وَإِذَا اشْتَرَى بِدَانَقٍ فَلْسًا أَوْ بِقِيرَاطٍ فَلْسًا فَهَذَا جَائِزٌ اسْتِحْسَانًا هَكَذَا ذُكِرَ فِي الْأَصْلِ قَالَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ الْحَلْوَانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى هَذَا إذَا كَانَ الدَّانَقُ وَالْقِيرَاطُ مَعْلُومَيْنِ فِيمَا بَيْنَ النَّاسِ لَا يَخْتَلِفَانِ فِي مُعَامَلَاتِهِمْ، وَإِنْ كَانَا مُخْتَلِفَيْنِ يَأْخُذُ بَعْضُهُمْ عَشَرَةً وَبَعْضُهُمْ تِسْعَةً لَا يَجُوزُ الْعَقْدُ لِمَكَانِ الْمُنَازَعَةِ وَلَمْ يَذْكُرْ شَيْخُ الْإِسْلَامِ خُوَاهَرْ زَادَهْ وَشَمْسُ الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيُّ- رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى- هَذَا التَّفْصِيلَ فِي شَرْحَيْهِمَا كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَلَوْ قَالَ بِدِرْهَمٍ فُلُوسًا أَوْ بِدِرْهَمَيْنِ فُلُوسًا فَكَذَلِكَ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَجُوزُ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ وَيَجُوزُ فِيمَا دُونَ الدِّرْهَمِ قَالُوا وَقَوْلُ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَصَحُّ هَكَذَا فِي الْهِدَايَةِ.
وَإِذَا أَعْطَى رَجُلٌ رَجُلًا دِرْهَمًا وَقَالَ أَعْطِنِي بِنِصْفِهِ كَذَا فَلْسًا وَبِنِصْفِهِ دِرْهَمًا صَغِيرًا فَهَذَا جَائِزٌ فَإِنْ تَفَرَّقَا قَبْلَ قَبْضِ الدِّرْهَمَ الصَّغِيرَ وَالْفُلُوسَ فَالْعَقْدُ قَائِمٌ فِي الْفُلُوسِ مُنْتَقِضٌ فِي حِصَّةِ الدِّرْهَمِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَفَعَ الدِّرْهَمَ الْكَبِيرَ حَتَّى افْتَرَقَا بَطَلَ الْبَيْعُ فِي الْكُلِّ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ وَلَوْ قَالَ أَعْطِنِي بِنِصْفِهِ كَذَا فُلُوسًا وَبِنِصْفِهِ الْبَاقِي دِرْهَمًا صَغِيرًا وَزْنُهُ نِصْفُ دِرْهَمٍ إلَّا حَبَّةً فَسَدَ الْكُلُّ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَعِنْدَهُمَا بَطَلَ فِي الدِّرْهَمِ الصَّغِيرِ خَاصَّةً كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ وَلَوْ كَرَّرَ لَفْظَ الْإِعْطَاءِ كَانَ جَوَابُهُ كَجَوَابِهِمَا وَهُوَ الصَّحِيحُ كَذَا فِي الْهِدَايَةِ.
رَجُلٌ بَاعَ دِرْهَمًا زَائِفًا لَا يُنْفَقُ مِنْ رَجُلٍ وَقَدْ عَلِمَ عَيْنَهُ بِخَمْسَةِ دَوَانِقَ فَلْسٍ فَهُوَ جَائِزٌ وَكَذَلِكَ إنْ بَاعَهُ بِنِصْفِ دِرْهَمٍ فُلُوسٍ وَدِرْهَمٍ صَغِيرٍ وَزْنُهُ دَانَقَانِ إذَا تَقَابَضَا قَبْلَ التَّفَارُقِ، وَإِنْ بَاعَهُ إيَّاهُ بِخَمْسَةِ دَوَانِقِ فِضَّةٍ أَوْ بِدِرْهَمٍ غَيْرِ قِيرَاطِ فِضَّةٍ لَمْ يَجُزْ وَلَوْ قَالَ بِعْنِي بِهَذِهِ الْفِضَّةِ كَذَا فَلْسًا فَهُوَ جَائِزٌ، وَإِنْ بَاعَهُ إيَّاهُ بِخَمْسَةِ أَسْدَاسِ دِرْهَمٍ أَوْ بِنِصْفِ دِرْهَمٍ لَمْ يَجُزْ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.
لَوْ اشْتَرَى مِائَةَ فَلْسٍ بِدِرْهَمٍ فَقَبَضَ الدِّرْهَمَ وَلَمْ يَقْبِضْ الْفُلُوسَ حَتَّى كَسَدَتْ لَمْ يَبْطُلْ الْبَيْعُ قِيَاسًا وَيَتَخَيَّرُ الْمُشْتَرِي إنْ شَاءَ قَبَضَهَا كَاسِدَةً، وَإِنْ شَاءَ فَسَخَ الْبَيْعَ وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَيَبْطُلُ الْبَيْعُ اسْتِحْسَانًا وَلَوْ قَبَضَ خَمْسِينَ فَلْسًا فَكَسَدَتْ الْفُلُوسُ بَطَلَ الْبَيْعُ فِي النِّصْفِ وَرَدَّ نِصْفَ الدِّرْهَمِ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ وَلَوْ لَمْ تَكْسُدْ وَلَكِنَّهَا رَخُصَتْ أَوْ غَلَتْ لَمْ يَفْسُدْ الْبَيْعُ وَلِلْمُشْتَرِي مَا بَقِيَ مِنْ الْفُلُوسِ كَذَا فِي الْحَاوِي.
وَإِنْ اشْتَرَى بِدِرْهَمٍ فُلُوسًا وَقَبَضَهَا وَلَمْ يَنْقُدْ الدِّرْهَمَ حَتَّى كَسَدَتْ الْفُلُوسُ فَالْبَيْعُ جَائِزٌ وَالدِّرْهَمُ دَيْنٌ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.
اشْتَرَى بِالدَّرَاهِمِ الَّتِي غَلَبَ عَلَيْهَا الْغِشُّ أَوْ بِالْفُلُوسِ وَكَانَ كُلٌّ مِنْهُمَا نَافِقًا حَتَّى جَازَ الْبَيْعُ وَلَمْ يُسَلِّمْهَا الْمُشْتَرِي إلَى الْبَائِعِ ثُمَّ كَسَدَ بَطَلَ الْبَيْعُ وَالِانْقِطَاعُ عَنْ أَيْدِي النَّاسِ كَالْكَسَادِ وَيَجِبُ عَلَى الْمُشْتَرِي رَدُّ الْمَبِيعِ إنْ كَانَ قَائِمًا وَمِثْلِهِ إنْ كَانَ هَالِكًا وَكَانَ مِثْلِيًّا وَإِلَّا فَقِيمَتُهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَقْبُوضًا فَلَا حُكْمَ لِهَذَا الْبَيْعِ أَصْلًا وَهَذَا عِنْدَ الْإِمَامِ وَقَالَ لَا يَبْطُلُ الْبَيْعُ وَإِذَا لَمْ يَبْطُلْ الْبَيْعُ وَتَعَذَّرَ تَسْلِيمُهُ وَجَبَتْ قِيمَتُهُ لَكِنْ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَوْمَ الْبَيْعِ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَوْمَ الْكَسَادِ وَهُوَ آخِرُ مَا يَتَعَامَلُ النَّاسُ بِهَا وَفِي الذَّخِيرَةِ الْفَتْوَى عَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَفِي الْمُحِيطِ.
وَالْيَتِيمَةِ وَالْحَقَائِقِ بِقَوْلِ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يُفْتَى رِفْقًا بِالنَّاسِ كَذَا فِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ.
اشْتَرَى مَتَاعًا بِعَيْنِهِ أَوْ عَرْضًا بِعَيْنِهِ أَوْ فَاكِهَةً بِعَيْنِهَا بِفُلُوسٍ لَيْسَتْ عِنْدَهُ فَهُوَ جَائِزٌ وَإِذَا اشْتَرَى مَتَاعًا بِعَيْنِهِ بِفُلُوسٍ بِعَيْنِهَا فَلَهُ أَنْ يُعْطِيَ غَيْرَهَا مِمَّا يَجْرِي بَيْنَ النَّاسِ وَلَوْ أَعْطَى تِلْكَ الْفُلُوسِ وَافْتَرَقَا ثُمَّ وَجَدَ بِهَا فَلْسًا لَا يُنْفَقُ فَرَدَّهُ فَاسْتَبْدَلَهُ هَلْ يُنْتَقَضُ الْعَقْدُ فَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ وَهِيَ إذَا مَا كَانَتْ الْفُلُوسُ ثَمَنَ مَتَاعٍ لَا يَبْطُلُ الْعَقْدُ سَوَاءٌ كَانَ الْمَرْدُودُ قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا اُسْتُبْدِلَ أَوْ لَمْ يُسْتَبْدَلْ، وَإِنْ كَانَتْ الْفُلُوسُ ثَمَنَ الدَّرَاهِمِ فَهَذَا عَلَى وَجْهَيْنِ إمَّا أَنْ كَانَتْ الدَّرَاهِمُ مَقْبُوضَةً أَوْ لَمْ تَكُنْ مَقْبُوضَةً فَإِنْ كَانَتْ مَقْبُوضَةً فَرُدَّ الَّذِي لَا يُنْفَقُ وَاسْتُبْدِلَ أَوْ لَمْ يُسْتَبْدَلْ فَالْعَقْدُ بَاقٍ عَلَى الصِّحَّةِ وَكَذَلِكَ لَوْ وَجَدَ الْكُلَّ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ لَا يُنْفِقُ وَرَدَّهَا وَاسْتَبْدَلَ أَوْ لَمْ يَسْتَبْدِلْ فَالْعَقْدُ بَاقٍ عَلَى الصِّحَّةِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ الدَّرَاهِمُ مَقْبُوضَةً إنْ وَجَدَ كُلَّ الْفُلُوسِ لَا يُنْفَقُ فَرَدَّهَا بَطَلَ الْعَقْدُ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَزُفَرَ- رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى- اُسْتُبْدِلَ فِي مَجْلِسِ الرَّدِّ أَوْ لَمْ يُسْتَبْدَلْ وَقَالَا إنْ اُسْتُبْدِلَ فِي مَجْلِسِ الرَّدِّ فَهُوَ صَحِيحٌ عَلَى حَالِهِ، وَإِنْ لَمْ يُسْتَبْدَلْ انْتَقَضَ الْعَقْدُ، وَإِنْ كَانَ الْبَعْضُ لَا يُنْفَقُ فَرَدَّهَا فَالْقِيَاسُ أَنْ يَنْتَقِضَ الْعَقْدُ بِقَدْرِهِ قَلِيلًا كَانَ أَوَكَثِيرًا اُسْتُبْدِلَ فِي مَجْلِسِ الرَّدِّ أَوْ لَمْ يُسْتَبْدَلْ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَكِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى اسْتَحْسَنَ فِي الْقَلِيلِ إذَا رَدَّهُ وَاسْتَبْدَلَ فِي مَجْلِسِ الرَّدِّ أَنْ لَا يَنْتَقِضَ الْعَقْدُ أَصْلًا وَاخْتَلَفَتْ الرِّوَايَاتُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي تَحْدِيدِ الْقَلِيلِ فَقَالَ فِي رِوَايَةٍ إذَا زَادَ عَلَى النِّصْفِ فَهُوَ كَثِيرٌ وَمَا دُونَهُ قَلِيلٌ وَفِي.
رِوَايَةٍ إذَا بَلَغَ النِّصْفُ فَهُوَ كَثِيرٌ وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ إذَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ وَقَالَ إذَا رَدَّهَا وَاسْتَبْدَلَ فِي مَجْلِسِ الرَّدِّ لَا يُنْتَقَضُ الْعَقْدُ قَلِيلًا كَانَ الْمَرْدُودُ أَوْ كَثِيرًا وَهَذَا إذَا كَانَتْ الْفُلُوسُ فُلُوسًا قَدْ تَرُوجُ وَقَدْ لَا تَرُوجُ.
فَأَمَّا إذَا كَانَتْ الْفُلُوسُ فُلُوسًا لَا تَرُوجُ بِحَالٍ وَقَدْ تَفَرَّقَا فَرَدَّ الْفُلُوسَ يُنْتَقَضُ الْعَقْدُ اسْتَبْدَلَ فِي مَجْلِسِ الرَّدِّ أَوْ لَمْ يَسْتَبْدِلْ فَإِنْ وَجَدَ بَعْضَ الْفُلُوسِ بِهَذِهِ الصِّفَةِ فَرَدَّهُ يُنْتَقَضُ الْعَقْدُ بِقَدْرِهِ اسْتَبْدَلَ فِي مَجْلِسِ الرَّدِّ أَوْ لَمْ يَسْتَبْدِل كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.
وَلَوْ اشْتَرَى فُلُوسًا بِدِرْهَمٍ وَافْتَرَقَا ثُمَّ وَجَدَ شَيْئًا مِنْ الْفُلُوسِ مُسْتَحَقًّا وَلَمْ يَجُزْهُ الْمُسْتَحَقُّ فَإِنْ كَانَ مُشْتَرِي الْفُلُوسَ نَقَدَ الدِّرْهَمَ فَإِنَّهُ يَسْتَبْدِلُ مِثْلَهُ وَيَجُوزُ الْعَقْدُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ نَقَدَ الدِّرْهَمَ فَالْعَقْدُ يُنْتَقَضُ بِقَدْرِ الْمُسْتَحَقِّ إنْ كَانَ الْمُسْتَحَقُّ بَعْضَ الْفُلُوسِ وَفِي الْكُلِّ إنْ كَانَ الْمُسْتَحَقُّ جَمِيعَ الْفُلُوسِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

.الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي الصَّرْفِ فِي الْمَعَادِنِ وَتُرَابِ الصَّوَّاغِينَ:

وَيَدْخُلُ فِيهِ الِاسْتِئْجَارُ لِتَخْلِيصِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ مِنْ تُرَابِ الْمَعْدِنِ لَوْ اشْتَرَى تُرَابَ ذَهَبٍ بِذَهَبٍ أَوْ تُرَابِ فِضَّةٍ بِفِضَّةٍ لَا يَجُوزُ إلَّا إذَا عَلِمَ أَنَّ مَا فِيهِ مِثْلَ مَا يُعْطِي وَكَذَا لَوْ بَاعَهُ بِذَهَبٍ وَفِضَّةٍ لَا يَجُوزُ وَلَوْ اشْتَرَى تُرَابَ الذَّهَبِ بِفِضَّةٍ أَوْ الْفِضَّةَ بِذَهَبٍ جَازَ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ يَدًا بِيَدٍ وَهُوَ بِالْخِيَارِ إذَا رَأَى مَا فِيهِ، وَإِنْ لَمْ يَخْلُصْ شَيْءٌ مِنْ الذَّهَبِ لَمْ يَجُزْ الْبَيْعُ وَيَسْتَرِدُّ الثَّمَنَ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.
وَلَوْ اشْتَرَى قَفِيزًا مِنْ التُّرَابِ بِغَيْرِ عَيْنِهِ بِعَرْضٍ أَوْ ذَهَبٍ أَوْ اشْتَرَى عَرْضًا بِقَفِيزٍ مِنْ التُّرَابِ بِغَيْرِ عَيْنِهِ لَا يَجُوزُ الْبَيْعُ لِأَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ مَجْهُولٌ كَذَا فِي خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ وَلَوْ اشْتَرَى نِصْفَهُ أَوْ رُبْعَهُ جَازَ وَيَكُونُ مَا خَلَصَ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا عَلَى قَدْرِ مِلْكِهِمَا كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ إنْ كَانَ التُّرَابُ تُرَابَ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ إنْ بِيعَ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ لَا يَجُوزُ، وَإِنْ بِيعَ بِذَهَبٍ وَفِضَّةٍ يَجُوزُ وَيُصْرَفُ الْجِنْسُ إلَى خِلَافِ الْجِنْسِ، وَإِنْ كَانَ لَا يَدْرِي أَنَّ فِيهِ ذَهَبٌ أَوْ لَا يَدْرِي أَنَّ فِيهِ كِلَيْهِمَا أَوْ أَحَدِهِمَا إنْ بِيعَ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ لَا يَجُوزُ وَكَذَلِكَ إذَا بِيعَ بِذَهَبٍ وَفِضَّةٍ هَكَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَلَوْ اشْتَرَاهُ بِتُرَابٍ مِثْلِهِ لَا يَجُوزُ وَلَوْ اشْتَرَاهُ بِتُرَابٍ خِلَافَ جِنْسِهِ جَازَ وَيَكُونُ صَرْفًا إنْ خَلَصَ مِنْهُمَا شَيْءٌ، وَإِنْ لَمْ يَخْلُصْ مِنْهُمَا أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا شَيْءٌ بَطَلَ الْبَيْعُ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ وَلَوْ اشْتَرَاهُ بِثَوْبٍ أَوْ بِعَرْضٍ مِنْ الْعُرُوضِ فَالشِّرَاءُ جَائِزٌ وَلَا يُرَاعَى فِيهِ شَرَائِطُ الصَّرْفِ كَذَا فِي شَرْح الطَّحَاوِيِّ.
وَكَذَلِكَ تُرَابُ الصَّوَّاغِينَ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ عَنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ لَا خَيْرَ فِي بَيْعِ تُرَابِ الصَّوَّاغِينَ وَهُوَ غَرَرٌ مِثْلُ السَّمَكِ فِي الْمَاءِ وَبِهِ نَأْخُذُ وَلَكِنَّ هَذَا إذَا لَمْ يُعْلَمْ هَلْ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ أَوْ لَا كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.
ابْنُ سِمَاعَةَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى إذَا اشْتَرَى تُرَابَ الصَّوَّاغِينَ بِعَرْضٍ فَلَمْ يَكُنْ فِيهِ ذَهَبٌ وَلَا فِضَّةٌ فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ مِنْ قِبَلِ أَنَّهُ اشْتَرَى مَا فِيهِ وَلَيْسَ الْبَيْعُ عَلَى التُّرَابِ بِدُونِ مَا فِيهِ وَإِذَا كَانَ فِيهِ ذَهَبٌ وَفِضَّةٌ جَازَ الْبَيْعُ وَلَيْسَ يَنْبَغِي لِلصَّائِغِ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ ثَمَنِ مَا بَاعَ مِنْ تُرَابِ الصِّيَاغَةِ مِنْ قِبَلِ أَنَّ مَا فِيهِ مَتَاعُ النَّاسِ إلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ زَادَ فِي مَتَاعِهِمْ حِينَ أَوْفَاهُمْ بِقَدْرِ مَا سَقَطَ مِنْ مَالِهِمْ فِي التُّرَابِ فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ طَابَ لَهُ الْأَكْلُ مِنْ ثَمَنِهِ قَالَ وَأَكْرَهُ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَشْتَرِيَهُ حَتَّى يُخْبِرَهُ الصَّائِغُ أَنَّهُ قَدْ أَوْفَى النَّاسُ مَتَاعَهُمْ مِنْ قِبَلِ أَنَّ عِلْمَ الْمُشْتَرِي مُحِيطٌ بِأَنَّ الصَّائِغَ لَا يَمْلِكُ ذَلِكَ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
فِي فَصْلِ الْمُتَفَرِّقَاتِ.
اشْتَرَى دَارًا فِيهَا مَعْدِنُ ذَهَبٍ بِذَهَبٍ لَا يَجُوزُ وَبِفِضَّةٍ جَازَ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.
وَلَوْ كَانَ تُرَابُ مَعْدِنِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَاقْتَسَمَا مُجَازَفَةً بَيْنَهُمَا لَا يَجُوزُ لِأَنَّ الْقِسْمَةَ كَالْبَيْعِ لَا يَدْرِي تَسَاوِيهِمَا مَا لَمْ يَخْلُصْ فَإِذَا خَلِصَ فَاقْتَسَمَا بِالْوَزْنِ جَازَ كَذَا فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ.
وَإِذَا كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى رَجُلٍ دَيْنٌ فَأَعْطَاهُ تُرَابًا بِعَيْنِهِ يَدًا بِيَدٍ فَإِنْ كَانَ الدَّيْنُ فِضَّةً وَأَعْطَاهُ تُرَابَ الْفِضَّةِ لَمْ يَجُزْ، وَإِنْ أَعْطَاهُ تُرَابَ ذَهَبٍ جَازَ وَلَهُ الْخِيَارُ إذَا رَأَى مَا فِيهِ كَذَا فِي الْحَاوِي.
وَإِذَا اسْتَقْرَضَ الرَّجُلُ مِنْ آخَرَ تُرَابَ ذَهَبٍ أَوْ تُرَابَ فِضَّةٍ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مِثْلُ مَا خَرَجَ مِنْ التُّرَابِ لِأَنَّهُ هُوَ الْمَقْصُودُ وَالْقَوْلُ لِلْمُسْتَقْرِضِ فِي مِقْدَارِ مَا خَرَجَ وَلَوْ اسْتَقْرَضَهُ عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ تُرَابًا مِثْلَهُ لَا يَجُوزُ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَلَوْ حَفَرَ فِي الْمَعْدِنِ ثُمَّ بَاعَ تِلْكَ الْحَفِيرَةَ لَا يَجُوزُ لِأَنَّهُ بَاعَ مَا لَمْ يَمْلِكْهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ تَمَلُّكَ تِلْكَ الْحَفِيرَةِ بَلْ قَصْدَ تَمَلُّكَ مَا فِيهَا فَلَمْ تَصِرْ الْحَفِيرَةُ مِلْكًا لَهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ احْتَفَرَ حَفِيرَةً فِي الْأَرْضِ الْمَوَاتِ فَإِنَّهُ يَمْلِكُهَا فَإِنَّهُ بِالِاحْتِفَارِ قَصَدَ تَمَلُّكَهَا.
اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا بِتُرَابِ مَعْدِنٍ بِعَيْنِهِ جَازَ وَهُوَ بِالْخِيَارِ إذَا عَلِمَ مَا فِيهِ فَإِنْ رَدَّهُ رَجَعَ إلَى الْمُؤَاجِرِ بِأَجْرِ مِثْلِهِ فَإِنْ اسْتَأْجَرَهُ بِوَزْنٍ مِنْ التُّرَابِ بِغَيْرِ عَيْنِهِ لَا يَجُوزُ.
اسْتَأْجَرَهُ لِيَحْفِرَ لَهُ فِي الْمَعْدِنِ بِنِصْفِ مَا يَخْرُجَ مِنْهُ لَمْ يَجُزْ وَلَهُ أَجْرُ مِثْلِهِ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.
وَمَنْ اسْتَأْجَرَ إنْسَانًا يُخَلِّصُ لَهُ ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً مِنْ تُرَابِ الْمَعَادِنِ أَوْ مِنْ تُرَابِ الصَّوَّاغِينَ فَهَذَا عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ إمَّا أَنْ يَقُولَ اسْتَأْجَرْتُك لِتُخَلِّصَ لِي أَلْفَ دِرْهَمٍ فِضَّةٍ مِنْ هَذَا التُّرَابِ أَوْ قَالَ أَلْفَ مِثْقَالٍ ذَهَبٍ مِنْ هَذَا التُّرَابِ وَلَا يَدْرِي أَنَّ هَذَا الْمِقْدَارَ هَلْ يَخْرُجُ مِنْ هَذَا التُّرَابِ الْمُشَارِ إلَيْهِ أَوْ لَا يَخْرُجُ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ وَإِمَّا أَنْ يَقُولَ اسْتَأْجَرْتُك لِتُخَلِّصَ لِي الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ مِنْ هَذَا التُّرَابِ بِكَذَا فَإِنَّهُ جَائِزٌ وَإِمَّا أَنْ يَقُولَ اسْتَأْجَرْتُك لِتُخَلِّصَ لِي أَلْفَ دِرْهَمٍ فِضَّةٍ مِنْ التُّرَابِ وَلَمْ يُشِرْ إلَى التُّرَابِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ أَيْضًا بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ اسْتَأْجَرَهُ لِيَخِيطَ لَهُ قَمِيصًا بِدِرْهَمٍ وَلَمْ يُعِنْ الْكِرْبَاسَ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَإِذَا دَفَعَ لِجَامًا أَوْ جُزُرٌ إلَى رَجُلٍ لِيُمَوِّهَهُ بِفِضَّةٍ وَزْنًا مَعْلُومًا يَكُونُ قَرْضًا عَلَى الدَّافِعِ وَيُعْطِيه أَجْرًا مَعْلُومًا فَهُوَ جَائِزٌ وَيَلْزَمُهُ الْأَجْرُ وَالْقَرْضُ، وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي مِقْدَارِ مَا صُنِعَ مِنْ الْفِضَّةِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ رَبِّ اللِّجَامِ مَعَ يَمِينِهِ وَيَحْلِفُ عَلَى عِلْمِهِ فَإِنْ قَالَ مَوِّهْهُ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ فِضَّةٍ عَلَى أَنْ أُعْطِيَك عَنْهَا وَأَجْرُ عَمَلِك ذَهَبًا عَشَرَةَ دَنَانِيرَ بِذَلِكَ كُلِّهِ وَتَفَرَّقَا عَلَى ذَلِكَ فَهُوَ فَاسِدٌ وَقَدْ تَعَذَّرَ رَدُّ عَيْنِهَا فَعَلَيْهِ رَدُّ مِثْلِهَا وَكَانَ لَهُ أَجْرُ مِثْلِ عَمَلِهِ مِنْ الدَّنَانِيرِ لَا يُجَاوِزُ بِهِ مَا سَمَّى كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.

.الفصل الخامس في استهلاك المشتري في عقد الصرف قبل القبض:

اشْتَرَى قَلْبَ فِضَّةٍ بِدِينَارٍ وَهَشَّمَهُ إنْسَانٌ قَبْلَ قَبْضِ الْمُشْتَرِي فَقَالَ أَنَا آخُذُ الْقَلْبَ وَأَتْبَعُ الْمُفْسِدَ بِضَمَانِ الْقَلْبِ فَلَهُ ذَلِكَ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَلَوْ اشْتَرَى قَلْبَ فِضَّةٍ بِدِينَارٍ وَدَفَعَ الدِّينَارَ ثُمَّ إنَّ رَجُلًا أَحْرَقَ الْقَلْبَ فِي الْمَجْلِسِ فَلِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ فَإِنْ اخْتَارَ إمْضَاءَ الْعَقْدِ وَإِتْبَاعَ الْمُحْرِقِ بِقِيمَةِ الْقَلْبِ مِنْ الذَّهَبِ فَإِنْ قَبَضَهُ مِنْهُ قَبْلَ أَنْ يُفَارِقَ الْمُشْتَرِي الْبَائِعَ فَهُوَ جَائِزٌ وَيَتَصَدَّقُ بِالْفَضْلِ عَلَى الدِّينَارِ إنْ كَانَ فِيهِ، وَإِنْ تَفَرَّقَا قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ الْقِيمَةَ بَطَلَ الصَّرْفُ وَعَلَى الْبَائِعِ رَدُّ الدِّينَارِ وَإِتْبَاعُ الْمُحْرِقِ بِقِيمَةِ الْقَلْبِ فِي قَوْلِ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى الْأَوَّلُ ثُمَّ رَجَعَ وَقَالَ لَا يَبْطُلُ الصَّرْفُ بِافْتِرَاقِهِمَا بَعْدَ اخْتِيَارِ الْمُشْتَرِي تَضْمِينَ الْمُحْرِقِ قَبْلَ الْقَبْضِ مِنْهُ وَقَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى كَقَوْلِ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى الْآخِرُ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.
اشْتَرَى سَيْفًا مُحَلَّى فِيهِ خَمْسُونَ دِرْهَمًا بِمِائَةِ دِرْهَمٍ أَوْ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ وَنَقَدَ الثَّمَنَ وَلَمْ يَقْبِضْ السَّيْفَ حَتَّى أَفْسَدَ إنْسَانٌ شَيْئًا مِنْ حَمَائِلِهِ أَوْ جَفْنِهِ فَاخْتَارَ الْمُشْتَرِي أَخْذَ السَّيْفِ وَتَضْمِينَ الْمُفْسِدِ قِيمَةَ مَا أَفْسَدَ فَلَهُ ذَلِكَ فَإِنْ قَبَضَ السَّيْفَ ثُمَّ فَارَقَ الْبَائِعَ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ مِنْ الْمُفْسِدِ ضَمَانَ مَا أَفْسَدَهُ لَا يَضُرُّهُ ذَلِكَ، وَإِنْ لَمْ يَقْبِضْ السَّيْفَ وَفَارَقَ الْبَائِعَ فَالْعَقْدُ يَفْسُدُ فِي الْكُلِّ عِنْدَهُمْ جَمِيعًا هَذَا إذَا أَفْسَدَ شَيْئًا مِنْهُ.
وَأَمَّا إذَا أَفْسَدَ الْكُلَّ بِأَنْ أَحْرَقَهُ بِالنَّارِ فَاخْتَارَ الْمُشْتَرِي إتْبَاعَ الْمُحْرِقِ أَنْ أَخَذَ مِنْهُ قِيمَةَ الْكُلِّ أَوْ قِيمَةَ حِصَّةِ الْحِلْيَةِ قَبْلَ أَنْ يُفَارِقَ الْبَائِعَ فَالْعَقْدُ جَائِزٌ فِي الْكُلِّ، وَإِنْ لَمْ يَقْبِضْ قِيمَةَ الْحِلْيَةِ حَتَّى فَارَقَ الْبَائِعَ فَالْمَسْأَلَةُ عَلَى الْخِلَافِ فِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى آخِرًا وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَا يَبْطُلُ الْعَقْدُ أَصْلًا وَعَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَوَّلًا وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَبْطُلُ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
رَجُلٌ اشْتَرَى سَيْفًا مُحَلًّى فِيهِ خَمْسُونَ دِرْهَمًا فِضَّةً بِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَأَحْرَقَ رَجُلٌ بَكْرَةً مِنْ حِلْيَتِهِ فَاخْتَارَ الْمُشْتَرِي إمْضَاءَ الْبَيْعِ وَتَضْمِينَ الْمُحْرِقِ وَنَقَدَ الثَّمَنَ وَقَبَضَ السَّيْفَ ثُمَّ فَارَقَ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ قِيمَةَ الْبَكْرَةِ فَالْبَيْعُ يُنْتَقَضُ فِي الْبَكْرَةِ خَاصَّةً دُونَ السَّيْفِ عِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَفِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى الْآخَرِ لَا يُنْتَقَضُ الْبَيْعُ فِي الْبَكْرَةِ أَيْضًا كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.

.الباب الثالث في أحكام تصرفات المتصارفين بعد العقد:

وفيه أربعة فصول:

.الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي التَّصَرُّفِ فِي بَدَلِ الصَّرْفِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَفِيمَا يَكُونُ قِصَاصًا بِبَدَلِهِ وَمَا لَا يَكُونُ:

اشْتَرَى بِبَدَلِ الصَّرْفِ شَيْئًا مِنْهُ أَوْ مِنْ غَيْره أَوْ اسْتَبْدَلَ بِهِ قَبْلَ قَبْضِهِ لَا يَجُوز وَبَقِيَ الصَّرْفُ عَلَى حَالِهِ يَقْبِضُهُ وَيُتِمُّ الْعَقْدَ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.
وَإِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ بِدِينَارٍ وَتَقَابَضَا إلَّا دِرْهَمًا وَاحِدًا بَقِيَ مِنْ الْعَشَرَةِ وَلَيْسَ عِنْدَ بَائِعِهَا الدِّرْهَمُ الْعَاشِرُ فَارَاد الَّذِي اشْتَرَى الدَّرَاهِمَ أَنْ يَأْخُذَ عُشْرَ الدِّينَارِ فَلَهُ ذَلِكَ وَهَذَا الْجَوَابُ عَلَى هَذَا الْإِطْلَاقِ الَّذِي قَالَهُ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَسْتَقِيمُ بَعْدَمَا تَفَرَّقَا عَنْ مَجْلِسِ الْعَقْدِ قَبْلَ نَقْدِ الدِّرْهَمِ الْعَاشِرِ.
فَأَمَّا قَبْلَ التَّفَرُّقِ إذَا أَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ عُشْرَ دِينَارِهِ مِنْ مُشْتَرِيه فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ إلَّا أَنْ يَرْضَى بِهِ مُشْتَرِي الدِّينَارِ.
فَأَمَّا إذَا قَالَ لَهُ بِعْنِي بِعُشْرِ الدِّينَارِ فُلُوسًا مُسَمَّاةً أَوْ عَرْضًا مُسَمًّى فَبَاعَهُ بِهِ كَانَ جَائِزًا سَوَاءٌ بَاعَهُ قَبْلَ التَّفَرُّقِ أَمْ بَعْدَ التَّفَرُّقِ وَهَذَا بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ بَائِعُ الدِّينَارِ بِعْنِي بِالدِّرْهَمِ شَيْئًا فَبَاعَهُ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ سَوَاءٌ بَاعَهُ بِهِ قَبْلَ التَّفَرُّقِ أَمْ بَعْدَهُ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَإِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ أَلْفَ دِرْهَمٍ بِعَيْنِهَا بِمِائَةِ دِينَارٍ وَالدَّرَاهِمُ بِيضٌ فَأَعْطَاهُ مَكَانَهَا سُودًا وَرَضِيَ بِهَا الْبَائِعُ جَازَ ذَلِكَ وَمُرَادُهُ مِنْ السُّودِ الْمَضْرُوبِ مِنْ النُّقْرَةِ السَّوْدَاءِ لَا الدَّرَاهِمِ الْبُخَارِيَّةِ حَتَّى لَوْ بَاعَ دِينَارًا بِدَرَاهِمَ بِيضٍ وَقَبَضَ مَكَانَ الدَّرَاهِمِ الْبِيضِ الْبُخَارِيَّةِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ وَكَذَلِكَ لَوْ قَبَضَ الدَّرَاهِمَ فَأَرَادَ أَنْ يُعْطِيَهُ ضَرْبًا آخَرَ مِنْ الدَّنَانِيرِ سِوَى مَا عَيَّنَهُ لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ إلَّا بِرِضَاهُ فَإِنْ رَضِيَ بِهِ كَانَ مُسْتَوْفِيًا لَا مُسْتَبْدِلًا قِيلَ هَذَا إذَا أَعْطَاهُ ضَرْبًا دُونَ الْمُسَمَّى فَإِنْ أَعْطَاهُ ضَرْبًا هُوَ فَوْقُ الْمُسَمَّى فَلَا حَاجَةَ إلَى رِضَا مُشْتَرِي الدِّينَارَ بِهِ لِأَنَّهُ أَوْفَاهُ حَقَّهُ وَزِيَادَةً كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ وَلَوْ أَخَذَ الدَّرَاهِمَ أَجْوَدَ أَوْ أَرْدَأَ مِمَّا يُخَالِفُهُ فِي الْوَصْفِ وَذَلِكَ الْمَقْبُوضُ يَجْرِي مَجْرَى الدَّرَاهِمِ الْوَاجِبَةِ بِالْعَقْدِ فِي مُعَامَلَاتِ النَّاسِ جَازَ وَكَانَ اقْتِضَاءً لَا اسْتِبْدَالًا كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَفِي كِتَابِ الصَّرْفِ إذَا اشْتَرَى أَلْفَ دِرْهَمٍ بِعَيْنِهَا بِمِائَةِ دِينَارٍ وَالدَّرَاهِمُ بِيضٌ فَأَرَادَ مُشْتَرِي الدَّرَاهِمَ أَنْ يَتَبَرَّعَ عَلَى بَائِعِهِ بِالْجَوْدَةِ وَأَبَى بَائِعُهُ بِتَبَرُّعِهِ فَلَهُ ذَلِكَ قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَهُوَ نَظِيرُ مَا لَوْ أَبْرَأَهُ عَنْ شَيْءٍ مِنْ الْمِقْدَارِ وَرَدَّ مَنْ عَلَيْهِ كَانَ لَهُ ذَلِكَ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَيْضًا وَهُوَ نَظِيرُ مَا ذُكِرَ فِي الْجَامِعِ إذَا كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى رَجُلٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَأَتَاهُ بِأَلْفٍ جِيَادٍ وَأَبَى صَاحِبُ الدَّيْنِ أَنْ يَقْبَلَ ذَلِكَ لَا يُجْبَرُ عَلَيْهِ، وَإِنْ أَتَى بِجِنْسِ حَقِّهِ وَزِيَادَةٍ لِأَنَّهُ تَبَرُّعٌ عَلَيْهِ وَكَانَ لَهُ أَنْ لَا يَقْبَلَ تَبَرُّعَهُ وَمِنَّتَهُ فَكَذَا هَهُنَا قَالَ وَكَذَا لَوْ اشْتَرَى مِنْهُ ضَرْبًا مِنْ الدَّنَانِيرِ وَقَالَ لِلْبَائِعِ أَعْطِنِي دِينَارًا غَيْرَهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ مَا طَلَبَ دُونَ حَقِّهِ إلَّا أَنْ.
يَرْضَى الْآخَرُ وَفِي الْمُنْتَقَى وَلِلَّذِي عَلَيْهِ السُّودُ أَنْ يُؤَدِّيَ بِيضًا هِيَ مِثْلُ السُّودُ أَوْ أَجْوَدُ مِنْهَا وَيُجْبَرُ مَنْ لَهُ عَلَى الْقَبُولِ وَكَذَا مَنْ عَلَيْهِ الْبِيضُ إذَا أَدَّى سُودًا مِثْلَهَا يُجْبَرُ عَلَى الْقَبُولِ عِنْدَ عُلَمَائِنَا الثَّلَاثَةِ- رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى- كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.
وَلَوْ أَبْرَأَ أَحَدُ الْمُتَصَارِفَيْنِ صَاحِبَهُ أَوْ وَهَبَهُ مِنْهُ فَقَبِلَ انْتَقَضَ الصَّرْفُ، وَإِنْ لَمْ يَقْبَلْ لَمْ يَنْفَسِخْ وَلَوْ وَهَبَ فَلَمْ يَقْبَلْ وَأَبَى الْوَاهِبُ أَنْ يَأْخُذَ الْمَوْهُوبَ أُجْبِرَ عَلَى الْقَبْضِ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.
فِي الْمُنْتَقَى رَجُلٌ بَاعَ مِنْ آخَرَ قَلْبَ فِضَّةٍ وَزْنُهُ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ فَدَفَعَ الْقَلْبَ وَلَمْ يَقْبِضْ الدَّرَاهِمَ حَتَّى وَهَبَ مُشْتَرِي الْقَلْبَ الْقَلْبَ مِنْهُ يُنْظَرُ إنْ دَفَعَ مُشْتَرِي الْقَلْبَ ثَمَنَ الْقَلْبِ قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَا صَحَّ الْبَيْعُ وَجَازَتْ الْهِبَةُ، وَإِنْ تَفَرَّقَا قَبْلَ أَنْ يَدْفَع ثَمَنَهُ انْتَقَضَ الْبَيْعُ وَبَطَلَتْ الْهِبَةُ وَرَجَعَ الْقَلْبُ إلَى بَائِعِهِ وَصَارَ ذَلِكَ مُنَاقَضَةً.
وَفِي نَوَادِرِ ابْنِ سِمَاعَةَ رَجُلٌ اشْتَرَى مِنْ آخَرَ دِينَارًا بِعِشْرِينَ دِرْهَمًا وَقَبَضَ الدِّينَارَ وَلَمْ يَدْفَعْ الدَّرَاهِمَ حَتَّى وَهَبَ الدِّينَارَ لِبَائِعِهِ ثُمَّ فَارَقَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْفَعَ إلَيْهِ الدَّرَاهِمَ قَالَ الْهِبَةُ فِي الدِّينَارِ جَائِزَةً وَلِبَائِعِ الدِّينَارِ عَلَى مُشْتَرِيه دِينَارٌ مِثْلُهُ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
اشْتَرَى دِينَارًا وَلَهُ عَلَى بَائِعِ الدِّينَارِ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ فَجَعَلَاهُ قِصَاصًا جَازَ اسْتِحْسَانًا كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ وَمَعْنَى الْمَسْأَلَةِ إذَا بَاعَ بِعَشَرَةٍ مُطْلَقَةٍ كَذَا فِي الْهِدَايَةِ، وَإِنْ حَدَثَ الدَّيْنُ بَعْدَ الصَّرْفِ فَإِنْ لَمْ يَتَقَاصَّا لَمْ تَقَعْ الْمُقَاصَّةُ، وَإِنْ تَقَاصًّا لَا تَصِحُّ فِي رِوَايَةٍ وَفِي رِوَايَةٍ تَصِحُّ وَهُوَ الْأَصَحُّ كَذَا فِي الْكَافِي.
الْحَسَنُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى رَجُلٌ لَهُ عَلَى آخَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَاشْتَرَى مِنْهُ مِائَةَ دِينَارٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ثُمَّ تَقَاصَّا بِمَا عَلَيْهِ قَالَ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى إنْ تَقَاصَّا قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَا جَازَ، وَإِنْ تَفَرَّقَا قَبْلَ أَنْ يَتَقَاصَّا بَطَلَ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
فِي فَصْلِ الْمُتَفَرِّقَاتِ.
وَقَالَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي شَرْحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ إذَا اسْتَقْرَضَ بَائِعُ الدِّينَارِ عَشَرَةَ مِنْ الْمُشْتَرِي أَوْ غُصِبَ مِنْهُ فَقَدْ صَارَ قِصَاصًا وَلَا يَحْتَاجُ إلَى التَّرَاضِي لِأَنَّهُ قَدْ وَجَدَ مِنْهُ الْقَبْضُ كَذَا فِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ.

.وَمِمَّا يَتَّصِلُ بِمَسَائِلِ الْمُقَاصَّةِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ هَذَا الْبَابِ مَا ذُكِرَ فِي الْمُنْتَقَى:

وَصُورَتُهَا رَجُلٌ لَهُ عِنْدَ رَجُلٍ وَدِيعَةٌ وَلِلْمُودِعِ عَلَى صَاحِبِ الْوَدِيعَةِ دَيْنٌ هُوَ مِنْ جِنْسِ الْوَدِيعَةِ لَمْ تَصِرْ الْوَدِيعَةُ قِصَاصًا بِدَيْنٍ قَبْلَ أَنْ يَجْتَمِعَا عَلَيْهِ وَبَعْدَمَا اجْتَمَعَا عَلَيْهِ لَا تَصِيرُ قِصَاصًا أَيْضًا مَا لَمْ يَرْجِعْ إلَى أَهْلِهِ فَيَأْخُذَهَا، وَإِنْ كَانَتْ فِي يَدِهِ فَاجْتَمَعَا عَلَى جَعْلِهَا قِصَاصًا لَا يَحْتَاجُ إلَى شَيْءٍ غَيْرَ ذَلِكَ وَمَتَى صَارَ دِينًا صَارَ قِصَاصًا بِهِ.
وَحُكْمُ الْمَغْصُوبِ إذَا كَانَ الْمَغْصُوبُ قَائِمًا فِي يَدِ رَبِّ الدَّيْنِ وَحُكْمُ الْوَدِيعَةُ سَوَاءٌ وَحُكْمُ الدَّيْنَيْنِ إذَا كَانَا مُؤَجَّلَيْنِ أَنَّهُ لَا تَقَعُ الْمُقَاصَّةُ بَيْنَهُمَا إذَا لَمْ يَتَقَاصَّا وَكَذَا إذَا كَانَ أَحَدُهُمَا مُؤَجَّلًا وَالْأُخَرُ حَالًّا أَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا غَلَّةً وَالْأُخَرُ صَحِيحًا كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.

.الفصل الثاني في المرابحة في الصرف:

إذَا اشْتَرَى ذَهَبًا بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ فَبَاعَهُ بِرِبْحٍ دِرْهَمٍ جَازَ كَذَا فِي الْحَاوِي.
وَإِذَا بَاعَ قَلْبَ فِضَّةٍ وَزْنُهُ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ بِدِينَارٍ وَتَقَابَضَا ثُمَّ بَاعَهُ بِرِبْحٍ دِرْهَمٍ أَوْ بِرِبْحٍ نِصْفِ دِينَارٍ جَازَ أَمَّا إذَا بَاعَهُ بِرِبْحٍ نِصْفِ دِينَارٍ فَلِأَنَّهُ يَصِيرُ بَائِعًا قَلْبَ فِضَّةٍ وَزْنُهُ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ بِدِينَارٍ وَنِصْفِ دِينَارٍ لِأَنَّ الْجِنْسَ مُخْتَلِفٌ فَلَا يَظْهَرُ الرِّبْحُ.
وَأَمَّا إذَا بَاعَهُ بِرِبْحٍ دِرْهَمٍ فَمَا ذُكِرَ مِنْ الْجَوَابِ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ لِأَنَّهُ يَصِيرُ بَائِعًا لِلْقَلْبِ بِدِينَارٍ وَدِرْهَمٍ وَأَنَّهُ جَائِزٌ لِأَنَّهُ يَجْعَلُ بِإِزَاءِ الدِّرْهَمِ مِنْ الْقَلْبِ مِثْلَهُ وَالْبَاقِي مِنْ الْقَلْبِ بِإِزَاءِ الدِّينَارِ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِأَنَّ الدِّرْهَمَ يُقَابِلُهُ مِثْلُ وَزْنِهِ مِنْ الْقَلْبِ عَلَى مَا عَلَيْهِ الْأَصْلُ وَلَوْ جَوَّزْنَا ذَلِكَ كَانَ الدِّينَارُ بِمُقَابَلَةِ تِسْعَةِ أَعْشَارِ الْقَلْبِ وَالدِّرْهَمُ بِمُقَابَلَةِ عُشْرِ الْقَلْبِ فَيَكُونُ بَعْضُ مَا سَمَّيَاهُ رَأْسُ الْمَالِ رِبْحًا فِي تِسْعَةِ أَعْشَارِ الْقَلْبِ وَبَعْضُ مَا سَمَّيَاهُ رِبْحًا رَأْسَ الْمَالِ فِي عُشْرِ الْقَلْبِ وَذَلِكَ تَصْحِيحٌ عَلَى غَيْرِ الْوَجْهِ الَّذِي صَرَّحَا بِهِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَفِي مُخْتَصَرِ خُوَاهَرْ زَادَهْ، وَإِنْ اشْتَرَى ذَهَبًا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةً بِفِضَّةٍ لَمْ يَجُزْ مُرَابَحَةٌ أَصْلًا كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة.
وَلَوْ اشْتَرَى قَلْبَ فِضَّةٍ فِيهِ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ بِعَشَرَةٍ وَضَمَّ مَعَهُ ثَوْبًا قَدْ قَامَ عَلَيْهِ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ وَقَالَ يَقُومُ عَلَيَّ بِعِشْرِينَ دِرْهَمًا وَبَاعَهَا بِرِبْحٍ دِرْهَمٍ أَوْ بِرِبْحٍ دَهٍ يازده فَإِنَّهُ يَجُوزُ فِي الثَّوْبِ بِحِصَّتِهِ وَلَا يَجُوزُ فِي الْقَلْبِ فِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ- رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى- وَلَا يَجُوزُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فِي قِيَاسِ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى كَذَا فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ.
وَكَذَلِكَ لَوْ اشْتَرَى جَارِيَةً وَطَوْقَ فِضَّةٍ فِيهِ مِائَةُ دِرْهَمِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَتَقَابَضَا ثُمَّ بَاعَهُمَا مُرَابَحَةً بِرِبْحٍ دَهٍ يازده فَالْعَقْدُ فَاسِدٌ فِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَعِنْدَهُمَا يَجُوزُ فِي الْجَارِيَةِ دُونَ الطَّوْقِ وَقَدْ ذَكَرَ الْكَرْخِيُّ رُجُوعَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى إلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي مَسْأَلَةِ الطَّوْقِ وَاسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى رُجُوعِهِ فِي نَظَائِرِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَإِنْ اشْتَرَى سَيْفًا مُحَلَّى بِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَحِلْيَتُهُ خَمْسُونَ دِرْهَمًا وَتَقَابَضَا ثُمَّ بَاعَهُ الْمُشْتَرِي مُرَابَحَةً بِرِبْحٍ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ بِرِبْحٍ دَهٍ يازده أَوْ بِرِبْحِ ثَوْبٍ بِعَيْنِهِ أَوْ بِوَضِيعَةٍ نَحْوَ ذَلِكَ لَمْ يَجُزْ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ وَلَوْ بَاعَ السَّيْفَ بِرِبْحٍ دِرْهَمٍ فِيمَا سِوَى الْحِلْيَةُ جَازَ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.
وَأَمَّا اللِّجَامُ الْمُمَوَّهُ فَلَا بَأْسَ بِهِ بِالْمُرَابَحَةِ فِيهِ كَذَا فِي الْحَاوِي.
وَلَوْ اشْتَرَى قَلْبَ فِضَّةٍ فِيهِ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ بِعَشَرَةٍ وَاشْتَرَى هُوَ أَوْ غَيْرُهُ ثَوْبًا بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ ثُمَّ بَاعَهُمَا بِرِبْحٍ دَهٍ يازده جَازَتْ حِصَّةُ الثَّوْبِ وَلَا تَجُوزُ حِصَّةُ الْقَلْبِ وَهَذَا قَوْلُهُمَا أَمَّا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَيُفْسِدُ الْعَقْدُ كُلُّهُ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ وَلَوْ بَاعَهُمَا بِوَضِيعَةٍ دَهٍ زيازده فَالْجَوَابُ فِيهِ كَالْجَوَابِ فِيمَا إذَا بَاعَهُمَا مُرَابَحَةً كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَلَوْ اشْتَرَى فِضَّةً بِخَمْسِينَ دِرْهَمًا وَزْنُهَا كَذَلِكَ وَاشْتَرَى سَيْفًا بِخَمْسِينَ دِرْهَمًا بِجَفْنِهِ وَحَمَائِلِهِ ثُمَّ أَنْفَقَ عَلَيْهِ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ وَعَلَى الصِّيَاغَةِ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ ثُمَّ قَالَ يَقُومُ عَلَيَّ بِمِائَةٍ وَعَشَرَةٍ وَبَاعَهُ مُرَابَحَةً بِرِبْحِ ده زياده أَوْ بِرِبْحٍ عِشْرِينَ دِرْهَمًا كَانَ ذَلِكَ كُلُّهُ فَاسِدًا كَذَا فِي الْحَاوِي.
وَلَوْ اشْتَرَى فِضَّةً بِخَمْسَةِ دَنَانِيرَ وَاشْتَرَى سَيْفًا وَجَفْنًا وَحَمَائِلَ بِخَمْسَةِ دَنَانِيرَ وَأَنْفَقَ عَلَى صِيَاغَتِهِ وَتَرْكِيبِهِ دِينَارًا ثُمَّ بَاعَهُ مُرَابَحَةً عَلَى ذَلِكَ بِرِبْحِ دَهٍ يازده وَتَقَابَضَا كَانَ جَائِزًا وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ قَلْبُ فِضَّةً يَقُومُ عَلَيْهِ بِدِينَارِ وَثَوْبٍ لِآخَرَ يَقُومُ بِدِينَارَيْنِ فَبَاعَهُمَا بِرِبْحِ دِينَارٍ فَإِنَّ الرِّبْحَ عَلَى قَدْرِ رَأْسِ مَالِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.

.الفصل الثالث في الزيادة والحط في الصرف:

وَلَوْ ابْتَاعَ قَلْبَ فِضَّةٍ وَزْنُهُ عَشَرَةٌ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ وَتَقَابَضَا ثُمَّ حَطَّ عَنْهُ دِرْهَمًا فَقَبِلَ الْحَطَّ وَقَبَضَهُ بَعْدَمَا افْتَرَقَا مِنْ مَقَامِ الْبَيْعِ أَوْ قَبْلَ أَنْ يَفْتَرِقَا فَسَدَ الْبَيْعُ كُلُّهُ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- وَفِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- الْحَطُّ بَاطِلٌ وَيَرُدُّ الدِّرْهَمَ عَلَيْهِ وَالْعَقْدُ الْأَوَّلُ صَحِيحٌ، وَفِي قَوْلِ مُحَمَّدٍ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- الْعَقْدُ الْأَوَّلُ صَحِيحٌ وَالْحَطُّ بِمَنْزِلَةِ الْهِبَةِ الْمُبْتَدَأَةِ فَلَهُ أَنْ يَمْتَنِعَ مِنْهُ مَا لَمْ يُسْلِمْ وَلَوْ زَادَهُ فِي الثَّمَنِ دِرْهَمًا وَسَلَّمَهُ إلَيْهِ فَسَدَ الْعَقْدُ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- وَعِنْدَهُمَا الزِّيَادَةُ بَاطِلَةٌ وَالْعَقْدُ الْأَوَّلُ صَحِيحٌ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.
وَلَوْ اشْتَرَى قَلْبَ فِضَّةٍ وَثَوْبًا بِعِشْرِينَ دِرْهَمًا وَفِي الْقَلْبِ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ وَتَقَابَضَا ثُمَّ حَطَّ الْبَائِعُ دِرْهَمًا مِنْ ثَمَنِهَا جَمِيعًا فَإِنَّ الْمَحْطُوطَ يَكُونُ عَنْهُمَا نِصْفُهُ فِي الثَّوْبِ فَيَصِحُّ الْبَيْعُ فِي الثَّوْبِ بِحِصَّتِهِ مِنْ الْعِشْرِينَ وَيَحُطُّ عَنْ ثَمَنِهِ نِصْفَ دِرْهَمٍ وَهَذَا بِلَا بِخِلَافٍ وَكَذَلِكَ يَصِحُّ نِصْفُ الْحَطِّ فِي حِصَّةِ الْقَلْبِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- حَتَّى يَفْسُدَ الْعَقْدُ فِي كُلِّ الْقَلْبِ إلَّا أَنَّ هَذَا فَاسِدٌ طَارِئٌ فَلَا يَفْسُدُ بِهِ الْعَقْدُ فِي حِصَّةِ الثَّوْبِ وَعَلَى قَوْلِهِمَا لَا يَصِحُّ الْحَطُّ فِي حِصَّةِ الْقَلْبِ إلَّا أَنَّ مُحَمَّدًا- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- يَجْعَلُهُ هِبَةً مُبْتَدَأَةً وَهَذَا بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ حَطَطْتُك دِرْهَمًا عَنْ ثَمَنِهِمَا وَلَمْ يَقُلْ جَمِيعًا فَإِنَّ الْحَطَّ صَحَّ كُلُّهُ وَيُصْرَفُ إلَى الثَّوْبِ وَيَبْقَى الْعَقْدُ فِي الْقَلْبِ جَائِزًا كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.
وَإِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ سَيْفًا مُحَلًّى بِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَحِلْيَتُهُ خَمْسُونَ وَتَقَابَضَا ثُمَّ إنَّ بَائِعَ السَّيْفِ حَطَّ عَنْ ثَمَنِهِ دِرْهَمًا جَازَ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَلَوْ تَبَايَعَا الْجِنْسَ بِخِلَافِ الْجِنْسِ بِأَنْ تَصَارَفَا دِينَارًا بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ زَادَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ دِرْهَمًا وَقَبِلَ الْآخَرُ أَوْ حَطَّ عَنْهُ دِرْهَمًا مِنْ ثَمَنِ الدِّينَارِ جَازَتْ الزِّيَادَةُ، وَالْحَطُّ بِالْإِجْمَاعِ إلَّا أَنَّ فِي الزِّيَادَةِ يُشْتَرَطُ قَبْضُهُمَا قَبْلَ الِافْتِرَاقِ حَتَّى لَوْ افْتَرَقَا قَبْلَ الْقَبْضِ بَطَلَ الْبَيْعُ فِي حِصَّةِ الزِّيَادَةِ، وَأَمَّا الْحَطُّ فَجَائِزٌ سَوَاءٌ كَانَ قَبْلَ التَّفَرُّقِ أَوْ بَعْدَهُ وَوَجَبَ عَلَيْهِ رَدُّ الْمَحْطُوطِ وَلَوْ حَطَّ مُشْتَرِي الدِّينَارَ قِيرَاطًا مِنْهُ فَبَائِعُ الدِّينَارِ يَكُونُ شَرِيكًا لَهُ فِي الدِّينَارِ كَذَا فِي الْبَدَائِعِ.
وَإِذَا اشْتَرَى قَلْبَ فِضَّةٍ فِيهِ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ بِدِينَارٍ ثُمَّ إنَّ أَحَدَهُمَا زَادَ صَاحِبَهُ شَيْئًا يُنْظَرُ إنْ زَادَ بَائِعُ الْقَلْبِ وَكَانَتْ الزِّيَادَةُ ثَوْبًا وَرَضِيَ بِهِ مُشْتَرِي الْقَلْبِ فَالزِّيَادَةُ جَائِزَةٌ وَلَا يُشْتَرَطُ قَبْضُ الثَّمَنِ فِي الْمَجْلِسِ، وَإِنْ كَانَتْ الزِّيَادَةُ ذَهَبًا وَكَانَتْ مِنْ قِبَلِ الْبَائِعِ يُنْظَرُ إنْ كَانَتْ الزِّيَادَةُ دِينَارًا أَوْ أَكْثَرَ صَحَّتْ الزِّيَادَةُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- وَبَطَلَ الْعَقْدُ فَأَمَّا عَلَى قَوْلِهِمَا فَلَا تَصِحُّ الزِّيَادَةُ وَيَبْقَى الْعَقْدُ عَلَى الصِّحَّةِ، وَإِنْ كَانَتْ الزِّيَادَةُ نِصْفَ دِينَارٍ فَهُوَ جَائِزٌ إلَّا أَنَّهُ يُشْتَرَطُ قَبْضُ الزِّيَادَةِ فِي مَجْلِسِ الزِّيَادَةِ هَذَا إذَا كَانَتْ الزِّيَادَةُ مِنْ بَائِعِ الْقَلْبِ ثَوْبًا أَوْ ذَهَبًا، وَإِنْ كَانَتْ الزِّيَادَةُ مِنْ بَائِعِ الْقَلْبِ فِضَّةً فَإِنَّهُ تَجُوزُ الزِّيَادَةُ، وَإِنْ كَثُرَتْ، وَإِنْ كَانَتْ الزِّيَادَةُ مِنْ قِبَلِ مُشْتَرِي الْقَلْبِ فَإِنْ كَانَتْ الزِّيَادَةُ ثَوْبًا تَصِحُّ وَلَا يُشْتَرَطُ قَبْضُهَا فِي الْمَجْلِسِ، وَإِنْ كَانَتْ الزِّيَادَةُ ذَهَبًا فَإِنْ كَانَتْ دِينَارًا أَوْ أَكْثَرَ جَازَتْ الزِّيَادَةُ إلَّا أَنَّهُ يُشْتَرَطُ قَبْضُ الزِّيَادَةِ فِي مَجْلِسِهَا، وَإِنْ لَمْ يَقْبِضْهَا بَطَلَ الْعَقْدُ فِي الْقَلْبِ بِحِصَّةِ الزِّيَادَةِ، وَإِنْ كَانَ مُشْتَرِي الْقَلْبِ زَادَ فِضَّةً فَإِنْ كَانَتْ الْفِضَّةُ مِثْلَ الْقَلْبِ أَوْ أَكْثَرَ لَا يَجُوزُ، وَإِنْ كَانَتْ الْفِضَّةُ أَقَلَّ مِنْ الْقَلْبِ يَجُوزُ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.
وَلَوْ اشْتَرَى سَيْفًا مُحَلَّى بِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَحِلْيَتُهُ خَمْسُونَ دِرْهَمًا وَتَقَابَضَا ثُمَّ زَادَ مُشْتَرِي السَّيْفِ دِرْهَمًا أَوْ دِينَارًا فَهُوَ جَائِزٌ، وَإِنْ تَفَرَّقَا قَبْلَ الْقَبْضِ وَلَوْ كَانَ بَائِعُ السَّيْفِ زَادَ دِينَارًا أَوْ فِضَّةً قَبْلَ الِافْتِرَاقِ جَازَ، وَإِنْ فَارَقَهُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ انْتَقَضَ مِنْ الثَّمَنِ بِحِصَّةِ الدِّينَارِ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ وَلَوْ أَنَّهُ حَطَّ عَنْهُ شَيْئًا مِنْ الدَّرَاهِمِ فَهُوَ جَائِزٌ، وَالْحَطُّ لَيْسَ مِنْ الْفِضَّةِ كَذَا فِي الْحَاوِي.
قَالَ فِي الْجَامِعِ: وَإِنْ اشْتَرَى إبْرِيقَ فِضَّةٍ بِمِائَةِ دِينَارٍ وَتَقَابَضَا وَتَفَرَّقَا ثُمَّ الْتَقَيَا فَزَادَ الْمُشْتَرِي الْبَائِعَ فِي الثَّمَنِ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ تَصِحُّ الزِّيَادَةُ وَيُشْتَرَطُ قَبْضُهَا فِي مَجْلِسِهَا وَلَا يُشْتَرَطُ قَبْضُ الْإِبْرِيقِ فِي الْحَالِ، وَإِنْ كَانَتْ الزِّيَادَةُ تُقَابِلَ الْإِبْرِيقَ فِي الْحَالِ إلَّا أَنَّهَا لَا تُقَابِلُ الْإِبْرِيقَ حَقِيقَةً وَإِنَّمَا تَقَابُلُهُ تَسْمِيَةً كَذَا فِي الْمُحِيطِ.