فصل: الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي بَيَانِ مَا يَنْفُذُ بِهِ هَذَا الْبَيْعُ وَمَا لَا يَنْفُذُ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الفتاوى الهندية



.الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي بَيَانِ مَا يَنْفُذُ بِهِ هَذَا الْبَيْعُ وَمَا لَا يَنْفُذُ:

وَفِي بَيَانِ مَا يَنْفَسِخُ بِهِ وَمَا لَا يَنْفَسِخُ مَنْ شُرِطَ لَهُ الْخِيَارُ سَوَاءٌ كَانَ بَائِعًا أَوْ مُشْتَرِيًا أَوْ أَجْنَبِيًّا لَهُ أَنْ يُجِيزَ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ بِإِجْمَاعِ الْفُقَهَاءِ وَلَهُ أَنْ يَفْسَخَ فَإِنْ أَجَازَ بِغَيْرِ حَضْرَةِ صَاحِبِهِ يُرِيدُ بِغَيْرِ عِلْمِهِ جَازَ كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ.
شَرْطُ الْخِيَارِ إذَا كَانَ لِلْبَائِعِ فَجَوَازُ الْبَيْعِ وَنُفُوذُهُ بِأَحَدِ ثَلَاثَةِ مَعَانٍ أَحَدُهَا أَنْ يُجِيزَ الْبَيْعَ بِالْقَوْلِ فِي الْمُدَّةِ كَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ.
كَأَنْ يَقُولَ أَجَزْتُ الْبَيْعَ وَرَضِيتُهُ وَأَسْقَطْتُ خِيَارِي وَنَحْو ذَلِكَ كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ وَلَوْ قَالَ هَوَيْت أَخْذَهُ أَوْ أَحْبَبْت أَوْ أَعْجَبَنِي أَوْ وَافَقَنِي لَا يَبْطُلُ كَذَا فِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ وَالثَّانِي أَنْ يَمُوتَ الْبَائِعُ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ فَيَبْطُلُ خِيَارُهُ بِمَوْتِهِ وَنَفَذَ عَقْدُهُ كَذَا فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ وَالثَّالِثُ أَنْ يَمْضِيَ مُدَّةَ الْخِيَارِ مِنْ غَيْرِ فَسْخٍ وَلَا إجَازَةٍ مِمَّنْ لَهُ الْخِيَارُ كَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ، وَكَذَلِكَ إذَا أُغْمِيَ عَلَيْهِ أَوْ جُنَّ وَمَضَتْ الْأَيَّامُ الثَّلَاثَةُ وَلَوْ أَنَّهُ أَفَاقَ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ حُكِيَ عَنْ الشَّيْخِ الْإِمَامِ الزَّاهِدِ أَحْمَدَ الطَّوَاوِيسِيِّ أَنَّهُ لَا يَكُونُ عَلَى خِيَارِهِ وَذَكَرَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ الْحَلْوَانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهُ عَلَى خِيَارِهِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَهُوَ مَنْصُوصٌ فِي الْمَأْذُونِ وَهُوَ الْأَصَحُّ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ وَالتَّحْقِيقُ أَنَّ الْإِغْمَاءَ وَالْجُنُونَ لَا يُسْقِطَانِ إنَّمَا الْمُسْقِطُ لَهُ مُضِيُّ الْمُدَّةِ مِنْ غَيْرِ اخْتِيَارٍ كَذَا فِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ وَكَذَلِكَ لَوْ بَقِيَ نَائِمًا حَتَّى مَضَتْ الْمُدَّةُ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.
وَإِنْ سَكِرَ مِنْ الْخَمْرِ لَمْ يَبْطُلْ خِيَارُهُ وَهُوَ الصَّحِيحُ كَذَا فِي جَوَاهِرِ الْأَخْلَاطِيِّ وَإِنْ سَكِرَ مِنْ الْبَنْجِ فِي الْمُدَّةِ يَبْطُلُ خِيَارُهُ حَتَّى لَوْ زَالَ السُّكْرُ مِنْ الْبَنْجِ فِي الْمُدَّةِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَصَرَّفَ بِحُكْمِ الْخِيَارِ وَهَكَذَا حُكِيَ عَنْ الشَّيْخِ الْإِمَامِ الزَّاهِدِ أَحْمَدَ الطَّوَاوِيسِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يَبْطُلُ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَإِنْ ارْتَدَّ وَعَادَ إلَى الْإِسْلَامِ فِي الْمُدَّةِ فَهُوَ عَلَى خِيَارِهِ إجْمَاعًا وَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ عَلَى الرِّدَّةِ بَطَلَ خِيَارُهُ إجْمَاعًا وَإِنْ تَصَرَّفَ بِحُكْمِ الْخِيَارِ بَعْدَهَا تَوَقَّفَ تَصَرُّفُهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَنَفَذَ عِنْدَهُمَا كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ وَفَسْخُهُ بِأَحَدِ الْأَمْرَيْنِ إمَّا بِالْقَوْلِ أَوْ بِالْفِعْلِ أَمَّا بِالْقَوْلِ بِأَنْ يَقُولَ فَسَخْت فَبَعْدَ ذَلِكَ يُنْظَرُ إنْ كَانَ الْمُشْتَرِي حَاضِرًا يَصِحُّ الْفَسْخُ وَلَا يُحْتَاجُ فِيهِ إلَى قَضَاءٍ أَوْ رِضًا وَإِنْ كَانَ غَائِبًا لَا يَصِحُّ الْفَسْخُ وَيَكُونُ مَوْقُوفًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ- رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى- خِلَافًا لِأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَالْخِلَافُ إنَّمَا هُوَ فِي الْفَسْخِ بِالْقَوْلِ أَمَّا إذَا فُسِخَ بِالْفِعْلِ فَإِنَّهُ يَنْفَسِخُ حُكْمًا اتِّفَاقًا فِي الْحَضْرَةِ وَالْغَيْبَةِ وَالْمُرَادُ بِالْغَيْبَةِ عَدَمُ عِلْمِهِ وَبِالْحَضْرَةِ عِلْمُهُ فَلَوْ فُسِخَ فِي غَيْبَتِهِ فَبَلَغَهُ فِي الْمُدَّةِ تَمَّ الْفَسْخُ لِحُصُولِ الْعِلْمِ بِهِ وَلَوْ بَلَغَهُ بَعْدَ مُضِيِّ الْمُدَّةِ تَمَّ الْعَقْدُ بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ قَبْلَ الْفَسْخِ وَكَذَا إذَا أَجَازَ الْبَائِعُ بَعْدُ فَسْخَهُ قَبْلَ أَنْ يَعْلَمَ الْمُشْتَرِي جَازَ وَبَطَلَ فَسْخُهُ كَذَا فِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ وَأَمَّا الْفَسْخُ بِالْفِعْلِ بِأَنْ يَتَصَرَّفَ الْبَائِعُ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ فِي الْمَبِيعِ تَصَرُّفَ الْمُلَّاكِ كَمَا إذَا أَعْتَقَ أَوْ دَبَّرَ أَوْ كَاتَبَ وَكَذَلِكَ إذَا بَاعَ مِنْ غَيْرِهِ وَكَذَلِكَ لَوْ وَهَبَ وَسَلَّمَ يَنْفَسِخُ الْبَيْعُ وَلَوْ وَهَبَ وَلَمْ يُسَلِّمْ لَا يَنْفَسِخُ الْبَيْعُ وَإِذَا رَهَنَ وَسَلَّمَ يَنْفَسِخُ الْبَيْعُ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَإِذَا آجَرَ؛ ذُكِرَ فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ أَنَّهُ لَا يَكُونُ فَسْخًا مَا لَمْ يُسَلِّمْهُ إلَى الْمُسْتَأْجِرِ وَذُكِرَ فِي بَعْضِهَا أَنَّهُ يَكُونُ فَسْخًا وَإِنْ لَمْ يُسَلِّمْهُ إلَى الْمُسْتَأْجِرِ وَبِهِ أَخَذَ عَامَّةُ الْمَشَايِخِ رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.
وَإِذَا سَلَّمَ الْمَبِيعَ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ إلَى الْمُشْتَرِي قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ إنْ سَلَّمَهُ عَلَى وَجْهِ الِاخْتِيَارِ لَا يَبْطُلُ خِيَارُهُ وَلَا يَمْلِكُهُ الْمُشْتَرِي وَإِنْ سَلَّمَهُ عَلَى وَجْهِ التَّمْلِيكِ بَطَلَ خِيَارُهُ هَكَذَا فِي الْفُصُولِ الْعِمَادِيَّةِ وَالْحَاصِلُ أَنَّ مَا وُجِدَ مِنْ الْبَائِعِ فِي الْمَبِيعِ لَوْ وُجِدَ مِنْهُ فِي الثَّمَنِ لَكَانَ إجَازَةً لِلْبَيْعِ يَكُونُ فَسْخًا لِلْبَيْعِ دَلَالَةً، كَذَا فِي الْبَدَائِعِ.
رَجُلٌ بَاعَ عَبْدًا بِثَمَنٍ فِي الذِّمَّةِ عَلَى أَنَّهُ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ وَهَبَ الثَّمَنَ مِنْ الْمُشْتَرِي فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ أَوْ أَبْرَأَهُ عَنْ الثَّمَنِ أَوْ اشْتَرَى مِنْ الْمُشْتَرِي شَيْئًا بِذَلِكَ الثَّمَنِ يَصِحُّ شِرَاؤُهُ وَإِبْرَاؤُهُ وَهِبَتُهُ وَيَبْطُلُ خِيَارُهُ لِأَنَّ الثَّمَنَ فِي الذِّمَّةِ بِمَنْزِلَةِ الْعُرُوضِ هَكَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
وَكَذَا لَوْ سَاوَمَهُ الْبَائِعُ بِالثَّمَنِ الَّذِي فِي ذِمَّتِهِ شَيْئًا كَذَا فِي الْبَدَائِعِ.
وَلَوْ اشْتَرَى مِنْ غَيْرِ الْمُشْتَرِي شَيْئًا بِذَلِكَ الثَّمَنِ بَطَلَ خِيَارُهُ وَلَا يَجُوزُ شِرَاؤُهُ وَلَوْ كَانَ الثَّمَنُ دَيْنًا فَأَوْفَاهُ الْمُشْتَرِي فَقَبَضَ وَتَصَرَّفَ فِيهِ لَا يَبْطُلُ خِيَارُهُ وَكَذَا لَوْ دَفَعَ الْمَبِيعَ إلَى الْمُشْتَرِي لَا يَبْطُلُ خِيَارُهُ وَلَوْ كَانَ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي فَأَبْرَأَهُ الْبَائِعُ عَنْ الثَّمَنِ لَا يَصِحُّ إبْرَاؤُهُ فِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى إذَا تَمَّ الْبَيْعُ بَيْنَهُمَا بِمُضِيِّ مُدَّةِ الْخِيَارِ أَوْ بِإِسْقَاطِ الْخِيَارِ فِي الْمُدَّةِ يَنْفُذُ إبْرَاءُ الْبَائِعِ هَكَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
وَالْحَاصِلُ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ أَنَّ الثَّمَنَ إذَا كَانَ شَيْئًا يَتَعَيَّنُ بِالتَّعْيِينِ فَإِذَا قَبَضَ الْبَائِعُ الثَّمَنَ وَتَصَرَّفَ فِيهِ مِنْ بَيْعٍ أَوْ هِبَةٍ فَذَلِكَ إمْضَاءٌ لِلْبَيْعِ وَإِنْ كَانَ الثَّمَنُ شَيْئًا لَا يَتَعَيَّنُ بِالتَّعْيِينِ كَالدَّرَاهِمِ فَتَصَرَّفَ فِيهِ بَعْدَمَا قَبَضَ مَعَ الْمُشْتَرِي أَوْ مَعَ غَيْرِهِ فَذَلِكَ لَيْسَ بِإِمْضَاءٍ لِلْبَيْعِ وَإِنْ تَصَرَّفَ فِيهِ قَبْلَ الْقَبْضِ مَعَ الْمُشْتَرِي بِأَنْ اشْتَرَى مِنْهُ بِالثَّمَنِ ثَوْبًا أَوْ صَارَفَهُ مِنْ الثَّمَنِ وَهُوَ أَلْفُ دِرْهَمٍ عَلَى مِائَةِ دِينَارٍ فَذَلِكَ اخْتِيَارُهُ لِلْبَيْعِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَلَوْ بَاعَ عَبْدَيْنِ عَلَى أَنَّهُ بِالْخِيَارِ فِيهِمَا وَقَبَضَهُمَا الْمُشْتَرِي ثُمَّ مَاتَ أَحَدُهُمَا أَوْ اُسْتُحِقَّ لَا يَجُوزُ الْبَيْعُ فِي الْبَاقِي وَإِنْ تَرَاضَيَا عَلَى إجَازَةِ الْبَيْعِ لِأَنَّ الْبَيْعَ بِشَرْطِ الْخِيَارِ غَيْرُ مُنْعَقِدٍ فِي حَقِّ الْحُكْمِ فَإِذَا هَلَكَ أَحَدُهُمَا كَانَتْ الْإِجَازَةُ فِي الْبَاقِي بِمَنْزِلَةِ ابْتِدَاءِ الْعَقْدِ بِالْحِصَّةِ فَلَا يَجُوزُ وَلَوْ قَالَ الْبَائِعُ فِي حَيَاةِ الْعَبْدَيْنِ نَقَضْتُ الْبَيْعَ فِي هَذَا بِعَيْنِهِ أَوْ قَالَ نَقَضْتُ الْبَيْعَ فِي أَحَدِهِمَا كَانَ نَقْضُهُ بَاطِلًا وَيَبْقَى الْخِيَارُ فِيهِمَا وَكَذَا لَوْ بَاعَ عَبْدًا وَاحِدًا عَلَى أَنَّهُ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ قَالَ نَقَضْتُ الْبَيْعَ فِي نِصْفِهِ كَانَ بَاطِلًا رَجُلٌ بَاعَ بَيْضًا أَوْ كُفُرَّى عَلَى أَنَّهُ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَخَرَجَ الْفَرْخُ مِنْ الْبَيْضِ أَوْ صَارَ الْكُفُرَّى تَمْرًا فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ بَطَلَ الْبَيْعُ وَلَوْ كَانَ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا بَقِيَ خِيَارُهُ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي الْبَيْعِ خِيَارٌ فَالْبَيْعُ بَاقٍ وَالْمُشْتَرِي بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ كَذَا فِي الْوَاقِعَاتِ الْحُسَامِيَّةِ.
رَجُلٌ بَاعَ أَرْضًا عَلَى أَنَّهُ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَتَقَابَضَا ثُمَّ إنَّ الْبَائِعَ نَقَضَ الْبَيْعَ فِي الْأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ تَبْقَى الْأَرْضُ مَضْمُونَةً بِالْقِيمَةِ عَلَى الْمُشْتَرِي وَكَانَ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَحْبِسَهَا لِاسْتِيفَاءِ الثَّمَنِ الَّذِي دَفَعَهُ إلَى الْبَائِعِ فَإِنْ أَذِنَ الْبَائِعُ بَعْدَ ذَلِكَ لِلْمُشْتَرِي فِي زِرَاعَةِ هَذِهِ الْأَرْضِ سَنَةً فَزَرْعَهَا تَصِيرُ الْأَرْضُ أَمَانَةً عِنْدَ الْمُشْتَرِي وَكَانَ لِلْبَائِعِ أَنْ يَأْخُذَهَا مِنْ الْمُشْتَرِي مَتَى شَاءَ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّيَ مَا عَلَيْهِ مِنْ الثَّمَنِ وَلَا يَكُونُ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَحْبِسَهَا لِاسْتِيفَاءِ الثَّمَنِ الَّذِي كَانَ عَلَى الْبَائِعِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
وَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي زَرَعَ الْأَرْضَ كَانَ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يُمْسِكَهَا بِأَجْرِ الْمِثْلِ وَيَمْنَعَ الْبَائِعَ عَنْهَا إلَى أَنْ يَسْتَحْصِدَ الزَّرْعَ وَإِنْ أَرَادَ الْمُشْتَرِي بَعْدَ مَا زَرَعَهَا أَنْ يَمْنَعَ الْأَرْضَ مِنْ الْبَائِعِ حَتَّى يَسْتَرِدَّ الثَّمَنَ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ وَإِنْ أَبَى الْمُشْتَرِي أَنْ تَكُونَ الْأَرْضُ فِي يَدِهِ بِأَجْرِ الْمِثْلِ إلَى وَقْتِ إدْرَاكِ الزَّرْعِ وَكَرِهَ قَلْعَ الزَّرْعِ أَيْضًا وَأَرَادَ تَضْمِينَ رَبِّ الْأَرْضِ الزَّرْعَ كَانَ لَهُ ذَلِكَ إذَا كَانَ قَدْ أَذِنَ لَهُ فِي زَرْعِهَا إلَى أَنْ يُدْرِكَ الزَّرْعُ إلَّا أَنْ يَرْضَى الْبَائِعُ أَنْ يَتْرُكَ الزَّرْعَ فِيهَا حَتَّى يُسْتَحْصَدَ بِغَيْرِ شَيْءٍ هَكَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَإِذَا كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ فِي عَبْدٍ بَاعَهُ فَقَالَ الْبَائِعُ لِلْعَبْدِ أَنْتَ حُرٌّ إنْ دَخَلْتَ الدَّارَ أَوْ قَالَ إنْ دَخَلْتَ الدَّارَ فَأَنْت حُرٌّ لَمْ يَكُنْ هَذَا نَقْضًا لِلْبَيْعِ وَكَذَلِكَ إذَا قَالَ لِلْعَبْدِ أَنْتَ حُرٌّ أَوْ هَذَا الْعَبْدُ الْآخَرُ ذَكَرَ الْمَسْأَلَةَ فِي الْمُنْتَقَى وَرَوَى هِشَامٌ وَبِشْرٌ عَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَإِذَا مَضَى أَجَلُ الْخِيَارِ قَبْلَ أَنْ يُنْتَقَضَ الْبَيْعُ وَجَبَ الْبَيْعُ وَعَتَقَ الْعَبْدُ الْآخَرُ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.
وَلَوْ كَانَ الْخِيَارُ فِي الرَّحَى فَطَحَنَ الْبَائِعُ كَانَ فَسْخًا وَإِنْ طَحَنَ الْمُشْتَرِي لِيَعْرِفَ مِقْدَارَ الطَّحْنِ لَا يَسْقُطُ وَإِنْ زَادَ عَلَى ذَلِكَ يُبْطِلُ قَالَ الْفَقِيهُ أَبُو جَعْفَرٍ مَا زَادَ عَلَى يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ كَثِيرٌ وَمَا دُونَهُ قَلِيلٌ لَا يَبْطُلُ خِيَارُهُ كَذَا فِي مُخْتَارِ الْفَتَاوَى.
وَإِذَا هَلَكَ الْمَبِيعُ قَبْلَ الْقَبْضِ يَبْطُلُ الْبَيْعُ سَوَاءٌ كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ أَوْ لِلْمُشْتَرِي أَوْ لَهُمَا جَمِيعًا وَإِنْ هَلَكَ بَعْدَ الْقَبْضِ فَإِنْ كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ فَكَذَلِكَ يَبْطُلُ الْبَيْعُ لِأَنَّ الْمَبِيعَ صَارَ بِحَالٍ لَا يَحْتَمِلُ إنْشَاءَ الْعَقْدِ عَلَيْهِ فَلَا يَحْتَمِلُ الْإِجَازَةَ فَيَنْفَسِخُ الْعَقْدُ ضَرُورَةً وَيَلْزَمُهُ الْقِيمَةُ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِثْلٌ وَالْمِثْلُ إنْ كَانَ لَهُ مِثْلٌ وَإِنْ كَانَ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي لَا يَبْطُلُ الْبَيْعُ وَلَكِنْ يَبْطُلُ الْخِيَارُ وَيَلْزَمُ الْبَيْعُ وَعَلَيْهِ الثَّمَنُ هَكَذَا فِي الْبَدَائِعِ.
وَفِي الْمُنْتَقَى رَجُلٌ بَاعَ مِنْ آخَرَ جَارِيَةً عَلَى أَنَّهُ بِالْخِيَارِ وَدَفَعَهَا إلَى الْمُشْتَرِي فَأَعْتَقَهَا الْمُشْتَرِي أَوْ زَوَّجَهَا فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ ثُمَّ إنَّ الْبَائِعَ أَجَازَ الْبَيْعَ فِيهَا لَا يَجُوزُ عِتْقُ الْمُشْتَرِي وَلَا تَزْوِيجُهُ وَقَدْ نَقَضَ الْبَائِعُ التَّزْوِيجَ بِإِجَازَتِهِ الْبَيْعَ وَإِحْلَالِهِ فَرْجَهَا لِلْمُشْتَرِي وَلَوْ كَانَ الزَّوْجُ وَطِئَهَا وَهِيَ بِكْرٌ ثُمَّ نَقَضَ الْبَائِعُ الْبَيْعَ فِيهَا وَقَدْ نَقَصَهَا الْوَطْءُ مِائَةَ دِرْهَمٍ وَعُقْرُهَا مِائَتَا دِرْهَمٍ فَالْبَائِعُ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ أَتْبَعَ الزَّوْجَ بِالْعُقْرِ تَامًّا وَلَمْ يَرْجِعْ بِهِ الزَّوْجُ عَلَى أَحَدٍ وَإِنْ شَاءَ أَتْبَعَ الْمُشْتَرِي بِنُقْصَانِ الْوَطْءِ وَرَجَعَ الْمُشْتَرِي عَلَى الزَّوْجِ الْوَاطِئِ بِالْمِائَةِ الَّتِي ضَمِنَ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ الْبَائِعُ دَفَعَ الْأَمَةَ إلَى الْمُشْتَرِي وَزَوَّجَهَا الْمُشْتَرِي رَجُلًا وَهِيَ فِي يَدِ الْبَائِعِ فَوَطِئَهَا الزَّوْجُ ثُمَّ أَجَازَ الْبَائِعُ الْبَيْعَ وَلَمْ يُنْقِصْهَا الْوَطْءُ لِأَنَّهَا ثَيِّبٌ فَالنِّكَاحُ فَاسِدٌ إذَا فَسَخَهُ الْمُشْتَرِي وَلَا يَبْطُلُ مَا لَمْ يَفْسَخْهُ لِأَنَّ فَرْجَهَا لَمْ يَحِلَّ لِلْمُشْتَرِي بِإِجَازَةِ الْبَائِعِ الْبَيْعَ وَلِلْمُشْتَرِي عَلَى الْوَاطِئِ مَهْرُ مِثْلِهَا إذَا فَسَخَ النِّكَاحَ وَلَا خِيَارَ لِلْمُشْتَرِي فِي رَدِّ الْأَمَةِ بِالْوَطْءِ الَّذِي كَانَ عِنْدَ الْبَائِعِ مِنْ قِبَلِ أَنَّ الْوَطْءَ لَمْ يُنْقِصْهَا وَإِنْ كَانَ الْوَطْءُ زِنًا كَانَ هَذَا عَيْبًا فَيَرُدُّ بِهِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
رَجُلٌ بَاعَ دَارًا عَلَى أَنَّهُ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصَالَحَهُ الْمُشْتَرِي عَلَى دَرَاهِمَ مُسَمَّاةٍ أَوْ عَلَى عَرَضٍ بِعَيْنِهِ عَلَى أَنْ يُسْقِطَ الْخِيَارَ وَيُمْضِيَ الْبَيْعَ جَازَ ذَلِكَ وَيَكُونُ زِيَادَةً فِي الثَّمَنِ وَكَذَا لَوْ كَانَ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي فَصَالَحَهُ الْبَائِعُ عَلَى أَنْ يُسْقِطَ الْخِيَارَ فَيَحُطَّ عَنْهُ مِنْ الثَّمَنِ كَذَا أَوْ يَزِيدَهُ هَذَا الْعَرْضَ بِعَيْنِهِ فِي الْبَيْعِ جَازَ ذَلِكَ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
وَإِذَا بَاعَ عَبْدًا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ عَلَى أَنَّ الْبَائِعَ فِيهِ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَأَعْطَاهُ الْمُشْتَرِي بِهَا مِائَةَ دِينَارٍ ثُمَّ إنَّ الْبَائِعَ نَقَضَ الْبَيْعَ فَالصَّرْفُ بَاطِلٌ وَكَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَرُدَّ الدِّينَارَ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
قَالَ هِشَامٌ سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ رَجُلٍ بَاعَ دَارًا عَلَى أَنَّهُ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَتَوَارَى الْمُشْتَرِي فِي بَيْتِهِ أَرَادَ أَنْ يَمْضِيَ لَهُ الثَّلَاثُ فَيَجِبُ لَهُ الْبَيْعُ هَلْ يُؤْخَذُ فِي هَذَا بِالْأَعْذَارِ قَالَ نَعَمْ أَبْعَثُ إلَيْهِ مَنْ يَعْذُرُهُ فَإِنْ ظَهَرَ وَإِلَّا أَبْطَلْتُ خِيَارَهُ إلَّا أَنْ يَجِيءَ فِي الثَّلَاثِ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَأْتِ الْخَصْمُ فِي الْأَيَّامِ حَتَّى كَانَ آخِرُ الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ أَتَاكَ فِي وَقْتٍ لَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تَبْعَثَ إلَيْهِ مِنْ قِبَلَكَ الْأَعْذَارَ فَسَأَلَك أَنْ تُبْطِلَ الْخِيَارَ عَلَيْهِ قَالَ لَا أَفْعَلُ ذَلِكَ قُلْت فَإِنْ قَالَ الْخَصْمُ إنِّي أَعْذَرْتُ إلَيْهِ وَأَشْهَدْتُ فَاخْتَفَى مِنِّي فَأَشْهِدْ لِي بِذَلِكَ قَالَ أَقُولُ اشْهَدُوا أَنَّ هَذَا قَدْ زَعَمَ أَنَّهُ قَدْ أَعْذَرَ إلَى صَاحِبِهِ فِي الْأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ كَانَ يَأْتِيهِ كُلَّ يَوْمٍ فَيَعْذِرُ إلَيْهِ فَيَخْتَفِي مِنْهُ فَإِنْ كَانَ الْأَمْرُ كَمَا قَالَ فَقَدْ أَبْطَلْتُ عَلَيْهِ الْخِيَارَ وَإِذَا ظَهَرَ بَعْدَ ذَلِكَ وَأَنْكَرَ سَأَلْتُ الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةَ عَلَى الْخِيَارِ وَعَلَى إعْذَارِهِ كَمَا كَانَ ادَّعَى كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.
اشْتَرَى شَيْئًا عَلَى أَنَّهُ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَجَاءَ الْمُشْتَرِي فِي الْأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ إلَى بَابِ الْبَائِعِ لِيَرُدَّ الْبَيْعَ فَاخْتَفَى الْبَائِعُ مِنْهُ فَطَلَبَ الْمُشْتَرِي مِنْ الْقَاضِي أَنْ يُنَصِّبَ خَصْمًا عَنْ الْبَائِعِ لِيَرُدَّهُ عَلَيْهِ اخْتَلَفُوا فِيهِ قَالَ بَعْضُهُمْ يُنَصِّبُ خَصْمًا نَظَرًا لِلْمُشْتَرِي وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَا يُجِيبُهُ الْقَاضِي إلَى ذَلِكَ وَلَا يُنَصِّبُ خَصْمًا لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ لَمَّا اشْتَرَى وَلَمْ يَأْخُذْ مِنْهُ وَكِيلًا مَعَ احْتِمَالِ الْغَيْبَةِ فَقَدْ تَرَكَ النَّظَرَ لِنَفْسِهِ فَلَا يُنْظَرُ لَهُ فَإِنْ لَمْ يُنَصِّبْ الْقَاضِي خَصْمًا وَطَلَبَ الْمُشْتَرِي مِنْ الْقَاضِي الْأَعْذَارَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ رِوَايَتَانِ فِي رِوَايَةٍ يُجِيبُهُ الْقَاضِي إلَى ذَلِكَ فَيَبْعَثُ مُنَادِيًا يُنَادِي عَلَى بَابِ الْبَائِعِ أَنَّ الْقَاضِي يَقُولُ إنَّ خَصْمَكَ فُلَانًا يُرِيدُ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْك الْبَيْعَ فَإِنْ حَضَرْتَ وَإِلَّا نَقَضْتُ الْبَيْعَ فَلَا يَنْقُضُ الْقَاضِي الْبَيْعَ مِنْ غَيْرِ أَعْذَارٍ وَفِي رِوَايَةٍ لَا يُجِيبُهُ الْقَاضِي إلَى الْأَعْذَارِ أَيْضًا فَقِيلَ لِمُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى كَيْفَ يَصْنَعُ الْمُشْتَرِي قَالَ يَنْبَغِي لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَسْتَوْثِقَ فَيَأْخُذَ مِنْهُ وَكِيلًا ثِقَةً إذَا خَافَ الْغَيْبَةَ حَتَّى إذَا غَابَ الْبَائِعُ يُرَدُّ عَلَى الْوَكِيلِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
اشْتَرَى شَيْئًا يَتَسَارَعُ إلَيْهِ الْفَسَادُ عَلَى أَنَّهُ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْقِيَاسِ لَا يُجْبَرُ الْمُشْتَرِي عَلَى شَيْءٍ وَفِي الِاسْتِحْسَانِ يُقَالُ لِلْمُشْتَرِي إمَّا أَنْ تَفْسَخَ الْبَيْعَ وَإِمَّا أَنْ تَأْخُذَ الْمَبِيعَ وَلَا شَيْءَ عَلَيْك مِنْ الثَّمَنِ حَتَّى تُجِيزَ الْبَيْعَ أَوْ يَفْسُدَ الْمَبِيعُ عِنْدَكَ دَفْعًا لِلضَّرَرِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ.
وَلَوْ بَاعَ شَيْئًا مِمَّا يَتَسَارَعُ إلَيْهِ الْفَسَادُ بَيْعًا بَاتًّا وَلَمْ يَقْبِضْهُ الْمُشْتَرِي وَلَمْ يَنْقُدْ الثَّمَنَ حَتَّى غَابَ كَانَ لِلْبَائِعِ أَنْ يَبِيعَهُ مِنْ آخَرَ وَيَحِلُّ لِلْمُشْتَرِي الثَّانِي أَنْ يَشْتَرِيَ وَإِنْ كَانَ يَعْلَمُ ذَلِكَ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
وَلَوْ كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ أَوْ لِلْمُشْتَرِي فَقَالَ مَنْ لَهُ الْخِيَارُ إنْ لَمْ أَفْعَلْ كَذَا الْيَوْمَ أَبْطَلْتُ خِيَارِي لَا يَبْطُلُ خِيَارُهُ وَكَذَا لَوْ قَالَ ذَلِكَ فِي خِيَارِ الْعَيْبِ وَلَوْ لَمْ يَقُلْ كَذَلِكَ وَلَكِنْ قَالَ أَبْطَلْتُ خِيَارِي غَدًا أَوْ قَالَ أَبْطَلْتُ خِيَارِي إذَا جَاءَ غَدٌ فَجَاءَ غَدٌ ذَكَرَ فِي الْمُنْتَقَى أَنَّهُ يَبْطُلُ خِيَارُهُ وَلَيْسَ هَذَا كَالْأَوَّلِ لِأَنَّ هَذَا وَقْتٌ يَجِيءُ لَا مَحَالَةَ بِخِلَافِ الْأَوَّلِ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.
وَلَوْ بَاعَ جَارِيَةً بِعَبْدٍ عَلَى أَنَّهُ بِالْخِيَارِ فِي الْجَارِيَةِ فَهِبَةُ الْعَبْدِ أَوْ عَرْضُهُ عَلَى الْبَيْعِ إجَازَةٌ وَعَرْضُهَا عَلَى الْبَيْعِ فَسْخٌ عَلَى الْأَصَحِّ كَذَا فِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ.
رَجُلٌ اشْتَرَى جَارِيَةً عَلَى أَنَّهُ بِالْخِيَارِ فَرَدَّ غَيْرَهَا عَلَى الْبَائِعِ وَقَالَ هِيَ الَّتِي اشْتَرَيْتُهَا فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ وَلِلْبَائِعِ أَنْ يَتَمَلَّكَهَا وَيَطَأَهَا كَذَا فِي الْوَاقِعَاتِ الْحُسَامِيَّةِ.
بِشْرٌ عَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى مُسْلِمٌ بَاعَ مِنْ مُسْلِمٍ عَصِيرًا عَلَى أَنَّ الْبَائِعَ بِالْخِيَارِ وَقَبَضَهَا الْمُشْتَرِي فَصَارَتْ فِي يَدِهِ خَمْرًا فَقَدْ انْتَقَضَ الْبَيْعُ ذَكَرَ الْمَسْأَلَةَ فِي الْمُنْتَقَى قَالَ وَضَمِنَ الْعَصِيرَ وَهَكَذَا رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَقَالَ الْحَاكِمُ أَبُو الْفَضْلِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَقَدْ قَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ الْبَائِعُ عَلَى خِيَارِهِ إِنْ سَكَتَ حَتَّى مَضَى الثَّلَاثُ لَزِمَ الْبَيْعُ الْمُشْتَرِيَ ثُمَّ قَالَ عَلَى مَا ذَكَرَ بِشْرٌ إنَّ الْبَيْعَ يُنْتَقَضُ لَوْ لَمْ يَتَخَاصَمَا حَتَّى صَارَ خِلَافًا فَاخْتَارَ الْبَائِعُ إلْزَامَ الْبَيْعِ فَلَهُ ذَلِكَ وَلَا يُعْتَبَرُ رِضَا الْمُشْتَرِي فِي الْمَشْهُورِ مِنْ الرِّوَايَةِ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.
فِي الْمُنْتَقَى بَاعَ عَبْدًا عَلَى أَنَّ الْبَائِعَ بِالْخِيَارِ فَأَذِنَ لَهُ فِي التِّجَارَةِ لَا يَكُونُ هَذَا نَقْضًا لِلْبَيْعِ إلَّا أَنْ يَلْحَقَهُ دَيْنٌ وَلَوْ أَمْضَاهُ بَعْدَ مَا لَحِقَهُ دَيْنٌ لَمْ يَجُزْ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.
وَلَوْ بَاعَ عَبْدَهُ عَلَى أَنَّهُ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَسَلَّمَهُ إلَى الْمُشْتَرِي ثُمَّ غَصَبَهُ مِنْ الْمُشْتَرِي لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فَسْخًا لِلْبَيْعِ وَلَا إبْطَالًا لِلْخِيَارِ كَذَا فِي الْفُصُولِ الْعِمَادِيَّةِ فِي الْفَصْلِ الْخَامِسِ وَالْعِشْرِينَ.
وَإِذَا بَاعَ عَبْدًا عَلَى أَنَّ الْبَائِعَ بِالْخِيَارِ وَقَبَضَهُ الْمُشْتَرِي وَقَتَلَ الْعَبْدُ عِنْدَ الْمُشْتَرِي قَتِيلًا وَمَاتَ الْعَبْدُ وَضَمِنَ الْمُشْتَرِي قِيمَتَهُ لِلْبَائِعِ أَخَذَ أَوْلِيَاءُ الْجِنَايَةِ الْقِيمَةَ مِنْ الْبَائِعِ وَكَانَ لِلْبَائِعِ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْمُشْتَرِي بِمِثْلِهَا وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْغَصْبِ.
رَجُلٌ بَاعَ عَبْدًا عَلَى أَنَّهُ بِالْخِيَارِ وَالْعَبْدُ فِي يَدِهِ فَقَالَ فِي الثَّلَاثِ قَدْ فَسَخْتُ الْبَيْعَ وَنَقَضْتُهُ ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ قَدْ أَجَزْتُ الْبَيْعَ وَقَبِلَ الْمُشْتَرِي فَهَذَا جَائِزٌ اسْتِحْسَانًا وَلَوْ جَنَى الْبَائِعُ عَلَى الْمَبِيعِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ جِنَايَةً وَنَقَصَهُ فَقَالَ الْمُشْتَرِي أَنَا آخُذُهُ كَذَلِكَ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ إلَّا أَنْ يُسْلِمَ الْبَائِعُ لَهُ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَلَوْ اسْتَهْلَكَ الْمَبِيعَ أَجْنَبِيٌّ وَالْخِيَارُ لِلْبَائِعِ لَا يَنْفَسِخُ الْبَيْعُ وَالْبَائِعُ عَلَى خِيَارِهِ سَوَاءٌ كَانَ الْمَبِيعُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي أَوْ فِي يَدِ الْبَائِعِ فَإِنْ شَاءَ فَسَخَ الْبَيْعَ وَأَتْبَعَ الْجَانِي بِالضَّمَانِ وَكَذَلِكَ لَوْ اسْتَهْلَكَهُ الْمُشْتَرِي إنْ شَاءَ فَسَخَ الْبَيْعَ وَأَتْبَعَ الْمُشْتَرِي بِالضَّمَانِ وَإِنْ شَاءَ أَجَازَهُ وَاتَّبَعَهُ بِالثَّمَنِ وَلَوْ تَعَيَّبَ الْمَبِيعُ فِي يَدِ الْبَائِعِ فَإِنْ كَانَ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ أَوْ بِفِعْلِ الْمَبِيعِ لَا يَبْطُلُ الْبَيْعُ وَهُوَ عَلَى خِيَارِهِ إنْ شَاءَ فَسَخَ الْبَيْعَ وَإِنْ شَاءَ أَجَازَهُ فَإِنْ أَجَازَ فَالْمُشْتَرِي بِالْخِيَارِ فَإِنْ شَاءَ أَخَذَهُ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ لِتَغَيُّرِ الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَإِنْ كَانَ بِفِعْلِ الْبَائِعِ بَطَلَ الْبَيْعُ وَإِنْ كَانَ بِفِعْلِ أَجْنَبِيٍّ لَمْ يَبْطُلْ الْبَيْعُ وَهُوَ عَلَى خِيَارِهِ إنْ شَاءَ فَسَخَ الْبَيْعَ وَأَتْبَعَ الْجَانِي بِالْأَرْشِ وَإِنْ شَاءَ أَجَازَ وَأَتْبَعَ الْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ وَالْمُشْتَرِي يَتْبَعُ الْجَانِي بِالْأَرْشِ وَكَذَلِكَ لَوْ تَعَيَّبَ بِفِعْلِ الْمُشْتَرِي لَا يَبْطُلُ الْبَيْعُ وَالْبَائِعُ عَلَى خِيَارِهِ إنْ شَاءَ فَسَخَ الْبَيْعَ وَأَتْبَعَ الْمُشْتَرِي بِالضَّمَانِ وَإِنْ شَاءَ أَجَازَهُ وَأَتْبَعَ الْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ وَكَذَلِكَ إذَا تَعَيَّبَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي بِفِعْلِ أَجْنَبِيٍّ أَوْ بِفِعْلِ الْمُشْتَرِي أَوْ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ فَالْبَائِعُ عَلَى خِيَارِهِ إنْ شَاءَ أَجَازَ الْبَيْعَ وَإِنْ شَاءَ فَسَخَهُ فَإِنْ أَجَازَ أَخَذَ مِنْ الْمُشْتَرِي جَمِيعَ الثَّمَنِ غَيْرَ أَنَّهُ إنْ كَانَ التَّعَيُّبُ بِفِعْلِ الْأَجْنَبِيِّ فَلِلْمُشْتَرِي أَنْ يُتْبِعَ الْجَانِيَ بِالْأَرْشِ وَإِنْ فَسَخَ فَإِنْ كَانَ التَّعَيُّبُ بِفِعْلِ الْمُشْتَرِي أَوْ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ فَالْبَائِعُ يَأْخُذُ الْبَاقِي وَأَرْشَ الْجِنَايَةِ مِنْ الْمُشْتَرِي وَإِنْ كَانَ التَّعَيُّبُ بِفِعْلِ أَجْنَبِيٍّ فَالْبَائِعُ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ أَتْبَعَ الْجَانِي بِالْأَرْشِ وَإِنْ شَاءَ أَتْبَعَ الْمُشْتَرِي وَهُوَ يَرْجِعُ بِمَا ضَمِنَ عَلَى الْأَجْنَبِيِّ هَكَذَا فِي الْبَدَائِعِ.
وَرَوَى أَبُو سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْأَمَالِي إذَا جَنَى الْمَبِيعُ فِي يَدِ الْبَائِعِ جِنَايَةً وَالْخِيَارُ لَهُ فَإِنْ نَقَضَ الْبَيْعَ دَفَعَهُ الْبَائِعُ أَوْ فَدَاهُ فَإِنْ أَمْضَى الْبَيْعَ أَوْ سَكَتَ حَتَّى مَضَتْ الْمُدَّةُ وَقَبِلَهُ الْمُشْتَرِي وَرَضِيَ بِعَيْبِ الْجِنَايَةِ دَفَعَهُ الْمُشْتَرِي أَوْ فَدَاهُ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
رَجُلٌ اشْتَرَى ابْنَهُ عَلَى أَنَّ الْبَائِعَ بِالْخِيَارِ ثُمَّ مَاتَ الْمُشْتَرِي فَأَجَازَ الْبَائِعُ الْبَيْعَ عَتَقَ الِابْنُ وَلَا يَرِثُ أَبَاهُ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
وَلَوْ بَاعَ الْمُكَاتَبُ أَوْ الْمَأْذُونُ وَشَرَطَ الْخِيَارَ لِنَفْسِهِ فَعَجَزَ الْمُكَاتَبُ أَوْ حُجِرَ الْمَأْذُونُ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ فَقَدْ لَزِمَ الْبَيْعُ وَبَطَلَ الْخِيَارُ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا كَذَا فِي الْيَنَابِيعِ.
بَاعَ شَاةً عَلَى أَنَّهُ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَجَزَّ الْبَائِعُ صُوفَهَا فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ يَكُونُ نَقْضًا كَذَا فِي الْفُصُولِ الْعِمَادِيَّةِ وَلَوْ كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ وَالْجَارِيَةُ عِنْدَهُ فَوُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ انْتَقَضَ الْبَيْعُ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَلَوْ بَاعَ جَارِيَةً عَلَى أَنَّهُ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَاكْتَسَبَتْ اكْتِسَابًا عِنْدَ الْبَائِعِ أَوْ عِنْدَ الْمُشْتَرِي أَوْ وَلَدَتْ أَوْلَادًا فَإِنَّ الْكُلَّ يَدُورُ مَعَ الْأَصْلِ إنْ تَمَّ الْبَيْعُ بَيْنَهُمَا يَكُونُ لِلْمُشْتَرِي وَإِنْ انْفَسَخَ بَيْنَهُمَا يَكُونُ لِلْبَائِعِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
وَإِذَا كَانَ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي فَنُفُوذُ هَذَا الْبَيْعِ بِمَا ذَكَرْنَا مِنْ الْمَعَانِي الثَّلَاثَةِ وَبِمَعْنًى آخَرَ سِوَاهَا وَهُوَ أَنْ يَتَصَرَّفَ الْمُشْتَرِي فِي الْمَبِيعِ تَصَرُّفَ الْمُلَّاكِ وَالْأَصْلُ فِيهِ إنْ كَانَ كُلُّ فِعْلٍ بَاشَرَ الْمُشْتَرِي فِي الْمُشْتَرَى بِشَرْطِ الْخِيَارِ لَهُ فِعْلًا يَحْتَاجُ إلَيْهِ لِلِامْتِحَانِ وَيَحِلُّ فِي غَيْرِ الْمِلْكِ بِحَالٍ فَالِاشْتِغَالُ بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ لَا يَكُونُ دَلِيلَ الِاخْتِيَارِ حَتَّى لَا يَسْقُطَ خِيَارُهُ وَكُلُّ فِعْلٍ لَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ لِلِامْتِحَانِ أَوْ يَحْتَاجُ إلَيْهِ لِلِامْتِحَانِ إلَّا أَنَّهُ لَا يَحِلُّ فِي غَيْرِ الْمِلْكِ بِحَالٍ فَإِنَّهُ يَكُونُ دَلِيلَ الِاخْتِيَارِ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ إذَا كَانَ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي فَبَاعَهُ أَوْ أَعْتَقَهُ أَوْ دَبَّرَهُ أَوْ كَاتَبَهُ أَوْ رَهَنَهُ أَوْ وَهَبَهُ سَلَّمَ أَوْ لَمْ يُسَلِّمْ أَوْ آجَرَ فَهَذَا كُلُّهُ إجَازَةٌ مِنْهُ لِأَنَّ هَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ تَخْتَصُّ بِالْمِلْكِ هَكَذَا فِي النِّهَايَةِ وَكَذَا لَوْ أَعْتَقَ بَعْضَهُ كَذَا فِي النَّهْرِ الْفَائِقِ الْوَطْءُ وَالتَّقْبِيلُ بِشَهْوَةٍ وَالْمُبَاشَرَةُ بِشَهْوَةٍ وَالنَّظَرُ إلَى فَرْجِهَا بِشَهْوَةٍ إجَازَةٍ مِنْ الْمُشْتَرِي وَأَمَّا اللَّمْسُ وَالنَّظَرُ إلَى فَرْجِهَا بِغَيْرِ شَهْوَةٍ لَا يَكُونُ إجَازَةً هَكَذَا فِي الْبَدَائِعِ.
وَلَوْ نَظَرَ إلَى سَائِرِ أَعْضَائِهَا بِشَهْوَةٍ لَا يَسْقُطُ خِيَارُهُ لِأَنَّهُ يَحْتَاجُ إلَيْهِ لِلِامْتِحَانِ بِخِلَافِ الْبَائِعِ لَوْ لَمَسَ سَائِرَ أَعْضَائِهَا أَوْ نَظَرَ إلَى فَرْجِهَا إلَّا عَنْ شَهْوَةٍ أَوْ نَظَرَ إلَى سَائِرِ أَعْضَائِهَا عَنْ شَهْوَةٍ يَجِبُ أَنْ يَسْقُطَ خِيَارُهُ لِأَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ إلَى ذَلِكَ وَهَذِهِ التَّصَرُّفَاتُ لَا تَحِلُّ بِدُونِ الْمِلْكِ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ وَحَدُّ الشَّهْوَةِ أَنْ تَنْتَشِرَ آلَتُهُ أَوْ يَزْدَادَ انْتِشَارُهَا وَقِيلَ أَنْ يَشْتَهِيَ بِقَلْبِهِ وَلَا يُشْتَرَطُ الِانْتِشَارُ كَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ.
رَجُلٌ اشْتَرَى مِنْ آخَرَ جَارِيَةً عَلَى أَنَّ الْمُشْتَرِيَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ إنَّ الْمُشْتَرِيَ قَبَّلَهَا أَوْ لَمَسَهَا أَوْ نَظَرَ إلَى فَرْجِهَا ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَرُدَّهَا وَقَالَ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ بِشَهْوَةٍ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ هَكَذَا رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْمُنْتَقَى ثُمَّ قَالَ أَلَا يَرَى أَنَّ رَجُلًا لَوْ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ أَوْ لَمَسَهَا أَوْ نَظَرَ إلَى فَرْجِهَا ثُمَّ قَالَ لَمْ يَكُنْ عَنْ شَهْوَةٍ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ كَذَا هَهُنَا وَلَوْ كَانَ مُبَاشَرَةً ثُمَّ قَالَ كَانَ ذَلِكَ مِنِّي بِغَيْرِ شَهْوَةٍ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ وَكَانَ الصَّدْرُ الشَّهِيدُ يَقُولُ فِي الْقُبْلَةِ يُفْتَى بِحُرْمَةِ الْمُصَاهَرَةِ مَا لَمْ يَتَبَيَّنْ أَنَّهُ فَعَلَ بِغَيْرِ شَهْوَةٍ وَفِي اللَّمْسِ وَالنَّظَرِ إلَى الْفَرْجِ كَانَ يَقُولُ لَا يُفْتَى بِالْحُرْمَةِ مَا لَمْ يَتَبَيَّنْ أَنَّهُ فَعَلَ بِشَهْوَةِ فَعَلَى قِيَاسِ مَا قَالَهُ الصَّدْرُ الشَّهِيدُ ثَمَّةَ يَجِبُ أَنْ يُقَالَ فِي مَسْأَلَةِ الْمُشْتَرِي إذَا قَبَّلَهَا ثُمَّ قَالَ لَمْ يَكُنْ عَنْ شَهْوَةٍ أَنْ لَا يُقْبَلَ قَوْلُهُ وَيَسْقُطُ خِيَارُهُ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَلَوْ قَبَّلَهَا الْمُشْتَرِي فَقَالَ قَبَّلْتُهَا بِغَيْرِ شَهْوَةٍ إنْ كَانَ فِي الْفَمِ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ فِي سَائِرِ الْبَدَنِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ وَهُوَ عَلَى خِيَارِهِ كَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ.
ذَكَرَ الصَّدْرُ الشَّهِيدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي بُيُوعِهِ إذَا نَظَرَتْ الْجَارِيَةُ إلَى فَرْجِ الْمُشْتَرِي أَوْ قَبَّلَتْهُ أَوْ لَمَسْته بِشَهْوَةٍ فَأَقَرَّ الْمُشْتَرِي أَنَّهَا فَعَلَتْهُ بِشَهْوَةٍ فَإِنْ فَعَلَتْ ذَلِكَ بِتَمْكِينِ الْمُشْتَرِي سَقَطَ خِيَارُهُ بِالْإِجْمَاعِ كَذَا فِي الْفَتَاوَى الصُّغْرَى وَإِنْ اخْتَلَسَتْ اخْتِلَاسًا مِنْ غَيْرِ تَمْكِينِ الْمُشْتَرِي وَهُوَ كَارِهٌ لِذَلِكَ فَكَذَلِكَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهُ لَا يَكُونُ ذَلِكَ إجَازَةً لِلْبَيْعِ وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَا يَكُونُ فِعْلُهَا إجَازَةً لِلْبَيْعِ كَيْفَمَا كَانَ وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهَا لَوْ بَاضَعَتْهُ وَهُوَ نَائِمٌ بِأَنْ أَدْخَلَتْ فَرْجَهُ فِي فَرْجِهَا يَسْقُطُ الْخِيَارُ هَكَذَا فِي الْبَدَائِعِ إذَا دَعَا الْجَارِيَةَ الْمُشْتَرَاةَ إلَى فِرَاشِهِ لَا يَبْطُلُ خِيَارُهُ وَكَذَا إذَا زَوَّجَهَا إلَّا إذَا وَطِئَهَا الزَّوْجُ كَذَا فِي الْفَتَاوَى السِّرَاجِيَّةِ.
وَإِنْ كَانَ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي وَالسِّلْعَةُ مَقْبُوضَةٌ فَحَدَثَ بِهَا عَيْبٌ لَا يَرْتَفِعُ لَزِمَ الْعَقْدُ وَبَطَلَ الْخِيَارُ سَوَاءٌ كَانَ بِفِعْلِ الْبَائِعِ أَوْ بِغَيْرِ فِعْلِهِ وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُف- رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى- كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ وَإِنْ كَانَ الْعَيْبُ مِمَّا يَحْتَمِلُ الِارْتِفَاعَ كَالْمَرَضِ فَالْمُشْتَرِي عَلَى خِيَارِهِ إنْ شَاءَ فَسَخَ وَإِنْ شَاءَ أَجَازَ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَفْسَخَ إلَّا أَنْ يَرْتَفِعَ الْعَيْبُ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ فَإِنْ مَضَتْ الْمُدَّةُ وَالْعَيْبُ قَائِمٌ بَطَلَ حَقُّ الْفَسْخِ وَلَزِمَ الْبَيْعُ كَذَا فِي الْبَدَائِعِ.
وَلَوْ مَرِضَ الْعَبْدُ وَالْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي فَلَقِيَ الْبَائِعَ وَقَالَ نَقَضْتُ الْبَيْعَ وَرَدَدْت الْعَبْدَ عَلَيْك فَلَمْ يَقْبَلْ الْبَائِعُ وَلَمْ يَقْبِضْهُ فَإِنْ مَضَتْ الْمُدَّةُ وَالْعَبْدُ مَرِيضٌ لَزِمَ الْمُشْتَرِي وَإِنْ صَحَّ فِيهَا فَلَمْ يَرُدَّهُ حَتَّى مَضَتْ الْمُدَّةُ كَانَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهُ عَلَى الْبَائِعِ بِذَلِكَ الرَّدِّ الَّذِي كَانَ مِنْهُ كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ وَإِذَا زَادَ الْمَبِيعُ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ فِي قَبْضِ الْمُشْتَرِي زِيَادَةً مُتَّصِلَةً مُتَوَلِّدَةً مِنْ الْأَصْلِ كَالسِّمَنِ وَالْبُرْءِ مِنْ الْمَرَضِ وَذَهَابِ الْبَيَاضِ مِنْ الْعَيْنِ فَإِنَّهَا تَمْنَعُ الرَّدَّ وَالْفَسْخَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى كَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ، وَإِنْ كَانَتْ الزِّيَادَةُ مُتَّصِلَةً غَيْرَ مُتَوَلِّدَةٍ مِنْهُ كَصَبْغِ الثَّوْبِ وَخِيَاطَتِهِ وَلَتِّ السَّوِيقِ بِالسَّمْنِ وَالْبِنَاءِ وَالْغَرْسِ فِي الْأَرْضِ فَإِنَّهُ مَانِعٌ مِنْ الرَّدِّ بِالْإِجْمَاعِ وَكَذَلِكَ إذَا كَانَتْ الزِّيَادَةُ مُنْفَصِلَةً مُتَوَلِّدَةً كَالْوَلَدِ وَاللَّبَنِ وَالصُّوفِ وَالْعُقْرِ وَالْأَرْشِ وَغَيْرِهَا فَإِنَّهَا تَمْنَعُ الرَّدَّ أَيْضًا كَذَا فِي الْيَنَابِيعِ وَالْمُنْفَصِلَةُ الْغَيْرُ الْمُتَوَلِّدَةِ كَالْغَلَّةِ وَالْكَسْبِ لَا تَمْنَعُهُ اتِّفَاقًا كَذَا فِي النَّهْرِ الْفَائِقِ فَإِذَا اخْتَارَ الْبَيْعَ فَالزِّيَادَةُ لَهُ مَعَ الْأَصْلِ إجْمَاعًا وَإِنْ اخْتَارَ الْفَسْخَ يَرُدُّ الْأَصْلَ مَعَ الزِّيَادَةِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَقَالَا يَرُدُّ الْأَصْلَ لَا غَيْرَ وَالزَّوَائِدُ لِلْمُشْتَرِي كَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ.
وَلَوْ كَانَ الْمَبِيعُ دَابَّةً فَرَكِبَهَا الْمُشْتَرِي وَالْخِيَارُ لَهُ لِيَنْظُرَ إلَى سَيْرِهَا أَوْ قُوَّتِهَا أَوْ كَانَ ثَوْبًا فَلَبِسَهُ لِيَنْظُرَ إلَى مِقْدَارِهِ أَوْ كَانَتْ أَمَةً فَاسْتَخْدَمَهَا لِيَنْظُرَ ذَلِكَ مِنْهَا فَهُوَ بَاقٍ عَلَى خِيَارِهِ فَإِذَا زَادَ فِي الرُّكُوبِ عَلَى مَا يُعْرَفُ بِهِ فَهُوَ رِضًا وَسَقَطَ خِيَارُهُ فَإِنْ رَكِبَهَا لِحَاجَتِهِ فَهُوَ رِضًا هَكَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ.
هَذَا إذَا كَانَ الِاسْتِخْدَامُ يَسِيرًا فَأَمَّا إذَا كَانَ كَثِيرًا يَخْرُجُ عَنْ حَدِّ الِامْتِحَانِ وَالِاخْتِبَارِ يَكُونُ اخْتِيَارًا لِلْمِلْكِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَإِنْ لَبِسَهُ لِيَسْتَدْفِئَ بِهِ وَهُوَ أَنْ يَلْبَسَهُ لِدَفْعِ عَادِيَةِ الْبَرْدِ بَطَلَ خِيَارُهُ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ وَإِنْ رَكِبَهَا لِيَسْقِيَهَا أَوْ لِيَشْتَرِيَ لَهَا عَلَفًا أَوْ لِيَرُدَّهَا عَلَى بَائِعِهَا فَالْقِيَاسُ أَنْ يَكُونَ إجَازَةً وَفِي الِاسْتِحْسَانِ لَا يَكُونُ إجَازَةً وَهُوَ عَلَى خِيَارِهِ كَذَا فِي الْبَدَائِعِ قِيلَ هَذَا إذَا لَمْ يُمْكِنْهُ الرَّدُّ وَالسَّقْيُ وَالْعَلَفُ إلَّا بِالرُّكُوبِ وَإِنْ أَمْكَنَ بِدُونِ الرُّكُوبِ يَبْطُلُ وَكَذَلِكَ الرُّكُوبُ لِحَمْلِ عَلَفٍ إنْ كَانَ فِي وِعَاءٍ وَاحِدٍ لَا يَبْطُلُ وَإِنْ كَانَ فِي عَدْلَيْنِ يَبْطُلُ ذَكَرَهُ فِي السِّيَرِ الْكَبِيرِ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ وَإِنْ اسْتَخْدَمَهَا مَرَّةً أُخْرَى فَإِنْ كَانَ فِي النَّوْعِ الَّذِي اسْتَخْدَمَهَا فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى كَانَ اخْتِيَارًا لِلْمِلْكِ وَإِنْ كَانَ فِي نَوْعٍ آخَرَ لَا يَكُونُ اخْتِيَارًا وَالْإِكْرَاهُ عَلَى الِاسْتِخْدَامِ فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى اخْتِيَارٌ لِلْمِلْكِ فَسَّرَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى الِاسْتِخْدَامَ فِي كِتَابِ الْإِجَارَاتِ فَقَالَ بِأَنْ يَأْمُرَهَا بِحَمْلِ الْمَتَاعِ عَلَى السَّطْحِ أَوْ بِإِنْزَالِهِ عَنْ السَّطْحِ أَوْ بِتَقْدِيمِ النَّعْلِ بَيْنَ يَدَيْهِ أَوْ بِأَنْ تَغْمِزَ رِجْلَهُ بَعْدَ أَنْ لَا يَكُونَ عَنْ شَهْوَةٍ أَوْ بِأَنْ تَطْبُخَ أَوْ تَخْبِزَ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ يَسِيرًا وَإِنْ أَمَرَهَا بِالطَّبْخِ وَالْخَبْزِ فَوْقَ الْعَادَةِ فَذَلِكَ رِضَا كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَلَوْ رَكِبَ الدَّابَّةَ لِيَعْرِفَ سَيْرَهَا ثُمَّ رَكِبَهَا مَرَّةً أُخْرَى إنْ رَكِبَهَا لِمَعْرِفَةِ سَيْرٍ آخَرَ غَيْرَ الْأَوَّلِ بِأَنْ رَكِبَهَا أَوَّلًا لِيَعْرِفَ أَنَّهَا هِمْلَاجٌ ثُمَّ رَكِبَهَا ثَانِيًا لِيَعْرِفَ سُرْعَةَ عَدْوِهَا فَهُوَ عَلَى خِيَارِهِ وَالثَّوْبُ إذَا لَبِسَهُ مَرَّةً لِمَعْرِفَةِ الطُّولِ وَالْعَرْضِ ثُمَّ لَبِسَهُ ثَانِيًا يَسْقُطُ خِيَارُهُ كَذَا فِي الْبَدَائِعِ.
وَلَوْ اشْتَرَى أَرْضًا مَعَ حَرْثِهِ فَسَقَى الْحَرْثَ أَوْ قَصَلَ مِنْهُ شَيْئًا أَوْ حَصَدَهُ أَوْ عَرَضَ الْمَبِيعَ لِلْبَيْعِ بَطَلَ خِيَارُهُ لَا لَوْ عَرَضَهُ لِيُقَوَّمَ كَذَا فِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ وَلَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ نَخْلٌ فَصَرَمَ النَّخْلَ أَوْ الْقَمْحَ بَطَلَ خِيَارُهُ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ وَلَوْ زَرَعَ الْأَرْضَ أَوْ حَرَثَهَا فَهُوَ رِضًا مِنْ الْمُشْتَرِي وَمِنْ الْبَائِعِ فَسْخٌ وَلَوْ كَانَ النَّهْرُ عَارِيَّةً وَكَانَ يَسْقِي بِهِ كَمَا كَانَ يَسْقِي قَبْلَهُ سَقَطَ خِيَارُهُ وَكَذَا إذَا أَعَارَهُ أَوْ آجَرَهُ سَقَطَ خِيَارُهُ سَوَاءٌ سَقَى مِنْهُ الْمُسْتَعِيرُ أَوْ لَمْ يَسْقِ كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة نَاقِلًا عَنْ الْفَتَاوَى الْعَتَّابِيَّةِ.
وَكَرْيُ النَّهْرِ وَكَبْسُ الْبِئْرِ يُسْقِطُ خِيَارَهُ وَلَوْ انْهَدَمَتْ الْبِئْرُ ثُمَّ بَنَاهَا لَمْ يُعَدَّ خِيَارُهُ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.
وَلَوْ سَقَى مِنْ نَهْرِ الْأَرْضِ دَوَابَّهُ أَوْ شَرِبَ بِنَفْسِهِ لَا يَسْقُطُ خِيَارُهُ لِأَنَّهُ مُبَاحٌ وَلَوْ سَقَى مِنْ نَهْرِهَا أَرْضًا أُخْرَى فَهُوَ رِضًا بِخِلَافِ مَا إذَا سَقَى مِنْهُ أَجْنَبِيٌّ بِغَيْرِ عِلْمِهِ، وَلَوْ رَعَتْ مَاشِيَةُ الْمُشْتَرِي الْكَلَأَ يَسْقُطُ خِيَارُهُ بِخِلَافِ مَاشِيَةِ النَّاسِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَإِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ نَهْرًا أَوْ بِئْرًا وَهُوَ بِالْخِيَارِ فَوَقَعَتْ فِي الْبِئْرِ شَاةٌ فَمَاتَتْ أَوْ وَقَعَتْ فِيهَا عَذِرَةٌ أَوْ شَيْءٌ مِمَّا يَتَنَجَّسُ الْمَاءُ بِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ رَدُّهَا قَبْلَ النَّزْحِ وَأَمَّا إذَا نَزَحَ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ حَتَّى طَهُرَ هَلْ لَهُ أَنْ يَرُدَّ عَلَى الْبَائِعِ لَمْ يَذْكُرْ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى هَذَا فِي الْكِتَابِ وَاخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ فِيهِ قَالَ بَعْضُهُمْ لَهُ حَقُّ الرَّدِّ لِأَنَّ الْعَيْبَ زَالَ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ عَلَى وَجْهٍ لَمْ يَبْقَ لَهُ أَثَرٌ فَيَكُونُ الْمُشْتَرِي عَلَى خِيَارِهِ عَلَى قِيَاسِ مَا لَوْ حُمَّ الْعَبْدُ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي ثُمَّ انْقَطَعَ عَنْهُ الْحُمَّى فِي الْمُدَّةِ كَانَ الْمُشْتَرِي عَلَى خِيَارِهِ وَحَكَى الْفَقِيهُ أَبُو جَعْفَرٍ عَنْ أُسْتَاذِهِ أَبِي بَكْرٍ الْبَلْخِيّ أَنَّهُ لَا يَكُونُ لَهُ الرَّدُّ أَيْضًا بَعْدَ النَّزْحِ لِأَنَّهُ بَقِيَ بَعْدَ النَّزْحِ نَوْعُ عَيْبٍ فَإِنَّهُ وَإِنْ طَهُرَ عِنْدَنَا لَا يَطْهُرُ عِنْدَ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ وَلَا يَسْقُطُ خِيَارُهُ لَوْ اسْتَقَى مِنْ الْبِئْرِ لِشُرْبِهِ وَوُضُوئِهِ وَدَوَابِّهِ لِيَنْظُرَ إلَى كَثْرَةِ الْمَاءِ لِأَنَّهُ مُحْتَاجٌ إلَيْهِ وَلَوْ سَقَى بِهَا زَرْعًا بَطَلَ خِيَارُهُ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُحْتَاجٍ إلَيْهِ لِمَعْرِفَةِ قَدْرِ الْمَاءِ هَكَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَلَوْ قَطَعَ حَوَافِرَ الدَّابَّةِ أَوْ أَخَذَ بَعْضَ عُرْفِهَا لَا يَبْطُلُ كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ فَإِنْ وَدَجَهَا أَوْ فَصَدَ حَنَكَهَا أَوْ بَزَغَهَا فَهُوَ رِضًا كَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ، وَلَوْ حَمَلَ عَلَيْهَا عَلَفًا يَسْقُطُ خِيَارُهُ هَكَذَا رُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَعَنْ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهُ إذَا حَمَلَ عَلَفًا لَهَا عَلَيْهَا لَا يَسْقُطُ خِيَارُهُ وَلَوْ كَانَ لَهُ دَوَابُّ فَحَمَلَ عَلَفَ جَمِيعِ الدَّوَابِّ عَلَيْهَا فَذَلِكَ رِضًا هَكَذَا فِي الْمُحِيطِ.
اشْتَرَى بَقَرَةً أَوْ شَاةً عَلَى أَنَّهُ بِالْخِيَارِ فَحَلَبَ لَبَنَهَا بَطَلَ خِيَارُهُ كَذَا فِي الْفَتَاوَى السِّرَاجِيَّةِ وَهُوَ الْمُخْتَارُ كَذَا فِي جَوَاهِرِ الْأَخْلَاطِيِّ وَفِي الْقُدُورِيِّ إذَا سَكَنَ الْمُشْتَرِي الدَّارَ أَوْ أَسْكَنَهَا رَجُلًا بِأَجْرٍ أَوْ بِغَيْرِ أَجْرٍ أَوْ رَمَّ مِنْهَا شَيْئًا أَوْ أَحْدَثَ فِيهَا بِنَاءً أَوْ جَصَّصَهَا أَوْ طَيَّنَهَا أَوْ هَدَمَ مِنْهَا شَيْئًا فَهُوَ إمْضَاءٌ لِلْبَيْعِ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ وَلَوْ سَقَطَ حَائِطٌ مِنْهَا بِغَيْرِ صُنْعِ أَحَدٍ يَسْقُطُ الْخِيَارُ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.
وَلَوْ اشْتَرَى دَارًا وَهُوَ سَاكِنٌ فِيهَا عَلَى أَنَّهُ بِالْخِيَارِ فَدَامَ عَلَى السُّكْنَى لَا يَبْطُلُ خِيَارُهُ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
وَلَوْ كَانَ فِيهَا سَاكِنٌ بِأَجْرٍ فَبَاعَهَا الْبَائِعُ بِرِضَاهُ وَشَرَطَ الْخِيَارَ لِلْمُشْتَرِي فَتَرَكَ الْمُشْتَرِي وَاسْتَأَدَّى الْغَلَّةَ فَهَذَا رِضًا كَذَا فِي الْحَاوِي.
الْمُشْتَرِي بِخِيَارِ الشَّرْطِ إذَا بَاعَ بِخِيَارِ الشَّرْطِ لَا يَبْطُلُ خِيَارُهُ وَقِيلَ يَبْطُلُ الْخِيَارُ وَهُوَ الصَّحِيحُ كَذَا فِي جَوَاهِرِ الْأَخْلَاطِيِّ وَلَوْ نَسَخَ مِنْ الْكِتَابِ لِنَفْسِهِ أَوْ لِغَيْرِهِ لَا يَبْطُلُ وَإِنْ قَلَّبَ الْأَوْرَاقَ بِالدَّرْسِ مِنْهُ يَبْطُلُ كَذَا فِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ قَالُوا وَلَوْ قِيلَ بِالِانْتِسَاخِ يَبْطُلُ الْخِيَارُ وَبِالدَّرْسِ لَا يَبْطُلُ خِيَارُهُ فَلَهُ وَجْهٌ وَيَجُوزُ الْأَخْذُ بِهِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
وَهُوَ الْمَأْخُوذُ كَذَا فِي جَوَاهِرِ الْأَخْلَاطِيِّ.
وَلَوْ حَجَمَ الْغُلَامَ أَوْ سَقَاهُ دَوَاءً أَوْ حَلَقَ رَأْسَهُ فَهُوَ رِضًا كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَعَنْ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى إذَا أَمَرَ الْغُلَامَ بِجَزِّ رَأْسِهِ يَعْنِي رَأْسَ الْغُلَامِ فَهَذَا لَيْسَ بِرِضًا إلَّا أَنْ يُرِيدَ بِهِ الدَّوَاءَ وَكَذَا الطَّلْيُ بِالنُّورَةِ لَا أَنْ يُرِيدَ بِهِ الدَّوَاءَ وَكَذَا غَسْلُ الرَّأْسِ وَاللِّحْيَةِ وَفِي الْمُنْتَقَى إذَا احْتَجَمَ الْخَادِمُ بِأَمْرِ الْمُشْتَرِي فَهُوَ رِضًا كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.
وَلَوْ اشْتَرَى قِنًّا بِخِيَارٍ فَرَآهُ يَحْجُمُ النَّاسَ بِأَجْرٍ فَسَكَتَ كَانَ رِضًا لَا لَوْ بِلَا أَجْرٍ لِأَنَّهُ كَالِاسْتِخْدَامِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ قَالَ اُحْجُمْنِي فَحَجَمَهُ لَمْ يَكُنْ رِضًا كَذَا فِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ.
وَفِي الْأَصْلِ اشْتَرَى جَارِيَةً فَأَمَرَهَا أَنْ تُرْضِعَ وَلَدَهُ لَا يَكُونُ رِضًا كَذَا فِي الْفُصُولِ الْعِمَادِيَّةِ وَلَوْ أَمَرَ الْجَارِيَةَ بَعْدَمَا اشْتَرَاهَا عَلَى أَنَّهُ بِالْخِيَارِ بِالْمَشْطِ وَالدُّهْنِ أَوْ اللُّبْسِ فَهَذَا لَيْسَ بِرِضًا كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.
اشْتَرَى بِشَرْطِ الْخِيَارِ شَيْئًا فَقَبَضَهُ أَوْ نَقَدَ ثَمَنَهُ لَا يَبْطُلُ بِذَلِكَ خِيَارُهُ كَذَا فِي الْفُصُولِ الْعِمَادِيَّةِ.
ابْنُ سِمَاعَةَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي رَجُلٍ اشْتَرَى عَبْدًا عَلَى أَنَّهُ بِالْخِيَارِ ثَلَاثًا وَقَبَضَهُ فَوَهَبَ لِلْعَبْدِ مَالًا وَاكْتَسَبَهُ ثُمَّ اسْتَهْلَكَهُ الْعَبْدُ بِعِلْمِ الْمُشْتَرِي بِغَيْرِ إذْنِهِ أَوْ بِغَيْرِ عِلْمِهِ لَمْ يَبْطُلْ خِيَارُ الْمُشْتَرِي وَلَوْ وَهَبَ لِلْعَبْدِ ابْنَ الْمُشْتَرِي وَقَبَضَهُ الْعَبْدُ عَتَقَ الِابْنُ وَلَا يَبْطُلُ خِيَارُ الْمُشْتَرِي فِي الْعَبْدِ وَلَوْ وَهَبَ لِلْعَبْدِ أُمَّ وَلَدِ الْمُشْتَرِي وَقَبَضَهَا الْعَبْدُ بَطَلَ خِيَارُ الْمُشْتَرِي فِي الْعَبْدِ قَالَ وَلَا يُشْبِهُ الْوَلَدُ أُمَّ الْوَلَدِ مِنْ قِبَلِ أَنَّ أُمَّ الْوَلَدِ تَبْقَى عَلَى مِلْكِهِ بَعْدُ بِحُكْمِ الْخِيَارِ وَالْوَلَدُ لَا يَبْقَى وَلَوْ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ اسْتَهْلَكَ الْمَتَاعَ الْمَوْهُوبَ لِلْعَبْدِ بَطَلَ خِيَارُهُ فِي الْعَبْدِ هَكَذَا رَوَى ابْنُ سِمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.
وَلَوْ اشْتَرَى عَبْدًا عَلَى أَنَّهُ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَقَطَعَ الْبَائِعُ يَدَهُ عِنْدَ الْمُشْتَرِي بَطَلَ خِيَارُ الْمُشْتَرِي فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَلَا يَبْطُلُ فِي قَوْلِ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ رِوَايَتَانِ وَلَوْ قَطَعَ الْبَائِعُ يَدَهُ قَبْلَ التَّسْلِيمِ إلَى الْمُشْتَرِي لَا يَبْطُلُ الْخِيَارُ عِنْدَ الْكُلِّ، وَلَوْ قَطَعَ أَجْنَبِيٌّ عِنْدَ الْمُشْتَرِي بَطَلَ الْخِيَارُ عِنْدَ الْكُلِّ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
وَإِذَا بِيعَتْ الدَّارُ بِجَنْبِ الدَّارِ الْمُشْتَرَاةِ بِشَرْطِ الْخِيَارِ لِلْمُشْتَرِي فَأَخَذَهَا الْمُشْتَرِي بِالشُّفْعَةِ فَقَدْ سَقَطَ خِيَارُهُ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَالْأَخْذُ لَيْسَ بِقَيْدٍ لِأَنَّهُ يَتِمُّ بِمُجَرَّدِ الطَّلَبِ سَوَاءٌ كَانَ مَعَهُ أَخْذٌ أَوْ لَا كَذَا فِي النَّهْرِ الْفَائِقِ.
الْمُشْتَرِي بِشَرْطِ الْخِيَارِ إذَا رَهَنَ بِالثَّمَنِ فِي أَيَّامِ الْخِيَارِ جَازَ كَذَا فِي الْفُصُولِ الْعِمَادِيَّةِ وَإِذَا بَاضَتْ الدَّجَاجَةُ فِي الْمُدَّةِ سَقَطَ الْخِيَارُ إلَّا أَنْ تَكُونَ مَذِرَةً وَإِذَا وَلَدَ الْحَيَوَانُ سَقَطَ الْخِيَارُ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَلَدُ مَيِّتًا كَذَا فِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ وَفِي الْمُنْتَقَى إذَا وَلَدَتْ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي وَلَدًا مَيِّتًا إنْ لَمْ تُنْقِصْهَا بِالْوِلَادَةِ فَهُوَ عَلَى خِيَارِهِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَإِذَا كَانَ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي جَمِيعًا بِالْخِيَارِ لَمْ يَتِمَّ الْبَيْعُ بِإِجَازَةِ أَحَدِهِمَا حَتَّى يَجْتَمِعَا عَلَيْهِ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.
وَفِي الْمُنْتَقَى رَجُلٌ بَاعَ عَبْدًا بِأَمَةٍ عَلَى أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ فِيمَا بَاعَ فَأَجَازَ بَائِعُ الْعَبْدِ الْبَيْعَ وَقَدْ تَقَابَضَا فَمَاتَ الْعَبْدُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي فَقَدْ لَزِمَهُ وَتَمَّ الْبَيْعُ، وَفِيهِ رَجُلٌ اشْتَرَى عَبْدًا بِجَارِيَةٍ وَشَرَطَ كُلُّ وَاحِدٍ الْخِيَارَ لِنَفْسِهِ فِيمَا بَاعَ ثُمَّ أَنَّهُمَا أَعْتَقَا مَعًا جَازَ عِتْقُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي السِّلْعَةِ الَّتِي كَانَ يَمْلِكُهَا.
رَجُلٌ اشْتَرَى مِنْ آخَرَ عَبْدًا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَهُمَا جَمِيعًا بِالْخِيَارِ فَقَالَ الْبَائِعُ قَدْ أَجَزْتُ الْبَيْعَ بِمَحْضَرٍ مِنْ الْمُشْتَرِي وَقَالَ الْمُشْتَرِي بَعْدَ ذَلِكَ قَدْ فَسَخْتُ الْبَيْعَ بِحَضْرَةِ الْبَائِعِ فَالْبَيْعُ يَنْفَسِخُ فَإِنْ هَلَكَ الْعَبْدُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي قَبْلَ أَنْ يَرُدَّهُ فِي الْأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ أَوْ بَعْدَهَا فَعَلَى الْمُشْتَرِي الثَّمَنُ مِنْ قِبَلِ أَنَّ الْبَائِعَ قَدْ أُلْزِمَ الْبَيْعَ وَصَارَ الْمُشْتَرِي بِالْخِيَارِ دُونَ الْبَائِعِ، وَلَوْ أَصَابَهُ عَيْبٌ قَبْلَ هَذِهِ الْمَقَالَةِ أَوْ بَعْدَهَا فَهُوَ سَوَاءٌ وَعَلَيْهِ الثَّمَنُ وَلَا يَسْتَطِيعُ رَدَّهُ بَعْدَ الْعَيْبِ الَّذِي أَصَابَهُ، وَإِنْ بَدَأَ الْمُشْتَرِي فَفَسَخَ الْعَقْدَ ثُمَّ إنَّ الْبَائِعَ أَجَازَ الْبَيْعَ ثُمَّ هَلَكَ الْعَبْدُ فَعَلَى الْمُشْتَرِي قِيمَتُهُ وَكَذَلِكَ لَوْ أَصَابَهُ عَيْبٌ نَقَصَهُ بَعْدَ هَذِهِ الْمَقَالَةِ فَالْبَيْعُ مُنْتَقَضٌ يُرَدُّ الْمَبِيعُ وَيُرَدُّ نُقْصَانُ الْعَيْبِ وَلَوْ أَصَابَ الْعَيْبُ قَبْلَ أَنْ يَفْسَخَ الْمُشْتَرِي الْبَيْعَ ثُمَّ أَجَازَهُ الْبَائِعُ فَالْبَيْعُ لَازِمٌ لِلْمُشْتَرِي وَعَلَيْهِ الثَّمَنُ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَإِذَا كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ أَوْ لِلْمُشْتَرِي فَتَنَاقَضَا الْبَيْعَ ثُمَّ هَلَكَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ الْبَائِعُ فَعَلَى الْمُشْتَرِي الثَّمَنُ إذَا كَانَ لَهُ الْخِيَارُ وَالْقِيمَةُ إنْ كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ وَلَوْ اشْتَرَيَا شَيْئًا عَلَى أَنَّهُمَا بِالْخِيَارِ وَرَضِيَ أَحَدُهُمَا بِالْبَيْعِ صَرِيحًا أَوْ دَلَالَةً لَا يَرُدُّهُ الْآخَرُ بَلْ يَبْطُلُ خِيَارُهُ عِنْدَ الْإِمَامِ وَقَالَا يَرُدُّ الْبَيْعَ فِي نَصِيبِهِ وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ خِيَارُ الرُّؤْيَةِ وَالْعَيْبِ كَذَا فِي النَّهْرِ الْفَائِقِ.
رَجُلٌ اشْتَرَى عَبْدًا مِنْ رَجُلَيْنِ صَفْقَةً وَاحِدَةً عَلَى أَنَّ الْبَائِعَيْنِ بِالْخِيَارِ فَرَضِيَ أَحَدُهُمَا بِالْبَيْعِ وَلَمْ يَرْضَ الْآخَرُ لَزِمَهُمَا الْبَيْعُ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
وَاَللَّهُ تَعَالَى الْمُعِينُ.