فصل: (الْبَابُ السَّابِعَ عَشَرَ فِي الْمُتَفَرِّقَاتِ):

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الفتاوى الهندية



.(الْبَابُ السَّابِعَ عَشَرَ فِي الْمُتَفَرِّقَاتِ):

ذَكَرَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْجَامِعِ الْكَبِيرِ أَنَّ الشَّفِيعَ إذَا بَاعَ بَعْضَ دَارِهِ الَّتِي يَسْتَحِقُّ بِهَا الشُّفْعَةَ مُشَاعًا غَيْرُ مَقْسُومٍ بَعْدَ بَيْعِ الدَّارِ الْمَشْفُوعَةِ لَا تَبْطُلُ بِهِ شُفْعَتُهُ، وَكَذَلِكَ إنْ بَاعَ بَعْضُهَا مَقْسُومًا مِمَّا لَا يَلِي جَانِبَ الدَّارِ الْمَبِيعَةِ لَا تَبْطُلُ بِهِ شُفْعَتُهُ وَإِنْ بَاعَ بَعْضَهَا مَقْسُومًا مِمَّا يَلِي الْمَبِيعَةُ تَبْطُلُ بِهِ شُفْعَتُهُ.
دَارَانِ طَرِيقُهُمَا وَاحِدَةٌ وَإِحْدَى الدَّارَيْنِ بَيْنَ رَجُلَيْنِ وَالْأُخْرَى لِرَجُلٍ خَاصَّةً بَاعَ صَاحِبُ الْخَاصَّةِ دَارِهِ فَلِلْآخَرَيْنِ الشُّفْعَةُ بِالطَّرِيقِ فَإِنْ اقْتَسَمَا الدَّارَ الْمُشْتَرِكَةَ فَأَصَابَ أَحَدُهُمَا بَعْضَ الدَّارِ مَعَ كُلِّ الطَّرِيقِ الَّذِي كَانَ لَهَا وَأَصَابَ الْآخَرُ بَعْضَ الدَّارِ بِلَا طَرِيقٍ وَفَتَحَ الَّذِي لَا طَرِيقَ لَهُ لِنَصِيبِهِ بَابًا إلَى الطَّرِيقِ الْأَعْظَمِ وَهُمَا جَمِيعًا جَارَانِ لِلدَّارِ الَّتِي بِيعَتْ فَاَلَّذِي صَارَ الطَّرِيقُ لَهُ أَحَقُّ بِشُفْعَتِهَا فَإِنْ سَلَّمَ هُوَ الشُّفْعَةَ أَخَذَهَا الْآخَرُ بِالْجِوَارِ وَلَا تَبْطُلُ شُفْعَتُهُ بِسَبَبِ هَذِهِ الْقِسْمَةِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَلَوْ أَخَذَ الشَّفِيعُ الْأَرْضَ بِالشُّفْعَةِ فَبَنَى فِيهَا أَوْ غَرَسَ ثُمَّ اُسْتُحِقَّتْ وَكَلَّفَ الْمُسْتَحِقُّ الشَّفِيعَ بِالْقَلْعِ فَقَلَعَ الْبِنَاءَ وَالْغَرْسَ رَجَعَ الشَّفِيعُ عَلَى الْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ وَلَا يَرْجِعُ بِقِيمَةِ الْبِنَاءِ وَالْغَرْسِ لَا عَلَى الْبَائِعِ إنْ كَانَ أَخَذَهَا مِنْهُ وَلَا عَلَى الْمُشْتَرِي إنْ أَخَذَهَا مِنْهُ مَعْنَاهُ لَا يَرْجِعُ بِمَا نَقَصَ بِالْقَلْعِ كَذَا فِي التَّبْيِينِ.
وَالشُّفْعَةُ عِنْدَنَا عَلَى عَدَدِ الرُّءُوسِ فَإِذَا كَانَتْ دَارٌ بَيْنَ ثَلَاثَةِ نَفَرٍ لِأَحَدِهِمْ نِصْفُهَا وَلِآخَرَ ثُلُثُهَا وَلِآخَرَ سُدُسُهَا فَبَاعَ صَاحِبُ النِّصْفِ نَصِيبَهُ وَطَلَبَ الْآخَرَانِ الشُّفْعَةَ قَضَى بِالشِّقْصِ الْمَبِيعِ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ وَإِنْ بَاعَ صَاحِبُ السُّدُسِ قَضَى بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ فِي الْكُلِّ وَلَوْ أَسْقَطَ بَعْضُهُمْ فَهِيَ لِلْبَاقِينَ لِلْكُلِّ عَلَى عَدَدِهِمْ وَلَوْ كَانَ الْبَعْضُ غَائِبًا يَقْضِي بِهَا بَيْنَ الْحُضُورِ عَلَى عَدَدِهِمْ وَإِذَا قَضَى لِلْحَاضِرِ بِالْكُلِّ ثُمَّ حَضَرَ آخَرُ قَضَى لَهُ بِالنِّصْفِ وَلَوْ حَضَرَ ثَالِثٌ قَضَى لَهُ بِثُلُثِ مَا فِي يَدِ كُلِّ وَاحِدٍ فَلَوْ سَلَّمَ الْحَاضِرُ بَعْدَمَا قَضَى لَهُ بِالْكُلِّ لَا يَأْخُذُ الْقَادِمُ إلَّا بِالنِّصْفِ كَذَا فِي الْكَافِي.
رَجُلٌ زَعَمَ أَنَّهُ بَاعَ دَارِهِ مِنْ فُلَانٍ بِكَذَا وَلَمْ يَأْخُذْ الثَّمَنَ فَقَالَ فُلَانٌ مَا اشْتَرَيْتهَا مِنْك كَانَ لِلشَّفِيعِ أَنْ يَأْخُذَهَا بِالشُّفْعَةِ هَذَا إذَا أَقَرَّ أَنَّهُ بَاعَ مِنْ فُلَانٍ، وَفُلَانٌ حَاضِرٌ يُنْكِرُ الشِّرَاءُ، فَأَمَّا إذَا كَانَ غَائِبًا فَلَا خُصُومَةَ لِلشَّفِيعِ مَعَ الْمُشْتَرِي كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
دَارٌ بِيعَتْ بِجَنْبِ دَارِ رَجُلٍ وَالْجَارُ يَزْعُمُ أَنَّ رَقَبَةَ الدَّارِ الْمَبِيعَةِ لَهُ وَيَخَافُ أَنَّهُ لَوْ ادَّعَى رَقَبَتَهَا تَبْطُلُ شُفْعَتُهُ وَإِنْ ادَّعَى الشُّفْعَةَ لَا يُمْكِنُهُ دَعْوَى الدَّارِ أَنَّهَا لَهُ مَاذَا يَصْنَعُ حَتَّى لَا تَبْطُلَ شُفْعَتُهُ قَالُوا يَقُولُ هَذِهِ الدَّارُ دَارِي وَأَنَا أَدَّعِي رَقَبَتَهَا فَإِنْ وَصَلْت إلَيْهَا وَإِلَّا فَإِنَّا عَلَى شُفْعَتِي فِيهَا لِأَنَّ هَذِهِ الْجُمْلَةَ كَلَامٌ وَاحِدٌ فَلَمْ يَتَحَقَّقْ السُّكُوتُ عَنْ طَلَبِ الشُّفْعَةِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
عَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى إذَا ادَّعَاهَا فَقَالَ بَيِّنَتِي غَيْبٌ وَلَكِنِّي آخُذُهَا بِالشُّفْعَةِ فَهُوَ إقْرَارٌ أَنَّ الْبَائِعَ مَالِكٌ فَلَا تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَعَنْهُ أَنَّهُ تَبْطُلُ الشُّفْعَةُ بِدَعْوَى الْمِلْكِ وَلَوْ ادَّعَى النِّصْفَ وَقَالَ أُقِيمُ الْبَيِّنَةَ وَآخُذُ الْبَاقِي بِالشَّرِكَةِ جَازَ كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة رَجُلٌ لَهُ دَارٌ غَصَبَهَا غَاصِبٌ فَبِيعَتْ دَارٌ بِجَنْبِهَا وَالْغَاصِبُ وَالْمُشْتَرِي جَاحِدَانِ الدَّارَ وَالشُّفْعَةَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَطْلُبَ الشُّفْعَةَ حَتَّى إذَا أَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمِلْكِ تَبَيَّنَ أَنَّ الشُّفْعَةَ ثَابِتَةٌ فَإِذَا طَلَبَ خَاصَمَ الْغَاصِبُ إلَى الْقَاضِي وَيُخْبِرُ الْقَاضِي عَلَى صُورَةِ الْأَمْرِ فَبَعْدَ ذَلِكَ يُنْظَرُ إنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ قَضَى لَهُ بِالدَّارِ وَبِالشُّفْعَةِ فِي الدَّارِ الْأُخْرَى لِأَنَّ الثَّابِتَ بِالْبَيِّنَةِ كَالثَّابِتِ مُعَايَنَةً وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيِّنَةٌ حَلَفَهُمَا جَمِيعًا فَإِنْ حَلَفَا لَا يَقْضِي لَهُ بِإِحْدَى الدَّارَيْنِ وَإِنْ نَكَلَا قَضَى لَهُ بِالدَّارَيْنِ وَإِنْ حَلَفَا الْغَاصِبُ وَنَكَلَ الْمُشْتَرِي لَا يَقْضِي بِالدَّارِ الْمَغْصُوبَةِ وَيَقْضِي لَهُ بِالشُّفْعَةِ وَإِنْ كَانَ عَلَى الْعَكْسِ فَالْحُكْمُ عَلَى الْعَكْسِ؛ لِأَنَّ النُّكُولَ إقْرَارٌ وَإِقْرَارُ كُلِّ مُقِرٍّ حُجَّةٌ فِي حَقِّهِ خَاصَّةً كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.
وَإِذَا اشْتَرَى دَارًا وَلَهَا شَفِيعٌ فَبِيعَتْ دَارٌ بِجَنْبِ هَذِهِ الدَّارِ فَطَالَبَ الْمُشْتَرِي بِالشُّفْعَةِ وَقَضَى لَهُ بِهَا ثُمَّ حَضَرَ الشَّفِيعُ يَقْضِي لَهُ بِالدَّارِ الَّتِي بِجِوَارِهِ وَيَمْضِي الْقَضَاءُ فِي الثَّانِيَةِ لِلْمُشْتَرِي وَلَوْ كَانَ الشَّفِيعُ جَارًا لِلدَّارَيْنِ وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا يَقْضِي لَهُ بِكُلِّ الدَّارِ الْأُولَى وَالنِّصْفُ فِي الثَّانِيَةِ كَذَا فِي الْبَدَائِعِ.
وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِيمَنْ اشْتَرَى نِصْفَ دَارٍ ثُمَّ اشْتَرَى آخَرُ نِصْفَهَا الْآخَرَ فَخَاصَمَهُ الْمُشْتَرِي الْأَوَّلُ فَقَضَى لَهُ بِالشُّفْعَةِ بِالشَّرِكَةِ ثُمَّ خَاصَمَهُ الْجَارُ فِي الشُّفْعَتَيْنِ فَالْجَارُ أَحَقُّ بِالشِّرَاءِ الْأَوَّلِ وَلَا حَقَّ لَهُ فِي الثَّانِي لِتَعَلُّقِ قَضَاءِ الْقَاضِي بِهِ وَكَذَلِكَ لَوْ اشْتَرَى نِصْفَهَا وَلَوْ كَانَ الْمُشْتَرِي لِلنِّصْفِ الثَّانِي غَيْرَ الْمُشْتَرِي لِلنِّصْفِ الْأَوَّلِ فَلَمْ يُخَاصِمْهُ فِيهِ حَتَّى أَخَذَ الْجَارُ النِّصْفَ الْأَوَّلَ فَالْجَارُ أَحَقُّ بِالنِّصْفِ الثَّانِي كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
الْأَصْلُ أَنَّ الشُّفْعَةَ إنَّمَا تُسْتَحَقُّ بِمِلْكٍ قَائِمٍ وَقْتَ الشِّرَاءِ لَا بِمِلْكٍ مُسْتَحْدَثٍ؛ لِأَنَّ السَّبَبَ هُوَ اتِّصَالُ الْمِلْكَيْنِ فَيُعْتَبَرُ قِيَامُهُ وَقْتَ الشِّرَاءِ وَإِذَا أَخَذَ يَكُونُ بِمَنْزِلَةِ الِاسْتِحْقَاقِ فَإِنْ كَانَ بِقَضَاءٍ ثَبَتَ فِي حَقِّ كَافَّةِ النَّاسِ وَإِنْ كَانَ بِرِضًى ثَبَتَ فِي حَقِّهِمَا خَاصَّةً اشْتَرَى دَارًا بِأَلْفَيْنِ وَتَقَابَضَا فَادَّعَى آخَرُ وَصَالَحَهُ الْمُشْتَرِي عَلَى خَمْسِمِائَةٍ عَلَى إنْكَارٍ فَأَخَذَ الشَّفِيعُ مِنْ الْمُشْتَرِي بِالْبَيْعِ الْأَوَّل رَدَّ الْمُدَّعِي مَا قَبَضَ عَلَى الْمُشْتَرِي؛ لِأَنَّ الْقَاضِيَ لَمَّا قَضَى بِالشُّفْعَةِ فَقَدْ قَضَى بِكَوْنِ الدَّارِ مِلْكًا لِلْبَائِعِ فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ لَا خُصُومَةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُدَّعِي وَظَهَرَ أَنَّ الْمُدَّعِيَ أَخَذَ مَالًا لَا بِإِزَاءِ حَقِّهِ وَلَا بِإِزَاءِ دَفْعِ الْخُصُومَةِ فَانْتَقَضَ الصُّلْحُ وَلَوْ أَخَذَ الشَّفِيعُ بِغَيْرِ قَضَاءٍ لَا يَرُدُّ؛ لِأَنَّ الْأَخْذَ حَصَلَ بِتَرَاضِيهِمَا وَتَرَاضِيهِمَا حُجَّةٌ فِي حَقِّهِمَا لَا فِي حَقِّ غَيْرِهِمَا فَيُجْعَلُ كَبَيْعٍ جَدِيدٍ جَرَى بَيْنَهُمَا فَظَهَرَ أَنَّهُ لَا خُصُومَةَ بَيْنَهُمَا كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.
وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا وَرِثَ دَارًا فَبِيعَتْ دَارٌ بِجَنْبِهَا فَأَخَذَهَا بِالشُّفْعَةِ ثُمَّ بِيعَتْ دَارٌ أُخْرَى بِجَنْبِ الدَّارِ الثَّانِيَةِ ثُمَّ اُسْتُحِقَّتْ الدَّارُ الْمَوْرُوثَةُ وَطَلَبَ الْمُسْتَحِقُّ الشُّفْعَةَ فَإِنَّهُ يَأْخُذُ الدَّارَ الثَّانِيَةَ وَيَكُونُ الْوَارِثُ أَحَقُّ بِالدَّارِ الثَّالِثَةِ هَكَذَا ذَكَرَ الْقُدُورِيُّ وَلَمْ يَذْكُرْ مَا إذَا لَمْ يَطْلُبْ الْمُسْتَحِقُّ الدَّارَ بِالشُّفْعَةِ وَذَكَرَ فِي الْمُنْتَقَى أَنَّ الدَّارَ الثَّانِيَةَ تُرَدُّ عَلَى الْمَقْضِيِّ عَلَيْهِ بِالشُّفْعَةِ يَعْنِي الَّذِي كَانَ اشْتَرَاهَا وَالدَّارُ الثَّالِثَةُ تُتْرَكُ فِي يَدِي الَّذِي هِيَ فِي يَدَيْهِ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.
رَجُلٌ اشْتَرَى دَارًا وَقَبَضَهَا فَأَرَادَ الشَّفِيعُ أَخْذَهَا فَقَالَ الْمُشْتَرِي بِعْتهَا مِنْ فُلَانٍ وَخَرَجَتْ مِنْ يَدَيَّ ثُمَّ أَوْدَعَنِيهَا لَا يُصَدَّقُ وَجُعِلَ خَصْمًا لِلشَّفِيعِ وَإِنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى ذَلِكَ لَا تُسْمَعُ بَيِّنَتُهُ وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ وَهَبْتهَا لِفُلَانٍ وَقَبَضَهَا ثُمَّ أَوْدَعَنِيهَا لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ وَلَوْ أَقَامَ عَلَى ذَلِكَ بَيِّنَةً لَا تُسْمَعُ بَيِّنَتُهُ فَإِنْ حَضَرَ الْمُشْتَرِي فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ، وَالْمَوْهُوبُ لَهُ فِي الْفَصْلِ الثَّانِي وَكَانَ ذَلِكَ بَعْدَ قَضَاءِ الْقَاضِي لِلشَّفِيعِ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى الشِّرَاءِ أَوْ عَلَى الْهِبَةِ لَا تُسْمَعُ بَيِّنَتُهُ وَكَانَ الْقَضَاءُ بِالشُّفْعَةِ قَضَاءً عَلَى الْمُشْتَرِي وَالْمَوْهُوبُ لَهُ؛ لِأَنَّ صَاحِبَ الْيَدِ صَارَ مَقْضِيًّا عَلَيْهِ فَكُلُّ مَنْ ادَّعَى تَلَقِّي الْمِلْكَ مِنْ جِهَةِ صَاحِبِ الْيَدِ صَارَ مَقْضِيًّا عَلَيْهِ.
دَارٌ فِي يَدِ رَجُلٍ يَدَّعِي أَنَّهُ اشْتَرَاهَا مِنْ فُلَانٍ وَنَقَدَ الثَّمَنَ وَالدَّارُ تُعْرَفُ لِفُلَانٍ وَادَّعَى فُلَانٌ أَنَّهُ وَهَبَهَا لِلْمُدَّعِي وَأَرَادَ أَنْ يَرْجِعَ فِي الْهِبَةِ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ فُلَانٍ فَإِنْ لَمْ يَقْضِ الْقَاضِي لِلْوَاهِبِ بِالرُّجُوعِ حَتَّى حَضَرَ شَفِيعُ الدَّارِ فَهُوَ أَحَقُّ بِالدَّارِ مِنْ الْوَاهِبِ وَإِنْ لَمْ يَحْضُرْ الشَّفِيعُ قَضَى الْقَاضِي بِالرُّجُوعِ لِلْوَاهِبِ فَإِذَا قَضَى لَهُ بِالرُّجُوعِ ثُمَّ حَضَرَ الشَّفِيعُ نُقِضَ الرُّجُوعُ وَرُدَّتْ الدَّارُ عَلَى الشَّفِيعِ وَلَوْ كَانَ صَاحِبُ الْيَدِ ادَّعَى أَنَّهُ اشْتَرَاهَا مِنْ فُلَانٍ عَلَى أَنَّ فُلَانًا بِالْخِيَارِ وَنَقَدَهُ الثَّمَنَ وَادَّعَى فُلَانٌ الْهِبَةَ وَالتَّسْلِيمَ وَحَضَرَ الشَّفِيعُ أَخَذَهَا بِالشُّفْعَةِ وَبَطَلَ الْخِيَارُ؛ لِأَنَّ صَاحِبَ الدَّارِ لَمَّا أَقَرَّ بِالْهِبَةِ.
وَالتَّسْلِيمِ إلَى صَاحِبِ الْيَدِ فَقَدْ أَقَرَّ بِثُبُوتِ الْمِلْكِ لَهُ وَإِقْرَارُهُ بِثُبُوتِ الْمِلْكِ لَهُ إسْقَاطٌ مِنْهُ لِلْخِيَارِ وَصَاحِبُ الْيَدِ مُقِرٌّ بِالشِّرَاءِ فَثَبَتَتْ الشُّفْعَةُ بِإِقْرَارِ صَاحِبِ الْيَدِ بِالشِّرَاءِ عِنْدَ سُقُوطِ خِيَارِ صَاحِبِ الدَّارِ وَفِي الْأَصْلِ إذَا كَانَتْ الدَّارُ فِي يَدِ الْبَائِعِ وَقَضَى الْقَاضِي لِلشَّفِيعِ بِالشُّفْعَةِ عَلَى الْبَائِعِ فَطَلَبَ الشَّفِيعُ مِنْ الْبَائِعِ الْإِقَالَةَ فَأَقَالَهُ الْبَائِعُ فَالْإِقَالَةُ جَائِزَةٌ وَتَعُودُ الدَّارُ إلَى مِلْكِ الْبَائِعِ وَلَا تَعُود إلَى مِلْكِ الْمُشْتَرِي وَيُجْعَلُ فِي حَقِّ الْمُشْتَرِي إنْ كَانَ الْبَائِعُ اشْتَرَى الدَّارَ مِنْ الشَّفِيعِ وَكَذَلِكَ إنْ كَانَتْ الدَّارُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي وَقَضَى الْقَاضِي بِالدَّارِ لِلشَّفِيعِ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ الشَّفِيعُ الدَّارَ مِنْ الْمُشْتَرِي إنْ أَقَالَ مَعَ الْبَائِعِ صَحَّتْ الْإِقَالَةُ وَصَارَتْ الدَّارُ مِلْكًا لِلْبَائِعِ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
إذَا مَاتَ الشَّفِيعُ بَعْدَمَا قَضَى الْقَاضِي لَهُ بِالشُّفْعَةِ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ الدَّارَ وَقَبْلَ أَنْ يَنْقُدَ الثَّمَنَ كَانَتْ الدَّارُ لِوَرَثَةِ الشَّفِيعِ؛ لِأَنَّ قَضَاءَ الْقَاضِي بِالشُّفْعَةِ بِمَنْزِلَةِ الْبَيْعِ وَلَوْ مَاتَ الشَّفِيعُ بَعْدَمَا اشْتَرَى الدَّارَ كَانَتْ الدَّارُ مِيرَاثًا لِوَرَثَتِهِ وَلَوْ قَضَى الْقَاضِي بِالشُّفْعَةِ لِلشَّفِيعِ وَطَلَبَ الْمُشْتَرِي مِنْ الشَّفِيعِ أَنْ يَرُدَّ الدَّارَ عَلَى الْمُشْتَرِي بِزِيَادَةٍ فِي الثَّمَنِ وَالزِّيَادَةُ مِنْ جِنْسِ الثَّمَنِ أَوْ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ تَصِيرُ الدَّارُ لِلْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ الْأَوَّلِ وَتَبْطُلُ الزِّيَادَةُ؛ لِأَنَّ رَدَّ الدَّارِ عَلَى الْمُشْتَرِي بِمَنْزِلَةِ الْإِقَالَةِ.
وَالْإِقَالَةُ إنَّمَا تَكُونُ بِالثَّمَنِ الْأَوَّلِ وَكَذَا لَوْ طَالَبَ الْمُشْتَرِي مِنْ الشَّفِيعِ بَعْدَ مَا قَضَى الْقَاضِي لَهُ بِالشُّفْعَةِ أَنْ يَرُدَّ الدَّارَ عَلَى الْبَائِعِ بِزِيَادَةٍ فِي الثَّمَنِ فَفَعَلَ كَانَتْ إقَالَةً وَالْإِقَالَةُ كَمَا تَكُونُ بَيْنَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي تَتَحَقَّقُ بَيْنَ الْبَائِعِ وَالشَّفِيعِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
وَإِذَا مَاتَ الشَّفِيعُ بَعْدَ الْبَيْعِ قَبْلَ أَنْ يَأْخُذَ بِالشُّفْعَةِ لَمْ يَكُنْ لِوَارِثِهِ حَقُّ الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ عِنْدَنَا وَلَوْ كَانَ بَيْعُ الدَّارِ بَعْدَ مَوْتِهِ كَانَ لَهُ فِيهَا الشُّفْعَةُ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.
وَإِذَا مَاتَ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي وَالشَّفِيعُ حَيٌّ فَلِلشَّفِيعِ الشُّفْعَةُ كَذَا فِي.
فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
وَإِذَا مَاتَ الْمُشْتَرِي وَالشَّفِيعُ حَيٌّ فَلِلشَّفِيعِ الشُّفْعَةُ وَإِنْ كَانَ عَلَى الْمَيِّت دَيْنٌ لَا تُبَاعُ الدَّارُ فِي دَيْنِهِ وَأَخَذَهَا الشَّفِيعُ بِالشُّفْعَةِ وَإِنْ تَعَلَّقَ بِالدَّارِ حَقُّ الْغَرِيمِ وَالشَّفِيعُ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
فَإِنْ بَاعَهَا الْقَاضِي أَوْ الْوَصِيُّ فِي دَيْنِ الْمَيِّتِ فَلِلشَّفِيعِ أَنْ يُبْطِلَ الْبَيْعَ وَيَأْخُذَهَا بِالشُّفْعَةِ كَمَا لَوْ بَاعَهَا الْمُشْتَرِي فِي حَيَاتِهِ وَكَذَلِكَ لَوْ أَوْصَى فِيهَا بِوَصِيَّةٍ أَخَذَهَا الشَّفِيعُ وَبَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ أَثْبَتَ الشُّفْعَةَ بِطَلَبَيْنِ وَمَاتَ فَلَيْسَ لِلْوَارِثِ أَخْذُهَا بِالشُّفْعَةِ كَذَا فِي السِّرَاجِيَّةِ وَلَوْ كَانَ الشَّفِيعُ قَدْ مَلَكَهَا بِتَسْلِيمِ الْمُشْتَرِي إلَيْهِ ثُمَّ مَاتَ يَكُونُ ذَلِكَ مِيرَاثًا لِوَرَثَتِهِ هَكَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ، وَإِذَا حَطَّ الْبَائِعُ عَنْ الْمُشْتَرِي بَعْضَ الثَّمَنِ سَقَطَ ذَلِكَ عَنْ الشَّفِيع وَكَذَا إذَا حَطَّ بَعْدَمَا أَخَذَ الشَّفِيعُ بِالثَّمَنِ يَحُطُّ عَنْ الشَّفِيعِ حَتَّى يَرْجِعَ عَلَيْهِ بِذَلِكَ الْقَدْرِ وَكَذَا إذَا أَبْرَأهُ عَنْ بَعْضِ الثَّمَنِ أَوْ وَهَبَهُ لَهُ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْحَطِّ وَيَأْخُذُهُ الشَّفِيعُ بِمَا بَقِيَ وَإِذَا حَطَّ عَنْهُ جَمِيعَ الثَّمَنِ لَمْ يَسْقُطْ عَنْ الشَّفِيعِ وَهَذَا إذَا كَانَ حَطُّ الْكُلِّ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ وَأَمَّا إذَا كَانَ بِكَلِمَاتٍ يَأْخُذُهَا بِالْأَخِيرَةِ كَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ، وَإِذَا زَادَ الْمُشْتَرِي الْبَائِعَ فِي الثَّمَنِ لَمْ تَلْزَمْ الزِّيَادَةُ الشَّفِيعَ حَتَّى أَنَّهُ يَأْخُذَهَا بِالثَّمَنِ الْأَوَّلِ كَذَا فِي الْجَوْهَرَةِ النَّيِّرَةِ.
رَجُلٌ اشْتَرَى دَارًا مِنْ رَجُلٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَتَقَابَضَا ثُمَّ زَادَهُ فِي الثَّمَنِ أَلْفًا آخَرَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَنَاقَضَا الْبَيْعَ ثُمَّ عَلِمَ الشَّفِيعُ بِالْأَلْفَيْنِ وَلَمْ يَعْلَمْ بِأَلْفِ فَأَخَذَهَا الشَّفِيعُ بِأَلْفَيْنِ فَلَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَكُونَ الْأَخْذُ بِحُكْمٍ أَوْ بِغَيْرِ حُكْمٍ فَإِنْ أَخَذَهَا بِحُكْمٍ أَبْطَلَهُ الْقَاضِي ثُمَّ قَضَى لَهُ أَنْ يَأْخُذَهَا بِالشُّفْعَةِ بِالْأَلْفِ لِأَنَّهُ كَانَ قُضِيَ لَهُ بِغَيْرِ مَا وَجَبَتْ بِهِ الشُّفْعَةُ وَإِنْ أَخَذَهَا بِغَيْرِ حُكْمٍ فَهَذَا شِرَاءٌ مُبْتَدَأٌ فَلَا يَنْقُضْ وَفِي جَامِعِ الْفَتَاوَى وَلَوْ اشْتَرَى دَارًا فَوَهَبَهَا لِرَجُلٍ ثُمَّ جَاءَ الشَّفِيعُ يَأْخُذُ الدَّارَ وَيَضَعُ الثَّمَنَ عَلَى يَدَيْ عَدْلٍ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَا يَأْخُذُ حَتَّى يَحْضُرَ الْوَاهِبُ كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة.
مُكَاتَبٌ مَاتَ عَنْ وَفَاءٍ ثُمَّ بِيعَتْ دَارٌ بِجِوَارِهِ فَأَدَّى وَرَثَتُهُ كِتَابَتَهُ فَلَهُمْ الشُّفْعَةُ لِأَنَّهُ حَكَمَ بِحُرِّيَّتِهِ فِي آخِرِ حَيَاتِهِ فَيَثْبُتُ جِوَارُهُمْ قَبْلَ الْبَيْعِ كَذَا فِي الْكَافِي.
رَجُلٌ اشْتَرَى دَارًا وَلَهَا شَفِيعٌ فَقَالَ الشَّفِيعُ أَجَزْت الْبَيْعَ وَأَنَا آخُذُ بِالشُّفْعَةِ أَوْ قَالَ رَضِيت بِالْبَيْعِ وَأَنَا آخُذُ بِالشُّفْعَةِ أَوْ قَالَ سَلَّمْت الْبَيْعَ وَأَنَا آخُذُ بِالشُّفْعَةِ وَفِي الْفَتَاوَى أَوْ لَا حَقَّ لِي فِيهَا فَهُوَ عَلَى شُفْعَتِهِ إذَا وَصَلَ، وَإِذَا فَصَلَ وَسَكَتَ ثُمَّ قَالَ أَنَا آخُذُ بِالشُّفْعَةِ فَلَا شُفْعَةَ لَهُ كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة.
عَنْ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى رَجُلٌ اشْتَرَى مِنْ آخَرَ دَارًا وَجَاءَ شَفِيعُ الدَّارِ وَادَّعَى أَنَّهُ كَانَ اشْتَرَى هَذِهِ الدَّارَ مِنْ الْبَائِعِ قَبْلَ شِرَاءِ هَذَا الْمُشْتَرِي فَأَقَرَّ الْمُشْتَرِي بِذَلِكَ وَدَفَعَ الدَّارَ إلَى الشَّفِيعِ ثُمَّ قَدِمَ شَفِيعٌ آخَرُ وَأَنْكَرَ شِرَاءَ الشَّفِيعِ أَخَذَ الدَّارَ كُلَّهَا بِالشُّفْعَةِ وَإِذَا قَالَ الْمُشْتَرِي لِلشَّفِيعِ ابْتِدَاءً قَدْ كُنْت اشْتَرَيْت هَذِهِ الدَّارَ قَبْلَ شِرَائِي وَهِيَ لَك بِشِرَائِك قَبْلِي وَقَالَ الشَّفِيعُ مَا اشْتَرَيْتهَا وَأَنَا آخُذُهَا بِشُفْعَتِي فَأَخَذَهَا الشَّفِيعُ مِنْ الْمُشْتَرِي ثُمَّ قَدِمَ الشَّفِيعُ الْآخَرُ فَلَيْسَ لَهُ إلَّا نِصْفُهَا كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
اشْتَرَى دَارًا وَقَالَ اشْتَرَيْتهَا لِفُلَانٍ وَأَشْهَدُ ثُمَّ جَاءَ الشَّفِيعُ فَهُوَ خَصْمٌ لَهُ إلَّا أَنْ يُقِيمَ بَيِّنَةً أَنَّ فُلَانًا وَكَّلَهُ فَحِينَئِذٍ لَا يَكُونُ خَصْمًا وَلَوْ قَالَ الْعَاقِدَانِ تَبَايَعْنَا بِأَلْفٍ وَرِطْلٍ مِنْ خَمْرٍ وَقَالَ الشَّفِيعُ لَا بَلْ بِالْأَلْفِ فَالْقَوْلُ لِلشَّفِيعِ وَفِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ الْوَكِيلُ بِالشِّرَاءِ إذَا اشْتَرَى فَحَضَرَ الشَّفِيعُ يَأْخُذُ الْوَكِيلُ وَيَكْتُبُ الْعُهْدَةَ عَلَيْهِ وَلَا يَلْتَفِتُ إلَى حُضُورِ الْمُوَكِّلِ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.
اشْتَرَى دَارًا بِعَبْدٍ فَوَجَدَ الْعَبْدَ أَعْوَرَ فَرَضِيَهُ فَالشَّفِيعِ يَأْخُذُ الدَّارَ بِقِيمَتِهِ صَحِيحًا وَكَذَلِكَ لَوْ رَدَّهُ بِالْعَيْبِ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ حِينَ وَقَعَ وَقَعَ بِالْعَبْدِ سَلِيمًا لَا مَعِيبًا كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.
رَجُلٌ اشْتَرَى عَقَارًا بِدَرَاهِمَ جُزَافًا وَاتَّفَقَ الْمُتَبَايِعَانِ عَلَى أَنَّهُمَا لَا يَعْلَمَانِ مِقْدَارَ الدَّرَاهِمِ، وَقَدْ هَلَكَتْ فِي يَدِ الْبَائِعِ بَعْدَ التَّقَابُضِ فَالشَّفِيعُ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ قَالَ الْقَاضِي الْإِمَامُ أَبُو بَكْرٍ يَأْخُذُ الدَّارَ بِالشُّفْعَةِ ثُمَّ يُعْطِي الثَّمَنَ عَلَى زَعْمِهِ إلَّا إذَا أَثْبَتَ الْمُشْتَرِي الزِّيَادَةَ عَلَيْهِ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.
رَجُلٌ لَهُ أَرْضٌ كَثِيرَةُ الْمُؤَنِ وَالْخَرَاجِ لَا يَشْتَرِيهَا أَحَدٌ فَبَاعَهَا مِنْ إنْسَانٍ مَعَ دَارٍ لَهُ قِيمَتُهَا أَلْفٌ بِأَلْفٍ وَلِلدَّارِ شَفِيعٌ يَأْخُذُهَا بِحِصَّتِهَا مِنْ الثَّمَنِ فَيُقَسِّمُ الثَّمَنَ عَلَى قَدْرِ قِيمَةِ الدَّارِ وَقِيمَةِ الْأَرْضِ إنْ اشْتَرَاهَا أَصْحَابُ السُّلْطَانِ، وَإِنْ كَانَتْ لَا يَرْغَبُ فِيهَا أَحَدٌ يَعْتَبِرُ قِيمَتَهَا آخِرَ وَقْتٍ ذَهَبَ رَغَبَاتُ النَّاسِ عَنْهَا؛ لِأَنَّ الْقِسْمَةَ.
تَعْتَمِدُ الْقِيمَةَ كَذَا فِي الْقُنْيَةِ.
وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَجْعَلُ كُلَّ الْأَلْفِ بِمُقَابَلَةِ الدَّارِ إذَا لَمْ تَكُنْ لِلضَّيْعَةِ قِيمَةٌ أَصْلًا كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَذَكَرَ فِي الْمُنْتَقَى عَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى رَجُلٌ فِي يَدِهِ دَارٌ عَرَفَ الْقَاضِي أَنَّهَا لَهُ فَبِيعَتْ دَارٌ بِجَنْبِ هَذِهِ فَقَالَ الشَّفِيعُ بَعْدَ بَيْعِ الدَّارِ الَّتِي فِيهَا الشُّفْعَةُ دَارِي هَذِهِ لِفُلَانٍ وَقَدْ بِعْتهَا مِنْهُ مُنْذُ سَنَةٍ وَقَالَ هَذَا فِي وَقْتٍ يَقْدِرُ عَلَى أَخْذِ الشُّفْعَةِ وَلَوْ طَلَبهَا لِنَفْسِهِ فَلَا شُفْعَةَ لَهُ وَلَا لِلْمُقِرِّ لَهُ حَتَّى يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ عَلَى الشِّرَاءِ؛ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ حُجَّةً قَاصِرَةً تَصِحُّ فِي حَقِّ الْمُقِرِّ لَا فِي حَقِّ غَيْرِهِ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.
وَفِي الْفَتَاوَى الْعَتَّابِيَّةِ وَلَوْ شَرَطَ الْمُشْتَرِي الْخِيَارَ لِلشَّفِيعِ فَقَالَ أَجَزْت عَلَى أَنَّ لِي الشُّفْعَةَ جَازَ وَإِنْ لَمْ يَقُلْ عَلَى أَنَّ لِي الشُّفْعَةَ بَطَلَتْ وَيَنْبَغِي أَنْ يُؤَخِّرَ حَتَّى يُجِيزَ الْبَائِعُ أَوْ تَمْضِيَ الْمُدَّةُ كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة.
شَفِيعٌ اسْتَوْلَى عَلَى أَرْضٍ مِنْ غَيْرِ حُكْمٍ إنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الِاسْتِنْبَاطِ، وَقَدْ عَلِمَ أَنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ قَالَ ذَلِكَ لَا يَصِيرُ فَاسِقًا وَإِنْ كَانَ لَا يَعْلَمُ فَهُوَ فَاسِقٌ لِأَنَّهُ ظَالِمٌ بِخِلَافِ الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِظَالِمِ كَذَا فِي الْفَتَاوَى الْكُبْرَى.
رَجُلٌ ادَّعَى قَبْلَ رَجُلٍ شُفْعَةً بِالْجِوَارِ وَالْمُشْتَرِي لَا يَرَى الشُّفْعَةَ بِالْجِوَارِ وَأَنْكَرَ شُفْعَتَهُ.
يَحْلِفُ بِاَللَّهِ مَا لِهَذَا قِبَلَكَ شُفْعَةٌ عَلَى قَوْلِ مَنْ يَرَى بِالشُّفْعَةِ بِالْجِوَارِ.
رَجُلٌ اشْتَرَى دَارًا وَلَمْ يَقْبِضْهَا حَتَّى بِيعَتْ دَارٌ أُخْرَى بِجَنْبِهَا فَلِلْمُشْتَرِي الشُّفْعَةُ.
رَجُلٌ طَلَبَ الشُّفْعَةَ فِي دَارٍ فَقَالَ لَهُ الْمُشْتَرِي دَفَعْتهَا إلَيْك إنْ عَلِمَ الشَّفِيعُ بِالثَّمَنِ فَفِي هَذَا الْوَجْهِ التَّسْلِيمُ صَحِيحٌ وَصَارَتْ الدَّارُ مِلْكًا لِلشَّفِيعِ وَإِذَا لَمْ يَعْلَمْ الشَّفِيعُ بِالثَّمَنِ لَا تَصِيرُ الدَّارُ مِلْكًا لِلشَّفِيعِ وَهُوَ عَلَى شُفْعَتِهِ هَكَذَا فِي الْمُحِيطِ.
رَجُلٌ تَرَكَ دَارًا قِيمَتُهَا أَلْفَانِ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ أَلْفٌ وَأَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ لِرَجُلٍ فَرَأَى الْقَاضِي بَيْعَ الدَّارِ كُلِّهَا وَالْوَارِثُ وَالْمُوصَى لَهُ شَفِيعَانِ أَخَذَاهَا بِالشُّفْعَةِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَكَانَ فِي الْوَرَثَةِ صَغِيرٌ فَرَأَى الْقَاضِي بَيْعَهَا فَلَيْسَ لِلْمُوصَى لَهُ وَلَا لِلْوَرَثَةِ شُفْعَةٌ وَلَا لِلصَّغِيرِ إنْ كَبُرَ وَطَلَبَهَا كَذَا فِي الْجَامِعِ الْكَبِيرِ.
وَسُئِلَ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى دُكَّانًا وَطَلَبَ الشَّفِيعُ الشُّفْعَةَ فَسَلَّمَ إلَيْهِ الْمُشْتَرِي الشُّفْعَةَ إلَّا أَنَّهُمَا تَنَازَعَا فِي الثَّمَنِ فَلَمْ يَأْخُذْهُ وَأَتَى عَلَى ذَلِكَ مُدَّةً ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ بِمَا قَالَ الْمُشْتَرِي لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ إلَّا أَنْ يَرْضَى بِذَلِكَ الْمُشْتَرِي وَإِنْ كَانَ ثَبَتَ أَنَّ الثَّمَنَ عَلَى مَا قَالَ الشَّفِيعُ فَلَهُ ذَلِكَ وَلَا تَبْطُلُ شُفْعَتُهُ إذَا صَحَّ أَنَّ الثَّمَنَ عَلَى مَا قَالَ الشَّفِيعُ كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة.
رَجُلٌ فِي يَدِهِ دَارٌ جَاءَهُ رَجُلٌ وَادَّعَى شُفْعَتَهَا وَقَالَ لِلَّذِي فِي يَدِهِ هَذِهِ الدَّارُ اشْتَرَيْتهَا مِنْ فُلَانٍ وَصَدَّقَهُ الْبَائِعُ فِي ذَلِكَ وَقَالَ الَّذِي فِي يَدِهِ الدَّارُ وَرِثْتُهَا عَنْ أَبِي وَأَقَامَ الشَّفِيعُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا كَانَتْ لِأَبِي الْبَائِعِ مَاتَ وَتَرَكَهَا مِيرَاثًا لِلْبَائِعِ وَلَمْ يُقِمْ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْبَيْعِ فَالْقَاضِي يَقُولُ لِلَّذِي فِي يَدَيْهِ إنْ شِئْت فَصَدِّقْ الشَّفِيعَ وَخُذْ مِنْهُ الثَّمَنَ وَتَكُونُ الْعُهْدَةُ عَلَيْك وَإِنْ أَبَى ذَلِكَ أَخَذَ الشَّفِيعُ الدَّارَ وَدَفَعَ الثَّمَنَ وَيَرُدُّ الْبَائِعُ الثَّمَنَ عَلَى الْمُشْتَرِي وَالْعُهْدَةُ عَلَى الْبَائِعِ، وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ الَّذِي فِي يَدَيْهِ وَهَبَهَا لِي فُلَانٌ وَقَالَ الشَّفِيعُ اشْتَرَيْتهَا مِنْ فُلَانٍ وَصَدَّقَ الْبَائِعُ الشَّفِيعَ فَهُوَ عَلَى مَا وَصَفْت لَك كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
دُورُ مَكَّةَ لَا يَصِحُّ بَيْعُهَا إلَّا بِنَاءَهَا وَلَا شُفْعَةَ فِيهَا وَرَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهُ يَجُوزُ بَيْعُهَا وَفِيهَا الشُّفْعَةُ وَبِهِ قَالَ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى كَذَا فِي الْقُنْيَةِ.
فِي بَابِ وَقْتِ ثُبُوتِ الشُّفْعَةِ.
وَفِي الْفَتَاوَى الْعَتَّابِيَّةِ وَلَوْ بَنَى الشَّفِيعُ ثُمَّ وَجَدَ بِهَا عَيْبًا رَجَعَ بِالنُّقْصَانِ وَرَجَعَ الْمُشْتَرِي عَلَى بَائِعِهَا أَيْضًا إنْ كَانَ الْأَوَّلُ بِقَضَاءٍ كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة.
وَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي اشْتَرَى الدَّارَ عَلَى أَنَّ الْبَائِعَ بَرِئَ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ بِهَا أَوْ كَانَ بِهَا عَيْبٌ، عَلِمَ.
الْمُشْتَرِي بِذَلِكَ وَرَضِيَ كَانَ لِلشَّفِيعِ أَنْ لَا يَرْضَى بِالْعَيْبِ وَيَرُدَّ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
وَفِي الْأَصْلِ اشْتَرَى دَارًا وَهُوَ شَفِيعُهَا وَلَهَا شَفِيعٌ غَائِبٌ وَتَصَدَّقَ الْمُشْتَرِي بِبَيْتٍ مِنْهَا وَطَرِيقُهُ عَلَى رَجُلٍ ثُمَّ بَاعَ مَا بَقِيَ مِنْهَا ثُمَّ قَدِمَ الشَّفِيعُ الْغَائِبُ فَأَرَادَ أَنْ يَنْقُضَ صَدَقَةَ الْمُشْتَرِي وَبَيْعَهُ فَإِذَا بَاعَ مَا بَقِيَ مِنْ الدَّارِ مِنْ الْمُتَصَدَّقِ عَلَيْهِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْقُضَ صَدَقَتَهُ فِي كُلِّ الدَّارِ إنَّمَا يَنْقُضُ فِي النِّصْفِ وَإِذَا بَاعَ بَاقِيَ الدَّارِ مِنْ رَجُلٍ آخَرَ كَانَ لِلْغَائِبِ أَنْ يَنْقُضَ تَصَدُّقَهُ فِي الْكُلِّ وَفِي الْأَصْلِ أَيْضًا تَسْلِيمُ الشُّفْعَةِ فِي الْبَيْعِ تَسْلِيمٌ فِي الْهِبَةِ بِشَرْطِ الْعِوَضِ حَتَّى أَنَّ الشَّفِيعَ إذَا أُخْبِرَ بِالْبَيْعِ فَسَلَّمَ الشُّفْعَةَ ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بَيْعٌ وَكَانَ هِبَةً بِشَرْطِ الْعِوَضِ فَلَا شُفْعَةَ لَهُ وَكَذَلِكَ تَسْلِيمُ الشُّفْعَةِ فِي الْهِبَةِ بِشَرْطِ الْعِوَضِ تَسْلِيمٌ فِي الْبَيْعِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
رَجُلٌ اشْتَرَى دَارًا وَهُوَ شَفِيعُهَا بِالْجِوَارِ فَطَلَبَ جَارٌ آخَرُ فِيهَا الشُّفْعَةَ فَسَلَّمَ الْمُشْتَرِي الدَّارَ كُلَّهَا إلَيْهِ كَانَ نِصْفُ الدَّارِ بِالشُّفْعَةِ وَالنِّصْفُ بِالشِّرَاءِ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.
إذَا بَاعَ دَارًا عَلَى أَنْ يَكْفُلَ فُلَانٌ الثَّمَنَ وَهُوَ شَفِيعُهَا فَكَفَلَ لَا شُفْعَةَ لَهُ كَذَا فِي الْقُنْيَةِ.
إذَا وَقَعَ الصُّلْحُ عَلَى دَيْنٍ عَلَى دَارٍ ثُمَّ تَصَادَقَا فَإِنَّهُ لَا دَيْنَ لَا شُفْعَةَ لِلشَّفِيعِ وَلَوْ كَانَ مَكَانَ الصُّلْحِ بَيْعٌ فَلِلشَّفِيعِ الشُّفْعَةُ كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة.
رَجُلٌ اشْتَرَى أَمَةً بِأَلْفٍ وَتَقَابَضَا وَوَجَدَ بِهَا عَيْبًا يُنْقِصُهَا الْعُشْرَ فَأَقَرَّ الْبَائِعُ أَوْ جَحَدَ فَصَالَحَهُ عَلَى دَارٍ جَازَ وَلِلشَّفِيعِ أَخْذُهَا بِحِصَّةِ الْعَيْبِ اسْتِحْسَانًا؛ لِأَنَّ الْعَيْبَ الْفَائِتَ مَالٌ وَلِهَذَا لَوْ امْتَنَعَ الرَّدُّ يَرْجِعُ بِقِيمَةِ النُّقْصَانِ مَعَ أَنَّ الِاعْتِيَاضَ عَنْ الْحَقِّ لَا يَجُوزُ وَلَوْ اشْتَرَى بِحِصَّةِ الْعَيْبِ شَيْئًا يَجُوزُ فَثَبَتَ أَنَّ الدَّارَ مُلِكَتْ بِإِزَاءِ الْمَالِ وَلِلْمُشْتَرِي أَنْ يَبِيعَهَا مُرَابَحَةً عَلَى كُلِّ الثَّمَنِ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ الدَّارَ وَالْأَمَةَ مُرَابَحَةً بِدُونِ الْبَيَانِ فَإِنْ وَجَدَ الْمُشْتَرِي بِالدَّارِ عَيْبًا فَرَدَّهَا بِقَضَاءٍ قَبْلَ أَنْ يَأْخُذَهَا الشَّفِيعُ بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ وَعَادَ الْمُشْتَرِي عَلَى حُجَّتِهِ فِي الْعَيْبِ وَلَهُ أَنْ يُرَابِحَ الْأَمَةَ عَلَى كُلِّ الثَّمَنِ مَا لَمْ يَرْجِعْ بِالْعَيْبِ.
اشْتَرَى دَارًا وَصَالَحَ مِنْ عَيْبِهَا عَلَى عَبْدٍ أَخَذَهَا الشَّفِيعُ بِحِصَّتِهَا فَإِنْ فَعَلَ فَاسْتَحَقَّ الْعَبْدَ أَوْ رَدَّ بِخِيَارِ رُؤْيَةٍ أَوْ شَرْطٍ فِي الصُّلْحِ فَالشَّفِيعُ فِي الْخِيَارِ إنْ شَاءَ أَدَّى حَظَّ الْعَيْبِ إلَى الْمُشْتَرِي وَإِنْ شَاءَ رَدَّ الدَّارَ وَيَكُونُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْحُجَّةِ مَعَ الْبَائِعِ إنْ أَخَذَهَا بِالْقَضَاءِ لِأَنَّهُ فَسْخٌ فِي حَقِّ الْكُلِّ وَكَذَا إنْ كَانَ الْمُشْتَرِي رَدَّ الْعَبْدَ بِعَيْبٍ بِقَضَاءٍ وَلَوْ رَدَّهُ بِرِضًى لَا شَيْءَ عَلَى الشَّفِيعِ كَذَا فِي الْكَافِي.
الِاسْتِحْقَاقُ بِحَقٍّ سَابِقٍ عَلَى الْعَقْدِ يُبْطِلُ الْعَقْدَ وَبِحَقٍّ مُتَأَخِّرٍ عَنْهُ لَا يُبْطِلُهُ وَالشَّفِيعُ كَمَا يَتَقَدَّمُ عَلَى الْمُشْتَرِي يَتَقَدَّمُ عَلَى مَنْ قَامَ مَقَامَ الْمُشْتَرِي.
اشْتَرَى دَارًا بِأَلْفٍ فَزَادَ الْمُشْتَرِي فِي الثَّمَنِ أَوْ صَالَحَ عَنْ دَعْوَى فِيهَا بِإِنْكَارٍ ثُمَّ أَخَذَهَا الشَّفِيعُ بِأَلْفٍ بِقَضَاءٍ رَجَعَ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ بِالزِّيَادَةِ وَعَلَى الْمُدَّعِي بِبَدَلِ الصُّلْحِ؛ لِأَنَّ الشَّفِيعَ اسْتَحَقَّهَا بِحَقٍّ سَابِقٍ عَلَى الصُّلْحِ وَعَلَى الزِّيَادَةِ فَأَوْجَبَ بُطْلَانَ الصُّلْحِ وَالزِّيَادَةِ مِنْ الْأَصْلِ وَلَوْ سَلَّمَ الْمُشْتَرِي الدَّارَ إلَى الشَّفِيعِ بِغَيْرِ قَضَاءٍ فَفِي الزِّيَادَةِ يَرْجِعُ عَلَى الْبَائِعِ وَفِي بَدَلِ الصُّلْحِ لَا يَرْجِعُ عَلَى الْمُدَّعِي وَلَوْ كَانَ الْمُشْتَرِي شَفِيعُهَا أَيْضًا فَقَبَضَهَا الْمُشْتَرِي وَوَهَبَهَا لِرَجُلٍ فَلِشَرِيكِهِ أَخْذُ نِصْفِهَا فَإِذَا أَخَذَ تَبْطُلُ الْهِبَةُ فِي النِّصْفِ الْآخَرِ كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة.
رَجُلٌ شَهِدَ بِدَارٍ لِرَجُلٍ، فَرُدَّتْ شَهَادَتُهُ ثُمَّ اشْتَرَاهَا الشَّاهِدُ وَلَهَا شَفِيعٌ فَشَفِيعُهَا أَحَقُّ مِنْ الْمُقَرِّ لَهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا شَفِيعٌ وَلَكِنْ الْمُشْتَرِي اشْتَرَاهَا لِرَجُلِ أَمَرَهُ بِذَلِكَ فَالدَّارُ لِلْآمِرِ دُونَ الْمُقَرِّ لَهُ فَإِنْ اشْتَرَاهَا لِنَفْسِهِ وَالشَّفِيعُ غَائِبٌ فَلِلْمُقَرِّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ الدَّارَ فَإِذَا اشْتَرَى الدَّارَ مِنْ الْمُقَرِّ لَهُ ثَانِيًا قَبْل أَنْ يَحْضُرَ الشَّفِيعُ فَحَضَرَ الشَّفِيعُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ أَخَذَهَا بِالشِّرَاءِ الْأَوَّلِ وَإِنْ شَاءَ أَخَذَهَا بِالشِّرَاءِ الثَّانِي وَلَوْ اشْتَرَى الدَّارَ رَجُلٌ آخَرُ مِنْ ذِي الْيَدِ ثُمَّ اشْتَرَاهَا الشَّاهِدُ مِنْ ذَلِكَ الرَّجُلِ يُخَيَّرُ الشَّفِيعُ فَإِنْ أَخَذَهَا بِالْبَيْعِ الْأَوَّلِ بَطَلَ الْبَيْعُ الثَّانِي وَرَجَعَ الشَّاهِدُ بِالثَّمَنِ عَلَى بَائِعِهِ تَصَادَقَ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي أَنَّ الْبَيْعَ كَانَ تَلْجِئَةً أَوْ كَانَ فِيهِ خِيَارُ الْبَائِعِ أَوْ الْمُشْتَرِي، وَفَسَخَا الْعَقْدَ لَا يُصَدَّقَانِ فِي حَقِّ الشَّفِيعِ، وَلَهُ الشُّفْعَةُ، أَمَرَ بِشِرَاءِ دَارِ عَيْنٍ بِعَبْدِ عَيْنٍ لِلْمَأْمُورِ فَفَعَلَ صَحَّ الشِّرَاءُ لِلْآمِرِ وَرَجَعَ الْمَأْمُورُ عَلَى الْآمِرِ بِقِيمَةِ الْعَبْدِ.
دَارَانِ مُتَّصِلَتَانِ لِرَجُلَيْنِ وَكَانَ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْ الدَّارَيْنِ مُشْتَرَكَةً بَيْنَهُمَا فَبَاعَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَظَّهُ مِنْ هَذِهِ الدَّارِ بِحَظِّ صَاحِبِهِ مِنْ الدَّارِ الْأُخْرَى فَالشُّفْعَةُ لَهُمَا دُونَ الْجِيرَانِ هَكَذَا فِي الْكَافِي.
دَارٌ بِيعَتْ وَلَهَا ثَلَاثَةُ شُفَعَاءَ أَحَدُهُمْ حَاضِرٌ وَطَلَبَ الْكُلَّ وَأَخَذَهَا ثُمَّ حَضَرَ أَحَدُ الْغَائِبَيْنِ فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ نِصْفَ مَا فِي يَدِهِ فَإِنْ صَالَحَهُ عَلَى الثُّلُثِ فَلَهُ ذَلِكَ وَإِنْ حَضَرَ ذَلِكَ الثَّالِثُ أَخَذَ مِنْ صَاحِبِ الثُّلُثِ ثُلُثَ مَا فِي يَدِهِ فَيَضُمُّهُ إلَى مَا فِي يَدِ الْآخَرِ فَيَقْسِمَانِهِ نِصْفَيْنِ فَإِنْ كَانَ لَهُمْ شَرِيكٌ رَابِعٌ أَخَذَ مِنْ صَاحِبِ الثُّلُثِ نِصْفَ مَا فِي يَدِهِ فَيَقْسِمَانِهِ إلَى مَا فِي يَدِ الْآخَرِ وَقَسَمَاهُ أَثْلَاثًا يَكُونُ لِصَاحِبِ الثُّلُثِ ثُلُثٌ فَلَهُمْ خَمْسَةَ عَشَرَ لِكُلِّ وَاحِدٍ خَمْسَةٌ وَلَوْ أَنَّ الرَّابِعَ ظَفَرَ بِمَنْ أَخَذَ الثُّلُثَ لَا غَيْرُ، وَقَدْ قُسِمَتْ الدَّارُ عَلَى ثَمَانِيَةَ عَشَرَ أَخَذَ نِصْفَ مَا فِي يَدِهِ.
دَارٌ لَهَا ثَلَاثَةُ شُفَعَاءَ اشْتَرَى اثْنَانِ مِنْهُمْ الدَّارَ عَلَى أَنَّ لِأَحَدِهِمَا السُّدُسَ، وَالْبَاقِيَ لِلْآخَرِ صَحَّ الشَّرْطُ وَلَا شُفْعَةَ لِأَحَدِهِمَا فِي نَصِيبِ الْآخَرِ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لَمَّا شَرَطَ لِصَاحِبِهِ نَصِيبًا مَعْلُومًا صَارَ مُسْلِمًا شُفْعَتَهُ فِيمَا صَارَ لِصَاحِبِهِ لِأَنَّهُ إنَّمَا يُسَلِّمُ الْمَشْرُوطُ لِصَاحِبِهِ إذَا انْقَطَعَتْ شُفْعَتُهُ عَنْهُ فَإِنْ حَضَرَ الثَّالِثُ قُسِّمَتْ الدَّارُ عَلَى ثَمَانِيَةَ عَشَرَ؛ لِمُشْتَرِي السُّدُسِ سَهْمَانِ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ ثَمَانِيَةُ، وَالْمَسْأَلَةُ تُخَرَّجُ مِنْ تِسْعَةٍ لِأَنَّا نَحْتَاجُ إلَى حِسَابٍ لَهُ ثُلُثٌ وَلِثُلُثِهِ ثُلُثٌ وَلِثُلُثَيْهِ نِصْفٌ صَحِيحٌ وَأَقَلُّهُ تِسْعَةٌ؛ لِأَنَّ مُشْتَرِيَ السُّدُسِ سَلَّمَ الشُّفْعَةَ فِي ثُلُثَيْ الدَّارِ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مُسَلِّمًا شُفْعَتَهُ فِي قَدْرِ الْمَأْخُوذِ فِي مِثْلِ الْمَأْخُوذِ؛ لِأَنَّ الْمَأْخُوذَ سَالَمَ لَهُ، وَمِثْلُهُ سُلِّمَ لِصَاحِبِهِ بِلَا تَسْلِيمٍ، فَظَهَرَ أَنَّ تَسْلِيمَهُ فِي ثُلُثَيْ الدَّارِ، فَكَانَ الثَّالِثُ بَيْنَهُمْ أَثْلَاثًا لِاسْتِوَاءِ حُقُوقِهِمْ فِيهِ، وَالثُّلُثَانِ بَيْنَ الْآخَرَيْنِ نِصْفَيْنِ، وَهَذِهِ السِّهَامُ تُخَرَّجُ مِنْ تِسْعَةٍ فَإِنْ لَقِيَ الثَّالِثُ صَاحِبَ السُّدُسِ وَلَمْ يَلْقَ الْآخَرَ أَخَذَ نِصْفَ مَا فِي يَدِهِ لَمَّا عَرَفَ وَإِنْ لَقِيَا الْآخَرَ قُسِّمَتْ الدَّارُ بَيْنَهُمْ عَلَى ثَمَانِيَةَ عَشَرَ عَلَى مَا مَرَّ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.
بَاعَ نِصْفَ دَارِهِ وَأَخَذَهُ الْجَارُ وَقَاسَمَهُ بِقَضَاءٍ أَوْ بِغَيْرِهِ وَحَضَرَ الشَّرِيكُ فِي الطَّرِيقِ يَأْخُذُ مَا فِي يَدِهِ وَلَا يَنْقُضُ الْقِسْمَةَ بِخِلَافِ مَا لَوْ اشْتَرَى دَارًا وَأَخَذَ الشَّفِيعَانِ وَاقْتَسَمَا ثُمَّ حَضَرَ الثَّالِثُ فَإِنْ حَضَرَ الشَّفِيعُ الثَّالِثُ وَلَمْ يَلْقَ الشَّفِيعَيْنِ بَلْ لَقِيَ أَحَدَهُمَا فَإِنَّهُ يَأْخُذُ رُبْعَ مَا فِي يَدِهِ لَا نِصْفَهُ.
قَالَ الْمُشْتَرِي لِأَحَدِ الشَّفِيعَيْنِ: اشْتَرَيْت الدَّارَ لَك بِأَمْرِك فَصَدَّقَهُ الْمُقَرُّ لَهُ وَكَذَّبَهُ الْآخَرُ فَالدَّارُ بَيْنَهُمَا بِالشُّفْعَةِ وَإِنْ قَالَ الْمُشْتَرِي: الدَّارُ لَك وَلَمْ تَكُنْ لِي أَوْ اشْتَرَيْتهَا قَبْلِي أَوْ وَهَبْتُك وَقَبَضْت فَصَدَّقَهُ الْمُقَرُّ لَهُ وَكَذَّبَهُ الْآخَرُ بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ وَكَانَتْ الشُّفْعَةُ كُلُّهَا لِلْآخَرِ كَذَا فِي الْكَافِي.
وَإِذَا بَاعَ الْمُفَاوِضُ دَارًا لَهُ خَاصَّةً مِنْ مِيرَاثٍ وَشَرِيكُهُ شَفِيعُهَا بِدَارٍ لَهُ خَاصَّةً مِنْ مِيرَاثٍ فَلَا شُفْعَةَ لَهُ فِيهَا كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.
وَتَسْلِيمُ أَحَدِ الْمُتَفَاوِضَيْنِ شُفْعَةَ صَاحِبِهِ بِسَبَبِ دَارٍ لَهُ خَاصَّةً وَرِثَهَا جَائِزٌ.
كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.
وَلَوْ كَانَ الْمُضَارِبُ هُوَ الشَّفِيعُ بِدَارٍ مِنْ الْمُضَارَبَةِ فِيهَا رِبْحٌ وَلَيْسَ فِي يَدِهِ مِنْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ غَيْرُهَا، فَسَلَّمَ الْمُضَارِبُ الشُّفْعَةَ كَانَ لِرَبِّ الْمَالِ أَنْ يَأْخُذَهَا لِنَفْسِهِ وَإِنْ سَلَّمَ رَبُّ الْمَالِ كَانَ لِلْمُضَارِبِ أَنْ يَأْخُذَهَا لِنَفْسِهِ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.
اشْتَرَى الْمُضَارِبُ بِبَعْضِهَا دَارًا وَاشْتَرَى رَبُّ الْمَالِ إلَى جَنْبِهَا دَارًا أُخْرَى لِنَفْسِهِ فَلِلْمُضَارِبِ أَخْذُهَا بِالشُّفْعَةِ بِمَا بَقِيَ مِنْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.
وَإِذَا اشْتَرَى الْمُضَارِبُ دَارَيْنِ بِمَالِ الْمُضَارَبَةِ وَهُوَ أَلْفُ دِرْهَمٍ يُسَاوِي كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا أَلْفُ دِرْهَمٍ فَبِيعَتْ دَارٌ إلَى جَنْبِ إحْدَاهُمَا فَلَا شُفْعَةَ لِلْمُضَارِبِ فِيهَا وَالشُّفْعَةُ لِرَبِّ الْمَالِ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مَشْغُولَةٌ بِرَأْسِ الْمَالِ وَالْمُضَارِبُ شَرِيكُهُ فِي الرِّبْحِ وَلَا رِبْحَ فِي وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا فَلَا يَأْخُذُهَا الْمُضَارِبُ بِالشُّفْعَةِ وَهَذَا؛ لِأَنَّ الدُّورَ لَا تُقَسَّمُ قِسْمَةً وَاحِدَةً لِمَا فِيهَا مِنْ التَّفَاوُتِ فِي الْمَنْفَعَةِ فَيُعْتَبَرُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا عَلَى الِانْفِرَادِ وَلَوْ كَانَ فِي إحْدَاهُمَا رِبْحٌ كَانَ لَهُ الشُّفْعَةُ مَعَ رَبِّ الْمَالِ لِأَنَّهُ شَرِيكٌ فِيهَا بِحِصَّتِهِ مِنْ الرِّبْحِ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.
مُضَارِبٌ فِي يَده أَلْفَانِ مِنْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ، اشْتَرَى بِأَحَدِهِمَا دَارًا ثُمَّ اشْتَرَى بِالْآخَرِ دَارًا هُوَ شَفِيعُهَا بِدَارِ الْمُضَارَبَةِ وَبِدَارٍ لَهُ خَاصَّةً، وَرَبُّ الْمَالِ شَفِيعُهَا بِدَارٍ لَهُ، فَلِرَبِّ الْمَالِ ثُلُثُهَا بِالشُّفْعَةِ وَثُلُثُهَا لِلْمُضَارِبِ خَاصَّةً وَثُلُثُهَا عَلَى الْمُضَارَبَةِ فَإِنْ كَانَ هُنَاكَ شَفِيعٌ آخَرُ فَلَهُ ثُلُثُ الدَّارِ وَثُلُثُهَا بَيْنَ الْمُضَارِبِ وَرَبِّ الْمَالِ وَالْمُضَارَبَةِ أَثْلَاثًا كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.
وَفِي الْفَتَاوَى الْعَتَّابِيَّةِ وَلَوْ طَلَبَ الشَّفِيعُ الشُّفْعَةَ ثُمَّ أَقَرَّ بِدَارِهِ لِرَجُلٍ فَلِلْمُقَرِّ لَهُ الشُّفْعَةُ، وَكَذَا لَوْ أَخَذَ بِدَارِهِ دَارًا بِيعَتْ بِجَنْبِهَا بِالشُّفْعَةِ ثُمَّ بِيعَتْ أُخْرَى بِجَنْبِ الْمَأْخُوذَةِ، فَأَخَذَهَا ثُمَّ أُخْرَى بِجَنْبِهَا بِقَضَاءٍ، فَاسْتُحِقَّتْ دَارُهُ الْأُولَى، رَدَّ الْمَأْخُوذَةَ الْأُولَى عَلَى الْمُشْتَرِي وَبَقِيَتْ الْأُخْرَى لِلْآخِذِ فَإِنْ اُسْتُحِقَّتْ إحْدَى الدَّارَيْنِ بَطَلَتْ الشُّفْعَةُ إلَّا إنْ أَجَازَ الْمُسْتَحِقُّ فَحِينَئِذٍ.
لَمْ تَبْطُلْ فَإِنْ كَانَ أَحَدُ الْمُشْتَرِيَيْنِ شَفِيعًا أَيْضًا فَلِلشَّفِيعِ الْآخَرِ نِصْفُ الدَّارِ بِنِصْفِ قِيمَةِ الْأُخْرَى كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة.
بَاعَ دَارًا مِنْ أَجْنَبِيٍّ فَأَخَذَهَا الشَّفِيعُ فَمَرِضَ الْبَائِعُ وَهُوَ مَوْرُوثُ الشَّفِيعِ وَحَطَّ عَنْ الْمُشْتَرِي بَطَلَ الْحَطُّ، وَلَوْ وَلَّاهُ الْمُشْتَرِي مِنْ وَارِثِ الْبَائِعِ، أَوْ رَابِحٍ، صَحَّ الْحَطُّ وَلَمْ يَلْزَمْ حَطَّ مِثْلِهِ عَنْ الْوَارِثِ كَذَا فِي الْكَافِي.
وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْآمِرِ بِالشِّرَاءِ وَلَا شَهَادَةُ ابْنِهِ إذَا كَانَتْ الدَّارُ فِي يَدِ الْبَائِعِ وَلَوْ كَانَتْ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي جَازَتْ شَهَادَةُ ابْنِ الْبَائِعِ وَلَوْ شَهِدَ اثْنَانِ عَلَى تَسْلِيمِ الشَّفِيعِ وَاثْنَانِ عَلَى تَسْلِيمِ الْمُشْتَرِي تَهَاتَرَا وَلَوْ شَهِدَ الشَّفِيعُ بِالشِّرَاءِ فَإِنْ طَلَبَ الشُّفْعَةَ بَطَلَتْ شَهَادَتُهُ وَإِنْ سَلَّمَ جَازَتْ، وَلَوْ قَالَ أَجَزْنَاهُ فَطَلَبَ جَازَ وَلَوْ أَقَرَّ أَنَّهُ بَاعَهَا مِنْ فُلَانٍ وَأَنْكَرَ الْمُشْتَرِي ثَبَتَتْ الشُّفْعَةُ وَلَوْ كَانَ الْمُشْتَرِي غَائِبًا لَمْ يَأْخُذْ حَتَّى يَحْضُرَ وَلَوْ أَقَرَّ وَلَمْ يُبَيِّنْ الْمُشْتَرَى فَلَا شُفْعَةَ كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة.
وَإِذَا وَكَّلَ الذِّمِّيُّ الْمُسْلِمَ بِطَلَبِ الشُّفْعَةِ لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَةُ أَهْلِ الذِّمَّةِ عَلَى الْوَكِيلِ الْمُسْلِمِ بِتَسْلِيمِ الشُّفْعَةِ لِأَنَّهُمْ يَشْهَدُونَ عَلَى الْمُسْلِمِ بِقَوْلٍ مِنْهُ وَهُوَ مُنْكِرٌ لِذَلِكَ وَشَهَادَةُ أَهْلِ الذِّمَّةِ لَا تَكُونُ حُجَّةً عَلَى الْمُسْلِمِ وَإِنْ كَانَ الذِّمِّيُّ هُوَ الْوَكِيلُ، وَقَدْ أَجَازَ الشَّفِيعُ مَا صَنَعَ الْوَكِيل قُبِلَتْ شَهَادَتُهُمْ وَبَطَلَتْ الشُّفْعَةُ؛ لِأَنَّ الْوَكِيلَ لَوْ أَقَرَّ بِذَلِكَ جَازَ إقْرَارُهُ فَإِنَّ الْمُوَكِّلَ أَجَازَ صُنْعَهُ عَلَى الْعُمُومِ مُطْلَقًا فَكَذَلِكَ إذَا شَهِدَ بِذَلِكَ عَلَيْهِ أَهْلُ الذِّمَّةِ؛ لِأَنَّ شَهَادَتَهُمْ عَلَى الذِّمِّيِّ فِي إثْبَاتِ كَلَامِهِ حُجَّةٌ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.
وَلَوْ قَالَ الْبَائِعُ وُهِبْتُهُ مِنْهُ وَقَالَ الْمُشْتَرِي اشْتَرَيْته بِكَذَا فَالْقَوْلُ لِلْبَائِعِ وَرَجَعَ فِي الْهِبَةِ فَإِنْ حَضَرَ الشَّفِيعُ وَأَخَذَهَا بِالثَّمَنِ فَلَا شَيْءَ لَهُ وَلَوْ أَخَذَهَا بِإِقْرَارِ الْمُشْتَرِي ثُمَّ حَضَرَ الْبَائِعُ وَأَنْكَرَ الْبَيْعَ أَخَذَهَا كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة.
اشْتَرَى الْمُضَارِبُ دَارًا وَرَبُّ الْمَالِ شَفِيعُهَا فَسَلَّمَ ثُمَّ بَاعَهَا الْمُضَارِبُ وَلَا شُفْعَةَ لَهُ لِأَنَّ الْمُضَارِبَ بَاعَ لَهُ وَلَا شُفْعَةَ لِمَنْ بِيعَ لَهُ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.
وَإِذَا قَضَى الْقَاضِي لِلْوَكِيلِ بِالشُّفْعَةِ فَأَبَى الْمُشْتَرِي أَنْ يَكْتُبَ لَهُ كِتَابًا كَتَبَ الْقَاضِي بِقَضَائِهِ كِتَابًا وَأَشْهَدَ عَلَيْهِ الشُّهُودَ كَمَا أَنَّهُ يَقْضِي لَهُ بِالشُّفْعَةِ وَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي مُمْتَنِعًا مِنْ التَّسْلِيمِ وَالِانْقِيَادِ لَهُ فَكَذَلِكَ يَكْتُبُ لَهُ حُجَّةً بِقَضَائِهِ وَيُشْهِدُ عَلَى ذَلِكَ نَظَرًا لَهُ وَإِذَا كَانَ فِي سَائِرِ الْخُصُومَاتِ يُعْطِي الْقَاضِي الْمَقْضِيَّ لَهُ سِجِلًّا إنْ الْتَمَسَ ذَلِكَ لِيَكُونَ حُجَّةً لَهُ فَكَذَلِكَ فِي الْقَضَاءِ بِالشُّفْعَةِ يُعْطِيه ذَلِكَ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.
وَفِي الْيَتِيمَةِ سُئِلَ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ عَمَّنْ اشْتَرَى نَصِيبًا مَعْلُومًا مِنْ أَرْضٍ مُشْتَرَكَةٍ بَيْنَ جَمَاعَةٍ، بَعْضُهُمْ حُضُورٌ وَبَعْضُهُمْ غُيَّبٌ، اشْتَرَى نَصِيبَ الْحُضُورِ هَلْ لِلشَّفِيعِ الْجَارِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ الْمُشْتَرِي مَا اشْتَرَى مَعَ غَيْبَةِ الشَّرِيكِ؟ فَقَالَ نَعَمْ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ ذَلِكَ وَإِنْ حَضَرَ الشَّرِيكُ كَانَ أَحَقَّ بِهِ مِنْ الْجَارِ كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة.
وَلَوْ وُهِبَ رَجُلَانِ مِنْ رَجُلٍ دَارًا عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ وَقَبَضَا مِنْهُ الْأَلْفَ مَقْسُومًا بَيْنَهُمَا وَسَلَّمَا إلَيْهِ الدَّارَ جَازَ ذَلِكَ وَلِلشَّفِيعِ فِيهَا الشُّفْعَةُ لِانْعِدَامِ الشُّيُوعِ فِي الدَّارِ فَالتَّمَلُّكُ فِيهَا وَاحِدٌ وَانْعِدَامُ الشُّيُوعِ فِي الْأَلْفِ حِينَ قَبَضَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نَصِيبَهُ مَقْسُومًا، وَلَوْ كَانَ الْأَلْفُ غَيْرَ مَقْسُومٍ لَمْ يَجُزْ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى؛ لِأَنَّ الشُّيُوعَ فِيمَا يَحْتَمِلُ الْقِسْمَةَ يَمْنَعُ صِحَّةَ التَّعْوِيضِ كَمَا يَمْنَعُ صِحَّةَ الْهِبَةِ وَالْأَلْفُ يَحْتَمِلُ الْقِسْمَةَ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ.