فصل: باب الوصية بمثل نصيب أحدهم:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: المبسوط



.باب الوصية بمثل نصيب أحدهم:

(قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ): وَإِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ خَمْسُ بَنِينَ فَأَوْصَى لِرَجُلٍ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ وَثُلُثِ مَا بَقِيَ مِنْ الثُّلُثِ فَالْفَرِيضَةُ مِنْ أَحَدٍ وَخَمْسِينَ سَهْمًا لِصَاحِبِ النَّصِيبِ ثَمَانِيَةُ أَسْهُمٍ وَلِصَاحِبِ ثُلُثِ مَا بَقِيَ ثَلَاثَةٌ وَلِكُلِّ ابْنٍ ثَمَانِيَةٌ فَتَخْرِيجُ الْمَسْأَلَةِ عَلَى طَرِيقِ الْكِتَابِ أَنْ نَقُولَ: السَّبِيلُ أَنْ يَأْخُذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الْخَمْسَةِ الْبَنِينَ ثَمَانِيَةً، وَتَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ سَهْمًا بِثَمَانِيَةٍ؛ لِأَنَّهُ أَوْصَى لَهُ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ، وَمِثْلُ الشَّيْءِ غَيْرُهُ، ثُمَّ يَضْرِبُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي ثَلَاثَةٍ لِأَجْلِ وَصِيَّتِهِ لَهُ بِثُلُثِ مَا بَقِيَ مِنْ الثُّلُثِ فَيَكُونُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ، ثُمَّ تَطْرَحُ السَّهْمَ الَّذِي زِدْتَهُ بَقِيَ سَبْعَةَ عَشَرَ فَهُوَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثَانِ ضِعْفُ ذَلِكَ فَيَكُونُ جَمِيعُ الْمَالِ أَحَدًا وَخَمْسِينَ، إنَّمَا طَرَحْنَا هَذَا السَّهْمَ الزَّائِدَ لِتَبْيِينِ مِقْدَارِ الثُّلُثِ وَالثُّلُثَيْنِ، وَلَا وَصِيَّةَ فِي الثُّلُثَيْنِ فَلَا يُمْكِنُ اعْتِبَارُ السَّهْمِ الزَّائِدِ فِيهِ؛ فَلِهَذَا طَرَحْنَاهُ فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ ثُلُثَ الْمَالِ سَبْعَةَ عَشَرَ فَطَرِيقُ مَعْرِفَةِ النَّصِيبِ مِنْ ذَلِكَ أَنْ تَأْخُذَ النَّصِيبَ، وَهُوَ وَاحِدٌ وَتَضْرِبُهُ فِي ثَلَاثَةٍ، ثُمَّ فِي ثَلَاثَةٍ فَيَكُونُ تِسْعَةً، ثُمَّ تَطْرَحُ مِنْ ذَلِكَ سَهْمًا كَمَا طَرَحْت فِي الِابْتِدَاءِ يَبْقَى ثَمَانِيَةٌ، فَهُوَ النَّصِيبُ فَإِذَا رَفَعْت ذَلِكَ مِنْ سَبْعَةَ عَشَرَ يَبْقَى تِسْعَةٌ فَلِلْمُوصَى لَهُ ثُلُثُ مَا يَبْقَى، وَثُلُثُ ذَلِكَ ثَلَاثَةٌ يَبْقَى سِتَّةٌ نُضِيفُهَا إلَى ثُلُثَيْ الْمَالِ، وَذَلِكَ أَرْبَعَةٌ وَثَلَاثُونَ فَيَكُونُ أَرْبَعِينَ بَيْنَ خَمْسَةِ بَنِينَ لِكُلِّ ابْنٍ ثَمَانِيَةٌ مِثْلُ النَّصِيبِ فَاسْتَقَامَ، وَالْعَامَّةُ يُسَمُّونَ هَذَا طَرِيقَ الْحَشْوِ عَلَى مَعْنَى أَنَّ مُحَمَّدًا رَحِمَهُ اللَّهُ حَشَا بِهِ كُتُبَهُ وَالْحُسَّابُ يُسَمُّونَهُ طَرِيقَ الْيُتْمِ، وَالْيُتْمُ هُوَ الْأَصْلُ وَلَكِنَّ كُلَّ مَا يَعْتَمِدُونَهُ فِي كُتُبِ الْحِسَابِ لِكَثْرَةِ مَا يَقَعُ فِيهِ مِنْ الِاخْتِلَافِ، وَيَحْتَاجُ إلَى تَغْيِيرِ بَعْضِ الشَّرْطِ فِي كُلِّ نَوْعٍ فَزَعَمُوا أَنَّ الطَّرِيقَ الَّذِي أُحْكِمَ فِيهِ شَرْطٌ وَاحِدٌ يُخَرَّجُ عَلَيْهِ أَنْوَاعُ الْمَسَائِلِ أَوْلَى بِالتَّأَمُّلِ، وَأَرَادُوا بِذَلِكَ الطَّرِيقِ الْجَبْرَ.
فَأَمَّا الْمُتَقَدِّمُونَ مِنْ أَصْحَابِنَا فَاخْتَارُوا هَذَا الطَّرِيقَ؛ لِأَنَّهُ أَلِيقُ بِكَلَامِ الْفُقَهَاءِ وَطَرِيقُ الدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ يَعْتَمِدُهُ أَهْلُ الْحِسَابِ، وَهُوَ فِي الْمَعْنَى مِثْلُ طَرِيقِ الْجَبْرِ وَلَكِنَّهُ أَقْرَبُ إلَى فَهْمِ مَنْ يَكُونُ مُبْتَدِئًا فِي عِلْمِ الْحِسَابِ، وَبَيَانُ تَخْرِيجِ الْمَسْأَلَةِ عَلَيْهِ: أَنْ يَجْعَلَ ثُلُثَ الْمَالِ دِينَارًا أَوْ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ لِحَاجَتِك إلَى الْحِسَابِ إذَا رَفَعْتَ مِنْهُ النَّصِيبَ يَكُونُ لِمَا بَقِيَ ثُلُثٌ صَحِيحٌ فَيُعْطِي بِالْوَصِيَّةِ بِالنَّصِيبِ دِينَارًا وَبِالْوَصِيَّةِ بِثُلُثِ مَا يَبْقَى دِرْهَمًا يُبْقِي مِنْ الثَّلَاثَةِ دِرْهَمًا يَضُمُّ ذَلِكَ إلَى ثُلُثَيْ الْمَالِ، وَهُوَ دِينَارٌ أَوْ سِتَّةُ دَرَاهِمَ فَحَصَلَ فِي يَدِك دِينَارَانِ وَثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ وَحَاجَتُك إلَى خَمْسَةِ دَنَانِيرَ؛ لِأَنَّك جَعَلْتَ النَّصِيبَ دِينَارًا فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ لِكُلِّ ابْنٍ دِينَارٌ فَتَجْعَلُ الدَّنَانِيرَ مِثْلَهَا قِصَاصًا يَبْقَى فِي يَدِك ثَمَانِيَةُ دَرَاهِمَ تَعْدِلُ بِعَدْلِ ثَلَاثَةِ دَنَانِيرَ فَاقْلِبْ الْفِضَّةَ فَاجْعَلْ آخِرَ الدَّرَاهِمِ آخِرَ الدَّنَانِيرِ، وَآخِرَ الدَّنَانِيرِ آخِرَ الدَّرَاهِمِ، فَصَارَ كُلُّ دِينَارٍ بِمَعْنَى ثَمَانِيَةٍ، وَكُلُّ دِرْهَمٍ بِمَعْنَى ثَلَاثَةٍ، ثُمَّ عُدْ إلَى الْأَصْلِ، وَقُلْ قَدْ جَعَلْتُ الثُّلُثَ دِينَارًا وَذَلِكَ ثَمَانِيَةٌ وَثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ فَجُمْلَتُهُ سَبْعَةَ عَشَرَ أَعْطَيْنَا بِالنَّصِيبِ دِينَارًا، وَهُوَ ثَمَانِيَةٌ وَثُلُثٌ فَثُلُثٌ يَبْقَى دِرْهَمٌ، وَهُوَ ثَلَاثَةٌ، وَحَصَلَ فِي يَدِ الْوَرَثَةِ دِينَارَانِ كُلُّ دِينَارٍ ثَمَانِيَةٌ فَذَلِكَ سِتَّةَ عَشَرَ وَثَمَانِيَةُ دَرَاهِمَ كُلُّ دِرْهَمٍ بِثَلَاثَةٍ فَذَلِكَ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ إذَا جَمَعْتَ بَيْنَهُمَا يَكُونُ الْكُلُّ أَرْبَعِينَ بَيْنَ خَمْسَةِ بَنِينَ لِكُلِّ ابْنٍ ثَمَانِيَةٌ مِثْلُ النَّصِيبِ.
وَأَمَّا طَرِيقُ الْجَبْرِ وَالْمُقَابَلَةِ، وَهُوَ الَّذِي يَعْتَمِدُهُ الْحُسَّابُ فَهِيَ أَنْ تَأْخُذَ ثُلُثَ مَالٍ مَجْهُولٍ فَتُعْطِيَ بِالْوَصِيَّةِ بِالنَّصِيبِ شَيْئًا يَبْقَى مَعَك ثُلُثُ مَالٍ إلَّا شَيْءٌ فَتُعْطِي بِالْوَصِيَّةِ بِثُلُثِ مَا بَقِيَ ثُلُثَ ذَلِكَ، وَذَلِكَ تُسْعُ مَالٍ إلَّا ثُلُثُ شَيْءٍ يَبْقَى مِنْ الثُّلُثِ فِي يَدِك تُسْعَا مَالٍ إلَّا ثُلُثَا شَيْءٍ يُضَمُّ ذَلِكَ إلَى ثُلُثَيْ الْمَالِ فَيَصِيرُ ثَمَانِيَةَ أَتْسَاعِ مَالٍ إلَّا ثُلُثَيْ شَيْءٍ، وَذَلِكَ يَعْدِلُ خَمْسَةَ أَشْيَاءَ؛ لِأَنَّا جَعَلْنَا النَّصِيبَ شَيْئًا فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ لِكُلِّ ابْنٍ شَيْءٌ فَاجْبُرْ ثَمَانِيَةَ أَتْسَاعِ مَالٍ بِثُلُثَيْ شَيْءٍ، وَزِدْ عَلَى مَا يُقَابِلُهُ، وَهُوَ خَمْسَةُ أَشْيَاءَ ثُلُثَيْ شَيْءٍ فَصَارَ مَعَنَا ثَمَانِيَةُ أَتْسَاعِ مَالٍ يَعْدِلُ خَمْسَةَ أَشْيَاءَ وَثُلُثُ شَيْءٌ غَيْرَ أَنَّ الْمَالَ نَاقِصٌ تُسْعُهُ، وَهُوَ ثُمُنُ مَا مَعَنَا فَزِيدَ عَلَيْهِ مِثْلُ ثُمُنِهِ وَيَزِيدُ عَلَى خَمْسَةِ أَشْيَاءَ وَثُلُثَيْ شَيْءٍ مِثْلَ ثُمُنِهِ أَيْضًا، وَلَيْسَ لِذَلِكَ ثُمُنٌ صَحِيحٌ فَانْكَسَرَ بِالْأَثْمَانِ فَاضْرِبْ خَمْسَةَ أَشْيَاءَ وَثُلُثَيْ شَيْءٍ فِي ثَمَانِيَةٍ فَيَكُونُ خَمْسَةً، وَأَرْبَعِينَ وَثُلُثًا؛ لِأَنَّ خَمْسَةً فِي ثَمَانِيَةٍ بِأَرْبَعِينَ وَثُلُثَيْنِ فِي ثَمَانِيَةٍ بِخَمْسَةٍ وَثُلُثٍ زِدْ عَلَى ذَلِكَ مِثْلَ ثُمُنِهِ وَذَلِكَ خَمْسَةٌ وَثُلُثَانِ فَيَكُونُ أَحَدًا وَخَمْسِينَ فَظَهَرَ أَنَّ الْمَالَ الْكَامِلَ أَحَدٌ وَخَمْسُونَ فَالثُّلُثُ مِنْ ذَلِكَ سَبْعَةَ عَشَرَ، وَمَعْرِفَةُ النَّصِيبِ أَنَّا جَعَلْنَا النَّصِيبَ شَيْئًا وَضَرَبْنَا كُلَّ شَيْءٍ فِي ثَمَانِيَةٍ فَتَبَيَّنَ أَنَّ النَّصِيبَ ثَمَانِيَةٌ إذَا رَفَعْتَهَا مِنْ سَبْعَةَ عَشَرَ بَقِيَ تِسْعَةٌ لِلْمُوصَى لَهُ بِثُلُثِ مَا يَبْقَى ثَلَاثَةٌ بَقِيَ سِتَّةٌ تَضُمُّهَا إلَى ثُلُثَيْ الْمَالِ أَرْبَعَةٍ وَثَلَاثِينَ فَيَكُونُ أَرْبَعِينَ بَيْنَ خَمْسَةِ بَنِينَ لِكُلِّ ابْنٍ ثَمَانِيَةٌ مِثْلُ النَّصِيبِ.
فَأَمَّا بَيَانُ طَرِيقِ الْخَطَّائِينَ وَتُسَمَّى طَرِيقَ التَّقْدِيرِ أَيْضًا أَنْ يَجْعَلَ الثُّلُثَ أَرْبَعَةَ أَسْهُمٍ، وَيُعْطِي بِالْوَصِيَّةِ بِالنَّصِيبِ سَهْمًا، وَبِالْوَصِيَّةِ بِثُلُثِ مَا يَبْقَى سَهْمًا يَبْقَى سَهْمَانِ يَضُمُّهُمَا إلَى ثُلُثَيْ الْمَالِ ثَمَانِيَةٍ يَكُونُ عَشَرَةً وَحَاجَةُ الْبَنِينَ إلَى خَمْسَةٍ؛ لِأَنَّا جَعَلْنَا النَّصِيبَ سَهْمًا فَظَهَرَ الْخَطَأُ بِالزِّيَادَةِ خَمْسًا فَعُدْ إلَى الْأَصْلِ وَاجْعَلْ الثُّلُثَ خَمْسَةَ أَسْهُمٍ، ثُمَّ أَعْطِ بِالنَّصِيبِ سَهْمَيْنِ وَبِثُلُثِ مَا يَبْقَى سَهْمًا يَبْقَى مِنْ الثُّلُثِ سَهْمَانِ ضُمَّهُمَا إلَى ثُلُثَيْ الْمَالِ عَشَرَةٍ كَانَ اثْنَيْ عَشَرَ وَحَاجَتُنَا إلَى عَشَرَةٍ إلَّا أَنَّا جَعَلْنَا النَّصِيبَ سَهْمَيْنِ فَظَهَرَ الْخَطَأُ الثَّانِي بِزِيَادَةِ سَهْمَيْنِ وَكَانَ الْخَطَأُ الْأَوَّلُ بِالزِّيَادَةِ خَمْسًا فَلَمَّا زِدْنَا سَهْمًا أَذْهَبَ الْخَطَأَ بِثُلُثِهِ وَبَقِيَ مِنْ الْخَطَأِ سَهْمَانِ، وَقَدْ عَلِمْنَا أَنَّ كُلَّ سَهْمٍ يُؤَثِّرُ فِي ثُلُثِهِ فَالسَّبِيلُ أَنْ يَزِيدَ مَا يُذْهِبُ الْخَطَأَ سَهْمَيْنِ وَذَلِكَ ثُلُثَا سَهْمٍ فَيُجْعَلُ الثُّلُثُ خَمْسَةً وَثَلَاثِينَ يُعْطِي بِالنَّصِيبِ سَهْمَيْنِ وَثُلُثَيْنِ وَثُلُثُ مَا يَبْقَى سَهْمٌ وَيَضُمُّ السَّهْمَيْنِ الْبَاقِيَيْنِ إلَى ثُلُثَيْ الْمَالِ، وَهُوَ أَحَدَ عَشَرَ وَثُلُثٌ فَيَصِيرُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَثُلُثٌ بَيْنَ خَمْسَةِ بَنِينَ لِكُلِّ ابْنٍ سَهْمَانِ وَثُلُثَانِ مِثْلُ النَّصِيبِ فَإِنْ أَرَدْت تَصْحِيحَ الْحِسَابِ قُلْت قَدْ انْكَسَرَ بِالْأَثْلَاثِ وَالسَّبِيلُ أَنْ يَضْرِبَ خَمْسَةً وَثَلَاثِينَ فِي ثُلُثُهُ فَيَصِيرُ سَبْعَةَ عَشَرَ فَهُوَ الثُّلُثُ، وَقَدْ كَانَ النَّصِيبُ سَهْمَيْنِ وَثُلُثَيْنِ ضَرَبْت ذَلِكَ فِي ثُلُثِهِ فَهُوَ ثَمَانِيَةٌ وَكَانَ الْمَقْسُومُ بَيْنَ الْبَنِينَ الْخَمْسَةِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَثُلُثًا ضَرَبْت ذَلِكَ فِي ثَلَاثَةٍ فَيَكُونُ أَرْبَعَةً بَيْنَ خَمْسَةِ بَنِينَ لِكُلِّ ابْنٍ ثَمَانِيَةٌ مِثْلُ النَّصِيبِ وَطَرِيقُ الْجَامِعِ الْأَصْغَرِ، وَهُوَ مِنْ فُرُوعِ الْخَطَأَيْنِ، وَهُوَ أَنَّهُ لَمَّا ظَهَرَ أَنَّ الْخَطَأَ الْأَوَّلَ كَانَ بِزِيَادَةِ خَمْسَةٍ وَالْخَطَأَ الثَّانِي كَانَ بِزِيَادَةِ سَهْمَيْنِ فَاضْرِبْ الْمَالَ الْأَوَّلَ، وَهُوَ أَرْبَعَةٌ فِي الْخَطَأِ الثَّانِي، وَهُوَ سَهْمَانِ فَذَلِكَ ثَمَانِيَةٌ، وَاضْرِبْ الْمَالَ الثَّانِي، وَذَلِكَ خَمْسَةٌ فِي الْخَطَأِ الْأَوَّلِ، وَهُوَ خَمْسَةٌ فَيَكُونُ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ، ثُمَّ اطْرَحْ الْأَقَلَّ مِنْ الْأَكْثَرِ، فَإِذَا طَرَحْت ثَمَانِيَةً مِنْ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ بَقِيَ سَبْعَةَ عَشَرَ فَهُوَ ثُلُثُ الْمَالِ.
وَمَعْرِفَةُ النَّصِيبِ أَنْ يَأْخُذَ النَّصِيبَ الْأَوَّلَ، وَهُوَ وَاحِدٌ وَيَضْرِبَهُ فِي الْخَطَأِ الثَّانِي فَيَكُونُ اثْنَيْنِ وَيَأْخُذَ النَّصِيبَ الثَّانِي، وَذَلِكَ اثْنَانِ يَضْرِبُهُمَا فِي الْخَطَأِ الْأَوَّلِ، وَهُوَ خَمْسَةٌ يَكُونُ عَشَرَةً، ثُمَّ اطْرَحْ الْأَقَلَّ مِنْ الْأَكْثَرِ يَبْقَى ثَمَانِيَةٌ، وَهُوَ النَّصِيبُ وَالتَّخْرِيجُ إلَخْ كَمَا بَيَّنَّا وَطَرِيقُ الْجَامِعِ الْأَكْبَرِ، وَهُوَ مِنْ فُرُوعِ الْخَطَأَيْنِ أَيْضًا أَنَّهُ لَمَّا ظَهَرَ أَنَّ الْخَطَأَ الْأَوَّلَ كَانَ بِزِيَادَةِ خَمْسَةٍ فَالسَّبِيلُ أَنْ تُضَعِّفَ الْمَالَ سِوَى النَّصِيبِ فَيَكُونُ الثُّلُثُ سَبْعَةً أَعْطِ بِالنَّصِيبِ سَهْمًا يَبْقَى سِتَّةٌ لِلْمُوصَى لَهُ بِثُلُثِ مَا يَبْقَى ثُلُثُ ذَلِكَ سَهْمَانِ يَبْقَى أَرْبَعَةٌ يَضُمُّ ذَلِكَ إلَى ثُلُثَيْ الْمَالِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ فَيَكُونُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ، وَحَاجَتُنَا إلَى خَمْسَةٍ؛ لِأَنَّا جَعَلْنَا النَّصِيبَ سَهْمًا فَظَهَرَ الْخَطَأُ الثَّانِي بِزِيَادَةِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ فَيَضْرِبُ الْمَالَ الْأَوَّلَ، وَهُوَ الْأَرْبَعَةُ فِي الْخَطَأِ الثَّانِي، وَهُوَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ فَيَكُونُ اثْنَيْنِ وَخَمْسِينَ فَيَضْرِبُ الْمَالَ الثَّانِي، وَهُوَ سَبْعَةٌ فِي الْخَطَأِ الْأَوَّلِ وَخَمْسَةٌ فَيَكُونُ خَمْسَةً وَثَلَاثِينَ، ثُمَّ اطْرَحْ الْأَقَلَّ مِنْ الْأَكْثَرِ فَإِذَا طَرَحْت خَمْسَةً وَثَلَاثِينَ مِنْ اثْنَيْنِ وَخَمْسِينَ يَبْقَى سَبْعَةَ عَشَرَ فَهُوَ ثُلُثُ الْمَالِ.
وَمَعْرِفَةُ النَّصِيبِ أَنْ يَطْرَحَ أَقَلَّ الْخَطَأَيْنِ مِنْ أَكْثَرِهِمَا بِلَا ضَرْبٍ، وَأَقَلُّ الْخَطَأَيْنِ خَمْسَةٌ، وَأَكْثَرُهُمَا ثَلَاثَةَ عَشَرَ فَإِذَا طَرَحْت خَمْسَةً مِنْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ بَقِيَ ثَمَانِيَةٌ فَهُوَ النَّصِيبُ وَالتَّخْرِيجُ إلَى آخِرِهِ كَمَا ذَكَرْنَا.
وَطَرِيقُ السُّطُوحِ، وَهُوَ بُرْهَانُ الْجَبْرِ بِعَمَلِ الْمُهَنْدِسِينَ أَنْ تَأْخُذَ مُرَبَّعًا مُسْتَوِيَ الْأَضْلَاعِ وَالزَّوَايَا فَتَخُطَّ فِي طُولِهِ خَطَّيْنِ فَيَصِيرَ ثَلَاثَةَ سُطُوحٍ، ثُمَّ فِي عَرْضِهِ ثَلَاثَةَ خُطُوطٍ فَيَصِيرَ فِي كُلِّ سَطْحٍ أَرْبَعَةً، ثُمَّ تَبْدَأَ بِالسَّطْحِ الَّذِي عَلَى يَمِينِكَ وَتَدْفَعَ الْبَيْتَ الْأَوَّلَ مِنْ النَّصِيبِ وَتُتِمَّ ذَلِكَ وَتَدْفَعَ الْبَيْتَ الثَّانِي مِنْهُ بِثُلُثِ مَا يَبْقَى وَسَمِّ ذَلِكَ قِطْعَةً بَقِيَ مِنْ هَذَا السَّطْحِ بَيْتَانِ هُمَا قِطْعَتَانِ، وَتَجْمَعُهُمَا إلَى السَّطْحَيْنِ الْآخَرَيْنِ فَيَكُونُ ذَلِكَ نَصِيبَيْنِ وَثَمَانِ قِطَاعٍ وَحَاجَتُنَا إلَى خَمْسَةِ أَنْصِبَاءٍ فَيُعْطِي نَصِيبَيْنِ إلَى اثْنَيْنِ، وَيُبْقِي ثَمَانَ قِطَاعٍ بَيْنَ ثَلَاثَةِ بَنِينَ لِكُلِّ ابْنٍ قِطْعَتَانِ وَثُلُثَا قِطْعَةٍ فَظَهَرَ أَنَّ النَّصِيبَ بِمَعْنَى قِطْعَتَيْنِ وَثُلُثَيْ قِطْعَةٍ، وَإِنَّا حِينَ أَعْطَيْنَا الْمُوصَى لَهُ النَّصِيبَ بَيْتًا كَانَ ذَلِكَ بِمَعْنَى قِطْعَتَيْنِ وَثُلُثَيْ قِطْعَةٍ، وَإِنَّ الَّذِي حَصَلَ فِي يَدِ الْوَرَثَةِ نَصِيبَانِ كُلُّ نَصِيبٍ قِطْعَتَانِ وَثُلُثَا قِطْعَةٍ فَذَلِكَ خَمْسَةُ قِطَاعٍ مَعَ ثَمَانِ قِطَاعٍ فَيَكُونُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ قِطْعَةً وَثُلُثَ قِطْعَةٍ بَيْنَ خَمْسَةِ بَنِينَ لِكُلِّ ابْنٍ قِطْعَتَانِ وَثُلُثَا قِطْعَةٍ مِثْلَ مَا أَعْطَيْنَا بِالنَّصِيبِ فَاسْتَقَامَ، وَهَذَا صُورَتُهُ، ثُمَّ الْحَاصِلُ بَعْدَ هَذَا أَنْ تُخْرِجَهَا عَلَى طَرِيقِ الْكِتَابِ وَعَلَى طَرِيقِ الْجَبْرِ، وَهُوَ الْأَصْلُ عِنْدَ أَهْلِ الْحِسَابِ وَتَدَعَ مَا سِوَى ذَلِكَ لِلتَّحَرُّزِ عَنْ التَّطَوُّلِ وَالِاشْتِغَالِ بِمَا لَيْسَ فِيهِ كَبِيرُ فَائِدَةٍ وَلَوْ كَانَ أَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ وَبِرُبُعِ مَا يَبْقَى مِنْ الثُّلُثِ الْآخَرِ فَالْفَرِيضَةُ مِنْ تِسْعَةٍ وَسِتِّينَ لِصَاحِبِ النَّصِيبِ أَحَدَ عَشَرَ وَلِصَاحِبِ رُبُعِ مَا بَقِيَ ثَلَاثَةٌ، وَلِكُلِّ ابْنٍ أَحَدَ عَشَرَ وَبَيَانُهُ عَلَى طَرِيقِ الْكِتَابِ أَنْ تَأْخُذَ عَدَدَ الْبَنِينَ، وَهُمْ خَمْسَةٌ فَتَزِيدَ عَلَيْهِ سَهْمًا بِالْوَصِيَّةِ بِالنَّصِيبِ، ثُمَّ تَضْرِبَ ذَلِكَ فِي أَرْبَعَةٍ لِمَكَانِ الْوَصِيَّةِ بِرُبُعِ مَا يَبْقَى فَيَصِيرُ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ، ثُمَّ تَطْرَحَ مِنْهُ سَهْمًا يَبْقَى ثَلَاثَةٌ وَعِشْرُونَ فَهُوَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثَانِ ضِعْفُ ذَلِكَ فَتَكُونُ الْجُمْلَةُ تِسْعَةً وَسِتِّينَ، فَهُوَ الْمَالُ وَالثُّلُثُ ثَلَاثَةٌ وَعِشْرُونَ.
وَمَعْرِفَةُ النَّصِيبِ أَنْ تَأْخُذَ النَّصِيبَ، وَهُوَ وَاحِدٌ وَتَضْرِبَهُ فِي أَرْبَعَةٍ، ثُمَّ فِي ثَلَاثَةٍ فَيَصِيرَ اثْنَيْ عَشَرَ، ثُمَّ تَطْرَحَ مِنْهُ وَاحِدًا يَبْقَى أَحَدَ عَشَرَ فَهُوَ النَّصِيبُ فَإِذَا رَفَعْت مِنْ ثَلَاثَةٍ وَعِشْرِينَ أَحَدَ عَشَرَ بَقِيَ اثْنَا عَشَرَ لِلْمُوصَى لَهُ بِرُبُعِ مَا يَبْقَى ثَلَاثَةٌ يَبْقَى تِسْعَةٌ تَضُمُّ ذَلِكَ إلَى ثُلُثَيْ الْمَالِ سِتَّةَ عَشَرَ، وَأَرْبَعِينَ فَيَكُونَ خَمْسَةً وَخَمْسِينَ بَيْنَ خَمْسَةِ بَنِينَ لِكُلِّ ابْنٍ أَحَدَ عَشَرَ مِثْلُ النَّصِيبِ.
وَطَرِيقُ الْجَبْرِ فِي ذَلِكَ أَنْ تَأْخُذَ ثُلُثَ مَالٍ مَجْهُولٍ وَتُعْطِيَ بِالْوَصِيَّةِ بِالنَّصِيبِ شَيْئًا، وَبِالْوَصِيَّةِ بِرُبْعِ مَا يَبْقَى رُبْعَ مَا بَقِيَ، وَهُوَ رُبْعُ الثُّلُثِ إلَّا رُبْعَ شَيْءٍ بَقِيَ مَعَك ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الثُّلُثِ إلَّا ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ شَيْءٍ فَتَضُمُّ ذَلِكَ إلَى ثُلُثَيْ الْمَالِ فَيَصِيرُ أَحَدَ عَشَرَ جُزْءًا مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ جُزْءًا مِنْ مَالٍ إلَّا ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ شَيْءٍ وَذَلِكَ يَعْدِلُ خَمْسَةَ أَشْيَاءَ فَاجْبُرْ بِثَلَاثَةِ أَرْبَاعِ شَيْءٍ وَزِدْ عَلَى مَا يُقَابِلُهُ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ شَيْءٍ فَيَصِيرُ أَحَدَ عَشَرَ جُزْءًا مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ جُزْءًا مِنْ مَالٍ يَعْدِلُ خَمْسَةَ أَشْيَاءَ وَثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ شَيْءٍ فَالْمَالُ نَاقِصٌ فَأَكْمِلْهُ بِأَنْ تَزِيدَ عَلَيْهِ جُزْءًا مِنْ أَحَدَ عَشَرَ، وَزِدْ عَلَى مَا يُقَابِلُهُ مِثْلَ ذَلِكَ، وَلَيْسَ لِخَمْسَةِ أَشْيَاءَ وَثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ جُزْءٍ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ جُزْءٌ صَحِيحٌ فَاضْرِبْ خَمْسَةً وَثَلَاثَةَ أَرْبَاعٍ فِي أَحَدَ عَشَرَ فَيَكُونُ ثَلَاثَةً وَسِتِّينَ وَرُبُعٍ فَإِنَّ خَمْسَةً فِي أَحَدَ عَشَرَ خَمْسَةٌ وَخَمْسُونَ وَثَلَاثَةَ أَرْبَاعٍ فِي أَحَدَ عَشَرَ ثَمَانِيَةٌ وَرُبُعٌ، ثُمَّ زِدْ عَلَيْهِ مِثْلَ جُزْءٍ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ جُزْءٍ مِنْهُ، وَذَلِكَ خَمْسَةٌ وَثَلَاثَةُ أَرْبَاعٍ فَيَكُونُ تِسْعَةً وَسِتِّينَ، وَهُوَ الْمَالُ الْكَامِلُ.
وَمَعْرِفَةُ النَّصِيبِ أَنَّا جَعَلْنَا النَّصِيبَ شَيْئًا وَضَرَبْنَاهُ فِي أَحَدَ عَشَرَ فَتَبَيَّنَ أَنَّ النَّصِيبَ أَحَدَ عَشَرَ وَالتَّخْرِيجُ إلَى آخِرِهِ كَمَا بَيَّنَّا وَلَوْ كَانَ أَوْصَى لَهُ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ، وَالْآخَرُ بِخُمُسِ مَا يَبْقَى مِنْ الثُّلُثِ فَالْفَرِيضَةُ مِنْ سَبْعَةٍ وَثَمَانِينَ لِصَاحِبِ النَّصِيبِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ، وَلِلْآخَرِ ثَلَاثَةٌ وَلِكُلِّ ابْنٍ أَرْبَعَةَ عَشَرَ، فَأَمَّا تَخْرِيجُهُ عَلَى طَرِيقِ الْكِتَابِ فَأَنْ تَزِيدَ عَلَى عَدَدِ الْبَنِينَ وَاحِدًا لِلْوَصِيَّةِ بِالنَّصِيبِ فَيَكُونُ سِتَّةً، ثُمَّ تَضْرِبُ ذَلِكَ فِي خَمْسَةٍ لِوَصِيَّتِهِ بِخُمُسِ مَا بَقِيَ فَيَكُونُ ثُلُثَيْنِ، ثُمَّ تَطْرَحُ مَا زِدْت، وَهُوَ وَاحِدٌ يَبْقَى تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ وَالثُّلُثَانِ ثَمَانِيَةٌ وَخَمْسُونَ فَيَكُونُ جُمْلَةُ الْمَالِ سَبْعَةً وَثَمَانِينَ، وَمَعْرِفَةُ النَّصِيبِ أَنْ تَأْخُذَ النَّصِيبَ، وَذَلِكَ وَاحِدٌ وَتَضْرِبُهُ فِي خَمْسَةٍ، ثُمَّ فِي ثَلَاثَةٍ فَيَكُونُ خَمْسَةَ عَشَرَ، ثُمَّ تَطْرَحُ مِنْهَا وَاحِدًا يَبْقَى أَرْبَعَةَ عَشَرَ فَهُوَ النَّصِيبُ فَإِذَا رَفَعْت ذَلِكَ مِنْ الثُّلُثِ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ يَبْقَى خَمْسَةَ عَشَرَ لِلْمُوصَى لَهُ بِخُمُسِ مَا بَقِيَ خُمُسُ ذَلِكَ ثَلَاثَةٌ يَبْقَى اثْنَا عَشَرَ تَضُمُّهُ إلَى ثُلُثَيْ الْمَالِ ثَمَانِيَةٍ وَخَمْسِينَ فَيَصِيرُ سَبْعِينَ بَيْنَ خَمْسَةِ بَنِينَ لِكُلِّ ابْنٍ أَرْبَعَةَ عَشَرَ مِثْلُ النَّصِيبِ.
وَطَرِيقُ الْجَبْرِ فِي ذَلِكَ أَنْ يَأْخُذَ ثُلُثَ مَالٍ مَجْهُولٍ وَتُعْطِي بِالْوَصِيَّةِ بِالنَّصِيبِ شَيْئًا يَبْقَى ثُلُثُ مَالٍ إلَّا شَيْءٌ وَيُعْطِي بِالْوَصِيَّةِ الْأُخْرَى خُمُسَ ذَلِكَ، وَهُوَ خُمُسُ الثُّلُثِ إلَّا خُمُسَ شَيْءٍ بَقِيَ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ الثُّلُثِ إلَّا أَرْبَعَةَ أَخْمَاسِ شَيْءٍ، وَيَضُمُّ ذَلِكَ إلَى ثُلُثَيْ الْمَالِ فَتَصِيرُ الْجُمْلَةِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ جُزْءًا مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ جُزْءًا مِنْ الْمَالِ إلَّا أَرْبَعَةَ أَخْمَاسِ شَيْءٍ وَذَلِكَ يَعْدِلُ خَمْسَةَ أَشْيَاءَ فَاجْبُرْهُ بِأَرْبَعَةِ أَخْمَاسِ شَيْءٍ وَزِدْ عَلَى مَا يَعْدِلُهُ مِثْلَهُ فَيَصِيرُ أَرْبَعَةَ عَشَرَ جُزْءًا مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ جُزْءًا، ثُمَّ زِدْ عَلَى مَا يَعْدِلُهُ مِثْلَ ذَلِكَ، وَلَيْسَ لِخَمْسَةٍ وَأَرْبَعَةِ أَخْمَاسِ جُزْءٍ مِنْ أَرْبَعَةٍ جُزْءٌ صَحِيحٌ فَتَضْرِبُ خَمْسَةَ وَأَرْبَعَةَ أَخْمَاسٍ فِي أَرْبَعَةَ عَشَرَ فَيَكُونُ ذَلِكَ أَحَدًا وَثَمَانِينَ وَخُمُسًا؛ لِأَنَّ خَمْسَةً فِي أَرْبَعَةَ عَشَرَ سَبْعُونَ، وَأَرْبَعَةَ أَخْمَاسٍ فِي أَرْبَعَةَ عَشَرَ أَحَدَ عَشَرَ وَخُمُسٌ، ثُمَّ زِدْ عَلَيْهِ جُزْءًا مِنْ أَرْبَعَةَ عَشَرَ جُزْءٍ مِنْهُ، وَذَلِكَ خَمْسَةٌ وَأَرْبَعَةُ أَخْمَاسٍ فَيَكُونُ سَبْعَةً وَثَمَانِينَ فَهُوَ الْمَالُ الْكَامِلُ، الثُّلُثُ مِنْهُ تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ.
وَمَعْرِفَةُ النَّصِيبِ أَنَّا جَعَلْنَا النَّصِيبَ شَيْئًا، وَضَرَبْنَا فِي كُلِّ شَيْءٍ أَرْبَعَةَ عَشَرَ فَتَبَيَّنَ أَنَّ النَّصِيبَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ، ثُمَّ التَّخْرِيجُ إلَى آخِرِهِ كَمَا بَيَّنَّا وَلَوْ أَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ إلَّا ثُلُثَ مَا يَبْقَى مِنْ الثُّلُثِ بَعْدَ النَّصِيبِ فَالْفَرِيضَةُ مِنْ سَبْعَةٍ وَخَمْسِينَ النَّصِيبُ عَشَرَةٌ وَالِاسْتِثْنَاءُ ثَلَاثَةٌ وَلِكُلِّ ابْنٍ عَشَرَةٌ.
وَتَخْرِيجُهُ عَلَى طَرِيقِ الْكِتَابِ أَنْ تَأْخُذَ عَدَدَ الْبَنِينَ خَمْسَةً فَتَزِيدَ عَلَيْهَا سَهْمًا بِالْوَصِيَّةِ بِالنَّصِيبِ، ثُمَّ تَضْرِبَ ذَلِكَ فِي ثَلَاثَةٍ فَيَكُونَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ، ثُمَّ تَزِيدَ عَلَيْهَا سَهْمًا مِثْلَ مَا زِدْت أَوَّلًا فَيَكُونَ تِسْعَةَ عَشَرَ فَهُوَ ثُلُثُ الْمَالِ وَثُلُثَانِ ثَمَانِيَةٌ وَثَلَاثُونَ فَالْجُمْلَةُ سَبْعَةٌ وَخَمْسُونَ.
وَمَعْرِفَةُ النَّصِيبِ أَنْ تَأْخُذَ النَّصِيبَ، وَهُوَ وَاحِدٌ وَتَضْرِبَهُ فِي ثَلَاثَةٍ فَيَكُونَ تِسْعَةً، ثُمَّ تَزِيدَ عَلَيْهِ سَهْمًا كَمَا فَعَلْته فِي أَصْلِ الْمَالِ فَيَكُونُ عَشَرَةً، وَهُوَ النَّصِيبُ الْكَامِلُ إذَا رَفَعْتَهُ مِنْ تِسْعَةَ عَشَرَ بَقِيَ تِسْعَةٌ اسْتَرْجِعْ بِالِاسْتِثْنَاءِ مِنْ النَّصِيبِ مِثْلَ ثُلُثِ مَا بَقِيَ، وَهُوَ ثَلَاثَةٌ، وَضُمَّ ذَلِكَ إلَى تِسْعَةٍ فَيَكُونُ اثْنَيْ عَشَرَ، ثُمَّ تَضُمُّ ذَلِكَ إلَى ثُلُثَيْ الْمَالِ ثَمَانِيَةً وَثَلَاثِينَ فَيَكُونُ خَمْسِينَ بَيْنَ خَمْسَةِ بَنِينَ لِكُلِّ ابْنٍ عَشَرَةٌ مِثْلُ كَامِلٍ.
وَطَرِيقُ الْجَبْرِ فِيهِ أَنْ تَأْخُذَ مِثْلَ ثُلُثِ مَالٍ مَجْهُولٍ فَتُعْطِيَ بِالْوَصِيَّةِ بِالنَّصِيبِ شَيْئًا، ثُمَّ تَسْتَرْجِعُ بِالِاسْتِثْنَاءِ مِثْلَ ثُلُثِ مَا بَقِيَ، وَذَلِكَ ثُلُثُ الثُّلُثِ إلَّا ثُلُثَ شَيْءٍ فَيَصِيرُ مَعَك أَرْبَعَةُ أَتْسَاعِ مَالٍ إلَّا شَيْئًا وَثُلُثَ شَيْءٍ تَضُمُّهُ إلَى ثُلُثَيْ الْمَالِ، فَيَكُونُ الْجُمْلَةُ مَالًا وَتُسْعَ مَالٍ إلَّا شَيْئًا وَثُلُثَ شَيْءٍ، وَذَلِكَ يَعْدِلُ خَمْسَةَ أَشْيَاءَ فَاجْبُرْهُ بِشَيْءٍ وَثُلُثَ شَيْءٍ وَزِدْ عَلَى مَا يَعْدِلُهُ مِثْلَهُ فَصَارَ مَالًا وَتُسْعَ مَالٍ يَعْدِلُ سِتَّةَ أَشْيَاءَ وَثُلُثَ شَيْءٍ، وَالْمَالُ زَائِدٌ بِعَشَرَةٍ فَاطْرَحْ مِنْهُ عَشْرًا وَاطْرَحْ مِمَّا يَعْدِلُهُ الْعَشْرَ أَيْضًا، وَلَيْسَ لِسِتَّةٍ وَثُلُثٍ عُشْرٌ صَحِيحٌ فَاضْرِبْ سِتَّةً وَثُلُثًا فِي عَشَرَةٍ فَيَكُونُ ثَلَاثَةً وَسِتِّينَ وَثُلُثٌ اطْرَحْ مِنْهُ عَشْرَةُ، وَهُوَ سِتَّةٌ وَثُلُثٌ، بَقِيَ سَبْعَةٌ وَخَمْسُونَ فَظَهَرَ أَنَّ الْمَالَ الْكَامِلَ سَبْعَةٌ وَخَمْسُونَ.
وَمَعْرِفَةُ النَّصِيبِ أَنَّا جَعَلْنَا النَّصِيبَ شَيْئًا، وَضَرَبْنَا كُلَّ شَيْءٍ فِي عَشَرَةٍ فَتَبَيَّنَ أَنَّ النَّصِيبَ الْكَامِلَ عَشَرَةٌ وَالتَّخْرِيجُ كَمَا بَيَّنَّا.
وَلَوْ قَالَ: إلَّا رُبْعَ مَا بَقِيَ مِنْ الثُّلُثِ بَعْدَ النَّصِيبِ كَانَتْ الْفَرِيضَةُ مِنْ خَمْسَةٍ وَسَبْعِينَ النَّصِيبُ مِنْهَا ثَلَاثَةَ عَشَرَ، وَالِاسْتِثْنَاءُ بِثَلَاثَةٍ.
وَتَخْرِيجُهُ عَلَى طَرِيقِ الْكِتَابِ أَنْ تَزِيدَ عَلَى عَدَدِ الْبَنِينَ سَهْمًا لِلْمُوصَى لَهُ بِالنَّصِيبِ، ثُمَّ تَضْرِبَ ذَلِكَ فِي أَرْبَعَةٍ الْوَصِيَّةُ بِرُبْعِ مَا بَقِيَ فَيَكُونُ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ، ثُمَّ تَزِيدَ عَلَيْهِ سَهْمًا فَذَلِكَ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ، وَهُوَ ثُلُثُ الْمَالِ وَالثُّلُثَانِ خَمْسُونَ، فَالْمَالُ كُلُّهُ خَمْسَةٌ وَسَبْعُونَ.
وَمَعْرِفَةُ النَّصِيبِ أَنْ تَضْرِبَ النَّصِيبَ، وَهُوَ سَهْمٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ فِي ثَلَاثَةٍ فَيَكُونُ اثْنَيْ عَشَرَ، ثُمَّ تَزِيدَ عَلَيْهِ سَهْمًا فَالنَّصِيبُ الْكَامِلُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ إذَا رَفَعْتهَا مِنْ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ مَعَ اثْنَيْ عَشَرَ فَتَسْتَرْجِعُ بِالِاسْتِثْنَاءِ مِثْلَ رُبْعِ مَا بَقِيَ، وَهُوَ ثَلَاثَةٌ فَتَضُمُّ ذَلِكَ إلَى اثْنَيْ عَشَرَ فَيَكُونُ خَمْسَةَ عَشَرَ، ثُمَّ تَضُمُّ ذَلِكَ ثُلُثَيْ الْمَالِ، وَهُوَ خَمْسُونَ فَيَكُونُ خَمْسَةً وَسِتِّينَ بَيْنَ خَمْسَةِ بَنِينَ لِكُلِّ ابْنٍ ثَلَاثَةَ عَشَرَ مِثْلُ نَصِيبٍ كَامِلٍ.
وَطَرِيقُ الْجَبْرِ فِيهِ أَنْ تَأْخُذَ ثُلُثَ الْمَالِ، وَتُعْطِيَ بِالْوَصِيَّةِ بِالنَّصِيبِ شَيْئًا، ثُمَّ تَسْتَرْجِعُ بِالِاسْتِثْنَاءِ مِثْلَ رُبْعِ مَا بَقِيَ فَيَصِيرُ مَعَك خَمْسَةُ أَجْزَاءٍ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ جُزْءًا مِنْ مَالٍ إلَّا شَيْئًا وَرُبْعَ شَيْءٍ تَضُمُّهُ إلَى ثُلُثَيْ الْمَالِ فَتَكُونُ الْجُمْلَةُ مَالًا وَاثْنَيْ عَشَرَ جُزْءًا مِنْ مَالٍ إلَّا شَيْئًا وَرُبْعَ شَيْءٍ، وَذَلِكَ يَعْدِلُ خَمْسَةَ أَشْيَاءَ فَاجْبُرْهُ بِشَيْءٍ وَرُبْعِ شَيْءٍ وَزِدْ عَلَى مَا يَعْدِلُهُ مِثْلَهُ فَصَارَ مَالًا وَجُزْءًا مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ يَعْدِلُ سِتَّةَ أَشْيَاءَ وَرُبْعٍ الْمَالُ زَائِدٌ فَاطْرَحْ مِنْ الْجُمْلَةِ جُزْءًا مِنْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ لِتَبْيِينِ الْمَالِ الْكَامِلِ، وَاطْرَحْ مِمَّا يَعْدِلُهُ مِثْلَ ذَلِكَ وَلَيْسَ لِسِتَّةٍ وَرُبْعِ جُزْءٍ مِنْ ثَلَاثَةٍ عُشْرٌ صَحِيحٌ فَاضْرِبْ سِتَّةً وَرُبْعًا فِي ثَلَاثَةَ عَشَرَ فَيَكُونُ ذَلِكَ أَحَدًا وَثَمَانِينَ وَرُبْعًا، ثُمَّ اطْرَحْ مِنْهُ جُزْءًا مِنْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ، وَهُوَ سِتَّةٌ وَرُبْعٌ يَبْقَى خَمْسَةٌ وَسَبْعُونَ فَهُوَ الْمَالُ.
وَمَعْرِفَةُ النَّصِيبِ أَنَّا جَعَلْنَا النَّصِيبَ شَيْئًا وَضَرَبْنَا كُلَّ شَيْءٍ فِي ثَلَاثَةَ عَشَرَ فَتَبَيَّنَ أَنَّ النَّصِيبَ الْكَامِلَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ، وَالتَّخْرِيجُ كَمَا بَيَّنَّا.
وَإِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَتَرَكَ ابْنَتَيْنِ وَأُمًّا وَامْرَأَةً وَعَصَبَةً، وَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ إحْدَى ابْنَتَيْهِ وَثُلُثِ مَا بَقِيَ مِنْ الثُّلُثِ فَالْفَرِيضَةُ مِنْ سِتَّةٍ وَسِتِّينَ، وَالنَّصِيبُ سِتَّةَ عَشَرَ وَثُلُثُ مَا بَقِيَ اثْنَانِ، وَالسَّبِيلُ فِي تَخْرِيجِ الْمَسْأَلَةِ أَنْ نُصَحِّحَ الْفَرِيضَةَ الْأُولَى بِدُونِ الْوَصِيَّةِ فَنَقُولُ: أَصْلُ الْفَرِيضَةِ مِنْ سِتَّةٍ لِلِابْنَتَيْنِ الثُّلُثَانِ أَرْبَعَةٌ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ سَهْمٌ، وَلِلْمَرْأَةِ ثُمُنٌ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ سَهْمٍ وَالْبَاقِي لِلْعَصَبَةِ فَتَكُونُ الْقِسْمَةُ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ لِمَكَانِ الْكَسْرِ بِاعْتِبَارِ نَصِيبِ الْمَرْأَةِ إلَّا أَنَّ فِي مَعْرِفَةِ حُكْمِ نَصِيبِ الْمَرْأَةِ لَا حَاجَةَ لَنَا فِي ذَلِكَ فَيَجْعَلُ أَصْلَ الْفَرِيضَةِ مِنْ سِتَّةٍ، ثُمَّ يَزِيدُ عَلَيْهَا مِثْلَ نَصِيبِ إحْدَى الِابْنَتَيْنِ، وَذَلِكَ سَهْمَانِ لِوَصِيَّتِهِ بِالنَّصِيبِ فَيَكُونُ ثَمَانِيَةً، ثُمَّ تَضْرِبُ ذَلِكَ فِي ثَلَاثَةٍ فَيَكُونُ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ، ثُمَّ تَطْرَحُ مَا زِدْتَ، وَذَلِكَ سَهْمٌ بَقِيَ اثْنَانِ وَعِشْرُونَ فَهُوَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثَانِ أَرْبَعَةٌ وَأَرْبَعُونَ، وَالْمَالُ سِتَّةٌ وَسِتُّونَ.
وَمَعْرِفَةُ النَّصِيبِ أَنْ تَأْخُذَ سَهْمَيْنِ وَتَضْرِبَ ذَلِكَ فِي ثَلَاثَةٍ فَيَكُونَ سِتَّةً، ثُمَّ فِي ثَلَاثَةٍ فَيَكُونَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ، ثُمَّ تَطْرَحَ مِنْهَا سَهْمَيْنِ يَبْقَى سِتَّةَ عَشَرَ فَهُوَ النَّصِيبُ، إذَا رَفَعْت ذَلِكَ مِنْ الثُّلُثِ اثْنَيْنِ وَعِشْرِينَ يَبْقَى سِتَّةٌ وَلِلْمُوصَى لَهُ بِثُلُثِ مَا بَقِيَ ثُلُثُ ذَلِكَ اثْنَانِ، بَقِيَ أَرْبَعَةٌ تَضُمُّهَا إلَى ثُلُثَيْ الْمَالِ أَرْبَعَةٍ وَأَرْبَعِينَ فَيَكُونُ ثَمَانِيَةً وَأَرْبَعِينَ، لِلِابْنَتَيْنِ الثُّلُثَانِ اثْنَانِ وَثَلَاثُونَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا سِتَّةَ عَشَرَ مِثْلُ النَّصِيبِ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ ثَمَانِيَةٌ وَلِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ سِتَّةٌ وَالْبَاقِي، وَهُوَ سَهْمَانِ لِلْعَصَبَةِ.
وَعَلَى طَرِيقِ الْجَبْرِ فَالسَّبِيلُ أَنْ تَأْخُذَ ثُلُثَ مَالٍ، وَتُعْطِيَ بِالْوَصِيَّةِ بِالنَّصِيبِ شَيْئًا، وَبِالْوَصِيَّةِ بِثُلُثِ مَا يَبْقَى ثُلُثَ الْمَالِ الْبَاقِي يَبْقَى مَعَك تُسْعَا مَالٍ إلَّا ثُلُثَيْ شَيْءٍ تَضُمُّهُ إلَى ثُلُثَيْ الْمَالِ فَيَكُونَ ثَمَانِيَةَ أَتْسَاعِ مَالٍ إلَّا ثُلُثَيْ شَيْءِ الْبَاقِي، وَذَلِكَ يَعْدِلُ ثَلَاثَةَ أَشْيَاءَ؛ لِأَنَّا جَعَلْنَا النَّصِيبَ شَيْئًا وَنَصِيبُ إحْدَى الِابْنَتَيْنِ ثُلُثُ الْمَالِ، فَيَظْهَرُ أَنَّ حَاجَتَنَا إلَى ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ فَاجْبُرْ ثَمَانِيَةَ أَتْسَاعِ مَالٍ بِثُلُثِ شَيْءٍ، وَزِدْ عَلَى مَا يَعْدِلُهُ ثَلَاثَةَ مِثْلَ ذَلِكَ، وَلَيْسَ لِثَلَاثَةٍ وَثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ جُزْءٌ صَحِيحٌ، وَالْمَالُ نَاقِصٌ فَزِدْ عَلَيْهِ مِثْلَ ثُمُنِهِ، وَزِدْ عَلَيْهِ مَا يَعْدِلُهُ مِثْلَ ذَلِكَ، وَلَيْسَ لِثَلَاثَةٍ وَثَلَاثِينَ ثُمُنٌ صَحِيحٌ فَاضْرِبْ ثَلَاثَةَ أَشْيَاءَ وَثُلُثَيْ شَيْءٍ فِي ثَمَانِيَةٍ فَيَصِيرُ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ وَثُلُثًا، ثُمَّ زِدْ عَلَيْهِ مِثْلَ ثُمُنِهِ، وَهُوَ ثَلَاثَةٌ وَثُلُثَانِ فَيَكُونُ ثَلَاثَةً وَثَلَاثِينَ فَهُوَ الْمَالُ الْكَامِلُ الثُّلُثُ مِنْ ذَلِكَ أَحَدَ عَشَرَ.
وَمَعْرِفَةُ النَّصِيبِ أَنَّا جَعَلْنَا النَّصِيبَ شَيْئًا وَضَرَبْنَا كُلَّ شَيْءٍ فِي ثَمَانِيَةٍ فَتَبَيَّنَ أَنَّ النَّصِيبَ ثَمَانِيَةٌ إذَا رَفَعْتَهُ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ يَبْقَى ثَلَاثَةٌ، لِلْمُوصَى لَهُ بِثُلُثِ مَا بَقِيَ سَهْمٌ، ثُمَّ يَضُمُّ مَا بَقِيَ، وَهُوَ سَهْمَانِ إلَى ثُلُثَيْ الْمَالِ، وَهُوَ اثْنَانِ وَعِشْرُونَ فَيَكُونُ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ بَيْنَ الْوَرَثَةِ، لِلِابْنَتَيْنِ الثُّلُثَانِ سِتَّةَ عَشَرَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا ثَمَانِيَةٌ مِثْلُ النَّصِيبِ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ أَرْبَعَةٌ وَلِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ ثَلَاثَةٌ، وَالْبَاقِي لِلْعَصَبَةِ فَخَرَجَ عَلَى هَذَا الطَّرِيقِ مُسْتَقِيمًا عَلَى النِّصْفِ مِمَّا أَخْرَجَهُ مُحَمَّدٌ- رَحِمَهُ اللَّهُ-.
وَلَوْ أَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ إحْدَى الِابْنَتَيْنِ إلَّا ثُلُثَ مَا يَبْقَى مِنْ الثُّلُثِ بَعْدَ النَّصِيبِ فَالْفَرِيضَةُ مِنْ سِتِّمِائَةٍ وَأَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ وَالنَّصِيبُ مِائَةٌ وَسِتُّونَ، وَثُلُثُ الْبَاقِي سِتَّةَ عَشَرَ فَقَدْ طَوَّلَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ الْحِسَابَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ لِيُخْرِجَ مِيرَاثَ الْمَرْأَةِ مُسْتَقِيمًا، وَلَا حَاجَةَ بِنَا إلَى ذَلِكَ فِي مَعْرِفَةِ الْوَصِيَّةِ، وَالْمَسْأَلَةُ تَخْرُجُ مِنْ دُونِ هَذَا الْأَصْلِ الَّذِي ذَكَرْنَا أَنَّ الْفَرِيضَةَ مِنْ سِتَّةٍ، ثُمَّ تَزِيدُ لِلْمُوصَى لَهُ بِالنَّصِيبِ مِثْلَ نَصِيبِ إحْدَى الِابْنَتَيْنِ سَهْمَيْنِ فَيَكُونُ ثَمَانِيَةً، ثُمَّ تَضْرِبُ ذَلِكَ فِي ثَلَاثَةٍ فَيَكُونُ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ، ثُمَّ تَزِيدُ عَلَيْهِ سَهْمَيْنِ كَمَا هُوَ الْأَصْلُ فِي مَسَائِلِ الِاسْتِثْنَاءِ فَيَكُونُ سِتَّةً وَعِشْرِينَ فَهُوَ ثُلُثُ الْمَالِ، وَالثُّلُثَانِ ضِعْفُ ذَلِكَ اثْنَيْنِ وَخَمْسِينَ فَيَكُونُ جُمْلَةُ الْمَالِ ثَمَانِيَةً وَسَبْعِينَ.
وَمَعْرِفَةُ النَّصِيبِ أَنْ تَأْخُذَ النَّصِيبَ سَهْمَيْنِ وَتَضْرِبَ ذَلِكَ فِي ثَلَاثَةٍ فَيَكُونَ سِتَّةً، ثُمَّ فِي ثَلَاثَةٍ فَيَكُونَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ، ثُمَّ تَزِيدَ عَلَيْهِ سَهْمَيْنِ فَيَكُونَ عِشْرِينَ فَهُوَ النَّصِيبُ الْكَامِلُ، إذَا رَفَعْته مِنْ الثُّلُثِ يَبْقَى سِتَّةٌ فَتَسْتَرْجِعَ بِالِاسْتِثْنَاءِ مِثْلَ ثُلُثِ مَا يَبْقَى وَذَلِكَ سَهْمَانِ فَيَصِيرَ مَعَك مِنْ الثُّلُثِ ثَمَانِيَةً تَضُمَّهَا إلَى ثُلُثَيْ الْمَالِ اثْنَيْنِ وَخَمْسِينَ فَيَكُونَ ذَلِكَ سِتِّينَ بَيْنَ الْوَرَثَةِ، لِلِابْنَتَيْنِ الثُّلُثَانِ أَرْبَعُونَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا عِشْرُونَ مِثْلُ النَّصِيبِ الْكَامِلِ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ عَشَرَةٌ وَلِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ إلَّا أَنَّهُ لَيْسَ لِلسِّتِّينَ ثُمُنٌ صَحِيحٌ فَلِهَذَا ضَرَبَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ أَصْلَ الْحِسَابِ ثَمَانِيَةً وَسَبْعِينَ فِي ثَمَانِيَةٍ فَيَكُونُ سِتَّمِائَةٍ، وَأَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ وَخَرَّجَ الْمَسْأَلَةَ مِنْ ذَلِكَ لِأَجْلِهَا.
وَطَرِيقُ الْجَبْرِ فِيهِ أَنْ تَأْخُذَ ثُلُثَ مَالٍ فَتُعْطِيَ بِالنَّصِيبِ شَيْئًا، وَتَسْتَرْجِعَ بِالِاسْتِثْنَاءِ مِثْلَ ثُلُثِ مَا يَبْقَى مِنْ ذَلِكَ ثُلُثُ الثُّلُثِ إلَّا ثُلُثَ شَيْءٍ فَيَكُونُ مَعَك أَرْبَعَةُ أَتْسَاعِ مَالٍ إلَّا شَيْئًا، وَثُلُثَ شَيْءٍ تَضُمُّهُ إلَى ثُلُثَيْ الْمَالِ فَتَصِيرُ الْجُمْلَةُ مَالًا وَتُسْعَ مَالٍ إلَّا شَيْئًا وَثُلُثَ شَيْءٍ، وَذَلِكَ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ؛ لِأَنَّا جَعَلْنَا النَّصِيبَ شَيْئًا، وَنَصِيبُ إحْدَى الِابْنَتَيْنِ ثُلُثُ الْمَالِ وَجَبْرُهُ بِشَيْءٍ وَثُلُثِ شَيْءٍ وَزِدْ عَلَى مَا يَعْدِلُهُ مِثْلَهُ فَكَانَ مَالًا وَتُسْعَ مَالٍ يَعْدِلُ أَرْبَعَةَ أَشْيَاءَ وَثُلُثَ شَيْءٍ، وَالْمَالُ زَائِدٌ فَاطْرَحْ الزِّيَادَةَ، وَهُوَ عُشْرُ الْجُمْلَةِ، وَاطْرَحْ مَا يَعْدِلُهُ مِثْلَ ذَلِكَ أَيْضًا، وَلَيْسَ لِأَرْبَعَةٍ وَثَلَاثَةٍ عُشْرٌ صَحِيحٌ فَاضْرِبْ أَرْبَعَةَ أَشْيَاءَ وَثُلُثًا فِي عَشَرَةٍ فَيَكُونُ ذَلِكَ ثَلَاثَةً وَأَرْبَعِينَ وَثُلُثًا، ثُمَّ اطْرَحْ مِنْهُ عُشْرَهُ وَذَلِكَ أَرْبَعَةٌ وَثُلُثٌ يَبْقَى تِسْعَةٌ وَثَلَاثُونَ فَهُوَ الْمَالُ الْكَامِلُ، الثُّلُثُ مِنْهُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ.
وَمَعْرِفَةُ النَّصِيبِ أَنَّا جَعَلْنَا النَّصِيبَ شَيْئًا فَضَرَبْنَا كُلَّ شَيْءٍ فِي عَشَرَةٍ فَتَبَيَّنَ أَنَّ النَّصِيبَ الْكَامِلَ عَشَرَةٌ إذَا رَفَعْتهَا مِنْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ يَبْقَى ثَلَاثَةٌ فَتَسْتَرْجِعُ بِالِاسْتِثْنَاءِ مِثْلَ ثُلُثِ مَا بَقِيَ سَهْمًا فَيَصِيرُ مَعَك مِنْ الثُّلُثِ أَرْبَعَةً تَضُمُّهَا إلَى ثُلُثَيْ الْمَالِ سِتَّةً وَعِشْرِينَ فَيَصِيرُ ذَلِكَ ثَلَاثِينَ مَقْسُومَةً بَيْنَ الْوَرَثَةِ، لِلِابْنَتَيْنِ الثُّلُثَانِ عِشْرُونَ، لِكُلِّ وَاحِدَةٍ عَشَرَةٌ مِثْلُ النَّصِيبِ الْكَامِلِ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ خَمْسَةٌ، وَلِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ وَذَلِكَ ثَلَاثَةٌ، وَثَلَاثَةُ أَرْبَاعٍ لِلْعَصَبَةِ فَاسْتَقَامَ التَّخْرِيجُ مِنْ نِصْفِ مَا أَخْرَجْنَا عَلَى طَرِيقِ الْكِتَابِ.
وَلَوْ كَانَ أَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ الْمَرْأَةِ وَثُلُثِ مَا بَقِيَ مِنْ الثُّلُثِ فَالْفَرِيضَةُ مِنْ مِائَتَيْنِ وَأَرْبَعَةٍ وَثَلَاثِينَ وَالنَّصِيبُ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ وَثُلُثُ الْبَاقِي ثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَالتَّخْرِيجُ عَلَى طَرِيقِ الْكِتَابِ أَنَّ تَصْحِيحَ الْفَرِيضَةِ هَاهُنَا مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ؛ لِأَنَّهُ أَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ الْمَرْأَةِ فَلَا بُدَّ مِنْ مَعْرِفَةِ نَصِيبِ الْمَرْأَةِ مُسْتَقِيمًا فَتَجْعَلُ الْفَرِيضَةَ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ، لِلِابْنَتَيْنِ الثُّلُثَانِ سِتَّةَ عَشَرَ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ أَرْبَعَةٌ، وَلِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ ثَلَاثَةٌ، وَالْبَاقِي، وَهُوَ سَهْمٌ لِلْعَصَبَةِ، ثُمَّ تَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ مِثْلَ نَصِيبِ الْمَرْأَةِ ثَلَاثَةً لِوَصِيَّتِهِ بِمِثْلِ نَصِيبِهَا فَيَكُونُ سَبْعَةً وَعِشْرِينَ تَضْرِبُ ذَلِكَ فِي ثَلَاثَةٍ لِوَصِيَّتِهِ بِثُلُثِ مَا بَقِيَ فَيَكُونُ إحْدَى وَثَمَانِينَ، ثُمَّ تَطْرَحُ مَا زِدْنَا، وَهُوَ ثَلَاثَةٌ بَقِيَ ثَمَانِيَةٌ وَسَبْعُونَ فَهُوَ ثُلُثُ الْمَالِ، وَالثُّلُثَانِ ضِعْفُ ذَلِكَ مِائَةٌ وَسِتَّةٌ وَخَمْسُونَ فَيَكُونُ جُمْلَةُ الْمَالِ مِائَتَيْنِ وَأَرْبَعَةٍ وَثَلَاثِينَ.
وَمَعْرِفَةُ النَّصِيبِ أَنْ تَأْخُذَ النَّصِيبَ، وَهُوَ ثَلَاثَةٌ وَتَضْرِبَهَا فِي ثَلَاثَةٍ فَيَكُونَ تِسْعَةً، ثُمَّ فِي ثَلَاثَةٍ فَيَكُونَ سَبْعَةً وَعِشْرِينَ، ثُمَّ تَطْرَحَ ثَلَاثَةً يَبْقَى أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ فَهُوَ النَّصِيبُ إذَا رَفَعْت ذَلِكَ مِنْ الثُّلُثِ ثَمَانِيَةً وَسَبْعِينَ يَبْقَى أَرْبَعَةٌ وَخَمْسُونَ، لِلْمُوصَى لَهُ بِثُلُثِ مَا بَقِيَ ثُلُثُ ذَلِكَ، وَذَلِكَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَبْقَى سِتَّةٌ وَثَلَاثُونَ تَضُمُّهَا إلَى ثُلُثَيْ الْمَالِ مِائَةٌ وَسِتَّةٌ وَخَمْسُونَ فَيَكُونُ جُمْلَتُهُ مِائَةً وَاثْنَيْنِ وَتِسْعِينَ لِلْمَرْأَةِ ثُمُنُ ذَلِكَ، وَذَلِكَ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ مِثْلُ مَا أَعْطَيْنَا الْمُوصَى لَهُ بِنَصِيبِهَا وَقِسْمَةُ الْبَاقِي بَيْنَ الْوَرَثَةِ مَعْلُومَةٌ كَمَا بَيَّنَّا.
وَطَرِيقُ الْجَبْرِ فِيهِ أَنْ تَأْخُذَ ثُلُثَ مَالٍ وَتُعْطِيَ بِالْوَصِيَّةِ بِالنَّصِيبِ شَيْئًا وَبِالْوَصِيَّةِ الْأُخْرَى ثُلُثَ مَا بَقِيَ يَبْقَى مَعَك تُسْعَا مَالٍ إلَّا ثُلُثَيْ شَيْءٍ تَضُمُّهُ إلَى ثُلُثَيْ الْمَالِ فَيَكُونُ ثَمَانِيَةَ أَتْسَاعِ مَالٍ إلَّا ثُلُثَ شَيْءٍ، وَذَلِكَ يَعْدِلُ ثَمَانِيَةَ أَشْيَاءَ؛ لِأَنَّا جَعَلْنَا النَّصِيبَ شَيْئًا وَنَصِيبُ الْمَرْأَةِ الثُّمُنُ فَعَرَفْنَا أَنَّ حَاجَةَ الْوَرَثَةِ إلَى ثَمَانِيَةِ أَشْيَاءَ فَاجْبُرْ ثَمَانِيَةَ أَتْسَاعِ مَالٍ بِثُلُثَيْ شَيْءٍ وَزِدْ عَلَى مَا يَعْدِلُهُ مِثْلَهُ فَيَصِيرُ ثَمَانِيَةَ أَتْسَاعِ مَالٍ يَعْدِلُ ثَمَانِيَةَ أَشْيَاءَ وَثُلُثَيْ شَيْءٍ، وَالْمَالُ نَاقِصٌ فَزِدْ عَلَيْهِ، مِثْلَ ثُمُنِهِ وَزِدْ عَلَى مَا يَعْدِلُهُ مِثْلَهُ وَلَيْسَ لِثَمَانِيَةٍ وَثَلَاثِينَ ثُمُنٌ صَحِيحٌ فَاضْرِبْ ثَمَانِيَةَ أَشْيَاءَ وَثُلُثَيْ شَيْءٍ فِي ثَمَانِيَةٍ فَيَكُونُ سَبْعَةً وَسِتِّينَ وَثُلُثًا، ثُمَّ زِدْ عَلَيْهِ مِثْلَ ثُمُنِهِ وَذَلِكَ ثَمَانِيَةٌ وَثَلَاثُونَ فَيَصِيرُ الْمَالُ ثَمَانِيَةً وَسَبْعِينَ فَهُوَ الْمَالُ الْكَامِلُ الثُّلُثُ مِنْ ذَلِكَ سِتَّةٌ وَعِشْرُونَ.
وَمَعْرِفَةُ النَّصِيبِ أَنَّا جَعَلْنَا النَّصِيبَ شَيْئًا، وَضَرَبْنَا كُلَّ شَيْءٍ فِي ثَمَانِيَةٍ فَعَرَفْنَا أَنَّ النَّصِيبَ ثَمَانِيَةٌ إذَا رَفَعْتهَا مِنْ سِتَّةٍ وَعِشْرِينَ بَقِيَتْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ، لِلْمُوصَى لَهُ بِثُلُثِ مَا بَقِيَ ذَلِكَ بَقِيَ اثْنَا عَشَرَ يَضُمُّ ذَلِكَ إلَى ثُلُثَيْ الْمَالِ اثْنَيْنِ وَخَمْسِينَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ ثَمَانِيَةٌ مِثْلُ النَّصِيبِ، وَالتَّخْرِيجُ فِي الْمِيرَاثِ كَمَا بَيَّنَّا.
وَلَوْ كَانَ لِرَجُلٍ خَمْسُ بَنِينَ فَأَوْصَى لِأَحَدِهِمْ بِكَمَالِ الرُّبْعِ بِنَصِيبِهِ وَبِثُلُثِ مَا بَقِيَ مِنْ الثُّلُثِ لِآخَرَ فَأَجَازُوا، فَالْفَرِيضَةُ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ النَّصِيبُ اثْنَانِ وَيُكَمِّلُهُ الرُّبْعُ وَاحِدٌ وَثُلُثُ مَا بَقِيَ مِنْ الثُّلُثُ وَاحِدٌ.
وَتَخْرِيجُ الْمَسْأَلَةِ عَلَى طَرِيقِ الْكِتَابِ أَنْ نَقُولَ: الْمَالُ لَوْلَا الْوَصِيَّةُ بَيْنَ الْبَنِينَ الْخَمْسَةِ عَلَى خَمْسَةٍ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ سَهْمٌ فَإِذَا أَوْصَى لِأَحَدِهِمْ بِكَمَالِ الرُّبْعِ بِنَصِيبِهِ فَهَذِهِ وَصِيَّةٌ مِنْهُ لِلْوَارِثِ، وَلَا يَصِحُّ ذَلِكَ إلَّا بِإِجَازَةِ الْوَرَثَةِ، فَإِذَا أَجَازُوا فَالسَّبِيلُ أَنْ يَطْرَحَ نَصِيبَ الِابْنِ الْمُوصَى لَهُ، وَهُوَ سَهْمٌ يَبْقَى أَرْبَعَةٌ، ثُمَّ يَضْرِبُ ذَلِكَ فِي ثَلَاثَةٍ لِوَصِيَّتِهِ بِثُلُثِ مَا يَبْقَى مِنْ الثُّلُثِ فَيَكُونُ اثْنَيْ عَشَرَ فَهُوَ الْمَالُ، الثُّلُثُ مِنْ ذَلِكَ أَرْبَعَةٌ وَالرُّبْعُ ثَلَاثَةٌ وَمَعْرِفَةُ النَّصِيبِ أَنْ تَأْخُذَ النَّصِيبَ، وَهُوَ وَاحِدٌ فَتَضْرِبُهُ فِي ثَلَاثَةٍ فَيَكُونُ ثَلَاثَةٌ، ثُمَّ تَطْرَحْ مِنْهُ وَاحِدًا يَبْقَى اثْنَانِ فَهُوَ النَّصِيبُ، فَإِذَا دَفَعْت إلَى الِابْنِ الْمُوصَى لَهُ كَمَالَ الرُّبْعِ، وَهُوَ ثَلَاثَةٌ وَاسْتَرْجَعْت مِنْهُ مِقْدَارَ النِّصْف وَذَلِكَ اثْنَانِ بَقِيَ وَاحِدٌ فَعَرَفْنَا أَنَّ وَصِيَّتَهُ بِتَكْمِلَةِ الرُّبْعِ وَاحِدٌ، فَإِذَا رَفَعْت ذَلِكَ السَّهْمَ مِنْ ثُلُثِ الْمَالِ أَرْبَعَةٍ بَقِيَ ثَلَاثَةٌ، لِلْمُوصَى لَهُ ثُلُثُ مَا يَبْقَى ثُلُثُ ذَلِكَ، وَهُوَ سَهْمٌ يَبْقَى سَهْمَانِ يَضُمُّهُمَا إلَى ثُلُثَيْ الْمَالِ ثَمَانِيَةٍ فَيَكُونُ عَشَرَةً بَيْنَ خَمْسَةِ بَنِينَ، لِكُلِّ ابْنٍ سَهْمَانِ مِثْلُ النَّصِيبِ فَإِذَا ضَمَّ الِابْنُ الْمُوصَى لَهُ هَذَيْنِ السَّهْمَيْنِ إلَى السَّهْمِ الَّذِي أَخَذَهُ بِالْوَصِيَّةِ حَصَلَ لَهُ ثَلَاثَةٌ، وَذَلِكَ كَمَالُ رُبْعِ الْمَالِ بِنَصِيبِهِ، وَطَرِيقُ الْجَبْرِ فِي ذَلِكَ أَنْ تَأْخُذَ ثُلُثَ مَالٍ فَتُعْطِيَ الِابْنَ الْمُوصَى لَهُ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِهِ؛ لِأَنَّهُ أَوْصَى لَهُ بِكَمَالِ الرُّبْعِ بِنَصِيبِهِ وَنَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّ الرُّبْعَ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الثُّلُثِ؛ فَلِهَذَا تُعْطِيهِ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ الثُّلُثِ، ثُمَّ تَسْتَرْجِعُ مِنْهُ بِالنَّصِيبِ شَيْئًا فَتَضُمُّهُ إلَى مَا بَقِيَ مِنْ الثُّلُثِ، وَتُعْطِي الْمُوصَى لَهُ الْآخَرَ ثُلُثَ مَا يَبْقَى، وَهُوَ ثُلُثُ شَيْءٍ وَثُلُثَيْ رُبْعِ الثُّلُثِ، بَقِيَ مَعَنَا ثُلُثَا رُبْعِ الثُّلُثِ وَثُلُثَا شَيْءٍ فَتَضُمُّ ذَلِكَ إلَى ثُلُثَيْ الْمَالِ فَيَصِيرُ ثَمَانِيَةَ أَجْزَاءٍ وَثُلُثَ جُزْءٍ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ جُزْءًا مِنْ مَالٍ وَثُلُثَيْ شَيْءٍ وَذَلِكَ يَعْدِلُ خَمْسَةَ أَشْيَاءَ؛ لِأَنَّا جَعَلْنَا النِّصْفَ شَيْئًا.
فَقُلْنَا: شَيْءٌ قِصَاصٌ بِمِثْلِهِ يَبْقَى ثَمَانِيَةُ أَجْزَاءٍ مَعَنَا وَثُلُثَا جُزْءٍ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ جُزْءًا مِنْ مَالٍ يَعْدِلُ ذَلِكَ أَرْبَعَةَ أَشْيَاءَ وَثُلُثًا، وَأَرْبَعَةً وَثُلُثَ مِثْلِ نِصْفِ ثَمَانِيَةٍ وَثَلَاثِينَ فَيَتَبَيَّنُ أَنَّ كُلَّ جُزْءٍ بِمَعْنَى شَيْءٍ وَاحِدٍ، وَأَنَّا فِي الِابْتِدَاءِ أَعْطَيْنَا الِابْنَ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ، ثُمَّ اسْتَرْجَعْنَا مِنْهُ بِالنَّصِيبِ شَيْئًا، وَذَلِكَ بِمَعْنَى جُزْءٍ يَبْقَى لَهُ بِالْوَصِيَّةِ بِالتَّكْمِلَةِ جُزْءٌ وَاحِدٌ فَكَانَ الْبَاقِي مِنْ الثُّلُثِ ثَلَاثَةُ أَجْزَاءٍ أَعْطَيْنَا الْمُوصَى لَهُ بِثُلُثِ مَا يَبْقَى جُزْءًا وَاحِدًا يَبْقَى جُزْءٌ، وَإِنْ ضَمَمْنَا ذَلِكَ إلَى ثُلُثَيْ الْمَالِ ثَمَانِيَةِ أَجْزَاءٍ فَيَكُونُ عَشَرَةً بَيْنَ خَمْسَةِ بَنِينَ لِكُلِّ ابْنٍ جُزْءَانِ مِثْلُ النَّصِيبِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ مُسْتَثْنًى، وَهُوَ الشَّيْءُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.