فصل: فصل في فساد المنهي عنه:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الشامل



.فصل في فساد المنهي عنه:

وفسد منهي عنه إلا بدليل؛ كحيوان بلحم على الأصح إن اتحد جنسه، ولو تبين الفضل على المنصوص.
وقيل: يختص بحي لا يراد لغير الأكل، وجاز بمطبوخ دون كراهة على الأصح؛ كطير أو سمك بلحم ذوات الأربع وعكسه، ولحم بحي لم يؤكل، وما لا تطول حياته كطير الماء، أو ما لا نفع له غير اللحم؛ كخصي معز لا يباع بحيوان من جنسه على الأصح، ولا بلحم من جنسه؛ كشارف، وقليل منفعة، وكخصي ضأن على الأصح فيهما، ولا يباع خصي ضأن أو معز بطعام لأجل خلافاً لأشهب.
وما تطول حياته من الوحش كالإنسي خلافاً لابن حبيب.
وجاز حي بمثله إن أريد للقنية، وإلا فإن طالت حياتهما فروايتان، وعلى المنع ففي بيع لحمهما تحرياً خلاف، فإن لم تطل حياتهما أو حياة أحدهما والآخر لا يراد للقنية أو أحدهما يراد للقنية وحده منع في الجميع خلافاً لأشهب.
وكبيع مجهول بمعلوم، أو مجهول من جنسه وهو المزابنة، فإن كانا غير ربويين جاز إن تبين الفضل بأحدهما على الأصح.
وثالثها: بشرط تحري المساواة، وإن دخلته صنعة معتبرة جاز؛ كنحاس بتور منه على المشهور، وروي: إن كان نقداً وتبين الفضل وتأولت عليهما، وروي: إن كان نقداً مطلقا.
ومنع فلوس بنحاس، وفي المصنوعين منه تردد.
وككالئٍ بمثله؛ وهو فسخ ما بذمَّةٍ في أكثر منه مُؤخَّراً أو في غير جنسه كذلك، والدين بالدين مثله.
وفيها: ويمنع التأخير في بيع الدين، وقال محمد: إلا بمثل كيومين وصوب، وابتداء الدين بمثله على الأصح أخف منهما.
وقيل: يلحق به بيع الدين؛ لأن فسخ الدين من باب ربا الجاهلية وهو محرم بالكتاب، وهما بالسنة.
ومنع بيعه ولو بمنافع وإن معينة وبمعين، ويتأخر قبضه كغائب، ومواضعة، ومؤخر جذاذه خلافاً لأشهب في الجميع.
ومنع بيع دين على غائب ولو قربت غيبته، أو كانت عليه بينة على المشهور فيهما، أو على ميت اتفاقاً، وإن كان حاضراً أيسر اشترط إقراره على المشهور.
واشترطت مناجزة في صرف، وبيع طعام بمثله، وإقالة منه، وفسخ دين في مثله، أو بيعه بمثله، وإقالة من عروض، وكبيع غرر، وذي جهل، وخطر، واغتفر يسير لم يقصد للحاجة إليه؛ كحشو جبة، ودخول حمام، وشرب من السقاء، وخلافهم في بعضها لتحققه، وفي الشك تردد.
وفي بيع كشاة ذات حمل يشترط، وأمة يزيد الحمل في ثمنها، مشهورها: المنع.
وثالثها: إن لم يكن ظاهراً.
وعلى الجواز لو ظهرت بلا حمل ردت.
وقيل: إن علم البائع وكتم وإلا فلا.
وأما شرط الخفي ففاسد على الأصح، إلا في البراءة، وإن كانت أمة رفيعة ينقصها الحمل وهو ظاهر فاشترطه جاز اتفاقاً، أما لو أقر السيد بوطئها منع بيعها في البراءة اتفاقاً ولو وخشاً.
ومنع بيع سلعة على اللزوم بما تساوي للجهل، أو بما شاء، أو توليتك سلعة لم يذكرها ولا ثمنها، أو بمائة دنانير ودراهم ولم يفصل، أو على حكم أحدهما أو غيرهما إلا لكراهة قريب ونحوه، أو بنفقته حياته ورد، ورجع بقيمة ما أنفق أو مثله إن علم ولو سرفاً على الأصوب، وإن فاتت فقيمتها، وكبيع ما في بطون إناث الإبل وظهور ذكورها؛ وهي المضامين والملاقيح.
وقيل: بالعكس.
وكحبل الحبلة؛ وهي بيع الجزور إلى أن ينتج نتاج الناقة.
وقيل: بيع نتاج النتاج، وكملامسة ثوب أو منابذة دون نظر وتقليب فيهما فيلزم البيع.
وقيل: المنابذة أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه لصاحبه ويكون ذلك بيعهما دون نظر، وكبيع حصاة، وهل أن يبيع من أرضه منتهى رميها، أو يلزم البيع بسقوطها، أو على أي ثوب سقطت يلزم فيها دون قصد، أو اِرْم بالحصاة ولك بعده، أو بعدد ما يقع؟ تفسيرات.
وكبيعه على اللزوم إحدى سلعتين مختلفتين بثمن واحد، أو سلعة بأحد ثمنين مختلفين كمائة مؤجلة وبدونها نقداً، فإن اختلفا في جودة ورداءة فقط جاز وإن مع اختلاف قيمة.
وقيل: إن اختلفا صنفاً وصفة اختلافاً يبيح سلم أحدهما في الآخر لم يجز وإلا جاز.
وقيل: يجوز مطلقاً.
وقيل: إن اتحد الثمنان صنفاً وصفة وقيمة جاز، وإلا منع كسلعة على الخيار، وأخرى على البت صفقة واحدة ولو كان على غير اللزوم جاز في الجميع، وفسد في: خذ بأيهما شئت على الأصح، وهما روايتان.
وجاز في كغنم وعبيد وثياب وشجر غير مثمرة شراء واحد يختاره من اثنين ولو على اللزوم، لا طعام فلا يجوز فيه شراء واحد يختاره وإن اختلفا جودة ورداءة وحده أو كان مع غيره؛ كثمر نخلة، أو نخلة مثمرة من متعددة أو كقمح وتمر، فإن تساوى الطعام فقولان، ولو اشترى عشرة آصع من أي صبرة شاء من صبرتين؛ منعه مالك.
وقيل: يجوز.
ولو باع حائطه واستثنى منه أربع نخلات أو خمساً يختارها، فعنه إجازته بعد أن وقف فيه أربعين ليلة.
وقال ابْنُ الْقَاسِمِ: لا يعجبني.
وهل على الكراهة، أو المنع وهو الأظهر؟ تأويلان.
وكبيع عسيب فحل؛ وهو اكتراؤه ليحبل الأنثى، وجاز زماناً أو مرات، فإن حملت في أثنائها فسخ ما بقي، وكبيع وشرط يناقض المقصود؛ كأن لا يبيع ولا يهب، غير تنجيز عتق للسنة، ولا يجبر عليه على الأصح.
وقيد اللخمي الخلاف باشتراط العتق إيجاباً، وغيره بالشراء المطلق، وأما على أنه بالخيار في إيقاعه فلا يجوز، أو أنه حر بنفس الشراء أو التزم ذلك، فإنه يلزمه بالقضاء، فإن أبى أعتقه الحاكم، وصح إن أسقط المشترط شرطه على الأصح، فإن عاد بغرر في ثمن كشرط سلف من أحدهما؛ فسد أيضاً ورد مع قيام السلعة، وإلا فالقيمة ما بلغت.
وفيها: إن كان السلف من البائع فله الأقل من الثمن أو القيمة يوم القبض ويرد السلف، وإن كان من المبتاع لزمه الأكثر.
أصبغ: إلا أن يزيد على الثمن والسلف فلا يزاد، فلو أسقط الشرط صح على المشهور، وهل ولو قبض السلف وغاب عليه وهو المشهور، وأولها الأكثر عليه، ويرد إن كانت السلعة قائمة، وإلا لزم فيها الأكثر من الثمن أو القيمة، أو إنما ذلك في عدم القبض والغيبة وإلا فلا، ويرد إلا أن يفوت فبالقيمة ما بلغت، وأولت عليه أيضاً خلافاً للمازري، وظاهر المذهب أن الإسقاط لا أثر له بعد الفوت لوجوب القيمة، وخرج فيه قول بالصحة مطلقاً، ولا يمنع شرط رهن، أو حميل، أو خيار، أو أجل، بخلاف شرط عدم المقاصة على الأصح، وكبيع عُرْبَان على أن يدفع شيئاً على أنه إن كره البيع أو الإجارة لم يعد إليه، وفسخ إلا أن يفوت فبالقيمة، وكبيع كلب.
وفي المأذون خمسة أقوال تقدمت، وعلى من قتله القيمة لا غير المأذون، وكتفريق بين أم - وإن كانت كافرة - وولدها بقسمة أو بيع أحدهما ولو لعبد مأذون لسيد الآخر قبل استغناء الولد في أكل وشرب ومنام، وحدُّه الإثغار المعتاد.
وقيل: سبع سنين.
وقيل: عشر، وقيل: البلوغ.
وقيل: لا يفرق بينهما ما عاشا، وهل هو حق للولد وهو المختار، أو للأم وشهر؟ قولان.
وفسخ إن لم يجمعاهما في ملك على المشهور.
وقيل: مطلقاً، ويعاقبان بناء على أنه حق لآدمي أو لله تعالى.
وقيل: يباعان إن لم يجمعاهما، فإن فرقا بلا عوض جمعا اتفاقاً، وهل يكفي الحوز في ذلك أو لابد من اجتماعهما في ملك؟ قولان.
وثالثها: إن كان الشمل واحداً كهبة أحد الزوجين للآخر، أو الأب لابنه وبالعكس كفي الحوز وإلا فلا، وتصح الهبة والصدقة، ويؤمران بالمقاواة أو البيع من واحد، ويأخذ كلٌّ منابه من الثمن، ولا منع في تفرقة بين الولد وأبيه على الأصح؛ كجده وجدته لأب أو لأم، وصدقت مسبية أنه ولدها، فلا يفرق بينهما إلا برضاها ولا يتوارثان، ولمعاهد التفرقة، وكره الاشتراء منه كذلك، فإن اشتراهما مسلم متفرقين، أو كان أحدهما في ملك ثم ملك الآخر منع من تفريقهما، وكذلك يمنع الذمي من التفرقة بين الولد وأمه لأنه من التظالم، وجاز بيع بعضهما وبيع أحدهما للعتق، وبيع كتابة الأم مع رقبة الولد، ولو أسلمت أمة ذات ولد صغيرٍ وسيدها كافر بيعا عليه لمسلم، وكذا إن أسلم زوجها فقط للحكم بإسلام الولد، وجازت وصية بالولد لرجل وبالأم لآخر ويجبران على الجمع، وكالبيع على بيع أخيه إذا ركن البائع، وهل النهي له، أو للمشتري؟ قولان.
فإن وقع لم يفسخ؛ لكن يستغفر الله تعالى ويعرضه على الأول بالثمن مع ما أنفق عليه إن زاد بسببها، فإن نقص أخذه بالثمن إن شاء ولا شيء له إن تركه.
وقيل: يفسخ ما لم يفت.
ومن تكرر منه ذلك أدب، ولا يزاد على يهودي ركن إليه بائع على المنصوص.
وكبيع نجش بأن يزيد ليغر، وللمبتاع رده عليه إن وقع بدسه أو علمه أو سببه كابنه وعبده، فإن فات فقيمته ما لم يجاوز الثمن واختير، أو ينقص عما قبل النجش.
وروي: يفسخ.
وقيل: يؤجر الناجش إذا بلغ المبيع القيمة ويمنع من الزيادة عليها، وجاز أعطيت فيها كذا إن كان عطاء سوم حادث، لا قديم يجهله المبتاع أو سوم نجش.
ولو قال: أعطاني فيها فلان عشرة فزاده درهما أخذها، ثم قال فلان: لم أعطه إلا تسعة فلا رد له إلا ببينة حضرت العطاء، فإن فاتت بمفيت البيع الفاسد؛ فالقيمة ما لم تزد على الثمن أو تنقص عما شهدت به البينة، وجاز سؤال البعض الكف عن الزيادة ولو بعوض ولزمه وإن لم يشتر، ومنع سؤال الأكثر فالجميع.
وكره كُفَّ ولك نصفها.
وقيل: إن كان بمعنى العطية، وأما على سبيل الشركة فجائز.
وكره اجتماعهم على عدم الزيادة على كذا وكذا، كالمدح والذم عند الابتياع، ولو كان عبد لثلاثة، فقال أحدهم لثان: لا تزد عند المقاواة وهي بيني وبينك؛ ففعل وقامت بذلك بينة، ففي رده قولان.
وكبيع حاضر لبادٍ عمودي خاصة.
وقيل: وقروي.
وقيل: كل وارد على محل ولو مدنياً، وقيد بمن يجهل السعر، ولو بعثه مع رسول فكذلك على الأصح، وفسخ إن وقع على الأظهر فيهما، فإن فات فلا شيء عليه سوى الأدب، وقيد بمن اعتاد ذلك.
وقيل: يزجر فقط.
وجاز الشراء له.
وقيل: كالبيع ولا يشار عليه ولا يخبر بسعر، وكبيع بعد نداء جمعة وقد تقدم في بابها، وكتلقي السلع.
قال الباجي: أو صاحبها وحده، ويشتريها منه بالصفة، وهل من ميل أو فرسخين أو يومين؟ ثلاث روايات.
وقيل: يمنع وإن بعد.
وقيل: يكره وهو حق لأهل السوق.
وقيل: لهم ولصاحبها، فإن وقع لم يفسخ على المشهور.
وثالثها: إن لم يكن معتاداً.
وعلى الإمضاء، فهل يختص بها، أو يعرضها على طالبيها فيشاركه فيها من شاء منهم وشهر؟ روايتان.
وروي: تباع لهم فما خسر فعليه، والربح بين الجميع.
وقيل: يقسم بينهم بالحصص بالثمن الأول وينهى عن ذلك، فإن عاد أدِّبَ، وقيد إن لم يعذر بجهل.
وقيل: يزجر فقط، ومن مرت به السلع ومنزله على كستة أميال من البلد، فله شراء ما يحتاجه لنفسه لا لتجارة، ولو كان بالبلد فقولان، وجاز شراؤها بأزقة البلد إن لم يكن لها سوق فيه، أو رجع بها ربها منه؛ كخروج بعض أهل البلد لشراء ثمار حوائطه ثم يبيع هو لهم.
وقيل: هو كالتلقي، وإذا وصلت السلع الساحل في السفن وهو منتهى سفرها جاز المضي لها والشراء منها لمشقة انتقالها.