فصل: باب صلاة الجنازة:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الشامل



.باب صلاة الجنازة:

يستحب للمحتضر تحسين ظنه بربه، ولمن حضر توجيهه للقبلة عند إحداد بصره كالملحَدِ، فإن تعذر فعلى ظهره ولا كراهة على الأصح؛ كتجنيب حائض وجنب، وتكره القراءة عنده خلافاً لابن حبيب، وعند القبر، وتجمير الدار عند الموت لا الغسل.
ويستحب تلقينه الشهادتين وتغميضه.
وقيل: سنة.
وشد لحييه بعد موته، وتليين أعضائه برفق، ورفعه على لوح أو سرير وستره بثوب، وجعل حديدة على بطنه إن أمكن وإلا فطين مبتل، وإسراع تجهيزه.
ابن حبيب: ويمهل بالغريق، وجاز بكاء عند موته وبعده بلا صراخ وكلام قبيح، ولا يعذب بسببه إن لم يوص به، وكره اجتماع نساء لبكاء ولو سراً، ومن مات وببطنه مالٌ له بالٌ ببينة بُقِرَ عليه، خلافاً لابن حبيب وصوب، وبشاهد ويمين.
وقيل: إن كان لغيره ولا مال له عوضه بُقِرَ وفاقاً، ولا يبقر عن ولد وإن رجي على المشهور.
وقيل: إن تيقنت حياته بقر اتفاقاً، فإن أمكن خروجه من مخرجه بعلاج فلا يبقر اتفاقاً، ولا يأكله مضطر وصحح خلافه، وغسله بمطهر و اتفاقاً على الأصح.
وقيل: سنة وشهر، وإن مطعوناً أو حريقاً أو مبطوناً أو غريقاً أو ذا جنب أو هدم أو حملٍ؛ وهم شهداء.
والمحرم والمعتدة كغيرهما، وكره تغسيل جنب عَلَى المشهور لا حائض، وقدم أحد الزوجين وإن قبل بناءٍ وقضى به، وثالثها: للزوج دونها.
وقيل: إن لم يكن له ولي، أو تعذر عليه وأراد جعله لغيره أن يقضى لها اتفاقاً إن صح النكاح أو فات فاسده، وعلى القضاء إن أذن سيد الرقيق، فقولان.
وانقطع بطلاق وإن رجعياً على المشهور، ولا بوضعها بعد موته، واستحب نفيه إن تزوجت غيره أو تزوج أختها، ولا بظهور عيب بأحدهما.
وقيل: إلا بالحي.
اللخمي: وعلى قول عبد الملك إلا أن يموت هو وبها عيب فيقوم به وليه ليمنعها الميراث، أو تموت هي فيقوم هو ليسقط الصداق عنه، أو يكون العيب به فيقوم وليها به، فلا غسل كالذمية إلا بحضرة مسلم، وإن أبيا أو غابا فلرجل أقرب ولي من الرجال، ثم أجنبي، ثم امرأة مَحْرَمٍ.
وقيل: تيممه، وعلى المشهور فهل تستره، أو عورته؟ تأويلان.
ثم ييمم لمرفقيه.
وقيل: لكوعيه، ولامرأة أقرب امرأة، ثم أجنبية، ثم مَحْرَمٍ فوق ثوب.
وقيل: ييممها، وثالثها: يغسلها مَحْرَمٌ لنسبٍ لا صهرٍ، وقيل: يصب الماء صباً ولا يباشر جسدها مُطْلَقاً، ولامرأة غسل صبي لم يمكنه وطء؛ كرجل مع رضيعة فما فوقها، لا مطيقة للوطء اتفاقاً، وله غسل أمته وأم ولده ومدبرته دون ضرورة ولهن ذلك، لا مكاتبة ومعتقة لأجل أو بعضها، أو مشتركة، أو من لم تحل له.
والمجروح، والمجذوم، ومن تهشم بهدم يُغَسَّلوا إن أمكن، وإلا صب عليهم، فإن خشي به تزليعهم أو تقطيعهم تيمموا حينئذ كعدم الماء، ولا تنكأ قرحة ويغسل عفوها.
واستحب تجريده ووضعه على مرتفع، وعدم حضور غير غاسل ومعين، وكونه وتراً كسبع؛ أولاها بماء وسدر أو أُشنان ونحوه بعد غسل ما تحته من نجاسة، ثم يطهر ولو مسحاً، وعكس ابن حبيب، وفي الآخرة كافور إن تيسر، فإن لم ينْقَ بسبع زيد، وإن أنقت مرة أجزأت وهو تعبد.
وقال ابن شعبان: للنظافة فيجزئ عنده ماء الورد ونحوه، لا على المشهور، وفي كراهته بماء زمزم قولان.
وستر من سرته لركبتيه وإن زوجاً على الأصح، والمرأة مع مثلها كذلك، وخرج ستر جميع بدنها، وتوضع خرقة على صدرها، واستحب توضئته أولاً كالجنابة على المشهور.
وقيل: بعد الأولى؛ لأنها للتنظيف ولا نية، وفي تكرر الوضوء بحسب غسله قولان، ويبدأ بعصر بطنه برفق ويلف يده بخرقة عند غسل مخرجيه ويوالي مُعِيْنَه الصبَّ حتى ينقى، وله الإفضاء بيده إلى العورة إن احتاج على الأشهر.
وقيل: يجوز لأحد الزوجين اتفاقاً.
ثم يغسل يديه ويأخذ خرقة أخرى مبلولة فينظف بها ما بين أسنانه وأنفه، ثم يُميل رأسه للمضمضة، ويدخل الماء في أنفه ثلاثاً، ثم يكمل وضوءه وغسله.
وجاز ترك الدلك لكثرة الأموات والاكتفاء بالغسلة الواحدة، وإذا اشتد الأمر جاز إقبارهم بلا غسل إن عدم من يغسلهم، فإن خرج منه نجاسة غسلت ولا يعاد غسله ولا وضوءه خلافاً لأشهب.
واستحب غُسْلُ غاسِله خلافاً لابن حبيب، وينشف بثوب، وهل ينجس بذلك؟ قولان.
وكره إبانة شعره، وقَلم ظفره وهو بدعة وضم معه إن فعل، ولا يختن اتفاقاً، ويلف شعر المرأة ولا يعقص على الأصح، ولا يغسل مسلم أباً كافراً ولا يتبعه ولا يدخله قبره، إلا لخوف ضيعة، ولا يُغَسَّلُ من لا يصلى عليه لنقص أو كمال، وإن أجنب على الأحسن.
وتكفينه بما يستره واجب على المشهور.
وقيل: سنة، وثالثها: وجوب ما يواري العورة فقط، ولو ملبوساً من قطن أو كتان ونحوه، وقدم مع موته مؤنة دفن على دين بلا رهن، وإلا فالدين، فلو سرق بعد دفنه أعيد، وثالثها: إن لم يقسم ماله أعيد، فإن عوض ثم وجد ولا دين، أو أكل الوحش الميت؛ ورث.
وهو على قدر حاله من خشونة ورقة، وأقله ثوب، والاثنان أولى، والثلاثة والخمسة أولى من الأربعة والستة.
وأكثره سبعة، واستحبت لامرأة، ولا يقضى بزائد على واحد إن شح الوارث، إلا أن يوصي به، ولا دين مستغرق ففي ثلثه.
وقيل: يقضى بثلاثة مُطْلَقاً، ولو أوصى بواحد فزاد بعضهم ثانياً لم يضمن إن حمله المال.
وأفضله البياض مما يلبسه لجمعته، واستحب إيصاؤه بذلك؛ كتجهيز الميت وعدم تأخره عن غسل، وجاز مزعفر ومورس.
وفيها: كراهة الخز، والحرير، والمعصفر.
وهل على بابها، أو للتحريم؟ تأويلان.
وقيل: يجوز.
وقيل: للنساء خاصة.
ويكره السواد والنجس، وزيادة رجل على خمسة: عمامة، وقميص، وأزرة، ولفافتين.
وقيل: يكره تعميمه وتقميصه.
وروي: شهيد معركة العدو في ثوب مات فيه إن ستره وإلا زيد؛ كخُفٍّ، وَقَلَنْسُوَةٍ، وَمِنْطَقَةٍ قل ثمنها، وفي الجميع قولان، لا درعٌ، وسلاحٌ، وخاتمٌ بفص ثمين على المنصوص، وهو على السيد كوالد وولد على الأصح، وثالثها: على الوالد خاصة، فإن اجتمع ابن وزوج، فعلى الزوج.
وقيل: على الابن، وإن اجتمع زوج وأب، فقيل: البناء على الأب، وإلا سقط عنه، وكذلك الزوج.
وثالثها: إن كانت فقيرة فعليه، فإن اجتمع ابن وأب فعلى الابن والفقير من بيت المال، فإن لم يكن فعلى المسلمين، ويستحب فيه الحنوط ولو بمسك أو عنبر، والكافور أولى فيذرُّ منه على اللفافة ويوضع الميت عليها ويجعل منه على قطن ويلصق بمنافذه، ثم يلف الكفن عليه ويجعل منه على مساجده وحواسِّه ومراقِّه، فإن قصر عن ذلك قدم المساجد، ولا يتولاه محرم ولا معتدَّة من وفاة، ويربط من عند رأسه ورجليه.
وقيل: يخاط ثم يُحَلُّ في القبر، وجاز تكفين اثنين في كفن واحد للضرورة.

والصلاة على المسلم غير الشهيد فرض كفاية على الأصح.
وقيل: سنة وشُهر.
وقيل: مستحبة.
وشروطها كغيرها من الصلوات.
والشهيد: من مات في معركة العدو فقط، لا بين لصوص، أو فتنة بين المسلمين، أو في دفعه عن حريمه وإن صبياً وامرأة ولو في بلد الإسلام على المشهور، أو لم يقاتل، أو هو نائم على الأصح، أو سقط من فرسه، أو تردى من شاهق، أو رجع عليه سيفه فقتله أو سهمه، أو وجد في المعركة ميتاً وليس فيه جرح، أو أنُفِذَتْ مَقَاتِلُهُ ولم يحيى حياة بينة، أو رفع مغمور لم يأكل ولم يشرب على المشهور.
وثالثها: إن كان ممن يقتل قاتله بغير قسامة، وإلا فكغير الشهيد.
أشهب: وإن حمل لأهله فمات فيهم أو في أيد الرجال، أو وجد في أرض العدو وجهل قاتله، أو ترك في المعركة حين مات فكغير الشهيد، إلا من عوجل في المعركة.
سحنون: ولو جهل قاتله عند اختلاف الرمي بالنار والحجارة لم يصل عليه، ولا يصلى على محكوم بكفره ولو صغيراً وإن ارتد من أبٍ مسلمٍ خلافاً لسحنون، ولو اشتراه سيده من العدو على الأصح، أو وقع في سهمه، ولو نوى به الإسلام على المشهور.
وثالثها: إن مات إثر تملكه وإلا فلا، إلا أن يعلم إسلامه بأمر يعرف أنه عقله، أو يكون أسلم أو نفر من أبويه على المشهور، وإن اختلطوا غسلوا وكفنوا ونوى المسلمَ بالصلاة، وقاله أشهب إذا تعدد المسلم، وإلا لم يصل عليه حتى يعرف بعينه، ولو كان معهم مال جهل ربه؛ كفنوا منه ووقف باقيه لإثباته.
ويصلَّ على قاتل نفسه، ومن قتل ظلماً، أو قصاصاً، أو لترك صلاة، أو في حرابة بين المسلمين، وفي البدعي قولان.
وينبغي لأهل الفضل اجتناب الصلاة عليه وعلى مظهر الكبائر خلافاً لابن حبيب.
ويكره للإمام أن يصلي على من قتله حدًّا أو قوداً على المشهور، وإن تولاه الناس دونه.
وثالثها: إن كان حده الرجم صلى عليه؛ كأن مات في تعزير.
وفيمن مات قبل إقامة الحد عليه تردد، ولا يصلى على سِقْطٍ ما لم يستَهِل، ولو تحرك أو بال أو عطس أو رضع على المشهور.
وقيل: إن تنفس يوماً وفتح عينيه دون صوت.
وقيل: أو أقام كذا عشرين يوماً أو أكثر وضعفاه، إلا أن تعلم حياته، ويغسل دمه ويلف بخرقة ويدفن، وتكره تسميته وتحنيطه.
ولا على غائب خلافاً لابن حبيب ولو غريقاً، أو مأكول وحش وشبهه، ولا على قبر على المشهور، إلا أن يدفن بغيرها.
وروي: منعه مُطْلَقاً، وعليه فهل يترك ويدعى له، أو يخرج ما لم يطل؟ قولان.
وهل الطُّول بإهالة التراب، أو بالفراغ من دفنه، أو بخشية تغيره؟ أقوال.
ويصلى على جل الجسد لا ما دونه على المشهور، وقدم وصي يرجى بركة دعائه، وإلا فالوالي الأصل لا فرعه على المشهور، إلا من له الخطبة.
وقيل: لا.
وعلى المشهور: ففي اشتراط حكمه قولان.
وقيل: يقدم القاضي على الوالي مُطْلَقاً.
وأما من انفرد بالصلاة دون الخطبة والقضاء، أو بالحكم دون القضاء والخطبة والصلاة؛ فلا حق له اتفاقاً، ثم أفضل عاصب وأقرب كالإرث، وأقرع إن تساووا، ويقدم ولي الأنثى الفاضل.
وقيل: ولي الذكر ثم المولى.
وركنها: نية، وأربع تكبيرات، ودعاء غير معين سرًّا، وسلام، ولا قراءة خلافاً لأشهب.
قال: وإن صلى عليها جالساً أعاد إلا من عذر، ويرفع يديه في الأولى خاصة.
وثالثها: في الجميع.
ورابعها: يخير إلا في الأولى، فإن سها عن تكبيرة أو أكثر؛ أتى بها إن قرب وإلا استأنف؛ كأن والاه أو تعمد النقص، فإن دفن فكمن لم يصل عليه، وإن زاد ففي انتظاره أو التسليم روايتان، وصبرَ مسْبُوقُ التكبير.
وروي: يدخل بينهما.
وروي: بالنية، فإذا كبر كبر معه.
وقيل: إن مضى الدعاء ولم يدرك منه شيئاً صبر وإلا كبر، وهل يكبر معه فيما زاد ويحتسب به، أو لا؟ قولان.
وعلى النفي يقضي بعد سلامه ما فاته ويدعو إن تركت، وإلا والى واستأنف إن قهقه أو تكلم عمداً.
وقال أشهب: يستخلف ويتأخر مؤتماً.
وقيل: الخلاف فيمن أدخله على نفسه فقط، وهل تستحب الإعادة إذا تبين أنه صلى عليه لغير القبلة قبل الدفن لا بعده، أو تجب فيهما، أو لا تعاد مُطْلَقاً؟ أقوال.
وأجزأت إن ظنها امرأة أو رجلا فتبين غيره، أو صلى عليه منكساً رأسه موضع رجليه، واستخلف إن ذكر الحدث أو رعف، وإن ذكر صلاة تمادى، واستحب البداءة بالحمد والصلاة على محمد - صلى الله عليه وسلم - ورجع إليه، ويدعو بعد الرابعة خلافاً لابن حبيب.
وثالثها: يخير، ويقف عند وسط رجل ومنكبي امرأة على المشهور.
وقيل: كالرجل.
وثالثها: يخير، واستحب إن كان عليها قبة، وكفنها بقطن إن يتيامن كالرجل، وإلا فوسطها، ورأس الميت على يمينه، وقدم إلى الإمام الأفضل فالأفضل؛ وهو البالغ من الأحرار، ثم الصغير منهم، ثم العبد كبيراً ثم صغيراً، ثم الخصي حراً أو عبداً كذلك، ثم الخنثى كذلك، ثم الحرة الكبيرة ثم الصغيرة، ثم الأمة الكبيرة ثم الصغيرة.
وقيل: يقدم العبد الكبير على الحر الصغير، والحرة الكبيرة على العبد الصغير، ويجوز أن يفرد كل واحدة بصلاة، وإن كانت صفاً جاز فيها ذلك، وجاز أيضاً أن تجعل صفاً واحداً يميناً ويساراً، وإذا لم يكن غير نساء صلين عليه أفذاذاً على الأصح دفعة واحدة.
وقيل: واحدة بعد واحدة وصحح، وكره تكرارها عليه.
وقيل: إن صلى عليه جماعة وإلا جاز، وفي الصلاة عليه بمسجد الجواز والمنع والكراهة، ورجحت كإدخاله فيه، ولمن فيه أن يصلي عليه بصلاة الإمام خارجه إن ضاق ويسلم تسليمة خفية يسمع نفسه ومن يليه.
وروي: سرًّا.
وقيل: يسلم مرتين والمأموم واحدة.
وقيل: اثنتين يرد بالثانية على الإمام.
وثالثها: إن سمعه، وكره انصراف قبل صلاة
على الأصح، وبلا إذن إن لم يطولوا طولاً يضرُّ به جلوسه خوف فوات أمرٍ، والصلاة عليها أحب إلى مالك من نفل وجلوس بمسجد إن قام بها الغير، والميت جار أو قريب أو ممن ترجى بركته، ولا يستحب حمل أربعة ولا بدوه بمقدم خلافاً لأشهب وابن حبيب، وجاز على دابة إن عدم من يحمله، واستحب أشهب حمل الصغير على الأكف دون دابة ونعش على الأصح، ونقله وإن من بادية لحاضرة أو العكس، ويجعل على نعش المرأة قبة إن أمكن ولو بسفر.
ويكره تكبيره وتغطيته بملون، واتباعه بمجمرٍ، وحمله بلا وضوء على الأظهر، وقيام له على الأصح، وفرشه بحرير أو خزٍّ لغير امرأة، وجاز ستره بثوب ساجٍ أو رداء وشيٍّ لامرأة، ولا يمشي به الهوينا، ولمشيع الركوبُ، ومشيه أفضل، وفي تقديمه وتأخيره ثلاثة، مشهورها: يتقدم الماشي ويتأخر الراكب.
ورابعها: التسوية.
وخامسها: التقديم إلى المصلى ثم يتأخر إلى القبر.
وسادسها: التأخير إن لم يكن نساء، وإلا تقدم وتأخرن النساء اتفاقاً، وخروج متجالة جائز لا مخشية فتنة وإلا كره، إلا في مثل ابن وأب وأخ وزوج، وكرهه ابن حبيب مُطْلَقاً، ولا يصاح خلفها، ولا ينادى استغفروا لها، وحرم نداء لها بمسجد، وكره ببابه، وجاز إذن بها وإعلام من غير نداء، وسبقها، وجلوس قبل وضعها.
وقيل: إن كان ماشياً، وإلا فحتى توضع، ودفنه واجب.
ولا يعمق قبره، وأقله ما منع الوحش منه وكفَّ رائحته، واللحد أفضل إن أمكن، وإلا فالشق.
وقيل: سواء.
ويجعل على شقه الأيمن مستقبلاً إن أمكن، وإلا فعلى ظهره ووجهه للقبلة، فإن تعذر فبحسب الإمكان ثم يسد لحده.
قال ابن حبيب: وأفضله بلبِنٍ، ثم لوح، ثم قَرْمُودٍ، ثم آجُرٍّ، ثم حجارة، ثم قصب، ثم سن التراب وهو أولى من التابوت، ثم يسد الخلل الذي بين اللبِن وغيره، ولم يعرف مالك حثو قريب فيه ثلاث حثيات ولا غيرها.
وقيل: يستحب، فإن وضع منكوساً أو مستدبراً أو على شقه الأيسر ونحوه حول إن لم يفرغواً من دفنه وإلا ترك، وكذا نسيان تغسيله، فلو نكس غير مستقبل فكذلك.
وقال ابن حبيب: يحول ما لم يطل، وجاز للضرورة جمع أموات بقبر، ويقدم أفضلهم للقبلة، ويستحب رفع القبر كشبر مسنماً.
وقيل: يسطح، وهما تأويلان.
وكره دفن سِقْطٍ بدار على المشهور، وليس عيباً على المنصوص، بخلاف الكبير، والقبر حَبْسٌ لا ينبش ما دام فيه إلا أن ينسى معه مالٌ، أو يكون الكفن أو بعضه مغصوباً، أو القبر في ملك أصلي وشح ربه فيه، ومن حفر قبراً فيما يملك فيه الدفن فدفن فيه متعد؛ ترك وعليه قيمة حفره.
وقيل: حَفَرَ.
وثالثها: الأقل منهما.
ورابعها: الأكثر.
ومن أسلم فدفن في مقبرة الكفار نقل إن لم يخف تغيره، ولا يترك مسلم لولي كافر، ولا يمنع مسيره معه ودعاؤه له، ودفنت مشركة حملت من مسلم بمقبرتهم، ولا يستقبل بها قبلتنا ولا قبلتهم وتولاها أهل دينها.
وجهز ميت ببحر وكفن وصلي عليه، ثم إن طمعوا في البر من يومهم صبروا به، وإلا ألقوه فيه فيستقبل القبلة على شقه الأيمن، ولا يثقل خلافاً لسحنون.
ويستحب تعزية أهله.
مالك: ويعزى من النساء بالأم خاصة، لا مسلم بكافر على الأصح، وبعث طعام لهم بعد دفنه إن لم يجتمعن لنياحة وشبهها، وأجر النائحة حرام ككسبها.
ويكره تجصيص قبر وترصيعه بحجر أو طين، وتحويز عليه ببناء مرتفع كثيراً، وبناؤه إن عري عن قصد، وحرم لمباهاة، وجاز للتمييز على الأظهر؛ كوضع حجر أو خشبة عند رأسه بلا نقش، وبطلت وصية ببناء بيت على قبر، وتكره زيارة القبور.
وقال مرة: تجوز إن لم يقل إلا خيراً، وأجازها ابن حبيبٍ مع الجلوس إليها.

.باب الزكاة:

تجب زكاة نصاب عين لم يعجز عن تنميته ولو تبراً أو مصوغاً وإن لطفل أو مجنون إن تم الملك كحول، إلا في معدن أو ركاز، وهو عشرون ديناراً ذهباً أو مائتا درهم فضة بوزن مكة.
وقال ابن حبيب: بوزن كل بلد وأُنكِرَ، وعلى المَشهُور فتجب في مائة وخمسة وثمانين درهماً ونصف درهم وثمن بالمصري، وفي كل ربع عشرة، ولفق منها على المعروف بجزء لا بقيمة اتفاقاً، ولا أثر لنقص لا يحط ولو لرداءة أصل أو غش كوزن على المَشهُور، وثالثها إن كان كحبة، فإن حط ففي الوزن لا زكاة على المَشهُور، كنقص العدد إذا كان التعامل به.
وقيل: إن لم تجز كالوازنة سقطت اتفاقاً، وإلا فثالثها إن كثر النقص في كل ميزان وإلا وجبت، ولا يجبر بجودة وحسن سكة، وفي الصفة بحسب الخالص ويعتبر غيره كالعرض.
وقيل: إن كان الخالص أكثر فالحكم له وإلا اعتبر وحده.
وأُلغِيَتْ صياغة حرمت كالجائزة على المَشهُور، فبحسب وزن المصوغ خاصة، وعلى اعتبارها فلا يكمل بها ناقص كجودةٍ وعرضٍ، وخرج التكميل على حلي بِحِجْرٍ لا يتخلص، وزكى مال متجر فيه بأجر لكل عام ومغصوب لعام.
وقيل: يستقبل به كالفوائد.
وفي المدفون ثالثها إن دفنه بصحراء فلعامٍ وإلا فلما مضى، ورابعها عكسه.
وخرج الاستقبال من المودع والمشهور لعام مُطْلَقاً كمدفون لعامل، وله ربحه بلا ضمان.
وقيل: لكل عام.
وفي المودع والضائع، مشهورها: الأول لكل عامٍ والثاني لعام.
وقيل: يستقبل بهما.
والحلي الجائز لامرأة، ومصحف وسيف وإن بذهبٍ على المَشهُور فيهما، وخاتم فضة لرجل إن اتخذ للاستعمال لم يزك ولو تكسر، وأولت إلا أن يتهشم فيزكى بعد حول، فإن نوى إصلاحه فقولان.
وإن حرم كالأواني وحلية ما عدا السيف من آلة الحرب على المَشهُور، وثالثها: إن لم يطاعن به ويضارب، وما اتخذه الرجل من غير ما تقدم إن كان لِتَجْرٍ أَوْ حِلْيَةِ كَعْبَةٍ أو مَسجِدٍ على المعروف، وإن قِنْدِيلاً أوَ نَحْوَهُ أَوْ صَفِيحَةً بِجِدَارٍ وَنَحْوِهِ فكالنقد، لا كحلية صبي على المَشهُور.
وإن اتخذ لعاقبة، فاقتصر الأكثر على زكاته، وقيل: هو المشهور، وإن اتخذته امرأة للباس ثم نوت إرصاده لحاجة تحدث، فقيل: لا تزكيه إلا إن تَكَسَّر.
ابن حبيب: وأنا أرى زكاته احتياطاً، لا إن اتخذته لابنة تتجدد لا للباس ولا غيره، وإن اتخذ لصداق ونحوه زكي على المَشهُور، وإن كان لكراء فلا زكاة على المَشهُور.
وقيل: إن اتخذه من يحل له سقطت اتفاقاً، فإن نوى بحلي القنية التجر انتقل على المشهور بخلاف العرض وزكى زِنَتهُ إن رصع بجوهر ونزع بلا ضرر وإلا فثلاثة فيها يتحرى.
وقيل: كالعرض، والحكم للأكثر.
وسقطت بتلف النصاب أو جزئه قبل حوله أو بعده إن لم يمكن الأداء كجزئه على المَشهُور، وقيل: يخرج ربع عشر الباقي، ولو عزلها عند حولها فضاع الأصل أنفذها، وإن ضاعت هي بلا تفريطٍ لم يضمن، إلا إن أخرجها قبله بكثير أو بعده مفرطاً بتأخيرها، ولو بعثها المفرق فضاعت أو سرقت أجزأته، وإن ورث عيناً استقبل به حولا من قبضه أو قبض رسوله، ولو أقام أعواما أو علم به أو وقف له على المَشهُور.
وقيل: يزكيه لما مضى.
وروي: إن لم يعلم به فلعام، كأن وقف على يد عدل.
وقيل: إن وقف على يد عدل فلما مضى وإلا استأنف.
ويزكي الحرث والماشية مُطْلَقاً، ولا زكاة في مال موصاً به ليفرق على المنصوص.
وخرج إن كان على غير معينين، وإلا ففي حظ كل واحد منهم، وقيل: إن كان على مجهولين ففي جملته، وإلا ففي حظ كل، ولا في عين غصبت قبل رجوعها، وإلا فلعام واحد على المَشهُور وثالثها لما مضى.
ونفى ابن بشير الثالث.
وتزكى النعم إذا رجعت على المنصوص، وهل لكل عام وصحح، أو لعام؟ قولان.
ومن قضي له بثمر شجر مغصوب زكاه، ولا تجب على عبد وإن بشائبة؛ إذ ملكه لم يكمل، ولا على سيده عنه، فإن عتق استقبل حولا بالنقد والماشية كسيده إن انتزعهما، وأما غيرهما فعلى حكمه، وضم ربح لحول أصله على المَشهُور، وقيل: بعد الشراء.
وروي: يستقبل به.
وروى أشهب: إن أخر زكاة أصله بعد حوله حتى اشترى.
ولو حل حول عشرة فباعها بمائتي درهم زكى المائتين، ولو أنفق من العشرة خمسة واشترى بخمسة شيئاً فباعه بخمسة عشر، ففي تزكيته ثلاثة للمغيرة وأشهب وابْنِ الْقَاسِمِ.
ثالثها: إن كان الشراء قبل النفقة زكى وإلا فلا، فلو باع بعشرين زكى اتفاقاً، ولو أسلف من العشرة خمسة ثم اشترى بخمسة ما باعه لحول بخمسة عشر ثم اقتضى الخمسة زكى العشرين حينئذ وزكيت غلة مكترىً لتجْرٍ لحول أصل كربح دين يملك مثله ولم ينقده على المَشهُور فيهما.
وقيل: يستقبل بهما.
وروي: يزكى الربح من حين الشراء.
قيل: وإليه رجع.
فإن سلف الثمن ولم يكن عنده عِوَضه زكى الربح على المَشهُور.
وثالثها: من الشراء إن نفد شيئاً من ماله، وإلا استقبل كفائدة بعد قبضها، وهي ما يتجدد من صدقة وهبة وأرش جناية ومهر امرأة، وإرث.
وثمن مقتنى وضمت ناقصة ولو بعد تمامها للثانية، فإن نقصت فلثالثة فأكثر، وحول الكراء عند الكمال، فلو تلفت الأولى أو أنفقها بعد حول ثم مر حول الثانية ناقصة فلا زكاة خلافاً لأشهب، فلو كان قبله أو الثانية فلا زكاة اتفاقاً، ولو مر حول الثانية كاملة زكيت اتفاقاً، فلو كانت الأولى تامة فكل لحوله، ولو مر حولها ثانياً ناقصة.
وفي الثانية كمالها بقيت لحولها على المَشهُور.
وصوب نقلها للثانية.
وإن نقصتا فربح في واحدة منهما، أو فيهما ما يكمل به عند حول الأولى أو قبله، فكل لحوله وفض ربحهما، وبعد شهر فمنه والثانية لحولهما وضمت لها الأولى إن شك في الربح من أيهما هو، كأن حصل عند حول الثانية، وإن كان بعده رجعتا منه، ولو أفاد خمسة مَحْرَمِيَّةً وخمسة رجبية فربح فيهما تمام أربعين في المحرم الثاني زكى فيه عشرين وفي رجب مثلها، فلو خلط الخمسين وتجر منهما بخمسة وأنفق الباقي قبل النضوض لم تزك حتى تبلغ بربحها أربعين فتزكى على ما تقدم، واستقبل بكتابة عبد القنية اتفاقاً كالتجارة على المَشهُور.
وغلة أصول تجر وغنمه إن لم تكن في عينها زكاة على المَشهُور، وكذلك غلة دوره وعبيده كسلع قنية اتفاقاً، فإن وجبت زكاة في عينها زكى ثم زكى الثمن لحول من التزكية، وثمن الثمرة المشتراة المأبورة والصوف التام يزكى لحول الأصل على المَشهُور، كغلة مكترى ومن درع للتجارة، وهل يشترط كون البذر لها؟ خلاف.
واستقبل إن لم يكونا لها أو كأحدهما على المَشهُور.
وقيل: الحكم للأرض.
وقيل: للبذر والعمل.
وقيل: يقسط على الثلاثة وزكي دين أصله بيده - عين أو عرض- تجر لعام من أصله إن قبض عيناً، ولو بهبة أو إحالة على المَشهُور، وكمل ولو بفائدة وجمعت معه بملك أو حول أو بمعدن على المعروف، ولا يجزئ قبل قبضه خلافاً لأشهب.
فلو أقام عنده حولاً فلم يزكه ثم أقرضه وقبضه بعد أحوال زكاه لعامين ثم يزكي المقبوض بعدُ وإن قل، فلو كمل بقبض ثان فالحول منه.
وقيل: كل على حوله، كأن نقص كامل بعد وجوبهما على المَشهُور.
وقيل: يضم الثاني، فلو قبض عشرة لا يملك كمالها فضاعت ثم عشرة زكى على الأصح، كأن أنفقها على المنصوص، فإن كان دينه من إرث أو عطية أو مهر أو أرش جناية، استقبل حولاً من قبضه ولو أخره فراراً.
وكذا إن كان من ثمن عرضٍ أفاده وباعه بنقد أو بمؤجل على المَشهُور، وهل يستقبل إن فرَّ بتأخيره أو يزكيه لما مضى؟ قولان.
وإن كان من ثمن عرض مشترىً بنقد للقنية استقبل، ولأجل فلعام إن قبضه بعد حول فأكثر، وإن فر فلما مضى.
وإن كان من كراء أو من إجارة وقبضه بعد السكنى والخدمة، فحكم ثمن عرض أفاده، وإن قبض ديناراً ثم أخر فاشترى بكل واحدٍ ما باعه بعشرين، فإن باعهما معاً زكى أربعين أو أحدهما قبل شراء الأخرى؛ فإحدى وعشرين وبعده فأربعين.
وقيل: إحدى وعشرين.
ولو باع الأول بتسعة عشر زكاها مع الدينار الذي به السلعة الأخرى ويستقبل بربحها؛ لأنه ربح مال مزكى.
ولو باع الأول بأقل من تسعة عشر زكى الجميع يوم بيع الثاني إن كان نصاباً وضم للأول ما بعده لجهل أحواله عكس الفوائد على المَشهُور.
وروى اللخمي: حولاً وسطاً والاقتضاء لمثله مُطْلَقاً، والفائدة لما بعدها منه.
فلو اقتضى بعد حول خمسة ثم أفاد عشرة وأنفقها بعد حولها ثم اقتضى عشرة، زكى العشرين دون الخمسة، إلا إذا قبض مثلها، فلو قبض عشرة ثم أفاد عشرة ولم يحل حولها حتى تلفت الأولى أو أنفقها فلا زكاة على المَشهُور.
ولو قبض خمسة ثم أفاد عشرة وأنفقهما معاً، ثم أفاد عشرة وأنفقها أيضاً بعد حولها، ثم اقتضى خمسة فهل تزكى هذه الخمسة لإضافة الفائدتين إليها أو لا، لأن الفائدتين والخمسة لا تضم بعضها لبعض؟ قولان.
ولو قبض عشرة ثم أفاد عشرة فأنفق الأولى ثم عشرة ثم قبض خمسة ففي تزكيتها قولان بناء على إضافتهما للمقتضى قبلها، وإضافة الفائدة قبلها إليها أو إنما تضاف للأولى.
وقيل: يزكي الجميع.
ولو قبض عشرة ثم أفاد عشرة ثم قبض ديناراً ففيه ما في الخمسة وقيل: يزكي الجميع، ولو كان المقتضى آخراً عشرة زكى الثلاثين.
ولو قبض خمسة عشر ثم أفاد عشرة ثم أنفق المقتضى أو تَلِفَ ثم قبض خمسة، زكى الاقتضاءين دون الفائدتين على المشهور ولو قبض عشرة ثم أفاد خمسة عشر ثم قبض خمسة عشر زكاها مع الفائدة، وفي زكاة الأولى قولان.
ومن ملك عرضاً بعوض بنية تجر أصله عينٌ بيده وإن قل، أو عرض تجر وبيع بعين وإن لاستهلاك ورصد به السوق زكاه لعام كالدين، لا بلا نية أو بنية قنية، وكذا إن نوى الغلة أو مع القنية على المَشهُور، فإن نوى التجر والغلة أو القنية فكالدين وصوب، وإن كان أصله للقنية فقولان، ولا تجزئ زكاته قبل بيعه على الأصح.
ولو بعث مالاً يشتري به ثياباً له أو لأهله فحال حوله قبل الشراء زكاه.
وما قصر عن نصابٍ من حرثٍ وماشيةٍ فعرض وإلا زكيت عينه، وإن كوتب عبد تجر فعجز أو ارتجع شيء من مفلس فكغيره، وأمة التجر تحبس للوطء حولاً لا يزكى ثمنها حين بيعها، وإن لم يرصد وكان مديراً زكى عينه إن نض له شيء ولو درهم على المَشهُور، ولو في أول حوله على المَشهُور.
وعدد دينه النقد الحال المرجو على المَشهُور.
وقيل: قيمته.
وقيل: إنما يزكى بعد قبضه لعام واحد، فإن كان مؤجلاً زكى قيمته على الأصح كعروضه وإن زادت بعد بخلاف حلي التجر، أو بارت على المَشهُور ولو عامين على الأصح.
وقيل: إن بار الأقل فكذلك وإلا لم يقوم اتفاقاً، وضم الحلي وزناً معها وقوم بالذهب ما يباع به غالباً كورق وخير فيما يباع بهما، وهل حوله من حين ملكه أو أداره، أو بين الأصل والإدارة؟ خلاف.
ولا يقوم الأواني وآلة الإدارة ولا ديناً غير مرجو، خلافاً لابن حبيب، ولا كتابة مكاتبٍ، وخدمة مخدم، ولا قرضاً وتأولت على تقويمه، وهل يقوم طعاماً من سلم واستظهر أو لا؟ قولان.
ولو كان يبيع بالعرض ولا ينض شيء لم يقوم، وروي خلافه، وعليه فهل يخرج عرضاً بقيمته أو عيناً وشهر روايتان.
وعلى المشهور: إن نض شيء بعد حول ولو دون نصابٍ قوم الجميع حينئذ خلافاً لأشهب وكان حوله يومئذ، وألغى الزائد وزكى رقبة ماشية لحول من الشراء وبلا تقويم فإن باعها قبله أو قبل مجيء الساعي زكى ثمنها لأول حوله إن كانت للتجارة، وما دون النصاب كالعرض.
والنية تنقل المدار للاحتكار والعكس، وهما للقنية على المشهور، ولا تنقل المقتنى لهما ولو كان أولا للتجر على المشهور، وفي تقويم كافر لحول من إسلامه أو استقباله بالثمن قولان.
وإن اجتمع إدارة واحتكار وتساويا فكل على حكمه وإلا فثالثها: المشهور إن أدار الأكثر فالحكم له، وإلا فعلى حكمهما.
وقيل: الحكم للإدارة مُطْلَقاً، ولا يسقط زكاةَ حرثٍ وماشيةٍ ومعدنٍ فَقْرُ المالكِ أو أسرُه ولا دَينٌ وإن ساوى ما بيده إلا زكاة فطرٍ عن عبد عليه مثله على المشهور، بخلاف العين ولو مهر امرأته على الأشهر، أو مؤجلاً إلا دين زكاة على المشهور.
ولو تجمل عليه عشرون ديناراً وليس بيده غيرها أخرجها وبرئ، وعلى الشاذ يخرج أولاً نصف دينار ثم بقيتها ويبقى في ذمته نصف دينار، ولو أخر زكاة نصاب فصار في حول ثان أربعين أخرج عن الأول نصف دينار ثم يزكي عن تسع وثلاثين ونصف، وعلى الشاذ عن أربعين، وروي: يستقبل بجميع الربح.
وتسقط بنفقة زوجة مُطْلَقاً وولدٍ إن قُضِيَ بها، وقيل: لا، كأن لم يقض بها على المشهور، وهل إن لم يتقدم يسرٌ أو مُطْلَقاً تأويلان.
ولا بدين كفارة وهدي كنفقة والدٍ على المشهور.
وهل إن كانت بلا قضية أو بها وأنفق بسؤال وتحيل، أو من نفسه أو تسلف لا ليرجع، أو لم يتسلف ولم يطلبها عند حاكم، وإلا فكالدين؟ تأويلات، إلا أن يكون له عرض يباع مثله في دينه؛ كداره وسرجه وسلاحه وخاتمه، وما له قيمة من ثياب جمعةٍ، وكتب فإنه يجعل الدين فيه على المشهور.
وقيل: في العين فقط، ثم يزكي إن حل حول العرض على المشهور، ويقوَّم وقت الوجوب.
وعن ابْنِ الْقَاسِمِ القولان عليهما كمعدن وماشية ومعشر وإن زكي على المشهور، وفي خدمة معتق لأجل ومكاتبٍ ولو قبل الدين على المشهور فيهما، وهل في قيمة كتابته أو قيمته مكاتباً أو عبداً ثلاثة لابْنِ الْقَاسِمِ وأشهب وأصبغ، وفي مدبر قبل الدين على المشهور في قيمة رقبته عند ابْنِ الْقَاسِمِ، وفي خدمته عند أشهب، وفي خدمة مخدم ومرجع رقبته لمالكه على المنصوص، وفي دينه على المشهور، ثم إن كان حالاً جعل عدده فيما عليه.
وقال سحنون: قيمته، وغير المرجو كالعدم على المشهور كثياب جسده وما يعيش به الأيام هو وأهله، وعبد أبق إن رجي على المشهور، وعلى الشاذ يقوم على غرره ولو وهب له الدين، أو ما يجعل فيه ولم يحل حوله زكاه عند أشهب لوقته واستقبل به حولاً على المشهور، كمؤجر نفسه ثلاث سنين بستين ديناراً يقبضها ويمر له حول.
وقيل: يزكي عن عشرين فقط.
وقيل: عن تسعة وثلاثين ونصف.
وقيل: عن الجميع وهو ضعيف، ومن بيده مائة وعليه مائة لأجير لم يعمل ما استؤجر عليه، جعل عمله سلعة والدين فيها وزكي، ومن عليه مائة وله مائتان محرمية ورجبية، يزكي الأولى ويجعل الثانية في الدين، كأن اتحد حولهما على المشهور.
وقيل: يزكي الجميع.
والقراض لا يزكيه ربه حتى يحضر فيخرج لسنة الفضل ما فيها، ولكل سنة مضت كذلك إن تساوى المال في جميعها، أو زاد في الماضي إلا ما نقصته الزكاة، وإن نقص في الماضي فلكل سنة ما فيها، وإن زاد ونقص زكى الناقصة وما قبلها على حكمها، وزكى الزائدة بما فيها والناقصة قبلها على نقصها، والحاضر المدار، وإن خالف حال ربه يزكيه بالتقويم كل عام من غيره.
وقيل: منه.
وقيل: لا تقويم، وعليه فهل يزكيه بعد الفصل لسنة أو لما مضى، خلاف.
والمحتكر وإن خالف حال ربه لا يزكيه إلا بعد الفصل لسنة.
وقيل: لما مضى ورجح، وعليه فيأتي في النقص والزيادة قبل سنة الفصل ما تقدم.
وعجلت زكاة ماشية مُطْلَقاً، وفطرة عبيده وحسبت على ربه.
وقيل: على العامل حصته من ربحه، وثالثها: يلغى، والمشهور: أن زكاة ربح العامل عليه وإن قل إن تم للمال بيده حول وهما معاً من أهلها وحصة ربه بربحه نصاب.
وقيل: على ربه، بناء على أنه شريك أو أجير، فإن كان العامل من أهلها فقط فلا زكاة على المنصوص، وكذا إن كان رب المال وحده على المشهور، بناء على أنه شريك.
ويزكى تمر حائط حبس على مساجد، أو على مجهولين إن بلغ نصاباً، وكذا على معينين إن تولى المالك تفرقته، وإلا زكى من بلغ حظه نصاباً فقط.
وقيل: إن كان على مستحقها فلا زكاة، وفي إلحاق ولد فلان بالمعينين قولان تحتملهما المدونة، ويزكى النقد الموقوف للسلف على المنصوص كنصاب ماشية وقفت منافعها وزكيت هي ونسلها على ملك الواقف، كأن وقف نسلها على معينين أو غيرهم، وزكى النسل إن كان على مجهولين لحول من يوم الولادة إن بلغ نصاباً، وإن كان على معينين فعلى كل من بلغت حصته نصاباً.
وقال سحنون: كالمجهولين، وإن وقفت لتعرف أعيانها فمر حول فثالثها: إن كان على مجهولين فلا زكاة، وإلا فعلى من بلغت حصته نصاباً، ولا زكاة في غنيمة قبل قسمها على المشهور، ولا على شريك حصته دون نصاب في عين وماشية وحرث.
المعدن وزكي معدن عين خاصة إن بلغ نصاباً بربع العشر، وتعلق وجوبها بتصفيته، وتأولت عليه، وقيل: بانفصاله، وحكمه للإمام إن وجد في أرض حرب أو مواتٍ اتفاقاً، وإن كانت مملوكة لغير معين، فمشهورها للإمام في أرض العنوة وللمصالحين في أرض الصلح.
وقيل: للإمام فيهما.
وقيل: للجيش ثم لورثتهم وللمصالحين ثم لورثتهم، وإن كانت لمعين، فثالثها: إن كان عيناً فللإمام وإلا فللمالك.
وقيل: حكمه للإمام في العنوة وفيئاً في أرض الصلح اتفاقاً، وفي أرض الصلح المملوكة لأهلها، واعتبر إسلام وحرية بخلاف الزكاة، وضم ناقص لعين مرَّ حوله وإن ناقصاً على المنصوص، ولبقية عرقه إن استمر العمل، فلذلك يزكى ما اتصل بالنصاب وإن قل، فإن انقطع العرق ولم يبلغ نصاباً لم يضم لثان ولو اتصل العمل خلافاً لابن مسلمة، ولا يضم معدن لآخر إلا في وقته على الأظهر، وفي ضم ذهب لورق وإن اتحد معدنهما قولان، وجاز دفعه بعوض معلوم على الأصح لا بنقد، وجاز بجزء كقراض خلافاً لأصبغ وغيره، وباستئجار عليه بأجر معلوم اتفاق، ودفعه لجماعة على أن ما خرج لهم ويعتبر كل بمفرده، فمن هو من أهلها إن حصل له نصاب أو ما يكمل به زكي وإلا فلا.
وقيل: المعتبر المالك، فتجب إن خرج للجميع نصاب أو ما يكمل به لو كانوا من غير أهلها، وفي ندرته وهو ما يوجد مجتمعاً من ذهب أو فضة دون عمل أو يسير.
وقيل: ما لا يحتاج إلى تصفية.
وقيل: التراب الكثير الذهب السهل التصفية الخمس على المشهور، وثالثها: إن كثر وإلا فالزكاة ومصرفه كالزكاة.
الركاز وفي الركاز - وهو دفن الجاهلية - الخمس وإن قل على المشهور، ولو وجده عبدٌ أو كافر، وإن لؤلؤاً أو نحاساً ونحوهما، ورجع إليه واختاره ابْنُ الْقَاسِمِ وغيره، إلا لكثرة نفقة أو عمل في تخليصه فقط فالزكاة على الأصح وهو لواجده بموات أو فيفاء أو مجهولة، فيخيرها إن وجده هو اتفاقاً أو غيره على المشهور.
وقيل: للواجد وبأرض عنوة أو حرب للجيش ثم لورثتهم.
وقيل: للواجد، وعلى المشهور لو انقرضوا فللمسلمين.
وقيل: للفقراء، وبأرض صلح ولو بدار أحدهم فلهم ثم لورثتهم ولا يخمس على المشهور.
وقيل: للواجد فإن كان هو رب الدار فله خاصة إلا أن يكون من غيرهم، فإن انقرضوا فكَمالٍ جُهِلَ ربه، فإن وجده من ملكه عنهما فله، وقيل: لهم.
وفي الأجير ثالثها: لواجده، فإن كان دفن صلحيٍّ فله إن علم وإلا فلهم، ودفن مسلم أو ذمي لقطة لهما، وذو علامتي إسلام وغيره فلواجده ويخمس، وما جهل لعدم علامة أو طمسها فلواجده وشُهِّرَ.
وقيل: إن وجده بفيافي الإسلام فلقطة، وأما من وجده في ملكه فله اتفاقاً.
وكره حفر قبر جاهلي على الأصح وطلبٍ به، وفيما وجد فيه الخمس، وما لَفَظَهُ البحر من عنبر ولؤلؤ ونحوه غير مملوك فلواجده ولا يخمس، فلو رآه أحد فبادر غيره أو واحد من جماعة فللسابق، فإن كان مملوكاً فهل لمالكه أو لواجده؟ قولان.
إلا لحربي فلواجده، كأن أخذه منه بقتال هو السبب يخمس وإلا ففيء، ومن ترك حيواناً بمضيعة عجزاً بنية أخذه انتزعه من يد آخذه، وهل يصدق في ذلك؟ قولان.
وعلى تصديقه في حلفه قولان كأيمان التهم، وله أخذه إن تركه في أمنٍ وماء وكلإ اتفاقاً، لا إن تركه لمن أخذه، فإن لم ينو شيئاً فقولان كالأول وكالثاني، ولا شيء لقائم على دابة لنفسه، فإن أشهد أنه يقوم بها لربها فله كدعواه ذلك، وهل بيمين؟ قولان.
ورجع بالنفقة وجاز إخراج ورق عن ذهب كالعكس.
وقيل: يكره.
سحنون: وإخراج الورق أجوز، وقيل: يجوز الورق اتفاقاً.
وفي كراهة الذهب قولان، وهل المعتبر صرف الوقت مُطْلَقاً وهو المشهور، أو ما لم ينقص عن الصرف الأول وشُهِرَ أيضاً، أو الصرف الأول مُطْلَقاً؟ أقوال.
ولا يجزئ عرض أو طعام يقوَّم على الأصح، وثالثها: إلا أن يكون أحظى للفقراء، ورجع به على فقير وجده بيده إن أعلمه أنه عن زكاته لا إن فات، وإن لم يعلمه لم يرجع مُطْلَقاً، وإن وجب جزء ووجده مسكوكاً تعين، وإلا أخرج مكسوراً بقيمة السكة على الأصح، كأن أخرج ورقاً اتفاقاً، ولا يكسر كامل لغير سبك كرباعي وشبهه على الأصح، فإن أخرج أردأ أو أجود بالقيمة، فثالثها: يجزئ في الأول فقط، ويعتبر في المصوغ يخرج عنه غير مصوغ من جنسه وزنه لا قيمته على المشهور، فإن أخرج ورقاً عن ذهب منه ففي اعتبار قيمة الصياغة قولان لابن الكاتب وأبي عمران.