فصل: فصل في النفقة:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الشامل



.فصل في النفقة:

وعلى الحر المسلم نفقة ولده الحر الفقير بحسب حاله حتى يبلغ الذكر سليم العقل والبدن قويّاً على الكسب.
وقيل: حتى يبلغ عاقلاً غير زَمِنٍ على المشهور.
وتترتب نفقة الأنثى على زوجها، فلو كان للولد مال أنفق منه، فإن نفذ قبل حصول المسقط عادت النفقة إليهما.
وكذا إن كان له صنعة لا مَعَرَةَ فيها تقوم به، إلا أن تكسد أو يمرض فتعود.
ولو بلغ الذكر زَمِنَاً لم تسقط، أو طرأت الزمانة بعد بلوغه لم تعد على الأصح فيهما.
وإن طلقت الأنثى بعد الدخول لم تعد نفقتها إن كانت صحيحة قوية على الكسب أو بالغة.
وإن دخل بها زَمِنَةً ثم طلقها عادت.
قال عبد الملك: وكذا إن طرأت الزمانة بعد الطلاق، أو عجزت عن القوت إلا بتكفف كالصبي.
ولو طلقت أو مات زوجها قبل البناء استمرت على الأصح.
وثالثها: إلى بلوغها فقط.
وللأب الرجوع على الولد إن كان له مال، فإن مات ولم يرجع والمَالُ عَيْنٌ يُمْكِنُهُ الأخذ منه - فلا شيء للوارث، وإن كتبه عليه الأب إلا أن يوصي به.
وإن كان عَرْضَاً أو حيواناً حوسب.
إلا أن يقول الأب في مرضه: لا تحاسبوه.
وقال أشهب: يرجع عليه مطلقاً.
ولا تلزمه النفقة على خادم الولد إلا أن يكون محتاجاً للإخدام، وإليه رجع ابن القاسم وأشهب.
وقيل: لا يلزمه ذلك ولا على الولد حينئذٍ؛ لأنه غني بالخادم، وليبعها وينفق عليه من ثمنها.
وعلى الولد وإن صغيراً، أو أنثى وإن كره زوجها - نفقة أبويه الفقيرين وإن صحيحين أو كافرين على المشهور.
وعليهما إثبات فقرهما لا بيمين على الأصح.
وهل وإثبات يسار الولد أو عليه إثبات عدمه؟ قولان.
ولو كان له ولدان فأكثر فمن ادعى منهم العُدْمَ أثبته.
ولا يُسْقِطُ نفقة الأم تَزَوُجِهَا بفقير.
ولو قدر على البعض تمم الابن.
ولو قدر الزوج وقال: إن رَضِيَتْ بغير نفقة وإلا فارقتها، فرضيت فهل تلزم الابن النفقة أو إن كانت مسنة دون الزوج؟ قولان.
وعليه نفقة خادمها وخادم زوجة الأب على المشهور.
وهل عليه إعفافه بزوجة وَشُهِّرَ، أو لا وهو قول مالك وابن القاسم؟ وأول إلا أن تتحقق حاجته.
وعن مالك: إن أراد تزوج امرأة ذات شأن لم يلزم ولده ذلك.
وقيل: إن احتاج للنساء لزم، وإلا لم يلزم إن قدر على خدمة نفسه.
وإن لم يقدر وكان مثله لا يتكلف ذلك استحب.
وينفق على زوجة واحدة لأبيه على الأصح، لا أكثر.
وقيل: وعلى أربع واختلف إن كان له امرأتان إحداهما أُمَّهُ وهي فقيرة هل ينفق عليهما معاً، أو على أُمِّهِ فقط، وهو ظاهرها.
والمختار إن كانت أمه مسنة والأخرى شابة وفي الأب بقية - فإنه ينفق عليهما، وإلا فعلى أُمِّهِ.
ولا تلزمه نفقة زوج أمه على الأصح.
وثالثها: إن تزوجته فقيراً لم تلزمه، وإن طرأ عليه الفقر لزمه.
ولا نفقة لجد وولد ابن.
وتسقط عن موسر بمضي زمنها، إلا أن يفرضها حاكم أو ينفق عليه غير متبرع، ووزعت على الأولاد.
وهل على الرؤوس أو الإرث أو اليَسَارِ؟ أقوال.
فإن كان للأب مال فوهبه أو تصدق به وطلب النفقة فللولد رَدُّ فِعْلِهِ.
وكذلك إن وهبه لولده الآخر.
وإن كانت له صَنْعَةٌ تَقُومُ به وبزوجته جُبِرَ على عملها، وليس له أن يتركها ويطلب النفقة.
وإن كانت تَقُومُ ببعض ذلك عَمِلَهَا ويلزم الابن الباقي، ولا يلزم القريب التكسب لينفق منه على قريبه.
ولا يبيع عبده وعقاره في ذلك إلا أن يكون في ثمنها فضل عن حاجته لهما.
ولا يَرْجِعُ مُنْفِقٌ على من أنفق عليه إن أيسر.
فإن كان له ابن وأب ولا يقدر إلا على نفقةواحد منهما تحاصا.
وقيل: يُبَدَّى الابن.
واختير تبديته إن كان صغيراً لا يهتدي لمنفعة، وإن كان كبيراً احتمل القولان.
وكذا يُبَدَّى الصغير من الأولاد والأنثى على غيرهما، والأم على الأب.
ونفقة ولد المكاتبة عليها إن كوتبوا معها إلا أن يكون الأب في كتابتهم فعليه.
وليس عجزه عنها كعجزه عن كتابته.
وعلى المالك نفقة رقيقه بقدر الكفاية على العادة، ولا يكلفه من العمل غير طاقته، وإلا بيع عليه إن تكرر ذلك منه وظهر.
فإن شكا ضرر سيده وَضَرْبِهِ، وسيده معروف بالشر، وثبت ذلك مع أثر الضرب – بيع.
وعن مالك: إن طلب البيع نُظِرَ؛ فإن كان في ضرر بيع، وإلا فلا.
وأفتى بعضهم ببيعه بتكرر الشَّكِيَةِ، وحُمِلَ على مَنْ جُهِلَ حاله، وأما الخَيِّرُ فلا، إلا أن يثبت عليه ذلك.
فإن عجز عن نفقة أم ولده ففي تزيجها أو عتقها أو إيجارها أقوال.
والمدبر إن لم يكن في خدمته أو إيجاره كفاية عَتَقَ.
وعليه مؤنة دوابه إن لم يكن مرعى، والتكميل إن لم يقم بها الرعي، وإلا بيعت.
ولا يجوز من لبنها إلا ما لا يضر بنتاجها.
وعلى من في العصمة والرجعية إرضاع ولدها مجاناً.
والاستئجار على الأصح إن عدم لبنها وهي موسرة لا ذات قدر وسقيمة كبائن إلا إذا لم يقبل غيرها، والأب عديم أو ميت، ولا مال للصبي.
وتعينت بأجرة المثل إن لم يقبل غيرها مع اليسار، وإلا فمجاناً.
وقيل: من بيت المال، وإن قبل غيرها فلها الأجرة إن شاءت.
إلا أن يجد الأب من يرضعه بأقل من ذلك فهل ليس لها إلا ذلك القدر أو أجرة المثل؟ روايتان.
وهل مطلقاً أو إن كانت ترضعه عند غير الأم، وإلا فلا مقال لها، وتحمل الرواية بخيار الأب على ما إذا كانت ترضعه عند الأم، والرواية الأخرى على ما إذا كانت ترضعه عند غيرها.
أو القول لها مطلقاً وصُوِّب؟ تأويلان.
ولذات القدر أخذ الأجرة إن رضيت أن ترضعه في العصمة وأفتى بسقوطها.