أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : أثر النية فى انعقاد اليمين
/ﻪـ
الصفحة الرئيسية
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
البحث:
القائمة الرئيسية
الموسـوعـة القــرآنية
القــــــراّن الـكريــــــم
الشاشة القرآنية الذهبية
مشغل القـــرآن (فلاش)
الإيمـــان فــلاش قــرآن
أحكــام تــــلاوة الــقراّن
أحكـام التـلاوة (صـوت)
التــــلاوات و القــــــراء
مصــاحــف الـــفــــلاش
تفسير الشعراوى (صوت)
تفسير القـرآن الكريــم
تفسير القرطبي
تفسير الرازي
تفسير السيوطي
تفسير الشوكاني
تفسير الشــعراوى
أيسر التفاسير
جامع الحديث الشريف
كتب الحـــديث الشريف
شروح صحيح البخاري
شــروح صحيح مســلم
شـروح سـنن الترمـذي
شـــرح الفتح الـربانــي
شروح الأربعين النووية
شـــــروح بلوغ المـرام
جـامع الفقه الإسلامـى
خـــزانــــــــة الكـــتــب
تـصنيـفــات الكتـب
الكتـــب أبجــديــــا
قــائــمة الـمؤلـفين
جـــديــــد الكـتـــب
كـــتــــب مــخـــتــــارة
صحيح البخارى
صحــيح مســلم
رياض الصالحين
البداية و النهاية
القاموس المحيط
الرحيق المختوم
فتح البارى
مناسك الحج والعمرة
الفـهــرس الشــــــامـل
شجــرة الفهـــارس
بحـث في الفهـارس
الــــرســـائل العـلــمية
شـجـرة التصنيفات
قـــائمـة البــاحـثين
جــــديـد الـــرسائل
الــرسـائل أبـجديــا
الـــــدروس والخــطـب
الأقســــــام الـــرئـيسية
قـائمة الـدعاة والخطباء
الأكثـــر استمـــاعـــــــا
جديد الـدروس والخطب
أرشـــيف الـفتــــــــوى
أقســـــــام الـفتــــــوى
العلماء و لجان الفتوى
جــــديــــــد الـفتــــوى
الفتاوى الأكثر اطلاعـا
روائــــــــع مختـــــارة
واحــــة الأســرة
بنك الاستشارات
روضـة الـدعــاة
قطـوف إيـمـانية
مجلـة نـــداء الإيمــان
روابط سريعة
روابط سريعة
الإيمـــان فلاش قـــرآن
مشغل القــرآن (فلاش)
التــــلاوات والقــــــراء
علمــاء ولجـان الفتـوى
قـائمة الدعاة والخطبـاء
الشاشة القرآنية الذهبية
حـــــــاسبـة الــــــزكـاة
خدمات متنوعة
خدمات متنوعة
بــــرامــج مجــــانية
مــــواقـيت الصـــلاة
محـــول التــــاريـــخ
قــالوا عــن المــوقع
شاركنا الثواب
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
أثر النية فى انعقاد اليمين
معلومات عن الفتوى: أثر النية فى انعقاد اليمين
رقم الفتوى :
9953
عنوان الفتوى :
أثر النية فى انعقاد اليمين
القسم التابعة له
:
الطلاق
أسم المفتى
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
بالطلب المقيد برقم 382 سنة 1968 المتضمن أن امرأة مرضت بالشلل وأرادت ابنتها السفر خارج الديار المصرية لزيارة شقيقتها فخشى والد هذه الفتاة أن تسافر بنته وتبقى هناك، وتترك أمها المريضة فأقسمت بنته على المصحف الشريف أنها لن تبق عند أختها أكثر من شهر ولن تتعاقد على عمل، ولكن بنته سافرت ومكثت أكثر من شهر وتعاقدت على عمل هناك مخالفة بذلك ما أقسمت عليه على كتاب الله الكريم، ولما واجهها والدها بما أقسمت عليه، أجابت بأنها لم تحنث فى يمينها، لأنها أقسمت بنية أخرى غير الذى أقسمت عليه، ومن ثم لم تحنث فى يمينها .
وطلب السائل بيان .
هل هذه الفتاة قد حنث فى يمينها أم لا وإذا كانت قد حنثت فما هى الكفارة الواجبة شرعا .
وهل اليمين تنعقد بنية الحالف أم بنية المستحلف .
نص الجواب
جاء فى الجزء الثالث من رد المحتار لابن عابدين ص 152 وما بعدها ( رجل حلف رجلا فحلف ونوى غير ما يريد المستحلف إن بالطلاق والعتاق ونحوه يعتبر نية الحالف إذا لم ينو الحالف خلاف الظاهر ظالما كان الحالف أو مظلوما .
وإن كانت اليمين بالله تعالى فلو الحالف مظلوما فالنية فيه إليه .
وإن ظالما يريد إبطال حق الغير اعتبر نية المستحلف وهو قول أبى حنيفة ومحمد .
وتقييده بما إذا لم ينو خلاف الظاهر .
يدل على أن المراد - باعتبار نية الحالف اعتبارها فى القضاء، إذا لا خلاف فى اعتبار نيته ديانة .
ومذهب الخصاف تعتبر نيته فى القضاء أيضا إذا كان الحالف مظلوما وبه يفتى .
وأما الحلف بالله تعالى فليس للقضاء فيه مدخل .
لأن الكفارة حقه تعالى لاحق فيها للعبد حتى يرفع الحالف إلى القاضى - كما فى البحر .
ولكنه إن كان مظلوما تعتبر نيته فلا يأثم لأنه غير ظالم، وقد نوى ما يحتمله لفظه فلم يكن غموسا لا لفظا ولا معنى وإن كان ظالما تعتبر نية المستحلف فيأثم إثم الغموس وإن نوى ما يحتمله لفظه .
وتصور البر فى المستقبل شرط انعقاد اليمين وبقائها .
لأن اليمين إنما تنعقد لتحقيق البر، فإن من أخبر بخير أو وعد بوعد يؤكده باليمين لتحقيق الصدق، فكان المقصود هو البر، ثم تجب الكفارة خلفا عنه لرفع حكم الحنث وهو الإثم، ليصير بالتكفير كالبار .
فإذا لم يكن البر متصور ألا تنعقد فلا تجب الكفارة خلفا عنه .
لأن الكفارة حكم اليمين وحكم الشىء إنما يثبت بعد انعقاده كسائر العقود ) وبالنظر فى الحادثة موضوع البحث يتبين أن الحالفة قد نوت باليمين حين حلفها أبوها أمر آخر غير الذى حلفها عليه أبوها ونواه عند التحليف .
ولا نستطيع أن نتبين ما إذا كانت الحالفة ظالمة أو مظلومة حتى يمكن بالتالى اعتبارها حانثة وتجب عليها الكفارة أو لا يمكن اعتبارها كذلك .
والحالفة والمستحلف هما وحدهما اللذان يستطيعان التحديد، ويمكنهما فى ضوء ما ذكرنا من النص الفقهى تحديد الظالم والمظلوم منهما .
وبالتالى تحديد ما إذا كانت الحالفة قد حنثت فى يمينها أو لم تحنث .
وعليهما أن يتقيا الله تعالى فيما يقررانه ويخشيا عقابه .
والله ولى التوفيق ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال .
والله سبحانه وتعالى أعلم .
مصدر الفتوى
:
موقع دار الإفتاء المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكترونى
:
أدخل بريد صديقك
:
اتصل بنا
|
شاركنا الثواب
القرآن الكريم
|
الكتب
|
الفتاوي
|
التلاوات والقراء
|
المحاضرات
|
المحاضرون
|
المؤلفون
© نداء الإيمان - وقف لوجه الله تعالى - برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
عن الموقع
|
أخبر صديقا
|
خريطة الموقع