فصل: المسألة الرابعة: مكروهات الذبح:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة



.المسألة الثالثة: آداب الذبح:

للذبح آداب ينبغي للذابح التقيد بها، وهي:
1- أن يحد الذابح شفرته؛ لحديث شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القِتْلَة، واذا ذبحتم فأحسنوا الذِّبحَة، وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته».
2- أن يُضجع الدابة لجنبها الأيسر، ويترك رجلها اليمنى تتحرك بعد الذبح؛ لتستريح بتحريكها؛ لحديث شداد بن أوس المتقدم قبل قليل. ولحديث أبي الخير أن رجلاً من الأنصار حدثه عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه أضجع أضحيته ليذبحها، فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للرجل: «أَعِنِّي على ضحيتي» فأعانه.
3- نحر الإبل قائمة معقولة ركبتها اليسرى. والنحر: الطعن بمحدد في اللَّبة، وهي الوهدة التي بين أصل العنق والصدر؛ لقوله تعالى: {فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ} [الحج: 36] أي: (قياماً من ثلاث). ومر ابن عمر رضي الله عنهما على رجل قد أناخ بدنته؛ لينحرها، فقال: (ابعثها قياماً مقيدة سنة محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ).
4- ذبح سائر الحيوان غير الإبل: لقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً} [البقرة: 67]، ولحديث أنس رضي الله عنه «أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذبح الكبشين اللذين ضحى بهما».

.المسألة الرابعة: مكروهات الذبح:

1- يكره الذبح بآلة كَالَّة- أي: غير قاطعة-؛ لأن ذلك تعذيب للحيوان؛ لحديث شداد بن أوس الماضي، وفيه: «وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته». ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما: «أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمر أن تحد الشفار، وأن توارى عن البهائم».
2- يكره كسر عنق الحيوان أو سلخه قبل زهوق روحه؛ لحديث شداد بن أوس رضي الله عنه: (وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة)، ولقول عمر رضي الله عنه: (لا تعجلوا الأنفس أن تزهق).
3- يكره حد السكين والحيوان يبصره؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما السابق وفيه: (وأن توارى عن البهائم).

.المسألة الخامسة: حكم ذبائح أهل الكتاب:

تحل ذبائح أهل الكتاب من اليهود والنصارى؛ لقوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} [المائدة: 5]، أي: ذبائح أهل الكتاب من اليهود والنصارى حل لكم أيها المسلمون. قال ابن عباس رضي الله نهما: (طعامهم: ذبائحهم).
فذبائح أهل الكتاب من اليهود والنصارى حلال بإجماع المسلمين؛ لأنهم يعتقدون تحريم الذبح لغير الله، وتحريم الميتات، بخلاف غيرهم من الكفار من عبدة الأوثان والزنادقة والمرتدين والمجوس، فإنه لا تحل ذبائحهم، وكذا المشركون شركاً أكبر، من عُبَّاد القبور والأضرحة ونحوهم.

.الباب الثالث: أحكام الصيد:

وفيه مسائل:

.المسألة الأولى: في تعريف الصيد، وحكمه، ودليل مشروعيته:

1- تعريف الصيد:
الصَّيْدُ لغة: مصدر صَادَ يَصِيْدُ صيداً أي: قنصه، وأَخْذُه خلسة وحيلة، سواء أكان مأكولاً أم غير مأكول. وأُطلق على المصيد، تسميةً للمفعول باسم المصدر، فيقال للحيوان المصيد: صيد.
وشرعاً: اقتناص حيوان حلال متوحش طبعاً، غير مملوك، ولا مقدور عليه.
والوَحْشُ: هو كل حيوان غير مستأنس من دواب البر.
2- مشروعية الصيد:
الصيد مشروع مباح؛ قوله تعالى: {أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} [المائدة: 1]، وقوله تعالى: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} [المائدة: 2].
ولحديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «إذا أرسلت كلبك المعلم، وذكرت اسم الله عليه فَكُلْ».
هذا إن كان الصيد لحاجة الإنسان، أما إن كان لمجرد اللعب واللهو، فهو مكروه؛ لكونه من العبث، ولنهيه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن تُصْبَرَ البهائم. أي: تتخذ غرضاً للرمي.

.المسألة الثانية: الصيد المباح وغير المباح:

الصيد كله مباح بحريه وبريه إلا في حالات:
الحالة الأولى: يحرم صيد الحَرَم للمحرم وغيره، وذلك بالإجماع، لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوم فتح مكة: «إن هذا البلد حرَّمه الله يوم خلق السموات والأرض... لا يعضد شوكه، ولا يُنَفَّر صيده». قال الحافظ ابن حجر: "قيل: هو كناية عن الاصطياد.. قال العلماء: يستفاد من النهي عن التنفير تحريم الإتلاف بالأولى".
الحالة الثانية: يحرم على المحرم صيد البَر، أو اصطياده، أو الإعانة على صيده بدلالة أو إشارة أو نحو ذلك؛ لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} [المائدة: 95].
وكذلك يحرم عليه الأكل مما صاده، أو صيد لأجله، أو أعان على صيده، لقوله تعالى: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} [المائدة: 96]. وقد ردَّ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حماراً وحشياً أهداه إليه الصعب بن جثامة، وقال: «إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم». يعنى: من أجل أننا حرم.

.المسألة الثالثة: شروط إباحة الصيد:

يشترط لحل الصيد وإباحته شروط، وذلك في الصائد، وآلة الصيد.
أولاً: شروط الصائد:
يشترط في الصائد الذي يحل أكل صيده ما يشترط في الذابح بأن يكون مسلماً أو كتابياً، عاقلاً، فلا يحل ما صاده مجنون أو سكران لعدم الأهلية، ولا يحل ما صاده مجوسي أو وثني أو مرتد؛ لأن الصائد بمنزلة المذكي. أما ما لا يحتاج إلى ذكاة كالحوت والجراد، فيباح إذا صاده من لا تحل ذبيحته. وأن يكون الصائد قاصداً للصيد؛ لأن الرمي بالآلة وإرسال الجارحة جعل بمنزلة الذبح، فاشترط له القصد.
ثانياً: شروط آلة الصيد:
الآلة نوعان:
1- ما له حَدٌّ يجرح؛ كالسيف والسكين والسهم: وهذا يُشترط فيه ما يشترط في آلة الذبح بأن ينهر الدم، ويكون غير سن وظفر، وأن يجرح الصيد بحده لا بثقله؛ لحديث رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه». وسئل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن صيد المعراض فقال: «ما خَزَقَ فَكُلْ، وما قتل بعرضه فلا تأكل»، وفي معنى المعراض: الحجارة، والعصا، والفخ، وقطع الحديد ونحوه مما ليس محدداً، إلا الرصاص الذي يستعمل اليوم في البنادق، فإنه حلال صيده؛ لأن به قوة دفع تخزق، وتنهر الدم.
2- الجارحة من سباع البهائم أو جوارح الطير، فيجوز الصيد بسباع البهائم التي تصيد بنابها وجوارح الطير التي تصيد بمخلبها، لقوله تعالى: {وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ} [المائدة: 4]. ومثال سباع البهائم: الكلب، الفهد، النمر. ومثال جوارح الطير: الصقر، الباز، الشاهين.
شروط الاصطياد بسباع البهائم وجوارح الطير:
يشترط في الاصطياد بسباع البهائم وجوارح الطير أن تكون مُعَلَّمة، أي أنها تعلم آداب أخذ الصيد؛ وذلك بأن تتصف بالصفات التالية:
1- أن تقصد إلى الحيوان الذي يراد صيده إذا أرسلت إليه، ولا تقصد شيئاً غيره.
2- أن تنزجر إذا زجرت، فتتوقف إذا استوقفها صاحبها. وهذان الشرطان معتبران في الكلب خاصة؛ لأن الفهد لا يكاد يجيب داعياً، وإن اعتبر متعلماً.
أما الطير: فتعليمها يعتبر بأمرين كذلك: أن تسترسل إذا أرسلت، وأن ترجع إذا دعيت.
3- ألا تأكل شيئاً من الصيد إذا قتلته، قبل أن تصل به إلى صاحبها الذي أرسلها.
والأصل في اعتبار هذه الشروط قوله تعالى: {قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ} [المائدة: 4]. وحديث عدي ابن حاتم رضي الله عنه عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «إذا أرسلت الكلب المعلم، وسمَّيت، فأَمْسَكَ، وقَتَلَ، فكلْ، وإن أكل فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه».
التسمية عند رمي الصيد:
ومن الشروط أيضاً: التسمية عند رمي الصيد أو إرسال الجارحة؛ لقوله تعالى: {فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ} [المائدة: 4]، ولحديث عدي بن حاتم رضي الله عنه مرفوعاً: «إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه... وإن رميت سهمك فاذكر اسم الله عليه». وفي لفظ: «إذا أرسلت كلبك المعلم، وذكرت اسم الله عليه، فكل» فإن ترك التسمية سهواً حلً الصيد. والله أعلم.
حكم إدراك الصيد حياً: إذا أدرك الصائد الصيد وفيه حياة مستقرة، فإنه يجب ذكاته، ولا يحل بدونها، أما إذا أدركه ولا حياة فيه مستقرة، فإنه يجوز أكله بدون ذكاة.

.رابع عشر: كتاب القضاء والشهادات:

ويشتمل على بابين:

.الباب الأول: في القضاء:

وفيه مسائل:

.المسألة الأولى: في تعريف القضاء، وحكمه، وأدلة مشروعيته:

1- تعريفه: القضاء في اللغة: الحكم والفصل. وإحكام الشيء والفراغ منه، يقال: قَضَى يقضِي قضاءً إذا حَكَمَ وفَصَلَ.
وفي الاصطلاح: تبيين الحكم الشرعي، والإلزام به، وفصل الخصومات، وقطع المنازعات.
وسمي القضاء حكما لما فيه من منع الظالم، مأخوذ من الحكمة التي توجب وضع الشيء في موضعه.
2- حكمه والحكمة منه: القضاء فرض على الكفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإن امتنع كل الصالحين عنه أثموا؛ لأن أمر الناس لا يستقيم بدونه، وهو من القُرَبِ العظيمة، ففيه نصرة المظلوم، وإقامة الحدود، وإعطاء كل مستحق حقه، والإصلاح بين الناس، وقطع المخاصمات والمنازعات؛ ليستتب الأمن، ويقل الفساد.
لذا يجب على الإمام تعيين القضاة حسب ما تقتضيه الحاجة والمصلحة، لئلا تضيع الحقوق ويعم الظلم، وفيه فضيلة عظيمة وأجر كبير لمن دخل فيه، وقام بحقه، وهو من أهله، وفيه إثم عظيم لمن دخل فيه ولم يؤد حقه ولم يكن من أهله.
3- أدلة مشروعيته: الأصل فيه الكتاب، والسنة، والإجماع.
فدليل مشروعيته من الكتاب قوله تعالى: {يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ} [ص: 26].
ومن السنة قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم واجتهد ثم أخطأ فله أجر».
وقد تولى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ منصب القضاء، ونَصَّب القضاة، وكذلك فِعْلُ أصحابه مِنْ بعده والسلف الصالح.
أما الإجماع: فقد أجمع المسلمون على مشروعية نصب القضاة والحكم بين، الناس.

.المسألة الثانية: شروط القاضي:

يشترط فيمن يتولى القضاء الشروط الآتية:
1- أن يكون مسلماً؛ لأن الإسلام شرط للعدالة، والكافر ليس بعدل، كما أن تولي الكافر القضاء رفعة له، والمطلوب إذلاله.
2- أن يكون مكلفاً- أي: بالغاً عاقلاً-؛ لأن الصبي والمجنون غير مكلفين، وتحت ولاية غيرهما.
3- الحرية؛ لأن الرقيق مشغول بحقوق سيده وليس له ولاية، فليس أهلاً للقضاء، كالمرأة.
4- الذكورة؛ فلا تتولى المرأة القضاء؛ لأنها ليست من أهل الولاية، قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لن يفلح قوم ولَّوْا أمرهم امرأة».
5- العدالة؛ فلا يولى الفاسق؛ لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا} [الحجرات: 6]. فإذا كان لا يقبل خبره، فعدم قبول حكمه من باب أولى.
6- السلامة من العاهات المزمنة كالصمم والعمى والخرس، لأنه لا يتمكن مع هذه العاهات من الفصل بين الخصوم، وفي اشتراط البصر نظر.
7- أن يكون عالماً بالأحكام الشرعية التي ولي للقضاء بها ولو في مذهبه الذي يقلد فيه إماماً من الأئمة.