فصل: أسباب الحسد

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الموسوعة الفقهية الكويتية ****


حسد

التّعريف

1 - الحسد بفتح السّين أكثر من سكونها مصدر حسد، ومعناه في اللّغة أن يتمنّى الحاسد زوال نعمة المحسود‏.‏ وأمّا معنى الحسد في الاصطلاح فلا يخرج عن المعنى اللّغويّ‏.‏

الألفاظ ذات الصّلة

أ - التّمنّي‏:‏

2 - التّمنّي في اللّغة مأخوذ من المنا، وهو القدر، لأنّ المتمنّي يقدّر حصول الأمر، والاسم المنية، والأمنيّة‏.‏ وأمّا في الاصطلاح فهو طلب حصول الشّيء سواء كان ممكنا أو ممتنعا، والعلاقة بينه وبين الحسد هي أنّ الحسد نوع منه كما ذكر الزّركشيّ في المنثور‏.‏ ب الحقد‏:‏

3 - الحقد في اللّغة الانطواء على العداوة والبغضاء، وهو مأخوذ من حقد من باب ضرب، وفي لغة من باب تعب وجمعه أحقاد‏.‏ وفي الاصطلاح طلب الانتقام وتحقيقه أنّ الغضب إذا لزم كظمه لعجز عن التّشفّي في الحال رجع إلى الباطن واحتقن فيه فصار حقدا‏.‏ وسوء الظّنّ في القلب على الخلائق لأجل العداوة فهو ثمرة الغضب، والحسد ثمرته، لأنّ الحقد يثمر ثمانية أمور من بينها الحسد، وبيان ذلك كما جاء في الإحياء أنّ الحقد يخمل صاحبه على تمنّي زوال النّعمة عن عدوّه فيغتمّ بالنّعمة الّتي تصيبه ويسرّ بالمصيبة الّتي تنزل به‏.‏

ج - الشّماتة‏:‏

4 - الشّماتة في اللّغة الفرح بما ينزل بالغير من المصائب، والشّماتة والحسد يتلازمان، لأنّ الحسود يفرح بمصائب الغير‏.‏

د - عين‏:‏

5 - المراد بها هنا الإصابة بالعين الّتي يسمّى صاحبها عائنا، يقال تعيّن الرّجل المال إذا أصابه بعين، وعنت الرّجل أصبته بعيني، فأنا عائن وهو معين ومعيون‏.‏ والحاسد والعائن يشتركان في أنّ كلّا منهما تتكيّف نفسه وتتوجّه نحو من تريد أذاه، إلاّ أنّ العائن تتكيّف نفسه عند مقابلة العين والمعاينة، والحاسد يحصل جسده في الغيبة والحضور، وأيضا العائن قد تزال ما لا يحسده من حيوان وزرع وإن كان لا ينفكّ من حسد مالكه‏.‏ قال ابن القيّم‏:‏ الحسد أصل الإصابة بالعين‏.‏ وقد تزال الرّجل نفسه، وقد تزال بغير إرادته بل بطبعه وهذا أردأ ما يكون من النّوع الإنسانيّ‏.‏

هـ - الغبطة‏:‏

6 - الغبطة تسمّى حسدا مجازا، ومعناها في اللّغة حسن الحال، وهي اسم من غبطته غبطا من باب ضرب إذا تمنّيت مثل ما ناله من غير أن تريد زواله عنه لما أعجبك منه وعظم عندك‏.‏ وأمّا معناها في الاصطلاح فهو كمعناها في اللّغة، أي أن يتمنّى أن يكون له مثل ما لغيره من غير أن يزول عنه، والحرص على هذا يسمّى منافسة، فإن كان في الطّاعة فهو محمود، وإن كان في المعصية فهو مذموم، وإن كان في الجائزات فهو مباح‏.‏

أسباب الحسد

7 - سبب الحسد أنّ الطّباع مجبولة على حبّ التّرفّع على الجنس، فإذا رأى لغيره ما ليس له أحبّ أن يزول ذلك عنه إليه ليرتفع عليه أو مطلقا ليساويه‏.‏ وذكر الغزاليّ في الإحياء سبعة أسباب للحسد‏:‏ السّبب الأوّل‏:‏ العداوة والبغضاء، وهذا أشدّ أسباب الحسد، فإنّ من آذاه شخص بسبب من الأسباب وخالفه في غرض بوجه من الوجوه أبغضه قلبه، وغضب عليه، ورسخ في نفسه الحقد‏.‏ والحقد يقتضي التّشفّي والانتقام فإن عجز عن أن يتشفّى بنفسه أحبّ أن يتشفّى منه الزّمان‏.‏ السّبب الثّاني‏:‏ التّعزّز، وهو أن يثقل عليه أن يترفّع عليه غيره، فإذا أصاب بعض أمثاله ولاية أو علما أو مالا خاف أن يتكبّر عليه، وهو لا يطيق تكبّره، ولا تسمح نفسه باحتمال صلفه وتفاخره عليه، وليس من غرضه أن يتكبّر، بل غرضه أن يدفع كبره، فإنّه قد رضي بمساواته مثلا، ولكن لا يرضى بالتّرفّع عليه‏.‏ السّبب الثّالث‏:‏ الكبر، وهو أن يكون في طبعه أن يتكبّر عليه ويستصغره ويستخدمه ويتوقّع منه الانقياد له والمتابعة في أغراضه، ومن التّكبّر والتّعزّز كان حسد أكثر الكفّار لرسول اللّه صلى الله عليه وسلم إذ قالوا‏:‏ كيف يتقدّم علينا غلام يتيم وكيف نطأطئ رءوسنا له فقالوا‏:‏ ‏{‏لولا نزّل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم‏}‏ السّبب الرّابع‏:‏ التّعجّب، كما أخبر اللّه تعالى عن الأمم السّالفة إذ قالوا‏:‏ ‏{‏ما أنتم إلاّ بشر مثلنا‏}‏‏.‏ وقالوا‏:‏ ‏{‏أنؤمن لبشرين مثلنا‏}‏ - ‏{‏ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنّكم إذا لخاسرون‏}‏، فتعجّبوا من أن يفوز برتبة الرّسالة والوحي والقرب من اللّه تعالى بشر مثلهم، فحسدوهم، وأحبّوا زوال النّبوّة عنهم جزعا أن يفضّل عليهم من هو مثلهم في الخلقة، لا عن قصد تكبّر، وطلب رئاسة، وتقدّم عداوة، أو سبب آخر من سائر الأسباب‏.‏ السّبب الخامس‏:‏ الخوف من فوت المقاصد وذلك يختصّ بمتزاحمين على مقصود واحد، فإنّ كلّ واحد يحسد صاحبه في كلّ نعمة تكون عونا له في الانفراد بمقصوده، ومن هذا الجنس تحاسد الضّرائر في التّزاحم على مقاصد الزّوجيّة، وتحاسد الإخوة في التّزاحم على نيل المنزلة في قلب الأبوين‏.‏ السّبب السّادس‏:‏ حبّ الرّئاسة وطلب الجاه لنفسه من غير توصّل به إلى مقصود، وذلك كالرّجل الّذي يريد أن يكون عديم النّظير في فنّ من الفنون إذا غلب عليه حبّ الثّناء واستفزّه الفرح بما يمدح به، فإنّه لو سمع بنظير له في أقصى العالم لساءه ذلك، وأحبّ موته، أو زوال النّعمة عنه‏.‏ السّبب السّابع‏:‏ خبث النّفس وشحّها بالخير لعباد اللّه تعالى، فإنّك تجد من لا يشتغل برياسة وتكبّر ولا طلب مال، إذا وصف عنده حسن حال عبد من عباد اللّه تعالى فيما أنعم اللّه به عليه يشقّ ذلك عليه، وإذا وصف له اضطراب أمور النّاس، وإدبارهم، وفوات مقاصدهم، وتنغّص عيشهم فرح به، فهو أبدا يحبّ الإدبار لغيره، ويبخل بنعمة اللّه على عباده كأنّهم يأخذون ذلك من ملكه وخزائنه‏.‏

أقسام الحسد

8 - ذكر النّوويّ في شرح مسلم أنّ الحسد قسمان‏:‏ أحدهما حقيقيّ‏:‏ وهو أن يتمنّى زوال النّعمة عن صاحبها‏.‏ والثّاني مجازيّ‏:‏ وهو أن يتمنّى مثل النّعمة الّتي عند غيره من غير زوالها عن صاحبها وهو المسمّى بالغبطة‏.‏

مراتب الحسد

9 - مراتب الحسد أربعة‏:‏ الأولى‏:‏ أن يحبّ الحاسد زوال النّعمة عن المحسود، وإن كان ذلك لا ينتقل إليه، وهذا غاية الخبث‏.‏ الثّانية‏:‏ أن يحبّ زوال النّعمة عن المحسود إليه لرغبته في تلك النّعمة، مثل رغبته في دار حسنة، أو امرأة جميلة، أو ولاية نافذة، أو سعة نالها غيره وهو يحبّ أن تكون له ومطلوبه تلك النّعمة لا زوالها عنه، ومكروهه فقد النّعمة لا تنعّم غيره بها‏.‏ الثّالثة‏:‏ أن لا يشتهي الحاسد عين النّعمة لنفسه بل يشتهي مثلها، فإن عجز عن مثلها أحبّ زوالها كي لا يظهر التّفاوت بينهما‏.‏ الرّابعة‏:‏ الغبطة، وهي أن يشتهي لنفسه مثل النّعمة، فإن لم تحصل فلا يحبّ زوالها عنه‏.‏ وهذا الأخير هو المعفوّ عنه إن كان في شأن دنيويّ، والمندوب إليه إن كان في شأن دينيّ، والثّالثة فيها مذموم وغير مذموم، والثّانية أخفّ من الثّالثة، والأولى مذمومة محضة‏.‏ وتسمية هذه الرّتبة الأخيرة حسدا فيه تجوّز وتوسّع، ولكنّه مذموم لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏ولا تتمنّوا ما فضّل اللّه به بعضكم على بعض‏}‏ فتمنّيه لمثل ذلك غير مذموم، وأمّا تمنّيه عين ذلك فهو مذموم‏.‏

الحكم التّكليفيّ

10 - الحسد إن كان حقيقيّا، أي بمعنى تمنّي زوال النّعمة عن الغير فهو حرام بإجماع الأمّة، لأنّه اعتراض على الحقّ، ومعاندة له، ومحاولة لنقض ما فعله، وإزالة فضل اللّه عمّن أهّله له، والأصل في تحريمه الكتاب والسّنّة والمعقول‏.‏ أمّا الكتاب‏:‏ فقوله تعالى‏:‏ ‏{‏ومن شرّ حاسد إذا حسد‏}‏ فقد أمرنا اللّه سبحانه وتعالى بالاستعاذة من شرّ الحاسد، وشرّه كثير، فمنه ما هو غير مكتسب وهو إصابة العين، ومنه ما هو مكتسب كسعيه في تعطيل الخير عنه وتنقيصه عند النّاس، وربّما دعا عليه أو بطش به إلى غير ذلك‏.‏ وقد اختلف أهل التّأويل في الحاسد الّذي ورد الأمر بالاستعاذة من شرّه‏:‏ فقال قتادة‏:‏ المراد شرّ عينه ونفسه‏.‏ وقال آخرون‏:‏ بل أمر النّبيّ صلى الله عليه وسلم بهذه الآية أن يستعيذ من شرّ اليهود الّذين حسدوه، والأولى بالصّواب في ذلك كما قال الطّبريّ‏:‏ ‏{‏إنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم أمر بأن يستعيذ من شرّ كلّ حاسد إذا حسد‏}‏‏.‏ وإنّما كان ذلك أولى بالصّواب، لأنّ اللّه عزّ وجلّ لم يخصص من قوله‏:‏ ‏{‏ومن شرّ حاسد إذا حسد‏}‏ حاسدا دون حاسد بل عمّ أمره إيّاه بالاستعاذة من شرّ كلّ حاسد فذلك على عمومه‏.‏ والحاسد كما قال القرطبيّ عدوّ نعمة اللّه‏.‏ قال بعض الحكماء‏:‏ بارز الحاسد ربّه من خمسة أوجه‏:‏ أحدها‏:‏ أنّه أبغض كلّ نعمة ظهرت على غيره‏.‏ ثانيها‏:‏ أنّه ساخط لقسمة ربّه كأنّه يقول‏:‏ لم قسمت هذه القسمة ‏؟‏ ثالثها‏:‏ أنّه ضادّ فعل اللّه، أي إنّ فضل اللّه يؤتيه من يشاء، وهو يبخل بفضل اللّه‏.‏ ورابعها‏:‏ أنّه خذل أولياء اللّه، أو يريد خذلانهم وزوال النّعمة عنهم‏.‏ وخامسها‏:‏ أنّه أعان عدوّه إبليس‏.‏ وأمّا السّنّة فقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏{‏إيّاكم والحسد فإنّ الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النّار الحطب أو العشب‏}‏‏.‏ وأمّا المعقول فإنّ الحاسد مذموم، فقد قيل‏:‏ إنّ الحاسد لا ينال في المجالس إلاّ ندامة، ولا ينال عند الملائكة إلاّ لعنة وبغضاء، ولا ينال في الخلوة إلاّ جزعا وغمّا، ولا ينال في الآخرة إلاّ حزنا واحتراقا، ولا ينال من اللّه إلاّ بعدا ومقتا‏.‏ ويستثنى من تحريم الحسد ما إذا كانت النّعمة الّتي يتمنّى الحاسد زوالها عند كافر أو فاسق يستعين بها على معاصي اللّه تعالى‏.‏ أمّا إذا كان الحسد مجازيّا، أي بمعنى الغبطة فإنّه محمود في الطّاعة، ومذموم في المعصية، ومباح في الجائزات، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏{‏لا حسد إلاّ في اثنتين‏:‏ رجل آتاه اللّه القرآن فهو يتلوه آناء اللّيل وآناء النّهار، ورجل آتاه اللّه مالا فهو ينفقه آناء اللّيل وآناء النّهار‏}‏ أي كأنّه قال‏:‏ لا غبطة أعظم أو أفضل من الغبطة في هذين الأمرين‏.‏

علاج الحسد

11 - ذكر الغزاليّ في الإحياء أنّ الحسد من الأمراض العظيمة للقلوب، ولا تداوى أمراض القلوب إلاّ بالعلم والعمل، والعلم النّافع لمرض الحسد هو أن تعرف تحقيقا أنّ الحسد ضرر على الحاسد في الدّنيا والدّين، وأنّه لا ضرر فيه على المحسود في الدّنيا والدّين‏.‏ أمّا كونه ضررا على الحاسد في الدّين، فهو أنّ الحاسد بالحسد سخط قضاء اللّه تعالى، وكره نعمته الّتي قسمها بين عباده، وعدله الّذي أقامه في ملكه بخفيّ حكمته، فاستنكر ذلك واستبشعه وهذه جناية على حدقة التّوحيد، وقذى في عين الإيمان، وكفى بهما جناية على الدّين‏.‏ وأمّا كون الحسد ضررا على الحاسد في الدّنيا فهو أنّه يتألّم بحسده في الدّنيا، أو يتعذّب به ولا يزال في كمد وغمّ، إذ أعداؤه لا يخلّيهم اللّه تعالى عن نعم يفيضها عليهم، فلا يزال يتعذّب بكلّ نعمة يراها، ويتألّم بكلّ بليّة تنصرف عنهم فيبقى مغموما محروما متشعّب القلب ضيّق الصّدر قد نزل به ما يشتهيه الأعداء له ويشتهيه لأعدائه، فقد كان يريد المحنة لعدوّه فتنجّزت في الحال محنته وغمّه نقدا، ومع هذا فلا تزول النّعمة عن المحسود بحسده‏.‏ وأمّا أنّه لا ضرر على المحسود في دينه ودنياه فواضح، لأنّ النّعمة لا تزال عنه بالحسد، بل ما قدّره اللّه تعالى من إقبال ونعمة، فلا بدّ أن يدوم إلى أجل معلوم قدّره اللّه سبحانه فلا حيلة في دفعه، بل كلّ شيء عنده بمقدار، ولكلّ أجل كتاب، ومهما لم تزل النّعمة بالحسد لم يكن على المحسود ضرر في الدّنيا ولا يكون عليه إثم في الآخرة، وأمّا أنّ المحسود ينتفع به في الدّين والدّنيا فواضح‏.‏

القدر المعفوّ عنه من الحسد وعكسه وما فيه خلاف

12 - ذكر الغزاليّ أنّ المرء لا يمكنه نفي الحسد عن قلبه بالكلّيّة، بل يبقى دائما في نزاع مع قلبه، لأنّه لا بدّ أن يبقى فيه شيء من الحسد لأعدائه، وذكر في هذا المقام أنّ للشّخص في أعدائه ثلاثة أحوال‏:‏ أحدها‏:‏ أن يحبّ مساءتهم بطبعه، ويكره حبّه لذلك وميل قلبه إليه بعقله، ويمقت نفسه عليه، ويودّ لو كانت له حيلة في إزالة ذلك الميل منه، وهذا معفوّ عنه قطعا، لأنّه لا يدخل تحت الاختيار أكثر منه‏.‏ الثّاني‏:‏ أن يحبّ ذلك ويظهر الفرح بمساءته إمّا بلسانه أو بجوارحه فهذا‏.‏ هو الحسد المحظور قطعا‏.‏ الثّالث‏:‏ وهو بين الطّرفين أن يحسد بالقلب من غير مقت لنفسه على حسده، ومن غير إنكار منه على قلبه، ولكن يحفظ جوارحه عن طاعة الحسد في مقتضاه، وهذا في محلّ الخلاف، والظّاهر أنّه لا يخلو عن إثم بقدر قوّة ذلك الحبّ وضعفه‏.‏

علاج المحسود ممّا لحق به من أذى بسبب الحسد

13 - المقصود بالعلاج هنا العلاج النّبويّ لتلك العلّة وهو أنواع‏:‏ أحدها‏:‏ الإكثار من التّعوّذ، ومن ذلك قراءة المعوّذتين، وفاتحة الكتاب، وآية الكرسيّ، والتّعوّذات النّبويّة، نحو أعوذ بكلمات اللّه التّامّات من شرّ ما خلق‏.‏ الثّاني‏:‏ الرّقى‏:‏ ومن أمثلتها رقية جبريل عليه السلام للنّبيّ صلى الله عليه وسلم الّتي رواها مسلم في صحيحه وهي‏:‏ ‏{‏باسم اللّه أرقيك من كلّ شيء يؤذيك من شرّ كلّ نفس أو عين حاسد، اللّه يشفيك، باسم اللّه أرقيك‏}‏‏.‏ هذا وممّا يدفع به ضرر الحاسد عن غيره دعاؤه لغيره بالبركة وقولة‏:‏ ما شاء اللّه لا قوّة إلاّ باللّه‏.‏ كما في قوله صلى الله عليه وسلم لعامر بن ربيعة في الحديث الّذي رواه أبو أمامة عن أبيه‏:‏ ‏{‏إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدع له بالبركة‏}‏ وكما في قوله صلى الله عليه وسلم من حديث أنس‏:‏ ‏{‏من رأى شيئا فأعجبه فقال‏:‏ ما شاء اللّه لا قوّة إلاّ باللّه، لم يضرّه‏}‏‏.‏ وروى هشام بن عروة عن أبيه أنّه كان إذا رأى شيئا يعجبه، أو دخل حائطا من حيطانه قال‏:‏ ما شاء اللّه لا قوّة إلاّ باللّه

الآثار الفقهيّة

14 - إذا أدّى الحسد إلى التّلف أو القتل أو اعترف الحاسد بأنّه قتله بالعين ففي وجوب القصاص أو الدّية خلاف‏.‏ فقال القرطبيّ كما ذكر الحافظ في الفتح‏:‏ لو أتلف العائن شيئا ضمنه، ولو قتل فعليه القصاص أو الدّية، إذا تكرّر ذلك منه، بحيث يصير عادة، وهو في ذلك كالسّاحر‏.‏ وتذكر كتب الشّافعيّة أنّ العائن إذا أصاب غيره بالعين واعترف بأنّه قتله بالعين فلا قصاص، وإن كانت العين حقّا، لأنّه لا يفضي إلى القتل غالبا، ولا يعدّ مهلكا، ولا دية فيه ولا كفّارة، لأنّ الحكم إنّما يترتّب على منضبط عامّ دون ما يختصّ ببعض النّاس في بعض الأحوال، فما لا انضباط له كيف ولم يقع منه فعل أصلا وإنّما غايته حسد وتمنّ لزوال النّعمة‏.‏

حسم

التّعريف

1 - الحسم في اللّغة‏:‏ يأتي بمعنى القطع، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في شأن السّارق‏:‏ ‏{‏اقطعوه ثمّ احسموه‏}‏ أي اكووه لينقطع الدّم، وحسم العرق‏:‏ قطعه، ثمّ كواه لئلاّ يسيل دمه‏.‏ ويأتي الحسم أيضا بمعنى المنع‏.‏ وهو في الاصطلاح‏:‏ أن يغمس موضع القطع من يد أو رجل في السّرقة ونحوها في زيت أو دهن مغليّ، أو الكيّ بحديدة محماة لتنسدّ أفواه العروق وينقطع الدّم‏.‏

حكم الحسم التّكليفيّ

2 - ذهب الحنفيّة والمالكيّة وهو وجه عند الشّافعيّة في الحدّ إلى وجوب الحسم، وإلى أنّه من تمام حدّ السّرقة، لأنّه لو لم يحسم العضو المقطوع من اليد أو الرّجل يؤدّي إلى التّلف‏.‏ والحدّ زاجر لا متلف‏.‏ فعلى هذا لو ترك الإمام الحسم حيث يجب عليه فالظّاهر أنّه آثم إن تعمّد‏.‏ وصرّح المالكيّة بأنّه يحتمل أن لا يكون الحسم من تمام حدّ السّرقة، بل يكون واجبا مستقلّا وعلى الكفاية يقوم به الإمام، أو المقطوعة يده، أو غيرهما‏.‏ ويرى الشّافعيّة في الأصحّ، والحنابلة، أنّه مندوب، لأنّه حقّ للمقطوع، ونظر له، وتداو يدفع به الهلاك بسبب نزف الدّم‏.‏ فعلى هذا لو تركه الإمام، فلا شيء عليه، لأنّ عليه القطع، لا مداواة المحدود‏.‏ ويستحبّ للمقطوع حسم نفسه، فإن لم يفعل لم يأثم، لأنّ في الحسم ألما شديدا، وقد يهلك الضّعيف، والمداواة بمثل هذا لا تجب بحال‏.‏

مئونة الحسم

3 - ذهب الحنفيّة والشّافعيّة في الأصحّ إلى أنّ ثمن زيت الحسم، وكذا ثمن حطب وأجرة إناء يغلي فيه الزّيت على السّارق، لأنّه المتسبّب‏.‏ وصرّح الحنابلة والشّافعيّة في وجه بأنّ الزّيت يكون من بيت المال، لأنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم أمر به القاطع، وذلك يقتضي أن يكون من بيت المال‏.‏

مواطن البحث

4 - قد تكلّم الفقهاء على الحسم في الحدود عند الكلام عن السّرقة وقطع الطّريق‏.‏

حشرات

التّعريف

1 - الحشرات‏:‏ صغار دوابّ الأرض، وصغار هوامّها، والواحدة حشرة بالتّحريك‏.‏ وقيل الحشرات‏:‏ هوامّ الأرض ممّا لا سمّ له‏.‏ قال الأصمعيّ‏:‏ الحشرات والأحراش والأحناش واحد، وهو هوامّ الأرض، وقيل من الحشرات‏:‏ الفأر واليربوع والضّبّ ونحوها‏.‏

أ - ‏(‏أكل الحشرات‏)‏‏:‏

2 - للفقهاء في أكل الحشرات اتّجاهان‏:‏ الاتّجاه الأوّل‏:‏ هو حرمة أكل جميع الحشرات، لاستخباثها ونفور الطّباع السّليمة منها، وفي التّنزيل في صفة النّبيّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏{‏ويحرّم عليهم الخبائث‏}‏ وهذا مذهب الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة‏.‏ واستثنوا من ذلك الجراد فإنّه ممّا أجمعت الأمّة على حلّ أكله، لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏{‏أحلّت لنا ميتتان ودمان، فأمّا الميتتان‏:‏ فالحوت والجراد، وأمّا الدّمان‏:‏ فالكبد والطّحال‏}‏ وزاد الشّافعيّة والحنابلة الضّبّ، فإنّه من الحشرات الّتي يباح أكلها عندهم، مستدلّين بحديث ‏{‏ابن عبّاس رضي الله عنهما‏:‏ قال‏:‏ دخلت أنا وخالد بن الوليد مع رسول اللّه صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة، فأتي بضبّ محنوذ، فرفع رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يده فقلت‏:‏ أحرام هو يا رسول اللّه ‏؟‏ قال‏:‏ لا، ولكنّه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه قال خالد‏:‏ فاجتزرته فأكلته ورسول اللّه صلى الله عليه وسلم ينظر‏}‏‏.‏ وذهب الحنفيّة إلى حرمته على تفصيل ينظر في مصطلح ‏(‏أطعمة‏)‏ ف ‏(‏54‏)‏‏.‏ وقد استثنى الحنابلة أيضا اليربوع والوبر فقالوا‏:‏ بإباحة أكلهما، وزاد الشّافعيّة عليهما أمّ حبّين، والقنفذ، وبنت عرس فيباح أكلها‏.‏

3 - الاتّجاه الثّاني‏:‏ حلّ جميع أصناف الحشرات، وهو مذهب المالكيّة، وهو في الأصل إحدى الرّوايتين فيه، ثمّ انعقد المذهب عليها‏.‏ قال الطّرطوشيّ‏:‏ انعقد المذهب في إحدى الرّوايتين وهي رواية العراقيّين، أنّه يؤكل جميع الحيوان من الفيل إلى النّمل والدّود، وما بين ذلك إلاّ الخنزير فهو محرّم بالإجماع‏.‏ وقد ذهب بعض المالكيّة إلى حرمة الحشرات والهوامّ، كابن عرفة والقرافيّ، ولعلّهم أخذوا بالرّواية الأخرى في المذهب‏.‏ ثمّ إنّ القول بحلّ جميع الحشرات ليس على إطلاقه، فإنّهم قد اختلفوا في بعضها وذلك كالفأر فإنّهم اختلفوا فيه على قولين‏:‏ الأوّل‏:‏ أنّه يكره إن كان يصل إلى النّجاسة بأن تحقّق أو ظنّ وصوله إليها، فإن شكّ في وصوله إليها لم يكره، وكذلك إن تحقّق عدم وصوله إليها من باب أولى‏.‏ وقد شهر هذا القول الدّردير والخرشيّ والعدويّ‏.‏ الثّاني‏:‏ أنّه يحرم أكل الفأر مطلقا، أي سواء كان يصل للنّجاسة أو لا، وشهر هذا القول الدّسوقيّ، ونقل الحطّاب عن ابن رشد استظهار التّحريم، وكذا جواز أكل الحيّة عندهم مقيّد بأن يؤمن سمّها، إلاّ أن يكون بالآكل مرض ينفعه ذلك فيجوز له أكلها بسمّها‏.‏ وقال ابن حبيب‏:‏ يكره أكلها لغير ضرورة‏.‏ وذكر الأجهوريّ حرمة أكل بنت عرس‏.‏ وللمالكيّة قول‏:‏ بكراهة العقرب على خلاف المشهور في المذهب‏.‏ ثمّ إنّ للّدود تفصيلات أخرى وأحكاما خاصّة، وكثير من الفقهاء يفرّقون بين الدّود المتولّد في الطّعام وغيره، وقد سبق تفصيل ذلك في مصطلح ‏(‏أطعمة‏)‏‏.‏ ف ‏(‏55‏)‏‏.‏

ب - ‏(‏بيع الحشرات‏)‏‏:‏

4 - اتّفق الفقهاء على عدم جواز بيع الحشرات الّتي لا نفع فيها، إذ يشترط في المبيع أن يكون منتفعا به، فلا يجوز بيع الفئران، والحيّات والعقارب، والخنافس، والنّمل ونحوها، إذ لا نفع فيها يقابل بالمال، أمّا إذا وجد من الحشرات ما فيه منفعة، فإنّه يجوز بيعه كدود القزّ، حيث يخرج منه الحرير الّذي هو أفخر الملابس، والنّحل حيث ينتج العسل‏.‏ وقد نصّ الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة على جواز بيع دود العلق، لحاجة النّاس إليه للتّداوي بمصّه الدّم، وزاد ابن عابدين من الحنفيّة دود القرمز‏.‏ قال‏:‏ وهو أولى من دود القزّ وبيضه فإنّه ينتفع به في الحال، ودود القزّ في المآل‏.‏ كما نصّ الشّافعيّة على جواز بيع اليربوع والضّبّ ونحوه ممّا يؤكل، وقال الحنابلة‏:‏ بجواز بيع الدّيدان لصيد السّمك‏.‏ وقد عدّى الحنفيّة الحكم إلى هوامّ البحر أيضا، كالسّرطان ونحوه، فلا يجوز بيعها عندهم‏.‏ ومحلّ عدم الجواز عند الشّافعيّة فيما لا يؤكل منها، وأمّا ما يؤكل منها فإنّه يجوز بيعه مطلقا حتّى لو لم يعتد أكله كبنات عرس‏.‏ وقد وضع الحصكفيّ من الحنفيّة ضابطا لبيع الحشرات، فقال‏:‏ إنّ جواز البيع يدور مع حلّ الانتفاع‏.‏

ج - ‏(‏ذكاة الحشرات‏)‏‏:‏

5 - اتّفق القائلون بإباحة أكل الحشرات أو بعضها على أنّها لا تحلّ إذا كانت لها نفس سائلة إلاّ بالتّذكية، فإن ماتت بدون تذكية لم يجز أكلها، وكانت ميتة كسائر الميتات‏.‏ أمّا ما لا نفس سائلة له، كالجراد والجندب فما حلّ أكله منها لا تشترط تذكيته عند جمهور القائلين بإباحته، وقال المالكيّة‏:‏ لا بدّ من تذكيته وتحصل عندهم بأيّ فعل يموت به، من قطف رأس، أو قلي، أو شيّ، أو إلقائه في ماء بارد، وقال سحنون‏:‏ لا يجوز ذلك إلاّ في ماء حارّ، أو بقطع أرجله أو أجنحته، وفي تلك الحالة لا يؤكل ما قطع منه، إلاّ أن يكون الرّأس أو النّصف فما فوقه فإنّه يؤكل، ولا بدّ من النّيّة والتّسمية عند ذكاتها، فلا يكفي مجرّد أخذه على المشهور بل لا بدّ أن يقصد إزهاق روحه، وأن يسمّي عند ذكاتها‏.‏ وقد قيّد بعض المالكيّة الفعل بأن يكون ممّا يعجّل الموت، فإن لم يعجّل الموت كان بمنزلة العدم، ولا بدّ من ذكاة أخرى بنيّة وتسمية‏.‏ واعتمد بعضهم الإطلاق أي سواء عجّل الفعل الموت أم لا، وهذا ما نصّ عليه الخرشيّ ووافقه عليه محشّيه العدويّ، وضعّف قيد التّعجيل، وهو ما مال إليه الدّسوقيّ‏.‏ وقد شرط المالكيّة في ذكاة الحيّة الذّكاة الّتي يؤمن بها السّمّ لمن يضرّه ذلك، وذلك بأن تكون في حلقها وفي قدر خاصّ من ذنبها‏.‏ كما هو موضّح في باب المباح عندهم‏.‏

د - ‏(‏قتل الحشرات‏)‏‏:‏

6 - قتل الحشرات ليس مأمورا به مطلقا، ولا منهيّا عنه مطلقا، فقد ندب الشّارع إلى قتل بعض الحشرات، كما أنّه نهى عن قتل بعضها أيضا‏.‏ ما ندب قتله من الحشرات‏:‏

7 - من المندوب قتله من الحشرات الحيّة، لما روت عائشة رضي الله عنها، عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم أنّه قال‏:‏ ‏{‏خمس فواسق يقتلن في الحلّ والحرم‏:‏ الحيّة، والغراب الأبقع، والفأرة، والكلب العقور، والحديّا‏}‏ وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنّه سمع النّبيّ صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يقول‏:‏ ‏{‏اقتلوا الحيّات واقتلوا ذا الطّفيتين والأبتر، فإنّهما يطمسان البصر، ويستسقطان الحبل‏}‏ قال ‏{‏عبد اللّه‏:‏ فبينا أنا أطارد حيّة لأقتلها، فناداني أبو لبابة‏:‏ لا تقتلها، فقلت‏:‏ إنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قد أمر بقتل الحيّات، فقال‏:‏ إنّه نهى بعد ذلك عن ذوات البيوت، وهي العوامر‏}‏‏.‏ من أجل ذلك فرّق الفقهاء غير الحنفيّة بين حيّات البيوت وغيرها، فحيّات غير العمران تقتل مطلقا من غير إنذار لبقائها على الأمر بقتلها، وأمّا حيّات البيوت فتنذر قبل قتلها ثلاثا لقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏{‏إنّ لبيوتكم عمّارا فحرّجوا عليهنّ ثلاثا، فإن بدا لكم بعد ذلك منهنّ شيء فاقتلوه‏}‏‏.‏ ولم يفرّق الحنفيّة بينهما، قال الطّحاويّ‏:‏ لا بأس بقتل الكلّ، لأنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم عاهد الجنّ أن لا يدخلوا بيوت أمّته، ولا يظهروا أنفسهم، فإذا خالفوا فقد نقضوا عهدهم فلا حرمة لهم‏.‏ ومع ذلك فالأولى عندهم الإمساك عمّا فيه علامة الجانّ لا للحرمة، بل لدفع الضّرر المتوهّم من جهتهم‏.‏ وللفقهاء في حكم الإنذار وكيفيّته تفصيل ينظر في مواضعه من كتب الفقه‏.‏ ويستحبّ كذلك قتل الوزغ ولو لم يحصل منه أذيّة، لما روى سعد بن أبي وقّاص رضي الله عنه أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم ‏{‏أمر بقتل الوزغ وسمّاه فويسقا‏}‏‏.‏ وعن ‏{‏أمّ شريك أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم أمرها بقتل الأوزاغ‏}‏‏.‏ ومن المستحبّ قتله كذلك الفأر لحديث عائشة رضي الله عنها قالت‏:‏ ‏{‏أمر رسول اللّه صلى الله عليه وسلم بقتل خمس فواسق في الحلّ والحرم‏:‏ الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور‏}‏ ومن حيث العموم يستحبّ قتل كلّ ما فيه أذى من الحشرات كالعقرب، والبرغوث، والزّنبور، والبقّ‏.‏ وذهب المالكيّة إلى الجواز لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم وقد ‏{‏سئل عن حشرات الأرض تؤذي أحدا فقال‏:‏ ما يؤذيك فلك إذايته قبل أن يؤذيك‏}‏

7 م - ما يكره قتله من الحشرات‏:‏ كره الشّارع قتل بعض الحشرات كالضّفدع لما روى عبد الرّحمن بن عثمان قال‏:‏ ‏{‏ذكر طبيب عند رسول اللّه صلى الله عليه وسلم دواء، وذكر الضّفدع يجعل فيه، فنهى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم عن قتل الضّفدع‏}‏‏.‏ وقال صاحب الآداب الشّرعيّة‏:‏ ظاهره التّحريم‏.‏ وكره قتل النّمل والنّحل، لما روى ابن عبّاس رضي الله عنهما قال‏:‏ ‏{‏نهى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع من الدّوابّ‏:‏ النّملة، والنّحلة، والهدهد، والصّرد‏}‏‏.‏ واستثنى الفقهاء النّمل في حالة الأذيّة، فإنّه حينئذ يجوز قتله‏.‏ وفصّل المالكيّة، فأجازوا قتل النّمل بشرطين‏:‏ أن تؤذي، وأن لا يقدر على تركها، وكرهوه عند الإذاية مع القدرة على تركها، ومنعوه عند عدم الإذاية، ولا فرق عندهم في ذلك بين أن تكون الإذاية في البدن أو المال‏.‏ وقد ذهب الحنفيّة والمالكيّة إلى جواز قتل الحشرات، لكنّ المالكيّة شرطوا لجواز قتل الحشرات المؤذية أن يقصد القاتل بالقتل دفع الإيذاء لا العبث، وإلاّ منع حتّى الفواسق الخمس الّتي يباح قتلها في الحلّ والحرم‏.‏ وقسم الشّافعيّة الحشرات إلى ثلاثة أقسام‏:‏ الأوّل‏:‏ ما هو مؤذ منها طبعا، فيندب قتله كالفواسق الخمس، لحديث عائشة قالت‏:‏ ‏{‏أمر الرّسول صلى الله عليه وسلم بقتل خمس فواسق في الحرم‏:‏ الحدأة، والغراب، والفأرة، والعقرب، والكلب العقور‏}‏ وألحق بها البرغوث والبقّ والزّنبور، وكلّ مؤذ‏.‏ الثّاني‏:‏ ما ينفع ويضرّ فلا يسنّ قتله ولا يكره‏.‏ الثّالث‏:‏ ما لا يظهر فيه نفع ولا ضرر كالخنافس، والجعلان، والسّرطان فيكره قتله‏.‏ ويحرم عندهم قتل النّمل السّليمانيّ، والنّحل والضّفدع، أمّا غير السّليمانيّ، وهو الصّغير المسمّى بالذّرّ، فيجوز قتله بغير الإحراق، وكذا بالإحراق إن تعيّن طريقا لدفعه‏.‏ وذهب الحنابلة إلى استحباب قتل كلّ ما كان طبعه الأذى من الحشرات، وإن لم يوجد منه أذى قياسا على الفواسق الخمس، فيستحبّ عندهم قتل الحشرات المؤذية كالحيّة، والعقرب، والزّنبور، والبقّ، والبعوض، والبراغيث، وأمّا ما لا يؤذي بطبعه كالدّيدان، فقيل‏:‏ يجوز قتله، وقيل‏:‏ يكره، وقيل‏:‏ يحرم‏.‏ وقد نصّوا على كراهة قتل النّمل إلاّ من أذيّة شديدة، فإنّه يجوز قتلهنّ، وكذا القمّل‏.‏

ما يجوز للمحرم قتله من الحشرات

8 - ذهب الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة إلى أنّ الحشرات والهوامّ لا تدخل في الصّيد الوارد تحريمه في قوله تعالى‏:‏ ‏{‏يا أيّها الّذين آمنوا لا تقتلوا الصّيد وأنتم حرم‏}‏‏.‏ وذلك لعدم امتناعها عند الحنفيّة، حيث إنّهم شرطوا في الصّيد أن يكون ممتنعا بجناحه أو قوائمه، ولكونها غير مأكولة عند الشّافعيّة والحنابلة، حيث إنّهم اشترطوا في الصّيد أن يكون مأكولا‏.‏ وقد صرّح الحنفيّة بأنّه لا يحلّ قتل ما لا يؤذي من الحشرات، وإن لم يوجبوا فيها الجزاء، كما أنّهم نصّوا على أنّ في قتل القمّل والجراد الجزاء، غير أنّهم فرّقوا بين القليل والكثير، ففي القليل التّصدّق بما شاء، وهو عندهم في الثّلاث فما دونها، وفي الكثير نصف صاع‏.‏ ومذهب المالكيّة كمذهب الحنفيّة حيث إنّهم لا يجوّزون قتل ما لا يؤذي من الحشرات ويوجبون فيها الجزاء، وأمّا المؤذي فإنّ للمحرم قتله إن قصد دفع الإذاية، أمّا لو قتله بقصد الذّكاة فلا يجوز وعليه الجزاء، واستثنوا من ذلك الفأرة، والحيّة، والعقرب، فإنّها تقتل مطلقا كبيرة كانت أو صغيرة بدأت بالأذيّة أم لا، وألحقوا بالفأرة ابن عرس وما يقرض الثّياب من الدّوابّ، وبالعقرب الزّنبور والرّتيلى، وهي دابّة صغيرة سوداء ربّما قتلت من لدغته‏.‏ قال سند‏:‏ الهوامّ على ضربين‏:‏ ضرب يختصّ بالأجسام، ومنها يعيش فلا يقتله المحرم ولا يميطه عن الجسد المختصّ به إلى غيره، فإن قتله أطعم وكذا إذا طرحه، وضرب لا يختصّ بالأجسام كالنّمل، والذّرّ، والدّود وشبهه فإن قتله افتدى، وإن طرحه فلا شيء عليه إذ طرحه كتركه‏.‏ ومذهب الشّافعيّة والحنابلة في المحرم كمذهبهم في غير المحرم، وقد سبق فيما يكره قتله من الحشرات، وقد اتّفق الحنابلة على عدم تأثير ذلك في الإحرام والحرم، وعدم الجزاء في ذلك، لأنّ اللّه تعالى إنّما أوجب الجزاء في الصّيد، وليس شيء من ذلك بصيد‏.‏ وعندهم في القمّل روايتان‏:‏ إحداهما يباح قتلها، والرّواية الثّانية لا يباح قتلها وهي الصّحيحة في المذهب، قال الزّركشيّ من الحنابلة‏:‏ هي أنصّ الرّوايتين، وإن قتلها فلا جزاء عليه في إحدى الرّوايتين، وهي المذهب‏.‏

حشفة

التّعريف

1 - الحشفة في اللّغة‏:‏ ما فوق الختان من الذّكر، ويقال لها الكمرة أيضا‏.‏ والحشفة أيضا واحدة الحشف، وهو أردأ التّمر الّذي يجفّ من غير نضج ولا إدراك، فلا يكون له لحم‏.‏ وفي عرف الفقهاء‏:‏ هي ما تحت الجلدة المقطوعة من الذّكر في الختان‏.‏

الألفاظ ذات الصّلة

أ - الختان‏:‏

2 - الختان موضع قطع جلد القلفة، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏{‏إذا التقى الختانان، أو مسّ الختان الختان فقد وجب الغسل‏}‏ فموضع القطع غير داخل في الحشفة‏.‏

أحكام تتعلّق بالحشفة

أ - أحكام تتعلّق بإيلاج الحشفة‏:‏

3 - تترتّب أحكام كثيرة على إيلاج الحشفة في القبل أو في الدّبر ‏(‏مع حرمة الوطء في الدّبر‏)‏‏.‏ وذكر منها ابن جزيّ‏:‏ خمسين حكما، والسّيوطيّ‏:‏ مائة وخمسين حكما، وقال صاحب كفاية الطّالب‏:‏ إنّه يوجب نحو ستّين حكما، ذكر منها سبعة وهي‏:‏

1 - وجوب الغسل‏:‏

4 - أجمع الفقهاء على أنّه يجب الغسل بغيبوبة الحشفة كلّها في فرج آدميّ حيّ - على التّفصيل الّذي ذكر في باب الغسل - لقوله عليه الصلاة والسلام‏:‏ ‏{‏إذا التقى الختانان، وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل‏}‏‏.‏ وكذا في الدّبر ‏(‏مع حرمته‏)‏ لقول عليّ رضي الله عنه‏:‏ توجبون فيه الحدّ، ولا توجبون فيه صاعا من ماء ‏؟‏ ولا غسل بتغييب بعض الحشفة‏.‏ ولتغييب قدر الحشفة من مقطوعها حكم تغييب الحشفة عند الجمهور‏.‏ وذهب الشّافعيّة في قول‏:‏ إلى أنّ تغييب قدر الحشفة من ذكر مقطوع الحشفة لا يوجب الغسل، وإنّما يوجبه تغييب جميع الباقي إن كان قدر الحشفة فصاعدا‏.‏ قال النّوويّ‏:‏ هذا الوجه مشهور، ولكنّ الأوّل أصحّ‏.‏ واختلفوا في وجوب الغسل بوطء البهيمة والميّتة‏:‏ فذهب جمهور الفقهاء إلى أنّه لا فرق بين آدميّة وبهيمة، ولا بين حيّة وميّتة‏.‏ وقال الحنفيّة‏:‏ لا يجب الغسل بوطء البهيمة والميّتة - إلاّ أن يحصل إنزال - لأنّه ليس بمقصود، وأيضا لأنّه ليس بمنصوص ولا في معنى المنصوص‏.‏ واختلفوا أيضا فيما إذا لفّ على الحشفة خرقة‏:‏ فذهب الحنفيّة في الأصحّ والمالكيّة وهو وجه لدى الشّافعيّة إلى أنّه يجب الغسل إذا كانت الخرقة خفيفة يجد معها حرارة الفرج واللّذّة، وإلاّ فلا يجب، إلاّ أن يحصل إنزال‏.‏ وذهب الشّافعيّة في الأصحّ إلى وجوب الغسل مطلقا‏:‏ أي سواء أكانت الخرقة خفيفة أم غليظة، وهذا جار في سائر الأحكام كإفساد الصّوم، والحجّ، والعمرة‏.‏ ويرى الحنابلة، وهو قول آخر لدى الشّافعيّة عدم وجوب الغسل في هذه الحالة‏.‏ وصرّح الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة بأن تكون الحشفة أصليّة، فلا غسل بتغييب حشفة زائدة أو من خنثى مشكل لاحتمال الزّيادة‏.‏ وأمّا المالكيّة فلا فرق عندهم بين أن يكون ذلك التّغييب من ذكر محقّق أو خنثى مشكل، فيجب عليه الغسل بتغييب حشفته، قياسا على من تيقّن الطّهارة، وشكّ في الحدث‏.‏

2 - فساد الصّوم‏:‏

5 - اتّفق الفقهاء على أنّ تغييب الحشفة في أحد السّبيلين في صوم رمضان مفسد للصّوم إذا كان عامدا، ويلزمه القضاء والكفّارة، ولا يشترط الإنزال، لأنّ الإنزال شبع، وقضاء الشّهوة يتحقّق بدونه، وقد وجب به الحدّ وهو عقوبة محضة، فالكفّارة الّتي فيها معنى العبادة أولى‏.‏ ولا كفّارة في غير رمضان، بل فيه قضاء فقط، لأنّ الكفّارة إنّما وجبت لهتك حرمة شهر رمضان، فلا تجب بإفساد قضائه، ولا بإفساد صوم غيره‏.‏ والأصل في ذلك ‏{‏قوله صلى الله عليه وسلم للأعرابيّ حين قال‏:‏ واقعت أهلي نهار رمضان متعمّدا، اعتق رقبة‏}‏‏.‏ واختلفوا فيما إذا كان إيلاج الحشفة نسيانا‏:‏ فذهب الحنفيّة والشّافعيّة في المذهب إلى عدم وجوب القضاء والكفّارة، ويرى المالكيّة والشّافعيّة في قول‏:‏ وجوب القضاء دون الكفّارة‏.‏ وصرّح الحنابلة بوجوب القضاء والكفّارة ولو كان ناسيا للصّوم‏.‏ وكذلك اختلفوا في الميّتة والبهيمة، فذهب جمهور الفقهاء إلى أنّه لا فرق بين آدميّة وبهيمة، ولا بين حيّة وميّتة‏.‏ أمّا عند الحنفيّة فلا كفّارة بجماع بهيمة أو ميّتة ولو أنزل، بل لا قضاء ما لم ينزل‏.‏ وتفصيل ذلك في مصطلح ‏(‏صوم‏)‏

3 - فساد الحجّ‏:‏

6 - اتّفق الفقهاء على أنّ تغييب الحشفة في الفرج قبل الوقوف بعرفة مفسد للحجّ‏.‏ قال ابن المنذر‏:‏ أجمع أهل العلم على أنّ الحجّ لا يفسد بإتيان شيء في حال الإحرام إلاّ الجماع‏.‏ والأصل في ذلك ما روي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما‏:‏ أنّ رجلا سأله، فقال‏:‏ إنّي واقعت امرأتي ونحن محرمان، فقال‏:‏ أفسدت حجّك وكذلك قال ابن عبّاس، وروي ذلك عن عمر رضي الله عنه أيضا‏.‏ وبه قال ابن المسيّب وعطاء والنّخعيّ، والثّوريّ وإسحاق وأبو ثور‏.‏ ثمّ لا فرق عند الجمهور بين ما قبل الوقوف، وكذا بعده قبل التّحلّل الأوّل، لأنّه جماع صادف إحراما تامّا، ولأنّ الصّحابة لم يفرّقوا بين ما قبل الوقوف وما بعده‏.‏ وقال الحنفيّة‏:‏ إن جامع قبل الوقوف فسد حجّه وعليه شاة، ويمضي في حجّه ويقضيه، وإذا جامع بعد الوقوف لم يفسد حجّه وعليه بدنة، وأمّا بعد الحلق فعليه شاة لبقاء الإحرام في حقّ النّساء‏.‏ واختلفوا في تغييب الحشفة في البهيمة والدّبر‏:‏ فذهب الحنفيّة والمالكيّة إلى أنّ الحجّ لا يفسد بوطء البهيمة، لأنّه لا يوجب الحدّ، فأشبه الوطء فيما دون الفرج‏.‏ وذهب الشّافعيّة والحنابلة إلى أنّه لا فرق بين القبل والدّبر من آدميّ أو بهيمة‏.‏ وتفصيل ذلك في مصطلح ‏(‏حجّ، وعمرة، وإحرام‏)‏

4 - وجوب كمال الصّداق‏:‏

7 - لا خلاف بين الفقهاء في أنّ إيلاج الحشفة في قبل المرأة الحيّة، يوجب كمال الصّداق إذا كانا بالغين، أو كان الزّوج بالغا، والمرأة ممّن يوطأ مثلها‏.‏ واختلفوا في تكميل الصّداق بإيلاج الحشفة في دبر الزّوجة ‏(‏مع اتّفاقهم على حرمة ذلك‏)‏‏:‏ فذهب الجمهور إلى إيجاب كمال الصّداق ولو كان الإيلاج في الدّبر، لأنّه قد وجد استيفاء المقصود باستقرار العوض‏.‏ ويرى الحنفيّة أنّه لا يلزمه كمال المهر بالوطء في الدّبر لأنّه ليس بمحلّ النّسل‏.‏ وتفصيل ذلك في مصطلح‏:‏ ‏(‏نكاح ومهر‏)‏‏.‏

5 - التّحليل للزّوج الأوّل‏:‏

8 - لا خلاف بين الفقهاء في أنّ تحليل المطلّقة ثلاثا لا يحصل إلاّ بشروط‏:‏ منها إيلاج الحشفة في قبل امرأة بلا حائل يمنع الحرارة واللّذّة‏.‏ ثمّ اختلفوا في اشتراط الإنزال مع الإيلاج‏:‏ فذهب الجمهور إلى عدم اشتراطه، لأنّ الشّرط الذّوق لا الشّبع‏.‏ ويرى المالكيّة اشتراطه‏.‏ والأصل في هذا الباب أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم علّق الحلّ على ذوق العسيلة منهما، ولا يحصل إلاّ بالوطء في الفرج، وأدناه تغييب الحشفة أو قدرها من مقطوعها، لأنّ أحكام الوطء تتعلّق به‏.‏ ولو أولج الحشفة من غير انتشار لم تحلّ له، لأنّ الحكم يتعلّق بذوق العسيلة، ولا تحصل من غير انتشار‏.‏ وينظر تفصيل ذلك في مصطلح‏:‏ ‏(‏طلاق‏)‏‏.‏

6 - تحصين الزّوجين‏:‏

9 - اتّفق الأئمّة على أنّه يثبت الإحصان بغيبوبة الحشفة في القبل على وجه يوجب الغسل سواء أنزل أم لم ينزل بشرط الحرّيّة والتّكليف وغيرهما من الشّروط المذكورة في موضعها‏.‏ والظّاهر أنّه لا يحصل تحصين الزّوجين بتغييبها ملفوفا عليها حائل كثيف، وفي الخفيف خلاف‏.‏ وينظر تفصيل ذلك في مصطلح ‏(‏إحصان‏)‏‏.‏

7 - وجوب الحدّ‏:‏

10 - لا خلاف بين الفقهاء في أنّ من شروط وجوب الحدّ في الزّنى تغييب حشفة أصليّة أو قدرها من مقطوعها في فرج أصليّ ولو لم ينزل‏.‏ فإن لم يغيّب أو غيّب بعضها فلا حدّ‏.‏ لأنّ ذلك لا يسمّى زنى، إذ الوطء لا يتمّ بدون تغييب جميع الحشفة، لأنّه القدر الّذي تثبت به أحكام الوطء، ولذا لم يجب الغسل ولم يفسد الحجّ‏.‏ واختلفوا في إيلاجها في الدّبر من ذكر أو أنثى - مع حرمته -‏:‏ فذهب الجمهور إلى أنّه لا فرق بين القبل والدّبر في وجوب الحدّ بتغييب الحشفة، ويرى أبو حنيفة أنّه لا بدّ من إيلاج الحشفة في القبل‏.‏ وإن لفّ عليها خرقة كثيفة فذهب الحنفيّة في الأصحّ والمالكيّة، والحنابلة إلى عدم وجوب الحدّ قياسا على مسألة الغسل بل أولى‏.‏ وأمّا بحائل خفيف لا يمنع اللّذّة فيجب الحدّ، وفي قول عند المالكيّة لا يجب، لأنّ الحدود تدرأ بالشّبهات‏.‏ ويرى الشّافعيّة وجوب الحدّ، ولو كان الحائل غليظا‏.‏ ويشترط الحنفيّة والحنابلة الانتشار أثناء تغييب الحشفة في وجوب الحدّ، وهو غير شرط عند المالكيّة والشّافعيّة‏.‏ وتفصيل ذلك في مصطلح‏:‏ ‏(‏زنى‏)‏‏.‏

ب - ما يترتّب على قطع الحشفة‏:‏

1 - وجوب القصاص‏:‏

11 - اتّفق الفقهاء على أنّه يجب القصاص بقطع جميع الحشفة عمدا إذ لها حدّ معلوم كالمفصل‏.‏ واختلفوا في قطع بعضها‏:‏ فذهب الجمهور إلى وجوب القصاص في قطع بعضها أيضا، ويقدّر بالأجزاء كنصف وثلث، وربع، ويؤخذ من المقتصّ منه مثل ذلك، ولا يؤخذ بالمساحة لئلاّ يفضي إلى أخذ جميع عضو الجاني ببعض عضو المجنيّ عليه‏.‏ لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏والجروح قصاص‏}‏‏.‏ ولا قصاص في قطع بعضها عند الحنفيّة، لتعذّر المساواة وتجب الدّية، لأنّه متى تعذّر القصاص، تجب الدّية كاملة، لئلاّ تخلو الجناية عن موجب‏.‏

2 - وجوب الدّية‏:‏

12 - أجمع الفقهاء على أنّ في قطع الحشفة خطأ دية كاملة، لأنّها أصل في منفعة الإيلاج والدّفق، والقصبة كالتّابع لها كالكفّ مع الأصابع‏.‏ ولأنّ فيه إزالة الجمال على وجه الكمال، وتفويت جنس المنفعة، ولأنّ معظم منافع الذّكر وهو لذّة المباشرة تتعلّق بها‏.‏ وفي قطع بعضها قسطه من الدّية عند الجمهور، ويكون التّقسيط على الحشفة فقط، لأنّ الدّية تكمل بقطعها، فقسّطت على أبعاضها‏.‏ وفي قول عند الشّافعيّة‏:‏ يكون التّقسيط على جملة الذّكر‏.‏ هذا إذا لم يختلّ مجرى البول، فإن اختلّ فعليه أكثر الأمرين من قسطه من الدّية وحكومة فساد المجرى‏.‏ وأمّا الحنفيّة فلم يفرّقوا في وجوب الدّية بين قطع الكلّ والبعض‏.‏

حشيش

انظر‏:‏ كلأ

حشيشة

انظر‏:‏ مخدّر