فصل: الإنابة في الحج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء «المجموعة الأولى»**


الإنابة في الحج

النيابة في الحج

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏2173‏)‏

س2‏:‏ هل الذي يحج عن الميت أو عن شيخ عجوز ولم يسبق له الحج ولا مال له إلا مال موكله يقدم حجة نفسه أو الذي وكله‏؟‏

ج2‏:‏ لا يجوز للإنسان أن يحج عن غيره قبل حجه عن نفسه، والأصل في ذلك ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يقول‏:‏ لبيك عن شبرمة، قال‏:‏ «حججت عن نفسك‏؟‏» قال‏:‏ لا، قال‏:‏ «حج عن نفسك، ثم عن شبرمة»‏[‏ أخرجه أبو داود 2/403 برقم ‏(‏1811‏)‏، وابن ماجه 2/969 برقم ‏(‏2903‏)‏، والدار قطني 2/267-270، وابن خزيمة 4/345 برقم ‏(‏3039‏)‏، وابن حبان 9/299 برقم ‏(‏3988‏)‏، وأبو يعلى 4/329 برقم ‏(‏2440‏)‏، والطبراني في الكبير 12/34 برقم ‏(‏12419‏)‏، وفي الأوسط 3/7، 4/382، 6/182 برقم ‏(‏2300، 4495، 6130‏)‏ ‏(‏ط‏:‏ دار الحرمين القاهرة‏)‏، وفي الصغير 1/226، وابن الجارود 2/113 برقم ‏(‏499‏)‏، والبيهقي 4/336،337، 5/180‏]‏‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن غديان

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏2200‏)‏

س1‏:‏ هل يجوز للمسلم الذي أدى فرضه أن يحج عن أحد أقاربه في بلاد الصين لعدم تمكنه من الوصول لأداء فريضة الحج‏؟‏

ج1‏:‏ يجوز للمسلم الذي قد أدى حج الفريضة عن نفسه أن يحج عن غيره إذا كان ذلك الغير لا يستطيع الحج بنفسه لكبر سنه أو مرض لا يرجى برؤه أو لكونه ميتاً؛ للأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك، أما إن كان من يراد الحج عنه لا يستطيع الحج لأمر عارض يرجى زواله كالمرض الذي يرجى برؤه، وكالعذر السياسي، وكعدم أمن الطريق ونحو ذلك؛ فإنه لا يجزئ الحج عنه‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

النيابة عن المستطيع في جسمه لكنه لا يملك المال

الفتوى رقم ‏(‏11588‏)‏

س‏:‏ هل يجوز لأحد أن يعتمر أو يحج عن قريبه الذي يكون بعيداً عن مكة وليس لديه ما يصل به إليها مع أنه قادر بالطواف‏؟‏

ج‏:‏ قريبك المذكور لا يجب عليه الحج مادام لا يستطيع الحج مالياً، ولا تصح النيابة عنه في الحج ولا في العمرة؛ لأنه قادر على أداء كل منهما ببدنه لو حضر بنفسه في المشاعر، وإنما تصح النيابة فيهما عن الميت والعاجز عن مباشرة ذلك ببدنه‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نيابة المرأة في الحج

الفتوى رقم ‏(‏1265‏)‏

س‏:‏ إن السائل تصدق على كل من والده ووالدته بحجة فأعطى حجة أبيه لامرأة على أساس أنها تدفعها لزوجها ليحج بها وأعطى حجة أمه لهذه المرأة، ويسأل عن حكم ذلك‏؟‏

ج‏:‏ أما صدقتك على كل من والدك ووالدتك بحجة فهذا من باب البر والإحسان، والله يجزل لك الأجر على هذا البر‏.‏

أما تسليمك النقود التي تريد أن يحج بها عن والدك لامرأة تدفعها لزوجها ليحج بها فهذا توكيل منك لهذه المرأة على ما وصفت، والتوكيل في هذا جائز، والنيابة في الحج جائزة إذا كان النائب قد حج عن نفسه، وكذلك الحال فيما تدفعه للمرأة لتحج به عن أمك، فإن نيابة المرأة في الحج عن المرأة وعن الرجل جائزة؛ لورود الأدلة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، لكن ينبغي لمن يريد أن ينيب في الحج أن يتحرى في من يستنيبه أن يكون من أهل الدين والأمانة؛ حتى يطمئن إلى قيامه بالواجب‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الذي مات ولم يجب عليه الحج هل يحج عنه‏؟‏

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏1375‏)‏

س1‏:‏ هل أحج عن والديَّ اللذين ماتا ولم تجب عليهما فريضة الحج لفقرهما، إلا أني أردت الحج‏؟‏ ولذا أريد حكم الشرع فيه‏.‏

ج1‏:‏ يجوز لك أن تحج عن والديك بنفسك، أو تنيب من يحج عنهما إذا كنت أنت حججت عن نفسك، أو كان الشخص الذي يحج عنهما قد حج عن نفسه؛ لما روى أبو داود في سننه عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يقول‏:‏ لبيك عن شبرمة، قال‏:‏ «من شبرمة‏؟‏» قال‏:‏ أخ لي، أو قريب لي، قال‏:‏ «حججت عن نفسك‏؟‏» قال‏:‏ لا، قال‏:‏ «حج عن نفسك، ثم حج عن شبرمة»، وأخرجه ابن ماجه، قال البيهقي‏:‏ هذا إسناد صحيح، ليس في الباب أصح منه‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

حج عن أمه ولم يحج عن والده، هل عليه إثم‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏1753‏)‏

س‏:‏ حججت لأمي بعد وفاتها ولم أحج لوالدي بعد وفاته، فهل علي إثم في ترك الحج لوالدي‏؟‏

ج‏:‏ ليس عليك إثم في ترك الحج لوالدك؛ لأنه ليس بواجب عليك أن تحج له، ولكن من البر والإحسان أن تحج عنه، وهو داخل في عموم الإحسان الذي أمر الله به في قوله تعالى‏:‏ ‏{‏وبالوالدين إحساناً‏}‏ ‏[‏سورة الإسراء، الآية 23‏]‏‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الحج عن الشقيقة المتوفاة، وزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم عنها

السؤال السادس من الفتوى رقم ‏(‏7790‏)‏

س6‏:‏ لي شقيقة توفيت منذ مدة طويلة، وأرغب الحج والعمرة وزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم عنها، فما هو الحكم في ذلك‏؟‏

ج6‏:‏ إذا كانت مكلفة فإنه يشرع لك أن تحج وتعتمر عنها إذا كنت قد حججت عن نفسك واعتمرت، وأما زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يجوز شد الرحال إليها؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد‏:‏ المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا»، وإنما تشد الرحال للصلاة في المسجد النبوي، ويدخل السلام عليه صلى الله عليه وسلم ، وعلى صاحبيه رضي الله عنهما تبعاً لذلك، وذلك لا يقبل النيابة‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الذي توفي قبل الزواج هل يحج عنه‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏6528‏)‏

س‏:‏ لي أخت توفيت وهي بكر، وتبلغ من العمر 25 عاماً تقريباً، وتوفيت قبل وفاة والدها بخمس سنوات، وقد سألت بعض الفقهاء لدينا‏:‏ هل يجب عليها حجة‏؟‏ قالوا‏:‏ لا؛ لكونها توفيت قبل والدها، ولم يسبق لها الزواج، حيث أنها منعت من الزواج بنفسها‏.‏ أرجو بعد اطلاعكم توجيهي إلى ما فيه رضا الله عز وجل وما يصح‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكرت فلا يجب عليك أن تحج عنها، ولكن لو قمت بالحج عنها براً بها وإحساناً إليها كان خيراً، إلا أن يكون لديها مال حال حياتها تستطيع أن تحج منه فإنه يجب أن يحج عنها منه قبل تقسيم التركة‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الحج عن الأقارب

الفتوى رقم ‏(‏3337‏)‏

س‏:‏ إن لي والدة وعمة وشقيقاً، الوالدة توفيت إلى رحمة الله قبل ثمان سنوات، وعمرها حوالي مائة عام لم تخلف من الأولاد سواي، والعمة توفيت إلى رحمة الله قبل أربعة عشر عاماً، وعمرها مائة عام، ولم تخلف أولاداً، ولا مالاً كلياً، الشقيق توفي إلى رحمة الله قبل ثلاثين سنة وعمره حوالي ثلاثين سنة، ولم يخلف أولاداً ولا مالاً، وهؤلاء أدركهم الموت قبل أن يؤدوا فريضة الحج التي هي ركن من أركان الإسلام الخمسة، وخشية من الله عز وجل رأيت من الواجب أن أستفتي من فضيلتكم هل يلزمني تأدية هذه الفريضة عن والدتي وعمتي وشقيقي المشار إليهم أم لا‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكرت شرع أن تحج عن والدتك إن استطعت ذلك بعد أن تحج عن نفسك، هذا إذا كانت لا تستطيع الحج في حياتها، أما إن كانت تستطيع الحج في حياتها فالواجب التحجيج عنها من مالها، فإن حججت عنها تبرعاً كفى ذلك، ولك في ذلك الأجر العظيم؛ لأن الحج عنها من أعظم برها، ، أما عمتك وشقيقك فإن حججت عن كل منهما فهو بر بهما، نرجو أن يأجرك الله عليه، وليس ذلك واجباً عليك‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

النيابة في الحج عن شخص واحد

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏2658‏)‏

س1‏:‏ هل يجوز الحج بالنيابة عن المتوفى والحي‏؟‏ وإن صديقاً لي توفي أبوه فأراد أن يحج عنه بالنيابة، فهل يجوز ذلك، ويكون لهما أجر‏؟‏ وكذلك عن أمه التي لا تستطيع أن تركب لا في السيارة ولا في الطائرة، وليست بمريضة‏؟‏ فهل يجوز له أن يحج مرة واحدة فيكون حاجاً فيها عن أبيه وأمه وعن نفسه، أم يحج عن كل منهم حجة أم لا يجوز له ذلك‏؟‏ أعني‏:‏ أن يحج عنهم‏.‏

ج1‏:‏ تجوز النيابة في الحج عن الميت وعن الموجود الذي لايستطيع الحج، ولا يجوز للشخص أن يحج مرة واحدة ويجعلها لشخصين، فالحج لا يجزئ إلا عن واحد، وكذلك العمرة، لكن لو حج عن شخص واعتمر عن آخر في سنة واحدة أجزأه إذا كان الحاج قد حج عن نفسه واعتمر عنها‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

اختلاف العمرة والحج في نفس العام حيث يعتمر لشخص ويحج لآخر

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏658‏)‏

س1‏:‏ ما حكم من سافر إلى الحج ونوى عمرته لأمه وحجه لأبيه، والعام الثاني يعكس يحج لأمه ويعتمر لأبيه، فهل يجوز أم لا‏؟‏

ج1‏:‏ كل من الحج والعمرة نسك مستقل، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم كيفية أدائهما قراناً وإفراداً وتمتعاً بالعمرة إلى الحج، فمن أراد الإحرام بالعمرة عن أمه مثلاً والإحرام بالحج بعد التحلل من العمرة عن أبيه أو العكس فله ذلك، وإذا أحرم بأحد النسكين عن نفسه، وبعد أن تحلل منه أحرم بالآخر عن أبيه مثلاً كان جائزاً؛ لأن الأعمال بالنيات، ولكل امرئ مانوى‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن منيع

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

إذا أخذ المال ونقص أو زاد ما الحكم‏؟‏

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏1823‏)‏

س2‏:‏ إذا أعطى رجل رجلاً مبلغاً معيناً لكي يحج عن ميت، ثم ذهب الرجل إلى الحج ثم نقص عليه هذا المبلغ أو زاد، ما حكم ذلك‏؟‏ كما أرجو الإفادة هل له أجر إذا أحسن هذه المواقف عن الفاني‏؟‏

ج2‏:‏ المسلمون على شروطهم، فإذا حصل اشتراط بين الدافع والآخذ على أن الآخذ يرد الزائد وعلى أن الدافع يكمل النقص، فعلى كلٍّ أن يفي بالتزامه، وإذا لم يكن بينهما شرط فإنه يأخذ الزائد ويكمل النقص، أما الأجر فله أجر إن شاء الله إذا أخذ المال بنية صالحة وأدى الواجب عليه‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏5228‏)‏

س1‏:‏ زوجي رحمه الله متوفى، وأريد بإذن الله أن أوكل شخصاً يحج له حجة هذا العام، هل يصح لمن يقوم بالحج عنه أن يأخذ أجراً ‏(‏مال‏)‏ عن تعبه غير المال الذي يأخذه كأجر المواصلات وثمن الغذاء والأكل والشرب، أم لا‏؟‏ أفيدوني جزاكم الله خير الجزاء‏.‏

ج1‏:‏ يجوز لمن وُكِّل أن يحج عن غيره أن يأخذ ما جعل له من الأجر عن قيامه بذلك الحج، ولو كان أكثر مما أنفقه في المواصلات والطعام والشراب، ونحو ذلك مما يحتاجه مثله لأداء الحج، ويشرع له أن يقصد بذلك المشاركة في الخير وأداء ما ييسر الله له من العبادات في الحرم الشريف، وألا يكون قصده المال فقط‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

وكلت من يحج عن زوجها من عرفات

السؤال الخامس من الفتوى رقم ‏(‏6259‏)‏

س5‏:‏ منذ عدة سنوات حجت والدتي، وفي عرفات وكلت أحد الناس بأن يحج عن والدي المتوفى، حيث أنه لم يحج في حياته، فهل هذه الحجة كاملة‏؟‏ حيث أنها بدأت من عرفات، كما هل يجوز عمل حجة أخرى لمزيد من التأكد‏؟‏

ج5‏:‏ الإحرام يوم عرفة سواء كان في عرفة أو غيرها من الشخص الذي حج عن والدك صحيح، فإذا كان قد أدى الحج عن نفسه وكمل مناسك الحج ولم يحصل منه ما يبطله فهو مجزئ عن والدك، ولا يلزم حجة أخرى لمزيد من التأكد، لكن إن أرادت أن تحج عنه حجة أخرى فهذا إليها، ولها أجر في ذلك‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

النيابة في الحج عن شخص واحد

الفتوى رقم ‏(‏3697‏)‏

س‏:‏ إن لي أختاً تدعى ‏(‏طفيلة‏)‏ توفيت من ثلاثين سنة قبل أدائها فريضة الحج، كما أن لي ابنة موجودة الآن على قيد الحياة تدعى ‏(‏طفلة‏)‏ ثم إنني أقمت نائباً ليحج عن أختي الهالكة ‏(‏طفيلة‏)‏، وأفهمت النائب باسم المحجوج عنها، وبعد أن حج النائب ورجع إلى بلده جرى بيني وبينه الحديث عن الحج، فأفاد أنه حج عن ابنتي ‏(‏طفلة‏)‏ التي هي على قيد الحياة الآن، ولم يحج عن من استنيب ليحج عنه، علماً أن ‏(‏طفلة‏)‏ المحجوج عنها والتي هي على قيد الحياة الآن لم تعلم ولم تستأذن في الحج المذكور؛ لذلك أطلب من سماحتكم إفادتي عمن تكون الحجة المذكورة‏؟‏ حيث أن ما وقع من النائب وقع على سبيل الغلط‏.‏

ج‏:‏ يكون الحج عن أختك ‏(‏طفيلة‏)‏ التي ذكرتها للنائب، ولا تأثير لغلطه في الاسم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم ‏:‏ «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى»، والعبرة بنيتك، أي‏:‏ بنية المنيب، لا النائب‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الحج عن الكافر

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏2411‏)‏

س1‏:‏ مضمونه أن شخصاً لا يصوم ولا يصلي في حياته، ويذبح للجن في الشجر والحجر، كأصنام له، ومات مصراً على ذلك‏.‏ هل يجوز لقريبه أن يحج عنه، أو أن يستغفر له‏؟‏

ج1‏:‏ من مات على الحالة المذكورة في السؤال يعتبر مشركاً شركاً أكبر، لا يجوز الحج عنه، ولا الاستغفار له؛ لقوله سبحانه وتعالى‏:‏ ‏{‏ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم‏}‏ ‏[‏ سورة التوبة، الآية 113‏]‏ ، ولما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ «استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي» رواه مسلم في صحيحه ‏[‏أخرجه أحمد 2/441، ومسلم 2/671 برقم ‏(‏976‏)‏ واللفظ له، وأبو داود 3/557 برقم ‏(‏3234‏)‏، والنسائي 4/90 برقم ‏(‏2034‏)‏، وابن ماجه 1/501 برقم ‏(‏1572‏)‏، وابن أبي شيبة 3/343 وابن حبان 7/440-441 برقم ‏(‏3169‏)‏، والحاكم 1/375-376، والبيهقي 4/70، 76، والبغوي في شرح السنة 5/463 برقم ‏(‏1554‏)‏‏]‏، وذلك أنها ماتت في الجاهلية على غير الإسلام‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏3774‏)‏

س3‏:‏ رجل وضع عنده أحد أقاربه 2000 ريال ليبحث له عن أحد يحج فيها عن أحد أجداده الأموات، فحاول أن يجد لها أحداً ولم يقبل عليها ربما لقلتها في هذا العام، وقد وعده أحد الأشخاص بأخذها ولكنه بعد خمسة الحجة سافر للحج بمبلغ آخر لشخص غيره، ولم يخبره، لذا فات عليه الوقت، إلا أنه أي الشخص الذي وضع عنده المبلغ، عزم على الحج بعائلته ونوى أن يحج عن الشخص الذي وصى يبحث عن أحد يحج عنه، وعقد الحج باسمه وصرف المبلغ على نفقات الحج، فهل يجوز ذلك‏؟‏ وأصحابها يثقون به، ولا يمانعون أن يحج هو عن قريبهم، وهل يلزم أن يستأذن الآن أو يعيد لهم المبلغ وينوي حجة لنفسه أم ماذا يعمل‏؟‏

ج3‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر فحجه بهذا المال جائز ولا شيء فيه، ويقع الحج عمن نوى له، وهو مشكور ومأجور إن شاء الله؛ لاجتهاده، وحرصه على نفع الموصي، ولرضى أصحاب النيابة في ذلك ‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن غديان

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

إذا وكل شخص آخر للحج عن والده والموكل لم يحج الفريضة هل يصح التوكيل‏؟‏

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏5849‏)‏

س1‏:‏ أخذ والدي من شخص حجة بريرة لوالد الشخص، وبعد أن رجع والدي من الحج ومؤدياً جميع مناسكه، قيل له‏:‏ إن هذه الحجة لا تجزئ، ولا تصح أن تكون بريرة؛ لأن الذي أعطاه إياها لم يقض فرضه، وهو رجل مقتدر، وهل يرجع والدي المال إلى صاحبه بعد أن رجع من الحج‏؟‏ وإذا أخذ المال صاحبه هل تعتبر الحجة لوالدي؛ لأنه المتكلف بها وناويها لصاحبه الذي أخذت له، وهو والد الشخص المذكور أعلاه‏؟‏

ج1‏:‏ الحج صحيح، وليس عليه رد النفقة، وقول من قال‏:‏ إن الحج غير صحيح، لا وجه له، وإنما ذلك لمن حج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

هل الأفضل للإنسان تكرار الحج لنفسه أو الحج لأحد أقاربه‏؟‏

السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم ‏(‏6909‏)‏

س2‏:‏ هل الأفضل للإنسان تكرار الحج لنفسه تطوعاً أو ينوي ذلك لأحد أقاربه المتوفين أو الأحياء العاجزين عن الحج بعض السنين‏؟‏ أي‏:‏ سنة يحج لنفسه، والحجة التي تليها ينويها لأحدهم‏.‏

ج2‏:‏ الأفضل أن يحج عن نفسه؛ لأنه الأصل، ويدعو لنفسه ولغيره من الأقارب وسائر المسلمين، إلا إذا كان أحد والديه أو كلاهما لم يحج الفريضة فله أن يحج عنهما بعد حجه عن نفسه، براً بهما وإحساناً إليهما عند العجز أو الموت، على أن يحج أو يعتمر عن كل واحد على حدة، وليس له جمعهما بعمرة ولا حج‏.‏

ترتيب الأقارب بالأولوية في الإنابة في الحج

س3‏:‏ إذا كان مستحسناً أن يحج الإنسان عن أقاربه الأموات، فأرجو ترتيبهم في الأولوية‏.‏

ج3‏:‏ يبدأ بأمه ثم أبيه، وإن كان أحدهما حج الفريضة فليبدأ بمن لم يحج منهما، ثم الأقرب فالأقرب؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله سائل‏:‏ من أبر‏؟‏ قال‏:‏ «أمك» قال‏:‏ ثم من‏؟‏ قال‏:‏ «أمك» قال‏:‏ ثم من‏؟‏ قال‏:‏ «أمك» قال‏:‏ ثم من‏؟‏ قال‏:‏ «أباك، ثم الأقرب فالأقرب» رواه مسلم في صحيحه‏[‏أخرجه أحمد 2/327-328، 391، 5/3،5، والبخاري 7/69، ومسلم 4/1974 برقم ‏(‏2548‏)‏، وعنده «من أحق بحسن الصحبة‏.‏‏.‏» إلى أن قال‏:‏ «‏.‏‏.‏ثم أدناك أدناك»، وأبو داود 5/351 برقم ‏(‏5139‏)‏، والترمذي 4/309 برقم ‏(‏1897‏)‏، وابن ماجه 2/903، 1207 برقم ‏(‏2706، 3658‏)‏، وابن أبي شيبة 8/353، وابن حبان 2/175-176، 177 برقم ‏(‏433، 434‏)‏، والحاكم 4/150، والطبراني 19/404-406 برقم ‏(‏957-964‏)‏، والبخاري في الأدب المفرد ص6،7،8 برقم ‏(‏3،5،6‏)‏ والبيهقي 4/179، 8/2‏]‏‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏7894‏)‏

س1‏:‏ نزلت مأمورية إلى السعودية فترة الحج المبارك، وبالنسبة لحالتي المالية وعدم إمكان تدبير تكاليف الحج ولا ينتظر أن أوفرها لزوجتي، فهل يجوز أن أؤدي فريضة الحج لزوجتي وهي حية ترزق وصحيحة البنية وتقيم في مصر‏؟‏ إلا أنني فقير ولا ينتظر إمكان تدبير نفقة الحج حالياً أو مستقبلا‏.‏

ج1‏:‏ إذا كانت زوجتك كما ذكرت حية صحيحة البنية فلا يصح حجك عنها، وليس الحج فرضاً عليها؛ مادامت غير مستطيعة لفقرها، أو لعدم محرم يسافر معها، ونسأل الله لكما التوفيق والتيسير‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الذي يستطيع الحج بنفسه هل ينيب من يحج عنه‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏12387‏)‏

س‏:‏ إذا كان المسلم غنياً، ماعليه دين، وماحج ولو مرة وهو صحيح لا يمنعه شيء عن الحج، وأخرج ماله وأعطى الرجل لله ليحج وأخذ الرجل المال وحج‏.‏ هل حجة الرجل صحيحة‏؟‏ أنا في انتظار جوابكم من فضلكم‏.‏ زادكم الله قوة على قوتكم‏.‏

ج‏:‏ يجب على المسلم المكلف المستطيع أداء الحج على الفور ولا يجوز في هذه الحالة أن ينيب عنه من يحج، ولا يكفي حج غيره عنه مادام مستطيعاً أداء الحج بنفسه‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

إنابة الصغير في الحج

الفتوى رقم ‏(‏4057‏)‏

س‏:‏ امرأة توفيت لها مدة 35 عام تقريباً، ولا لها من يقضي عنها فريضة الحج، وهي في تلك المدة لم تستطع الحج من قلة الراحلة، وحجينا ومعنا صبي صغير وعقدنا له عنها بالنيابة، وطفنا وقضينا وفدينا له نيابة عن المتوفاة، فما حكم ذلك‏؟‏

ج‏:‏ ليس عليها حج، ولكن إذا أراد شخص أن يحج عنها جاز ذلك إذا كان قد حج عن نفسه، وأما ما وقع من الصبي فيعتبر نافلة له، وليس له أن يحج عن غيره حتى يحج عن نفسه، ولا يجزئ عن حج الفرض إلا بعد أن يبلغ‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الحج عن الكبير الذي لا يستطيع

الفتوى رقم ‏(‏4403‏)‏

س‏:‏ لي والدة وعمرها 66 عاماً، وأرغب آخذ لها عمرة وحجة، ولكنها مريضة في رأسها ولا تتقبل زحمة الناس؛ لأنه يشق عليها جداً وتطيح على الأرض إذا تتشوف الناس، فهل يجوز أن آخذ لها عمرة بمفردي وليست معي‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر جاز لك أن تأخذ عمرة وحجة لأمك؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن في الحج عن الكبير الذي لا يستطيع الحج بسبب كبر سنه، وهكذا العجوز‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

النائب في الحج إذا أعطي مالاً يستعين به وبقي منه شيء هل يعيده‏؟‏

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏4666‏)‏

س1‏:‏ بعض الناس يأخذ حجة ليحج عن صاحبها إما لمرض أو لموت صاحب هذه الحجة، فدفعوا أهله مبلغاً من المال لإسقاط فرضه، وهذا المال يقارب 3000-4000 ريال، فيصرف منها مقدار ما يصرف به نفقات للحج كالفدي وغيره، والباقي يضعه في ملكه الخاص به يشتري بها زاداً وغيره، هل يصح له ذلك، وهل يصح للمرأة أن تأخذ مثل هذه الحجة، وهل على الحاج أن يصلي صلاة عيد الأضحى‏؟‏

ج1‏:‏ إذا أعطى شخص مالاً لشخص ليحج عنه لعجزه عن مباشرة الحج بنفسه، أو ليحج عن ميت صح ذلك إذا كان النائب قد حج عن نفسه، وله أن ينفق من هذا المال في حجه عنه، ويملك ما بقي، أما إن أعطيه ليحج منه ويرد الباقي أنفق منه ما يحتاجه في حجه عنه ويرد ما بقي‏.‏ وليس على الحجاج صلاة عيد الأضحى، ومن صلاها منهم مع الناس فهو مأجور‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

تحجيج والديه قبل أن يحج

السؤال العاشر من الفتوى رقم ‏(‏4765‏)‏

س10‏:‏ هل يجوز للإنسان أن يرسل والديه إلى الحج قبل أن يذهب هو إلى الحج‏؟‏

ج10‏:‏ الحج فريضة على كل مسلم حر عاقل بالغ مستطيع السبيل إلى أدائه، مرة في العمر‏.‏ وبر الوالدين وإعانتهما على أداء الواجب أمر مشروع بقدر الطاقة، إلا أن عليك أن تحج عن نفسك أولاً، ثم تعين والديك إن لم يتيسر الجمع بين حج الجميع، ولو قدمت والديك على نفسك صح حجهما‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

هل يجوز الحج عن الحي العاجز‏؟‏

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏6884‏)‏

س1‏:‏ لدي والدة كبيرة في السن وعمرها لا يقل عن مائة عام، وعاجزة عن فريضة الحج، وقد حججت عنها واعتمرت عنها العام الماضي على كيسها، وقال بعض الناس‏:‏ لا يصح الحج لها إلا بعد وفاتها، وحجك هذا لا فائدة فيه، فما رد سماحتكم‏؟‏

ج1‏:‏ إذا كانت والدتك لا تستطيع بنفسها لكبرها فحجك واعتمارك عنها صحيح، إن كنت قد حججت عن نفسك واعتمرت ما وجب عليك‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

إذا شك في ذبح الهدي

الفتوى رقم ‏(‏6526‏)‏

س‏:‏ أ - إنني قد أديت فريضة الحج في مدة سابقة، وكنت مصطحباً معي زوجتي، حيث نويت بحج متعة، وقد فديت بذبيحة في نفس مكة، ولكن لا أدري هل ذبيحة واحدة أم اثنتين، وأصبحت في شك من ذلك، فما هو الذي يترتب إزاء ذلك‏؟‏

ب - حجيت حجة أخرى وأخذت عليها أجرة، أي محجج لأحد الإخوان وهو متوفى، فهل حجتي صحيحة لذلك الشخص أم غير صحيحة‏؟‏

ج‏:‏ أ - إذا كان الواقع كما ذكرت فعليك ذبيحة أخرى من الغنم أو سبع بقرة أو سبع بدنة؛ لأن الذبيحة الثانية - المشكوك فيها - لاغية، على أن تـذبح بمكة المكرمة أو أي مكان من الحرم بنية أنها عمن لم يذبح عنه منكما‏.‏

ب - إذا كان الواقع كما ذكرت فحجتك عمن ذكرت صحيحة، إذا كنت جئت بها على الوجه المطلوب شرعاً ‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

تلبية رغبة الوالد في السفر معه للعمرة

الفتوى رقم ‏(‏8183‏)‏

س‏:‏ في 15/9/1404هـ ذهبت من الرياض إلى المنطقة الجنوبية قصدي أسلم وأزور والدي ووالدتي الذين يعيشون في المنطقة الجنوبية، وأنا أعيش في منطقة الرياض بحكم عملي، وقد طلب مني والدي أن أوديه للعمرة، وقد اعتذرت عن ذلك؛ لأنه لايوجد عندي فرصة من مرجعي إلا للفترة التي جئت فيها أشاهد والدي ووالدتي فيها، ولكن قد أحسست أن والدي زعل علي بدون أن يظهر هذا الزعل، ثم قال لي‏:‏ سوف أذهب وحدي لأداء العمرة، فرفضت ذلك بشدة ومنعته من الذهاب إلى العمرة وحده؛ لخوفي عليه كونه رجلاً طاعناً في السن، ويبلغ من العمر 85 سنة، وقد أعطيته وعداً مني أن أوديه للعمرة في السنة التالية - أي‏:‏ في عام 1405هـ - بإذن الله إذا كنا من الحيين‏.‏ والسؤال هنا‏:‏ ما حكم عدم تلبية طلب والدي مع العلم أنني رجل لست عاصياً والدي‏؟‏

وما حكم اعتراضي على ذهاب والدي بمفرده لأداء العمرة؛ لخوفي عليه لكبر سنه، مع العلم أنني لم ألح على مرجعي في تمديد الرخصة لأتمكن من الذهاب بوالدي للعمرة‏؟‏ أفيدوني جزاكم الله خير الجزاء‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكرت فأنت غير آثم في عدم تلبيتك رغبة والدك في السفر معه للعمرة؛ لأنك معذور بارتباطك بعملٍ الحق فيه لغيرك‏.‏

أما اعتراضك على سفره وحده للعمرة ومنعه من ذلك فلا حرج عليك فيه، إذا كان يخشى عليه من السفر وحده؛ لأنه لمصلحته، والرفق به، ودفع المشقة والحرج عنه، وليس عقوقاً له ولا صداً له عن الخير، وعسى أن تطيب خاطره بالوفاء بوعدك حينما تتهيأ لك الفرصة في الذهاب معه للعمرة أو الحج‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

تلبية رغبة الوالد في السفر معه للعمرة

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏5501‏)‏

س1‏:‏ إنه يوجد لي والدة تبلغ من العمر حوالي 75 عاماً ولم تؤد فرض الحج، وأنا موظف ولم يسمح لي المرجع أحججها حتى الوقت الحاضر، علماً أنها مصابة بأمراض وكبيرة في السن، أفيدوني جزاكم الله خيراً، وهل يجوز لي أن أدفع أجرة لمن يحج عنها أثابكم الله‏؟‏

ج1‏:‏ إن كانت والدتك مريضة مرضاً يغلب على الظن عدم برئها منه، لا تستطيع معه الحج، فيجوز أن تنيب من يحج عنها؛ لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن امرأة من خثعم قالت‏:‏ يارسول الله إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره، قال‏:‏ «حجي عنه»، وإن كانت تستطيع الحج وجب أن تخرج مع أحد محارمها الذي يوافق على الخروج معها‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

إذا منع الشخص من الحج هل يحج عنه

الفتوى رقم ‏(‏9194‏)‏

س‏:‏ والدتي تعاني من مرض السكر، وهي تنوي الحج، علماً بأن السلطات السودانية رفضت منحها السفر إلا أن يكون معها محرم لتأدية فريضة الحج، هل يجوز أن أنوب عنها في تأدية فريضة الحج‏؟‏

ج‏:‏ إذا كانت والدتك لا تقوى على الحج بنفسها لمرض لا يرجى برؤها منه أو لضعفها من كبر سنها فحج عنها واعتمر بعد حجك وعمرتك عن نفسك، وإن كان مرضها أو ضعفها لأمر طارئ يزول فلا يصح حجك ولا عمرتك عنها، وإن كان المانع عدم السماح لها بالسفر من جهة السلطات المسؤولة؛ لعدم محرم لها يرافقها في السفر فليس عليها حج حتى يتيسر من يرافقها من المحارم‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الأمور التي تجوز فيها الإنابة أو التوكيل في مناسك الحج

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏10806‏)‏

س2‏:‏ ما الأمور التي يجوز فيها الإنابة أو التوكيل في مناسك الحج، ومتى يجوز الحج عن الغير‏؟‏

ج2‏:‏ يجوز الحج والعمرة عن الميت المسلم، وعن الحي المسلم العاجز عن أدائها بنفسه؛ لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه، وتجوز النيابة في رمي الجمار عن العاجز الذي لا يقوى على مباشرة الرمي بنفسه؛ كالصبي والمريض وكبير السن، إذا كان النائب من الحجاج ذلك العام، وقد رمى عن نفسه‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم ‏(‏10938‏)‏

س1‏:‏ هل يجوز لي أن أحج عن جدي‏؟‏ علماً بأني قد ولدت بعد وفاته، ولا أدري هل وجب عليه الحج أم لا، وقد توفي دون أن يحج‏.‏

ج1‏:‏ يجوز أن تحج عن جدك الميت بعد أن تحج عن نفسك‏.‏

هل يشترط في الإنابة أن تكون من بلد المنوب عنه‏؟‏

س2‏:‏ مات مسلم في بلد مسلم غير المملكة، ولم يحج، علماً بأن الحج قد وجب عليه، هل يجوز لي أن أحج عنه من المملكة‏؟‏ حيث أني مقيم بها، وهل هناك فرق بين الثواب في الحج من بلد بعيد أو قريب‏؟‏

ج2‏:‏ يجوز لك أن تحج من المملكة عن أي مسلم مات في بلده أو غيرها، سواء كان قد حج أو لم يحج، ولا أثر لفرق المسافة المذكورة، ولكن على قدر الإخلاص والنفقة والنَّصَب وتحري الأمور المشروعة يكون الأجر‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

ثواب الحج والعمرة في الإنابة

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏10946‏)‏

س1‏:‏ الرجل الذي يحج بأجرة عن ميت؛ سواء كان رجلاً أو امرأة، أو عن عاجز لكبر سن أو مرض لايرجى برؤه، هل هذا المؤجر له أجر من الله‏؟‏

ج1‏:‏ من حج أو اعتمر عن غيره بأجرة أو بدونها فثواب الحج والعمرة لمن ناب عنه، ويرجى له أيضاً أجر عظيم على حسب إخلاصه ورغبته للخير، وكل من وصل إلى المسجد الحرام وأكثر فيه من نوافل العبادات وأنواع القربات- فإنه يرجى له خير كثير إذا أخلص عمله لله‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

يشترط في النائب أن يحج عن نفسه

الفتوى رقم ‏(‏11519‏)‏

س‏:‏ هل يجوز لي الحج عن والدي مع أنه على قيد الحياة‏؟‏ علماً بأنني لم أقض الفريضة عن نفسي بعد، وإذا كنت أنوي العمرة في رمضان إن شاء الله وزيارة مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم فبماذا ترشدوني منذ مغادرتي الرياض‏؟‏ بارك الله في عملكم وتقواكم لجميع المسلمين‏.‏

ج‏:‏ يجب عليك الحج عن نفسك أولاً، ثم بعد ذلك يجوز لك الحج عن والدك إذا كان لا يستطيع الحج بنفسه؛ لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه، وهكذا العمرة بعد أن تعتمر لنفسك، ويشرع شد الرحال لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ، لا لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره من القبور؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم ‏:‏ «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد‏:‏ المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى»، لكن يشرع لمن زار المسجد النبوي أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ويشرع له أيضاً زيارة قبور البقيع والشهداء والدعاء لهم، والترحم عليهم، وذكر الموت وما بعده، ويشرع له أيضاً زيارة مسجد قباء للصلاة فيه؛ لأحاديث وردت في ذلك‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏13491‏)‏

س3‏:‏ امرأة أرادت أن تعطي من مالها عن والدتها حجة، وهي لم تحج عن نفسها، فهل يجوز أن تدفع الحجة دراهم لغيرها ليحج عن والدتها‏؟‏ وهي نفسها لم تقض فرضها لعذر من عدم احتساب أوليائها من زوج وولد لقضاء فرضها، أفيدونا عما ذكر أعلاه‏.‏

ج3‏:‏ يجوز للمرأة المذكورة أن تدفع مالاً ليحج به عن والدتها إذا كانت والدتها متوفاة أو عاجزة عن الحج بنفسها؛ لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الإفريقي هل ينيب من يحج عنه من مكة‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏13551‏)‏

س‏:‏ شخص يسكن في أفريقيا ويريد أن يكلف شخصاً آخر بأن يحج عن أمه، هل يدفع له أجرة الحاج القادم من أفريقية إلى مكة المكرمة، وهل يجوز له أن ينقص منها‏؟‏

ج‏:‏ يجوز للشخص المذكور أن يقيم من مكة أو غيرها من الثقات من يحج عن أمه إذا كانت متوفاة أو عاجزة عن مباشرة الحج بنفسها؛ لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه، بأجر قليل أو كثير أو بدون أجرة‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

إذا جاء لمكة معتمراً هل يعتمر عن والديه‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏12666‏)‏

س‏:‏ أريد العمرة لبيت الله الحرام، وأردت إذا ما فرغت من عمرتي فحينئذ أعتمر عن والدي - وهما على قيد الحياة، والحمدلله - وعن والديهما - وهما قد ماتا رحمهما الله - هل هذه الطريقة صحيحة لي أم لا‏؟‏ أرجو الإفادة‏.‏

ج‏:‏ إذا اعتمرت عن نفسك جاز لك أن تعتمر عن أمك وأبيك إذا كانا عاجزين؛ لكبر سن أو مرض لايرجى برؤه‏.‏ كما يجوز لك أن تعتمر عن والدي والديك المتوفين‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏3122‏)‏

س3‏:‏ إذا أراد شخص أن يعطي حجة عن ميته، وكان الميت مثلاً في مكان يبعد عن مكة حوالي ألف كيلو، هل يجوز أن يعطي حجة من مكة أو المدينة؛ لكون الكلفة من مكة أو المدينة أقل من إعطاء الحجة من مكان المتوفى‏؟‏

ج3‏:‏ نعم يجوز ذلك‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

هل يشترط في النيابة أن يعرف اسم المنوب عنه‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏2532‏)‏

س‏:‏ توفي والدي ولم يؤد فريضة الحج، وفهمت أنه واجب علي أن أحج عنه، وقد اتفقت مع شخص يحج عنه، لكن عندما سألني عن اسم والدي واسم والدته المتوفاة لم نعرف اسمها، فهل يكفي اسم المتوفى عن اسم والدته‏.‏

ج‏:‏ الحج عن الغير يكفي فيه النية عنه، ولا يلزم فيه تسمية المحجوج عنه، لا باسمه فقط ولا باسمه واسم أبيه أو أمه، وإن تلفظ باسمه عند بدء الإحرام أو أثناء التلبية أو عند ذبح دم التمتع إن كان متمتعاً أو قارناً - فحسن؛ لما روى أبو داود وابن ماجه، وصححه ابن حبان، عن ابن عباس رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يقول‏:‏ لبيك عن شبرمة، قال‏:‏ «من شبرمة‏؟‏» قال‏:‏ أخ لي أو قريب لي، قال‏:‏ «حججت عن نفسك‏؟‏» قال‏:‏ لا، قال‏:‏ «حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة»‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

إذا أنيب شخص عن آخر بمبلغ ثم حج مجاناً

الفتوى رقم ‏(‏95‏)‏

س‏:‏ شخص توفيت والدته وتبرع لها بحجة تطوعاً، واستأجر شخصاً ليحج عنها، فركب بسيارة تحمل الحجاج تبرعاً، وإن شخصاً آخر استأجر رجلاً ليحج حجة الإسلام عن رجل توفي وأمر وكيله أن يؤجر من يحج عنه، فركب من استأجر سيارة تحمل الحجاج تبرعاً‏.‏ فهل تجزئ هذه الحجة وتبرأ بها الذمة في الحالتين‏؟‏

ج‏:‏ حيث أن من أجر ليحج عن غيره قد أدى الحج عمن طلب منه الحج عنه كما شرع الله فقد برئت ذمته مما كلف به من الحج، سواء ركب سيارة بأجرة أو تبرعاً، أو مشى على رجله وكفى هذا الحج عن المتوفى، سواء كان عن حجة الإسلام أو كان تطوعاً؛ لأن الوصول إلى مكة وأماكن المشاعر المقدسة وسيلة لأداء النسك، والمقصود بالذات‏:‏ هو أداء الحج فريضة أو تطوعاً، فتصح إذا أديت الأركان والواجبات على ما شرع الله، وتبرأ بها الذمة دون نظر إلى كيفية الوصول إلى مكة، لكن لا ينبغي للمسلم أن يجعل فعله للقربات التي تدخلها النيابة وسيلة لكسب الدنيا، فإن هذا ليس من مكارم الأخلاق‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

هل يلزم النائب أن يحج من مسقط رأس المنوب عنه‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏932‏)‏

س‏:‏ المتضمن‏:‏ أنه حج هذا العام عن والده المتوفى، وحيث أنه لم ينشئ سفراً للحج عن والده من مسقط رأس والده، فقد حصل عنده إشكال في صحة الحج، ويسأل عن ذلك‏.‏

ج‏:‏ يظهر من سؤال السائل أنه متبرع بالحج عن والده، فإذا كان كذلك فلا يظهر بأس في صحة حجه عنه، وإن لم ينشئ سفر الحج من مسقط رأس والده‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

هل يلزم الابن الحج عن والدته العاجزة‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏2509‏)‏

س‏:‏ عند رجل والدته وهي طاعنة في السن، ولم تسقط فريضة الحج لعدم استطاعتها ركوب السيارة، ولو كان واحد كيلو، فهل يلزم ابنها الحج عنها؛ لأنه مستعد بذلك إذا كان ذلك يجوز‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكر من أن الأم لم تحج الفريضة وأنها عاجزة عن السفر لأداء الحج بنفسها، وجب على ولدها أن يحج عنها إذا استطاع ذلك، وكان قد حج عن نفسه؛ لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن امرأة من خثعم قالت‏:‏ يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه‏؟‏ قال‏:‏ «نعم»‏[‏ أخرجه مالك في الموطأ 1/359، وأحمد 1/212، 213،219،251،329،346، 359، والبخاري 2/140، 218، 5/125، 7/126، ومسلم 2/973،974، برقم ‏(‏1334، 1335‏)‏، وأبو داود 2/400-402 برقم ‏(‏1809‏)‏، والترمذي 3/267 برقم ‏(‏928‏)‏، والنسائي 5/117، 118-119،119،8/227-228، 228 برقم ‏(‏2675، 2641، 2642، 5389-5392‏)‏، وابن ماجه 2/970،971 برقم ‏(‏2907، 2909‏)‏، والدارمي 2/39-40،40، وابن خزيمة 4/342، 343، 344، 346 برقم ‏(‏3031-3033، 3036،3042‏)‏، وابن حبان 9/301،308،309 برقم ‏(‏3989،3995، 3996‏)‏، والطبراني 18/282-284، 285-287 برقم ‏(‏720-726،728-735‏)‏، والبيهقي 4/328،329، 5/179‏]‏، وذلك في حجة الوداع، رواه البخاري ومسلم، وفي رواية لمسلم‏:‏ قالت‏:‏ يا رسول الله إن أبي شيخ كبير، عليه فريضة الله في الحج، وهو لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره، فقال صلى الله عليه وسلم ‏:‏ «فحجي عنه»‏[‏ مسلم 2/974 برقم ‏(‏1335‏)‏‏]‏‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الحج عن المريض

الفتوى رقم ‏(‏2564‏)‏

س‏:‏ نفيد فضيلتكم أنه يوجد لدي أخ لزوجتي، وهو يبلغ من العمر 80 عاماً، وهو مصاب بمرض الشلل في جنبه الأيمن، وهو مصاب به من صغره، فهو لا يستطيع المشي مع الأصحاء، وليس لديه دخل إلا من الضمان الاجتماعي، وهو يريد قضاء فريضة الحج، علماً أنه لا يستطيع أن يركب السيارة، فهل يجوز له أن يدفع أجراً على حجته كما يفعل الغير، وماذا نفعل‏؟‏ نرجو إفادتنا عن ذلك جزاكم الله عنا كل خير‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكرت من مرض أخي زوجتك، وتوفر لديه مما يعطاه من الضمان الاجتماعي، ومما يأخذه من الصدقات أو المعونات الأخرى ما يكفي أن ينيب من يحج به عنه ويعتمر؛ وجب عليه أن يدفع من ذلك ما يحج به غيره عنه ويعتمر؛ لأنه وإن عجز عن مباشرة حج الفريضة والعمرة بنفسه فهو مستطيع ذلك بنيابة غيره عنه بماله‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفتوى رقم ‏(‏2693‏)‏

س‏:‏ هل يجوز لابنة أن تحج عن أمها؛ لأن أمها مصابة بمرض لا تستطيع الحج معه، وهذا المرض في جنبها الأيمن، من اليد إلى الرجل يسمى‏:‏ المرض العصبي، وهي طاعنة في السن أيضاً‏.‏

ج‏:‏ يجوز لهذه البنت أن تحج عن أمها؛ لأنها لا تستطيع الحج بسبب المرض المشار إليه في السؤال‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الحج عن الميت

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏2194‏)‏

س1‏:‏ رجل عمره 25 عاماً، توفي ولم يحج، فهل يجوز أن نحج عنه، وهل تكفي حجة بدون عمرة مع أن له مالاً‏؟‏

ج1‏:‏ من وجب عليه الحج ومات قبل أدائه أخرج عنه من جميع ماله ما يحج به عنه ويعتمر، ويجوز أن يحج عنه بدون إخراج من ماله إذا وجد من يتطوع بذلك، أما الحج فمعروف أنه أحد أركان الإسلام، ولا يسقط بموت من وجب عليه، وقد روى الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه‏:‏ أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت‏:‏ إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها‏؟‏ قال‏:‏ «نعم، حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته‏؟‏ اقضوا الله، فالله أحق بالوفاء»‏[‏ أخرجه أحمد 1/239-240، 345، والبخاري 2/217-218، 7/233-234، 8/150، والنسائي 5/116 برقم ‏(‏2632‏)‏، والدارمي 2/24،183، وابن خزيمة 4/346 برقم ‏(‏3041‏)‏، وابن حبان 9/306 برقم ‏(‏3993‏)‏، والطبراني 12/13،40،57 برقم ‏(‏12332، 12443، 12444، 12512‏)‏، والطيالسي ص 341 برقم ‏(‏2621‏)‏، وابن الجارود 2/115 برقم ‏(‏501‏)‏، والبيهقي 4/335، 5/179، 6/274، والبغوي في شرح السنة 7/28 برقم ‏(‏1855‏)‏‏]‏ ، وسألته صلى الله عليه وسلم امرأة من خثعم قائلة‏:‏ يارسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه‏؟‏ قال‏:‏ «حجي عن أبيك»‏.‏ أما العمرة فلما روى الخمسة عن أبي رزين العقيلي، أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال‏:‏ إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن، فقال‏:‏ «حج عن أبيك واعتمر»‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز