فصل: أخذ عمولة على صرف وتحويل العملات

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء «المجموعة الثالثة»***


التخلص من الفوائد الربوية

السؤال التاسع من الفتوى رقم ‏(‏6375‏)‏

س9‏:‏ إذا كان رجل يتعامل بالربا، وأراد التوبة، فأين يذهب بالمال الناتج من الربا، هل يتصدق به‏؟‏ ‏(‏إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا‏)‏ ما مدى تأثير هذا القول على مال الربا‏؟‏

ج9‏:‏ يتوب إلى الله، ويستغفره، ويندم على ما مضى، ويتخلص من الفوائد الربوية بإنفاقها في الفقراء والمساكين، وليس هذا من صدقة التطوع، بل هو من باب التخلص مما حرم الله؛ تطهيرا لنفسه مما كسبه من غير ما شرع الله‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

فوائد دفتر التوفير

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏7076‏)‏

س1‏:‏ ترك والدي بعد وفاته مبلغا من المال، وكان قد وضعه في مكتب بريد، وهو يشبه في تعامله البنوك، ولكن فوجئت مؤخرا أن دفتر التوفير هذا بالأرباح، أي ذو عائد سنوي، وأنه قد ربح ربحا كثيرا جدا، فأريد أن أعرف هل هذه الأباح ربا أم لا‏؟‏ وإن كانت ربا هل يجوز لي أن أستلمها من المكتب وأعمل بها شيئا مثل تنظيف شارع من القاذورات ورصفه، أو أعمل بها شيئا آخر، بحيث لا تعود الاستفادة علي وحدي من هذا الشيء، أو هذا المال‏؟‏ وكانت الإجابة ما يأتي‏:‏ تسحب المبلغ كله من البنك، بما فيه الأرباح، وتأخذ رأس المال الأصلي فقط، أما الأرباح فلا يجوز لك تملكها؛ لأنها من الربا المحرم بالكتاب والسنة وإجماع أهل العلم، بل عليك صرفها في وجه البر كالفقراء والمساكين والمشاريع العامة‏.‏ إلى هنا انتهت الإجابة‏.‏ وأريد أن أعرف بعض الشيء، وهو‏:‏ أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث معناه‏:‏ ‏(‏إنه لا يقبل من المرابي لا حج ولا صدقة ولا جهاد‏)‏ وهذا يتعارض مع قولكم‏:‏ ‏(‏بل عليك صرفها في وجه البر، كالفقراء والمساكين والمشاريع العامة‏)‏ فأود أن أعرف‏:‏ لماذا التعارض، وكيف أتصرف في هذه الأرباح‏؟‏

ج1‏:‏ لا تعارض بين الفتوى المذكورة وبين أي أصل شرعي، فإن الربا المذكور لا حق فيه للبنك الربوي؛ لإساءته باستثمار الأموال في عقود ربوية، ولا حق للآخذ؛ لتمكينه لصندوق التوفير من استثمار مبلغه في الربا، وعلمه بذلك، فعوقب كل منهما بحرمانه منه، وصرفه في وجوه البر، كمهر البغي وحلوان الكاهن، كسائر الأموال المصادرة عقوبة لمكتسبها، وليس ذلك من باب الصدقة، ولم يسم في الفتوى صدقة، وإنما هو تخلص من مال حرام، عوقب المسيء بمصادرته وحرمانه منه، وإنفاقه في مصالح الأمة العامة، وهي وجوه البر، ما عدا المساجد فلا تبنى به؛ تطهيرا لها من مثل هذا الكسب، وما ذكر ليس حديثا، وليس له أصل عن النبي صلى الله عليه وسلم‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

دفع أحد الموسرين فوائد أمواله المودعة في البنك لجمعية تقيم مئات المساكن للمحتاجين لها

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏7492‏)‏

س2‏:‏ طلب أحد الموسرين من البنك الذي يودع أمواله لديه احتساب الفائدة على ماله ودفعها للجمعية، وقد استلمت الجمعية فوائد أمواله منذ عدة شهور، فهل يجوز للجمعية قبول هذه الفوائد، خصوصا وأن الجمعية- كما أوضحت لسماحتكم- تقيم مئات المساكن للمحتاجين لها‏؟‏

ج2‏:‏ أولا‏:‏ يجب أن يوقف المذكور الإيداع بربح، سواء عين الربح لهذه الجمعية أو غيرها؛ لكون ذلك من الربا المحرم بالكتاب والسنة وإجماع أهل العلم‏.‏

ثانيا‏:‏ ما وصل إلى الجمعية يجوز لها إنفاقه في حاجات الجمعية، وإذا علمت أن الفائدة ستستمر لحسابها حرم على المسئولين فيها أن يقبلوا هذا المبلغ؛ لما فيه من التعاون مع المودع على الربا وإغرائه به‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الصرف

الصرف يدا بيد

الفتوى رقم ‏(‏3158‏)‏

س1‏:‏ صراف مسلم، يشتري عملة أجنبية كالدولار الأمريكي من أحد البنوك في خارج المملكة مقابل الريال السعودي، فيتفق مع البنك على أن يشتري منه دولارا أمريكيا بالريال السعودي، فيقوم الصراف بدفع الريال السعودي يوم الأربعاء، على أن يقوم البنك بدفع الدولار يوم الجمعة، والدفع يكون بقيد المبلغ لحساب البنك بنيويورك، وعلى حساب الصراف بنيويورك، ويكون سعر الدولار أقل من قيمته السائدة في ذلك اليوم الذي هو الأربعاء، أما إذا حصل الاستلام والتسليم في نفس اليوم؛ فيكون سعر الدولار هو السعر السائد في ذلك اليوم‏.‏

أفيدونا جزاكم الله خيرا‏:‏ هل يجوز للصراف التعامل مع البنك على حسب الطريقة السابقة التي هي دفع الريالات السعودية يوم الأربعاء، واستلام الدولارات الأمريكية يوم الجمعة بسعر أقل من السعر السائد في ذلك اليوم‏؟‏

ج1‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكرت، من دفع الأريلة السعودية يوم الأربعاء، على أن يكون دفع الدولارات يوم الجمعة، لم يجز هذا التعامل؛ لما فيه من ربا النساء‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

بيع الدولارات مقابل الريالات على دفع متفرقة ومدد مختلفة

س2‏:‏ أن يقوم الصراف ببيع الدولارات الأمريكية لأحد عملائه في خارج المملكة، مقابل الريالات السعودية، على أن يقوم العميل بدفع الريالات السعودية للصراف، على دفع متفرقة، ومدد مختلفة، وليست دفعة واحدة، مع العلم بأن المفاهمة بين الجميع تجري بالتلكس‏.‏ أفيدونا- حفظكم الله ووفقكم- عن ذلك، هل هذه المعاملات جائزة وصحيحة ومتفقة مع تعاليم الشريعة، أم هي مخالفة للشريعة، ولا يجوز للمسلم التعامل بها‏؟‏

ج2‏:‏ لا يجوز هذا التعامل؛ لما فيه من ربا النسأ؛ لاتفاقهما على دفع الريالات السعودية دفعا متفرقة، في مدد مختلفة، وربا النسأ محرم بالنص والإجماع‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

قضاء الدين بنقد آخر

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏8924‏)‏

س1‏:‏ هل يجوز قضاء الدين بنقد آخر بعد اتفاق الطرفين‏؟‏ يقترض كذا ريالات على أن يدفع كذا دنانير بعد الاطلاع على سعر اليوم‏.‏

ج1‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكر من الشرط حرم؛ لأنه صرف مؤجل، وإنما يجوز ذلك، إذا كان يدا بيد في المجلس‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد آله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

رد الدين بنفس العملة زادت أو نقصت

الفتوى رقم ‏(‏19785‏)‏

س‏:‏ استدنت مبلغ 20 ألف روبية باكستانية من أخي، وكان هذا المبلغ آنذاك يساوي مثلا 7000 ريال سعودي، والآن أريد رد المبلغ إليه، ويساوي هذا المبلغ- 20 000 روبية باكستانية- الآن 2000 ريال ‏(‏ألفي ريال سعودي‏)‏ فهل يجوز رد المبلغ إليه بالريال السعودي ‏(‏ألفي ريال‏)‏ أو يرد إليه ‏(‏سبعة آلاف ريال‏)‏ حسب سعره وقت الاستدانة، أو يجب رد المبلغ بالروبية الباكستانية مثلما أخذت منه‏؟‏

ج‏:‏ يجب عليك أن ترد المبلغ الذي اقترضته من أخيك بنفس العملة التي أخذتها منه، سواء زادت قيمتها أو نقصت بالنسبة لمعادلتها بالعملات الأخرى، فترد عليه العشرين ألف روبية باكستانية التي اقترضتها بعشرين ألف روبية باكستانية، من غير زيادة ولا نقصان، ولك أن ترد عليه ما يقابل قيمتها وقت السداد بعملة أخرى سعودية أو غيرها، بشرط التقابض في المجلس؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله سائل أنه يبيع بالدراهم ويأخذ الدنانير، ويبيع بالدنانير ويأخذ الدراهم، فقال صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري تفسير القرآن ‏(‏4426‏)‏، سنن النسائي الافتتاح ‏(‏913‏)‏، سنن أبو داود الصلاة ‏(‏1458‏)‏، سنن ابن ماجه الأدب ‏(‏3785‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏4/211‏)‏، سنن الدارمي الصلاة ‏(‏1492‏)‏‏.‏ لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

صرف الذهب بالدراهم

الفتوى رقم ‏(‏16823‏)‏

س‏:‏ أنا أحد رجال الأعمال في المملكة، وفرع من تجارتي يقوم على استيراد الذهب الصافي، عيار 24 من الخارج، وبيعه على تجار الذهب ومصانع الذهب فيها، إلا أن أحد هؤلاء التجار طلب مني أن أقرضه على فترات متفاوتة مائتي كيلو ذهب مثلا، أو أكثر أو أقل من ذلك، على أن يقوم بسحب ما يحتاجه من هذه الكمية أسبوعيا، كأن يسحب كل أسبوع 30 كيلو، وفور سحبه يقوم بتحويل ما يعادل ما سحبه على حسابي بالريال في البنك، ويدخل بالفعل في حسابي ما يعادل كامل القيمة، ثم أقوم بتسليمه الذهب، وهكذا يستمر سحبه، ودفع ما يعادل قيمة ما يسحبه بالريال، وأنا أنتفع بالريال، وهو أيضا ينتفع بالذهب، وكما هو معروف أن سعر الذهب متغير بالزيادة أو النقصان‏.‏ فكان الحوار الذي بيننا أن أقرضه الذهب الذي يحتاجه؛ على أن يدفع فرق السعر في حالة ارتفاع السعر، فلو فرضنا أنه سحب ‏(‏200 كيلو‏)‏ وكان سعر الكيلو يوم سحبه الذهب أربعين ألف ريال ‏(‏40000‏)‏ وارتفع في اليوم التالي إلى اثنين وأربعين ألف ريال ‏(‏42000‏)‏ فإن عليه أن يحول لنا فرق السعر ألفي ريال ‏(‏2000‏)‏ عن كل كيلو سحبه، ولو فرضنا أنه نزل السعر في اليوم التالي لسحبه الذهب إلى ثمان وثلاثين ألف ريال ‏(‏38000‏)‏ للكيلو فإن له أن يطلب أن نقرضه ذهبا يعادل فرق السعر، أو أن ندفع له الفرق بالريال، على أن يكون مغطيا بالريال لما يعادل قيمة الذهب الذي لديه في أي لحظة من الوقت الذي يبقى الذهب قرضة لديه‏.‏

هدف التاجر من هذا القرض بتلك الكيفية أنه ينتظر أن ينزل سعر الذهب مثلا لما تحت الأربعين ألف ريال للكيلو، وفي هذه اللحظة يقوم بتسديد القرض بإحدى هاتين الطريقتين‏:‏ 1- يشتري من السوق المحلي كمية الذهب التي اقترضها ويسددها لي دفعة واحدة، ثم أقوم بدفع كامل المبلغ الذي سبق أن حوله لي‏.‏ وبهذا أكون متسددا لذهبي المقروض له، وهو متسدد بالريال الذي سبق أن حوله لي مقابل كمية الذهب التي اقترضها‏.‏ 2- يشتري مني كامل كمية الذهب التي سبق أن اقترضها، وتخصم قيمته من الريال الذي له بطرفي، وأقوم بعد ذلك بتسليمه فرق السعر الذي تبقى له، والذي يعتبر ربحا له‏.‏ وأكون بهذا قد تسددت بالذهب الذي لي، وهو تسدد بالريال الذي له‏.‏ وفي هذه الحالة نرى أن التاجر قد حقق ربحا له من خلال هذا القرض‏.‏

ولكن لو حصل عكس ذلك، بوجود متغيرات في السوق العالمي، يتسبب بموجبها ارتفاع السعر إلى خمسين ألف ريال ‏(‏50000‏)‏ للكيلو، قد يرتفع إلى أكثر من ستين ألف ريال ‏(‏60000‏)‏ ريال للكيلو، علما بأن أي فروقات كانت مهما وصل السعر سيدفعها لي، فقد يضطر التاجر الذي أقرضته الذهب خوفا من خسارة زائدة تلحقه أن يشتري مني أو من غيري الذهب القرضة بسعر الكيلو خمسين ألف ريال، ويعيد لي كامل القرضة، ويكون بذلك قد حقق خسارة عليه‏.‏

ولعلمي المتواضع بأنه يجوز لي بأن أقرض فلانا كيلو ذهب أو أكثر على أن يعيد لي ما اقترضه مني ذهبا، ولكن والغاية والطريقة كما شرحت لسماحتكم‏.‏

أرجو من سماحتكم مأجورين من الله إفتائي‏:‏ هل يجوز لي أن أقرض أخي التاجر بالطريقة التي شرحتها، وأتسدد بما أقرضته بالكيفية المشار إليها‏؟‏ وألتمس من سماحتكم أن تكون الإجابة لنا مفصلة من واقع الحالات التي ذكرتها لكم، وإرشادنا إلى الطريقة الشرعية التي يجب أن نتعامل بها مع أخينا التاجر‏.‏ وفقكم الله ومنتظرين إجابة سماحتكم‏.‏ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر، فهذا العمل لا يجوز؛ لأنه صرف ذهب بدراهم، والصرف يشترط فيه التقابض في المجلس، وهو لم يحصل في هذا البيع المذكور‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

بيع وشراء العملات

السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم ‏(‏3037‏)‏

س1‏:‏ تعلمون أن من بين معاملات الناس التجارية، والخاصة فيما بينهم الآن بيع وشراء العملات المختلفة بعضها ببعض، فالدولار مثلا يباع بالريال، والريال يباع بالجنيه الإسترليني، والجنيه الإسترليني يشترى بالدينار الكويتي‏.‏‏.‏ وهكذا، والملاحظ أن لكل عملة من العملات سعرا للبيع وسعرا آخر للشراء، بالنسبة للعملات المحلية التي هي الريال بالنسبة للمملكة، فلو أردنا مثلا أن نبيع أحد الصيارفة عندنا ما بحوزتنا من دولارات لاشتراها بسعر ‏(‏3، 25‏)‏ ثلاثة أريلة وخمس وعشرين هللة، ولكننا لو أردنا شراء دولارات من عنده لباعنا الدولار الواحد بسعر ‏(‏3‏.‏30‏)‏ ثلاثة أريلة وثلاثين هللة، أي بفارق خمس هللات بين عمليتي الشراء والبيع، وحيال هذا التعامل القائم نود أن نسأل سماحتكم عما يأتي‏:‏

أ- هل التعامل السابق صحيح وجائز من الناحية الشرعية، وهل نستطيع أن نسميه بيعا‏؟‏

ب- إذا كان هذا التعامل جائزا فما هو الدليل الذي يباعد بينه وبين الأموال الربوية التي لا تجوز فيها الزيادة عند تبادلها، كما لا يخفى على سماحتكم‏؟‏

ج1‏:‏ أ- التعامل المذكور عقد في مالين ربويين، وهو جائز إذا كان يدا بيد، ولو تفاوت العوضان لاختلاف الجنس؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ صحيح البخاري الطب ‏(‏5405‏)‏‏.‏ لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز وورق البنكنوت يمثل النقدين‏:‏ الذهب والفضة، وهو فيما ذكر في السؤال مختلف الجنس فجاز فيه التفاضل؛ لأن كل عملة ورقية تعتبر جنسا مستقلا بحسب الدولة المصدرة لها، لكنه يجب فيه التقابض، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع غائب منها بناجز، ويسمى هذا العقد صرفا وهو نوع من البيع‏.‏

ب- الحال كذلك في سائر الأموال الربوية كالبر والشعير والتمر والزبيب فتجوز المعاوضة فيها إذا اتحد الجنس، بشرط المماثلة، والتقابض في المجلس، ويجوز التفاوت فيها مع اختلاف الجنس إذا كانت المعاوضة منجزة، لا تأخير فيها عند وقت العقد، ويحرم التفاوت بين العوضين مطلقا معجلا أو مؤجلا إذا اتحد الجنس، ويحرم تأخير العوضين الربويين مطلقا، وكذا يحرم تأخير أحدهما، إلا إذا كان أحد الربويين نقدا، والآخر غير نقد، كما في بيع السلم والبيع لأجل‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

بيع العملات بأجل

س2‏:‏ وقياسا على جواز البيع لأجل، الذي تزيد فيه قيمة المبيع عن البيع في البيع الفوري نقول‏:‏ أ- هل يجوز لنا أن نشتري من جهة ما ‏(‏مصرف أو غيره‏)‏ مبلغ ‏(‏1000‏)‏ ألف دولار، على سبيل المثال لمدة سنة، على أن نسدد قيمته بالريالات عند حلول الأجل على أساس الدولار بأربعة ريالات، مع ملاحظة أن قيمة الدولار عند الشراء كانت ثلاثة ريالات ونصفا فقط‏.‏

ب- وهل يجوز لنا أن نشتري من جهة ما ‏(‏مصرف أو غيره‏)‏ ‏(‏1000‏)‏ ألف جنيه ذهبي، لمدة سنة، على أن نسدد قيمته بالريال عند حلول الأجل، على أساس الجنيه الذهبي بـ ‏(‏600‏)‏ ستمائة ريال، مع ملاحظة أن قيمة الجنيه الذهبي عند الشراء كانت ‏(‏500‏)‏ خمسمائة ريال فقط‏.‏

أفيدونا جزاكم الله خيرا وشكر لكم جهودكم الطيبة المباركة‏.‏

ج2‏:‏ أ، ب‏:‏ لا يجوز؛ لما تقدم في جواب السؤال الأول من الدليل على اشتراط أن تكون المعاوضة بين النقدين الذهب والفضة وما في حكمهما، كورق البنكنوت يدا بيد، فتأخير أحدهما من ربا النسأ، وهو حرام مطلقا، سواء تفاوتت قيمة الصرف لأجل عن قيمته عاجلا أم لا‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

جريان الربا في الورق النقدي

الفتوى رقم ‏(‏3291‏)‏

س‏:‏ هل يقع الربا في الفلوس وفي الليرة التركية المنقوشة بصور مخصوصة، المأخوذة من القرطاس والنحاس، وكذا ريال العربية السعودية الإسلامية، المأخوذة من القرطاس والنحاس أم لا‏؟‏

كما بين في جميع الكتب الشرعية، ولا شيء في الفلوس من الربا، وكما قال الإمام الشافعي في كتابه ‏(‏الأم‏)‏‏:‏ ‏(‏وأن الفلوس ليست بثمن للأشياء المتلفة؛ لأنه لا زكاة فيها، ومما لا ربا فيه‏)‏‏.‏

ج‏:‏ وأجابت بما يلي‏:‏ سبق أن درس مجلس هيئة كبار العلماء موضوع الورق النقدي، وأصدر فيه قرارا بالأكثرية جاء فيه‏:‏ أولا‏:‏ جريان الربا بنوعيه فيها، كما يجري الربا بنوعيه في النقدين الذهب والفضة، وفي غيره من الأثمان، كالفلوس، وهذا يقتضي ما يلي‏:‏

أ- لا يجوز بيع بعضه ببعض، أو بغيره من الأجناس النقدية الأخرى من ذهب أو فضة أو غيرهما نسيئة مطلقا فلا يجوز، مثلا‏:‏ بيع الدولار الأمريكي بخمسة أريلة سعودية أو أقل أو أكثر نسيئة‏.‏

ب- لا يجوز بيع الجنس الواحد منه بعضه ببعض متفاضلا، سواء كان ذلك نسيئة أو يدا بيد، فلا يجوز مثلا بيع عشرة أريلة سعودية ورقا بأحد عشر ريالا سعوديا ورقا‏.‏

جـ- يجوز بيع بعضه ببعض من غير جنسه مطلقا، إذا كان ذلك يدا بيد، فيجوز بيع الليرة السورية أو اللبنانية بريال سعودي ورقا كان أو فضة أو أقل من ذلك أو أكثر، وبيع الدولار الأمريكي بثلاثة أريلة سعودية أو أقل أو أكثر؛ إذا كان ذلك يدا بيد، ومثل ذلك في الجواز بيع الريال السعودي الفضة بثلاثة أريلة سعودية ورق أو أقل أو أكثر يدا بيد؛ لأن ذلك يعتبر بيع جنس بغير جنسه، ولا أثر لمجرد الاشتراك في الاسم مع الاختلاف في الحقيقة‏.‏

ثانيا‏:‏ وجوب زكاتها إذا بلغت قيمتها أدنى النصابين من ذهب أو فضة، أو كانت تكمل النصاب مع غيرها من الأثمان والعروض المعدة للتجارة إذا كانت مملوكة لأهل وجوبها‏.‏

ثالثا‏:‏ جواز جعلها رأسمال في السلم والشركات‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

تبادل العملات

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏3864‏)‏

س2‏:‏ ما الحكم الشرعي في تبادل العملات ‏(‏في السوق السوداء‏)‏ مثلا 3000 دج بـ 3000 فرنك فرنسي، أي بنسبة 300% مع العلم أن التبادل عن الطريق الشرعي هو مثلا 300 دج بـ 340 فرنك فرنسي‏.‏

ج2‏:‏ إذا كان التبادل بين عملتين من جنس واحد، وجب التساوي بينهما، والتقابض بالمجلس، وحرم التفاضل بينهما، وحرم تأخير القبض فيهما، أو في إحداهما شرعا، وإذا كانتا من جنسين

جاز التفاضل بينهما شرعا، سواء كان ذلك في السوق السوداء أم في غيرها، وحرم تأخير بعضهما أو إحداهما‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

بيع النقد في السوق السوداء

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏4385‏)‏

س3‏:‏ ما رأي سيادتكم فيمن يتقاضى راتبا بعملة معينة غير عملة بلده الأصلي، ويضطر لبيعها في السوق السوداء‏؟‏ لأن البنوك تشتريها بثمن بخس، مقارنة بالسوق، كما سأل أخ عن ذلك معللا أنه ليست ببلاده بنوك لعملات أجنبية على الإطلاق‏.‏

ج3‏:‏ يجوز بيعها في السوق السوداء مع التقابض وقت العقد، سواء وجد بنك في بلده أم لا‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

إذن صاحب النقود في الإقراض

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏6417‏)‏

س2‏:‏ يوجد أناس من القرية بالدول العربية، يرسلون إلي نقودهم بالدولار لكي أحفظها لهم، وأعطي منها لذويهم ما يحتاجون، فأقوم باستبدالها بالجنيه المصري من السوق الحرة، حيث إنه أغلى بكثير من البنوك، وذلك لنفعة أصحاب النقود، وأنا لا أحصل على أي شيء مقابل ذلك سوى ابتغاء الأجر من الله عز وجل، فما رأي الإسلام في الاستبدال بهذه الطريقة، وهل يجوز أن أقرض أحدا هذه النقود دون علم أصحابها لحاجة المقترض الماسة إليها، حيث إنه لو علم صاحبها ممكن أن يرفض‏؟‏

ج2‏:‏ إذا كان الواقع ما ذكر فلا حرج عليك إن شاء الله في استبدال الدولار بالجنيه المصري إذا كان استبداله يدا بيد في مجلس العقد لمصلحة أهل النقود؛ لأنك محسن، ولا يجوز لك أن تقرض أحدا إلا بإذن صاحب النقود‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

تغيير المال عند تجار العملة

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏7103‏)‏

س1‏:‏ أنا طبيب مصري وأعمل بالسعودية، وسوف أدخر إن شاء الله مالا مما أتقاضاه هنا، وعند عودتي يكون أمامي لتغيير هذا المال من العملة السعودية أو الدولار إلى الجنيه المصري سيكون أمامي في مصر أمران‏:‏ إما أن أغير في البنك؛ وهنا سيكون سعر الدولار حوالي 80 قرشا مصريا، وإذا حولته عند تجار العملة سيكون سعر الدولار حوالي 120 قرشا مصريا‏.‏ فهل إذا حولت مالي بالسعر الأخير يكون ذلك حراما‏؟‏

ج1‏:‏ يجوز لك أن تصرفها عند تجار العملة بالسعر الأخير؛ إذا اختلف الجنس، ولم تخش على نفسك ضررا بسلوك هذه الطريقة‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الاتجار في العملة

السؤال الحادي عشر من الفتوى رقم ‏(‏6337‏)‏

س11‏:‏ هل يجوز الاتجار بالعملة فيشتري الرجل الدولارات مثلا ثم ينتظر حتى يرتفع ثمنها، ثم يبيعها ليربح‏؟‏

ج11‏:‏ يجوز بشرط التقابض في مجلس العقد، سواء اتحد الجنس أو اختلف، وبشرط التماثل إذا اتحد الجنس‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

تبديل النقود يدا بيد

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏4260‏)‏

س3‏:‏ ما حكم تبديل النقود بالصورة الآتي ذكرها‏:‏ بعض الجزائريين يذهبون إلى فرنسا، فيأخذون من العمال الجزائريين هناك النقود الفرنسية، ألف ‏(‏1000‏)‏ فرنك فرنسي مقابل 2000 دينار جزائري وأحيانا أكثر، وعندما يعودون يسلمون المبلغ بالعملة الجزائرية إلى أهالي العمال، أي‏:‏ أن التبديل لا يكون يدا بيد، مع العلم أن النقود الجزائرية أغلى من النقود الفرنسية دوليا، فما حكم ذلك‏؟‏

ج3‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر فلا يجوز بيع بعضها ببعض، إلا يدا بيد‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

التحويل بين العملات

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏4721‏)‏

س1‏:‏ ما حكم المال المحول من عملة لعملة أخرى، مثلا أقبض راتبي بالريال السعودي، وأحوله للريال السوداني، علما بأن الريال السعودي يساوي ثلاثة ريالات سودانية، هل هذا ربا‏؟‏

ج1‏:‏ يجوز تحويل الورق النقدي لدولة إلى ورق نقدي لدولة أخرى، ولو تفاوت العوضان في القدر؛ لاختلاف الجنس، كما في المثال المذكور في السؤال، لكن بشرط التقابض في المجلس، وقبض الشيك أو ورقة الحوالة حكمه حكم القبض في المجلس‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

استعمال الصك مقابل الحصول على عملات دولية

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏6359‏)‏

س2‏:‏ في بلادنا لا يسمح للأفراد بنقل العملة إلى خارج البلاد، والذي يخالف ذلك يتعرض للعقوبة، هل يجوز لمن يرغب في الحصول على عملة دولية عند وجوده بإحدى الدول أن يستعمل الصك مقابل الحصول على عملة دولية‏؟‏

ج2‏:‏ إذا كان المقصود أنه يحول نقوده من بلده إلى البلد التي يريد أن تكون النقود فيها عن طريق بنك من البنوك، ويأخذ منه شيكا على الجهة التي يتسلم منها النقود- جاز ذلك‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

صرف النقد بسعر يوم التسليم

الفتوى رقم ‏(‏8547‏)‏

س‏:‏ حدث أن حولت مبلغ 200 دولار إلى والدتي في السودان باسم شخص مكلف بأن يستلم المبلغ من البنك ويسلمه إلى الوالدة، والذي حدث أن هذا الشخص نظرا لأن له أخا في المملكة اعتقد بأن المبلغ المرسل باسمه إنما مرسل من أخيه، فذهب بناء على ذلك إلى البنك، وبدون أن يسأل عن اسم الراسل، واستلم المبلغ وصرفه، وكان سعر الدولار آنذاك 200 قرش مثلا، وبعد مضي عشرين يوما استلمت خطابا من والدتي تسألني عن المصاريف، ولماذا لم أرسلها لها، فأخبرتها بأنني أرسلتها باسم فلان، وبعد الأخذ والرد توصلنا إلى أن آخذ مبلغ الـ 200 دولار من أخي الشخص الذي استلم المبلغ في الخرطوم، ونظرا لأن هذه المسألة استغرقت أكثر من شهر تقريبا؛ حدث وأن تغير سعر الدولار وأصبح 250 مثلا، وهنا حدث الخلاف هل يحق للشخص الذي استلم الـ 200 دولار قبل شهر أن يأخذ الفرق الناجم عن تغيير سعر العملة أو لا يحق له‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكر من أن المبلغ المحول كان دولارات، وتسلمها ذلك الأخ من البنك دولارات، فعليه أن يسلمها دولارات، أو يسلم صرفها بالقروش بسعر صرفها يوم التسليم إذا اتفقوا على ذلك، ولا حق له في الفرق الناشئ عن تغيير سعر العملة‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

العملة من بلد إلى بلد آخر

السؤال الخامس من الفتوى رقم ‏(‏4909‏)‏

س5‏:‏ هل يحق التعامل في التحويل الخارجي وتصريف العملة من بلد لبلد آخر كأن تكون في البلد قيمتها كذا دينارا، ولكنها في البلد الآخر تزيد على تلك القيمة كثيرا أو قليلا، وأن المسافر المسلم لا بد له أن يصرف نقوده حسب نقود البلد المتوجه إليه لتمشية أموره، ولا سيما في موسم الحج أو غير موسم الحج، أو السفر كان للاصطياف أو النزهة‏؟‏

ج5‏:‏ يجوز تحويل العملة من بلد إلى بلد آخر، ولو زاد سعرها في البلد الآخر؛ إذا اختلف جنس العملة، أما إن اتحد الجنس فلا يجوز إلا مثلا بمثل‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

لشيك نيابة عن النقد

السؤال الأول والرابع والخامس من الفتوى رقم ‏(‏4556‏)‏

س1‏:‏ لدي ريالات سعودية، أريد أن أحولها إلى مصر بالجنيه المصري، يقوم المصرف باستلام الريالات ثم يعطيني وصلا على عملة بمصر ليسلمني جنيهات مصرية، علما بأنني لم أستلم من المصرف العملة المصرية ولم أرها، إنما أوراق وسندات عملت، ويحتمل أنني عندما طلبت منه هذا العمل لم يكن بخزينة المصرف عملة مصرية، فهل هذا العمل جائز‏؟‏

ج1‏:‏ لا حرج في ذلك؛ لأن قبضه للشيك في حكم القبض للجنيهات المصرية، وهو أشبه شيء بالحوالة، وإن تيسر قبضك للجنيهات بالثمن المبدول ثم يحولها بعد ذلك فهذا أكمل وأحوط‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

بيع البنوك والمصارف ما يسمى شيكا سياحيا

س4‏:‏ تبيع البنوك والمصارف ما يسمى شيكا سياحيا، بحيث يسلم الزبون مبلغ كذا ريال، يعطيه البنك بدلا عنها شيكات سياحية مقبولة لدى جميع بلاد العالم، وليس لاستعمالها وقت محدد، بل قد تقوم عند مشتريها سنوات محتفظة بقيمتها، إلا ما يطرأ على العملة من زيادة أو نقص‏.‏ هل يجوز هذا التعامل‏؟‏ ثم إن لم يصرفها الزبون هل يبيعها على نفس المصرف الذي أخذها منه‏؟‏

ج4‏:‏ يجوز ذلك إذا حصل التقابض في مجلس العقد؛ لأن تلك الشيكات في حكم ما أصدرت مقابله من دولارات ونحوها، لكن لا يجوز له أن يأخذ أقل أو أكثر من العملة التي في الشيك إذا كان المأخوذ من جنسها‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

اتجار المصارف بالعملات

س5‏:‏ تقوم المصارف بالاتجار بالعملات، يشترون الجنيه الإسترليني من جالبه، ويبيعونه على طالبه، فمثلا يشترونه بست ريالات، ثم يبيعونه بست ونصف ريال، وقد اتخذوها تجارة‏.‏ هل يجوز هذا‏؟‏

ج5‏:‏ لا حرج في ذلك إن شاء الله إذا تم التقابض واختلف الجنس بين المتصارفين في مجلس العقد‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

المبادلة بالنقود

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏4841‏)‏

س4‏:‏ ما حكم المبادلة بالنقود ‏(‏نقدين مختلفين‏)‏ في نفس السوق حسب الاتفاق، والنقدين في أيدي الناس‏؟‏

ج4‏:‏ يجوز بيع كل من الذهب والفضة بعضه ببعض متفاضلا إذا كان حالا ومقبوضا بمجلس العقد، أما بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة وما يقوم مقامهما فيجوز؛ بشرط الحلول والتقابض والتماثل‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

استبدال النقد المحلي بعملة أجنبية

الفتوى رقم ‏(‏9236‏)‏

س‏:‏ عندي مبلغ من المال بالريال السعودي في البنك، وأريد تحويله إلى دولارات أو أي عملة أجنبية، والبنك لا يحوله إلى حسابي بنفس العملة المطلوبة نقدا، أو يفتح له حسابا خاصا، إنما يعطيني مقابل هذا المبلغ شيكا على حسابه بقيمة العملة المطلوبة، قابلا لبيعه عليه أو على غيره من البنوك بنفس سعره اليوم في السوق، فهل هذا جائز‏؟‏ إذا أراد المسافر إلى أي بلد خارجي هل يجوز له أخذ شيكات من حسابه بالريال محولا إلى عملة بالبلد المسافر إليه‏؟‏

ج‏:‏ أولا‏:‏ إذا أردت شراء عملة أجنبية بالنقد المحلي فلا مانع بشرط التقابض في المجلس، ويقوم استلام الشيك مقام قبض النقود التي تضمنها الشيك المصدق‏.‏

ثانيا‏:‏ يجوز للمسافر استبدال النقد المحلي بعملة أجنبية بالشرط السابق، أي‏:‏ يدا بيد‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

أخذ عمولة على صرف وتحويل العملات

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏12416‏)‏

س3‏:‏ هل يجوز أخذ عمولة على صرف وتحويل العملات‏؟‏

ج3‏:‏ يجوز‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

الاحتفاظ بالأموال بالدولار الأمريكي خشية تأثر قيمة العملات الأخرى بالريال

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏10896‏)‏

س3‏:‏ كثير من الناس يحتفظون بأموالهم بالدولار الأمريكي خشية تأثر قيمة العملات الأخرى بالريال، فهل هذا جائز‏؟‏ مع العلم أن الفائدة ترجع كلها إلى الكفار‏.‏

ج3‏:‏ يجوز ذلك‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

شراء العملة بما يسمى عقد الخيار

الفتوى رقم ‏(‏11409‏)‏

س‏:‏ هل يجوز شراء العملات الأجنبية، بما يسمى‏:‏ ‏(‏عقد حق الخيار‏)‏ حيث تتم عملية الشراء على النحو التالي‏:‏ يقوم المشتري بالاتفاق مع مصرف ما، على حق الخيار الذي منحه المصرف للمشتري ‏(‏المستفيد‏)‏ يدفع المستفيد رسما أو علاوة للبائع ‏(‏المصرف‏)‏ يسدد وقت الدخول في عقد حق الخيار لشراء العملة، وخلال المدة المتفق عليها يمكن للمشتري المستفيد أن يدفع السعر المتفق عليه، ويشتري العملة، بغض النظر عن السعر السائد في السوق وقت الشراء الفعلي، كما أن المشتري ليس ملزما بأن يشتري العملة وهي طبيعة هذا العقد، ويقتصر التزامه في حالة عدم رغبته في إتمام عملية الشراء على دفع العلاوة التي سددها في بداية العقد مقابل إتاحة حق الخيار له، والتي لن يتم استرداد قيمتها، سواء تمت الصفقة أم لا‏؟‏

مثال‏:‏ عقد حق الخيار في شراء 100 000 مارك بسعر 2‏.‏20 ريال للمارك مدة حق الخيار 3 أشهر، رسم حق الخيار دفع للمصرف 5 هللات للمارك الواحد‏.‏

الحالة الأولى‏:‏

خلال الفترة أعلاه ارتفع سعر المارك إلى 2‏.‏40 ريال، استعمل المستفيد حق الخيار وسدد قيمة الماركات بالسعر المتفق عليه، والثابت أي 2‏.‏20 بغض النظر عن السعر السائد للمارك في السوق‏.‏

الحالة الثانية‏:‏

انخفض سعر المارك إلى 2‏.‏00 ريال، وفي هذه الحالة لم يستعمل المستفيد حق الخيار خلال مدة العقد، وينتهي العقد بانتهاء مدته، ويبقى للبائع ‏(‏المصرف‏)‏ رسم حق الخيار ‏(‏5 هللات‏)‏، ولا يرد إلى المشتري المستفيد كما أسلفنا‏.‏

ج‏:‏ لا يجوز بيع وشراء العملات بعضها ببعض إلا إذا تم التقابض في مجلس العقد، وإذا كانت من جنس فلا بد من التماثل مع التقابض، فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ صحيح البخاري الطب ‏(‏5405‏)‏‏.‏ لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق، إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز، فدل قوله عليه الصلاة والسلام‏:‏ ولا تبيعوا منها غائبا بناجز على اشتراط التقابض في مجلس العقد، وعدم صحة بيع الخيار‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

صرف الريال المعدن بريال ورق مع الفرق

الفتوى رقم ‏(‏18523‏)‏

س‏:‏ صرف الهلل هل هو محرم أم حلال‏:‏ أن أبيع التسعة ريالات معدن بعشرة ريالات ورق، وأعطي فوق ذلك اللبان أو مسواك‏؟‏

ج‏:‏ وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء واستعراضها لما صدر منها سابقا في الموضوع رأت أنه لا مانع من التفاضل في صرف العملة الورقية السعودية بالعملة المعدنية السعودية لاختلاف المادة بينها بشرط التقابض في مجلس العقد‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

صرف العملات بعضها ببعض

الفتوى رقم ‏(‏14294‏)‏

س‏:‏ بعض الزبائن المتعاملين معنا في البقالة، يأتون إلينا أحيانا يريدون أن نصرف لهم مثلا 100 ريال، ولا يوجد لدي سوى 70 ريالا مثلا، فيقول‏:‏ أعطني إياها والباقي مرة ثانية، فأقول له‏:‏ هذا لا يجوز، فيقول لي‏:‏ دع الذنب لي أنا‏.‏ فقد سألت بعض العلماء في قريتنا، فقالوا‏:‏ الصرف لا يجوز إلا كاملا‏.‏ أرجو من سماحتكم أن توضحوا لزبائننا ولنا أكثر من سؤالي وجزاكم الله خير الجزاء‏.‏

ج‏:‏ يشترط لصرف العملات بعضها ببعض التقابض في مجلس العقد، ولا يجوز استلام بعضها وتأجيل البعض الآخر، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ صحيح البخاري تفسير القرآن ‏(‏4204‏)‏، سنن النسائي الافتتاح ‏(‏913‏)‏، سنن أبو داود الصلاة ‏(‏1458‏)‏، سنن ابن ماجه الأدب ‏(‏3785‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏4/211‏)‏، سنن الدارمي الصلاة ‏(‏1492‏)‏‏.‏ فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم؛ إذا كان يدا بيد‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

التفرق قبل استلام مبلغ الصرافة كاملا

الفتوى رقم ‏(‏16247‏)‏

س‏:‏ رجل معه خمسمائة ريال، يريد أن يصرفها، ولم يجد عند صاحب البقالة سوى ثلاثمائة ريال، وسيأخذ الباقي فيما بعد، وقد اعترض شخص آخر، وقال‏:‏ هذا نوع من الربا‏.‏ نرجو الإفادة، وفقكم الله وسدد خطاكم‏.‏ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته‏.‏

ج‏:‏ لا يجوز للمتصارفين أن يتفرقا إلا بعد استلام كل منهما كامل مبلغ الصرافة، وعلى ذلك فلا يجوز لمن دفع لشخص خمسمائة ريال لصرفها أن يأخذ ثلاثمائة في الحال، والباقي بعد الافتراق بزمن ولو قصر‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

تحويل العملة مع الصرف

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏14385‏)‏

س1‏:‏ أنا وكثير من السودانيين العاملين هنا، يحتاج الواحد منا إلى إرسال مبلغ من ماله إلى أهله، ومن المعلوم أنه هنا في المملكة الريال أقوى من الجنيه السوداني، وهكذا العملات الأجنبية الأخرى تتفاوت، وليس هناك أي طريقة لإرسال أي مبلغ إلى البلد، والطريقة المتبعة هي أنك تتفق مع الشخص المسافر فتعطيه مثلا 1000 ريال سعودي نقدا، وهو بدوره يشتري به بضاعة يبيعها هناك، لا شك أنه يستفيد كثيرا دون أي خسارة، وهناك تجار رسميين لهذا العمل، ويربحون أرباحا طائلة مقابل هذا الـ 1000 ريال، تطلب منه أن يسلم أهلك المصرف بالجنيه السوداني الذي أنفقتم عليه 5 جنيه 10 جنيه حسب الاتفاق؛ لأنه غير هذه الطريقة ليس هناك طريقة أخرى، وإذا حاول أخذ الريالات في جيبه وصرفها في البنوك هناك ولو ريالا واحدا يعرض نفسه للعقوبة، وإذا كان المبلغ كثيرا ربما للإعدام، دون شك، فقد أعدم الكثير لهذا السبب تبعا للقانون هناك‏.‏ سؤالي‏:‏ هل هذه الصورة فيها شيء من الربا‏؟‏ وقد سمعت في برنامج ‏(‏نور على الدرب‏)‏ أنه يلزم إعطاء الشخص يدا بيد، وهذا لا يمكن؛ لأنه لا توجد عملة سودانية هنا، أفيدونا جزاكم الله خيرا، وقد أشغل بالي كثيرا‏.‏

ج1‏:‏ هذه المعاملة لا تجوز؛ لأنها صرف عملة بأخرى مع عدم التقابض، فقد روى البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ سنن أبو داود الأدب ‏(‏4840‏)‏، سنن ابن ماجه النكاح ‏(‏1894‏)‏‏.‏ الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء‏.‏ ومعنى‏:‏ ‏(‏هاء وهاء‏)‏‏:‏ كناية عن الإعطاء والقبض، أي خذ وهات، فصرف عملة بأخرى مع عدم التقابض ربا لا يجوز للمسلم فعله، وفيها أيضا مأخذ آخر وهي أنها قرض جر نفعا فهو ربا‏.‏ ولكن المخرج الشرعي من مثل هذه المعاملات الربوية أن تتفق وإياه على شركة مضاربة، فتدفع أنت رأس المال، ويقوم هو بالعمل به، وهو شراء الأغراض التي تريدون شراءها، ثم يبيعها في بلدكم والربح بينكما والخسارة كذلك، ورأس المال يعود لك فتستلمه هناك أو يسلمه إلى أهلك‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

رجل اشترى بضاعة وأعطى البائع نقدا ورد له الباقي من نقد آخر

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏14595‏)‏

س2‏:‏ بعض الأشخاص يقومون ببيع المعلبات كالبيبسي والميرندا وموية الصحة، ويعطيه المشتري عملة ورقية، ويرد عليه البائع بعملة معدنية، والشراء لغرض الاتصال، والبيع لغرض الفائدة‏.‏ ما هو الحكم في ذلك، هل يجوز أم لا‏؟‏

ج2‏:‏ يجوز للشخص أن يشتري حاجة من البائع كالماء والعصير ونحوهما، ويرد عليه البائع الباقي عملة معدنية في الحال لغرض استعمال العملة للاتصال‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

بيع العملة المعدنية السعودية بعملة ورقية أجنبية

الفتوى رقم ‏(‏15803‏)‏

س‏:‏ أفيدكم بأنني قد استندت على فتوى من سماحة الشيخ محمد الصالح العثيمين، بشأن إجازة عمل استبدال العملة الورقية السعودية إلى عملة معدنية سعودية فئة ريال واحد؛ بقصد تأمينها لمستخدمي هواتف العملة الدولية بالمجمعات الخاصة بالاتصال، ومن ثم اطلعنا بعد ذلك بأنكم لا تجيزون ذلك، لذا فقد وجدنا مخرجا لهذا وهو من يرغب باستبدال العملة عليه أولا استبدال العملة السعودية الورقية بعملة أخرى أجنبية، ومن ثم يحضر لي بالعملة الورقية الأجنبية واستبدلها له بعملة معدنية سعودية فئة ريال واحد؛ حتى يستطيع استخدامها بهاتف العملة، وبهذا أطلب من الله ثم منكم إفتائي بهذا الشأن‏.‏ جزاكم الله خير الجزاء، والله يحفظكم ويرعاكم‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع ما ذكرت فلا حرج عليك ببيع العملة المعدنية السعودية بعملة ورقية أجنبية، ولكن بشرط التقابض بمجلس العقد؛ لما رواه أحمد ومسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ صحيح البخاري تفسير القرآن ‏(‏4661‏)‏، صحيح مسلم القدر ‏(‏2647‏)‏، سنن الترمذي تفسير القرآن ‏(‏3344‏)‏، سنن أبو داود السنة ‏(‏4694‏)‏، سنن ابن ماجه المقدمة ‏(‏78‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏1/129‏)‏‏.‏ الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم؛ إذا كان يدا بيد‏.‏ ومن المعلوم أن العملة المعدنية صنف والعملة الورقية الأجنبية صنف آخر، فجاز بيع أحدهما بالآخر مع التفاضل وحصول التقابض بمجلس العقد‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

اختلاف بيع الدولار

السؤال الخامس من الفتوى رقم ‏(‏18641‏)‏

س5‏:‏ من كان صاحب محل فيبيع في كل وقت بسعر، خصوصا عندنا في اليمن، ففي الصباح يرتفع الدولار أو يهبط، وفي الليل كذلك، فهل على البايع أي ذنب‏؟‏

ج‏:‏ اختلاف أسعار الدولار من وقت لآخر حسب تغير العملات في الأسواق لا حرج فيه‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد