فصل: زوجة ابن الأخت وزوجة ابن الأخ

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء «المجموعة الثالثة»***


ما يظن أنه يجلب المحرمية

القابلة لا تصير محرما

الفتوى رقم ‏(‏18822‏)‏

س‏:‏ بعض النساء تقوم بتوليد امرأة وتلزم مولودها وتقطع سرته، هل بهذا الفعل تكون من محارم هذا المولود هي وأولادها‏؟‏

ج‏:‏ كون المرأة قابلة للمرأة عند ولادتها ولزومها لوليدها وقطع سرته، لا تصير محرما لذلك المولود ولا لأولاده أو أولاد تلك المرأة بمجرد ذلك، إذ المحرمية لا تتحقق إلا بنسب أو مصاهرة أو رضاع‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

الرجل ليس محرما لزوجة خاله

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏18955‏)‏

س3‏:‏ أسكن مع خالي في صنعاء مع أسرته، وليس له أولاد ‏(‏عقيم‏)‏ إلا أن زوجته لا تحتجب مني، مع العلم أنها ربتني منذ طفولتي أنا وأخي، كذلك لا أستطيع أن أترك البيت وأسكن بمفردي؛ لأنني لو فعلت ذلك فلن يكفيني الراتب الذي أتقاضاه لمعيشتي بمفردي فضلا عن أسرتي، فما هي نصيحتكم لي في هذا الشأن‏؟‏ أفيدوني في ذلك وجزاكم الله خير الجزاء‏.‏

ج3‏:‏ أولا‏:‏ يجب على زوجة خالك أن تحتجب عنك؛ لأنك أجنبي عنها، وكونها قامت على تربيتك لا يكفي لتكون محرما لها، إلا إذا كانت قد أرضعتك خمس رضعات فأكثر في الحولين الأولين من عمرك- فحينئذ تكون ابنا لها من الرضاع، ولا تحتجب عنك‏.‏

ثانيا‏:‏ لا يلزمك الخروج من بيت خالك، ولكن يجب أن تحذر من الخلوة بزوجته؛ درءا للفتنة، وسدا لمداخل الشيطان، قال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ أحمد 1/ 18، 26، والترمذي 4/ 467 برقم ‏(‏2165‏)‏، والنسائي في ‏(‏الكبرى‏)‏ 5/ 387- 389، برقم ‏(‏9219- 9226‏)‏ والحاكم 1/ 114، 115، وابن حبان 10/ 437، 11/ 400، 15/ 122، 16/ 240 برقم ‏(‏4576، 5586، 6728، 7254‏)‏، والبزار ‏(‏البحر الزخار‏)‏ 1/ 271 برقم ‏(‏167‏)‏، وأبو يعلى 1/ 132، 133 برقم ‏(‏141، 143‏)‏، والبيهقي 7/ 91‏.‏ لا يخلون رجل بامرأة، فإن الشيطان ثالثهما وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

من أنقذ امرأة من هلاك لا يكون محرما لها

الفتوى رقم ‏(‏13373‏)‏

س‏:‏ كان هناك في أحد المنتزهات مجموعة من العوائل، ومن بينها خرجت مجموعة من الفتيات في يوم ماطر، فوقعت إحداهن في بركة ماء، وشارفت على الغرق، ثم تبعتها أختها لإنقاذها فغرقت معها، فأنقذهم أحد الشباب الموجودين، وبعد فترة أراد الزواج من إحداهن فشك أهلها هل تحل له أم لا‏؟‏ فذهبوا إلى أحد القضاة فأفتاهم بعدم جواز ذلك، واعتبره محرما لهن، وأصبح يزورهم ولا يتحجبن منه، فهل يحل زواجه من إحداهن أم لا، مع الأدلة‏؟‏ وجزاكم الله خيرا‏.‏

ج‏:‏ إنقاذ الشاب للفتاتين من الغرق في بركة الماء لا يجعلهما من محارمه، ولا يحل لهما أن يكشفن له؛ لأنه أجنبي منهما، ويحل له الزواج من إحداهن إذا لم يكن هناك مانع ينشر الحرمة كالرضاع‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

الفتوى رقم ‏(‏16853‏)‏

س‏:‏ حصل حريق في منزل أهل زوجتي، حيث انفجر الفرن وأحرق أخت زوجتي، وقمت بإنقاذها والسيطرة على الموقف بفضل الله سبحانه وتعالى، ونتج عن الحريق احتراق يديها ووجهها‏.‏ والسؤال هو‏:‏ هل تكون أختي وتكون من محارمي أم لا‏؟‏

ج‏:‏ من أنقذ امرأة من مهلكة وهو أجنبي عنها فإنه لا يكون محرما لها؛ لأن المحرمية إنما تكون بالنسب أو بالصهر أو بالرضاع، كما هو مفصل في أدلة الكتاب والسنة، وما يجري على ألسنة بعض العوام، من أن من أنقذ امرأة من مهلكة يكون محرما لها لا أصل له في الشرع، وهو قول باطل، ولكن لك الأجر العظيم من الله في ذلك إن شاء الله‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

الطفلة اللقيطة هل يكون من رباها محرما لها‏؟‏

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏17455‏)‏

س1‏:‏ طفلة عثرنا عليها بعد ولادتها مباشرة وقمنا بتربيتها، وهي الآن تبلغ من العمر حوالي خمس سنوات، وشهادة ميلادها تحتوي على اسم والدة واسم والد وهميين، وهي الآن تعيش بيننا، ولي ثلاثة أخوة، فأرجو من فضيلتكم توضيح كيفية تربيتها تربية إسلامية في هذا الوسط، وهل إخوتي يكونون لها محارم ولا يجوز لهم التزوج بها‏؟‏

ج1‏:‏ الطفلة اللقيطة لا تنسب إلى من رباها، ولا يكون محرما لها إلا إذا رضعت من زوجته أو ممن تحرم عليه من النساء بنسب أو سبب مباح؛ كأمه وأخته وزوجة أبيه وما أشبه ذلك، خمس رضعات فأكثر في الحولين، ولا شك أن في كفالة اللقيط والإحسان إليه أجرا عظيما عند الله سبحانه وتعالى لمن صلحت نيته، ولكن ذلك اللقيط لا يكون محرما للملتقط إلا بما ذكرنا‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

النشأة والتربية معا مع أحد من الناس لا توجب الأخوة في المحرمية

الفتوى رقم ‏(‏16664‏)‏

س‏:‏ توفيت والدتي رحمها الله، وكنت حين ذاك صغير السن، فطلبني خالي من والدي، وذهب بي إلى بيته وعمري ذلك الوقت سنة ونصف أو سنتان، وتولى تربيتي عنده في البيت زوجته التي لم تنجب أحد وهي عقيم، وكانت تسهر علي الليالي وتبعد عني كل أذى- أكرمكم الله، وكنت أعتبرها أمي، ومكثت معهم عشر سنوات وأكثر، وفي يوم من الأيام طلقها خالي بطلبها منه، وتزوجت رجلا آخر، وكنت أزورها حتى إنها قد ذهبت إلى الرياض لتعمل عملية ولحقت بها لزيارتها، ولاعتبارها أما لي، وفي هذه الأيام توفي زوجها الذي هي عنده حاليا، فذهبت أنا وأهلي لزيارتها ورد سنة العزاء عليها في زوجها، وعند وصولنا إليها وجدتها متحجبة، فقمت بمصافحتها وقبلتها فوق رأسها كالعادة بيننا، أقصد بيني وبينها فامتنعت عني وقالت‏:‏ يا ولدي أخاف أن يكون هذا حرام، فقلت‏:‏ لا تخافي إنني ولدك وأنت ربيتيني وإن شاء الله ما فيه حرج من أن تكشفي الحجاب أمامي بدون علم مني أو من أحد، فبعدها شككت في الأمر وأحببت إفتائي في هذا الأمر‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الحال كما ذكر في السؤال فالمرأة المذكورة تعتبر أجنبية منك، ولا أثر للتربية على جواز كشف الحجاب أو الخلوة أو مصافحتها وتقبيل رأسها، كل هذا لا يجوز؛ لأنك لست محرما لها، ولم تذكر سببا يجعلك محرما لها، وتشكر على إحسانك إليها الإحسان الشرعي لقاء ما قامت به من تربية لك وإحسان إليك في الصغر‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏13307‏)‏

س2‏:‏ نسألكم عن امرأة تربت مع عرب من أخوالها وهي ابنة صغيرة حتى كبرت وجاءت امرأة لها أولاد، هل يجوز لها أن تخوي على أولاده‏؟‏ أفيدونا أفادكم الله وجزاكم الله خيرا‏.‏

ج2‏:‏ ليس مجرد النشأة والتربية معا مع أحد من الناس توجب الأخوة في المحرمية أو الخلوة أو الميراث‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

الفتوى رقم ‏(‏19396‏)‏

س‏:‏ رجل يوجد لديه زوجة توفيت والدتها- يرحمها الله- وهي لم تبلغ السنة من العمر، وفي المقابل طفل توفيت والدته- يرحمها الله- وهو لم يبلغ السنة، عاش ذلك الطفل والطفلة مع جدتهما لأمهم من الصغر، عاشا في ذلك البيت حتى تزوجت البنت وتوظف الولد‏.‏ السؤال‏:‏ هل يكون بينهما محرمية من عدمه‏؟‏ والله يحفظكم وعلى طريق الخير يسدد خطاكم‏.‏

ج‏:‏ مجرد رعاية هذا الطفل والطفلة من قبل جدتهما من الأم وعيشهما معها لا ينشر ذلك المحرمية بينهما، وهذه الطفلة بنت خالة الطفل وهو ابن خالتها، وهي أجنبية منه يحل له الزواج منها إلا إذا ثبت أن جدتهما أو امرأة غيرها أرضعتهما رضاعا محرما ‏(‏خمس رضعات فأكثر‏)‏ في الحولين؛ فإن المحرمية تثبت بذلك ويصير الطفل أخا لهذه الطفلة من الرضاع في هذه الحالة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

الوكالة على الأولاد لا تجلب محرمية

الفتوى رقم ‏(‏12255‏)‏

س‏:‏ لي والدة توفي والدها وهي صغيرة ما بين أربع إلى خمس سنوات تقريبا منذ مدة طويلة، وقبل وفاته أوكل عليها شخصا يدعى محمد بن علي بن مستور، ويتصل معه بالقرابة أنه ابن عمته، والوكيل ابن خال المتوفى، وقال في وصاته حسبما سمعنا ولم تكن هناك وصية خطية بل إنه قال‏:‏ إن الوكيل المذكور أبوها وزوجته أمها، وكما يعلم سماحتكم بأن الله أمرنا بالحجاب وأطلب من الله ثم من سماحتك إرشادي‏:‏ هل يجوز لوالدتي أن تكشف على ذلك الشخص الذي هو الوكيل وأبنائه، وهل يجوز لي أنا وإخوتي الكشف على بنات ذلك الوكيل ويحق لي أن أسمي أبناءه أخوالا‏؟‏ علما أن والدتي لم ترضع من زوجته- الوكيل المذكور- وإنما رباها في بيته حتى زوجها من والدي، ولم تعش مع أبنائه كثيرا كونها كبيرة في السن على أبنائه وبناته‏.‏ أرجو أن تنور لنا الطريق حتى أستطيع أن أفهم والدتي بما يردني من سماحتكم والله يحفظكم‏.‏

ج‏:‏ مجرد كونه وكيلا على والدتك لا يبيح لها عدم الحجاب عنه وعن أولاده، وكذلك أبناؤها ليسوا محارم لبنات الرجل الذي كان وكيلا عليها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

أخو الزوج وما يتعلق به من أحكام

أخو الزوج ليس محرما

السؤال الخامس من الفتوى رقم ‏(‏16402‏)‏

س5‏:‏ في بعض الأسر يكون كشف من نساء الأخوة على بعضهم، وإذا نصحتهم قالوا‏:‏ هؤلاء إخوة لا يريدون الافتراق عن بعضهم، وما قصدك إلا التفريق، فكيف يكون الحجاب والحال هذه‏؟‏

ج5‏:‏ لا يجوز للنساء الكشف عن وجوههن عند إخوة أزواجهن؛ لأنهم غير محارم لهن، وإنما هم أحماء، وقد أحمد 4/ 149، 153، والبخاري 6/ 159، ومسلم 4/ 1711 برقم ‏(‏2172‏)‏، والترمذي 3/ 474 برقم ‏(‏1171‏)‏، والنسائي في ‏(‏الكبرى‏)‏ 5/ 386 برقم ‏(‏9216‏)‏، والدارمي 2/ 278، وابن أبي شيبة 4/ 409، والطبراني 17/ 277، 278 برقم ‏(‏762، 763، 765‏)‏، والبيهقي 7/ 90، والبغوي 9/ 26 برقم ‏(‏2252‏)‏‏.‏ سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمو، فقال‏:‏ الحمو‏:‏ الموت أي‏:‏ إن خطره أشد من خطر البعيد؛ لأنه مظنة التساهل في كشف الحجاب وغيره‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

الزوجة لا تتكشف على أخوة زوجها

الفتوى رقم ‏(‏18051‏)‏

س‏:‏ إنني أسكن وزوجتي وأولادي مع أمي وإخواني بنين وبنات في بيت واحد، وأثناء وجبة الطعام آكل مع أمي وإخوتي على صحن واحد، بينما تبقى زوجتي لوحدها؛ لكون إخوتي من الرجال بالغين‏.‏ السؤال‏:‏ هل أنا آثم على ذلك العمل؛ لأنها ربما تأكل وربما لا تأكل كونها وحيدة، وبماذا تنصحونني جزاكم الله خير الجزاء‏؟‏

ج‏:‏ ما عملتموه من كون زوجتك لا تأكل مع إخوانك هو المتعين؛ لأنهم أجانب منها، يجب عليها أن تحتجب عنهم، وأكلها معهم يسبب كشف يديها ووجهها عندهم، وهذا لا يجوز؛ لقوله تعالى‏:‏ سورة النور الآية 31 ‏{‏وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ‏}‏ الآية‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

الكلام مع زوجة الأخ

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏15631‏)‏

س1‏:‏ هل الكلام مع زوجة الأخ يجوز‏؟‏

ج1‏:‏ يجوز الكلام مع زوجة الأخ بقدر الحاجة إذا كانت متحجبة وأمنت الفتنة، وكان ذلك بغير خلوة بها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

الاجتماع على الطعام مع زوجة الأخ

السؤال الأولى من الفتوى رقم ‏(‏15885‏)‏

س1‏:‏ إنني أسكن مع أسرتي المكونة من أبي وأمي وأختان أكبر مني، وأخ أصغر مني، ويسكن معنا أخي الأكبر وهو متزوج، وله ابن وقد اجتمعنا أكثر من مرة في أثناء الطعام، أي‏:‏ إننا نأكل سويا، فهل يجوز هذا، وما حكمه‏؟‏

ج1‏:‏ لا يجوز للمرأة أن تختلط مع الرجال الذين ليسوا من محارمها وتأكل معهم من إناء واحد؛ لأن هذا يسبب الافتتان بينهم، ويجر إلى وقوع الفاحشة‏.‏ فلا بد أن تحتجب المرأة وتنعزل عن الرجال الأجانب، وتأكل وحدها أو مع النساء أو مع محارمها، قال تعالى‏:‏ سورة النور الآية 31 ‏{‏وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ‏}‏ الآية، وقال تعالى‏:‏ سورة الأحزاب الآية 53 ‏{‏وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ‏}‏ وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون صفوف النساء خلف صفوف الرجال في الصلاة من أجل درء الفتنة، وفي غير الصلاة من باب أولى‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

يجب على الزوجة أن تستتر عن أخي زوجها البالغ

الفتوى رقم ‏(‏14008‏)‏

س‏:‏ لي أخ من الأب والأم يسكن معنا، يبلغ من العمر واحد وعشرين عاما غير متزوج، وكلنا مع والدي ولا أستطيع أن أكلم والدي في أن يعطيني شقة لوحدي؛ لأنني أحترمه وأقدره وأخاف من زعله علي إذا طلبت منه ذلك، ويفسره بأنني لا أرغب في العيش معه، كما أنه يتدخل في شؤوني مع زوجتي، مثلا‏:‏ لا تروح بها عند أهلها إلا بعد موافقتي، كما أنه يأخذ الراتب كله ولا يعطيني سوى المصروف حقي أنا فقط، أما بالنسبة لمقاضي البيت فنحن سواء‏.‏ أرجو من الله ثم منكم إفادتي هل يجوز لأخي أن يرى زوجتي بحكم أنه يسكن معنا في شقة واحدة، وهل يجوز لوالدي أن يتدخل في شؤوني مع زوجتي، وهل يحاسبني متى أروح بها ومتى ما أروح، وهل يجوز أن يأخذ راتبي كله‏؟‏ أرجو منكم تقديم نصيحة خاصة لوالدي لكي يقتنع بكل هذا، وإن كنت أنا المخطئ فأرجو إقناعي ولكم خالص الشكر والتقدير وجزاكم الله خير الجزاء‏.‏

ج‏:‏ أولا‏:‏ يجب عليك بر والديك والإحسان إليهما وطاعتهما بالمعروف‏.‏

ثانيا‏:‏ يجب عليك أن تأمر زوجتك بأن تحتجب عن شقيقك، ولا يحل لها أن تكشف وجهها عنده، ولا أن تخلو به‏.‏

ثالثا‏:‏ اصطلح أنت ووالدك على مصروفات المنزل‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

حكم الخلوة بزوجة الأخ

الفتوى رقم ‏(‏14613‏)‏

س‏:‏ مضمونه‏:‏ حصول خلوة بينه وبين امرأة أخيه، وما ترتب على ذلك من المفسدة‏.‏

ج‏:‏ يحرم عليك الخلوة بامرأة أخيك، ولا يجوز لك الكلام معها؛ لما ذكرت، ويجب عليك التوبة والاستغفار مما حصل، ويشرع لك الإكثار من فعل الطاعات من صلاة وصيام وقراءة قرآن ونحو ذلك، ويجب عليك الابتعاد عن مواطن الشر، عسى الله أن يتوب علينا وعليك، إنه سميع قريب‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

علاقة الزوجة بأخوة الزوج وأهله من الرجال

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏7778‏)‏

س3‏:‏ كيف تكون علاقتي بإخوان زوجي وأهله من الرجال، وأنا والحمد لله ألبس النقاب ولم يروا وجهي، هل يجوز لي مخاطبتهم ونحن نسكن في بيت واحد، ولكن لنا جزء خاص وقد يمرض الواحد منهم هل يجوز لي أن أسأله عن حاله‏؟‏

ج3‏:‏ إذا كان الواقع ما ذكر جاز لك مخاطبتهم وسؤالهم عن حالهم، وتكليمهم في الأمور المباحة، لكن بدون خضوع في القول وتكسر فيه ودون خلوة بمن ليس بمحرم لك منهم‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

هل يحل لزوجتي أن تجلس مع شقيقي وهي بالبرقع‏؟‏

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏13340‏)‏

س2‏:‏ هل يحل لزوجتي أن تجلس مع شقيقي وهي بالبرقع‏؟‏ حيث إنا نعيش في منزل واحد، ولا نستطيع الاستقلال‏.‏

ج2‏:‏ لا يجوز لزوجتك أن تخلو بشقيقك، ولا أن تصافحه بيدها، ولا أن تبدي شيئا من زينتها له، ولا لابن عمك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

زيارة الزوجة لأخو زوجها عند مرضه

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏12130‏)‏

س2‏:‏ هل يجوز لأمي زيارة عمي عند مرضه والتحدث معه‏؟‏

ج2‏:‏ لا حرج في زيارة والدتك لعمك عند مرضه بشرط عدم الخلوة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

مصافحة زوجة الأخ

الفتوى رقم ‏(‏13438‏)‏

س‏:‏ هل يجوز لي أن أسلم على امرأة أخي‏؟‏ علما بأننا قد تربينا سويا في بيت واحد، ونحن نعيش الآن في بيت واحد، وهل يجوز لي أيضا السهر معها أو التحدث معها‏؟‏ أفيدونا أفادكم الله وجزاكم الله خيرا‏.‏

ج‏:‏ لا يجوز لك مصافحة زوجة أخيك، ولا السهر معها، ولكن يجوز لك أن تسلم عليها بكلام بدون خلوة، وأن تتحدث معها فيما لك فيه حاجة إذا أمنت الفتنة مع عدم الخلوة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

الحجاب من إخوان الزوج وأبناء عمه

الفتوى رقم ‏(‏1600‏)‏

س‏:‏ أولا‏:‏ هل يجوز شرعا أن تكشف زوجة إنسان لإخوانه أو أولاد عمه‏؟‏

ثانيا‏:‏ هل يجوز أن ينام الولد مع أمه وأخته وهو بالغ رشده‏؟‏

ج‏:‏ أولا‏:‏ إخوة الزوج وأبناء عمه ليسوا بمحارم لزوجته بمجرد كونهم إخوة له أو أبناء أعمامه، وبذلك لا يجوز لزوجته أن تكشف لهم ما لا تكشفه إلا لمحارمها، ولو كانوا صالحين موثوقا بهم، فإن الله سبحانه حصر إبداء المرأة لزينتها في أناس بينهم في قوله‏:‏ سورة النور الآية 31 ‏{‏وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ‏}‏ ولقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ رواه بهذا اللفظ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما‏:‏ أحمد 1/ 275، 339، ومسلم 2/ 1072 برقم ‏(‏1447‏)‏، والنسائي في الكبرى 3/ 297، برقم ‏(‏5447‏)‏، وفي ‏(‏المجتبى‏)‏ 6/ 100 برقم ‏(‏3306‏)‏، وابن ماجه برقم 1/ 623 وابن أبي شيبة 4/ 287، والطبراني 11/ 275، 12/ 29، 140 برقم ‏(‏11968، 12397، 12821، 12822‏)‏ والبيهقي 7/ 452‏.‏ يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب وليس إخوة الزوج ولا أبناء أعمامه من هؤلاء بمجرد كونهم إخوته أو أبناء عمه، ولم يفرق الله في ذلك بين صالح وغيره؛ احتياطا للأعراض، وسدا لذرائع الشر والفساد، وقد ثبت في الحديث الصحيح‏:‏ أحمد 4/ 149، 153، والبخاري 6/ 159، ومسلم 4/ 1711 برقم ‏(‏2172‏)‏، والترمذي 3/ 474 برقم ‏(‏1171‏)‏، والنسائي في ‏(‏الكبرى‏)‏ 5/ 386 برقم ‏(‏9216‏)‏، والدارمي 2/ 278، وابن أبي شيبة 4/ 409، والطبراني 17/ 277، 278 برقم ‏(‏762، 763، 765‏)‏، والبيهقي 7/ 90، والبغوي 9/ 26 برقم ‏(‏2252‏)‏‏.‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الحمو فقال‏:‏ الحمو‏:‏ الموت والمراد بالحمو‏:‏ أخو الزوج ونحوه ممن ليسوا بمحارم للزوجة، فعلى المسلم أن يحافظ على دينه، وأن يحتاط لعرضه‏.‏

ثانيا‏:‏ لا يجوز للأولاد الذكور إذا بلغوا الحلم، أو كان سنهم عشر سنوات أن يناموا مع أمهاتهم أو أخواتهم في مضاجعهم أو في فرشهم، احتياطا للفروج، وبعدا عن إثارة الفتنة، وسدا لذريعة الشر، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتفريق بين الأولاد في المضاجع إذا بلغوا عشر سنين، فقال‏:‏ أخرجه أحمد في المسند 2/ 187، 180 وأبو داود في السنن رقم 495 والدارقطني في السنن 1/ 230 والحاكم في المستدرك 1/ 197، 201 وصححه من حديث ابن عمرو، وأخرجه أبو داود في السنن رقم 494 والترمذي في الجامع رقم 407 وقال هذا حديث حسن صحيح من حديث ميسرة‏.‏ مروا أولادكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع وأمر الذين لم يبلغوا الحلم أن يستأذنوا عند دخول البيوت في الأوقات الثلاثة التي هي مظنة التكشف وظهور العورة، وأكد ذلك بتسميتها عورات، فقال تعالى‏:‏ سورة النور الآية 58 ‏{‏يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ‏}‏‏.‏

وأمر الذين بلغوا الحلم أن يستأذنوا في كل الأوقات، عند دخول البيوت، فقال تعالى‏:‏ سورة النور الآية 59 ‏{‏وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ‏}‏ كل ذلك من أجل درء الفتنة، والاحتياط للأعراض، والقضاء على وسائل الشر، أما من كان دون عشر سنوات فيجوز له أنا ينام مع أمه أو أخته في مضجعها، لحاجته إلى الرعاية، ولدفع الحرج مع أمن الفتنة، لكن يجوز عند أمن الفتنة أن يناموا جميعا ولو كانوا بالغين في مكان واحد، كل منهم في فراش يخصه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏8919‏)‏

س3‏:‏ أنا ساكن مع إخوتي وهم أكبر مني، ومتزوجون، وزوجاتهم لا يتحجبن عني، وأنا أمرتهن أن يتحجبن عني ولا يمتثلن لأمري، وإنهن في بعض الأحيان تكون الواحدة منهن كاشفة رأسها، أو ساقاها بارزان، أي‏:‏ ظاهران وأنا شاب، فما يجب علي ويجب عليهن‏؟‏

ج3‏:‏ أولا‏:‏ يجب، عليك غض بصرك عن النظر إلى ما لا يحل‏.‏

ثانيا‏:‏ يجب على المرأة المسلمة التحجب عن الرجال الأجانب، كأخي الزوج‏.‏

ثالثا‏:‏ عليك إخبار أولياء أمورهن وأزواجهن الحكم الشرعي بوجوب الحجاب، ودعوتهن بالتي هي أحسن، عسى الله أن يهدي الجميع لما يحب ويرضى‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

أبناء الأخ ليسوا محارم لزوجة عمهم

الفتوى رقم ‏(‏3577‏)‏

س‏:‏ عندي أبناء أخي زوجي، وهم يبلغون من العمر حوالي 18 سنة، وهم عائشون لدينا من صغرهم إلى هذا اليوم، وإني أشوفهم مثل أبنائي عندي، فهل يجوز لي أن أكشف الغطوة

عندهم أم لا‏؟‏ أفيدوني جزاكم الله بالخير والجنة‏.‏

ج‏:‏ كون أبناء أخي زوجك عاشوا عندك في البيت حتى بلغوا ثماني عشرة سنة- لا يكون سببا في إباحة كشف الحجاب لهم، بل يجب عليك أن تتحجبي عنهم؛ عملا بأدلة وجوب الحجاب، ولدخولهم فيمن يجب الحجاب عنهم‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

ستر وجه الزوجة عن الأخ

السؤال الفتوى الأول من الفتوى رقم ‏(‏3386‏)‏

س1‏:‏ إنني أفيد سماحتكم بأن لي سبعة إخوان، والجميع متزوجون، وجميع حقوقنا سواء، والذي نحن واقعون فيه هو الاختلاط، أي‏:‏ اختلاط الرجال مع النساء، وذلك بدون حجاب، ولقد طلبت منهم عدم الاختلاط، وأثبت لهم ذلك بموجب القرآن الكريم والحديث، ولكنهم يقولون‏:‏ هذه عاداتنا وتقاليدنا، ونحن فلاحين وموظفين ساكنون مع بعض، لا نستطيع الافتراق عن النساء في المأكل والمشرب والمجلس؛ لهذا اضطررت إلى عمل الحجاب لزوجتي وبناتي، وامتنعت أنا من الكشف والسلام على زوجات إخواني، إلا أنه حصل بعض المضايقات والزعل؛ لهذا أرجو من سماحتكم أن تفيدونني ماذا أعمل، وما هو الحل لهذه المشكلة العائلية، وماذا علينا لو بقينا مختلطين الرجال مع النساء، ولو أمرت زوجتي بالحجاب وامتنعت ماذا أعمل‏؟‏ والحقيقة أننا في عادات قديمة جاهلية‏.‏ نسأل الله العفو والعافية‏.‏

ج1‏:‏ ستر وجه المرأة عن غير محرمها واجب، وخلوتها برجال غير محارم لها دون وجود محرم لها حرام عليها، ووضع يدها للسلام في يد غير محرمها لا يجوز فعله، ولا البقاء عليه لمن بلغه الحكم الشرعي بحجة أن ذلك عادة أهله وأهل بلده، والواجب على المسلم اتباع شرع الله برضى وطواعية ورغبة فيما عند الله، وخوفا من عقابه، ولو خالف أقرب الناس وأحب الناس إليه، لا اتباع الأهواء والعادات التي لم يشرعها الله سبحانه، وقد نقل الإسلام العرب من عاداتهم السيئة بعضها مفاجأة وبعضها بالتدرج، ولم يكن إلا الخير والرشد لهم‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

اللعب مع زوجة الأخ

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏9868‏)‏

س4‏:‏ هل يجوز اللعب مع الجد ومع زوجة الأخ الأكبر‏؟‏

ج4‏:‏ لا يجوز لعب الرجل مع زوجة أخيه؛ لأنه غير محرمها، بل لا تجوز مصافحتها ولا الخلوة بها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

أخت الزوجة وما يتعلق بها من أحكام

اختلاط الزوج بأخت زوجته

الفتوى رقم ‏(‏7480‏)‏

س‏:‏ ما حكم الشرع الشريف في الاختلاط بين الرجال والنساء الآتي ذكرهم‏:‏

أولا‏:‏ حكم الزوج بالنسبة لأخت زوجته وكذلك بالنسبة لزوجة أخي زوجته من ناحية الجلوس معهم‏.‏

ثانيا‏:‏ حكم الزوجة بالنسبة لأخ زوجها وكذلك بالنسبة لزوج أختها، وكذلك بالنسبة لزوج أخت زوجها من ناحية الجلوس معهم، وذلك في حضور الزوج أو في عدم حضوره، وبأي لباس تظهر الزوجة أمام هؤلاء إذا كان يجوز لها ذلك‏؟‏ علما بأن الزوجة ترتدي النقاب‏.‏

ثالثا‏:‏ كيف تكون هناك روابط أسرية اجتماعية في البيت المسلم‏؟‏ أفتونا مأجورين وجزاكم الله خيرا‏.‏

ج‏:‏ أولا‏:‏ لا يجوز للرجل أن يخلو بأخت زوجته ولو متحجبة، ولا أن يجلس معها وهي غير متحجبة ولو بدون خلوة؛ لأنها غير محرم له، وفي خلوته بها أو جلوسه معها غير متحجبة فتنة وذريعة إلى الزنا‏.‏

ثانيا‏:‏ لا يجوز للزوجة أن يخلو بها أخو زوجها ولو متحجبة، ولا أن تجلس معه وهي غير متحجبة ولو كان زوجها حاضرا معهما؛ لما تقدم من خشية الفتنة، ولكون ذلك ذريعة إلى الزنا، قال الله تعالى‏:‏ سورة النور الآية 30 ‏{‏قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ‏}‏ سورة النور الآية 31 ‏{‏وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُُونَ‏}‏‏.‏

وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ الشافعي ‏(‏بترتيب السندي‏)‏ 1/ 286، وأحمد 1/ 222، 346، والبخاري 2/ 219، 4/ 18، 6/ 159، ومسلم 2/ 978 برقم ‏(‏1341‏)‏، واللفظ له، وابن ماجه 2/ 968 برقم ‏(‏2899، 2900‏)‏، وابن أبي شيبة 4/ 6، وابن خزيمة 4/ 137 برقم ‏(‏2529، 2530‏)‏، وابن حبان 6/ 441، 9/ 72، 72- 73 برقم ‏(‏2731، 3756، 3757‏)‏، وأبو يعلى 4/ 279، 394 برقم ‏(‏2391، 2516‏)‏، والطبراني 11/ 335، 336 برقم ‏(‏12201- 12205‏)‏، والبيهقي 5/ 226‏.‏ لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم أحمد 4/ 149، 153، والبخاري 6/ 159، ومسلم 4/ 1711 برقم ‏(‏2172‏)‏، والترمذي 3/ 474 برقم ‏(‏1171‏)‏، والنسائي في ‏(‏الكبرى‏)‏ 5/ 386 برقم ‏(‏9216‏)‏، والدارمي 2/ 278، وابن أبي شيبة 4/ 409، والطبراني 17/ 277، 278 برقم ‏(‏762، 763، 765‏)‏، والبيهقي 7/ 90، والبغوي 9/ 26 برقم ‏(‏2252‏)‏‏.‏ وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمو فقال‏:‏ الحمو‏:‏ الموت

ثالثا‏:‏ أمر الله تعالى بالمحافظة على ما تقوى به الروابط بين أفراد الأسر وجماعاتها، فأمر بصلة الأرحام والإحسان إليهم، فقال سبحانه‏:‏ سورة النساء الآية 1 ‏{‏وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا‏}‏ وقال‏:‏ سورة النساء الآية 36 ‏{‏وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى‏}‏ الآية، وقال‏:‏ سورة الأنعام الآية 151 ‏{‏قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ‏}‏ الآيات، وقال‏:‏ سورة الإسراء الآية 23 ‏{‏وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا‏}‏ الآيات، إلى أمثال ذلك من آيات القرآن، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ أحمد 4/ 80، 83، 84، والبخاري في ‏(‏الصحيح‏)‏ 7/ 72، وفي ‏(‏الأدب المفرد‏)‏ ص/ 34 برقم ‏(‏64‏)‏ ‏(‏ط‏:‏ الإمارات‏)‏، ومسلم 4/ 1981 برقم ‏(‏2556‏)‏، وأبو داود 2/ 323 برقم ‏(‏1696‏)‏، والترمذي 4/ 317 برقم ‏(‏1909‏)‏، وعبد الرزاق 11/ 731 برقم ‏(‏20238‏)‏، وأبو يعلى 13/ 385، 387، 388 برقم ‏(‏7391، 7392، 7394‏)‏، وابن حبان 2/ 199 برقم ‏(‏454‏)‏، والطبراني 11/ 118- 120 برقم ‏(‏1509- 1519‏)‏، والبيهقي 7/ 27، والبغوي 13/ 26 برقم ‏(‏3437‏)‏- كلهم من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه‏.‏ لا يدخل الجنة قاطع، يعني‏:‏ قاطع رحم رواه البخاري ومسلم وقال‏:‏ رواه من حديث أنس رضي الله عنه‏:‏ أحمد 3/ 156، 229، 247، 266، والبخاري في ‏(‏الصحيح‏)‏ 3/ 8، 7/ 72، وفي ‏(‏الأدب المفرد‏)‏ ص/ 31 برقم ‏(‏56‏)‏، ومسلم 4/ 1982 برقم ‏(‏2557‏)‏، وأبو داود 2/ 321 برقم ‏(‏1693‏)‏، والنسائي في ‏(‏الكبرى‏)‏ 6/ 438 برقم ‏(‏11429‏)‏، وابن حبان 2/ 181، 181- 182 برقم ‏(‏438، 439‏)‏، والطحاوي في ‏(‏المشكل‏)‏ 8/ 80 برقم ‏(‏3070، 3071‏)‏، والطبراني في ‏(‏الأوسط‏)‏ 1/ 85، 4/ 32 برقم ‏(‏249، 3538‏)‏ ‏(‏ط‏:‏ دار الحرمين بالقاهرة‏)‏، والبيهقي 7/ 27، والبغوي 13/ 18- 19 برقم ‏(‏3429‏)‏‏.‏ من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه رواه البخاري وقال‏:‏ أحمد 4/ 246، 250- 251، 255، والبخاري في ‏(‏الصحيح‏)‏ 3/ 87، 7، وفي ‏(‏الأدب المفرد‏)‏ ص/ 200 برقم ‏(‏460‏)‏، ومسلم في ‏(‏الأقضية‏)‏ 3/ 1341 برقم ‏(‏593‏)‏، والدارمي 2/ 311، وابن حبان 12/ 366، 367 برقم ‏(‏5555، 5556‏)‏، والطحاوي في ‏(‏المشكل‏)‏ 8/ 220- 222 برقم ‏(‏3196، 3197‏)‏، والطبراني 2/ 383، 384- 385، 385، 387، 387- 388، 389، 393، 397، 398 برقم ‏(‏897، 901- 904، 909، 910، 913، 919، 920، 930، 942، 943، والبيهقي 6/ 63، والبغوي 13/ 16 برقم ‏(‏3426‏)‏‏.‏ إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات الحديث رواه البخاري ومسلم‏.‏ إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة في الحث على صلة الأرحام، والتمسك بآداب الإسلام، ومكارم الأخلاق، والمحافظة على حسن العشرة، فبهذا تقوى الروابط بين الأسر وأفراد الأسرة، ويجتمع شمل المسلمين، لا بالتفسخ والخروج على آداب الإسلام ومكارم الأخلاق‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الزوج ليس محرما لأخت زوجته

السؤال الفتوى الأول من الفتوى رقم ‏(‏15649‏)‏

س1‏:‏ عندي شقيقتان غير متزوجتين، وعندي شقيقتان متزوجتان، ولهما أطفال وشقيقاتي الغير متزوجات لا يحتجبن عن أزواج أخواتهن، ومنعت هذا الشيء ولكن قالوا شقيقاتي‏:‏ لم يمنع والدنا ذلك قبل وفاته فكيف تمنعنا‏؟‏ فماذا أفعل‏؟‏ علما بأنني قد وضحت لهم في القرآن الكريم بأنه حرام وغير جائز‏.‏ أفتوني جزاكم الله خيرا‏.‏

ج1‏:‏ لا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها عند زوج أختها؛ لأنه أجنبي منها، والكشف إنما يجوز للمحارم فقط، وهذا ليس من المحارم، والعادات إذا خالفت الحكم الشرعي يجب تركها والالتزام بالحكم الشرعي، وقد أحسنت في إنكار ذلك بارك الله فيك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد

إذا كفل أخت زوجته لا يكون محرما لها

الفتوى رقم ‏(‏18040‏)‏

س‏:‏ توفيت أم زوجتي وهي لم تتجاوز السنة، وقامت أختها بتربيتها حتى تزوجت، هل زوج أختها محرم لها أم لا‏؟‏ علما بأنه هو الذي قام بتربيتها والصرف عليها خلال بقائها عنده‏.‏

ج‏:‏ لا يعتبر زوج الأخت محرما لأخت زوجته باعتباره هو الذي قام بكفالتها وتربيتها؛ لهذا فهي أجنبية منه لا يجوز له الخلوة بها ونحو ذلك، إلا إذا كانت زوجته قد أرضعت أختها خمس رضعات فأكثر في الحولين، فإنه يكون أبا لها من الرضاع، ويكون محرما لها بسبب الرضاع‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

تقبيل أخت الزوجة

الفتوى رقم ‏(‏4059‏)‏

س‏:‏ هل حلال أم حرام القبلة من قبل أخت الزوجة لزوج أختها، وقبلة أخي الزوج لزوجة أخيه، وتبادل القبلات بين بنات المسلمين وبين زوج الأخت وزوجة الأخ‏؟‏

ج‏:‏ لا يجوز ذلك؛ لعموم أدلة التحريم من الكتاب والسنة، وما جرى عليه بعض الناس من العوائد في ذلك، فهذه العوائد مخالفة للشرع‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

حدود العلاقة مع أخت الزوجة

الفتوى رقم ‏(‏11082‏)‏

س‏:‏ ما حدود العلاقة مع زوج الأخت‏؟‏ مع رجاء توضيح الصورة الشرعية للتعامل معه، علما بأن لنا به علاقة قوية جدا، فهو لنا بمثابة الأخ الأكبر، والمربي الناصح، ونحسبه أمينا علينا وحريصا على ما يصلحنا، كما أرجو من سماحتكم توضيح ما إذا كان لي أن أجالسه بحضور الأسرة أمي وإخوتي وزوجي مثلا، وما حدود الاحتجاب منه، وهل في الأمر مباح وضرورة واحتياط، أم ماذا‏؟‏ أفيدوني جزاكم الله خيرا‏.‏

ج‏:‏ زوج الأخت ليس من محارم المرأة، ويعتبر أجنبيا عنها، لا يحل لها أن تكشف وجهها له، ولا تصافحه، ولا تخلو به، ولا أن تسافر معه، شأنه شأن الرجال الأجانب، لكن إذا جلست معه مع وجود محرم من محارمها، ومع احتجابها وتسترها وتحفظها- فلا بأس‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

زوج المرأة ليس بمحرم لأخواتها

السؤال الفتوى السابع من الفتوى رقم ‏(‏9394‏)‏

س7‏:‏ هل يجوز للرجل أن يدخل على أخوات زوجته المتحجبات حيث إنه من محارمهن المؤقتة أم لا‏؟‏

ج7‏:‏ زوج المرأة ليس بمحرم لأخواتها؛ فلا يجوز له الخلوة بهن، ولا يجوز لهن أن يكشفن له شيئا من زينتهن‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

مصافحة أخت الزوجة

السؤال الفتوى الأول من الفتوى رقم ‏(‏10662‏)‏

س1‏:‏ هل يحق للزوج أن يصافح شقيقة زوجته المتزوجة أو البنت البالغ يدا بيد، كونها محرمة عليه حرمة مؤقتة‏؟‏ وهل يحق له كذلك دخول بيت عمه ‏(‏والد زوجته‏)‏ والجلوس مع شقيقة زوجته إذا لم يكن أحد في البيت‏؟‏ علما بأنه يعاملهن معاملة أخوات تماما‏.‏

ج1‏:‏ لا يحل للرجل أن يصافح أخت زوجته؛ لأنه يجوز له أن يتزوجها إذا ماتت زوجته أو طلقها، ولا يحل له أن يخلو بها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

زوج الأخت ليس محرما لأخت زوجته

السؤال الفتوى الثالث من الفتوى رقم ‏(‏10917‏)‏

س3‏:‏ جاء في القرآن الكريم أنه لا يحق للرجل الجمع بين الأختين، فهل معنى ذلك أن زوج الأخت يصلح محرما لأخت زوجته‏؟‏

ج3‏:‏ ليس زوج امرأة محرما لأختها؛ لأنه ليس من محارمها، ولأنه يجوز للزوج الزواج من أختها عند فراقها بموت أو طلاق، وإنما حرم الجمع بين الأختين، لما قد يحدث من البغضاء والعداوة وقطيعة الرحم بين الأقارب‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

المرأة لا تضع جلبابها عند زوج أختها

السؤال الخامس من الفتوى رقم ‏(‏181‏)‏

س5‏:‏ هل يجوز لامرأة مستورة أن تضع جلبابها لزوج أختها‏؟‏

ج5‏:‏ أمر الله بالحجاب بقوله تعالى‏:‏ سورة الأحزاب الآية 59 ‏{‏يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ‏}‏ وقال تعالى‏:‏ سورة النور الآية 31 ‏{‏وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ‏}‏ وأباح للقواعد وضع ثيابهن غير متبرجات بزينة، وبين أن عدم الوضع خير لهن، فقال جل وعلا‏:‏ سورة النور الآية 60 ‏{‏وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ‏}‏ وبين من يجوز له النظر إلى الوجه بقوله تعالى‏:‏ سورة النور الآية 31 ‏{‏وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ‏}‏‏.‏

وزوج الأخت لم يذكر في هذه الآية، فلا يجوز له النظر إلى وجهها، ولا يجوز لها أن تضع جلبابها عنده، لما في ذلك من افتتانه بها، ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ أحمد 1/ 18، 26، والترمذي 4/ 467 برقم ‏(‏2165‏)‏، والنسائي في ‏(‏الكبرى‏)‏ 5/ 387- 389، برقم ‏(‏9219- 9226‏)‏ والحاكم 1/ 114، 115، وابن حبان 10/ 437، 11/ 400، 15/ 122، 16/ 240 برقم ‏(‏4576، 5586، 6728، 7254‏)‏، والبزار ‏(‏البحر الزخار‏)‏ 1/ 271 برقم ‏(‏167‏)‏، وأبو يعلى 1/ 132، 133 برقم ‏(‏141، 143‏)‏، والبيهقي 7/ 91‏.‏ ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما‏.‏ فقيل‏:‏ يا رسول الله‏:‏ أرأيت الحمو‏؟‏ قال‏:‏ الحمو‏:‏ الموت والحمو‏:‏ أخو الزوج؛ وذلك لأنه يدخل البيت بدون ريبة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن سليمان بن منيع

عم الزوج

الفتوى رقم ‏(‏12998‏)‏

س‏:‏ توفي والدي وأنا صغير السن، ولي إخوة صغار، تزوج عمي والدتي وقام برعايتنا وأنجبت منه أطفالا، والآن كبرنا وتزوجنا وأصبح هو شيخ كبير غلب عليه الشيب، فهل يجوز

لنسائنا أن يكشفن عليه‏؟‏ مع العلم أننا في بيت واحد نحن وأبناؤه‏.‏

ج‏:‏ لا يجوز لزوجتك ولا لزوجات إخوانك أن يكشفن لعمك ‏(‏زوج أمك‏)‏؛ لأنه ليس من محارمهن، وأما بناتك وبنات إخوانك فيجوز لهن أن يكشفن له، لأنه من محارمهن‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

أبناء العم وبنات العم

أبناء العم ليسوا محارم بنات الأخ

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏2673‏)‏

س1‏:‏ لي عيال أخ تربوا مع أسرتي، يأكلون جميعا عندي، وقد بلغوا من العمر 16- 18 سنة، والبنات كذلك مثلهم، والبنات ما يحتجبن عن أبنائي‏.‏ فما الحكم‏؟‏

ج1‏:‏ يجب على بناتك أن يحتجبن عن أولاد أخيك، وكون الأولاد تربوا في بيتك لا أثر له، فيجوز لأي واحد منهم أن يتزوج من يريد من بناتك، وكذلك يجب على بنات أخيك أن يحتجبن عن أبنائك؛ لأن تربيتهم جميعا في بيت واحد لا أثر له، فيجوز لأي واحد من أبنائك أن يتزوج من يريد من بنات أخيك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏8958‏)‏

س1‏:‏ هناك ظاهرة منتشرة بين الناس، وهي أن المرأة لا تحتجب عن غير محرمها؛ ابن عمها أو أخي زوجها إلا بعدما يتزوج، وقد تحتج بعض النساء أن زوجها يمنعها‏.‏ فما حكم ذلك‏؟‏

ج1‏:‏ يجب على المرأة أن تحتجب عن غير محارمها، سواء كانوا من أقاربها؛ كابن عمها وابن عمتها وابن خالها وخالتها، أم كانوا من أقارب زوجها كأخي زوجها، وسواء كان أولئك متزوجين أم غير متزوجين، ما داموا بالغين إلا أن يكونوا من غير أولي الإربة أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الفتوى رقم ‏(‏5238‏)‏

س‏:‏ أفيد فضيلتكم بما أنني قد تزوجت على بنت أحد الجماعة، وحيث إن عندها أولاد عم وأولاد خالاتها يسلمون عليها، فقد منعتهم عن السلام عليها، ولكن قلت لهم يسألونها؛ حيث إنه حرام، وبعضهم زعل من كلامي حتى بعض أقربائي وأهلي يقولون‏:‏ ما يجوز لي أن أمنعهم، وقلت لهم‏:‏ هذا حرام؛ حيث ليس إخوانها من أم وأب، وإنما أبناء عمها وأولاد خالاتها‏.‏ أفيدوني جزاكم الله خيرا‏.‏

ج‏:‏ لا يجوز للمرأة إبداء زينتها ولا كشف وجهها ولا مصافحتهما للرجال الأجانب، قال تعالى‏:‏ سورة النور الآية 31 ‏{‏وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُُونَ‏}‏‏.‏

فمن ذكر الله سبحانه من أولياء المرأة كالزوج والأب وأبي الزوج والأخ وابن الأخ وابن الأخت وغيرهم ممن ذكر الله- فهؤلاء هم محارمها الذين يجوز لها مصافحتهم، أما أخو الزوج وعمه وابن عم المرأة وابن عمتها وابن خالها وابن خالتها ونحوهم- فلا يجوز لها الكشف لهم، ولا مصافحتهم، ويسلمون عليها بوجود محرمها معها من غير مصافحة، مع الحجاب والتحفظ والحشمة، وكذلك تحرم الخلوة بهم، فقد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الدخول على النساء فقال أحمد 4/ 149، 153، والبخاري 6/ 159، ومسلم 4/ 1711 برقم ‏(‏2172‏)‏، والترمذي 3/ 474 برقم ‏(‏1171‏)‏، والنسائي في ‏(‏الكبرى‏)‏ 5/ 386 برقم ‏(‏9216‏)‏، والدارمي 2/ 278، وابن أبي شيبة 4/ 409، والطبراني 17/ 277، 278 برقم ‏(‏762، 763، 765‏)‏، والبيهقي 7/ 90، والبغوي 9/ 26 برقم ‏(‏2252‏)‏‏.‏ إياكم والدخول على النساء فقال رجل أرأيت الحمو‏؟‏ فقال الحمو الموت والحمو هو قريب الزوج، كأخيه وعمه وخاله ونحوهم، أما زعل أقربائك فلا تلتفت إليه، وعليك دعوتهم إلى الحق وتبيينه لهم بالدليل، عسى الله أن يهديهم وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

تعريف المرأة الأجنبية والرجل الأجنبي

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏7111‏)‏

س1 ما هو تعريف الرجل أو المرأة الأجنبية، بمعنى هل ابن عم المرأة يعتبر أجنبيا عنها مثلا، وهل تجوز المصافحة بينهما‏؟‏

ج1 الرجل الأجنبي هو الذي ليس من محارم المرأة، وهم مذكورون في آية سورة النور الآية 31 ‏{‏وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ‏}‏ الآية من سورة النور والمرأة كذلك، وابن العم يعتبر أجنبيا وتحرم مصافحته للمرأة الأجنبية وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

بنات العم وبناتهن أجانب عن أولاد عمها

الفتوى رقم ‏(‏18767‏)‏

س أسرتان لأخوين كانا يقيمان في منزلين منفصلين، توفي واحد منهما وترك ولدين، وزوجته حامل وأنجبت ولدا، ثم انتقل الأولاد مع والدتهم للعيش مع عمهم ‏(‏أخي أبيهم‏)‏ بعد الزواج من زوجة أخيه المتوفى، وعاشوا جميعا في بيت واحد، كبر الأولاد علما بأن لعمهم من زوجته الأولى بنات، وصار البنات يكشفن للأولاد، حتى صارت بينهم صلة قوية مثل التي بين الإخوان، وبعد فترة من الزمن تزوجت واحدة من البنات من شخص خارج الأسرة، وصار الأولاد يزورونها مع والدها، علما بأن للبنت المتزوجة أربع أخوات لم يتزوجن، واختلاطهم بالأولاد مستمر بحكم إعاشتهم في منزل واحد وسؤالي هو‏:‏

1- هل للأولاد الثلاثة الحق في رؤية وجوه البنات الأربع‏؟‏ مع العلم أن البنات يقمن بخدمة الأولاد في غسل الملابس وطهي الطعام إلخ‏.‏

2- هل للأولاد الحق في التزوج من البنات‏؟‏ علما بأن الأولاد يعتبرون البنات أخوات لهم والبنات كذلك، علما أنه يوجد عند العم أولاد وبنات من أم الأولاد‏؟‏

3- ما هو موقف زوج البنت المتزوجة من زيارات أولاد عمها، وهل عليه إثم في زيارتهم‏؟‏

4- هل يقع على ولي الأمر إثم في رؤية الأولاد للبنات‏؟‏

5- ما هو دور الأب والأم في ذلك‏؟‏

ج بنات العم وبنات بنت العم هن أجانب من أولاد عمهن، وكون عم الأولاد تزوج من أمهن أو أن البنات يقمن بخدمة أولاد عمهن والأولاد يعتبرون بنات عمهم أخوات لهم لا يبيح ذلك نظر الأولاد لبنات عمهم أو بنات بنت عمهم، ولا يجوز للبنات أن يكشفن لهم، ويجوز لكل واحد من الأولاد أن يتزوج بإحدى بنات عمه أو بنات بنت عمه إذا لم يكن بينهم رضاع، لأنهن أجنبيات منهم، ولا مانع من زيارة الأولاد لبنات عمهم، ولكن بدون خلوة بهن، مع تحجب البنات واحتشامهن في لباسهن، ويأثم كل من الأم والأب إذا رضيا برؤية الأولاد لبناتهم وهن كاشفات لوجوههن أو غير محتشمات وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

زوجة العم

أحكام زوجة العم

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏4581‏)‏

س1 إن لأخي زوجي ابنة متربية عندي في بيت عمها أخي أبيها، وتزوجت وأنجبت أطفالا، فهل أولادها محارم لي ويجوز لي أن أقبلهم وأسافر معهم‏؟‏ وأرجو من فضيلتكم إرشادي إلى الصواب وأنا بالنسبة لهذه البنت زوجة عمها شقيق أبيها ولم أنجب أطفالا ولله الحمد‏.‏

ج1 لا يكونوا أولاد تلك البنت محارم لك، وإن تربت هذه البنت عندك في بيت زوجك الذي هو عمها فلا يعطون حكم محارمك من السفر معك والخلوة بك وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

تقبيل زوجة العم

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏13290‏)‏

س1 عمي وعدني من الزواج من ابنته والبالغة الآن 12 سنة، والعقد لم يتم حتى الآن، مع العلم أن والدة البنت والبنت نفسها موافقتان على ذلك والسؤال هو هل والدة البنت محرم لي‏؟‏ مع العلم أنني الآن أقبلها عندما آتي من بعيد أو بعد زمن طويل، فهل علي إثم بذلك‏؟‏ أفيدوني أفادكم الله ونفع بعلمكم

ج1 يحرم عليك تقبيل زوجة عمك ولو كنت خاطبا لابنتها مادمت لم تعقد عليها، ولست بمحرم لها والحالة هذه وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

زوجة العم وزوجة الخال ليستا من المحارم

الفتوى رقم ‏(‏17366‏)‏

س انتشرت عادة سيئة جدا عند بعض البوادي، ألا وهي أنهم يجهلون أحكام السلام جهلا عظيما لدرجة أن أغلبهم يقبل زوجة عمه وزوجة خاله بحكم أنهن من المحارم، وأصبح هذا الأمر مباحا عندهم فالسؤال هو هل زوجة العم وزوجة الخال يعدان من المحارم اللاتي يجوز تقبيلهن والخلوة بهن‏؟‏ وما هو توجيه سماحتكم حيال ما يفعله كثير من الناس بالخلوة بزوجة الأخ‏؟‏ نرجو من سماحتكم إصدار فتوى بهذا الشأن توزع عليهم‏.‏

ج‏:‏ أولا‏:‏ زوجة العم وزوجة الخال ليستا محارم لابن الأخ والأخت، فلا تجوز الخلوة بهن ولا مصافحتهن فضلا عن تقبيلهن، والواجب عليهن الاحتجاب عنهم، وإن حصل سلام عليهن بالكلام بلا مصافحة مع أمن الفتنة- فلا بأس‏.‏

ثانيا‏:‏ زوجة الأخ ليست من محارم أخيه، فيجب على الزوجة الاحتجاب عنه، ولا يجوز له أن يخلو بها كمن يدخل عليها في بيتها بلا محرم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أحمد 4/ 149، 153، والبخاري 6/ 159، ومسلم 4/ 1711 برقم ‏(‏2172‏)‏، والترمذي 3/ 474 برقم ‏(‏1171‏)‏، والنسائي في ‏(‏الكبرى‏)‏ 5/ 386 برقم ‏(‏9216‏)‏، والدارمي 2/ 278، وابن أبي شيبة 4/ 409، والطبراني 17/ 277، 278 برقم ‏(‏762، 763، 765‏)‏، والبيهقي 7/ 90، والبغوي 9/ 26 برقم ‏(‏2252‏)‏‏.‏ إياكم والدخول على النساء، فقال رجل أفرأيت الحمو‏؟‏ قال الحمو الموت رواه الشيخان والحمو قريب الزوج؛ كأخيه وابن أخيه وابن عمه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

زوجة ابن العم وبناته

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏16471‏)‏

س1 أفيد فضيلتكم بأن والدي توفي وأنا عمري سنة، وتزوجت والدتي ابن عم والدي، وكانت رغبة منه لتربيتي أنا وأخواتي الأكبر مني، وقام بتربيتنا أحسن تربية جزاه الله عنا كل خير، ثم رزق من والدتي بخمسة أولاد وبنتين، وفي عام 1406هـ تزوج من امرأة ثانية ورزق منها بولدين وبنت، وكنت أسكن معه في المنزل لأنني أعتبره والدي، وبعدما تزوجت انفصلت بمنزل مستقل، وإنني أحمد الله بأنني كنت أعامله معاملة طيبة، ويعود الفضل له بعد الله في تعليمي حتى وصلت إلى ما أنا فيه من منصب وعلم، وفي 24/ 12/ 1412هـ، انتقل إلى رحمة الله إثر حادث مروري، وكنت أعمل أنا وإخواني في مدينة تبوك؛ لأنه كان يعمل عسكريا بتبوك وعندما تقاعد عاد إلى مدينة الطائف ولم نتمكن من العودة معه إلى الطائف بسبب صعوبة النقل من تبوك إلى الطائف وبعد وفاته تقدمت بطلب نقل إلى مدينة الطائف لأقوم بالإشراف على والدتي وأخواتي الصغار ولرد الجميل خاصة لأولاده الصغار، ثم تحقق لي النقل وأحمد الله على ذلك سؤالي هل يجوز لي مقابلة زوجته أثناء فترة الحداد‏؟‏ مع العلم بأنني كنت أقابلها مع والدتي ونجلس مع بعض؛ لأنني أعتبرها مثل والدتي وذلك بحكم تربيته لي وهل يجوز لي الزواج منها محافظة على أولادها‏؟‏ لأنني أخشى أن يأخذها والدها الذي يسكن البر، مما يسبب ضياع الأولاد وعدم تربيتهم التربية السليمة، وهل يجوز لي مقابلة ابنته عندما تكبر أم لا‏؟‏

ج1 إن زوجة ابن عم والدك المتوفى المذكور وبناتها جميعهن- أجنبيات عنك، لا محرمية بينك وبينهن، ولا يجوز لك الخلوة بهن أو مقابلتهن بدون حجاب ويجوز لك التقدم بخطبة الزواج من أيهن أردت وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد

عمة الزوجة

مصافحة عمة الزوجة

\الفتوى رقم ‏(‏16883‏)‏

س1 أفيد سماحتكم أنني متزوج فتاة ولها عمة ‏(‏أخت لأب زوجتي‏)‏، فهل يجوز لي النظر إليها والسلام عليها، هل يجوز أم لا‏؟‏ أرجو إفادتي‏.‏

ج1 لا يجوز لعمة زوجتك أن تكشف لك وجهها، ولا أن تصافحها، لأنك لست من محارمها وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

الزوج ليس محرما لعمة زوجته

س2 هل يجوز لزوج عمة زوجتي أن يسلم على زوجتي بنت أخي زوجته‏؟‏ أرجو الإفادة على هذه الأسئلة أفادكم الله

ج2 لا يجوز لزوج عمة زوجتك أن يسلم على زوجتك بالمصافحة، ولا أن يخلو بها؛ لأنه ليس من محارمها وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

زوجة الخال

المرأة تحتجب عن ابن أخت زوجها

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏11884‏)‏

س3 سمعت بعض الناس يقول لا يجوز تحجب زوجة الخال عن ابن أخته فهل هذا صحيح‏؟‏

ج3 يجب على المرأة الحجاب عن ابن أخت زوجها؛ لأنه أجنبي وليس من محارمها، ولا صحة لما سمعت من بعض الناس وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

الخلوة بزوجة الخال محرمة

الفتوى رقم ‏(‏14717‏)‏

س مسألة خاصة وهي أنا طالب بمدرسة سنية، وساكن مع خالي وتحولت لها السنة الماضية، وفي البيت زوجة خالي غير متحجبة، والتزمت أنا والحمد لله في الدعوة ‏(‏جماعة أنصار السنة في رمضان، وقد علمت أني لا أصافح والحمد لله المسألة الثانية الأكل في سفرة واحدة، ودائما تكون بملابسها العادية، وطبعا لا أستطيع أن أفرض عليها أن تأكل وحدها أو آكل وحدي أفيدوني أفادكم الله‏.‏

ج إذا كان الأمر كما ذكر حرم عليك الخلوة بزوجة خالك، بحيث تكونان منفردين بالمنزل؛ لما يخشى من الفتنة والشر‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

زوج ابنة الأخت

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏17121‏)‏

س2 لي أخت من أمي وأبي وواحدة من بناتها قد تزوجت، هل زوجها يعتبر من المحارم بالنسبة لي أم لا‏؟‏

ج2 زوج ابنة أختك لا يعتبر من المحارم بالنسبة لك، فلا يجوز لك مصافحته ولا الخلوة به ولا السفر معه كمحرم وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

ابنة خال الأم

الفتوى رقم ‏(‏18241‏)‏

س لي خالة وهي ليست أختا لوالدتي من أب وأم، بل هي ابنة خال والدتي، ونحن في السودان نعتبر أبناء الخال أو العم أخوان لبعضهم البعض، وفي هذه الحالة تصبح هي أختا لوالدتي، ومن ثم هي خالتي، ولهذا لا يعني أنها محرم لي، المهم وباستثناء هذه الشكليات أعتبرها خالتي وهي أمي بعد أمي، وأكن لها كل الحب والتقدير والاحترام، وهي كذلك، وقد تعاهدنا وأشهدنا الله على أن تكون لي أما وأن تكون معاملتها بالنسبة لي من هذا المنطلق، وأتمنى أن تكون أمي وخالتي في نفس الوقت، ولكن المشكلة هي أن بعض الناس يقولون بأنها لا يجوز لها أن تكشف شعرها أو وجهها بالنسبة لي؛ لأنها ليست محرما وكما قلت لك قطعنا العهد وأشهدنا الله عليه على أن تكون أما لي بعد أمي، وخالتي السؤال هل بعد هذا العهد أصبحت أمي فعلا ومحرما لي، وإذا كانت الإجابة بلا فما الواجب علينا حتى نصل هذه المرحلة أذكر أم أيمن الحبشية التي ربت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لها أنت أمي بعد أمي‏.‏

ج‏:‏ ابنة خال والدتك ليست خالة لك، بل هي من الأجنبيات عنك، ويجب عليها أن تحتجب عنك، ولا عبرة بما تعارفتم عليه في هذا، فإنه عرف فاسد؛ لمخالفته الشرع المطهر وما ذكرته من العهد الذي أخذته على نفسك لغو، ولا عبرة به، ولا حرج عليك فيه، والحديث الذي استدللت به في هذا وهو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأم أيمن الحبشية رضي الله عنها أنت أمي بعد أمي لا يصح عنه صلى الله عليه وسلم لضعف سنده‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد

خالة الزوجة

السؤال السادس عشر من الفتوى رقم ‏(‏7885‏)‏

س16 هل يدخل الرجل على خالة امرأته بدون محرم‏؟‏

ج16 لا يجوز له أن يخلو بها بدون محرم لها ولا زوج وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

أبو زوجة الأب

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏18251‏)‏

س2 هل والد زوجة أبي الأخرى محرم لنا ولأمنا ونكشف عنده‏؟‏

ج2 والد زوجة الأب ليس محرما لبنات زوج ابنته من امرأة أخرى، فيجب عليهن الاحتجاب عنه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد

زوجة جد الزوجة

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏16826‏)‏

س2 هل يكون الرجل محرما لزوجة جد امرأته لأبيها أم لا‏؟‏

ج2 لا يجوز لزوجة جد المرأة أن تكشف لزوج بنت ابن زوجها من غيرها؛ لأنه ليس من محارمها وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

زوجة ابن الأخت وزوجة ابن الأخ

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏20383‏)‏

س1 زوجة ولد أخي، وزوجة ولد ابنتي، وزوجة ولد أختي، هل هؤلاء الزوجات محارم لي أم لا، وبنت ولد أختي هل هي محرم لي أم لا‏؟‏

ج1 زوجة ابن أخيك وزوجة ابن أختك ليستا من محارمك؛ لأنهن أجنبيات منك، أما زوجة ابن بنتك فإنها من محارمك، لأنها من حلائل الأبناء المذكورة في قوله تعالى سورة النساء الآية 23 ‏{‏وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ‏}‏ وبنت ابن أختك وبنت بنت أختك من محارمك؛ لأنك خال أبيها أو خال أمها وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

زوجة والد الزوجة

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏6985‏)‏

س3 هل ضرة أم زوجتي أكون لها محرما مثل أم زوجتي أم لا‏؟‏

ج3 لا تكون محرما لها بما ذكرت، بل أنت أجنبي منها وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الفتوى رقم ‏(‏9826‏)‏

س ما حكم التحريم بين زوج ابنتي وبين زوجتي الثانية غير أم البنات، هل محرمة قطعيا أو مؤقتا أو غير محرمة‏؟‏ أفيدوني أفادكم الله من عنده بنعمة العلم‏.‏

ج ليس بين زوج البنت والزوجة الثانية لوالد البنت علاقة محرمية، فهو أجنبي منها، فلا يجوز أن يخلو بها، ولا أن تسافر معه كبقية الرجال الأجانب وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

السؤال الفتوى الخامس من الفتوى رقم ‏(‏17973‏)‏

س5 هل يجوز السلام على زوجة أب الزوجة‏؟‏ أي رجل تزوج امرأة وأبو المرأة تزوج غير أمها، فهل سلام الزوج على زوجة أبي زوجته يصح‏؟‏ أفيدونا في ذلك‏.‏

ج5 زوجة أبي زوجتك التي هي ليست أما لزوجتك تعتبر أجنبية منك، يجب عليها أن تحتجب منك؛ لأن الله سبحانه قال في المحرمات سورة النساء الآية 23 ‏{‏وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ‏}‏ فيختص الحكم بهن، ولكن لك أن تسلم عليها كلاما مع الحجاب ومن دون خلوة ولا مصافحة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد

أخو زوجة الأخ

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏7801‏)‏

س2‏:‏ عندي أخ لامرأة أخي يبلغ من العمر حوالي 16 سنة، وهو ابن خالي ويوجد عندي الآن؛ لأنه يدرس وأنا أساعده في الدراسة دائما، وأكشف له ولم يوجد عندي إلا هذه السنة، وأنا أحجب شعري وجسمي كله ولا ألبس اللبس العاري أمامه، ولكن وجهي مكشوف دائما، فهل هذا حرام علي‏؟‏ فسر لي قضيتي هذه، وكيف أعمل إذا كان هذا ليس بيدي بل إن أهلي الذين أخذوه عندنا ولا بد من مساعدته في واجباته الدراسية‏؟‏

ج2‏:‏ لا يجوز لك كشف وجهك للمذكور، ولا الخلوة به؛ لكونه أجنبيا منك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

زوج أم الزوج

الفتوى رقم ‏(‏3976‏)‏

س‏:‏ هل يجوز إبداء الوجه ‏(‏إظهاره‏)‏ للمتزوجة من رجل ‏(‏لزوج أمه وأخيه من أمه‏)‏‏؟‏

ج‏:‏ لا يجوز للمرأة إظهار وجهها لزوج أم زوجها أو لأخيه من أمه‏؟‏ لدخولهما في عموم من يجب الحجاب عنهم‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الفتوى رقم ‏(‏14124‏)‏

س‏:‏ والدتي تزوجت من واحد وخلفت منه أولادا كثيرين، وأنا من الزوج الأول، يعني زوج والدتي ووالدي توفي من فترة وجيزة، وكنت صغيرا في هذا الوقت، وكبرت في يده ثم رباني تربية صالحة، حتى صرت مدرسا في إحدى مساجد مكة تحت إشراف جماعة تحفيظ القرآن، وما زلت في هذا المنصب وزوجتي زوجة صالحة، ويحبني أكثر من أولاده، والآن أنا أكبرهم سنا، ولم يحصل معي أي خلافات معه، أتمنى من الله العلي القدير أن يحفظه وأن يطل عمره‏.‏

وسؤالي‏:‏ هل يجوز لزوجتي أن تكشف لزوج والدتي، وهل يجوز له النظر إليها‏؟‏ مع أنه يحبها مثل بناته‏؟‏ وهل يجب علي أن أناديه بأبي أم عمي‏؟‏ مع أني أناديه بأبي منذ صغري‏.‏ أرجو من فضيلتكم أن تشرحوا لي بكل تفصيل، لكي يطمئن قلبي، أفيدوني أفادكم الله، وأتمنى من الله العلي القدير أن يحفظكم وأن يطيل عمركم وأن يجعلكم من أهل الخير والصلاح، متمنيا من الله دوام الصحة والعافية والسعادة‏.‏ وجزاكم الله خيرا‏.‏

ج‏:‏ لا يحل لزوجتك أن تكشف لزوج أمك؛ لأنه ليس من محارمها، وأما نداؤك لزوج أمك بـ‏:‏ يا أبي، من باب التواضع والتكريم له جزاء تربيته لك بدون انتساب إليه فلا بأس بذلك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

تم بحمد الله تعالى المجلد السابع عشر من فتاوى اللجنة الدائمة، ويليه- بإذنه تعالى- المجلد الثامن عشر، وأوله‏:‏ ‏(‏كتاب النكاح‏)‏‏.‏