فصل: شرط التقابض في بيع الذهب

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء «المجموعة الثالثة»***


بيع الذهب

شرط التقابض في بيع الذهب

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏1599‏)‏

س2‏:‏ إذا باع إنسان مصاغا من الذهب لآخر، وليس مع المشتري بعض القيمة أو كل القيمة، ولا بعد أيام أو شهر أو شهرين، فهل هذا جائز أو لا‏؟‏

ج2‏:‏ إذا كان الثمن الذي اشترى به مصاغ الذهب ذهبا أو فضة أو ما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية أو مستنداتها لم يجز، بل هو حرام؛ لما فيه من ربا النسأ، وإن كان الشراء بعروض كقماش أو طعام أو نحوهما جاز تأخير الثمن‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

بيع الذهب المستعمل وشراء جديد من بائع واحد

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏1974‏)‏

س1‏:‏ مضمونه أنه يحضر إليه شخص معه ذهب مستعمل، فيشتريه منه، وتعرف قيمته بالريالات، وقبل دفع القيمة في المكان والزمان يشتري منه البائع له الذهب المستعمل ذهبا جديدا أو تعرف قيمته، ويدفع المشتري الباقي عليه، فهل هذا جائز أم إنه لا بد من تسليم قيمة الأول كاملة إلى البائع ثم يسلم البائع قيمة ما اشتراه من ذهب جديد من تلك النقود أو من غيرها‏؟‏

ج1‏:‏ في مثل هذه الحالة يجب دفع قيمة الذهب المستعمل، ثم البائع بعد قبض القيمة بالخيار‏:‏ إن شاء يشتري ممن باع عليه ذهبا جديدا أو من غيره، وإن اشترى منه أعاد عليه نقوده أو غيرها قيمة للجديد حتى لا يقع المسلم في الربا المحرم في بيع رديء الجنس الربوي بجيده متفاضلا؛ لما روى البخاري ومسلم رحمهما الله، مالك 2/ 623، والبخاري 3/ 35، 61، 83- 84، 157، ومسلم 3/ 1215 برقم ‏(‏1593‏)‏، والنسائي 7/ 271- 272 برقم ‏(‏4553‏)‏، والدارمي 2/ 258، والدارقطني 3/ 17، وابن حبان 11/ 395 برقم ‏(‏5021‏)‏، والبيهقي 5/ 285‏.‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر، فجاءه بتمر جنيب- جيد- فقال‏:‏ ‏"‏أكل تمر خيبر هكذا‏؟‏‏"‏ قال‏:‏ لا، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين، والصاعين بالثلاثة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏لا تفعل، بع الجمع- أي‏:‏ التمر الذي أقل من ذلك- بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيبا‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

شراء الذهب من بائع الجملة وتسديد قيمته أقساطا

الفتوى رقم ‏(‏2298‏)‏

س‏:‏ أنا أحد العاملين في التجارة بيعا وشراء في الذهب المصاغ، والذي نقوم بشرائه من التجار المستوردين بالجملة، نسدد القيمة لهم على دفعات، فهل هذه الطريقة التي أتعامل بها ويتعامل بها جميع العاملين في هذه المهنة حلال أو حرام‏؟‏ مع بيان التحليل أو التحريم‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكر من البيع والشراء في الذهب المصوغ؛ فالتعامل فيه على هذه الطريقة حرام، إذا كان الثمن الذي يسدد به ما اشترى من الذهب المصاغ على دفعات من النقدين الذهب أو الفضة أو ما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية؛ لما في ذلك من ربا النسأ، وقد يجتمع في هذا التعامل ربا الفضل وربا النسأ إذا اتحد ما اشترى وما دفع ثمنا له، بأن كان كل منهما ذهبا مثلا، وكان متفاوتا في الوزن، وكان التسديد على دفعات‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

شراء الذهب للاتجار به

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏2444‏)‏

س4‏:‏ هناك بعض الناس يقومون بشراء جنيهات الذهب أو السبائك وقت الرخص، ثم بيعها حينما ترتفع الأسعار، فما الحكم في ذلك‏؟‏ وهل تجب الزكاة في هذا المال إن مر عليه الحول‏؟‏ مع العلم أن هذه الكمية معرضة للزيادة والنقصان خلال الحول‏.‏

ج4‏:‏ أولا‏:‏

يجوز شراء جنيهات الذهب أو السبائك الذهبية بالذهب مثلا بمثل، يدا بيد، وبغير الذهب من العملات النقدية؛ إذا كان ذلك يدا بيد‏.‏ ولا بأس بالشراء أيام نزول السعر والانتظار إلى ارتفاع السعر ثم بيعه، إلا إذا بلغ ذلك مبلغ الاحتكار والضرر بالناس فيمنع‏.‏

ثانيا‏:‏ تجب الزكاة في ما حال عليه الحول من ذلك، وكان نصابا‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

استبدال الذهب بالذهب

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏2543‏)‏

س3‏:‏ الحاصل حاليا في بيع الذهب الآن‏:‏ يأتي شخص معه ذهب مستعمل، يرغب في استبداله بذهب جديد، فنتصرف كالآتي‏:‏ أشتري منه ذهبه القديم بسعر أقل من الجديد؛ لأنه يحتاج إلى صياغة وأجرة جديدة، وبعد ذلك أسلم له قيمته نقدا، وبعد الاستلام أوزن له الذهب الجديد حسب سعر السوق الذي يباع- أي‏:‏ بسعر أعلى من المستعمل، بحكم جدته- مع العلم أنه ليس هناك شرط في أن يشتري مني، فأنا مخيره إن أراد أن يشتري مني أو من غيري، أفيدونا في صحة ذلك‏.‏

ج3‏:‏ ما ذكرت في سؤالك أنك تشتري الذهب وتسلم قيمته لصاحبه، ثم تبيع عليه الذهب الجديد بثمنه المعروف من دون مشارطة لا حرج فيه؛ لأن الواجب أن تدفع قيمة الذهب المباع عليك نقدا إلى صاحبه، وهو بالخيار بعد، إن شاء اشترى منك ذهبا جديدا ودفع قيمته نقدا، ولا يضره لو كانت نقودك التي دفعت إليه ضمن ما دفعه لك؛ لأن بيع الذهب بالفضة أو بأي عملة لا يجوز إلا يدا بيد‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

بيع الذهب على المحلات تحت الحساب

السؤال الأول والثاني والثالث والرابع من الفتوى رقم ‏(‏2730‏)‏

س1‏:‏ يوجد وكيل يبيع الذهب على كل المحلات تحت الحساب بسعر معروف، سواء بالنقد أو على الحساب، ونشتري منه جميعا، على أساس في كل أسبوع ندفع له دفعة حتى أن ينتهي، وقد يطول الدفع إلى أكثر من شهرين، مع العلم بأن الذهب لا يستقر سعره دوليا‏.‏

ج1‏:‏ بيع الذهب بالفضة أو ما وضع موضعها من أنواع العمل لا يجوز إلا بشرط التقابض؛ لقوله عليه الصلاة والسلام‏:‏ مالك 2/ 637، وأحمد 1/ 24، 35، 45، والبخاري ‏(‏فتح الباري‏)‏ 4/ 347- 348 برقم ‏(‏2134‏)‏، ومسلم 3/ 1210 برقم ‏(‏1586‏)‏، وأبو داود 3/ 643 برقم ‏(‏3348‏)‏، والترمذي 3/ 545 برقم ‏(‏1243‏)‏، والنسائي 7/ 273 برقم ‏(‏4558‏)‏، وابن ماجه 2/ 759، 760 برقم ‏(‏2259، 2260‏)‏، وعبد الرزاق 8/ 116 برقم ‏(‏14541‏)‏، وابن حبان 11/ 387، 394 برقم ‏(‏5013، 5019‏)‏، وأبو يعلى 1/ 139، 184 برقم ‏(‏149، 208‏)‏، والطبراني في ‏(‏الأوسط‏)‏ 1/ 243 برقم ‏(‏377‏)‏ ‏(‏ت‏:‏ الطحان‏)‏، وابن الجارود 2/ 227 برقم ‏(‏651‏)‏، والبيهقي 5/ 283، والبغوي 8/ 61 برقم ‏(‏20572‏)‏‏.‏ الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء متفق عليه وقوله فيما رواه أحمد ومسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه‏:‏ صحيح البخاري تفسير القرآن ‏(‏4661‏)‏، صحيح مسلم القدر ‏(‏2647‏)‏، سنن الترمذي تفسير القرآن ‏(‏3344‏)‏، سنن أبو داود السنة ‏(‏4694‏)‏، سنن ابن ماجه المقدمة ‏(‏78‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏1/129‏)‏‏.‏ الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم؛ إذا كان يدا بيد والعملة الورقية منزلة منزلة النقود؛ لكونها حلت محلها في الثمنية وقيمة المبيعات‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

دفع قيمة الذهب والفضة في مجلس العقد

س2‏:‏ يأتينا أصدقاء ويأخذون الذهب منا، أي يشترونه، ولكن نستحي منهم، ولا يدفعون الثمن، ومنهم من يريد أن يزوج ابنته ونحو ذلك، ولا يتم الحساب إلا بعد فترة طويلة، فما الحكم في ذلك، وما هي الطريقة للخلاص‏؟‏

ج2‏:‏ الحكم في هذا السؤال هو المنع حتى يسلم العوض في مجلس العقد؛ لأن ذلك من مسائل الصرف؛ لما تقدم من بيان أن العملة الورقية منزلة منزلة الذهب والفضة في الثمنية، وقيمة الأشياء، والطريقة للخلاص من ذلك هي‏:‏ أن تدفع قيمة الذهب والفضة في مجلس العقد؛ لما ثبت في الحديث من قوله عليه الصلاة والسلام‏:‏ صحيح مسلم الصلاة ‏(‏395‏)‏، سنن الترمذي تفسير القرآن ‏(‏2953‏)‏، موطأ مالك النداء للصلاة ‏(‏189‏)‏‏.‏ يدا بيد‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

كتابة لفظ الجلالة على مصاغات الذهب

س3‏:‏ يوجد لدينا قلوب عليها لفظ الجلالة، ويأخذها عرب وأجانب من كل جنس، وقد نقول للعرب‏:‏ يحرم دخولها إلى بيت الخلاء‏.‏ أفيدونا عن حكم بيعها‏.‏

ج3‏:‏ بيع الحلي المكتوب عليها لفظ الجلالة لا يجوز، إلا إذا رفعت منه‏.‏ وسبق أن ورد إلى اللجنة سؤال مماثل لهذا السؤال أجابت عنه بالفتوى رقم ‏(‏2077‏)‏ الآتي نصها‏:‏

نرفق لفضيلتكم مع خطابنا حلية ذهبية مكتوب عليها لفظ الجلالة ‏(‏الله‏)‏ وهذه الحلية تستعملها نساؤنا نحن المسلمين، حلية وزينة فقط، ومن مدة أشعرنا الإخوان في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأن استعمال هذه الحلية حرام، حيث إنه مكتوب عليها لفظ الجلالة، ونحيطكم علما بأن هذه الحلية لا يستعملها إلا المسلمون تبرجا وزينة، ومخالفة لنساء النصارى واليهود، حيث إن النصارى يلبسون حلية مرسوم عليها الصليب وصور الأصنام، واليهود يلبسون حلية رسمت عليها نجمة داود‏.‏ فنأمل من فضيلتكم النظر في موضوعها‏.‏

وأجابت بما يلي‏:‏ نظرا لأن هذه الحلية كتب عليها لفظ الجلالة لغرض تعليق نساء المسلمين لها على الصدر، كما يعلق النصارى حلية رسم عليها الصليب، ونساء اليهود حلية رسمت عليها نجمة داود، ونظرا لأن ما فيه اسم الله قد يعلق للتعلق به في دفع ضر أو جلب نفع، وقد يعلق لغير ذلك، ويفضي تعليقه إلى امتهانه، كأن ينام عليه، أو يدخل به في أماكن يكره دخولها بشيء فيه كلام الله أو كتب عليه اسم الله؛ ترى اللجنة أنه لا يجوز استعمال هذه الحلية التي كتب عليها اسم الجلالة؛ ابتعادا عن التشبه بالنصارى واليهود الذين نهي المسلمون عن التشبه بهم، وسدا للذريعة، وحفاظا على اسم الله من الامتهان، ولعموم النهي عن تعليق التمائم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

بيع الذهب مع الفصوص الزجاجية المركبة معه

س4‏:‏ نشتري من الوكيل الذهب ويحسب علينا الفصوص الزجاج ذهبا التي تركب في الخواتم وأشياء أخرى، ونبيعها نحن بمثل ما اشتريناها الفص ذهب‏.‏

ج4‏:‏ لا حرج عليكم في ذلك، ما دام الثمن من غير جنس الذهب، ولكن عليكم تبيين ذلك للمشتري؛ ليكون على علم، وأن يكون يدا بيد، إذا كان البيع بعملة غير الذهب، أما الذهب بالذهب فلا يجوز حتى يفصل الذهب ويباع بمثله سواء بسواء يدا بيد‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

دفع قيمة الذهب بعد مدة من عقد البيع

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏3211‏)‏

س1‏:‏ هناك باعة جملة، يتعاملون في بيع الذهب على طريقتين‏:‏ إما نقدا وإما على الحساب، مثلا يدفع القيمة بعد مدة أسبوع أو نحوه، علما بأن السعر واحد نقدا أو على الحساب، فما حكم ذلك‏؟‏

ج1‏:‏ إذا كان الواقع ما ذكر من دفع قيمة الذهب بعد مدة من عقد البيع لم يجز إذا كانت القيمة المؤخرة ذهبا أو فضة أو ما يقوم مقامهما في التعامل، كالورق النقدي؛ لما في ذلك من ربا النسأ، وإن كانت من غيرهما، كالبر والقماش والحديد ونحوها جاز‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

الاستقراض لشراء الذهب مع تأخير الثمن أو بعضه

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏3211‏)‏

س2‏:‏ لبائع الذهب أقارب وأصدقاء وعملاء، لو أن أحدهم أتى إليه في أي وقت، وطلب منه قرضا لأقرضه ويشتري منه مصاغا، وينقص المبلغ الذي معه، ويبقى عليه باق، فهل يجوز لصاحب المحل أن يمضي البيع ويسجل الباقي عليه حتى يأتي به، أم ماذا يفعل‏؟‏ مع العلم أن صاحبه يرفض الشراء من غيره‏.‏

ج2‏:‏ لا يجوز؛ لما فيه من ربا النسأ على ما تقدم من البيان في جواب السؤال الأول، وكونك تعطف على المشتري لقرابته منك أو صداقته لك مثلا، فتسمح بإعطائه قرضا لو استقرضك، لا يعتبر مبررا لتأخير الثمن أو بعضه، ولا مبيحا لمثل هذه المعاملة‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

شراء الذهب عن طريق الهاتف

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏3211‏)‏

س3‏:‏ أحيانا يشتري صاحب المحل ذهبا بالجملة بواسطة التلفون من مكة أو من خارج المملكة، وهو في الرياض، من صائغ معروف لديه، والبضاعة معروفة لدى المشتري، كأن تكون غوايش أو غير ذلك، ويتفقون على السعر، ويحول له الثمن بالبنك، فهل يجوز ذلك أو ماذا يفعل‏؟‏

ج3‏:‏ هذا العقد لا يجوز أيضا؛ لتأخر قبض العوضين عنه، الثمن والمثمن، وهما معا من الذهب أو أحدهما من الذهب والآخر من الفضة، أو ما يقوم مقامهما من الورق النقدي، وذلك يسمى بربا النسأ، وهو محرم، وإنما يستأنف البيع عند حضور الثمن بما يتفقان عليه من الثمن وقت العقد يدا بيد‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

رجل يشتري الذهب ويقصر المبلغ الموجود معه فيقترض لتسديده

السؤال السادس من الفتوى رقم ‏(‏3211‏)‏

س6‏:‏ يشتري مني شخص ذهبا، ويقصر المبلغ الذي معه، وأطلب من أحد جيراني الذي يعرفني ولا يعرفه أن يسلفه تكملة المبلغ، وأكون كفيل غرم له عند جاري، فما حكم ذلك‏؟‏

ج‏:‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏ طريق اقتراض المشتري بكفالة البائع‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

شراء الذهب بالعربون

السؤال السابع من الفتوى رقم ‏(‏3211‏)‏

س7‏:‏ يشتري زبون ذهبا، وليس معه إلا عربون، ويطلب مني أن أرفع له الذهب حتى يأتي بالمبلغ، ويستلمه، مع العلم أن أسعار الذهب ليست ثابتة بين طلوع ونزول، وأخبره بذلك، فيقول‏:‏ أنا وحظي، فهل أسجل السعر على ما اتفقنا عليه عند تسلمي العربون أو بسعر الاستلام‏؟‏

ج7‏:‏ لا يجوز مثل هذا العمل؛ لعدم التقابض في المجلس‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

بيع الذهب الموجود فيه صور

السؤال السادس من الفتوى رقم ‏(‏2672‏)‏

س6‏:‏ إنني تاجر بضائع، وتجارتي حلي ذهبية، وقد نقش في بعضها صورة إنسان أو حيوان، والمشترون أو المشتريات لا يعبؤون بالصور، وإنما بالقطعة الذهبية فقط‏.‏ نعم قد يرغب البعض في الحلي المنقوش عليه صورة، ويرغب عن غير المنقوش، وأكثر هؤلاء وأولئك إن لم أقل كلهم كفار بترك الصلاة أو بإنكار وجود الله أو بإشراك غيره معه‏.‏

وعلى كل حال هل يجوز لي أن أتجر في الحلي المنقوش بالصور بحجة أن جل المشترين لا يقصدون الصورة، وإنما الذهب، أم يحرم علي مطلقا؛ لكون الصور والتصوير حراما‏؟‏ وهل يجوز لي أن أتاجر في الحلي الذي كتب عليه اسم الجلالة مع العلم أن كل النساء لا يحترمن ما كتب عليه اسم الله جل جلاله؛ يلبسنه وهن جنب، وهن حيض، وفي داخل المرحاض‏؟‏

ج6‏:‏ الإتجار في الحلي الذي به صورة إنسان أو حيوان لا يجوز؛ لعموم أدلة تحريم التصوير، وتعليق الصور، ومنها‏:‏ قوله عليه الصلاة والسلام‏:‏ صحيح البخاري أحاديث الأنبياء ‏(‏3171‏)‏، صحيح مسلم الجنة وصفة نعيمها وأهلها ‏(‏2860‏)‏، سنن الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع ‏(‏2423‏)‏، سنن النسائي الجنائز ‏(‏2081‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏1/253‏)‏، سنن الدارمي الرقاق ‏(‏2802‏)‏‏.‏ إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، والأصنام هي‏:‏ الصور، سواء منها ما صور على شكل إنسان أو حيوان أو ما نقش في حلي على شكل إنسان أو على شكل أي ذات روح، ولا فرق في ذلك بين من يبيعه على مسلم أو غير مسلم‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

بيع الذهب الجديد بالمستعمل

السؤال الأول والثالث من الفتوى رقم ‏(‏3821‏)‏

س1‏:‏ هل يجوز بيع البدل في الذهب‏؟‏ مثال ذلك‏:‏ جاءني شخص بذهب مستعمل، اشتريته منه بسعر الجرام 50 ريال، واشترى مني ذهبا بسعر الجرام 60 ريالا، وهذا السعر يختلف عن سعر البيع في حال البيع والشراء، بحيث يباع الجرام حال هذا البيع 70 ريال للجرام، ولكن لما اشتريت منه بسعر 50 ريال بعته بـ 60 ريال‏.‏

ج1‏:‏ يجوز ذلك بشرطين‏:‏

الأول‏:‏ تعجيل قبض العوضين، فإن تأخر قبضهما أو تأخر قبض أحدهما لم يجز؛ لما فيه من ربا النساء‏.‏

الثاني‏:‏ ألا تشترط عليه عند شرائك الذهب منه أن يشتري منك، وإلا حرم؛ لأنه بيعتان في بيعة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

تصفية الذهب المستعمل وبيعه على أنه جديد

س3‏:‏ اشتريت ذهبا مستعملا، وصفيته بحيث يظهر كأنه غير مستعمل، وبعته بسعر الذهب الجديد، مع العلم أنني لم أخبر المشتري بذلك، ومشتراه على أنه جديد، فهل يجوز هذا البيع‏؟‏

ج3‏:‏ إذا كان الحال كذلك لم يجز؛ لأنه نوع من الغش‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

إبقاء قيمة الذهب عند المشتري أمانة بعد بيعه

السؤال الأول والثاني والثالث والرابع والسادس من الفتوى رقم ‏(‏3931‏)‏

س1‏:‏ عندما نشتري الذهب القديم من الزبون يرفض بشدة أن يتسلم القيمة، ويقول‏:‏ دعه طرفك أمانة، وعندما أشتري منك الجديد أخصم المبلغ المطلوب الذي لك وأعطني المبلغ الباقي‏.‏ فهل يجوز أن نحتفظ بالمبلغ وهو قيمة الذهب القديم، وبعد أن يشتري صاحبه الجديد نسلمه الباقي أو نستلم منه إذا بقي لنا شيء‏؟‏

ج1‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكر؛ فإن ذلك العمل لا يجوز؛ لأن شرط جواز بيع الذهب بالفضة أو بما أعطى حكمها من العملات‏:‏ أن يكون يدا بيد‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

بيع الذهب بالفضة بدون تقابض في المجلس

س2‏:‏ هل يجوز إذا أحد الأصدقاء اشترى منا ذهبا ولم يدفع الثمن بأن نسجل عليه في الدفتر، مثلا‏:‏ اشترى بمبلغ 4850 ريال أن نسجل عليه قرضة حسنة، أو ندفع له مائة وخمسين ريال ‏(‏150‏)‏ تكملة خمسة آلاف ريال ‏(‏5000‏)‏ ونسجله عليه خمسة آلاف قرضة، أو ندفع له ‏(‏5000‏)‏ ريال نقدا، ويحاسبنا بما اشتراه من عندنا، ونسجل عليه خمسة آلاف ريال قرضة‏؟‏ أرجو الحكم في ذلك‏.‏

ج2‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكر؛ فإن ذلك لا يجوز؛ لكونه بيعا للذهب بالفضة أو ما يقوم مقامها، من دون تقابض في المجلس، وذلك لا يجوز‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

حجز الذهب بالتليفون

س3‏:‏ ما الحكم في حجز الذهب بالتلفون، وهو أن نتصل بالوكيل ونسأله عن قيمة الذهب، ويقول كذا، فنقول له‏:‏ احجز لنا كذا، وبعد ذلك نذهب إليه ومعنا المبلغ، فنسلمه المبلغ ونستلم الذهب يدا بيد، وقد نتأخر في التسليم والاستلام عدة أيام‏؟‏

ج3‏:‏ لا يتم البيع إلا بتسليم العوض وحصول التقابض في المجلس، أما الحجز فلا يعول عليه، ولا يعتبر بيعا، ولا يدخل الذهب في ملك الحاجز، وليس له التصرف فيه، ولا المطالبة به؛ لأن الحجز لا يتم به صرف ولا بيع، وإنما هو وعد فقط‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

رهن الذهب في الفضة

س4‏:‏ ما الحكم في الذهب وهو نوعان‏:‏ النوع الأول هو‏:‏ يأتينا صديق، ومعه ذهب، ويطلب مبلغا من المال، ونسلمه المبلغ، ونستلم الذهب مقابل المبلغ حتى يسدد‏.‏ والنوع الآخر هو‏:‏ إذا أحد اشترى منا ذهبا بقي بعض من القيمة، فنمسك بعض الذهب رهينة في المبلغ المتبقي‏.‏

ج4‏:‏ أولا‏:‏ رهن الذهب في الفضة، أو الفضة في الذهب جائز‏.‏

ثانيا‏:‏ لا يجوز أن يباع الذهب بالفضة إلا يدا بيد، والصورة الثانية المذكورة لا تجوز‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

بيع الذهب على المشورة

س6‏:‏ ما الحكم في بيع الذهب على المشورة‏؟‏ أي يأتي رجل ويشتري ذهبا على أساس يشاور أهل بيته، وقد لا يدفع الثمن‏.‏ فأرجو من فضيلتكم التكرم بالإيضاح في ذلك‏.‏

ج6‏:‏ بيع الذهب بالفضة أو ما أعطي حكمها لا يجوز إلا يدا بيد، لكن إذا أخذ السلعة من الذهب أو الفضة؛ ليشاور عليها أهله أو غيرهم، ثم يشتريها بعد ذلك على الوجه الشرعي، أو يدعها فلا بأس بذلك‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

بيع الذهب على الشور

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏6753‏)‏

س4‏:‏ هل يجوز بيع الذهب على الشور، يعني‏:‏ أن الزبون إذا اشترى مصاغا يقول‏:‏ آخذه على شور؛ فإن صلح وإلا أعدته وأخذت غيره‏.‏ فما حكم ذلك‏؟‏

ج4‏:‏ يجوز للمشتري أن يأخذ الذهب من مالكه ليستشير في شرائه من يثق به من أهل الخبرة، فإن أشار عليه بشرائه عاد إلى مالكه ليبرم معه عقد الشراء، ويتم قبض العوضين في مجلس العقد إذا كانا من الذهب أو الفضة‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

بيع الذهب المصنوع للرجال

الفتوى رقم ‏(‏4146‏)‏

س1‏:‏ هل بيع الذهب المصنوع للرجال حرام، سواء كان الذهب خالصا أو غير خالص‏؟‏ علما بأن الذهب المستخدم هو من عيار 14، 18، 21، وهل هو من الكبائر أم من الصغائر‏؟‏

ج1‏:‏ يحرم لبس الذهب على الرجال، والأصل في ذلك ما جاء من الأدلة عن النبي صلى الله عليه وسلم الدالة على تحريمه، وهو من الكبائر، ويحرم بيعه على الرجال الذين علم أنهم سيلبسونه‏.‏

س2‏:‏ احتج علي بعض الشرفاء بأنه لو كانت المسألة تحريما قطعيا لمنعت الدولة بيعها وخصوصا وهي دولة تحتكم إلى كتاب الله في كثير من الأمور‏.‏ فما الحكم في ذلك‏؟‏

ج2‏:‏ الذي يحرم ويحلل هو الله جل وعلا، وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم، والمكلف مسؤول عن تصرفاته قولا وفعلا واعتقادا، ومن أشكل عليه شيء من أمر دينه فإنه يسأل أهل العلم، لقوله تعالى‏:‏ سورة النحل الآية 43 ‏{‏فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ‏}‏ وعدم منع الدولة لبيعه؛ لأنه مما تلبسه النساء وهو حلال لهن، ومعلوم عند المسلمين عموما أنه لا يحل للرجال‏.‏

س3‏:‏ إذا ثبت حكم تحريمه فما هو العمل بالنسبة للكميات الموجودة عندنا‏؟‏ وخصوصا أنه تشكل نصف تجارتنا على الأقل، وهي كمية تقدر بالملايين وبالآلاف‏.‏

ج3‏:‏ يمكن تحويل الذهب الذي لا يصلح للنساء إلى ما يصلح لهن، أو يباع منه للنساء ما يصلح لهن‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

ادخار الذهب

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏4165‏)‏

س1‏:‏ هل ادخار الذهب حرام‏؟‏ مثلا لما اشتريت غرام بدرهم واحد وحال العام وانخفض إلى نصف درهم، ولكن العام الآخر ارتفع إلى خمسة دراهم، هل هي ربوية أم حرام‏؟‏

ج1‏:‏ يجوز شراء الذهب بعملة أخرى غير الذهب يدا بيد، وادخاره وبيعه بعد بأقل أو أكثر من سعره الماضي، ولا يعتبر ذلك كنزا منهيا عنه إذا أديت زكاته المفروضة فيه‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

بيع الذهب المصاغ بدون تقابض

السؤال الأول والثالث من الفتوى رقم ‏(‏4518‏)‏

س1‏:‏ إني أبيع وأشتري بالذهب المصاغ، وأخبرني إنسان‏:‏ أن الذهب ما يجوز بيعه إلا نقدا يدا بيد، فقلت له‏:‏ إن هذا ليس بعملة مثل الجنيه السعودي؛ لأنه مصاغ على شكل حلي، وفيه عيار 21 وعيار 18، ومخلوط فيه نحاس لتحويله وفضه إلى عيار 21 وعيار 18، وأن الفلوس التي اشتريت فيها ورق وليس ذهبا، وهذا ذهب مصاغ، فشكيت في ذلك، وأرسلت لكم لتفتونا جزاكم الله خيرا، وأسئلتي الآتية أفتوني فيها‏:‏ إذا قلتم‏:‏ إنه لازم التقابض بالمجلس، فهل يكون ربا الذي قال الله فيهم‏:‏ سورة البقرة الآية 275 ‏{‏الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ‏}‏ الآية‏.‏

ج1‏:‏ لا يجوز بيع الذهب بالذهب، ولا الفضة بالفضة إلا مثلا بمثل يدا بيد، سواء كان العوضان من المصاغ أم من النقود أم كان أحدهما مصاغا والآخر من النقود، وسواء كان العوضان من ورق البنكنوت أم كان أحدهما من ورق بنكنوت والآخر مصاغا أم من النقود‏.‏

وإذا كان أحد العوضين ذهبا مصوغا، أو نقدا، وكان الآخر فضة مصوغة أو نقدا، أو من العمل الأخرى- جاز التفاوت بينهما في القدر، لكن مع التقابض قبل التفرق من مجلس العقد، وما خالف ذلك في هذه المسألة فهو ربا، يدخل فاعله في عموم قوله تعالى‏:‏ سورة البقرة الآية 275 ‏{‏الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ‏}‏ الآية‏.‏

س3‏:‏ إنسان أخذ مني مصاغ ذهب، وثمن المصاغ ألف ريال، وقلت له‏:‏ ما يجوز إلا نقدا، وقال‏:‏ سلفني ألف ريال، وسلفته الألف ريال وأعطاني إياه‏.‏ هل هذا يجوز‏؟‏

ج3‏:‏ لا يجوز؛ لأنه احتيال على الربا، وجمع بين عقدين، عقد سلف وعقد بيع، وهو ممنوع أيضا‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

بيع الذهب مؤجلا جميع القيمة أو بعضها

الفتوى رقم ‏(‏5446‏)‏

س‏:‏ لقد ظهر في هذه الأيام نساء يتعاملن بشراء الذهب من النساء، فما يساوي عشرة آلاف حاضر يشترينه بعشرين ألفا لمدة سنة، وكذلك بائعو الذهب، يبيع بعضهم على النساء والرجال، ويأخذ بعض القيمة، ويؤجل الباقي لمدة غير معلومة مدعيا أن في ذلك إرفاقا بالمشتري وتيسيرا عليه، فنأمل من سماحتكم إصدار تعميم بحكم هذا البيع، يوزع على بائعي الذهب؛ عسى الله أن ينفع بالأسباب‏.‏

ج‏:‏ لا يجوز بيع الذهب مؤجلا جميع القيمة أو بعضها إذا كانت من أحد النقدين، وسواء كان الأجل معلوما أو غير معلوم، وإذا وقع البيع فهو باطل، والعقد محرم، وفاعل ذلك آثم ومرتكب لكبيرة من الكبائر الموبقة، وهي كبيرة الربا‏.‏ وقد جمع في الصورة الأولى- وهي‏:‏ بيع ما يساوي عشرة آلاف من الذهب بعشرين ألفا مؤجلة سنة، أو أقل أو أكثر- بين ربا الفضل وربا النسيئة، وأما الصورة الثانية وهي‏:‏ تأجيل بعض الثمن ففيها ربا النسيئة، وكلا النوعين محرم بالكتاب والسنة والإجماع، قال تعالى‏:‏ سورة البقرة الآية 275 ‏{‏وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا‏}‏ وقال تعالى‏:‏ سورة البقرة الآية 276 ‏{‏يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ‏}‏ وقال تعالى‏:‏ سورة البقرة الآية 278 ‏{‏يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ‏}‏ سورة البقرة الآية 279 ‏{‏فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ‏}‏ وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم سنن أبو داود العلم ‏(‏3664‏)‏، سنن ابن ماجه المقدمة ‏(‏252‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏2/338‏)‏‏.‏ أنه لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، وقال‏:‏ ‏"‏هم سواء، وجاء في ‏(‏صحيح البخاري‏)‏ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ صحيح البخاري فضائل القرآن ‏(‏4741‏)‏، صحيح مسلم النكاح ‏(‏1425‏)‏، سنن الترمذي النكاح ‏(‏1114‏)‏، سنن النسائي النكاح ‏(‏3280‏)‏، سنن أبو داود النكاح ‏(‏2111‏)‏، سنن ابن ماجه النكاح ‏(‏1889‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏5/336‏)‏، موطأ مالك النكاح ‏(‏1118‏)‏، سنن الدارمي النكاح ‏(‏2201‏)‏‏.‏ لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منهما غائبا بناجز، وفيه أيضا أن أبا المنهال قال سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهم عن الصرف، فكل واحد منهما يقول‏:‏ هذا خير مني، فكلاهما يقول‏:‏ صحيح البخاري تفسير القرآن ‏(‏4209‏)‏، صحيح مسلم التفسير ‏(‏3015‏)‏‏.‏ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا‏.‏ نسأل الله التوفيق للجميع‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الأجرة على صناعة الذهب

السؤال الأول والثاني والخامس من الفتوى رقم ‏(‏5937‏)‏

س1‏:‏ صائغ يأخذ أجرة الصناعة على الذهب، ويتم ذلك إما في صورة بيع ذهب ويتقاضى ثمنه مع الأجرة، أو تبادل ذهب بذهب ويأخذ أجرة الصناعة بما فيها مكسبه‏.‏

ج1‏:‏ أخذ الأجرة على صناعة الذهب مع قيمة المبيع لا شيء فيه إذا بيع بغير جنسه، كالورق النقدي، أما إذا بيع بجنسه كذهب بذهب مع أخذه أجرة فلا يجوز؛ لما ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ صحيح البخاري الطب ‏(‏5405‏)‏‏.‏ لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز‏.‏

س2‏:‏ يبيع ذهبا قديما على أنه جديد ‏(‏يعني‏:‏ لم يلبس بعد‏)‏ وهذا يكون إما في صورة شرط قد اشترطه، أو يكون ضمنا، وسيحاسب عليه محاسبة الجديد، وفي هذه الحالة يكون أخذ ثمن الدمغة، وهي لا تؤخذ إلا على الجديد ‏(‏وهذه الدمغة تأخذها الحكومة في مقابل أنها تدمغ الذهب بعد التأكد من أنه عيار 21 أو 18، وهي تأخذها من الصائغ، والصائغ يأخذها من المشتري، وهذا يكون على الجديد فقط‏)‏‏.‏

ج2‏:‏ لا يجوز بيع الذهب القديم على أنه جديد؛ لأن هذا فيه غش وتدليس وكذب، قال تعالى‏:‏ سورة التوبة الآية 119 ‏{‏يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ‏}‏ وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ صحيح البخاري البيوع ‏(‏2109‏)‏، صحيح مسلم الإيمان ‏(‏155‏)‏، سنن الترمذي الفتن ‏(‏2233‏)‏، سنن أبو داود الملاحم ‏(‏4324‏)‏، سنن ابن ماجه الفتن ‏(‏4078‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏2/538‏)‏‏.‏ من غشنا فليس منا وكذلك أخذ أجرة الدمغة على الذهب القديم لا يجوز؛ إذا كان المشتري لا يدفعها إذا علم أن الذهب قديم‏.‏

س5‏:‏ بيع الخواتم والدبل للرجال هل يأثم البائع فقط أم يكون الثمن الذي أخذه حراما‏؟‏

ج5‏:‏ بيع الخواتم والدبل للرجال من الذهب والفضة لا شيء فيه، وإذا علمت أنه سوف يلبس ذلك الخاتم من الذهب فلا تبع عليه؛ لأنه في هذه الحال يكون من باب التعاون على الإثم، وعليك نصحه وإخباره أن لبس الذهب للرجال محرم‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

تحري ما أحله الله في البيوع وغيرها

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏6950‏)‏

س3‏:‏ لا شك أن المسلم اللبيب في هذه الدنيا تهمه طاعة الله ورضاؤه سبحانه وتعالى، واتباع أوامره واجتناب نواهيه، وحيث إن تجارة الذهب تحف بها المخاطر على النحو المذكور في الوقوع بإحدى الكبائر الموبقة؛ كيف يأمن المرء على نفسه وسلامة تصرفاته بابتعاده عن كل إثم في مزاولة هذه المهنة‏؟‏ نسأل الله إلهامنا جميعا إلى ما يحبه ويرضاه‏.‏

ج3‏:‏ اجتهد وسعك في ترك ما حرم الله، وفي تحري ما أحله الله في البيوع وغيرها، وفيما أحله سبحانه سعة ومندوحة عن ارتكاب ما حرمه، وغنى عن الوقوع فيما يغضبه‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

قبض ثمن الذهب في مجلس العقد

الفتوى رقم ‏(‏7545‏)‏

س‏:‏ باعت امرأة ذهبا وهي محتاجة فلم تجد من يشتريه، فاستلفت من امرأة ما بقيمة 10 آلاف ريال، على أن تأخذ الذهب الذي تريد أن تبيعه، وهو ‏(‏محزم + مصك لليد‏)‏، أو تبيع هذا الذهب وتستافي منه، أخذت المرأة الذهب وذهبت فباعته على امرأة، فلما أعطته إياها قالت‏:‏ الآن آتي لك بالذهب، فذهبت ولم تأت، وأخذت وقت وهو شهر ونصف ولم تأت بثمن الذهب الذي كانت قيمته 10 آلاف ريال‏.‏ والسؤال هو‏:‏ هل هذا يقع في باب الربا، وإذا وقع في باب الربا من يقع عليه الذنب‏:‏ على المرأة التي باعت، أو التي اشترت‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر، فإن هذا البيع لا يجوز؛ لعدم قبض ثمن الذهب الذي هو النقود في مجلس العقد، وكل من البائعة والمشترية عليها قسط من الإثم بقدر ما ارتكبت من الجرم‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

دفع قيمة الذهب بشيك

السؤال الأول والثاني والثالث من الفتوى رقم ‏(‏7923‏)‏

س1‏:‏ إذا بعت الذهب على الزبائن وسلموا لي القيمة بموجب شيك على أحد البنوك، فهل يجوز لي استلام الشيك كقيمة للذهب، وهل يعتبر الشيك يدا بيد‏؟‏ حيث إنني لن أستلم قيمة الشيك من البنك إلا بعد مدة، أم لا يجوز ذلك، ويلزمني استلام قيمة الذهب نقدا، وهذا يشق على كثير من الناس‏؟‏

ج1‏:‏ يعتبر تسلم الشيك قبضا كما في الحوالة دفعا للحرج‏.‏ س2‏:‏ إذا حضر شخص يريد أن يشتري بعض المجوهرات من الذهب، ولما وزنت له ما يريد وجد أن المبلغ الذي معه لا يكفي قيمة للذهب، فمعلوم في هذه الحالة أنه لا يجوز لي بيعه الذهب وتسليمه له وهو لم يسلمني إلا جزء من القيمة، لكن إذا كنا في وقت الصباح مثلا، وقال لي‏:‏ اترك الذهب عندك حتى وقت العصر كي أحضر لك كامل الدراهم وأستلم الذهب الذي اشتريته منك، ففي هذه الحالة هل يجوز لي أن أترك الذهب على كيسه وحسابه حتى يحضر لاستلامه، أم يلزمني أن ألغي العقد وهو إن حضر فهو كسائر المشترين، وإلا فلا شيء بيننا‏؟‏

ج2‏:‏ لا يجوز أن يبقى الذهب الذي اشتراه منك على حسابه حتى يأتي بالدراهم؛ لأنه لم يتم العقد، تخلصا من ربا النسيئة، ويبقى الذهب لديك في ملكك، فإذا حضر ببقية الدراهم ابتدأتما عقدا جديدا، يتم في مجلسه التقابض بينكما‏.‏

س3‏:‏ إذا اشترى مني شخص ذهبا وسلم قيمته واستلم الذهب، ثم جاء بعد مدة وأراد إعادة الذهب واستلام ما سلمه لي، فهل يجوز لي ذلك أم لا بد أن أشتريه منه إن رغب بسعر السوق‏؟‏

ج3‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكرت جاز ذلك بطريق الإقالة والاستقالة‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

بيع الذهب وشراء غيره في مجلس العقد

الفتوى رقم 8865

س‏:‏ لقد ذهبت للسوق بجدة، سوق الذهب، وكان بحوزتي بعض الذهب، وأردت أن أبدله بجديد، فأعطيته صاحب الدكان، وقلت‏:‏ أريد بدله، فأخذه ووزنه وأعطاني بعض الأنواع، وأخذت نوعا ليبدلني وزنا بوزن، ولكن اتضح لي بأن هذا الرجل ينقص في الجرام الواحد ثلاثة أريلة بالنسبة لذهبي مقابل استعماله، وكان وزن ذهبي 170 جرام، وكان وزن ذهبه 156 جرام تقريبا، والفرق مائة ريال أدفعها أنا، ولما رأيت الأمر كذلك قلت له‏:‏ هذا عمل لا يجوز، وهذا ربا، ولكن أريد أبيعه منك وأشتري هذا الذهب الذي وزنه 156، وأخذ الذهب حقي بمبلغ وقدره 5000 ريال، وأخذت ذهبه بمبلغ وقدره خمسة آلاف ومائة ريال، ووزنه 156 جرام، أقل من ذهبي، ولكن الرجل ابتسم من عملي، وقال‏:‏ مثل الرجل الذي يقولون‏:‏ أين أذنك‏؟‏ وبدل ما يأتي بيده من الأمام أتى بها من الخلف، وقال‏:‏ كل السوق يعمل مثله، يأخذ ثلاثة ريال في الجرام الواحد ويبدلون، ويزعمون بأنه ‏(‏حق الصنعة‏)‏‏.‏

1- هل عملي صحيح بعملية البيع والشراء أم لا‏؟‏

2- هل فعله بأخذ الوزن أكثر من وزن ذهبه ربا‏؟‏ أما هو فيقول‏:‏ لا‏.‏

3- يبدو لي أنه إذا لم أشتر منه فسوف يرجع ذهبي، فما الحكم لو فعل ذلك‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكر‏:‏

1- فعملك في بيعك ذهبك عليه بفضة، وشراؤك ذهبه بفضة صحيح لا ربا فيه؛ إذا تم القبض في مجلس العقد‏.‏

2- ورأيه وفعله الذي أنكرته عليه من أخذ ثلاثة أريلة في كل جرام مقابل الجدة غير جائز، وإنكارك عليه في محله وقد أحسنت‏.‏

3- ولو توقف شراؤه ذهبك بفضة على أن تشتري منه ذهبا بفضة فلا يجوز؛ لأنه من صور بيعتين في بيعة، فاترك بيع ذهبك عليه، واذهب إلى غيره ممن لا يشترط ذلك‏.‏

بالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

شراء الذهب أو بيعه مقابل شيكات محالة للبنك

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏9564‏)‏

س3‏:‏ هل يجوز شراء الذهب أو بيعه مقابل شيكات محالة للبنك، مع العلم بأن المبلغ المحال للبنك موجود بكامله، خصوصا وأنه لا يستطيع أن يحمل معه النقود أثناء الشراء، ولا

أخذها من المشتري أثناء بيعه له عدد من السبائك، خاصة إذا كان المبلغ يصل أحيانا إلى ملايين الريالات، وربما يخاف على نفسه أو على ماله لو حملها‏؟‏

ج3‏:‏ لا حرج في ذلك؛ لأن قبض البائع للشيك في حكم قبضه للثمن، إذا كان الشيك مصدقا من المصرف‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

إدخال الذهب في يد المرأة المشترية

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏11514‏)‏

س2‏:‏ هل يجوز أن يقوم البائع بإدخال الذهب في يد المرأة المشترية‏؟‏

ج2‏:‏ لا يجوز للرجل الأجنبي أن يدخل الذهب في يد المرأة، سواء البائع أو غيره‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

الوكالة في بيع الذهب

الفتوى رقم ‏(‏11053‏)‏

س‏:‏ هل يجوز لي أن آخذ الذهب المستعمل قليلا من أحد الأصدقاء أو الأقارب وأبيعه له نيابة عنه في سوق الذهب بحجة أني من أهل الذهب وأعرف أسعاره بحيث يباع بالسعر الذي يستحقه، ولا يبخس من ثمنه، وهل ينطبق علي هذا الحديث فيما معناه‏:‏ ‏(‏لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض‏)‏، وكذلك الشراء، هل يجوز نيابة عن الصديق أو القريب الشراء له، بحيث أشتري له بسعر مناسب، والجميع أقوم به بدون مقابل، أبتغي الأجر من الله سبحانه وتعالى‏.‏

ج‏:‏ يجوز لك أن تأخذ الذهب من صديقك وتبيعه له نيابة عنه، وليس ذلك من بيع الحاضر للبادي المنهي عنه، بل ذلك من باب الإحسان لأخيك والنصح له، وقضاء حاجته، وكذلك الشراء له‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

استبدال ذهب بذهب آخر

الفتوى رقم ‏(‏14660‏)‏

س‏:‏ في أحد الأيام نزلت أسواق الذهب، وكان معي دبلة من ذهب، أريد بيعها وشراء دبلة أخرى أصغر مقاسا، ثم دخلت أحد المحلات وعرضتها للبيع، وسيمت بمبلغ 80 ريالا، ووافقت على بيعها، ودورت على الدبلة في نفس المحل ووجدت المقاس المطلوب بمبلغ 70 ريالا، وطلبت من صاحب المحل أن يسدد قيمة الدبلة، وسددني القيمة كاملة، ثم أعطيته 100 ريال لكي يأخذ حقه ويرجع علي 30 ريالا، ولكن لم يجد صرفا وطلب مني أن أعطيه 70 ريالا من قيمة الدبلة المباعة، ورفضت، وقلت‏:‏ ذلك يتعلق في الربا، وقال‏:‏ لا؛ لأنك قبضت وأعطيته سبعين ريالا من قيمة الدبلة التي بعتها، علما بأني قبضت النقود وحطيتها في جيبي، ولا نويت أن أسدده منها، ولكن لم يجد صرف للمائة‏.‏ أفيدوني جزاكم الله خيرا، هل ذلك له علاقة في الربا أم لا‏؟‏ وماذا أفعل إذا كان له علاقة في الربا‏؟‏ هذا والصلاة والسلام على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته‏.‏

ج‏:‏ من أراد استبدال ذهب بذهب آخر فإنه يبيع الذهب الذي معه ويقبض ثمنه، ثم يشتري الذهب الذي يريده من المشتري أو من غيره بالنقود التي قبضها أو غيرها، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ الذهب بالذهب مثلا بمثل، والفضة بالفضة مثلا بمثل‏.‏‏.‏، ثم قال‏:‏ فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم؛ إذا كان يدا بيد‏.‏

وعليه فبيعك للذهب الذي معك ثم شراء ذهب آخر من المشتري بعد قبض ثمنه الذي بعت به لا حرج في ذلك، ولو كان الثمن من قيمة الذهب المباع منك للصائغ‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

بيع الذهب بالذهب بدون تقابض في مجلس العقد

الفتوى رقم ‏(‏16380‏)‏

س‏:‏ بعض تجار الذهب يتفقون على أن يبيع أحدهم للآخر سوارة من ذهب مثلا بمبلغ معين، على أن يأخذ منه نسبة من الثمن، وبعد أن يسلم الزبون البضاعة ويستلم الثمن يسجله عنده حتى المساء، ثم يتحاسب التجار فيما بينهم، فكل من باع للآخر شيئا سدده، وأخذ السعي‏.‏ إلى هنا يظهر أنه وكالة ولا بأس به، لكن المشكل هو أن صاحب البضاعة يشترط على التاجر الذي باع له البضاعة أن يسدده آخر النهار ذهبا بقدر المبلغ بعد حذف السعي بقيمة الذهب صباحا، في حالة ارتفاع سعر الذهب مساء، وإن انخفض الذهب أو بقي على سعره صباحا فإنه يأخذ قيمة البضاعة نقودا وهو نفس المبلغ الذي باعها به محذوفا منه السعي‏.‏ نرجو الإفادة والفتوى بذلك حفظكم الله وعفا عنكم‏.‏

ج‏:‏ لا يجوز لتاجر الذهب أن يشترط على جاره أن يسدده قيمة ما باعه له ذهبا في حالة ارتفاع سعر الذهب؛ لأن هذا من بيع الذهب بالذهب بدون تقابض في مجلس العقد‏.‏

والواجب في حال بيع الذهب بالذهب التماثل وزنا والتقابض في المجلس قبل التفرق‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

استئجار العمال لاستخراج الأحجار الكريمة

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏17471‏)‏

س1‏:‏ العاملون في مجال بيع وشراء الأحجار الكريمة ‏(‏ألماس‏)‏عندنا هنا في أفريقيا الوسطى لهم نوع من التعامل، وهو كالآتي‏:‏ يقوم شخص ما بإعطاء أدوات الحفر والبحث والتنقيب عن ألماس للعمال، ويدفع لهم نفقات معيشتهم فترة استمرارهم في البحث عن ألماس، ثم بعد ذلك إذا قدر الله للعمال أن حصلوا على ألماس في فترة ذلك البحث والحفر، يقوم الشخص الذي تولى الإنفاق عليهم وإعطائهم آلات الحفر بشراء ألماس منهم، وليس للعمال أن يبيعوا ألماس لأحد غيره، ويحسب المشتري ما بذله وأنفقه عليهم من قيمة الألماس، وهذا كله يتم بمعرفة الطرفين، الممول والعمال، وموافقتهم، وإن لم يحصلوا شيء في بحثهم وحفرياتهم خسر الشخص الممول ما أنفقه عليهم، وخسر العمال جهودهم وطاقاتهم في البحث‏.‏ وسؤالي الآن‏:‏ ما الحكم الشرعي في هذا النوع من التعامل‏؟‏

ج1‏:‏ هذا العقد لا يصح لاشتماله على قرض جر منفعة، وعلى بيع بثمن مجهول، وإنما الطريق الشرعي أن يستأجر العمال على حسابه، فما وجدوه من ألماس فهو له، ولا يرجع عليهم بشيء، وإن لم يجدوا شيئا فلا شيء له عليهم؛ لكونهم استحقوا الأجرة بعملهم‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

استبدال الأساور بأساور أصغر منها مع دفع الفرق في القيمة

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏18387‏)‏

س1‏:‏ اشترى بعض أقاربي أساور من ذهب، وبعد العودة إلى المنزل اتضح لنا أنها كبيرة، وفي اليوم التالي قمت بإرجاعها لصاحب المحل، وطلبت منه أن يغيرها بأصغر منها، فأخذها صاحب المحل وطلب مني فاتورة الشراء، ووزنها وأعطاني أصغر منها، وأعطاني الفرق، مع العلم أن نيتي هي الاستبدال كما هو معتاد عند شراء الملابس أو أي شيء آخر‏.‏ سماحة الشيخ‏:‏ هل هذه المعاملة تعد من الربا‏؟‏ أفتونا مأجورين‏.‏

ج1‏:‏ إذا كان ما ذكرته من قبيل فسخ العقد وإرجاع الأساور التي لم تناسب من اشتريت من أجله ثم شراء أساور أصغر منها بأقل من ثمن الأولى فلا بأس بذلك، وليس هو من قبيل الربا، أما إذا كان ما ذكرته من قبيل استبدال الأساور الأولى بأساور أصغر منها مع دفع الفرق في القيمة فهذا ربا؛ لأنه بيع ذهب بذهب مع زيادة دراهم‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

قاعدة الربا

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏17321‏)‏

س1‏:‏ ما الحكم إذا كان يشتري الذهب الصافي بالأجل ويشتري بالنقد كذلك‏؟‏

ج1‏:‏ قاعدة الربا‏:‏

1- أن الربوي إذا اتحدت علته وجنسه حرم فيه التفاضل والنسأ، كالذهب بالذهب والفضة بالفضة، ولو كان أحدهما جيدا والآخر رديئا‏.‏

2- وأنه لا يجوز بيع المصوغ من الذهب والفضة بجنسه بأكثر من وزنه مقابل الصنعة‏.‏

3- وأن الربوي إذا اتحدت علته واختلف جنسه جاز فيه التفاضل، وحرم النسأ، كالذهب بالفضة، فإنه يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلا، ولكن يشترط التقابض في مجلس العقد قبل التفرق‏.‏

4- وإذا اختلفت علته وجنسه جاز فيه التفاضل والنسأ، كالذهب بالحنطة والفضة بالشعير‏.‏

5- وأنه لا يجوز بيع الربوي بجنسه ومعهما أو مع أحدهما شيء من غير جنسهما، كمد عجوة ودرهم بمثلهما أو بمدين ودرهمين، أو دينار ودرهم بدينار‏.‏

6- وأن فروع الأجناس أجناس باختلاف أصولها، فدقيق الشعير جنس، وخبزه جنس وهكذا‏.‏

7- وأنه لا يجوز بيع الربوي إلا بمعياره الشرعي، فاعتبار المساواة في الموزونات بالوزن، وفي المكيلات بالكيل‏.‏

8- وأن المماثلة لا بد من تحققها فيما اشترطت فيه، والشك فيها كتحقق المفاضلة‏.‏

9- وأن الربا المحرم يجري في غير الأعيان الستة المنصوص عليها، وأنه متعد منها إلى كل ملحق بشيء منها‏.‏

والأدلة على هذا كثيرة منها‏:‏ حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ صحيح البخاري تفسير القرآن ‏(‏4661‏)‏، صحيح مسلم القدر ‏(‏2647‏)‏، سنن الترمذي تفسير القرآن ‏(‏3344‏)‏، سنن أبو داود السنة ‏(‏4694‏)‏، سنن ابن ماجه المقدمة ‏(‏78‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏1/129‏)‏‏.‏ الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم؛ إذا كان يدا بيد‏.‏ رواه مسلم وأحمد‏.‏

وما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ مسند أحمد بن حنبل ‏(‏1/465‏)‏‏.‏ الذهب بالذهب وزنا بوزن، والفضة بالفضة وزنا بوزن، والبر بالبر كيلا بكيل، والشعير بالشعير كيلا بكيل رواه الأثرم والطحاوي وما رواه مسلم وغيره من حديث فضالة بن عبيد قال‏:‏ سنن الترمذي تفسير القرآن ‏(‏3086‏)‏، سنن أبو داود الصلاة ‏(‏786‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏1/57‏)‏‏.‏ اشتريت قلادة يوم خيبر باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز، ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم؛ فقال‏:‏ ‏"‏لا تباع حتى تفصل‏.‏ وما رواه مسلم وغيره عن جابر رضي الله عنه قال‏:‏ سنن الترمذي تفسير القرآن ‏(‏3086‏)‏، سنن أبو داود الصلاة ‏(‏786‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏1/57‏)‏‏.‏ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم كيلها بالكيل المسمى من التمر‏.‏

وبناء على ما ذكر فلا يجوز فعل ما ذكرته في السؤال؛ لأن الذهب إذا بيع بجنسه- ذهب بذهب- متفاضلا مؤجلا دخله ربا الفضل والنسيئة، وإذا بيع متماثلا مؤجلا دخله ربا النسيئة‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

استخدام المكينة في تسديد قيمة الذهب

الفتوى رقم ‏(‏19440‏)‏

س‏:‏ نحن من أصحاب محلات بيع الذهب والمجوهرات، وقد عرض علينا استخدام مكينة تسمى‏:‏ نقطة بيع، وهي عبارة عن آلة تستخدم لتسديد قيمة ما يشتريه منا الزبون عن طريق تحويل المبلغ من حسابه إلى حسابنا عن طريق التليفون، ويصدر من الماكينة سند يثبت أن المبلغ أودع في حسابنا، فما هو حكم استخدام مثل هذه الآلة في بيع الذهب‏؟‏

ج‏:‏ ما دام الحال أن جهاز نقاط البيع الذي بموجبه يخصم المبلغ حالا من حساب المشتري المودع في المصرف المسحوب منه، ويحول حالا إلى حساب البائع، وليس هناك عمولات لقاء هذا التحويل فإن البيع بهذه الصفة له حكم التقابض في المجلس، فيجوز بيع الذهب بالعملة الورقية وتسديد الثمن بواسطة نقطة البيع المذكورة؛ لتوفر الحلول والتقابض في مجلس العقد‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

التساوي في المقدار عند بيع الذهب بجنسه مع التقابض في المجلس

الفتوى رقم ‏(‏19797‏)‏

س‏:‏ عندي ذهب قديم، أخذته إلى الصائغ قصد صنع أساور جديدة، فقال إنه سيذيبه، ويعيد تصنيعه، ويأخذ مبلغ الصنع فقط، أي‏:‏ عمل يده، مع العلم أن الذهب القديم لما يقوم الصائغ بتذويبه ينقص منه ‏(‏2 غ إلى 3 غ‏)‏ بالتقريب، وبالتالي تصبح الأساور المصنعة من جديد أقل وزنا من الذهب الذي أعطيته له‏.‏ أفيدوني بالجواب أثابكم الله‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الصائغ سيقوم بصنعة ذهبك حليا حسب طلبك، فيأخذ أجرة على عمله، فلا بأس بذلك، أما إن كان سيصنع لك الحلي المطلوب من ذهب غير ذهبك، ويأخذ ذهبك مقابله مع الأجرة، فهذا لا يجوز؛ لأنه لا بد من التساوي في المقدار إذا بيع الذهب بجنسه، مع التقابض في المجلس‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

المساهمة في البنوك

المساهمة في البنك الأمريكي السعودي

الفتوى رقم ‏(‏3134‏)‏

س‏:‏ أفيدونا زادكم الله علما عن حكم المساهمة في البنك الأمريكي السعودي، هل هي ربا‏؟‏ حيث إنه يتعامل بالربا وأسس على الربا كما نعلم‏.‏

ج‏:‏ البنك السعودي الأمريكي وغيره من البنوك إذا كانت أسست على ربا، وتتعامل بالربا، فلا تجوز المساهمة فيها؛ لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، وقد نهى الله تعالى عنه بقوله‏:‏ سورة المائدة الآية 2 ‏{‏وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ‏}‏‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

التصدق بالفائدة الربوية

الفتوى رقم ‏(‏5524‏)‏

س‏:‏ كان لي مساهمات في شركة، وأفلست هذه الشركة قبل 25 عاما، وكان هناك أوصياء على الشركة، اشتروا بالمبلغ المتبقي أسهما في بنك الرياض قبل 25 عاما، بمبلغ ألف ريال للسهم الواحد، والآن ثمن السهم الواحد 30 ألف ريال، وأنا بحاجة لهذا المبلغ، فهل يجوز لي أن آخذ المبلغ الحالي للسهم‏؟‏ علما بأن شراءهم لأسهم بنك الرياض تم بدون علمنا طيلة هذه المدة‏.‏

ج‏:‏ تسلم المبلغ كله، أصله وفائدته، ثم أمسك أصله؛ لأنه ملك لك، وتصدق بالفائدة في وجوه الخير؛ لأنها ربا، والله يغنيك من فضله ويعوضك خيرا منها، ويعينك على قضاء حاجتك، سورة الطلاق الآية 2 ‏{‏وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا‏}‏ سورة الطلاق الآية 3 ‏{‏وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ‏}‏‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

المساهمة في البنوك التي لا تتعامل بالربا

الفتوى رقم ‏(‏4512‏)‏

س‏:‏ إن البنك الإسلامي لديه أسهم للبيع، قيمة السهم الواحد مبلغ مائة وعشرة دولارات أمريكي، والذي فهمناه أن البنك المذكور لا يتعامل بالربا، وأن قيمة الأسهم توضع في الأعمال التجارية، الخالية من معاملة الربا، وتقسم الأرباح على المستفيدين، وخشية من الوقوع في المحذورات؛ نأمل إفتاءنا عن إجازة ذلك من عدمه‏.‏

ج‏:‏ تجوز المساهمة في البنوك التي لا تتعامل بالربا، والربح الذي يحصل عليه المساهم من البنك وهو ناتج عن معاملة ليست بمحرمة لا شيء فيه، فهو حلال‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

المساهمة في الشركات والبنوك

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏8996‏)‏

س1‏:‏ ما حكم المساهمة في الشركات والبنوك‏؟‏ وهل يجوز للشخص المكتتب في شركة أو بنك أن يبيع الأسهم الخاصة بعد الاكتتاب على مكاتب بيع وشراء الأسهم، ومن المحتمل بيعها بزيادة عن قيمة ما اكتتب به الشخص‏؟‏ وما حكم الفائدة التي يأخذها المكتتب كل سنة عن قيمة أسهمه المكتتب فيها‏؟‏

ج1‏:‏ المساهمة في البنوك أو الشركات التي تتعامل بالربا لا تجوز، وإذا أراد المكتتب أن يتخلص من مساهمته الربوية فيبيع أسهمه بما تساوي في السوق، ويأخذ رأس ماله الأصلي فقط، والباقي ينفقه في وجوه البر، ولا يحل له أن يأخذ شيئا من فوائد أسهمه أو أرباحها الربوية، أما إن كانت المساهمة في شركة لا تتعامل بالربا فأرباحها حلال‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الادخار

صندوق الادخار لشركة الكهرباء

الفتوى رقم ‏(‏7146‏)‏

س‏:‏ أرجو من سعادتكم التكرم بالاطلاع على لائحة تنظيم صندوق الادخار في الشركة السعودية الموحدة للكهرباء بالمنطقة الوسطى، وموافاتي بحكم الله سبحانه وتعالى في مثل هذه الحالة‏.‏ وفقكم الله وسدد خطاكم، وألهمنا وإياكم الصواب في القول والعمل، إنه سميع مجيب‏.‏

ج‏:‏ وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء والنظام لصندوق الادخار لشركة الكهرباء في المنطقة الوسطى، أفتت بأن معاملة صندوق الادخار معاملة ربوية حسبما ذكر في المادة التاسعة من النظام؛ لأن الواقع أن ما يبذله العامل للصندوق في حكم القرض الذي يتقاضى صاحبه فائدة‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الاشتراك في نظام الادخار بشركة أرامكو

الفتوى رقم ‏(‏8161‏)‏

س‏:‏ أفيدكم بأنني أحد موظفي شركة الزيت العربية الأمريكية ‏(‏أرامكو‏)‏ بالظهران، وأرغب في الاشتراك في نظام ادخار هذه الشركة، ولكن عند قراءتي لكتيب يوضح نظام هذا الادخار راودني شك وريبة في أن يكون هذا النظام طريقا لأكل الحرام، عن طريق أخذ فوائد ربوية، وذلك أن دعامة هذا النظام إيداع الأموال المدخرة لدى بنوك ربوية إلى أجل تلحقه فائدة محددة، وقد وقع في شراك هذا النظام كثير من موظفي الشركة المذكورة، ونحب أن تبينوا لهم حكم المشاركة في هذا النظام بفتوى تنشر في أوساط الموظفين كتابة‏.‏

ج‏:‏ الاشتراك في نظام الادخار بشركة أرامكو حرام؛ لما فيه من ربا الفضل وربا النسأ، وذلك لما فيه من تحديد نسبة ربوية تتراوح ما بين 5% ‏(‏خمسة في المائة‏)‏، و100% ‏(‏مائة في المائة‏)‏ من المال المدخر للموظف السعودي، وكذا ما يعطاه الموظف المدخر من المكافأة دون من لم يدخر من موظفيها، كما هو منصوص في نظام ادخارها‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الادخار بشركة أرامكو

الفتوى رقم ‏(‏17271‏)‏

س‏:‏ نبدي لسماحتكم نحن من موظفي شركة أرامكو السعودية بالظهران وفروعها في الرياض وجدة وينبع وغيرها، ويبلغ عدد موظفيها قرابة ‏(‏55‏)‏ ألف موظف، وقد أصدرت الشركة كتيبا عن نظام الادخار بالريال السعودي، باللغتين العربية والإنجليزية، وبالنظر في هذا الكتيب يتضح من مضمونه أن نظام الادخار على نوعين‏:‏ النوع الأول‏:‏ ويتكون من ثلاث شرائح‏:‏ 1- المبلغ المدخر، أي‏:‏ المقتطع من راتب الموظف باختياره، يبدأ من خصم 1% إلى 10%، كما في صفحة 3 من النظام المذكور‏.‏ 2- تدفع الشركة للمدخر مكافأة الادخار، حسب مدة الخدمة التي تبدأ من 5% إلى 100%، كما في صفحة 4 من النظام‏.‏ 3- ربح المبلغ المدخر والمكافأة المتزايد بزيادة المدة، كما في صفحة 6 من النظام‏.‏ أما النوع الثاني‏:‏ فهو يتكون من الشريحتين الأوليين النسبة المدخرة والمكافأة المقدمة من الشركة على الادخار، كما في آخر صفحة 6 من النظام‏.‏ هذا هو التصور لنوعي الادخار من واقع الكتيب المذكور المرفق لسماحتكم، وحيث حصل التباس عند بعض الموظفين عن الفتوى رقم ‏(‏8161‏)‏ هل تشمل النوعين المذكورين أعلاه أم لا‏؟‏ نرجو إيضاح ذلك بما تبرأ به الذمة جوازا أم حرمة‏.‏

ج‏:‏ بعد دراسة اللجنة للاستفتاء والاطلاع على النظام المذكور وعلى الفتوى السابقة الصادرة من اللجنة برقم ‏(‏8161‏)‏ وتاريخ/ 1405 هـ، وهذا نصها‏:‏ ‏(‏الاشتراك في نظام الادخار بشركة أرامكو حرام؛ لما فيه من ربا الفضل وربا النسأ، وذلك لما فيه من تحديد نسبة ربوية تتراوح ما بين 5% ‏(‏خمسة في المائة‏)‏، و100% ‏(‏مائة في المائة‏)‏ من المال المدخر للموظف السعودي، وكذا ما يعطاه الموظف المدخر من المكافأه، دون من لم يدخر من موظفيها، كما هو منصوص في نظام ادخارها‏)‏ ا هـ‏.‏

أجابت اللجنة‏:‏ بأن فتواها المذكورة تشمل نوعي الادخار المذكورين في النظام، فهما محرمان شرعا؛ لما فيهما من الربا المحرم بنص الكتاب والسنة المعلومين من الدين بالضرورة، وأن تشجيع الموظف على الأداء الوظيفي والاستمرار بالعمل لا يكون إلا بما أباحه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا بالكسب الحرام‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

الجوائز المالية التي تأتي للتشجيع على الادخار

الفتوى رقم ‏(‏9150‏)‏

س‏:‏ أود أن أسأل فضيلتكم عن الادخار، وأود أن أشرح كيفية احتسابه‏:‏ يصرف مكافأة قدرها 10% عن كل سنة، مع العلم أنها لا تضاف كرأس مال للسنة التي تليها، وإنما تحتسب في نهاية الخدمة، مثلا‏:‏ موظف راتبه 3000 ريال سعودي، وادخر 600 ريال شهريا، وأمضى في الخدمة 5 سنوات، فهي تحسب كالآتي‏:‏ 600 × 12= 7200 ريال، 7200 ريال × 5= 36000 ريال فيعطى مكافأة وقدرها 50% 36000 × 50 ÷ 100= 18000 ريال فتضاف إلى المبلغ الذي ادخره في 5 سنوات‏:‏ 36000 + 18000 = 54000 ريال، وإنني قد اطلعت على الفتوى المرفقة مع هذه الرسالة، التي يقول فيها فضيلة الشيخ أحمد حسن مسلم، عضو لجنة الفتوى بالأزهر‏:‏ إن الجوائز المالية التي تأتي للتشجيع على الادخار فهي جائزة مهما كانت‏.‏ فما الفرق بين المكافأة والجوائز، وهل هي حلال أم حرام‏؟‏ حيث يوجد بعض المسلمين فهموا أن الادخار حلال بعد هذه الفتوى الملونة باللون الأصفر‏.‏

أرجو من الله ثم من سماحتكم إفادتي وإرشادي إلى دليل وطرق الهدى‏.‏ جزاكم الله خيرا‏.‏

ج‏:‏ الادخار بهذه الطريقة حرام؛ لأن إضافة مبلغ 50% إلى المبلغ الذي ادخر في مدة خمس سنوات تعتبر زيادة ربوية‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الفوائد الربوية تصرف في أعمال البر غير المساجد

الفتوى رقم ‏(‏13171‏)‏

س‏:‏ والدي توفي وهو موظف في شركة أرامكو، وله ادخار في الشركة، حيث كان يقطع من راتبه 10%، وبعد وفاته وافتنا الشركة بالمبالغ التالية نتيجة أرباح هذا المبلغ الذي قطع من راتبه، وهي‏:‏ المبلغ الذي خصم منه أصبح‏:‏ 15065‏.‏49، صرف له مكافأة من الشركة لقاء ادخاره هذا المبلغ، وقدره‏:‏ 215065‏.‏49، ربح المبلغ الأول‏:‏ 222100‏.‏47 أي أرباح الادخار وربح المبلغ الثاني‏:‏ 201504‏.‏78 أي‏:‏ أرباح المكافأة‏.‏

السؤال‏:‏ هل هذه المبالغ حلال علينا نحن ورثته أم لا‏؟‏ فإن كان حلالا فالحمد لله، وإن كان غير حلال لنا فما ترون أن نفعل بها‏؟‏ وهل يحل لنا إن كانت غير حلال أن نوفي بها ديون على عمنا المتوفى ولديه أطفال صغار، ولا يوجد من يوفي عنه، وهل يحق لنا أن نعطي أقاربه الذين كان يودهم في حياته من غير الورثة الشرعيين، وهل يجوز أن نبني بها مسجدا أو عملا خيريا يعود أجره للمتوفى‏؟‏ أيضا يوجد مبلغ 3، 4 مليون وأربعمائة ألف ليرة لبناني تشتغل في البنك، ماذا نعمل بفوائدها، جزاكم الله خيرا‏؟‏

ج‏:‏ ما خصم من راتب والدكم فإنكم تأخذونه، وهو حلال لكم، حكمه حكم بقية التركة، أما الفوائد فتصرف في وجوه البر وأعمال الخير، وكذلك الليرات حكمها حكم التركة، وأما فوائدها فتصرف في وجوه البر غير المساجد‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

صندوق الادخار للموظفين

الفتوى رقم ‏(‏13733‏)‏

س‏:‏ نحن الموظفين في القطاع العام في إحدى المؤسسات، نشترك إجباريا في صندوق يسمى صندوق الادخار للموظفين، وله تعليمات وأسس تنص على ما يلي‏:‏

1- يتم اقتطاع مبلغ يساوي10% من الراتب الأساسي للموظف على أساس شهري‏.‏

2- تساهم المؤسسة بنفس الحصة أي 10% وذلك مساهمة منها للموظف، وهذه من الحوافز التي توفرها المؤسسة لموظفيها‏.‏

3- تقوم هذه المؤسسة بتشغيل هذه الأموال، واستثمارها في المشاريع والمعاملات المختلفة، مثل‏:‏

- شراء وبيع الأسهم، قد تكون لمؤسسات عامة مثل‏:‏ الفنادق ودور الاستراحة والتي قد تتعامل بالمنكرات، أو الشركات الصناعية للصناعات المباحة‏.‏‏.‏ إلخ، وقد تكون أسهما لشركات التأمين أو البنوك‏.‏

- وضع ودائع في البنوك بفوائد ربوية‏.‏

- شراء وبيع الأوراق النقدية والعملات المختلفة‏.‏

- شراء سندات تنمية حكومية، وسندات إقراض بفوائد ربوية‏.‏

ومن هنا تحقق المؤسسة أرباحا أو خسائر سنوية، ويتم توزيع الربح أو الخسارة على المساهمين في هذا الصندوق، وذلك حسب نسب مشاركتهم في رأس مال الصندوق، أي‏:‏ أن إجمالي مدخرات الموظف قد تزيد أو تنقص حسب الربح أو الخسارة، هذا ويتم إصدار تقرير سنوي بكشف حسابات الصندوق من حيث المساهمات والأرباح والخسائر، وذلك ما يوضحه المرفق ‏(‏1‏)‏‏.‏

كما يتم تزويد كل موظف بكشف سنوي يبين حسابات الموظف من حيث‏:‏

أ‏)‏ مساهمة الموظف في الصندوق إلى ذلك التاريخ‏.‏

ب‏)‏ مساهمة المؤسسة في الصندوق إلى ذلك التاريخ‏.‏

جـ‏)‏ الأرباح أو الخسائر المتحققة لكل من ‏(‏أ‏)‏ و‏(‏ب‏)‏ أعلاه‏.‏ وهذا ما يوضحه المرفق ‏(‏2‏)‏‏.‏

هذا وقد تم حصر أرباح الشركات الصناعية عن باقي الأرباح الناتجة عن التعامل الربوي الواضح، علما بأنه لا يمكن أن نعرف كيف كان تعامل الشركات الصناعية، ومدى اختلاط الحلال بالحرام في ذلك، حيث إنه من وجهة النظر المبدأية فإن معظم الشركات الصناعية المساهمة تتعامل مع البنوك الربوية، سواء عن طريق الإيداع أو الاقتراض أو غير ذلك‏.‏ على ضوء ما تقدم، نتوجه لفضيلتكم بالأسئلة التالية حتى نكون على بينة من أمرنا، وليبرأ كل منا لدينه وعرضه‏:‏ ما حكم مثل هذه الصناديق من الناحية الشرعية‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكرت في السؤال لم يجز الاشتراك في هذا الصندوق؛ لما اشتمل عليه من المعاملات المحرمة‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

بطاقات التعامل التجاري والاقتراض من البنوك

بطاقة تصدرها بعض الشركات لتسهيل تعامل الأفراد في الأسواق

الفتوى رقم ‏(‏3675‏)‏

س‏:‏ يوجد في أمريكا نوع من العقود بين الأفراد المشتركين في العقد، كطرف أول، والشركة التي تقوم بخدمة هؤلاء الأفراد كطرف ثاني، ويتضمن العقد ما يلي‏:‏

أ- تقوم الشركة بإصدار بطاقة تحمل رقم واسم الشخص المشترك في العقد، ويستطيع الشخص أن يستخدم هذه البطاقة في المحلات التجارية لدفع قيمة ما يشتريه، وكذلك في المطاعم والفنادق، ولشراء تذاكر الطائرات من شركات الطيران، وغير ذلك، وتقوم المحلات التي اشترى منها صاحب البطاقة بإرسال قيمة المشتريات إلى الشركة التي أصدرت البطاقة؛ لدفع المبالغ المستحقة على صاحب البطاقة‏.‏

ب- في نهاية الشهر، تقوم الشركة التي أصدرت البطاقة بإرسال فاتورة إلى صاحب البطاقة، وتطلب منه دفع جميع المبالغ المستحقة عليه خلال الشهر فقط، والتي قامت الشركة بدفعها عنه إلى أصحاب المحلات التجارية‏.‏

جـ- يطلب من الشخص أن يدفع المبلغ المستحق عليه خلال الشهر في مدة أقصاها 15 يوما من تاريخ إرسال الفاتورة، فإذا لم يقم بالدفع خلال المدة المذكورة فإن الشركة ترسل له فاتورة ثانية بنفس قيمة المبلغ المستحق، والذي لم يسدده مع زيادة قدرها 10 دولارات، كرسم تأخير، وإذا لم يقم الشخص بالتسديد بعد إرسال الفاتورة الثانية تقوم الشركة بإرسال فاتورة ثالثة وأخيرة إليه، وتطلب منه دفع المبالغ المستحقة عليه، مع زيادة قدرها 2‏.‏5 في المائة من قيمة المبلغ، كرسم تأخير، كما تقوم بإلغاء العقد وسحب البطاقة في هذه الحالة‏.‏

هـ- مدة العقد سنة، وعلى الشخص صاحب البطاقة أن يدفع مبلغ 30 دولارا سنويا كرسم للاشتراك، ولإصدار البطاقة له‏.‏

و- يكون الدفع والفواتير المرسلة بالعملة الأمريكية، وإذا قام الشخص باستعمال البطاقة في بلاد خارج أمريكا فإن الشركة تقوم بإرسال الفاتورة بالعملة الأمريكية، وذلك بأن تحول قيمة المبالغ المستحقة من العملات الأخرى إلى العملة الأمريكية الدولار ويكون سعر التحويل هو السعر في اليوم الذي ترسل إليه الفاتورة، وليس بسعر اليوم الذي استخدم صاحب البطاقة بطاقته للشراء خارج أمريكا، ويطلب منه أي الشخص دفع قيمة المبلغ المستحق بالدولار مع زيادة قدرها 1% واحد بالمائة، أجرة تحويل وصرف العملة‏.‏

ز- يجوز لكل من الطرفين إلغاء العقد في أي وقت بعد إعلام الطرف الآخر بالإلغاء‏.‏ نرجو من فضيلتكم التكرم بالإجابة‏:‏ هل يجوز هدا العقد أم لا‏؟‏ وإذا كان يجوز للمسلم أن يشترك في هذا العقد فنرجو توضيح طبيعة العقد أو أسباب جوازه، وهل هو عقد وكالة أم كفالة أم إجارة بين الشخص والشركة المصدرة للبطاقة‏؟‏ وإذا كان لا يجوز فنرجو توضيح السبب الذي جعل العقد فاسدا أو باطلا‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر؛ فإن الزيادة التي تأخذها الشركة نوع من الربا، فلا يجوز لها أخذها؛ لأن الربا محرم بالكتاب والسنة والإجماع، وهذا العقد إن كان بغير فائدة فهو عقد كفالة، والكفالة من عقود الإرفاق، وإذا كان بفائدة إذا تأخر تسديد المبلغ فلا يجوز لما سبق‏.‏ وكذلك دفع ثلاثين دولارا سنويا مقابل اشتراكه لا يجوز؛ لأن هذا أخذ أجرة على الكفالة‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

دفع المقترض نسبة معينة من مقدار القرض عند تأخره في السداد

الفتوى رقم ‏(‏5832‏)‏

س‏:‏ كرت تسلمه بعض الشركات بقرض معلوم، يقدمه لأي بنك ويأخذ ما فيه والبنك يرجع به على الشركة التي قدمت الكرت، وتسلم له حقه، وهذا القرض مؤجل لأجل معلوم في الكرت، إذا سلم صاحبه ما عليه قبل الأجل فلا شيء عليه، وإن تأخر فعليه غرامة 1%، وبعض الشركات تعطي بعض النقود في مقابل هذه الخدمة في مقابل تسليم الكرت‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكر من الاتفاق على أن المقترض إن وفى بسداد القرض عند الأجل لا يغرم شيئا، وإن تأخر دفع زيادة عليه 1% من مقدار المبلغ فهو عقد ربوي، مدخول فيه على ربا الفضل، وهو تلك الزيادة، وربا النسأ وهو التأخير، وكذلك الحكم إذا دفعت الشركة النقود وأخذت زيادة عليها مقابل هذه الخدمة، بل الثاني أصرح من الأول في الربا‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

اشتراط فوائد ربوية عند التأخير عن السداد في بطاقة تسهيل الأعمال المالية

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏7425‏)‏

س1‏:‏ هناك بطاقة لتسهيل الأعمال المالية في الدول الغربية، بحيث تجعل الفرد يستغنى عن حمل نقود معه، فبهذه البطاقة يستطيع شراء أي شيء يريد، ثم في آخر كل شهر تأتيه فاتورة بالمبالغ التي صرفها فيسددها كاملة بدون أي فائدة ربوية، وفي هذه العملية حماية للفرد من سرقة أمواله‏.‏ ولكن هناك شرط لأخذ هذا الكرت، وهو في حالة التأخر عن تسديد قيمة الفاتورة مدة تزيد عن 25 يوما فلهم الحق في أخذ نسبة فائدة ربوية عن كل يوم تأخير، فهل يجوز أخذ هذا الكرت، علما أنه من الممكن جدا تلافي الوقوع في الربا بتسديد الفاتورة خلال الخمسة والعشرين يوما والمعطاة كمهلة للتسديد‏؟‏

ج1‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكر فلا يجوز التعامل المذكور؛ لما فيه من التعاقد على الربا والدخول عليه باشتراط فوائد تدفع زيادة على المبلغ الذي سدده عنه معطي البطاقة في حالة التأخير‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

التعامل ببطاقة سامبا فيزا

الفتوى رقم ‏(‏17611‏)‏

س‏:‏ يتداول بين الناس في الوقت الحاضر بطاقة ‏(‏فيزا‏)‏ سامبا، صادرة من البنك السعودي الأمريكي، وقيمة هذه البطاقة إذا كانت ذهبية ‏(‏485‏)‏ ريالا، وإذا كانت فضية ‏(‏245‏)‏ ريالا، تسدد هذه القيمة سنويا للبنك لمن يحمل بطاقة ‏(‏فيزا‏)‏ للاستفادة منها كاشتراك سنوي‏.‏ طريقة استعمال هذه البطاقة‏:‏ أنه يحق لمن يحمل هذه البطاقة أن يسحب من فروع البنك المبلغ الذي يريده ‏(‏سلفة‏)‏، ويسدد بنفس القيمة خلال مدة لا تتجاوز أربعة وخمسين يوما، وإذا لم يسدد المبلغ المسحوب ‏(‏السلفة‏)‏ خلال الفترة المحددة يأخذ البنك عن كل مائة ريال من ‏(‏السلفة‏)‏ المبلغ المسحوب فوائد قيمتها ريالا وخمس وتسعين هللة ‏(‏1‏.‏95‏)‏، كما أن البنك يأخذ عن كل عملية سحب نقدي لحامل البطاقة ‏(‏3‏.‏5‏)‏ ريال عن كل ‏(‏100‏)‏ ريال تسحب منهم أو يأخذون ‏(‏45‏)‏ ريالا كحد أدنى عن كل عملية سحب نقدي‏.‏ ويحق لمن يحمل هذه البطاقة شراء البضائع من المحلات التجارية التي يتعامل معها البنك دون أن يدفع مالا نقديا، وتكون سلفة عليه للبنك، وإذا تأخر عن سداد قيمة الذي اشتراه أربعة وخمسين يوما يأخذون على حامل البطاقة عن كل مائة ريال من قيمة البضاعة المشتراة من المحلات التجارية التي يتعامل معها البنك فوائد قيمتها ريالا وخمس وتسعين هللة ‏(‏1‏.‏95‏)‏‏.‏ فما حكم استعمال هذه البطاقة والاشتراك السنوي مع هذا البنك للاستفادة من هذه البطاقة‏؟‏ والله يحفظكم ويرعاكم‏.‏

ج‏:‏ إذا كان حال بطاقة ‏(‏سامبا فيزا‏)‏ كما ذكر فهو إصدار جديد من أعمال المرابين، وأكل لأموال الناس بالباطل، وتأثيمهم وتلويث مكاسبهم وتعاملهم، وهو لا يخرج عن حكم ربا الجاهلية المحرم في الشرع المطهر‏:‏ ‏"‏إما أن تقضي وإما أن تربي‏"‏؛ لهذا فلا يجوز إصدار هذه البطاقة ولا التعامل بها‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

التعامل بالبطاقة الفضية والذهبية

الفتوى رقم ‏(‏17289‏)‏

س‏:‏ أرفع لسماحتكم بطيه السؤال الذي ورد إلينا من الإخوة العاملين في القاعدة الجوية بتبوك في الشؤون الدينية، ويرغبون من سماحتكم الإجابة عليه؛ لأنه مما كثر الخوض فيه، وأخذ به كثير من الناس، وحتى تكون الفتوى منهية لكثير من الإشكالات‏.‏ ونص السؤال‏:‏ ما حكم ما يسمى بالبطاقة الذهبية والبطاقة الفضية‏؟‏ والتي تبيعها البنوك للمواطنين ولو لم يكن لهم فيها حسابات، والفائدة منها بالنسبة للمواطن‏:‏ أن يقترض بموجبها مبلغا من هذا البنك الذي باعه هذه البطاقة، على أن يرد هذا المبلغ خلال أربعين يوما من تاريخ القرض، فإذا تأخر عن هذه المدة فإن البنك يأخذ نسبة بسيطة مقابل التأخير، وكلما تأخر كلما زادت النسبة، وبعض الناس يشتري أكثر من بطاقة، فيأخذ من هذا البنك وقبل نهاية المدة التي بعدها يستحقون الزيادة يأخذ من البنك الآخر ويعطي هذا البنك، وهكذا يفعل حتى لا يدفع هذه النسبة‏.‏ فما رأي سماحتكم في هاتين المسألتين‏؟‏

ج‏:‏ البطاقة الفضية أو الذهبية على الشرط المذكور بطاقة ربوية، لا يجوز إصدارها ولا العمل بها؛ لاشتمالها على قرض جر نفعا، وهذا ربا محرم، والتعامل بها من التعاون على الإثم والعدوان‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

بطاقة لنقل قيمة السلعة من حساب المشتري إلى حساب البائع فورا

الفتوى رقم ‏(‏18521‏)‏

س‏:‏ نرجو من فضيلتكم إفادتنا عن استخدام بطاقة الشبكة السعودية في شراء بعض الاحتياجات من المحلات التجارية والتي تكون بالطريقة التالية‏:‏ عندما يتحدد مبلغ الشراء مثلا ‏(‏150 ريالا‏)‏ يقدم البطاقة للبائع ويمررها بالجهاز الموجود لديه، وتخصم القيمة الشرائية في الحال وذلك بتحويل المبلغ المشترى به من حساب المشتري إلى حساب البائع في نفس الوقت، أي‏:‏ قبل مغادرة المشتري المتجر‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر فإنه لا مانع من استخدام البطاقة المذكورة؛ إذا كان المشتري لديه رصيد يغطي المبلغ المطلوب‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

تم- بحمد الله وحده- المجلد الثالث عشر ويليه- بإذنه تعالى- المجلد الرابع عشر وأوله‏:‏ ‏(‏بيع الأصول والثمار‏)‏‏.‏