فصل: إذا طلق زوجته ورجع إليها هل يعود حقه بالطلاق أم يحسب عليه الماضي؟

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء «المجموعة الرابعة» ***


ثلاث طلقات متفاوتة الفترات

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏6447‏)‏

س1‏:‏ رجل طلق زوجته طلقة واحدة، ثم راجعها بعد أسبوعين ثم طلقها طلقة واحدة بعد عشرين سنة، ثم راجعها، ثم طلقها واحدة بعد سنة، ولم يراجعها، فما حكم هذا الطلاق، هل يعتبر طلاق ثلاث ولا تحل له إلا بعد زوج أو غير ذلك‏؟‏

ج1‏:‏ إذا كان الواقع ما ذكر، فقد بانت منه بالطلقة الثالثة، ولا تحل له بعد حتى تنكح زوجا غيره، نكاحا شرعيا، يحصل به دخول وجماع، ثم يفارقها بطلاق أو موت وتنتهي عدتها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

طلقها أول النهار طلقة ثم طلقها آخر النهار طلقة

الفتوى رقم ‏(‏5299‏)‏

س‏:‏ إن ‏(‏خ‏.‏ ع‏.‏ ر‏.‏‏)‏ زوج ابنتي طلقها وكتب ورقة بذلك في أول النهار، ولم يحدد عدد الطلاق، ثم طلقها في آخر النهار أيضا طلاقا مطلقا، لم يحدده بعدد، وكتبه في ورقة، فما رأي سماحتكم‏؟‏ أفيدونا أثابكم الله‏.‏

واطلعت اللجنة على الورقتين المشار إليهما الآتي نصهما‏:‏

الأولى‏:‏ نعم، أنا ‏(‏خ‏.‏ ع‏.‏ ر‏)‏ زوج ‏(‏ف‏.‏ ع‏.‏ ش‏)‏ قد طلقتها بكامل قواي العقلية وعلى ذلك أوقع‏.‏

الثانية‏:‏ نعم، أنا الزوج ‏(‏خ‏.‏ ع‏.‏ ر‏)‏ رقم الحفيظة 1376هـ الجنسية سعودي تاريخ / 1391هـ، المصدر حريملا لقد طلقت زوجتي ‏(‏ف‏.‏ ع‏.‏ ش‏)‏‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع ما ذكر، وأن هذا الطلاق لم يكن على عوض، ولم يسبقه طلقة، ولم تلحقه، فقد وقع به على المذكورة طلقتان، وله مراجعتها ما دامت في العدة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

طلق زوجته لأنه مسحور وعولج ويرغب الرجوع إليها

الفتوى رقم ‏(‏5455‏)‏

س‏:‏ أنا شاب من جمهورية اليمن العربية حدث أن سحرت عن زوجتي منذ سنتين ونصف، وكان هذا من أخويها، جعلنا هذا السحر في دوامة كبيرة، لا أنا ولا زوجتي، ومن أهمها وقوع العداوة الشديدة بيني وبينها، عداوة جعلت من زوجتي تحرم نفسها علي، وهي لا تشعر بهذا‏.‏ ولكي لا أطيل الشرح؛ لأن السحر معلوم ضرره وآثاره لدى كل إنسان على العقل الإنساني، طلقت زوجتي، لعدم احتمال ما أنا فيه من مصيبة كبرى، وما أنا فيه من قلق، نعم أقول هذا لأن هذه العداوة والبغضاء وصلت إلى حدها، وكان الطلاق كما يأتي‏:‏ عندما أتى الذي كتب الطلاق قال‏:‏ هل تريد تطلق‏؟‏ قلت‏:‏ نعم؛ لما أنا فيه من قلق‏.‏ قال لي هو‏:‏ قل حرمت كما حللت‏.‏ قلت كذلك، وأتى بالزوجة وقال كذلك حرم كما حلل، ولم تقل سوى ذلك، الآن بعد علاجي النفسي وبعد علاج زوجتي من قبل أهلها نريد الرجوع إلى بعض، ولكن هذا يسبب عقبات لا قبل لها من أناس لا يقدرون ولا يفهمون ما وقعنا فيه، إنه من قبل أهلها، إنني أقول هذا الكلام وأنا صادق؛ لأنها قرى ريفية بدوية بحتة، لذا أرجو بعد اطلاعكم على مشكلتي هذه إصدار الفتوى بهذه المشكلة‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكرت، اعتبر ما حصل منك من التحريم طلقة واحدة، ولك أن تراجعها ما دامت في العدة، وإن كانت خرجت من العدة فلك أن تعود إليها بعقد ومهر جديدين برضاها، إلا إذا كان هذا الطلاق آخر ثلاث تطليقات، فلا تحل لك إلا بعد أن تتزوج رجلا آخر ويطأها ثم يموت أو يطلقها فإذا انتهت عدتها فلك أن تتزوجها بعقد ومهر جديدين برضاها بعد خروجها من العدة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

إذا طلق زوجته ورجع إليها هل يعود حقه بالطلاق أم يحسب عليه الماضي‏؟‏

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏9527‏)‏

س1‏:‏ من طلق زوجته طلقة أو طلقتين، ويريد استرجاعها فماذا يفعل‏؟‏ وهل ترجع على ثلاث طلقات أو على ما بقي له من الطلاق‏؟‏

ج1‏:‏ إذا راجع الرجل من طلقها طلقة أو طلقتين، صار له معها ما بقي من الثلاث، طلقتان في الحالة الأولى، وواحدة في الحالة الثانية‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

طلق الثلاث بلفظ واحد هل يعتبر طلقة أم ثلاثا‏؟‏

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏8925‏)‏

س2‏:‏ رجل طلق امرأته ثلاثا بلفظ واحد، فهل تعد واحدة أو ثلاثا‏؟‏

ج2‏:‏ تعتبر طلقة واحدة على الصحيح من أقوال العلماء؛ لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال‏:‏ رواه بهذا اللفظ عن ابن عباس رضي الله عنهما‏:‏ أحمد 1/ 314، ومسلم 2/ 1099 برقم ‏(‏1472‏)‏، وأبو داود 2/ 649 برقم ‏(‏2199‏)‏، والدارقطني 4/ 46، وعبد الرزاق 6/ 392 برقم ‏(‏11336‏)‏، والحاكم 2/ 196، والطبراني 11/ 19 برقم ‏(‏10916‏)‏، والبيهقي 7/ 336‏.‏ كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر رضي الله عنهما طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر رضي الله عنه‏:‏ إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كان لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم رواه مسلم في ‏(‏صحيحه‏)‏ وقال الجمهور‏:‏ يعتبر ثلاثا، كما أمضاه عمر‏.‏ وارجع في تفصيل الأقوال ودليل كل وبيان الراجح منها إلى كتاب ‏(‏زاد المعاد‏)‏ للعلامة ابن القيم‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

من طلق امرأته ثلاثا هل يرجع إليها بعقد جديد بحقوقه‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏20091‏)‏

س‏:‏ تزوجت على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان وطلقت زوجتي ثلاث مرات حتى الآن، هل يجوز لي أن أتزوج امرأتي مرة ثانية بمهر جديد وعقد جديد على مذهب آخر من المذاهب الأخرى وبدون محلل‏؟‏ مع العلم بأنه أخبرني أحد الإخوة أن هذا الكلام رأي لأبي إسحاق‏.‏

ج‏:‏ من طلق زوجته ثلاث طلقات متفرقات فإنها تبين منه بينونة كبرى، وتحرم عليه ولا تحل له حتى تنكح زوجا آخر، نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ويطؤها ثم يطلقها برغبة منه، وهذا بإجماع العلماء ولا خلاف فيه، وذلك لنص الله عليه في كتابه العزيز، قال تعالى‏:‏ سورة البقرة الآية 229 ‏{‏الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ‏}‏ إلى قوله تعالى‏:‏ سورة البقرة الآية 230 ‏{‏فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ‏}‏ ومن ذهب إلى غير ذلك فلا عبرة بخلافه، ولا يعتد به؛ لأنه خارج عن إجماع العلماء، ومخالف للنص، ولا اجتهاد مع النص‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد

الطلاق بناء على أمر يظن حصوله ثم تبين خلافه

الفتوى رقم ‏(‏263‏)‏

س‏:‏ رجل جاءه مكاتيب مزيفة على أهله، فظن صدقها، فطلق زوجته لأجل ذلك، ثم تبين له زيفها بعد ذلك، ويسأل هل يقع طلاقه والحال ما ذكر‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر بأن المطلق لم يطلق زوجته إلا بناء على هذه المكاتيب التي كان يعتقد صحة ما فيها، ثم تبين له أنها مزورة ومكذوبة- فإن طلاقه والحال ما ذكر لا يقع؛ لأن الطلاق المذكور على الصفة المذكورة يعتبر من قبيل الطلاق المعلق على شرط لم يقع‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن سليمان بن منيع

كان مسجونا وبلغه والده عن زوجته أمورا طلقها على إثرها ثم تبين له عدم صحة ما قيل عنها

الفتوى رقم ‏(‏714‏)‏

س‏:‏ كان مسجونا لمدة تزيد على أربع سنوات، وأنه بعد مضي سنتين تقريبا على سجنه زاره والده في السجن، وذكر له أن زوجته أثارت في بيتهم الفتنة، وأن وجودها في البيت يهدد كيان الأسرة، فقال إثر ذلك‏:‏ هي طالق بالثلاث، وأنه بعد مضي ثمانية أشهر تقريبا كتبت ورقة الطلاق بأفراد الطلاق ثلاثا، وذكر أنه يقصد الطلاق السابق، وبعد أن أفرج عنه وتحقق عن واقع الأمر ظهر له أن زوجته مظلومة بما نسب إليها، وأن كل ما قيل عنها غير صحيح بتاتا، بل إن هناك أسبابا تدعو إلى الشفقة عليها إلى آخر ما ذكره‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكره السائل من أنه طلق زوجته بناء على ما قيل عنها من أنها سبب فتنة قامت في بيتهم، وأن وجودها في البيت يهدد الأسرة بالتفكك، وأنه بعد مضي المدة المذكورة في السؤال كتبت ورقة بطلاقها السابق، وأنه بعد أن خرج من السجن ظهر له عدم صحة ما نسب إليها، وأنها بريئة من كل ذلك، وأن ما نسب إليها من إثارة الفتنة وتهديدها كيان الأسرة زور وبهتان، إذا ثبت ذلك شرعا فإن طلاق المستفتي غير واقع؛ لكونه علقه بلسان الحال على صحة ما نسب إليها، وقد ثبت عدم صحة ذلك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن سليمان بن منيع

بلغته رسالة تغرير من والديه عن زوجته فطلقها وهو يريد إرجاعها

الفتوى رقم ‏(‏1010‏)‏

س‏:‏ السائل تزوج امرأة من اليمن ثم غادر اليمن إلى المملكة العربية السعودية وبعد ثلاثة أشهر من مغادرته وطنه جاءته رسائل تغرير على لسان والديه، فطلق زوجته ثلاثا بناء على الكلام الكذب الذي بلغه، ولولا ذلك ما طلق، وكان الطلاق في / 1395هـ، ثم جاءتني رسالة مصدقة من الوالد بتاريخ/ 1395هـ، والآن أريد إرجاع زوجتي على طريقة الشريعة الإسلامية‏.‏

ج‏:‏ إن كان ما ذكره السائل من أنه أرسلت إليه رسائل تغرير كاذبة فطلق زوجته على ذلك، ثم تبين له برسالة والده كذب ما أرسل إليه من الرسائل قبل ذلك، إذا كان ذلك صحيحا، فما حصل منه من الطلاق لغو لا يعتد به، وعلى ذلك تبقى الزوجة في عصمته كما كانت قبل هذا الطلاق، ولا يحتاج إلى رجعة، ولا أي إجراء أكثر من إبلاغ زوجته وأهله بأنها لا تزال زوجة له‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ إبراهيم بن محمد آل الشيخ

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن منيع

طلقها ثلاثا ظنا منه بأنها أخته من الرضاعة وتبين عدم صحة ذلك

الفتوى رقم ‏(‏146‏)‏

س‏:‏ تزوجت بنت عمي، وبعدما تزوجتها سمعت أمها تقول‏:‏ إنها أرضعتني أنا وزوجتي وحنا صغار، وبحثت عن الرضاع هل تحلل أو تحرم‏؟‏ فقيل لي‏:‏ إنها تحرم‏.‏ فطلقتها ثلاث طلقات بعدما بحثت، ولو أنه قيل لي تحلل لما طلقتها، علما أني لا أريد طلاقها أبدا، وقولي لها في الطلاق مطلقة ثم مطلقة ثم مطلقة، وذلك الطلاق بدا من حسب كلام أمها، وبعدما تأكدت من أمها؛ لأنها تقول لم ترضعني، تقول‏:‏ إنما هي أخذتني على ذراعيها وأخذت ثديها وحطته في فمي، وتقول لم أمتص شيئا من الحليب، وأخذته جدته أم أبيه قوة قبل ما يمص، فلما سمع الأولاد بهذا الكلام قام زوج ابنتي فطلقها على عجل قبل التفاهم مني، فهل تحل لي‏؟‏

وبعد قراءة اللجنة للسؤال طلبت من السائل إحضار والدة زوجته للتأكد من صحة ما نسبه إليها، فأحضرها فسئلت عن ذلك، فأجابت بهذا الجواب‏:‏ أنا ‏(‏م‏.‏ س‏.‏ ق‏.‏ س‏)‏ تزوجت ‏(‏أ‏.‏ س‏.‏ ع‏)‏ وأنا بكر، ولـ ‏(‏ع‏.‏ س‏)‏ ابن اسمه ‏(‏س‏.‏ ع‏.‏ س‏)‏، وهذا الولد حينما تزوجت عمه وهو يبلغ سنتين، فأخذته وبعدما وضعت الثدي في فمه أخذته مني جدته بقوة قبل أن يمتص اللبن، وقالت‏:‏ لا ترضعيه‏.‏ ولم يرضع مني لا قبل هذا ولا بعده، ثم إن ‏(‏س‏.‏ ع‏.‏ س‏.‏‏)‏ تزوج على ابنتي ‏(‏س‏.‏ أ‏.‏ س‏.‏ ع‏)‏، وسمع أنني أرضعته فتعجل وطلق ابنتي المذكورة بناء على ذلك‏.‏ انتهى‏.‏ وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء وجواب المرأة كتبت الجواب التالي‏:‏ حيث طلق ‏(‏س‏.‏ ع‏)‏ زوجته ‏(‏س‏.‏ أ‏.‏ س‏.‏ ع‏)‏ بقوله‏:‏ مطلقة ثم مطلقة ثم مطلقة، وأنه صدر منه هذا الطلاق حينما سمع من أمها أنها تقول‏:‏ إنها أرضعته هو وابنتها ‏(‏س‏)‏ وأنه سأل وقيل له‏:‏ هذا الرضاع يحرم، وأنه لو لم يحصل هذا الرضاع فإنه لن يطلقها، وأن أمها حضرت لدى اللجنة فقررت أنها لم ترضعه، بل أخذته لترضعه فجذبته جدته بقوة بعدما وضع الثدي في فمه، وقبل أن يرضع، فإذا كان الأمر كذلك فإنه لا يقع هذا الطلاق، بل لا تزال هذه الزوجة في عصمة زوجها؛ لأنه طلق على أمر يظن حصوله، فتبين أنه لم يحصل‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن سليمان بن منيع

قال لها‏:‏ إذا تروحين لبيت عمي فأنت طالق بالثلاث

الفتوى رقم ‏(‏1196‏)‏

س‏:‏ له عم يدعى ‏(‏أ‏.‏‏)‏ وله بيت، فقيل له‏:‏ بأن زوجتك تروح لبيت عمك ‏(‏أ‏.‏‏)‏ وتكثر التردد عليهم، وهم متضايقون من ذلك، فقال لها‏:‏ إذا تروحين لبيت عمي فأنت طالق بالثلاث، وأخيرا تبين له بأن القول عن زوجته بأنها تتردد على بيت عمه غير صحيح، ويسأل عن الطلاق‏.‏

ج‏.‏ إذا كان الأمر كما ذكره السائل من أنه لم يطلق زوجته إلا بناء على ما قيل عنها بأنها تتردد على بيت عمه، وأنهم متضايقون منها، وأنه تبين له أن ما قيل عنها غير صحيح- فلا يقع الطلاق؛ لأن الطلاق معلق بلسان الحال، حيث إنه طلق اعتقادا منه أن ما قيل عن زوجته صحيح، فتبين خلاف ذلك حسبما ذكره‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن منيع

الطلاق المعلق على الشرط

طلاق معلق على سبب

الفتوى رقم ‏(‏401‏)‏

س‏:‏ تزوج امرأة ثم طلقها، وتزوج بامرأة أخرى واشترط عليه أهلها إن رجع إلى زوجته الأولى فيعتبر رجوعه عليها طلاقا لبنتهم، وأنه التزم على نفسه ذلك الشرط، ويسأل هل يترتب عليه في حال رجوعه على زوجته الأولى طلاق الثانية‏؟‏

ج‏:‏ ما دام أن المستفتي التزم لأهل زوجته الثانية بالشرط المتضمن أنه إن رجع على زوجته الأولى فبنتهم طالق، فإذا رجع على زوجته الأولى طلقت زوجته الثانية؛ لقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري الجنائز ‏(‏1319‏)‏، صحيح مسلم القدر ‏(‏2658‏)‏، سنن الترمذي القدر ‏(‏2138‏)‏، سنن النسائي الجنائز ‏(‏1950‏)‏، سنن أبو داود السنة ‏(‏4714‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏2/315‏)‏، موطأ مالك الجنائز ‏(‏569‏)‏‏.‏ المسلمون على شروطهم وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن سليمان بن منيع

الفتوى رقم ‏(‏715‏)‏

س‏:‏ بنت زوجته أخذت ساعة فقال لزوجته‏:‏ طلاقك إذا لم تسلميني الساعة، فقالت‏:‏ أسمعني ما تقول، قال لها‏:‏ بعدد الجراد‏.‏ وحينما حضر المستفتي لدى اللجنة ذكر أن الساعة أعيدت إليه عصر اليوم الذي طلق فيه، وأن زوجته لم تعدها هي، وإنما أعيدت له كما ذكر أنه حينما حلف بالطلاق على إعادة الساعة، ولم يقصد إعادتها في وقت الطلاق، وإنما يريد إعادتها فحسب، كما أنه لم يقصد أن الذي يتولى إعادتها زوجته فقط، بل يريد إعادة الساعة سواء من زوجته أو غيرها‏.‏ ويسأل ماذا يترتب عليه‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكره السائل من أن الساعة التي حلف بطلاق زوجته أن تعيدها إليه أعيدت إليه، وأنه لا يقصد إعادتها في وقت معين، ولا أن تعيدها إليه زوجته فقط، فإن السائل لا يعتبر حانثا في يمينه، وعليه فلا يترتب عليه شيء من الطلاق المذكور‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن سليمان بن منيع

علق طلاق زوجته بطلاق أخيها لأخته

الفتوى رقم ‏(‏684‏)‏

س‏:‏ تزوجت بابنة عمي منذ سبع سنوات، وكانت أختي عند ولد عمي، حصل بيننا تنازع، ثم قلت‏:‏ إن طلق فلان أختي فلانة ورضي بجلوس بناتها عندها فبعدما تخرج من العدة فأنت طالق ثلاثا- أقصد‏:‏ زوجتي- فأبى ابن عمي أن يطلق، واعتبرت أن الشروط التي أنا اشترطتها لم تتحقق، وبقيت مع زوجتي، ولكن بعض الإخوان قال لي‏:‏ إنك آثم وإن زوجتك طالق من الوقت السابق‏.‏ فأرجو إفتائي‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكرت من أنك علقت طلاق زوجتك على طلاق ابن عمك لأختك، ورضاه بجلوس بناتها عندها وانقضاء عدتها وأن هذه الأمور لم تتحقق- فأنت لم تحنث في طلاقك، وزوجتك لا تزال في عصمتك، حلال لك أن تعاشرها معاشرة الأزواج ما دامت الأمور التي علقت عليها الطلاق لم تتحقق‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن سليمان بن منيع

تعليق الطلاق على شرط محض

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏1644‏)‏

س2‏:‏ ما حكم الشريعة في الذي يقول لزوجته‏:‏ إذا أتاك الحيض ثم طهرت فأنت طالق، وفعلا قصد الطلاق، ولكن ظهر له بعد ذلك وقبل إبان الحيض أن يمسكها، فهل يعد ذلك طلقة أم لا‏؟‏ وهل يعد طلقة كذلك إذا لم يبد له إمساكها إلا بعد الطهر المعلق عليه‏؟‏

ج2‏:‏ هذا طلاق معلق على شرط محض، لا يقصد به حث ولا منع، فيقع الطلاق بوجود الشرط، وهو الطهر بعد الحيض، ورجوعه عن هذا التعليق بعد حصوله منه لا يصح‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

علق الطلاق على حمل زوجته

الفتوى رقم ‏(‏13380‏)‏

س‏:‏ تزوجت بامرأة ورزقت منها بثلاثة أطفال، وعندما أنجبت الطفل الثالث وقامت بفطامه، طلبت منها عدم الحمل، وقلت لها‏:‏ لو حملت فأنت طالق‏.‏ وفي هذه الأيام تبين لي بأنها حامل، ولكن كنت أجامعها وآخذ الحذر بأنها لا تحمل‏.‏ أرجو من الله ثم من فضيلتكم إجابتي على سؤالي هذا وفقكم الله وعلى درب الخير سدد خطاكم، إنه سميع مجيب‏.‏

ج‏:‏ إنك مخطئ في منع زوجتك من الحمل، وإن تعليقك الطلاق على الحمل قد حنثت فيه، ويقع الطلاق، ولك مراجعتها قبل وضع الحمل ما لم يكن هذا الطلاق آخر ثلاث تطليقات‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

علق الطلاق على حكايتها أشياء مما يخص المنزل

الفتوى رقم ‏(‏12820‏)‏

س‏:‏ قلت لزوجتي‏:‏ إذا حكيت أي شيء عن مشاكلنا أو أي شيء يحدث في بيتنا لوالدتك فأنت طالق، وجماعي بك زنا، إلا الذي أقوله لك تقولين‏.‏ وكان هذا الكلام أثناء غضبي حتى إنني من غضبي لم أتمالك نفسي، وقلت هذا الكلام بدون وعي ولا حتى تفكير فيه‏.‏ والسؤال هو‏:‏ لو أنها قالت لأمها أي شيء حدث في بيتنا، فهل تصبح طالقا‏؟‏ وهل إذا قالت كلاما آخر مرة ثانية تصبح طالقا مرة ثانية، وإذا قالت مرة ثالثة تصبح طالقا مرة ثالثة دون رجوع‏؟‏ وهل إذا أردت الرجوع في هذا الكلام ‏(‏اليمين‏)‏ أي‏:‏ إنني أقول لها‏:‏ قولي لأمك أي شيء‏.‏ إذا أردت ولست طالقا، هل هذا يجوز أم لا‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان قصدك من تعليق الطلاق على حكاية شيء من مشاكلكم الطلاق، ثم حكت شيئا من المشاكل- وقع طلقة واحدة، ولك مراجعتها في العدة إذا لم يسبق هذا الطلاق طلقتان قبله‏.‏ وإن كان قصدك من تعليق الطلاق منع زوجتك من حكاية شيء من المشاكل، ولم تقصد الطلاق، ثم حكت ذلك- لم يقع طلاق بالحكاية، وإنما حكم ذلك حكم اليمين، فتكفر كفارة يمين‏:‏ بأن تطعم عشرة مساكين أو تكسوهم أو تعتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

حرم أن يطلق زوجته ولم يطلقها

الفتوى رقم ‏(‏1470‏)‏

س‏:‏ جرى شجار بين زوجتي وزوجة ولدي، أدى إلى أن يتدخل ولدي ويقول لزوجته‏:‏ علي الحرام أنك للطلاق اليوم وإلا بكرة، قاصدا تخويفها وتهديدها لسوء أخلاقها مع والدته، فما حكم ذلك شرعا‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكر، فقوله لزوجته‏:‏ إنك للطلاق اليوم وإلا بكرة ليس طلاقا، وإنما هو تهديد ووعيد بأنه على استعداد لتطليقها قريبا، وأما قوله علي الحرام فيلزمه فيه كفارة يمين إذا لم يحقق ما هددها به من الطلاق قريبا، وذلك بإطعام عشرة مساكين من أوسط ما يطعم أهله يعطى كل مسكين نصف صاع بر أو تمر أو أرز أو نحو ذلك، أو يكسو عشرة مساكين أو يعتق رقبة، فإن لم يستطع صام ثلاثة أيام، والأفضل أن تكون متتابعات، قال الله تعالى‏:‏ سورة التحريم الآية 1 ‏{‏يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ‏}‏ سورة التحريم الآية 2 ‏{‏قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ‏}‏ وقال تعالى‏:‏ سورة المائدة الآية 87 ‏{‏يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ‏}‏ سورة المائدة الآية 88 ‏{‏وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ‏}‏ سورة المائدة الآية 89 ‏{‏لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ‏}‏ وعليه أن يتقي الله ولا يحرم على نفسه شيئا مما أحل الله له، وليتب إلى الله مما فرط منه ويستغفره، فإن الله غفور رحيم‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

معنى الحنث العظيم

السؤال الخامس من الفتوى رقم ‏(‏21307‏)‏

س5‏:‏ ما معنى‏:‏ ‏(‏الحنث العظيم‏)‏ في القرآن الكريم‏؟‏ هل هو من أيمان الطلاق، ويقع فعله على المرأة كأيمان الطلاق، كأن يقول الرجل‏:‏ حناثة أن أفعل كذا أو لا أفعله‏؟‏

ج5‏:‏ الحنث العظيم الذي في القرآن الكريم في سورة الواقعة، هو الكفر بالله، وجعل الأوثان والأنداد أربابا من دون الله، قال ابن عباس رضي الله عنهما‏:‏ الحنث العظيم‏:‏ الشرك، وكذا مجاهد وعكرمة والضحاك وقتادة والسدي وغيرهم رحمهم الله تعالى، وليس من أيمان الطلاق‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

قال لها‏:‏ لئن ما وصلتي البيت ولم تجيء إنني أضربك

الفتوى رقم ‏(‏2385‏)‏

س‏:‏ إن زوجته خرجت من بيته إلى بيت ابن عمه، وطلب منها العودة إلى بيته ورفضت، وقال لها ما نصه‏:‏ بالطلاق لئن ما وصلتي البيت ولم تجيء إنني لأضربك، ولا أقصد من يميني الطلقة إلا على ضربها وعادت في الليل في بيتها ويطلب إفتاءه في ذلك‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع ما ذكرت وضربتها بعد ذلك بغية التحلل مما قصدت، فلا شيء عليك، وإذا كنت لم تضربها ولم تحدد في نفسك وقتا لعودتها وقت صدور ما ذكر منك، وإنما قصدت عودتها إلى البيت وقد عادت، فلا شيء عليك، وإن كنت قصدت بأن تمشى معك في الوقت الذي صدر منك ما ذكرت عليها فيه ولم تعد فيه، فعليك كفارة يمين، وهي‏:‏ إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام، والأولى أن يكون صومها متتابعا، وعليك أن تتوب إلى الله سبحانه؛ لأنه لا يجوز لمسلم أن يحلف بالطلاق ولا بغير ذلك من المخلوقات، وإنما يحلف بالله وحده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري الشهادات ‏(‏2533‏)‏، صحيح مسلم الأيمان ‏(‏1646‏)‏، سنن الترمذي النذور والأيمان ‏(‏1534‏)‏، سنن أبو داود الأيمان والنذور ‏(‏3249‏)‏، موطأ مالك النذور والأيمان ‏(‏1037‏)‏، سنن الدارمي النذور والأيمان ‏(‏2341‏)‏‏.‏ من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت متفق على صحته‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

طلاق بنية التهديد والتخويف

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏21307‏)‏

س3‏:‏ ذات يوم وجدت على باب منزلي جوالة، أي‏:‏ بايعة ملابس، ولما لهذا من ضرر وعواقب كبيرة نهيت زوجتي عن فعل ذلك مرة أخرى، أي‏:‏ شراء ملابس من الجوالات، وأثناء النقاش رميت عليها طلقة واحدة، وقلت بما نصه‏:‏ ‏(‏طلاق إن فعلتي مرة ثانية- أي‏:‏ شراء ملابس من الجوالة- أن تخرجي من هذا البيت‏)‏‏.‏

ونيتي وضميري أن هذا تهديد وتخويف، لا أن يقع يمين الطلاق بالفراق، وبعد عدة شهور لا أذكرها لاحظت قطعة ملابس لم أحضرها أنا شخصيا، ولما سألت أفادت بأنها شرتها من الجوالة، وأنها نسيت ما حصل مني عليها من دين‏.‏ ما هو الواجب علي فعله في ذلك‏؟‏

ج3‏:‏ لا يقع الطلاق إذا كانت نيتك التهديد والتخويف كما قلت‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

اختلف مع والد زوجته وقال‏:‏ اعتبر بنتك منتهية إذا لم تعد لبيتها وسوف أنهي أمرها

الفتوى رقم ‏(‏2415‏)‏

س‏:‏ إنه منع زوجته من الذهاب إلى أحد البيوت، فسمح لها أبوها وذهبت وتركت بيته مفتوحا دون قفل بالمفتاح، وإنه حصل بينه وبين والدها كلام غير لائق من ناحية أهل البيت الذي ذهبت إليه، فقال مخاطبا إياه‏:‏ ‏(‏اعتبر بنتك منتهية إذا لم تعد إلى بيتها، وسوف أنهي أمرها‏)‏ ولكن عندما عدت إلى البيت تعوذت من الشيطان ولم أنه أمرها، وقصدي من ذلك الحث على إعادتها إلى البيت، وطلب مني عمي الاستفتاء‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكرت من أنك لا تقصد‏.‏ بما واجهت به عمك من القول إلا حثها على الرجوع للبيت، وأنك ما أنهيت أمرها بعد ذلك، فلا شيء عليك؛ لأن هذا القول من باب التهديد بالطلاق أو العزم عليه دون إيقاعه، وذلك لا يكون طلاقا، وزوجتك باقية في عصمتك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

حلف على شرب الدخان بطلاق زوجتيه

الفتوى رقم ‏(‏4744‏)‏

س‏:‏ كنت أشرب الدخان، وجاءتني الوالدة وأعطتني ألف ريال على ترك الدخان، وشرطت علي أن أطلق زوجتي الثنتين، وإني قلت‏:‏ علي الطلاق من أرقاب الحريم الثنتين إني ما أشرب الدخان، وأخذت الألف ريال منها، وإذا شربته فالألف بثلاثة آلاف ريال، وإني ما هي عقيدتي طلاق النساء، قصدي طمع في الألف ريال، وقصدي أن الله يعصمني عنه‏.‏ أفتوني بما حدث جزاكم الله خيرا‏.‏

ج‏.‏ إذا كان الواقع من الحلف كما ذكرت من قصدك منع نفسك من شرب الدخان والطمع في أخذ الأريلة، فلا يقع عليك طلاق بشربك الدخان، ولكن تجب عليك كفارة عن حنثك في حلفك، وهي‏:‏ إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمه أهلك أو كسوتهم، تعطي كل واحد من العشرة ثوبا، ويجزئ عن ذلك إعطاء العشرة خمسة أصوع من بر أو تمر أو أرز أو ذرة من جنس ما تطعمه أهلك، لكل واحد منهم نصف صاع، فإن لم تستطع شيئا من ذلك فصم ثلاثة أيام، والأفضل أن تكون متتابعات‏.‏ أما إن كان قصدك بالحلف بالطلاق تطليق زوجتيك وفراقهما إن شربت الدخان، فكلتاهما طالقة طلقة واحدة بشربك الدخان، ولك مراجعة كل منهما بشهادة عدلين ما دامت في العدة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

حلف بالحرام على ألا يأخذ أرضا من والده

الفتوى رقم ‏(‏5818‏)‏

س‏:‏ أراد والدي أن يعطيني أنا وأخواتي قطع أراضي من مزارعه، ولكنني قلت‏:‏ حرام علي ما آخذ شيئا ما دام والدي على قيد الحياة، ولكن في هذه الأيام أصر الوالد على أن آخذ مع إخوتي قطع أرض، ولأن لي رغبة في تأمين مستقبل أولادي، والحرام ليس أقصد به طلاق أو لا خصيت به زواجي أو غيره، وإنما خرج مني لإفهامهم امتناعي عن الأخذ‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع ما ذكر من أنك أردت مما ذكرت الامتناع عن الأخذ لا الطلاق، فعليك إذا أخذت كفارة يمين، وهي‏:‏ إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم تستطع شيئا من ذلك فصم ثلاثة أيام‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

حلف لزوجته بالحرام ألا تدخل بيت خالها وبمرور الزمن ذهبت برضاه

السؤال الخامس من الفتوى رقم ‏(‏5912‏)‏

س5‏:‏ حكم إنسان حلف لزوجته بالحرام أن لا تدخل بيت خالها، وبمرور الزمن ذهبت برضاه‏؟‏

ج5‏:‏ إن كان قصدك من حلفك بالحرام منعها من دخول بيت خالها ثم دخلت فعليك كفارة يمين، وهي‏:‏ إطعام عشرة مساكين من أوسط طعامكم، أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام‏.‏ وإن كان قصدك أنها تكون عليك حراما كأمك فعليك كفارة ظهار قبل أن تقربها، وهي‏:‏ عتق رقبة، فإن لم تجد فصم شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فأطعم ستين مسكينا‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

حلف أن يبيع الغنم أو يضعها عند أحد البدو ولم يفعل

الفتوى رقم ‏(‏5301‏)‏

س‏:‏ إن والدته تحب رعي الغنم، ولكنه يزيد في مرضها، وقد حلف ذات يوم بالطلاق إن عاش أن يبيع الغنم أو يضعها عند أحد البدو، ولكنه لم يفعل شيئا، ولكن يوجد قريبا من قريته راع سوف يضع الغنم عنده أربعة أيام؛ لئلا يحنث في حلفه، ويسأل‏:‏ هل تكفي هذه المدة‏؟‏ حيث لم يحدد وقتا معينا‏.‏

ج‏:‏ إنك لا تحنث في يمينك إن بعتها أو وضعتها عند أحد البدو، وعلى حسب نيتك، وإن لم تفعل ذلك فما صدر منك إن كنت نويت به الطلاق فهو طلقة واحدة، وإن قصدت حث نفسك على بيعها أو وضعها عند أحد البدو كانت يمينك مكفرة، وكفارة اليمين مبينة في قوله تعالى‏:‏ سورة المائدة الآية 89 ‏{‏لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ‏}‏ الآية‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد الله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

حلف على زوجته أن تأخذ حبوب منع الحمل وإذا حملت فسوف يطلقها

السؤال الخامس من الفتوى رقم ‏(‏9044‏)‏

س5‏:‏ رجل أقسم بالله على زوجته بأن تقوم باستعمال حبوب منع الحمل، وإنه إذا حدث وأن حملت فإنه سوف يطلقها‏.‏

كما إن لديه منها مجموعة من الأبناء جميعهم صغار السن، فما الحكم وما العمل‏؟‏ حيث تأمن حدوث الطلاق إذا خالفت التعليمات‏.‏

ج5‏:‏ لا يعتبر ذلك طلاقا، وإنما هو وعيد بالطلاق، فإذا لم تأخذ الحبوب يكفر عن يمينه ولا يطلق امرأته‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

حلف عليها بالطلاق إن لم تقرأ من القرآن الآن

السؤال السابع من الفتوى رقم ‏(‏9404‏)‏

س7‏:‏ قلت لها‏:‏ والله أنت طالق إن لم تقرئي من القرآن الآن، وكان مفتوحا أمامها، ثم لا أدري قرأت أم لا، ثم بعد مدة سألتها فقالت إنها قرأت في سرها الفاتحة‏.‏ ولا أدري هل هي صادقة معي أم تكذب علي لكي لا أتركها، فهل تحل لي امرأتي أم أصبحت مطلقة‏؟‏

ج7‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكر، فزوجتك لم تطلق إلا إذا تبين كذبها في دعوى أنها قرأت، وكنت قاصدا الطلاق إن لم تقرأ، أما إذا كنت قاصدا حثها على القراءة ولم ترد إيقاع الطلاق فعليك كفارة يمين إذا علمت أنها لم تقرأ‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

قال لها‏:‏ إذا خرجت للسوق فلا ترجعي للبيت اذهبي لأهلك ويريد طلاقها فإذا خرجت معه أو مع محرم لها هل تطلق‏؟‏

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏17671‏)‏

س1‏:‏ حصلت بيني وبين زوجتي مشكلة، والسبب هو خروجها من المنزل- وأنا غير موجود- إلى السوق مع أهلها، وهذا مما أغضبني، وعندما علمت أنها خرجت إلى السوق قلت لها‏:‏ لا تخرجي مرة ثانية، وإذا خرجت إلى السوق لا ترجعي إلى البيت، اذهبي إلى بيت أهلك، وأنا أقصد بكلامي هذا‏:‏ أنها إذا رجعت إلى الخروج إلى السوق فإنها طالق، هذا ما في قرارة نفسي، والآن لا أعلم هل خروجها معي إلى السوق يعتبر ضمن الحكم وهو الطلاق، وأنا لا أقصد بكلامي الأول إلا خروجها مع غيري من أهلها، علما أن أهلي يسكنون المدينة المنورة وأنا أعمل بمنطقة ينبع والآن إذا أرادت زوجتي الخروج إلى السوق مع أخيها للحاجة، وأنا أريد أسمح لها بالخروج وقت الحاجة مع محرم لها، هل هذا جائز أم لا‏؟‏ وبعد سماحي لها بالخروج هل يجوز لها الخروج أم لا‏؟‏

ج1‏:‏ إذا كنت قصدت منعها من الخروج إلى السوق إلا بصحبتك أو صحبة محرمها، فلا مانع من خروجها معك أو مع محرمها حسبما نويته، ولا يلزمك شيء في ذلك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

أقسم عليها ألا تنام أمها في فراشه

الفتوى رقم ‏(‏16704‏)‏

س‏:‏ تقيم زوجتي وأبنائي في مصر منذ عام بعد مغادرتهم المملكة، وقد دعت زوجتي والدتها- حماتي- للإقامة في منزلي؛ نظرا لأن الأخيرة تعيش بمفردها لوجود ابنها الوحيد خارج مصر وعلمت من زوجتي أن والدتها تنام في فراشي بجوار زوجتي برغم اتساع منزلنا، ونظرا لوجود خلافات بيني وبين حماتي فقد طلبت من زوجتي، ألا تدع والدتها تنام في فراشي، ولكن زوجتي بدت مترددة في ذلك، فأقسمت عليها في ثورة غضب اليمين التالي‏:‏ ‏(‏تحرمي علي لو تركتيها تنام في سريري‏)‏ وأخيرا ومنذ أسبوعين كانت حماتي في زيارة لمنزلنا- تقيم حاليا مع ابنها الموجود في إجازة بمصر- ودخلت إلى غرفة نومي ونامت في سريري دون علمها باليمين الذي أوقعته، ودون علم زوجتي أيضا بذلك- بنومها-، وعندما افتقدت زوجتي والدتها لفترة لم تزد عن خمس دقائق بحثت عنها فوجدتها نائمة في فراشي، فأسرعت إليها وأعلمتها باليمين الذي أقسمته وطلبت منها مغادرة الفراش‏.‏

والمشكلة الآن‏:‏ هل وقع الطلاق والتحريم‏؟‏ مع أن زوجتي لم تعلم بنوم والدتها وفور تنبهها إلى ذلك طلبت منها مغادرة الفراش‏؟‏ وماذا لو كانت زوجتي قد تركتها تنام ناسية القسم، وعندما تذكرت أسرعت بإصلاح الخطأ‏؟‏

أرجو من سماحتكم إفادتي كتابة حتى أستطيع إرسال الفتوى إلى زوجتي‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر وأن زوجتك لم تمكن أمها من النوم في فراشك فلا شيء عليك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

تهديد بالطلاق وقت المزاح

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏9543‏)‏

س1‏:‏ رجل وامرأته كانا يمزحان، فإذا بالرجل- عن طريق المزح- يقول‏:‏ سأطلقك وكرر العملية ثلاث مرات‏.‏ في هذه الحالة تعتبر الزوجة طالقا‏؟‏

ج1‏:‏ لا يعتبر ذلك طلاقا، وإنما هو تهديد بالطلاق‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

طلق زوجته بسبب خبر بلغه عنها وتبين عدم صحة الخبر

الفتوى رقم ‏(‏982‏)‏

س‏:‏ طلقت زوجتي ‏(‏ك‏.‏ ح‏.‏ ع‏.‏ س‏)‏ طلاق السنة بالثلاث المحرمات، بسبب سمعت خبرا عنها يخل بالشرف، وكتبت ورقة الطلاق بدون الاستفسار عن الصحيح، وبلغني الجواب أن الكلام الذي طلقت زوجتي من شأنه غير صحيح، وأصبحت متراجعا، وأنا في خلال المدة التي في حدود التراجع؛ لذا أرجو الإفتاء عن ذلك‏.‏

ج‏:‏ إذا كان واقع الأمر كما ذكر السائل، فإن الطلاق الذي تلفظ به لا يقع على زوجته؛ لأنه طلاق على أمر يظن حصوله قبل صدور الطلاق نفسه، فتبين له أنه لم يقع منها شيء مما كان هو السبب في الطلاق، والرجعة التي حصلت منه هي مبنية على أن الطلاق معتبر، وحيث تبين أن الطلاق غير معتبر فإن الرجعة لا محل لها، وبهذا تكون الزوجة باقية في عصمته بناء على ما كانت عليه من النكاح القائم‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن سليمان بن منيع

الطلاق قبل النكاح

هل يقع الطلاق قبل النكاح‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏18212‏)‏

س‏:‏ تقدمت لخطبة فتاة وهي ابنة عمي، وقد وافق عمي على ذلك وقال لي‏:‏ هي لك‏.‏ وقلت أنا‏:‏ قبلت ذلك وتسلم على كل حال‏.‏ ولكن لم يحضر شيخ يكتب عقد الزواج، وبعد ذلك حلفت بالطلاق عدة مرات، ولكن بدون قصد مني، ولم أكن أحلف بالطلاق؛ لأني خاطب هذه الفتاة، ولكن بجهالة مني فهل ينفذ طلاقي أم أنه لابد من عقد الزواج‏؟‏

ج‏:‏ الطلاق قبل العقد لا يقع؛ لأنه لا يصح إلا من زوج، والخاطب الذي لم يعقد النكاح ليس زوجا، فلا يصح طلاقه ولا يقع؛ لقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ سنن ابن ماجه الطلاق ‏(‏2081‏)‏‏.‏ إنما الطلاق لمن أخذ بالساق ولقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ رواه من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه‏:‏ ابن ماجه 1/ 660 برقم ‏(‏2049‏)‏، والطحاوي في ‏(‏المشكل‏)‏ 2/ 131 برقم ‏(‏685‏)‏، والطبراني في ‏(‏الصغير‏)‏ 1/ 96، والبيهقي 7/ 320 موقوفا، والبغوي 9/ 198 برقم ‏(‏2350‏)‏‏.‏ لا طلاق إلا بعد نكاح وهذا الكلام الذي حصل بينك وبين عمك لا يثبت به النكاح، فإن من شرط صحة النكاح‏:‏ رضا المخطوبة بالنطق أو بالسكوت إن كانت بكرا، وحضور شاهدين يشهدان على الإيجاب والقبول‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

حلف أنه كلما تزوج امرأة فهي طالق

الفتوى رقم ‏(‏6776‏)‏

س‏:‏ إن رجلا حلف أنه كلما تزوج امرأة فهي طالق، أو كل امرأة يتزوجها فهي كذا‏.‏ فالمرجو من سماحتكم أن تفتوني بهذه المسألة المذكورة‏.‏

ج‏:‏ تعليق الطلاق قبل النكاح لا يقع على الصحيح من قولي العلماء؛ لما روى الترمذي وحسنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ سنن ابن ماجه الطلاق ‏(‏2048‏)‏‏.‏ لا طلاق قبل نكاح وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

إذا نوى الطلاق ولم يتلفظ به أو يكتبه

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏8501‏)‏

س3‏:‏ عندما ينوي الزوج أن يطلق زوجته لسبب ما ولم يطلقها، هل تعتبر في هذه الحالة طالقا أم لابد من التلفظ بالطلاق‏؟‏

ج3‏:‏ لا يعتبر مجرد نية الطلاق طلاقا، بل الذي يعتبر اللفظ الدال على ذلك، وما في معناه من الكتابة ونحوها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏12171‏)‏

س1‏:‏ يوجد صديق لي تزوج بفتاة لا يحبها، وذلك بتأثر أهله وأمه وأبيه عليه، ثم بعد أن تزوجها أحس بعدم الرغبة في العيش معها، ولكونها تعاني من ظروف قاسية نوى أن يطلقها عندما تتحسن ظروفها وترتاح نفسيتها، وكان يأتيها مرة بعد مرة، وقد أنجب منها ابنتين في خلال تلك الفترة، ثم سافر منطقة بعيدة عن بلده وابتعد عنها وهو ناو طلاقها، فقط ينتظر الفرصة والظروف تتحسن، ثم حاول أقاربه أن يثنوه عن نيته، إلا أنه امتنع وأصر على رفضه للعيش معها‏.‏ ورغب في العيش معها وهو الآن يعيش معها في بيت واحد‏.‏

والسؤال‏:‏ هل عليه إثم أو شيء في نيته تلك التي لم ينفذها أم لا‏؟‏

ج1‏:‏ إذا كان ما أضمره المذكور من طلاق زوجته لم يتلفظ به ولم يكتبه فلا يقع فيما نواه شيء من الطلاق، قال صلى الله عليه وسلم‏:‏ هذا لفظ البخاري رحمه الله برقم ‏(‏5269‏)‏ ‏(‏فتح الباري‏)‏‏.‏ إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

ذهب إلى المحكمة لطلاق زوجته ولم ينطق بالطلاق ولم يسجل

الفتوى رقم ‏(‏4685‏)‏

س‏:‏ أرفع معروضي إلى سماحتكم وفيه أطلب من الله ثم منكم الإفادة عن الحكم الشرعي في قضيتي الآتية، وهي‏:‏ إنني قد طلقت زوجتي أم ولدي الوحيد طلقة واحدة، وسجلت عند قاضي محكمة الدرعية، ثم بعد ذلك أردت أن أطلقها مرة ثانية، وأحضرت الشهود لذلك، ولكن ذلك لم يسجل شرعا؛ نظرا لأنني لم أحضر حفيظة النفوس إلى المحكمة، فأرجو من الله ثم منكم الإفادة عن هذه الطلقة هل صحيحة ولو لم تسجل شرعا‏؟‏ حيث إني لم أنطق بها، وإنما نويتها ثم في الأخير أردت أن أسترجعها، فهل تحل لي‏؟‏ وفقكم الله لخدمة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع ما ذكر من أنك نويت الطلاق، وذهبت إلى المحكمة لتطلق وخرجت من المحكمة دون تسجيله أو النطق به، فإنه لا يقع بذلك طلاق، وتعتبر في عصمتك ولا تحتاج إلى رجعة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

قال لها‏:‏ سأصبر عليك حتى يكمل فلان تعليمه

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏21351‏)‏

س1‏:‏ أنا رجل متزوج من امرأتين، ولكل امرأة لها أبناء، وإنني عجزت أن أضمهن في سكن واحد، وإحداهن كثيرة المشاكل والمشاغبات والمشادات بيني وبينها، وقلت لها أحد الأيام وبعد أن أغضبتني‏:‏ سأصبر عليك حتى يكمل ‏(‏فلان‏)‏ تعليمه، وكان أصغر أبنائها، وإنني كنت أقصد في نفسي وأضمر في نيتي طلاقها، وكنت أهددها بذلك، وأنا الآن نادم على ما فعلت، مع أنني لم أحلف ولكن كان ذلك في نيتي‏.‏ أفتوني مأجورين‏.‏

ج1‏:‏ ما دمت لم تتلفظ بالطلاق فلا شيء عليك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري الأيمان والنذور ‏(‏6287‏)‏، صحيح مسلم الإيمان ‏(‏127‏)‏، سنن الترمذي الطلاق ‏(‏1183‏)‏، سنن النسائي الطلاق ‏(‏3434‏)‏، سنن أبو داود الطلاق ‏(‏2209‏)‏، سنن ابن ماجه الطلاق ‏(‏2040‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏2/491‏)‏‏.‏ إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم به خرجه مسلم في ‏(‏صحيحه‏)‏‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

طلق إحدى زوجتيه لميله إلى الأخرى

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏6239‏)‏

س2‏:‏ لقد تزوجت من امرأتين، وكلتاهما تعاملاني معاملة حسنة، وحيث كلتاهما عندهما جنين لي، وحيث إني وجدت نفسي مائلة لواحدة دون الأخرى، فطلقتها- أي‏:‏ الأخرى- خوفا من عدم العدل بينهما، وحيث إنه بدء ظهور عدم الإنصاف ما حكم ذلك شرعا، وماذا يجزي عن ذلك لتكفيرها لو كان ذلك ذنبا‏؟‏

ج2‏:‏ إذا كان الواقع ما ذكر، فلا حرج عليك في طلاقها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

طلاق إحدى الزوجات من غير تعيين

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏11580‏)‏

س2‏:‏ إذا كان عند الرجل زوجتان وحصل نزاع وشقاق بين الزوج وواحدة منهما، وحصل طلاق نية على هذه الزوجة التي عافت زوجها، والزوجة الثانية التي شاقت زوجها والزوجة الثانية جالسة أو غائبة، هل هو يشملها أو على النية‏؟‏

كثير من الناس يقولون‏:‏ إنه يشمل الزوجة الثانية، أما أنا ولله الحمد أعرف أن الطلاق نية، والصلاة نية، والعمرة نية، والحج نية، وكل شيء نية، وكثير من الناس يعتقدون أن الرجل إذا كان عنده زوجتان أو ثلاث وأوقع الطلاق، أنهن يطلقن كلهن منه، وكما يقول الناس‏:‏ إنه يوكل الزوج واحدا كي يطلق المشاقة منه حتى لا تطلق الثانية أو الباقيات، هل هذا صحيح‏؟‏

وكثير من الناس قال هذا الكلام واستغربت أنا‏.‏

ج2‏:‏ الطلاق يقع على الزوجة المنوية، ولا يحتاج أن يوكل من يطلق عنه، بل لا مانع من أن يطلق بنفسه ويعين المطلقة بكلامه أو نيته‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

إذا طلق زوجته وهو نائم

الفتوى رقم ‏(‏249‏)‏

س‏:‏ إذا طلق الرجل زوجته وهو نائم فهل يقع طلاقه‏؟‏

ج‏:‏ إذا طلق الرجل زوجته وهو نائم فإن طلاقه لا يقع؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ سنن ابن ماجه الأحكام ‏(‏2340‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏5/327‏)‏‏.‏ رفع القلم عن ثلاثة‏:‏ عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المعتوه حتى يعقل رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن سليمان بن منيع

كتب طلاق زوجته وأرسله وأفاد القاضي أن هذا الطلاق لا يعتبر فكتب الطلاق مرة ثانية وأرسله إلى والدها

الفتوى رقم ‏(‏273‏)‏

س‏:‏ سبق أن طلقت زوجتي ‏(‏ن‏.‏ ع‏.‏ ع‏)‏ طلقة واحدة في أول محرم عام 1392هـ، وذلك في خميس مشيط وكتبت ورقة بهذا الطلاق بشهادة ‏(‏هـ‏.‏ ر‏)‏ و‏(‏ص‏.‏ م‏.‏ ر‏)‏، ثم أرسلتها مع أخي ‏(‏أ‏.‏ ع‏.‏ ق‏)‏ إلى والد الزوجة، ولما عرضت على قاضي جهته قال‏:‏ هذه الورقة غير مشروعة؛ الكاتب غير معروف‏.‏ بعدها كتبت ورقة ثانية طلقة ثانية ظنا مني أن الطلقة الأولى غير معتبرة، وأرسلتها إلى والدي ليرسلها إلى والد الزوجة، مع العلم أن المرأة مدخول بها، وقد راجعتها يوم / 1392هـ، وأشهدت على رجعتي ‏(‏ع‏.‏ ح‏.‏ ع‏.‏ ش‏)‏ رقم جوازه ‏(‏9600‏)‏ وتاريخ 8/ 11/ 1971م، و‏(‏م‏.‏ ص‏.‏ ع‏.‏ ع‏)‏ رقم جوازه ‏(‏3318‏)‏ وتاريخ 8/ 11/ 1970م من وزارة الداخلية، علما بأنه لم يسبق هذا الطلاق طلاق، ولم يقع بعده طلاق، وسؤالي‏:‏ هل الطلقة الثانية هي الأولى بناء على ظني أن الأولى غير معتبرة، وأن رجعتي صحيحة‏؟‏ علما أن زوجتي لا تزال في العدة عند مراجعتي لها‏.‏

ج‏:‏ حيث ذكر السائل أنه طلق زوجته طلقة واحدة في أول محرم عام 1392هـ، ولما بلغه قول القاضي أن ورقة الطلاق غير شرعية، طلقها طلقة ثانية ظنا منه أن الأولى لا تقع، وإنه راجعها في / 1392هـ وأشهد شاهدين على الرجعة، وأنها لا تزال في العدة حين راجعها، وأنه لم يسبق هذا الطلاق طلاق، ولم يقع بعده طلاق، فبناء على ذلك المعتبر من الطلقتين الطلقة الأولى، وأما الثانية فإنه لا يعتبر وقوعها؛ لأنها صدرت من الزوج ظنا منه أن الطلقة الأولى غير معتبرة، والحقيقة أنها هي المعتبرة، وكلام القاضي في أن الورقة غير شرعية هذا لا يرجع إلى أصل الطلاق والذي صدر من الزوج، إنما يرجع إلى صفة تبليغ الزوج لولي الزوجة بالطلاق، وأنه لم يكن بصفة شرعية، وعليه فالطلقة الثانية بنيت على أمر يظن تحققه، فتبين خلاف ما ظن، وما دام الزوج راجع زوجته وهي في العدة وأشهد شاهدين بذلك فرجعته صحيحة، ولا حاجة إلى رضا منها ولا إلى عقد جديد‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن سليمان بن منيع

كتب توكيلا على طلاق زوجته ثم رجع عن التوكيل

الفتوى رقم ‏(‏3334‏)‏

س‏:‏ إني كتبت بخطي توكيل طلاق وتراجعت عن ذلك، ومزقت التوكيل قبل أن أرسله إلى موكلي، وكان لدي أفراد من الإخوان حاضرين، أبلغوا عمي بذلك الذي هو والد زوجتي، فأخذ بنته مني مع أولادها مدعيا أن ذلك طلاق، فهل هذا هو طلاق أم لا‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكرت من أنك كتبت توكيل طلاق لرجل يطلق زوجتك، وتراجعت ومزقت ورقة التوكيل قبل أن ترسلها، فإنه لا يقع عليك بذلك طلاق، وهكذا لو أرسلت الوكالة للوكيل ثم رجعت في ذلك قبل أن يطلق الوكيل لم يقع طلاق‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

قال إن أنجبت زوجتي أنثى طلقتها

الفتوى رقم ‏(‏1898‏)‏

س‏:‏ ما الحكم إذا قال رجل‏:‏ إن أنجبت زوجتي أنثى طلقتها، أو قال‏:‏ أخرجها من بيتي، يقصد بها الطلاق، وإن أنجبت ولدا فلا أطلقها، فهل يقع عليها الطلاق إن أنجبت أنثى أو لا يقع عليها الطلاق إلا إذا طلقتها بعد الإنجاب‏؟‏ أفيدونا‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكر من الصيغة التي في السؤال، فهي وعد من الزوج بالطلاق، لا طلاق، وعلى هذا لا يقع الطلاق بمجرد ولادة زوجته أنثى، بل يتوقف على تنفيذه وعده بتطليقها بالقول أو بإخراجها من بيته بقصد الطلاق بعد ولادتها، لكن لا ينبغي للزوج أن يصدر منه مثل هذا القول، فإن الله تعالى هو الذي يهب الذرية ذكورا أو إناثا، وليس ذلك إليه أو إلى زوجته كما هو معلوم من دين الإسلام بالضرورة، وقد قال تعالى‏:‏ سورة الشورى الآية 49 ‏{‏لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ‏}‏ سورة الشورى الآية 50 ‏{‏أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ‏}‏ ولأن هذا القول يشبه أمر الجاهلية في كراهية الإناث ولا ينبغي لمسلم أن يتشبه بأمر الجاهلية، وكم من امرأة في الدنيا خير من رجل‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود