فصل: من الشبه التي يعلل فيها تحريم الزنا اختلاط الأنساب

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء «المجموعة الرابعة» ***


الجزء الثاني والعشرون

كتاب الحدود

أحكام عامة تتعلق بإقامة الحدود

حكم من أنكر شيئا من الحدود

الفتوى رقم ‏(‏19351‏)‏

س‏:‏ نرفع إليكم هذا السؤال، ونناشدكم بما أخذ الله على أهل العلم من الميثاق ليبيننه للناس ولا يكتمونه، لنرجو منكم الإجابة الحاسمة على شبهات شخص يدعى دكتور أحمد البغدادي، كثر منه الطعن في دين الله تعالى، وتشكيك الناس في أحكامه في الصحف ووسائل الإعلام، حتى لقد أثر في عقول كثير من المسلمين والعياذ بالله، وهذا المدعي ينتحل ما يلي‏:‏

1- إنكار حد الرجم، يقول‏:‏ ‏(‏وقتل الثيب المحصن لم يرد في القرآن الكريم، ولكن الفقهاء كعادتهم أقروا عقوبة الرجم حتى الموت‏)‏ جريدة الأنباء الكويتية عدد 9550‏.‏

2- إنكاره حد الردة، وسخريته بالفقهاء؛ لأنهم يقولون به، يقول‏:‏ ‏(‏بل إن الفقهاء يفتخرون بقتل المرتد وإيذاء غير المسلمين‏)‏‏.‏ المصدر السابق 7124‏.‏

ويقول‏:‏ ‏(‏وليس صحيحا أن الشرع الإسلامي الحنيف قد قال كلمته في شأن الردة بنفس الصورة التي يريدها أو يزعمها الفقهاء، لاختلاف نصوص الأحاديث وأحكامها عن نصوص القرآن وأحكامها، فالنص القرآني واضح لا لبس فيه بكفر المرتد عن دينه، وليس هناك ذكر لأي قتل أو عقوبة في حين أن أحاديث الردة ترتب عقوبة القتل‏)‏ المصدر السابق عدد 7053‏.‏

3- تفضيله الدولة العلمانية على الدولة الدينية، يقول‏:‏ ‏(‏رفض الفقهاء وبإصرار اتخاذ موقف ديني صارم تجاه الدولة الجديدة التي تضع قدما في حوض العلمانية، والقدم الأخرى في حوض العقيدة الدينية من الناحية التعبدية، وفي الحقيقة أنه قد تم تجاهل كل المفاهيم التقليدية الواردة في كتب الأحكام السلطانية والسياسة الشرعية، ولكن أحدا لا يريد أن يعترف بذلك، خاصة بعد أن تبين أن فضائل ومزايا المجتمع المدني القائم على الديمقراطية والحرية والمساواة أفضل من المجتمع الديني‏)‏ المصدر السابق عدد 7100‏.‏

4- دعوته إلى تجاوز النصوص الشرعية‏:‏ يقول‏:‏ ‏(‏إن الحاضر يمثل واقعا لابد من التعامل معه وفق صيغة عملية حياتية، أو بتعبير فقهي وضع المصلحة فوق النص الديني؛ لأن ما يحدث عمليا الآن يتمثل في تجاهل النص الديني وفق عملية خداع النفس بمبدأ‏:‏ الضرورات تبيح المحظورات، والتدرج في التطبيق وما إلى ذلك من قواعد فقهية تمثل تحايلا عن النص الديني، ومن الأفضل للمسلمين التوقف عن ذلك، وإعلان عجزهم عن تطبيق مبادئ الشرع الحنيف؛ لأن الواقع أقوى منهم ومن النص الديني‏)‏ المصدر السابق عدد 7276‏.‏

5- إنكاره تكفير اليهود والنصارى والبوذيين، يقول‏:‏ ‏(‏وأما التصنيف التقليدي أن هذا مسلم وذاك كافر، فيجب أن يتوقف من خلال وصف الطرف ذاته بما هو عليه، فالإنسان المسيحي أو اليهودي أو البوذي يجب أن يطلق عليه وصفه الديني وليس وصف الكافر؛ لأن المسلم نفسه بالنسبة للفكر الديني المسيحي التقليدي يوصف بالكفر‏)‏‏.‏ المصدر السابق عدد 6941‏.‏

6- تشكيكه بحفظ القرآن الكريم، وطعنه في الصحابة الكرام، يقول‏:‏ ‏(‏أعلم أن كثيرا من أصحاب العقول البسيطة والثقافة المتواضعة قد يتساءلون‏:‏ كيف نتسامح مع من يتعرض للنص الديني بالبحث والتحليل‏؟‏ وأعتقد جازما أنهم لم يترددوا في تكفير من يجرؤ على طرح السؤال التالي‏:‏ كيف نثق عند جمع القرآن بالصحابة الذين حفظوا أو كتبوا الآيات على الجلد أو العظام؛ لأن سؤالا كهذا يقتحم المحرمات التي اصطنعها أهل التيار الديني‏)‏ المصدر السابق 7290‏.‏

7- تشكيكه بالأحاديث النبوية، يقول‏:‏ ‏(‏لا يعلم كثير من الناس أن أول من رد الأحاديث النبوية وطالب بالتثبت منها هم الفقهاء ورجال الدين، ولن أذكر الخليفة الراشد الثاني عمر بن الخطاب، الذي كان يضرب أبا هريرة بسبب كثرة أحاديثه، وما كان يصدقه حتى يأتي له بالشهود، حتى إذا ما مات عمر انطلقت الأحاديث من أبي هريرة كالسيل‏)‏ جريدة السياسة عدد 9564‏.‏

ويقول‏:‏ ‏(‏وإن عروة جعل يرمق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعينه قال‏:‏ فوالله أن يتنخم النبي بنخامة إلا وقعت في كف رجل منهم، فدلك بها وجهه وجلده، وخلاصة القول‏:‏ أن الطبري يكتب التاريخ بأسلوب لا عقل فيه ولا منطق، ومع ذلك لم يجرؤ المسلمون على كثرة مؤرخيهم على تنقيح الطبري من هذه الخزعبلات والخرافات‏)‏ جريدة الأنباء الكويتية عدد 7283‏.‏

8- إنكاره أن الإسلام أعطى الإنسان حقوقه في الأحكام، يقول‏:‏ ‏(‏ثم لا نخجل بعد ذلك كله في التباهي بالقول والكتابة أن الدين الإسلامي أول من أقر حقوق الإنسان‏)‏ المصدر السابق عدد 6822‏.‏

وغير ذلك من الطعن في الدين والصحابة والعلماء والتشكيك في نصوص الشرع ومحكماته ومبادئ الإسلام الحنيف‏.‏

والمطلوب من السادة أهل العلم الإجابة على ما يلي‏:‏

1- ما حكم الأقوال التي قالها هذا القائل‏؟‏

2- ما هو حكم من يقول هذه الأقوال ويعتقدها‏؟‏

3- ما هو الواجب تجاهه‏؟‏

4- هل يجوز للصحف نشر كلامه هذا وأشباهه بحجة حرية الرأي، وما هو الموقف من الصحيفة التي دأبت على نشر مثل هذه الأقوال، وتمكين هذا وأشباهه من الكتابة فيها‏؟‏

هذا ولا يخفى على أصحاب الفضيلة أن المسلمين في أمس الحاجة في هذا الزمن التي عظمت فيه الفتن إلى إرشاد أهل العلم، الذين لا يخافون في الله لومة لائم؛ لينصر الله بهم الدين، ويقمع بقولهم الذين في قلوبهم مرض والمنافقين‏.‏ فنهيب بكم التعجيل في الجواب والإرشاد إلى الصواب؛ ليقذف الله تعالى بكم الحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق‏.‏ والله المستعان‏.‏

ج‏:‏ أولا‏:‏ حد الرجم ثابت بالآية التي نسخ لفظها، وبقي حكمها من سورة الأحزاب‏:‏ ‏(‏الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم‏)‏، وثابت بالسنة المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله، وبإجماع المسلمين، ولم ينكره إلا أهل البدع من الخوارج ونحوهم‏.‏

ثانيا‏:‏ ثبت حد الردة بالأحاديث الصحيحة مثل قوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري الديات ‏(‏6484‏)‏، صحيح مسلم القسامة والمحاربين والقصاص والديات ‏(‏1676‏)‏، سنن الترمذي الديات ‏(‏1402‏)‏، سنن النسائي تحريم الدم ‏(‏4016‏)‏، سنن أبو داود الحدود ‏(‏4352‏)‏، سنن ابن ماجه الحدود ‏(‏2534‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏1/382‏)‏، سنن الدارمي الحدود ‏(‏2298‏)‏‏.‏ لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث‏:‏ النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، وبقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري الجهاد والسير ‏(‏2854‏)‏، سنن الترمذي الحدود ‏(‏1458‏)‏، سنن النسائي تحريم الدم ‏(‏4060‏)‏، سنن أبو داود الحدود ‏(‏4351‏)‏، سنن ابن ماجه الحدود ‏(‏2535‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏1/282‏)‏‏.‏ من بدل دينه فاقتلوه رواه البخاري والترمذي وأبو داود والنسائي‏.‏

ونفذ الصحابة حد الردة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه‏:‏ أحمد 4/ 409، والبخاري 5/ 107- 108، 8/ 50، 108، ومسلم 3/ 1457، كتاب‏:‏ ‏(‏الإمارة‏)‏، باب‏:‏ ‏(‏النهي عن طلب الإمارة‏)‏، وأبو داود 4/ 524- 526 برقم ‏(‏4354- 4357‏)‏، والنسائي 7/ 105 برقم ‏(‏4066‏)‏، وعبد الرزاق 10/ 168 برقم ‏(‏18705‏)‏، وابن أبي شيبة 12/ 271‏.‏ فعن أبي موسى الأشعري رضى الله عنه قال‏:‏ قدم علي معاذ وأنا باليمن، فكان رجل يهودي فأسلم ثم ارتد عن الإسلام، فلما قدم معاذ قال‏:‏ ‏(‏لا أنزل عن دابتي حتى يقتل‏)‏، قال‏:‏ وكان قد استتيب قبل ذلك رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي، وعن عكرمة قال‏:‏ أتي علي رضي الله عنه بزنادقة فأحرقهم، فبلغ ذلك ابن عباس فقال‏:‏ لو كنت أنا لم أحرقهم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ صحيح البخاري الجهاد والسير ‏(‏2854‏)‏، سنن الترمذي الحدود ‏(‏1458‏)‏، سنن النسائي تحريم الدم ‏(‏4060‏)‏، سنن أبو داود الحدود ‏(‏4351‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏1/282‏)‏‏.‏ لا تعذبوا بعذاب الله، ولقتلتهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ أحمد 1/ 217، 282، 282- 283، والبخاري 8/ 50، وأبو داود 4/ 520 برقم ‏(‏4351‏)‏، والترمذي 4/ 59 برقم ‏(‏1458‏)‏، والدارقطني 3/ 108، وعبد الرزاق 5/ 213 برقم ‏(‏9413‏)‏، وابن حبان 10/ 328، 12/ 421 برقم ‏(‏4476، 5606‏)‏، والحاكم 3/ 538- 539، والبيهقي 8/ 202‏.‏ من بدل دينه فاقتلوه رواه البخاري والترمذي وأبو داود والنسائي، ولم يخالف فيه أحد من المسلمين الذين يعتد بخلافهم، والحمد لله‏.‏

ثالثا‏:‏ تفضيل الدولة العلمانية على الدولة الإسلامية هو تفضيل للكفر على الإيمان؛ كما قال تعالى‏:‏ سورة النساء الآية 51 ‏{‏أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا‏}‏ سورة النساء الآية 52 ‏{‏أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَنْ يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا‏}‏‏.‏

رابعا‏:‏ الشريعة الإسلامية كاملة عامة صالحة لكل زمان ومكان إلى أن تقوم الساعة؛ لأنها تنزيل من حكيم حميد، فمن زعم أنها لا تصلح في هذا الزمان، وأن أنظمة البشر أصلح منها، فهو كافرة؛ لأنه مكذب لله ولرسوله في كمال الشريعة وصلاحيتها لكل زمان ومكان، قال تعالى‏:‏ سورة النساء الآية 60 ‏{‏أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ‏}‏ إلى قوله تعالى‏:‏ سورة النساء الآية 65 ‏{‏فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا‏}‏‏.‏

خامسا‏:‏ الله سبحانه وتعالى كفر اليهود والنصارى الذين لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، قال تعالى‏:‏ سورة النساء الآية 150 ‏{‏إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا‏}‏ سورة النساء الآية 151 ‏{‏أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا‏}‏ وقال تعالى‏:‏ سورة البينة الآية 1 ‏{‏لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ‏}‏ إلى قوله تعالى‏:‏ سورة البينة الآية 6 ‏{‏إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ‏}‏ وقال وتعالى‏:‏ سورة المائدة الآية 17 ‏{‏لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ‏}‏ سورة المائدة الآية 73 ‏{‏لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ‏}‏ وقال تعالى‏:‏ سورة المائدة الآية 82 ‏{‏لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا‏}‏‏.‏

سادسا‏:‏ من شكك بحفظ القرآن من التغيير والتبديل فهو كافر؛ لأنه مكذب لله في قوله‏:‏ سورة الحجر الآية 9 ‏{‏إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ‏}‏ وقال تعالى‏:‏ سورة فصلت الآية 42 ‏{‏لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ‏}‏ فالقرآن والسنة لا يزالان محفوظين بحفظ الله لهما، لا يتطرق إليهما تغيير ولا تبديل، يرويهما خلف الأمة عن سلفها غضين طريين، ولله الحمد والمنة، والطعن في الصحابة تكذيب لله سبحانه في ثنائه عليهم، وتزكيته لهم بقوله تعالى‏:‏ سورة الفتح الآية 29 ‏{‏مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ‏}‏ الآية وبقوله‏:‏ سورة التوبة الآية 100 ‏{‏وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ‏}‏ وبقوله تعالى‏:‏ سورة الفتح الآية 18 ‏{‏لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ‏}‏ وقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري المناقب ‏(‏3470‏)‏، صحيح مسلم فضائل الصحابة ‏(‏2541‏)‏، سنن الترمذي المناقب ‏(‏3861‏)‏، سنن أبو داود السنة ‏(‏4658‏)‏، سنن ابن ماجه المقدمة ‏(‏161‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏3/55‏)‏‏.‏ لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، وإنما يطعن فيهم أعداء الإسلام من الشيعة والمنافقين والذين في قلوبهم مرض‏.‏

سابعا‏:‏ الطعن في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، والتشكيك فيها طعن في القرآن الكريم الذي جاء بالأمر بالأخذ بالسنة، والعمل بها كما قال تعالى‏:‏ سورة الحشر الآية 7 ‏{‏وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا‏}‏ وبقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ رواه من حديث المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه‏:‏ أحمد 4/ 131، وأبو داود 5/ 10 برقم ‏(‏4604‏)‏، والدارقطني 4/ 287، وابن حبان 1/ 189 برقم ‏(‏12‏)‏، والطبراني في ‏(‏الكبير‏)‏ 20/ 283 برقم ‏(‏669، 670‏)‏، وفى ‏(‏مسند الشاميين‏)‏ 2/ 137، 3/ 103، برقم ‏(‏1061، 1881‏)‏، ت‏:‏ حميد السلفي، والطحاوي في ‏(‏شرح المعاني‏)‏، 4/ 209، والبيهقي في ‏(‏السنن‏)‏ 9/ 332، وفي ‏(‏دلائل النبوة‏)‏ 6/ 549‏.‏ ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه كما في قوله تعالى‏:‏ سورة النساء الآية 113 ‏{‏وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ‏}‏ والكتاب هو‏:‏ القرآن، والحكمة هي‏:‏ السنة‏.‏ فلا يطعن في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أفراخ الجهمية والمعتزلة، وأتباع المستشرقين من اليهود والنصارى، ومن تثقف بثقافتهم وشرب من منابعهم‏.‏

ثامنا‏:‏ من زعم أن الإسلام لم يعط الإنسان حقوقه المناسبة فقد اتهم الله سبحانه بالظلم والجور؛ لأن الإسلام من عند الله، وقد وصفه الله بأنه هدى للناس ورحمة، وكيف يكون هدى ورحمة وهو لم يعط الناس حقوقهم، ويخلصهم من الظلم، إن من يصف الإسلام بهذا الوصف فهو كافر ملحد مكذب لله ولرسوله، نسأل الله العافية والسلامة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

إقامة الحدود في غياب السلطان

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏16815‏)‏

س3‏:‏ هل يجوز إقامة الحدود في غياب السلطان المسلم‏؟‏

ج3‏:‏ لا يقيم الحدود إلا السلطان المسلم، أو من ينوب عنه، من أجل ضبط الأمن، ومنع التعدي، والأمن من الحيف، وعلى العاصي الاستغفار والتوبة إلى الله، والإكثار من العمل الصالح، وإذا أخلص لله في التوبة تاب الله عليه، وغفر له بفضله وإحسانه، قال الله تعالى‏:‏ سورة الفرقان الآية 68 ‏{‏وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا‏}‏ سورة الفرقان الآية 69 ‏{‏يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا‏}‏ سورة الفرقان الآية 70 ‏{‏إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا‏}‏ وقال‏:‏ سورة طه الآية 82 ‏{‏وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى‏}‏ وقال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح مسلم الإيمان ‏(‏121‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏4/199‏)‏‏.‏ الإسلام يهدم ما كان قبله، والتوبة تهدم ما كان قبلها، وقال عليه الصلاة والسلام‏:‏ ابن ماجه 2/ 1420 برقم ‏(‏4250‏)‏، والطبراني 10/ 185 برقم ‏(‏10281‏)‏، 22/ 306 برقم ‏(‏775‏)‏، والقضاعي في ‏(‏مسند الشهاب‏)‏ 1/ 97 برقم ‏(‏108‏)‏، وأبو نعيم في ‏(‏الحلية‏)‏ 4/ 210، 10/ 398، والسهمي في ‏(‏تاريخ جرجان‏)‏ ص399 برقم ‏(‏674‏)‏، والبيهقي 10/ 154‏.‏ التائب من الذنب كمن لا ذنب له‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

وقع في الزنا في دولة غير مسملة ويرغب في إقامة الحد عليه

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏17743‏)‏

س4‏:‏ بلاد غانا دولة مسيحية، وفيها مسلم، وحكم الدولة غير الإسلام، فوقع مسلم على زنا، فهو على حالة حد من حدود الله، فطلب هذا الزاني عند المسلمين أن يحكموا عليه حكم شريعة الله، فمنع حكومة بلاده ألا يحكم أحد على أحد بغير شريعة مسيحية، ما حكم هذا الشخص، هل هو بريء عند الله أم لا‏؟‏ مع أنه برز نفسه أمام حكم الله فسده ساد‏.‏

ج 4‏:‏ من وقع في الزنا وجب عليه أن يتوب إلى الله توبة نصوحا، وينبغي أن يستر نفسه بستر الله- عز وجل- ولا يطالب بإقامة الحد عليه، ولا يقيم الحدود إلا الحاكم المسلم، أو من يقوم مقام الحاكم، ولا يجوز لأفراد المسلمين أن يقيموا الحدود؛ لما يلزم على ذلك من الفوضى والفتنة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

من يتولى إقامة القصاص

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏18804‏)‏

س4‏:‏ بلادنا غير بلد الإسلامي، إذا كان رجل مسلم يقتل مسلما بسبب الغضب، أو شيء لا معنى له أو التكبر؛ لأنه غني، وأنا أو شخص آخر شاهد، هل نستطيع أن نقتله؛ لأن العين بالعين والقتل بالقتل‏؟‏ ولو نستطيع الحكومة ستسجننا‏.‏

ج 4‏:‏ لا يجوز إقامة القصاص إلا بعد ثبوته شرعا لدى المحكمة الشرعية، ويقيمه الحاكم، أما الأفراد فليس لهم إقامة القصاص على أحد، لما يترتب على ذلك من الضرر والفوضى‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

مرتكب الزنا في دولة لا تحكم الشرع هل يقيم أهله الحد عليه‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏7488‏)‏

س‏:‏ أريد أن أعرف ما هو حكم الإسلام في حالة ما إذا ارتكب شخص جريمة يقام لها حد في الإسلام، مثل ‏(‏الزنا‏)‏ لكن قانون الدولة لم يعامل من يرتكب هذه الجريمة بما جاء في كتاب الله، هل نستطيع أن نقيم عليه الحد- نحن أهله وعشيرته مع العلم أن السلطات الحاكمة ستعاقبنا على ذلك، وماذا يحدث لو لم يقم الحد، هل له من توبة عند الله، وما مدى قبول توبته‏؟‏

ج‏:‏ ليس لكم أن تقيموا عليه الحد؛ لأن إقامة الحدود من اختصاص ولي الأمر، أو نائبه على الزاني ونحوه ممن يستحق الحد فيها، وإلا فعلى الزاني ونحوه الاستغفار والتوبة إلى الله، والإكثار من العمل الصالح، ورد الحقوق إلى أهلها إن كانت مالية، واستسماحهم والدعاء لهم والإحسان إليهم‏.‏ وإذا أخلص لله في التوبة ورد الحقوق المالية إلى أهلها تاب الله عليه، وغفر له بفضله وإحسانه، قال الله تعالى‏:‏ سورة الفرقان الآية 68 ‏{‏وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا‏}‏ سورة الفرقان الآية 69 ‏{‏يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا‏}‏ سورة الفرقان الآية 70 ‏{‏إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا‏}‏‏.‏

وقال‏:‏ سورة طه الآية 82 ‏{‏وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى‏}‏‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

هل يقيم الوالد الحد على ولده‏؟‏

السؤال الحادي والثلاثون من الفتوى رقم ‏(‏18612‏)‏

س31‏:‏ هل يقيم الوالد الحد على ولده إذا ارتكب جرما يستوجب حدا، بحجة أن الولد في رعية والده، والوالد مسئول عن رعيته، أم لا يقيم الحدود إلا الإمام العام، أو من يفوضه، أو من يقوم مقامه‏؟‏

ج 31‏:‏ الحدود منوطة بالإمام أو من ينيبه، وليس للوالد ولا غيره أن يقيم الحد‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد

زانيان يعترفان أمام المحكمة بالزنا ولكن المحكمة تطبق عليهما القانون الوضعي

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏6250‏)‏

س2‏:‏ زان وزانية محصنان، يعترفان أمام المحكمة بجريمة الزنا، ويطالبان من المحكمة بتطبيق الشريعة الإسلامية في حقهما؛ لكن المحكمة طبقت عليهم حكم القانون الوضعي، فهل يجوز لهما أن يقتلا نفسيهما‏؟‏ وكذلك السارق وشارب الخمر والزاني غير المحصن‏؟‏

ج 2‏:‏ لا يقتلان أنفسهما، ولكن عليهما التوبة والاستغفار والندم على ما مضى، وحفظ فروجهما، والستر على أنفسهما مستقبلا، ولو انتقلا إلى جهة غير الجهة التي ارتكبا فيها الفاحشة وظهر أمرهما فيها- كان خيرا، إذا لم يشق ذلك عليهما، وكذلك الحال في السارق وشارب الخمر والزاني غير المحصن في مثل البلاد التي ذكرت‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

هل يجوز للإنسان أن يقتص من نفسه‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏3757‏)‏

س‏:‏ إني شاب في السادسة عشرة من العمر، وطالب بالثانية ثانوي، وأصلي وأصوم، وأقرأ القرآن، وأقوم في رمضان، وأؤدي ما أستطيع عليه من السنن، ولكن قرناء السوء لا تخلو منهم الدنيا، وقد علموني عادات سيئة، منها نكاح اليد واللواط، وقد علمت من قراءتي لبعض الكتب الإسلامية أن جزاء من فعل الثانية الرجم، أو الحرق، أو الرمي من أعلى بناء، ولأن ذلك جاء في القرآن؛ لذا أرجو الفتوى بما أعمل‏؟‏ نظرا لأن الحكومة غير إسلامية، فهل يجوز للإنسان أن يقتص من نفسه، أو ماذا أفعل‏؟‏

ج‏:‏ أولا‏:‏ الاستمناء باليد المعروف بالعادة السرية محرم شرعا؛ لعموم قوله تعالى‏:‏ سورة المؤمنون الآية 5 ‏{‏وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ‏}‏ سورة المؤمنون الآية 6 ‏{‏إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ‏}‏ ولما في ذلك من الضرر‏.‏ فعليك أن تترك هذه العادة السيئة وتتوب إلى الله توبة صادقة؛ عسى الله أن يتوب عليك ويغفر ذنبك‏.‏

ثانيا‏:‏ اللواط من كبائر الفواحش، وعقوبته الشرعية القتل، ومن ثبت عليه ذلك عند ولي الأمر بالإقرار، أو بأربعة شهود وجب إقامة الحد عليه، ومن ستر الله عليه فليتب إليه سبحانه، ويستغفره، ويجتنب هذه الفاحشة الممقوتة، عسى أن يتوب الله عليه ويغفر ذنبه، ونسأل الله لك التوفيق لأداء الواجبات الشرعية، واجتناب الفواحش ما ظهر منها وما بطن، فإنه سبحانه هو الغفور الرحيم، ويحرم عليك أن تقتل نفسك؛ لقوله تعالى‏:‏ سورة النساء الآية 29 ‏{‏وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا‏}‏ ولما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من الوعيد الشديد في قتل المسلم نفسه، والتوبة النصوح تجب ما قبلها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

السؤال الثامن والعشرون من الفتوى رقم ‏(‏18612‏)‏

س28‏:‏ زنا بعد الطلاق هل يرجم أم يعد غير محصن لعدم وجود زوجة في ذمته‏؟‏ وهل يجوز إقامة الحد على النفس كأن يقطع أحد يده بعد توبته من جريمة السرقة‏؟‏

ج28‏:‏ أولا‏:‏ هذا الأمر راجع إلى ولي الأمر والقضاء الشرعي، ولا يخفى أن من مقاصد الإسلام الجليلة الحث على الستر والتوبة فيما بين العبد وربه‏.‏

ثانيا‏:‏ لا يجوز للإنسان أن يقطع يده تنفيذا لحد السرقة على نفسه، ولا أن يقتل نفسه عند وجود ما يبيح قتله، والواجب‏:‏ أن يتوب إلى الله تعالى، ويستغفره ويندم على ما فات، ويعزم على عدم العودة لمثله وأن يرجع الأموال التي سرقها إلى أصحابها مع ستره على نفسه، وعدم إعلانه أنه كان سارقا، فإن لم يجد أصحابها، أو لم يعرفهم، فإنه يتصدق بها بالنية عنهم‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد

من أجرى عليه الحد هل له عقاب يوم القيامة‏؟‏

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏6341‏)‏

س1‏:‏ من أجرى عليه الحد هل له عقاب يوم القيامة‏؟‏

ج 1‏:‏ في ‏(‏الصحيحين‏)‏ وغيرهما عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أحمد 5/ 313، 314، 320، والبخاري 1/ 10، 4/ 251، 6/ 61- 62، 8/ 15، 18، 37، 125، 191، ومسلم 3/ 1333 برقم ‏(‏1709‏)‏، والترمذي 4/ 45 برقم ‏(‏1439‏)‏، والنسائي 7/ 142، 148، 161- 162، 8/ 108- 109 برقم ‏(‏4161، 162، 4178، 4210، 5002‏)‏، والدارمي 2/ 220، والدارقطني 3/ 215‏.‏ تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تزنوا ولا تسرقوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب شيئا من ذلك فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه فأمره إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه فمن هذا الحديث يتبين أن الحدود كفارات لمن أقيمت عليه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

هل التوبة تمنع إقامة الحد‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏9000‏)‏

س‏:‏ هل التوبة من الكبائر التي فرض الإسلام لها حدودا في القرآن والسنة؛ كالسرقة والزنا وغيرهما، تمنع من إقامة تلك الحدود، وإذا كانت التوبة من هذه الكبائر لا تمنع من إقامة الحدود المقررة لها شرعا، فماذا يفعل إنسان ارتكب ذنبا يوجب الحد في بلد لا تقام فيها الحدود‏؟‏

ج‏:‏ الحدود إذا بلغت الحاكم الشرعي وثبتت بالأدلة الكافية وجب إقامتها ولا تسقط بالتوبة بالإجماع، قد جاءت الغامدية إلى النبي صلى الله عليه وسلم طالبة إقامة الحد عليها بعد أن تابت، وقال في حقها‏:‏ صحيح مسلم الحدود ‏(‏1696‏)‏، سنن الترمذي الحدود ‏(‏1435‏)‏، سنن النسائي الجنائز ‏(‏1957‏)‏، سنن أبو داود الحدود ‏(‏4440‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏4/430‏)‏، سنن الدارمي الحدود ‏(‏2325‏)‏‏.‏ لقد تابت توبة لو تابها أهل المدينة لوسعتهم، ومع ذلك قد أقام عليها الحد الشرعي، وليس ذلك لغير السلطان‏.‏

أما إذا لم تبلغ العقوبة السلطان، فعلى العبد المسلم أن يستتر بستر الله، ويتوب إلى الله توبة صادقة، عسى الله أن يقبل منه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

هل يجوز لولي أمر المجني عليه بما يوجب الحد التنازل

الفتوى رقم ‏(‏13432‏)‏

س‏:‏ في العشرين من شوال الحالي اعتدى طالبان في الأول الإعدادي على ثالث لهما بفعل اللواط بعد أن شلوا حركته ومنعوه من الاستغاثة، والقضية رهن التحقيق بالشرطة الآن‏.‏ والسؤال‏:‏ هل يجوز لولي أمر المجني عليه العفو عن الجانيين والتنازل عن الشكوى، أم أن هذا من حقوق الله لا يملكه البشر‏؟‏

ج‏:‏ لا يجوز لولي المجني عليه أن يعفو؛ لأن إقامة الحكم في ذلك حق لله ويتولى التنفيذ الحاكم‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

من شبه المستشرقين في إقامة الحدود

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏10719‏)‏

س7‏:‏ يزعم بعض المستشرقين والشيوعيين وغيرهم من الجاهلين بالتشريع الإسلامي العادل‏:‏ أن الإسلام قد قرر عقوبات لا يمكن تطبيقها في القرن العشرين، فهل يمكن أن تقطع يد؛ لأنها سرقت ربع دينار‏؟‏ هل يجوز أن يجلد الزاني، أو يرجم بسبب نزوة طائشة قد ارتكبها‏؟‏

ج7‏:‏ إن الله تعالى عليم حكيم، وهو الذي شرع الشرائع، وهو الذي جعل محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، وجعل شريعته عامة وخاتمة للشرائع، وهو أرحم بعباده منهم بأنفسهم، فيشرع لهم ما يصلحهم أولا وآخرا، فمهما اختلفت أحوالهم حضارة وغيرها فلا صلاح لهم إلا بتطبيق شريعة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم وقد كان الفرس والروم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقد بلغوا من الحضارة مبلغا عظيما، وأجمعت الأمة على أن الشريعة تطبق عليهم كغيرهم، فليس ببعيد أن تطبق الحدود والقصاص على هذه الأمة بعد أن بلغت من الحضارة ما بلغت، بل هذا هو الواجب والتجربة أقوى برهان، فليبدءوا تنطق الحقيقة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

تقويم عقوبة الحدود بمبلغ مالي

الفتوى رقم ‏(‏14445‏)‏

س‏:‏ ما حكم تقويم عقوبة ثابتة بنصوص القرآن والسنة بقيمة ‏(‏مبلغ‏)‏ معينة، كأن يقوم قطع يد السارق، فبدلا من أن تقطع يده يطالب هو بقيمة ‏(‏بمبلغ‏)‏، وكأن يقوم الرجم، أو الجلد فلا يرجم، أو يجلد الزاني، بل يطالب هو بدفع قيمة معينة ‏(‏مبلغ معين‏)‏‏.‏

ج‏:‏ لا يجوز تقويم عقوبات الحدود بمبالغ نقدية؛ لأن الحدود توقيفية، ولا يجوز تغييرها عما حده الشارع‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

صحة حديث‏:‏ «أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم»

الفتوى رقم ‏(‏18732‏)‏

س‏:‏ ما صحة الحديث الذي رواه أبو داود وغيره، ونصه‏:‏ سنن أبو داود الحدود ‏(‏4375‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏6/181‏)‏‏.‏ أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم وهل يجوز أن يستدل به‏؟‏ لأنني حسب مطالعتي القاصرة لكتب العلماء، رأيت مثلا صاحب ‏(‏بلوغ المرام‏)‏ يقول عن الحديث بأن فيه مقالا، وكذلك وقفت على تشكيك في هذا الحديث لمحقق كتاب ‏(‏الموافقات‏)‏ وخلاصته‏:‏ أنه يعارض القرآن الكريم وآياته الداعية إلى إقامة المساواة والعدل‏.‏

وعليه أرجو من والدي العزيز أن يقول الفصل في هذا الحديث‏.‏

ج‏:‏ هذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والبيهقي وغيرهم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ أحمد 6/ 181، والبخاري في ‏(‏الأدب المفرد‏)‏ ص 165 برقم ‏(‏465‏)‏ ‏(‏سلفية‏)‏، وأبو داود 4/ 540 برقم ‏(‏4375‏)‏، والطحاوي في ‏(‏المشكل‏)‏ 3/ 126، 128، 129، وابن حبان 1/ 296 برقم ‏(‏94‏)‏، وابن حزم في ‏(‏المحلى‏)‏ 11/ 404، 405 مسألة رقم ‏(‏2306‏)‏، وأبو نعيم في ‏(‏الحلية‏)‏ 9/ 43، والبيهقي 8/ 267، 334‏.‏ أقيلوا ذوى الهيئات عثراتهم إلا الحدود وله طرق كثيرة لا تخلوعن مقال، ولكنه بمجموعها يكون حديثا حسنا‏.‏

ومعنى الحديث‏:‏ استجاب ترك مؤاخذة ذي الهيئة إذا وقع في زلة، أو هفوة لم تعهد عنه، إلا ما كان حدا من حدود الله تعالى، وبلغ الحاكم فيجب إقامته‏.‏

والمراد ب‏:‏ ‏(‏ذوي الهيئات‏)‏ أهل المروءة والخصال الحميدة من عامة الناس، الذين دامت طاعتهم واشتهرت عدالتهم، ولكن زلت في بعض الأحيان أقدامهم، فوقعوا في ذنب وخطأ، ورد هذا المعنى العلامة ابن القيم- رحمه الله- قائلا‏:‏ إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعبر عن أهل التقوى والطاعة والعبادة بأنهم ذوو الهيئات، ولا عهد بهذه العبارة في كلام الله ورسوله للمطيعين المتقين، والظاهر أنهم ذوو الأقدار بين الناس من الجاه والشرف والسؤدد، فإن الله تعالى خصهم بنوع تكريم وتفضيل على بني جنسهم، فمن كان منهم مستورا مشهورا بالخير حتى كبا به جواده، ونبا عضب صبره، وأديل عليه شيطان، فلا نسارع إلى تأنيبه وعقوبته، بل تقال عثرته ما لم يكن حدا من حدود الله، فإنه يتعين استيفاؤه من الشريف كما يتعين أخذه من الوضيع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ رواه من حديث عائشة رضي الله عنها‏:‏ أحمد 6/ 162، والبخاري 4/ 151، 213- 214، 5/ 97، 8/ 16، ومسلم 3/ 1315 برقم ‏(‏1688‏)‏، وأبو داود 4/ 537- 538 برقم ‏(‏4373‏)‏، والترمذي 4/ 38 برقم ‏(‏1430‏)‏، والنسائي 8/ 72- 75 برقم ‏(‏4895، 4897- 4903‏)‏، والطحاوي في ‏(‏المشكل‏)‏ 3/ 97، وفي ‏(‏شرح المعاني‏)‏ 3/ 170، 171، وابن حبان 10/ 248 برقم ‏(‏4402‏)‏، والبيهقي 8/ 253- 254‏.‏ إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها متفق على صحته، وهذا باب عظيم من أبواب محاسن هذه الشريعة الكاملة، وسياستها للعالم وانتظامها لمصالح العباد في المعاش والمعاد‏.‏ انتهى كلامه‏.‏

وبما تقدم ذكره يتبين أن معنى الحديث ليس معارضا لمبدأ المساواة والعدل في الإسلام، وإنما فيه رفع المؤاخذة بالخطأ والذنب الذي ليس فيه حد، إذا صدر عمن لم يكن من عادته ذلك، ولم يترتب على ترك تعزيره مفسدة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

الزنا

من الشبه التي يعلل فيها تحريم الزنا اختلاط الأنساب

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏2758‏)‏

س2‏:‏ هناك آية في القرآن الكريم، تذكر أن الزنا حرام، وهو من الكبائر، وقد حرم الزنا لمنع اختلاط الأنساب، ولكن المعترضين للدين الإسلامي الآن يقولون‏:‏ إن السبب قد عولج، وهو باستعمال الحبوب المانعة للحمل، وإنه لا مانع من الزنا ما دام أن السبب قد زال، فما هو رد سماحتكم على ذلك‏؟‏

ج 2‏:‏ الزنا حرام بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، سواء أدركت علة التحريم فيه، وهي حفظ الأنساب، وحفظ أعراض النساء وأوليائهن من النيل بسوء، أم لم تدرك، والأصل في الأمور الشرعية قبولها معللة، أو غير معللة، ولحكم كثيرة قد يخفى بعضها على بعض الناس، وليس حفظ الأنساب هو العلة الوحيدة، ولو فرضنا أنه العلة فقط، لم يجز تعاطي الزنا للأمن من الحمل؛ لأن ما حرمه الله تحريما مؤبدا لم يجز للمسلم فعله، سواء وجدت العلة التي يعتقدها أم لم توجد؛ لأن الله سبحانه حكيم عليم فيما شرعه لعباده، وفيما يقضيه ويقدره، ولو كان الزنا يجوز في بعض الحالات لبينه سبحانه، وما كان ربك نسيا‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

حكم من أحل الزنا بغير ذات الزوج

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏9438‏)‏

س 4‏:‏ ما قولكم في من يقول عدم تحريم الإتيان إلى المرأة التي لم تكن في عصمة رجل، وإنما تحرم المرأة التي كانت في عصمة الرجل، وذلك الذي يسمى ‏(‏الزنا‏)‏‏؟‏

ج 4‏:‏ من قال ذلك فهو كافر بإجماع المسلمين؛ لعموم نص القرآن للأمرين، ولتصريح السنة بتحريم كل منهما وتسميته زنا، وبيان عقوبة كل منهما، قال الله تعالى‏:‏ سورة الإسراء الآية 32 ‏{‏وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا‏}‏ وقال‏:‏ سورة النور الآية 2 ‏{‏الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ‏}‏ الآيات وقال صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح مسلم الحدود ‏(‏1690‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏5/327‏)‏‏.‏ خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم رواه أحمد ومسلم وابن ماجه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

حكم الزنا وهل يحل لمن بعد عن أهله‏؟‏

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏4765‏)‏

س1‏:‏ ما هو حكم الزنا، وهل يجوز للناس الذين يعملون في البلدان الأوروبية، ويقضون فترة بعيدا عن عائلاتهم سنة كاملة وسنتين، يعني أزواجهم هل يجوز لهم الزنا أم لا، الآن بعضهم لا يمكن لهم أن يقدموا بعائلتهم إلى أوروبا؛ لأن عندهم مشاكل ولديهم شيوخ، أو عندهم مشاكل أخرى‏.‏

ج 1‏:‏ يحرم على المسلم أن يزني، ولو غاب عن زوجته سنة، أو سنتين، أو أكثر، وعليه أن يسافر إلى زوجته ليقضي بها وطره، ويعف نفسه بما أحل الله له، وإذا لم يتمكن من السفر إليها، ولا من استقدامها إلى مكان عمله، لأمر ما يمنع من ذلك، فليتزوج أخرى جهة عمله مسلمة، أو كتابية حرة عفيفة، على ما شرع الله؛ ليعف بها نفسه، فإذا لم يتيسر له ذلك صام، فإن الصوم يضعف شهوته، أو يمنعه عن قضائها فيما حرم الله عليه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

مرتكب موجب حد من الحدود هل تصح عبادته‏؟‏

السؤال الرابع والخامس من التقوى رقم ‏(‏102‏)‏

س4‏:‏ من كان يشرب الخمر ويزني دائما ويقوم بالصلاة وخلافها من الأركان، ولكن لم يترك شرب الخمر والزنى، فهل تصح العبادة‏؟‏

ج 4‏:‏ من شرب الخمر، أو زنى، أو فعل شيئا من المعاصي مستحلا لها فقد كفر، ولا يصح مع الكفر عمل، ومن كان يفعل المعصية، وهو مقر بتحريمها ولكن تغلبه نفسه، ويرجو الله أن يعصمه منها، فهذا مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته، والواجب على العبد إذا اقترف شيئا من المعاصي أن يتوب ويرجع إلى الله- جل وعلا- ويعترف بذنبه، ويعزم على أن لا يعود إليه، ويندم على فعله، ولا يتلاعب في دين الله، ويستتر بستر الله وإمهاله له، فإن الله- جل وعلا- أخرج إبليس من رحمته، وطرده مؤبدا، وجعله شيطانا رجيما بسبب ذنب واحد، أمره الله بالسجود لآدم فامتنع، وأهبط الله آدم من الجنة بسبب أنه عصى الله- جل وعلا- بمعصية واحدة ولكن آدم تاب، فتاب الله عليه وهداه إلى صراط مستقيم، فلا يجوز للعبد أن يكون مسلكه مع ربه مسلك المخادع الماكر، بل الواجب عليه أن يقف مع الله موقف خائف يفعل ما أمره به، ويترك ما نهاه عنه‏.‏

س5‏:‏ هل يجوز لشخص مؤمن أن يشرب الخمر بدعوى علاجه من بعض الآلام‏؟‏

ج 5‏:‏ الخمر حرام لا يجوز التداوي بها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم عباد الله تداووا ولا تتداووا بحرام، فإن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ إبراهيم بن محمد آل الشيخ

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن منيع

حكم التخدن

السؤال الخامس من الفتوى رقم ‏(‏6575‏)‏

س5‏:‏ إذا تخدن الرجل بامرأة ثم أنجبت له أولادا كثيرا حتى كبر سنهما، ثم بعد ذلك تزوج الرجل بامرأتين بنكاح صحيح، ثم أنجبتا له أولادا كثيرين، ثم يريد الرجل أن يخرج المرأة الأولى من داره، والأولاد لم يسمحوا بذلك، كيف يكون ذلك الأمر‏؟‏

ج5‏:‏ أولا‏:‏ التخدن زنا محرم بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، وعلى المذكورين أن يفترقا ويتوبا إلى الله ويستغفراه، وإذا تابا وصدقا في توبتهما، وعقدا بعد ذلك عقد نكاح شرعي، فلا شيء في ذلك‏.‏

ثانيا‏:‏ أولادهما الذين حصلوا بهذا التخدن أولاد زنا ينسبون إلى أمهم، ولا ينسبون إلى الرجل، على القول الصحيح؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر وبما ذكرنا يعلم أنه لا حق للمرأة المذكورة وأولادها في حالة كونها ليست زوجة، وإنما هي خدينة؛ ولأن الأولاد لا ينسبون إليه، ولكن إذا أحسن إليهم وساعدهم وأمهم من ماله لحاجتهم فذلك حسن، ومن الصدقة المرغب فيها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

المجاهرة بالزنا

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏6477‏)‏

س4‏:‏ في مدرستنا يجاهر بعض الطلبة هداهم الله بالزنا ويقول‏:‏ أنا فعلت كذا وكذا فما الواجب علي، وهل علي إثم‏؟‏

ج4‏:‏ يجب عليك الإنكار عليه ونصحه والبيان له بأن الزنا من أعظم الجرائم المخلة بنظام الأسر، ومن الكبائر المتوعد عليها بدخول النار، بل وموجبة في الدنيا لإقامة الحد على مرتكبها، وأن عليه أن يستتر بستر الله ولا يجاهر بالمعاصي؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ رواه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‏:‏ البخاري 7/ 89، ومسلم 4/ 2291 برقم ‏(‏2990‏)‏‏.‏ ورواه من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه‏:‏ الطبراني في ‏(‏الأوسط‏)‏ 5/ 251- 252 برقم ‏(‏4495‏)‏ ت‏:‏ الطحان، وفي ‏(‏الصغير‏)‏ 1/ 277، وأبو نعيم في ‏(‏أخبار أصبهان‏)‏ 2/ 64- 65‏.‏ كل أمتي معافى إلا المجاهرين الحديث، ولأن في عمله هذا إشاعة للفاحشة بين المؤمنين، والله سبحانه يقول‏:‏ سورة النور الآية 19 ‏{‏إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ‏}‏‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

إنكار حد الرجم

السؤال العاشر من الفتوى رقم ‏(‏1883‏)‏

س10‏:‏ شخص أنكر حد الرجم وقال‏:‏ إن الرسول رجم قبل نزول سورة النور عملا بحكم التوراة، فلما نزلت آية النور لم يرجم بعدها‏.‏

ج 10‏:‏ ثبت في شريعة الإسلام رجم من زنى، وهو محصن من الرجال والنساء قولا وفعلا، أما العمل فقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماعزا والغامدية واليهودي واليهودية لزنا هؤلاء وهم محصنون، وأما القول فقد ثبت من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ أحمد 5/ 313، 317، 318، 320، 320- 321، 327، ومسلم 3/ 1316 برقم ‏(‏1690‏)‏، وأبو داود 4/ 570- 571 برقم ‏(‏4415‏)‏، والترمذي 4/ 41 برقم ‏(‏1434‏)‏، والنسائي في ‏(‏فضائل القرآن‏)‏ ص51، برقم ‏(‏5‏)‏، وابن ماجه 2/ 853 برقم ‏(‏2550‏)‏، والدارمي 2/ 181، والطحاوي في ‏(‏شرح المعاني‏)‏ 3/ 134، 138، وفي ‏(‏المشكل‏)‏ 1/ 92، وابن حبان 10/ 272، 273، 291 برقم ‏(‏4425- 4427، 4443‏)‏، والطبري في ‏(‏التفسير‏)‏ 8/ 76، 77، 78، 79 برقم ‏(‏8805- 8807، 8810، 8811‏)‏ ت‏:‏ شاكر، والطبراني في ‏(‏الأوسط‏)‏ 2/ 83، 3/ 18 برقم ‏(‏1162، 2023‏)‏، والبيهقي 8/ 210، 222‏.‏ خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب جلد مائة والرجم وثبت من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد- رضي الله عنهما- قالا‏:‏ صحيح البخاري الحدود ‏(‏6440‏)‏، صحيح مسلم الحدود ‏(‏1698‏)‏، سنن الترمذي الحدود ‏(‏1433‏)‏، سنن النسائي آداب القضاة ‏(‏5411‏)‏، سنن أبو داود الحدود ‏(‏4445‏)‏، سنن ابن ماجه الحدود ‏(‏2549‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏4/115‏)‏، موطأ مالك الحدود ‏(‏1556‏)‏، سنن الدارمي الحدود ‏(‏2317‏)‏‏.‏ كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام رجل فقال‏:‏ أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله، فقام خصمه وكان أفقه منه فقال‏:‏ اقض بيننا بكتاب الله وأذن لي، قال‏:‏ قل، قال‏:‏ إن ابني كان عسيفا على هذا، فزنا بامرأته، فافتديت منه بمائة شاة وخادم، ثم سألت رجالا من أهل العلم، فأخبروني أن على ابني مائة جلدة وتغريب عام، وعلى امرأته الرجم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ والذي نفسي بيده لأقضين بينكم بكتاب الله، المائة شاة والخادم رد عليك، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، واغد يا أنس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها فغدا عليها فاعترفت فرجمها، متفق على صحته، وثبت العمل بذلك والقول به في عهد الخلفاء الراشدين دون نكير، فدل على أنه لم ينسخ، بل مجمع على ثبوته قبل أن يكون الخوارج والمعتزلة فكان خلاف من خالف بعد ذلك خروجا عن النص والإجماع، فقد ثبت عن ابن عباس- رضي الله عنهما- أن عمر بن الخطاب قال‏:‏ مالك 2/ 823، وأحمد 1/ 23، 29، 40، 47، 50، 55، والبخاري 8/ 25، 26، ومسلم 3/ 1317 برقم ‏(‏1691‏)‏، وأبو داود 4/ 572- 573 برقم ‏(‏4418‏)‏، والترمذي 4/ 39 برقم ‏(‏1432‏)‏ وابن ماجه 2/ 853- 854 برقم ‏(‏2553‏)‏، والدارمي 2/ 179، والطيالسي 1/ 29- 30 برقم ‏(‏25‏)‏ ت‏:‏ محمد التركي، وابن حبان 2/ 147، 154 برقم ‏(‏413، 414‏)‏، والطحاوي في ‏(‏المشكل‏)‏ 3/ 2- 3، والبيهقي 8/ 211‏.‏ لقد خشيت أن يطول بالناس الزمان حتى يقول قائل‏:‏ لا نجد الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، ألا وإن الرجم حق في كتاب الله على من زنى وقد أحصن إذا قامت البينة، أو كان الحبل، أو الاعتراف متفق على صحته‏.‏

وثبت عن علي رضي الله عنه حين رجم المرأة يوم الجمعة قال‏:‏ ‏(‏رجمتهما بسنة رسول الله- صلى الله عليه وسلم‏)‏ وفي رواية‏:‏ ‏(‏وجلدتها بكتاب الله‏)‏؛ قال ذلك ردا على من قال‏:‏ جمعت لها بين حدين‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

إثبات حد الزنا بالوسائل الحديثة

السؤال الثالث والخامس من الفتوى رقم ‏(‏3339‏)‏

س3‏:‏ في حالة عدم توفر أربعة شهود لإثبات تهمة الزنا، وثبتت الجريمة أمام المحكمة على أساس شهادة طبيعية، وتقرير فاحص كيماوي، وتقرير أخصائي في بصمات الأصابع، وشهادة ظرفية، هل يعاقب المتهم في هذه الحالة أيضا بعقوبة القذف‏؟‏ ويبدو أن هذه قضية تفسير حر للآية القرآنية المتعلقة‏.‏

ج 3‏:‏ لا يصح إثبات جريمة الزنا بما ذكر من التقرير الفاحص الكيماوي، وتقرير أخصائي في بصمات الأصابع وشهادة ظرفية، فإن ذلك إنما يفيد اجتماعا ومخالطة، ويثير التهمة، ويبعث ريبة في النفوس، ولا ينهض لإثبات الجريمة الموجبة للحد حتى يقام الحد على مرتكبيها، كما لا تنهض لدفع حد القذف عمن رمى المحصنين والمحصنات بجريمة الزنا، وإن الله تعالى أعلم بعباده، وأرحم بهم منهم بأنفسهم، ومع ذلك حكم بحد القذف على من قذف المحصنات، ولم يأت بأربعة شهداء، وهو سبحانه العليم الحكيم في تشريعه، ولو كان هناك ما يدفع حد القذف سوى ذلك لبينه سبحانه في كتابه، أو بالوحي إلى رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان ربك نسيا، ولا يخفى على من له بصيرة بتشريع الله وحكمته، ما في حد القذف من القضاء على إشاعة الفواحش، وصيانة الأعراض وإغلاق أبواب الشحناء، وإنه لعظم الخطر في ذلك لم يكتف سبحانه بأقل من أربعة شهود عيان، وهو العليم الحكيم‏.‏

هل يمكن استبدال الرجم بما هو أقل إيذاء‏؟‏

س5‏:‏ هل يجب الرجم فعلا في حالة ثبوت جريمة الزنى، أو يمكن استبداله بطريقه أسرع وأقل إيذاء للإعدام في بعض الحالات‏؟‏

ج 5‏:‏ تقدير عقوبة الزنا للمحصن والبكر، وبيان نوعهما وصفتها، وكيفية تنفيذها، من الأمور التعبدية التي لا مجال فيها للعقل، إنما مردها إلى الله، وهو سبحانه أعلم بعباده وبما يصلحهم في شئون دينهم ودنياهم، وما يدفعهم عن الشر، ويردعهم عما يضر بهم، وقد شرع سبحانه عقوبة الجلد لمن زنى، وهو بكر، وعقوبة الرجم لمن زنى، وهو ثيب؛ محافظة على الحرمات والأعراض، وصيانة للأنساب، وما يتعلق بها من حقوق الأسرة والمال، وتطهير البيئات من عناصر الفساد، ومنعا للهرج والمرج، وسفك الدماء، فكان فرض تلك العقوبات حكمة منه وعدلا، ورحمة منه وفضلا، ولو كان فيها ما فيها من الأذى والعذاب، وإعلان فضيحة من ارتكب هذه الفاحشة، فإن خطره على المجتمع أشد بلاء مما أصابه من أذى الجزاء، وهو مما قدمت يداه، وقد أمر تعالى أن يشهد عذابهما طائفة من المؤمنين؛ للعظة والاعتبار؛ وللزيادة في النكاية به وإيذائه نفسيا، ونهانا أن تأخذنا فيمن يقام عليهم حد الزنا رأفة، فيحرم على المسلمين أن يبدلوا حكم الله في عقوبة الزناة، أو غيرهم، رافة بهم، أو تخفيفا عنهم، فالله ربهم، وهو أولى بهم، وقد حكم فيهم بجلد البكر، ورجم الثيب، وهو خير الحاكمين، وأرحم الراحمين، وهو حسبنا ونعم الوكيل‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

بيان الآيات التي تحرم العادات الجنسية المحرمة

السؤال السابع والثامن من الفتوى رقم ‏(‏3056‏)‏

س7‏:‏ ما هي الآيات القرآنية التي تمنع بعض العادات الجنسية اللاأخلاقية في الغرب‏؟‏

ج 7‏:‏ الآيات القرآنية في تحريم اللواط والاستمناء باليد المسمى ب ‏(‏العادة السرية‏)‏ قوله تعالى في سورة الأعراف‏:‏ سورة الأعراف الآية 80 ‏{‏وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ‏}‏ سورة الأعراف الآية 81 ‏{‏إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ‏}‏ وقوله سبحانه‏:‏ سورة المؤمنون الآية 5 ‏{‏وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ‏}‏ سورة المؤمنون الآية 6 ‏{‏إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ‏}‏ سورة المؤمنون الآية 7 ‏{‏فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ‏}‏‏.‏

حكم الإسلام في الزنا واللواط وولد الزنا

س8‏:‏ ما هو حكم الإسلام فيما يلي‏:‏

أ- العلاقات الجنسية قبل الزواج‏.‏

ب- ولد الزنا‏.‏

ج- اللواط‏.‏

د- الزنا‏.‏

ج 8‏:‏ الجواب على هذه الأمور هي أن الزنا محرم بالكتاب والسنة والإجماع، وكذلك اللواط، وإن الإسلام بتحريمه لذلك حرم ما قد يجر إليه من مسيس، أو قبلة، كما حرم سفر المرأة بدون محرم، وخلوتها مع رجل وليس بمحرم لها، كما إنه نهى عن متابعة النظر إذ قد تجر متابعة النظر فيه إلى ذلك، ونهى عن الاستماع إلى الأغاني والأصوات الفاتنة، المثيرة للغرائز الجنسية؛ حماية وصيانة للمسلم أن يجر إلى مقارفة تلك الجريمة الشنعاء، من زنا أو لواط، وحكم هذه يعم المرأة المخطوبة وغير المخطوبة، إلا أنه يجوز للخاطب أن ينظر إلى مخطوبته دون أن يمسها، أو يخلو بها؛ لما ورد في ذلك من الأدلة الشرعية‏.‏

أما ولد الزنا فيلحق نسبا بأمه، وحكمه حكم سائر المسلمين، إذا كانت أمه مسلمة، ولا يؤاخذ ولا يعاب بجرم أمه، ولا بجرم من زنا بها؛ لقوله سبحانه‏:‏ سورة الإسراء الآية 15 ‏{‏وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى‏}‏‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عقاب المسلم الذي يرتكب جريمة الزنا

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏4889‏)‏

س1‏:‏ ما عقاب المسلم الذي يرتكب جريمة الزنا وكيف يمكن منعه‏؟‏

ج 1‏:‏ عقاب المسلم الذي يرتكب جريمة الزنا هي‏:‏ الجلد مائة والتغريب سنة للبكر، والرجم بالحجارة للثيب حتى يموت، وهذا إذا ثبت عليه ارتكاب الجريمة؛ إما بإقرار، أو شهود أربعة عدول؛ ولا يقيم الحد إلا ولي أمر البلاد، أو نائبه ‏(‏الحاكم الشرعي‏)‏ أما المنع من الزنا، فيكون باجتناب الأسباب الداعية إليه، من مغريات، وقصص خليعة، وأشياء مثيرة للغرائز، أو يكون بإقامة الحد الشرعي، ويجب اجتناب الخلوة بالمرأة الأجنبية، والنظر إليها بشهوة، ونحو ذلك مما يدعو إلى الفتنة بها‏.‏

وبالله التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

حكم المتزوج الذي يزني

السؤال السادس من الفتوى رقم ‏(‏7760‏)‏

س6‏:‏ ما حكم المتزوج الذي يزني‏؟‏

ج 6‏:‏ من زنى، وهو متزوج، فهو فاسق، وعلى ولي الأمر إقامة الحد عليه بالرجم حتى الموت؛ عقوبة له إذا ثبت ذلك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

من زنى ولم يقم عليه الحد ثم تاب وندم على ذلك هل عليه كفارة‏؟‏

السؤال الخامس من الفتوى رقم ‏(‏6292‏)‏

س5‏:‏ ما حكم الشريعة في إنسان زنى ولم يقم عليه الحد ولكنه الآن تاب وندم على ذلك وهل هناك كفارة‏؟‏

ج 5‏:‏ من وقع في شيء من المحرمات ثم تاب منها، بأن أقلع عن الذنب، وندم على ما وقع منه، وعزم على ألا يعود، فإن الله سبحانه يتوب عليه، وعليه الإكثار من ذكر الله وعمل الصالحات، قال تعالى سورة طه الآية 82 ‏{‏وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى‏}‏‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الإيلاج بدون إنزال هل له حكم الزنا‏؟‏

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏8367‏)‏

س2‏:‏ شاب محصن زنى ولا حياء في الدين‏:‏ أدخل ولم يمن- وقد ندم، ويريد التوبة، فكيف يبرأ من ذنبه، ثم إذا كانت زوجته ابتعد عنها في بلد ثان منذ أيام، أو شهور، وفي مكان فيه إغراء وفتن فهل يعتبر هذا محصنا‏؟‏

ج2‏:‏ الزنا حرام بالنص وإجماع المسلمين، سواء أنزل الزاني، أو لم ينزل، ولا يعذر من بعد عن زوجته، ووجدت المغريات بذلك حوله، فالواجب عليه حفظ الفرج، والبعد عن الأسباب التي توقع في الزنا، وعلى المذكور أن يتوب إلى الله، وذلك بالندم على ما وقع من الذنب، والإقلاع من ذلك، والعزم الصادق على ألا يعود إليه، ويشرع له مع ذلك كثرة الاستغفار، والأعمال الصالحة، مع الاستتار بستر الله، وعدم إخبار أحد بعمله، قال الله تعالى‏:‏ سورة طه الآية 82 ‏{‏وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى‏}‏ وقال سبحانه‏:‏ سورة الفرقان الآية 68 ‏{‏وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا‏}‏ سورة الفرقان الآية 69 ‏{‏يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا‏}‏ سورة الفرقان الآية 70 ‏{‏إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا‏}‏‏.‏

ومن ابتعد عن زوجته، أو طلقها لا يزول إحصانه بذلك إذا كان قد دخل بها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

من تزوج بزوجة ثم طلقها ثم زنى

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏8820‏)‏

س1‏:‏ إقامة الحد بالنسبة للزاني المطلق، أو الأرمل، هل يعتبر محصنا فيرجم، أم يعتبر عزبا فيجلد‏؟‏

ج1‏:‏ من تزوج بزوجة ثم زنى أقيم عليه حد الرجم، سواء كانت زوجته باقية في عصمته، أم ماتت؛ لأنه صار بوطئه زوجته محصنا، وكذا الحكم في المرأة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الزنا بالخادمة بشبهة ملك اليمين

الفتوى رقم ‏(‏10529‏)‏

س‏:‏ هل يجوز مجامعة الخادمة، وهل تعتبر بمثابة جارية مملوكة ‏(‏عبدة‏)‏‏؟‏

ج‏:‏ يحرم مجامعة الخادمة التي تستأجر من أجل العمل؛ لأن ذلك زنى، وهو من أكبر الكبائر التي حذرت الشريعة منها، وأما المملوكة التي أباحت الشريعة وطأها فهي المرأة التي استرقت رقا شرعيا‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

إذا دفع للمرأة نقودا مقابل التمتع بها فما الحكم‏؟‏

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏7994‏)‏

س4‏:‏ أنا رجل غير متزوج، وأخشى أن أقع في المعاصي، فكيف إذا أعطيت المرأة الفلوس وقبلتها وباشرتها باعتبار أن الفلوس التي أعطيتها مهرا فما حكم ذلك‏؟‏

ج4‏:‏ أولا‏:‏ يجب عليك أن تصون نفسك، وأن تبتعد عن وسائل الزنا وتبادر إلى الزواج إن استطعت، وإن لم تستطع فاستعن على ذلك بالصوم، فقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ صحيح البخاري الصوم ‏(‏1806‏)‏، صحيح مسلم النكاح ‏(‏1400‏)‏، سنن الترمذي النكاح ‏(‏1081‏)‏، سنن النسائي الصيام ‏(‏2239‏)‏، سنن أبو داود النكاح ‏(‏2046‏)‏، سنن ابن ماجه النكاح ‏(‏1845‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏1/424‏)‏، سنن الدارمي النكاح ‏(‏2166‏)‏‏.‏ يا معشر الشباب‏:‏ من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء متفق عليه‏.‏

ثانيا‏:‏ لا تكون الفلوس المذكورة مهرا، بل هي سحت وحرام، وعملك زنا، فعليك التوبة إلى الله- سبحانه وتعالى- والندم على ما وقع منك، والعزم الصادق ألا تعود إلى ذلك أصلحك الله، وألهمك رشدك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الصلة بمن يرتكب الزنا

السؤال التاسع من الفتوى رقم ‏(‏7912‏)‏

س9‏:‏ شاب صديق لي أعزب، يصلي ويزكي، ولكنه يزني؛ لأن المغريات كثيرة، وقد نصحته كثيرا، فهل يمكن لي أن أقطع علاقتي به‏؟‏

ج9‏:‏ واصل نصحه لعل الله أن يهديه، فإن لم يستجب وجب عليك اعتزاله بعدا عن المنكر‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

كان يرتكب الزنا ثم تاب هل له توبة‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏2788‏)‏

س‏:‏ أنا متزوج، وزوجتي في بلدي، وأنا أعمل في البرازيل من أجل المعيشة، وتعليم أولادي، ولكني اقترفت هنا جريمة الزنا، وقد ندمت وتبت إلى الله، فهل يكفي ذلك، أو لا‏؟‏، أو لابد معه من إقامة الحد‏؟‏ أفتوني رحمكم الله‏.‏

ج‏:‏ لا شك أن الزنا من كبائر الذنوب، وإن من وسائله عري النساء، واختلاط الرجال بالنساء الأجنبيات، وانحلال الأخلاق، وفساد البيئة على العموم، فإذا كنت قد زنيت لبعدك عن زوجتك، واختلاطك بأهل الشر والفساد، ثم ندمت على جريمتك، وتبت إلى الله توبة صادقة، فنرجو أن يتقبل الله توبتك، ويغفر ذنبك؛ لقوله تعالى‏:‏ سورة الفرقان الآية 68 ‏{‏وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا‏}‏ سورة الفرقان الآية 69 ‏{‏يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا‏}‏ سورة الفرقان الآية 70 ‏{‏إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا‏}‏ وقد ثبت عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه في حديث بيعة النساء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ اللفظ للبخاري 6/ 61- 62‏.‏‏.‏‏.‏ فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا، فعوقب فهو كفارة له، ومن أصاب منها شيئا من ذلك فستره الله، فهو إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له‏.‏

لكن يجب عليك أن تهاجر عن البيئة الفاسدة التي تغريك بالمعاصي، وتطلب المعيشة في غيرها من البلاد التي هي أقل شرا منها محافظة على دينك، فإن أرض الله واسعة، ولن يعدم الإنسان أرضا يكسب فيها ما كتب الله له من الأرزاق، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الفتوى رقم ‏(‏14272‏)‏

س‏:‏ إنني منذ الصغر وأنا أقوم بالصلاة، ولا أفعل شيئا يغضب الله- عز وجل- وعندما بلغت من العمر 15 سنة، قد عصيت الله- عز وجل- بارتكاب الزنا، وتماديت في هذا الموضوع مدة طويلة، والآن أبلغ من العمر 25 سنة، وقد سألت شيخا من بلدنا، أعرفك أن بلدي لا يقام فيها شرع الله، ولكن الشيخ في بلدي قال لي‏:‏ إن تبت إلى الله فإن الله سوف يتوب عليك، وتلا علي هذه الآية‏:‏ سورة الفرقان الآية 68 ‏{‏وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا‏}‏ سورة الفرقان الآية 69 ‏{‏يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا‏}‏ سورة الفرقان الآية 70 ‏{‏إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا‏}‏ فأنا الآن سوف ألقى من الله إثما، يقول الله- عز وجل-‏:‏ سورة الفرقان الآية 70 ‏{‏إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا‏}‏ فهذا بعد قيام الحد علي، وأنا تبت منذ قال لي الشيخ الذي في بلدنا، وأواظب على الصلاة، ولكن نفسي لا ترضى في هذه التوبة، ودائما تحدثني على عدم القبول، وأنا عاهدت نفسي، وكنت أتمنى وأدعو الله- عز وجل- أن آتي إلى السعودية، وقد استجاب الله لي هذا الدعاء، وقلت في الدعاء‏:‏ عندما أصل سوف أبلغ عن نفسي، ليقام علي هذا الحد- حد الله- وأنا الآن أريد أن تفتيني في هذا الموضوع، وأنا إن شاء الله سوف أفعل ما تقول؛ لأن هذا الموضوع يؤلمني، ولا أستطيع العيش بدون حل لهذا الموضوع، وأرجو منك الدليل مع الفتوى‏.‏

ج‏:‏ إذا تاب الإنسان إلى ربه توبة صادقة خالصة، فإن الله- سبحانه وتعالى- قد وعد بأنه سيقبل توبة التائب، بل ويعوضه حسنات، وهذا من كرمه وجوده سبحانه وتعالى، قال تعالى‏:‏ سورة الفرقان الآية 68 ‏{‏وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا‏}‏ سورة الفرقان الآية 69 ‏{‏يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا‏}‏ سورة الفرقان الآية 70 ‏{‏إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا‏}‏‏.‏

والتوبة من شروطها‏:‏ الإقلاع عن الذنب، والندم على ما تقدم منه، والعزم على ألا يعود إليه، وإن كان حق من حقوق الآدميين فيطلب منهم المسامحة‏.‏ وقد ثبت عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه في بيعة النساء‏:‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ اللفظ للبخاري 6/ 61- 62‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏ فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب فهو كفارة له، ومن أصاب منها شيئا من ذلك، فستره الله، فهو إلى الله، إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له وقد حث صلى الله عليه وسلم على التوبة الصادقة، وقال في قصة ماعز‏:‏ رواه بهذا اللفظ من حديث نعيم بن هزال رضي الله عنه‏:‏ أحمد 5/ 217، وأبو داود 4/ 576 برقم ‏(‏4419‏)‏، وابن أبي شيبة 10/ 72، 79، والحاكم 4/ 363، والطحاوي في ‏(‏المشكل‏)‏ 1/ 180، والبيهقى 8/ 219‏.‏ هلا تركتموه لعله أن يتوب فيتوب الله عليه وروى مالك في ‏(‏الموطأ‏)‏ عن زيد بن أسلم وفيه‏:‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ رواه من طريق زيد بن أسلم‏:‏ مالك في ‏(‏الموطأ‏)‏ 2/ 825، والبيهقي 8/ 326‏.‏ ورواه عبد الرزاق من طريق يحيى بن أبي كثير 7/ 369 برقم ‏(‏13515‏)‏‏.‏ أيها الناس‏:‏ قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله، من أصاب من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله، فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله فعليك بالتوبة الصادقة والمحافظة على الصلوات مع الجماعة والإكثار من الحسنات‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏21683‏)‏

س 2‏:‏ أفاضل المشايخ‏:‏ ونحن في هذا العصر وفي بلدي الجزائر، أصبحت الحدود الشرعية لا تقام، كالجلد وغيره، وكثير من مرتكبي الجرائم يتوبون، كالزنا ويسألوننا هل توبتهم قبلت من عند الله- سبحانه وتعالى- أم ترد؛ لأنهم لم تقم عليهم الحدود‏.‏ فما رأيكم‏؟‏

ج 2‏:‏ من ارتكب ذنبا يستوجب حدا كالزنى، فالواجب عليه التوبة النصوح بشروطها المعروفة، وهي‏:‏ الإقلاع عن الذنب فورا، والندم على ما فات، والعزم على عدم العودة إليه في المستقبل، وإذا كان الله قد ستر عليه، فالتوبة بينه وبين الله تعالى كافية، ولا يلزمه أن يعرض نفسه للمعاقبة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد

استدان منه زوج امرأة فعجز المدين عن سداد الدين والدائن يطلب من المرأة أن يزني بها

الفتوى رقم ‏(‏20152‏)‏

س‏:‏ أنا سيدة متزوجة ولي 4 أولاد في مراحل التعليم، تعرضت أنا وزوجي لأزمة مالية واضطر زوجي للاستدانة من صديق له، ووقع له على شيكات، ولكن ظروفي لم تتحسن بعد لسداد هذا الدين؛ لأن زوجي تعرض بعد الاستدانة لحادث ترتب على إثره طرده من العمل وحدد له معاش صغير يكفي احتياجاتنا بالعافية، فلم يستطع سداد الدين، فبدأ هذا الشخص يطالب بدينه ويلمح لي بأنه مستعد أن يتنازل عن هذا الدين إذا فعلت ما يريد، وهو أن أخون زوجي وأرتكب المعصية، فبدأ يلح علي ويطاردني وأحرجني أمام جيراني حتى أخضع لأوامره، ولكن أخاف الله لأني أصلي وأقوم بكل الفرائض التي فرضها الله علينا، وحاولت العمل جاهدة، ولكن هذا الشيطان يهددني بأنه سوف يوقع الحجز علي ويعرضني للضياع أنا وأولادي، فماذا أفعل، وما حكم الدين في هذا الأمر‏؟‏

ج‏:‏ نوصيك بتقوى الله- عز وجل- ومجاهدة النفس في عدم الاستجابة لداعي السوء والفجور، ويجب عليك إن لم يكف هذا الرجل المذكور عن تصرفاته البشعة المفسدة له ولغيره أن ترفعي أمره إلى من يؤدبه ويردعه، كالمحكمة الشرعية والجهات الأمنية‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

إذا مات الزاني قبل إقامة الحد كيف يعامل يوم القيامة‏؟‏

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏9850‏)‏

س 2‏:‏ زنا شخص ومات ولم يقم عليه الحد، فما حكمه‏؟‏ قال علماء‏:‏ إنه يحد يوم القيامة، وقيل‏:‏ إن من يطبق حد الزنا يجب أن يكون معصوما من ارتكاب الزنا من قبل، فما حكم ذلك‏؟‏

ج 2‏:‏ من ارتكب الزنا وأقيم عليه الحد فهو كفارة له، ومن مات فحكمه إلى الله، وأما من يطبق الحد فالحاكم الشرعي‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

هل يستبدل رجم الزاني بالسيف أو غيره‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏19657‏)‏

س‏:‏ هل يجوز تبديل رجم الزاني المحصن بالحجارة بالسيف، أو بإطلاق النار‏؟‏

ج‏:‏ الواجب رجم الزاني المحصن المكلف حتى يموت، اقتداء بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم حيث ثبت عنه ذلك بقوله وفعله وأمره، فقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماعزا والجهنية والغامدية واليهوديين، وثبت ذلك بأحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأجمع أهل العلم من الصحابة- رضي الله عنهم- والتابعين، ومن بعدهم على ذلك، ولم يخالف في ذلك إلا من لا يعتد بخلافه، فقد روى البخاري ومسلم في ‏(‏صحيحيهما‏)‏، عن ابن عباس- رضي الله عنهما- عن عمر رضي الله عنه أنه قال‏:‏ ‏(‏إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق، وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل الله‏:‏ آية الرجم، فقرأناها وعقلناها ووعيناها، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل‏:‏ والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة، أو كان الحبل، أو الاعتراف‏.‏‏.‏‏)‏ إلخ‏.‏

وعلى ذلك لا يجوز استبدال الرجم بالقتل بالسيف، أو إطلاق النار عليه؛ لأن الرجم أشد نكالا وتغليظا وردعا عن فاحشة الزنا الذي هو أعظم ذنب بعد الشرك، وقتل النفس التي حرم الله، ولأن حد الزنا بالرجم للمحصن من الأمور التوقيفية التي لا مجال للاجتهاد والرأي فيها، ولو كان القتل بالسيف، أو إطلاق النار جائزا في حق الزاني المحصن؛ لفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولبينه لأمته ولفعله صحابته من بعده- رضي الله عنهم‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏20956‏)‏

س2‏:‏ في بعض بلاد المسلمين إذا وقعت المرأة المحصنة في الزنا، وحكم عليها بحد الزنا، يقومون بقتلها رميا بالرصاص بدلا من رجمها بالحجارة، هل يجوز ذلك‏؟‏

ج2‏:‏ المشروع في حد الزاني المحصن أن يرجم بالحجارة حتى يموت، سواء كان رجلا، أو امرأة، كما استفاضت بذلك السنة من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، فقد ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ صحيح البخاري الوكالة ‏(‏2190‏)‏، صحيح مسلم الحدود ‏(‏1698‏)‏، سنن الترمذي الحدود ‏(‏1433‏)‏، سنن النسائي آداب القضاة ‏(‏5411‏)‏، سنن أبو داود الحدود ‏(‏4445‏)‏، سنن ابن ماجه الحدود ‏(‏2549‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏4/115‏)‏، موطأ مالك الحدود ‏(‏1556‏)‏، سنن الدارمي الحدود ‏(‏2317‏)‏‏.‏ واغد يا أنس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها، وفي ‏(‏صحيح مسلم‏)‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ صحيح مسلم الحدود ‏(‏1690‏)‏، سنن الترمذي الحدود ‏(‏1434‏)‏، سنن أبو داود الحدود ‏(‏4415‏)‏، سنن ابن ماجه الحدود ‏(‏2550‏)‏، سنن الدارمي الحدود ‏(‏2327‏)‏‏.‏ خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم، وفي ‏(‏الصحيحين‏)‏‏:‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اعترف له ماعز بالزنى قال‏:‏ صحيح البخاري الحدود ‏(‏6430‏)‏، صحيح مسلم الحدود ‏(‏1691‏)‏، سنن الترمذي الحدود ‏(‏1428‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏2/450‏)‏‏.‏ اذهبوا به فارجموه، وأمر كذلك برجم الغامدية، فهذه نصوص واضحة جلية في أن حد الزاني المحصن هو الرجم بالحجارة؛ ترهيبا من الوقوع في هذه الجريمة، والله عليم حكيم‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

لماذا لم تكتب آية الرجم في المصحف‏؟‏

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏6194‏)‏

س3‏:‏ لماذا لم يكتب في المصحف آيات الرجم وحكمه موجود في الشريعة الإسلامية‏؟‏

ج3‏:‏ آيات الرجم من المنسوخ لفظه المحكم معناه، كما هو معروف في علم الأصول، أخرج البخاري ومسلم في ‏(‏الصحيحين‏)‏، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال‏:‏ ‏(‏أما بعد أيها الناس، فإن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق، وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل عليه آية الرجم، فقرأناها ووعيناها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى أن يطول بالناس زمان إلى أن يقول قائل‏:‏ لا نجد آية الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة قد أنزلها الله، فالرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء، إذا قامت البينة، أو الحبل، أو الاعتراف‏)‏، وليس كل ما شرع الله يكتب في القرآن، بل ذلك أمره لله يحكم فيه بما يشاء‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

ما حكم من لم يشارك في رجم الزاني‏؟‏

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏7731‏)‏

س4‏:‏ ما حكم من لم يشارك في رجم الزاني مدعيا الرفق به، أو أن قلبه لا يطيقه‏؟‏

ج4‏:‏ ليس بواجب أن يشترك في الرجم كل من حضر، لكن من ترك الاشتراك في رجم الزاني عطفا عليه أو رأفة به فهو آثم، لقوله تعالى‏:‏ سورة النور الآية 2 ‏{‏الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ‏}‏‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود