فصل: هل يجوز أن ينقذ المسلم الكافر من الهلاك؟

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء «المجموعة الرابعة» ***


زواج الوالد بسبب مرض الوالدة

الفتوى رقم ‏(‏8774‏)‏

س‏:‏ إن لي والدة قد ابتلاها الله بمرض فأقعدها، مما أدى إلى عدم المقدرة بالقيام بالحياة الزوجية، وقد قام والدي بعلاجها في داخل المملكة وخارجها، ولكن بدون جدوى، مما أدى بوالدي إلى الزواج من امرأة أخرى؛ خوفا على نفسه من الزنا، وهو ولله الحمد يتمتع بصحة جيدة، علما بأننا جميعا نحن أبناؤه موافقون على زواجه، علما بأن والدتي على ذمة الوالد، وهي مكرمة‏.‏

وفي يوم جاءت أخت الوالدة ‏(‏خالتي‏)‏ التي تصغر منها جاءت إلى المنزل، وطلبت منا أن نحضر الوالدة للإقامة عندها لمدة شهر؛ وذلك بقصد العلاج ومراعاتها‏.‏

وبعد أن علمت الخالة بالزواج، وبعد مضي الشهر، طلبنا منها إرجاعها إلينا لعدم تحسنها، فرفضت الخالة رفضا شديدا وقاطعا في ذلك، والسبب هو عدم موافقة الخالة على زواج والدي هي وبعض إخوانها ‏(‏خوالي‏)‏‏.‏

وعند سؤالنا لخالتنا عن سبب عدم رضاها بزواج أبي، قالت‏:‏ أفضل أن يزني والدك ولا يتزوج على أختي؛ لأنه سيتحمل الذنب وحده‏.‏

وبعض إخوانها ‏(‏خوالي‏)‏ قالوا‏:‏ لنفترض أن والدك هو المريض فهل يحق لأختنا طلب الطلاق والتزوج من رجل آخر‏.‏

ولقد تم إحضار والدتي منهم بالقوة خوفا من قيام الوالد بطلاقها، مما أدى إلى رفع يدي لأضرب خالتي عندما صارت المشاجرة معها ومع أخوالي، ولكن تعوذت من الشيطان، ولم أفعل ذلك والحمد لله‏.‏ ونحن الآن مرتاحون، ونعيش عيشة هنيئة مع والدتي، وبعد المشاجرة بأسبوع رجعت لخالتي لأعتذر منها وحتى أصل الرحم، فبكل أسف لم تسلم علي، وبعد أسبوعين قمت أيضا مرة أخرى بزيارتها فسلمت علي بدون ترحيب‏.‏

علما بأنني أسكن مدينة إبقيق فقطعت زيارتها ‏(‏خالتي وخوالي‏)‏ من بيتنا إلا إذا رجعت في البيت الذي في الأحساء، علما بأنني أسكن أنا ووالدي وإخواني في سكن واحد بمدينة إبقيق، بينما خالتي وخوالي يسكنون مدينة الأحساء، وعندي بيت ثاني قريب منهم في الأحساء، آتي إليه كل شهر تقريبا ثلاثة أيام أجلس فيه، فتأتي خالتي فقط تسلم على والدتي فقط، وتجلس معها مدة حوالي نصف ساعة وأكثر ثم تذهب، أما باقي الخوال الذين ليسوا موافقين على الزواج فهم لم ير أحدهم أمي حوالي سنة كاملة، ومنهم من يزورها كل شهر أو شهرين، علما بأن خالتي لا تأتي لنا في البيت الذي أسكن فيه بمدينة إبقيق، ولو جلسنا مدة طويلة لا ترى أختها، علما بأنها كانت في السابق تأتي كل أسبوعين أو ثلاثة بالكثير تزورنا؛ لذلك يا فضيلة الشيخ أرجو أن تجاوبني على الأسئلة الآتية‏:‏

1- ما موقفنا نحن الأولاد من صلة الرحم من خالتي وأخوالي، علما بأنهم لا يحترمون والدي الآن، ولا يحبون سماع اسمه هل نصلهم أم نقطعهم، حتى يحلوا المسألة مع والدي‏؟‏ علما بأن أبي لم يطلب منا مقاطعتهم، ولكن يعز علي أن أزورهم، وهم لا يحترمون والدي، وأيضا لا يستقبلوني استقبالا الذي يعرفه كل الناس- أي‏:‏ المودة والمحبة- علما بأنني قد طلبت أن يكون فيه صلح من طرف خالتي وخوالي مع والدي، وأن ترجع الأسرة كما هي، ولكن بدون أن نخرج بنتيجة‏.‏

2- ما الحكم في إباحة التزوج من أربع نساء، ومتى يشرع للمسلم أن يتزوج من أربع نساء‏؟‏

3- ما عاقبة من أمر بالزنا أو نصح به- والعياذ بالله- في سبيل عدم الزواج على زوجته‏؟‏

4- ما موقف خالتي وأخوالي من هذه المسألة، هل هم على الصواب أم على الخطأ، بالنسبة لتصرف والدي‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكر‏:‏

أولا‏:‏ عليكم أن تصلوا أرحامكم، خالتكم وأخوالكم، ولو قاطعوكم ولم يردوا الزيارة، ولم يقابلوكم بوجه طلق، ولكم أجر الصلة، وعليهم وزر القطيعة‏.‏

ثانيا‏:‏ يباح تعدد الزوجات لمن قدر على القيام بواجبهن، ولم يخف من الجور والعدل بينهن في البيت‏.‏

ثالثا‏:‏ من كره تعدد الزوجات ونصح بعدمه، ورأى لنفسه أو لغيره عدم التعدد، ولو ترتب على ذلك الزنا- فقد أخطأ في زعمه وأثم في قوله ومشورته لغيره‏.‏ وعليه أن يتوب إلى الله، ويستغفره، ويرجع عن قوله ذلك ومشورته به‏.‏

رابعا‏:‏ إذا كان حال خالتك وأخوالك كما ذكرت فهم مخطئون في قطيعة الرحم، والتجهم لأبيك وأولاده‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

خاله أعمى وأصم وأبكم هل يؤدي الصلاة عنه‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏11203‏)‏

س‏:‏ لي خال أعمى وأصم وأبكم، وهو لا يصلي، ولا يعرف كيف يصلي، ولا يستطيع أن يفهم ما نقول له عن الصلاة‏.‏ فماذا نفعل‏:‏ هل يمكنني أن أصلي عنه‏؟‏ أفيدونا جزاكم الله خيرا‏.‏

ج‏:‏ ينبغي عليك وعلى أولياء خالك السعي إلى إفهامه الإسلام وأركانه وأحكامه بما تستطيعون من مختلف الطرق، بأن يتعلم طريقة القراءة باللمس باليد ونحو ذلك، وأما صلاتك عنه فلا يجوز أن يصلي أحد عن أحد‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

أخوال الوالد وأعمامه هل يكونون أخوالا له وأعماما‏؟‏

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏12807‏)‏

س 1‏:‏ هل أخوال الوالد وأعمامه وخالاته وعماته وكذلك الوالدة هل هؤلاء جميعا أخوال لي وأعمام لي وخالات لي ولأولادي‏؟‏ أفتونا مأجورين‏؟‏

ج 1‏:‏ يعتبر أخوال الوالد وأعمامه وخالاته وعماته أخوالا وأعماما للأبناء وأبنائهم، ومحارم للخالات والعمات‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

خاله قاطع أمه بسبب مطالبتها بحقها من الميراث

الفتوى رقم ‏(‏16472‏)‏

س‏:‏ أمي كفيفة البصر، ولكن الله عوض عليها بنور البصيرة ولله الحمد، فكانت أمي لها ميراث شرعي طرف خالي الوحيد، فذهبت إليه وطلبت منه حقها في الميراث الشرعي في الممتلكات، ثم رفض خالي إعطاءها حقها في هذا العام، وقال لها‏:‏ بعد عام أو عامين أو أكثر، ولم يحدد لها مدة، فذهبت أمي وأنا معها إلى المحكمة بعد دخول ناس لكي يحل حلا سلميا فرفض رفضا نهائيا، فذهبنا إلى المحكمة الشرعية وقدمنا معروضا، والحمد لله أخذت أمي ميراثها‏.‏ ولكن خالي أخذ موقفا من أمي، ولم يكلمها ولا يسلم عليها، وقاطعها ولم يزرنا في منزلنا، فذهبت إليه أنا وأمي لكي نعوده بدل المرة مرات ومرات، ولم يرد زيارة واحدة حتى الآن، وكنت أذكر دائما أمي بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري الأدب ‏(‏5638‏)‏، صحيح مسلم البر والصلة والآداب ‏(‏2556‏)‏، سنن الترمذي البر والصلة ‏(‏1909‏)‏، سنن أبو داود الزكاة ‏(‏1696‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏4/83‏)‏‏.‏ لا يدخل الجنة قاطع رحم‏.‏ ونأخذها ونذهب لكي نعوده، وربنا سبحانه وتعالى كتب لنا عمرة، وقبل سفرنا بأسبوع قلت لأمي‏:‏ هيا نذهب لزيارة خالي علشان العمرة، ربنا يقبلها، فقالت‏:‏ هيا، وذهبنا وأخبرناهم بموعد سفرنا، وسافرنا ولم يحضروا لمنزلنا لوداعنا، ثم أدينا بفضل الله مناسك العمرة، ثم جلسنا حتى موعد الحج، وفي مناسك الحج تقابلت مع خالي وأم خالي وأمي بمنى وسلمنا عليهم واصطلحنا، ولكن عندما عدنا إلى مصر عادت أيام زمان والمقاطعة، ولم يدخل خالي بيتنا حتى الآن، ولم يسلم على أمي أمام الناس ولا في منزلنا، فقالت أمي‏:‏ لن أذهب إليه مرة أخرى علشان أنا كفيفة وهو سليم البصر، من الذي يذهب للآخر بالله‏؟‏ ما أنا ذاهبة له ثانية‏.‏ وأنا هنا بالمملكة من مدة طويلة، وأرسلت له رسائل ولم يرد لي برسائل‏.‏ أفيدوني أفادكم الله‏:‏ هل أقاطعه بمثل ما قطع أمي‏؟‏

ملحوظة‏:‏ والدي قال لها‏:‏ لا تزعلي، جاكي المنزل أهلا وسهلا، لم يحضر أهلا وسهلا، ولا تزعلي، ومرضت أمي بهذا الموضوع وقال لها أبي‏:‏ لا تذهبي إليه مرة أخرى‏.‏ وصارت المقاطعة حتى الآن سبع سنوات‏.‏ فدلوني‏:‏ هل أقاطعه‏؟‏ ماذا أعمل علشان لا ينطبق علي ولا على أمي قول الرسول صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري الأدب ‏(‏5638‏)‏، صحيح مسلم البر والصلة والآداب ‏(‏2556‏)‏، سنن الترمذي البر والصلة ‏(‏1909‏)‏، سنن أبو داود الزكاة ‏(‏1696‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏4/83‏)‏‏.‏ لا يدخل الجنة قاطع رحم‏.‏ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته‏.‏

ج‏:‏ عليك زيارة خالك؛ برا به وصلة للرحم وابتغاء لمرضاة الله، وينبغي لك أن ترغب والدتك في ذلك؛ لأن الواصل ليس بالمكافئ، وهو أن ترد الزيارة بزيارة مثلها، وإنما الواصل هو من إذا قطعت رحمه وصلها، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قوله‏:‏ صحيح البخاري الأدب ‏(‏5645‏)‏، سنن الترمذي البر والصلة ‏(‏1908‏)‏، سنن أبو داود الزكاة ‏(‏1697‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏2/193‏)‏‏.‏ ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

حديث‏:‏ الخالة بمنزلة الأم

الفتوى رقم ‏(‏3790‏)‏

س‏:‏ إنني وجدت حديثا في كتاب عنوانه ‏(‏كتاب الكبائر‏)‏ في باب ‏(‏عقوق الوالدين‏)‏ يفيد أن الخالة في منزلة الأم‏.‏ أفيدونا عن الخالة التي في منزلة الأم‏:‏ أهي أخت الأم أو زوجة الأب‏؟‏ حيث إنني أصبحت في حيرة من ذلك، أملي من الله ثم منكم‏:‏ أيهما التي في منزلة الأم‏؟‏

ج‏:‏ حديث الخالة بمنزلة الأم صحيح، رواه البخاري ومسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم‏.‏ والمراد بها في الحديث‏:‏ أخت الأم في النسب، وليس المراد بها زوجة الأب‏.‏ ومعنى الحديث‏:‏ أن الخالة من النسب منزلة الأم في حضانة أولادها عند فقدها‏.‏ وأما تسمية زوجة الأب خالة فمن عادة بعض الناس، وليست تسمية شرعية‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

خالته استولى أخوها على أموالها ومنع الإنفاق عليها

الفتوى رقم ‏(‏5384‏)‏

س‏:‏ خالتي شقيقة والدتي تبلغ من العمر حوالي تسعين عاما، تملك أراض وعقارات وأملاك، ورثتها عن زوجها المتوفى، وهذه الأموال لا تملك هي تصريف أمورها؛ لكبر سنها، ويستولي عليها غصبا أخوها وأولاد زوجها من امرأة أخرى، وقد كفلها أخوها الذي يستحوذ على بعض أموالها وأملاكها لمدة 15 سنة، ثم طردها، لتستقر عند والدتي التي لا تملك شيئا، وأنا أقوم بالإنفاق على والدتي‏.‏ وأخوها هذا مغتر، لا يعطيها من أموالها ما يكفيها، حتى ثمن علبة دواء، مما اضطرني للمساهمة غصبا أيضا في الإنفاق عليها هي الأخرى‏.‏ وحتى شقتها التي كانت تسكن فيها استولوا عليها غصبا‏.‏ وبعد مفاوضات عائلية استمرت 5 سنوات فشلنا في إقناع أخيها وأولاد زوجها بإعطائها شيئا، زيادة على القليل جدا الذي يعطونه لها كل شهر، ولا يكفي طعامها وشرابها، وطول هذه السنوات الخمس وهي مقيمة عند والدتي التي أعولها، بعد أن رفض أخوها إقامتها عندهم، أو زيادة الأموال التي تصرف لها من أملاكها شهريا‏.‏ حاولنا التفاوض معهم بشأن بيع جزء من أملاكها من الأراضي الزراعية للإنفاق عليها منه، ولكنها رفضت بسبب كبر سنها وعدم إدراكها للحياة جيدا، وكذلك رفض بعض ورثتها الإخوة لها والبعض وافق‏.‏ ووجدنا أن هذا الحل قد يحدث فتنة عائلية، علاوة على عدم إمكانية البيع، حيث إنها هي صاحبة الشيء، رفضت لكبر سنها وعدم إدراكها‏.‏ والآن وقد ضقت أنا من كثرة طلباتها من كساء وطعام وعلاج، وكفاني أن أعول والدتي وأخي الغير قادر، وزوجتي وأولادي، علما بأنها ليس لها ذرية، وتقيم في مصر، وأملاكها في مصر، والجميع مصريو الجنسية‏.‏

والسؤال‏:‏ هل يجوز احتساب الأموال التي أنفقها عليها من مالي الخاص ضمن الزكاة المفروضة علي‏؟‏ علما بأنها في حقيقة الأمر أكثر غنى مني، ولكن أموالها وأملاكها ليست تحت تصرفها، وأخوها يستولي عليها، وعلما أيضا بأن عندي أموال زكاة مالي الخاص تكفيها‏.‏ هل واجب علي شرعا الإنفاق عليها، وفي هذه الحالة لا تجوز فيها الزكاة‏؟‏ علما بأنني قد لا أرث منها إذا توفت والدتي قبلها، ووالدتي صحتها تتدهور أكثر منها‏.‏ أفيدوني جزاكم الله خير الجزاء‏.‏

ج‏:‏ أولا‏:‏ ما يتعلق باستيلاء أخي خالتك وأولاد زوجها من زوجة غيرها يرجع فيه إلى المحاكم الشرعية‏.‏

ثانيا‏:‏ لا يجوز لك أن تحتسب ما أنفقته سابقا على خالتك من الزكاة المفروضة، ولا يجوز صرف الزكاة لها، وحالها المالية كما ذكرت‏.‏

ثالثا‏:‏ لا تجب عليك نفقتها والحال ما ذكر، بل ينبغي لك برها وصلتها، فقد قال صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري اللباس ‏(‏5553‏)‏، صحيح مسلم الطهارة ‏(‏259‏)‏، سنن الترمذي الأدب ‏(‏2764‏)‏، سنن أبو داود الترجل ‏(‏4199‏)‏‏.‏ الخالة بمنزلة الأم‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

يريد زيارة خالته ويخشى مصافحة بناتها

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏20304‏)‏

س 2‏:‏ لي خالة أريد أن أزورها، ولكن لها بنات، أخشى إذا زرتها أن يصافحنني‏.‏ فما هو حكم الشرع في ذلك، هل أقاطعهم أم كيف أفعل‏؟‏

ج 2‏:‏ عليك أن تزور خالتك؛ لأن هذا من صلة الرحم، ولكن لا يجوز لك أن تصافح بناتها؛ لأنهن أجنبيات منك، وإنما تسلم عليهن بالكلام فقط، ويكن متحجبات منك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد

صلة الرحم ومصافحة النساء

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏21394‏)‏

س 3‏:‏ أنا شاب عمري 24 سنة، الرحم لا أصله بسبب المصافحة؛ فمثلا منزل عمي وعمتي لا أذهب إليهم؛ لأن عندهم البنات، أما منازل أخواتي الإناث أذهب إليهم؛ لأنهم وحدهم يسكنون، إلا واحدة لا أزورها؛ لأنها تسكن مع عائلة زوجها، وبالنسبة للزيارة‏:‏ إنني ألتقي في الشارع مع أعمامي فأصافحهم، فهل هذا صحيح بالنسبة للزيارة، أم هناك حل آخر‏؟‏ وجزاكم الله خيرا‏.‏

ج 3‏:‏ تشرع لك زيارة أقاربك؛ لأن هذا من صلة الرحم، ولكن لا تصافح النساء اللاتي لسن من محارمك؛ لما في ذلك من الفتنة، ولا بأس بالسلام عليهن بمجرد الكلام دون مصافحة ومن غير خلوة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

له قريب متساهل في أمور دينه هل يعينه على الزواج‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏3581‏)‏

س‏:‏ لي قريب، وهو متهاون في بعض أمور دينه‏؟‏ مثل‏:‏ عدم المبالاة بصلاة الجماعة، وعدم توثيق علاقته بالأقارب، اللهم إلا والدتي فقط، فهو يرحمها حين رؤيتها، وأسمع بعض الناس يقول‏:‏

إنه يفطر في بعض أيام صيام رمضان، وهو يحمل ورقة طبيب ما، يحتج بها أنه مريض على من ينكر الإفطار عليه، وإضافة على ذلك أنه لا يزور والدي إذا طلب منه رؤيته، فهل يجوز لي أن أساعده في زفافه‏؟‏ مع العلم أنني أرفض هذه المساعدة، لولا أنه قريب لوالدتي‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر فما ذكرته من الأمور التي يتصف بها قريبك من المنكرات، تجب مناصحته، فإن قبل النصح ورجع إلى طريق الحق فمساعدته في زفافه من البر به، وإن لم يقبل النصح شرع هجره وعدم مساعدته‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

صلة الأهل إن كانوا فاسقين

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏4450‏)‏

س 1‏:‏ ما حكم الإسلام إن كان الأهل فاسقين، وكان من بينهم مسلم، هل يهجرهم ويتركهم‏؟‏ رغم أنه دعاهم إلى دين الله وهم مسلمون فأبوا، وقال‏:‏ اللهم إني بلغت‏.‏ وكانت أمه لا ترى أن يهجرهم، ولم يهجرهم ولكن هو خائف من مصيرهم‏.‏

ج 1‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكرت فعليك أن تستمر في النصح لهم وإرشادهم؛ أداء لحق الله، وحق القرابة، وصلة الرحم، فإن أصروا فاهجرهم لله، إلا الوالدة فصاحبها في الدنيا بالمعروف، ولا تطعها في ترك هجرهم، بل اتبع سبيل الله وشرعه في هجرهم، إلا إذا علمت أن بقاءك معهم يخفف من شرهم وهجرك إياهم يزداد به شرهم ويسوء مصيرهم في دينهم- فكن معهم ما دمت لا تفتتن بما يرتكبون من المعاصي؛ ارتكابا لأخف الضررين، وتفاديا لأشدهما‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

حكم من اختلط بشخص من صفاته ارتكاب المنكرات

الفتوى رقم ‏(‏6165‏)‏

س‏:‏ ما حكم من اختلط بشخص متوفرة فيه هذه المخالفات الآتية‏:‏ استهانته بأداء الصلاة في الجماعة أو تركها كسلا‏.‏ شربه للدخان‏.‏ قص اللحية‏.‏ إسبال الثوب بدون خيلاء أو كبر‏.‏ وقص شعر الرأس من الخلف وتركه من الأمام‏.‏ ملحوظة هامة‏:‏ لاسيما إذا كان هذا الشخص أخا أو قريبا ونصحته، ولم أستطع الأمر عليه، أو يسمع لكلامي، بل يعتبرني متأخرا‏.‏ فهل يحرم علي اختلاطي به ولو كان قريبي‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان واقع من اختلطت به كما ذكر من ارتكاب المنكرات، وأنك نصحته فأبى أن يقبل النصيحة بل سخر منك واعتبرك متأخرا- فلا حرج عليك إذا كنت اعتزلته، بعد يأسك من قبوله النصح، أما إذا لم تنصحه أو استمر اختلاطك به بعد يأسك من قبوله النصيحة فأنت آثم، إلا إذا كان أحد والديك، فصاحبه في الدنيا بالمعروف، وإن أبى قبول نصحك؛ لقوله تعالى‏:‏ سورة لقمان الآية 14 ‏{‏وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ‏}‏ إلى قوله‏:‏ سورة لقمان الآية 15 ‏{‏وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ‏}‏ الآية‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

مدى مسئولية الأخ عن أخيه أو أخته الذي يخالف أوامر الشرع

السؤال الثامن من الفتوى رقم ‏(‏7322‏)‏

س 8‏:‏ ما مدى مسئولية أخ عن أخيه أو أخته أو أحد والديه إن أظهر أحدهما فسقا أو معصية، ولو حاول نصحه وإرشاده صده ونهره عن ذلك‏؟‏

ج 8‏:‏ على المسلم النصح لأخيه بلباقة وحكمة، وأن يعظه في الله، ويبين له الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم ولا ييأس، وأن يبادر في النصيحة كلما سمحت الفرصة‏.‏ ويكررها عليه مع تحمل الأذى في ذلك؛ تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه- رضي الله عنهم-، لعل الله أن يهديه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

أخوه يعمل في محل يوزع الخمر هل يجلس في ضيافته‏؟‏

السؤال العشرون من الفتوى رقم ‏(‏9174‏)‏

س 2‏:‏ لي أخ يعمل بنزل ويقوم بتوزيع الخمر على الزبائن، فذهبت في إجازة إلى بلدي، واستدعاني أخي للضيافة فرفضت طلبه، وقلت له‏:‏ إن مصدر رزقك من الحرام‏.‏ وأنا سمعت أن الذي يأكل طعاما مصدره من الحرام لا تقبل له صلاة أربعين يوما، فهل هذا الصحيح‏؟‏ مع العلم قد تحدثت كثيرا مع أخي في هذا الموضوع، ولكن دون جدوى، مع العلم أنه يعمل في هذا النزل ما يقارب 20 سنة، ويخاف إن ترك عمله سيضيع منحة التقاعد، ولا يجد عملا غيره‏.‏ مع العلم أنه مستقيم، يصلي ولا يشرب الخمر‏.‏ وأنا حائر إذا واصلت رفضي عدم أكل طعامه أن تحدث قطيعة، وأخاف من قطيعة الرحم، وإذا لبيت طلبه أخاف من تغذية جسمي من الحرام‏.‏ أفيدوني ما هو الحل لهذا المشكل‏؟‏

لأنني قلق جدا لهذا الأمر‏.‏

ج 2‏:‏ استمر في نصيحة أخيك، فإن استجاب وقبل فالحمد لله، وإن أصر فاهجره لوجه الله، ولا إثم عليك في قطيعته، بل تؤجر عليها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

تبادل قطع صلة الرحم

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏6708‏)‏

س 3‏:‏ ما حكم الإسلام في رجل قطع صلة رحمه، بسبب أن هؤلاء الرحم يقطعون صلتهم بأمه، ويستهزءون بها، وينهالون عليها بالشتائم، ويخاصمونها زيادة عن سنتين، وهذا الرجل يخاف على شعور أمه لو وصلهم‏.‏ فما هو الجواب الشافي‏؟‏

ج 3‏:‏ ينصح لهم، فيرشدهم إلى فضيلة صلة الرحم، ويحذرهم مضار القطيعة، ويذكرهم بما ورد في ذلك من الآيات والأحاديث، عسى أن يتعظوا ويعتبروا، فإن أبوا إلا التمادي في قطيعة الرحم وسوء معاملة أقاربهم دفع سيئتهم بالتي هي أحسن، ولا يقابل السيئة بالسيئة، عملا بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ صحيح البخاري الأدب ‏(‏5645‏)‏، سنن الترمذي البر والصلة ‏(‏1908‏)‏، سنن أبو داود الزكاة ‏(‏1697‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏2/193‏)‏‏.‏ ليس الواصل بالمكافئ إنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها وانصح والدتك بالصبر وتحمل الأذى، وعدم مقابلة السيئة بالسيئة، رجاء المثوبة من الله‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

أخته تبيع الخمر مع زوجها فكيف يصلها‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏10607‏)‏

س‏:‏ إني من الديار السودانية، وأريد أن أستفتيك في بعض من أمور ديننا الحنيف والأمر هو‏:‏ أنني من عائلة من غرب السودان، ولي أخت هي أكبر مني سنا ومتزوجة، ولقد سمح لها زوجها أن تبتاع الخمور ويرتزقان من ثمنها، وإني قد نصحتها وزوجها أن هذا الأمر لا يجوز، ويجب عليها أن تتوب، وأن يجتهد زوجها ويعمل حتى يجد العيش لعيالهم، ولكنهم رفضوا مني ذلك، وعندما كثر إلحاحي على ترك هذا الأمر في يوم من الأيام فقد شاجروني، حتى أخذوا العصي والسكاكين لطعني، ومنعوني من أن أذهب إليهم، ولكنني نظرا لصلة الرحم، وحتى يشملني حديث الرسول صلى الله عليه وسلم القائل فيه‏:‏ سنن الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع ‏(‏2507‏)‏، سنن ابن ماجه الفتن ‏(‏4032‏)‏‏.‏ المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم رواه الترمذي- أذهب إليهم وأصلهم ولا أقطعهم، ولقد شعروا في أنفسهم أنهم خاطئون، وخاصة عندما ذهبت إليهم يوم العيد وطلبت منهم العفو‏.‏ وكذلك فإني لا آكل ولا أشرب الطعام الذي يقدمونه لي، فإني فقط أبلغهم السلام وأرجع إلى مقر إقامتي بالداخلية، حيث إنني طالب بكلية الهندسة، وقد صادف يوما من الأيام دعاني أحد الأقارب أن أوصلهم إلى بيت أختي، وكان ذلك يوم الإثنين، وأني أصوم يومي الإثنين والخميس، وقد جهزوا لي ماء الفطور، ولقد شربت مضطرا، واستحياء من الإخوة الذين هناك، وكذلك فإني أعيش غريبا بينهم‏.‏

والسؤال‏:‏ هل إذا قدموا لي ماء وأكلا هل أشرب وآكل أم هذا من الحرام؛ لأنهم يستضيفوني وأشك في هذا الطعام؛ لأن أساسه من الحرام- أي‏:‏ أن ثمن بيع الخمور هو الذي يشترون به الطعام- وإني كنت سابقا لا أقبل أي شيء، فأرجو أن تفيدني، بارك الله فيك وفي أيامك، كما أخطرك أنني من جماعة ‏(‏التوحيد‏)‏ بالسودان ‏(‏جماعة أنصار السنة المحمدية‏)‏ وأجد أن أكثر أهلي يبغضوني ويؤذوني، ولكن صلة بالأرحام لا أتركهم، فإذا كثر الأذى هل أنقطع عنهم أم لا‏؟‏

ج‏:‏ إنك قد أحسنت في نصحك لأختك وزوجها في اجتناب بيع الخمور، وأديت ما عليك من واجب‏.‏ وأما طعامهم فإذا تيقنت أو غلب على ظنك أن الطعام الذي يقدم إليك من كسب ذويك من الخمر- فلا تأكل منه؛ لأنه مال حرام‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

طبيبة ولا ترغب مزاولة العمل لكن قيل لها إن علاج أقاربها يلزمها

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏10818‏)‏

س 3‏:‏ أنا فتاة سوف أنتهي من دراسة الطب بعد بضعة أشهر قليلة، ولا أريد النزول إلى ميدان العمل، ولكن هناك من يقول إن من حولي من أقاربي ومعارفي مسئولون مني من الناحية الطبية‏.‏ حيث إني قد درست الطب، فعلي أن أكفل لهم عدم الذهاب إلى طبيب، فما مدى صحة هذا الكلام‏؟‏ مع العلم بأني أسكن في بلد فيه كثير من الطبيبات المتخصصات المسلمات‏.‏ فهل لأني درست الطب وهم أقاربي أصبحت مسئولة عنهم، أم يحمل عني هذه المسئولية وجود الطبيبات الأخريات في البلد الذي أسكن فيه‏؟‏

ج 3‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكرت فلا يجب عليك عينا القيام بعلاجهم، لوجود من يكفيك مسئولية علاجهم، وإنما يكون ذلك منك من باب المعروف والإحسان وصلة الرحم‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

خروج المرأة من البيت لزيارة ذوي القربى

الفتوى رقم ‏(‏13101‏)‏

س‏:‏ لي ابنة متزوجة مقيمة بالسودان، وقد كتبت إلي رسالة تطلب فيها النصح والإرشاد في الأمر المتعلق بخروج المرأة من بيتها‏.‏ فقد ذكرت بأنها لزمت المنزل دون الخروج منه مطلقا، حتى لزيارة ذوي القربى؛ وذلك استجابة لقوله تعالى‏:‏ سورة الأحزاب الآية 33 ‏{‏وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى‏}‏ الآية‏.‏ وحسب اطلاعي ومثابرتي على قراءة القرآن فهنالك آيات متعددة تنص بوجوب صلة الأرحام، كما أن هنالك أحاديث نبوية كثيرة تحث على مواصلة الأرحام، حتى ولو قطعوا‏.‏ أفيدوني أثابكم الله وجزاكم الله خيرا‏:‏ ما هو الأرجح‏:‏ أن تعكف بمنزلها دون زيارة ومواصلة ذي القربى، أم تخرج عند الحاجة ولمواصلة الأرحام‏؟‏ جزاكم الله خيرا وعافاكم‏.‏

ج‏:‏ ينبغي لابنتك أن تزور ذوي القربى من محارمها بإذن زوجها، وتكون متحجبة، مغطية وجهها، غير متعطرة ولا متبرجة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

حكم من قطع صلة الرحم عن أقاربه

الفتوى رقم ‏(‏14102‏)‏

س‏:‏ ما حكم من قطع صلة الرحم عن أقاربه‏؟‏ وخاصة إن كان هؤلاء الأقارب لا يحترمون تعاليم الرسل، كمطالبتهم مصافحتنا والحضور إلى محلاتهم المختلطة، ورفضنا كل ذلك باعتباره حراما، مع العلم بأن قطع صلة الرحم يعتبر من الكبائر‏.‏ ألتمس من الشيخ عبد العزيز بن باز أن يجيبني على هذا السؤال جوابا شافيا‏.‏ وجزاكم الله خير الجزاء‏.‏

ج‏:‏ صلة الرحم واجبة؛ لقوله تعالى‏:‏ سورة النساء الآية 36 ‏{‏وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى‏}‏ ولكن لا يحضر حفلاتهم المختلطة، إذا لم يستطع تغيير المنكر‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

أقاربه لا يلتزمون بالحجاب فكيف يزورهم‏؟‏

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏17324‏)‏

س 1‏:‏ لي أقارب لا يلزمون بناتهم ونسائهم بالحجاب، ويدخل الرجال على النساء والنساء على الرجال، ويصافح بعضهم بعضا‏.‏ وقد أوجب الله زيارة الأقارب‏.‏ فكيف أزورهم وهذه حالهم‏؟‏ هل يجوز ترك زيارتهم‏؟‏

ج 1‏:‏ زر أقاربك وانصحهم عن المنكرات التي عندهم لعلهم يتوبون منها، فإن لم يقبلوا النصيحة فاهجرهم إن كان الهجر يؤثر فيهم، وإن لم يؤثر فيهم فزرهم مع استمرار المناصحة، وكراهية ما هم عليه من فعل بعض المنكرات، إلا أن تخاف أن يؤثروا عليك أو على أولادك فلا تزرهم، ابتعادا عن الفتنة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد

لها أقارب بحاجة للصلة ولكن أحد أبنائهم يشرب الخمر

السؤال الخامس من الفتوى رقم ‏(‏19136‏)‏

س 5‏:‏ لنا أقارب حالتهم ضعيفة، وعندهم أخو يشرب الخمر، والآن مريض ولا يشرب، وأنا أخاف الله أن أساعدهم في شيء حتى لا يصل إلى هذا المدمن شيء من رزق الله‏.‏ هل علي إثم أو لا‏؟‏ لأني لا أساعدهم‏.‏

ج 5‏:‏ ساعدي أهلك بالمال، مع مناصحة أخيك الذي يشرب الخمر، وعدم تمكينه من أخذ المال، إذا كان يستعين به على شرب الخمر، أو غيره من المعاصي، حتى يتوب إلى الله سبحانه وتعالى‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد

له امرأة قريبة تلعن وتسب الأطفال

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏20114‏)‏

س 3‏:‏ لديه قريبة بعض الأوقات تلعن الأطفال وتسب، وهي في وقت غضب‏.‏ ما هي الكفارة عن مثل هذا العمل‏؟‏

ج 3‏:‏ لا يجوز للمؤمن أن يلعن أحدا من خلق الله، إلا من لعنه الله في كتابه أو لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما لا يجوز لعن المعين الحي، وإن كان كافرا، على الصحيح من قولي العلماء؛ لأننا لا نعلم بماذا يختم الله له به، ومن لعن شيئا لا يستحق اللعن فإنه لا كفارة له إلا التوبة النصوح منه، والعزم على عدم العودة لمثل هذا العمل السيئ، وكثرة الذكر والاستغفار والتضرع بين يدي الله سبحانه، وتعويد اللسان على الكلام الطيب والأخلاق الحسنة في القول والعمل والبعد عن اللعن والسب‏.‏ وهذا هو ما ننصح به هذه المرأة، فإن المؤمن الكامل الإيمان ليس باللعان ولا الطعان ولا الفاحش ولا البذيء، ويدل لذلك ما رواه عبد الله بن مسعود قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ أحمد 1/ 405، 416، والبخاري في ‏(‏الأدب المفرد‏)‏ صـ/ 117، 122، برقم ‏(‏312، 332‏)‏، والترمذي 4/ 350 برقم ‏(‏1977‏)‏، وابن أبي شيبة 11/ 18، وأبو يعلى 9/ 20، 250، 258 برقم ‏(‏5088، 5369، 5379‏)‏، والبزار ‏(‏كشف الأستار‏)‏ 1/ 69 برقم ‏(‏101‏)‏، وابن حبان 1/ 421 برقم ‏(‏192‏)‏، والطبراني 10/ 207 برقم ‏(‏10483‏)‏، والحاكم 1/ 12، 13، والبيهقي في ‏(‏السنن‏)‏ 10/ 193، 243، وفي ‏(‏الشعب‏)‏ 9/ 373 برقم ‏(‏4786‏)‏، والبغوي 13/ 134 برقم ‏(‏3555‏)‏‏.‏ ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء أخرجه الإمام أحمد في ‏(‏مسنده‏)‏ والترمذي في ‏(‏جامعه‏)‏، وقال‏:‏ حديث حسن غريب، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي الشديد عن اللعن والسب، والتحذير من ذلك، وأن اللعان لا يكون شفيعا ولا شهيدا يوم القيامة‏.‏ ويدل لذلك ما أخرجه البخاري ومسلم في ‏(‏صحيحيهما‏)‏ عن ثابت بن الضحاك الأنصاري رضي الله عنه قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري الأدب ‏(‏5700‏)‏، صحيح مسلم الإيمان ‏(‏110‏)‏، سنن الترمذي النذور والأيمان ‏(‏1543‏)‏، سنن النسائي الأيمان والنذور ‏(‏3770‏)‏، سنن أبو داود الأيمان والنذور ‏(‏3257‏)‏، سنن ابن ماجه الكفارات ‏(‏2098‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏4/33‏)‏، سنن الدارمي الديات ‏(‏2361‏)‏‏.‏ من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر فيما لا يملكه، ولعن المؤمن كقتله‏.‏

وما رواه سمرة بن جندب رضي الله عنه قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ أحمد 5/ 15، والبخاري في ‏(‏الأدب المفرد‏)‏ ص/ 118، برقم ‏(‏320‏)‏، وأبو داود 5/ 211 برقم ‏(‏4906‏)‏، والترمذي 4/ 350 برقم ‏(‏1976‏)‏، والطيالسي 2/ 229 برقم ‏(‏953‏)‏، ت‏:‏ محمد التركي، والروياني 2/ 50 برقم ‏(‏811‏)‏، والطبراني 7/ 207 برقم ‏(‏6858، 6859‏)‏، والحاكم 1/ 48، والبيهقي في ‏(‏الشعب‏)‏ 9/ 384 برقم ‏(‏4797، 4798‏)‏، ط‏:‏ الهند لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضبه ولا بالنار رواه الإمام أحمد في ‏(‏مسنده‏)‏ وأبو داود والترمذي، وقال الترمذي‏:‏ حديث حسن صحيح‏.‏

وما رواه أبو هريرة رضي الله عنه‏:‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ أحمد 2/ 337، 366، والبخاري في ‏(‏الأدب المفرد‏)‏ ص/ 118، برقم ‏(‏317‏)‏، ومسلم 4/ 2005 برقم ‏(‏2597‏)‏، والبيهقي في ‏(‏الشعب‏)‏ 9/ 376 برقم ‏(‏4788‏)‏ لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا أخرجه الإمام مسلم في ‏(‏صحيحه‏)‏‏.‏ وما رواه أبو الدرداء رضي الله عنه قال‏:‏ قال رسول الله‏:‏ صحيح مسلم البر والصلة والآداب ‏(‏2598‏)‏، سنن أبو داود الأدب ‏(‏4907‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏6/448‏)‏‏.‏ لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة أخرجه الإمام مسلم في ‏(‏صحيحه‏)‏ وأبو داود في ‏(‏سننه‏)‏‏.‏ وما رواه ابن مسعود رضي الله عنه قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري الإيمان ‏(‏48‏)‏، صحيح مسلم الإيمان ‏(‏64‏)‏، سنن الترمذي البر والصلة ‏(‏1983‏)‏، سنن النسائي تحريم الدم ‏(‏4108‏)‏، سنن ابن ماجه المقدمة ‏(‏69‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏1/446‏)‏‏.‏ سباب المسلم فسوق وقتاله كفر متفق عليه‏.‏

ولنا في رسول الله أسوة حسنة؛ فإنه لم يكن لعانا ولا سبابا ولا فحاشا، فقد روى أنس بن مالك رضي الله عنه قال‏:‏ صحيح البخاري الأدب ‏(‏5684‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏3/126‏)‏‏.‏ لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سبابا ولا فحاشا ولا لعانا كان يقول لأحدنا عند المعتبة‏:‏ ماله ترب جبينه أخرجه البخاري في ‏(‏صحيحه‏)‏ ج 7 ص 81‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد

يسكن مع أخته وزوجها وهو لا يصلي

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏6316‏)‏

س 2‏:‏ يسكن مع رجل وزوجته أخو الزوجة، وهذا الشخص دينه قليل، فهو لا يصلي والعياذ بالله وأما الصيام، فإنه يصوم ولكن بدون صلاة، وكما هو معروف أن النفقة على المنزل هي من واجب الزوج، فهل يلحقه إثم في الصرف على مثل هذا الشخص‏؟‏

ج 2‏:‏ ترك الصلاة كفر، وعلى ذلك فصيام تارك الصلاة باطل، فإذا كان أخو زوجتك كما ذكرت فانصحه، واستعن في نصحه وإرشاده بمن له بكم صلة من أهل الخير، فإن استقام فالحمد لله، وإلا فأخرجه من بيتك ولا تعاشره ولا تكرمه، فإنه ليس أهلا للإكرام‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء‏.‏

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

أهله ينتمون لطائفة المرغنية كيف يعمل‏؟‏

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏10578‏)‏

س 1‏:‏ أنا شاب معتنق عقيدة التوحيد، ولكن آل بيتي ينتمون إلى الطائفة ‏(‏المرغنية‏)‏ المسماة عندنا في السودان ‏(‏بالختمية‏)‏ وأنا الآن منذ اعتناقي عقيدة التوحيد حتى الآن أدعوهم فلم يسمعوا كلامي، لأنني أصغر هذه الأسرة‏.‏ هل لي أن أتركهم وأدعو غيرهم‏؟‏ وهل إذا دعوت غير آل بيتي هل ينطبق علي قول الله تعالى‏:‏ سورة الصف الآية 2 ‏{‏يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ‏}‏ الآية‏.‏ الذي أدعوه يقول لي‏:‏ اذهب ادع آل بيتك أولا، ثم ادع الناس‏.‏

ج 1‏:‏ استمر في دعوتهم وادع غيرهم، ولا ينطبق عليك قول الله تعالى‏:‏ سورة الصف الآية 2 ‏{‏يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ‏}‏ ما دمت طبقت دعوة الحق في نفسك ثم قمت بدعوتهم وغيرهم إليه، والتوفيق إلى الله لا إليك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

ماذا يعمل إذا كان عنده قريب غير مسلم‏؟‏

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏6872‏)‏

س 3‏:‏ ماذا يعمل من كان عنده أخ أو أخت أو ابن غير مسلم‏؟‏

ج 3‏:‏ يدعو من كان غير مسلم من أقاربه أو غيرهم إلى الإسلام، ويبين لهم مزايا الدين وسماحته في تشريعاته وأحكامه، وأنه لا يقبل من أحد سواه يوم القيامة؛ لعل الله أن يهديهم على يده؛ لقول الله عز وجل في كتابه المبين‏:‏ سورة النحل الآية 125 ‏{‏ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ‏}‏ وقوله عز وجل‏:‏ سورة الشعراء الآية 214 ‏{‏وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ‏}‏ وقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ سنن أبو داود الأيمان والنذور ‏(‏3313‏)‏‏.‏ من دل على خير فله مثل أجر فاعله‏.‏ وفقنا الله وإياك إلى رضوانه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

مساعدة أخيه الهندوسي على الزواج

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏20229‏)‏

س 4‏:‏ كيف أقف وأساند شقيقي الهندوسي وهو مقبل على الزواج‏؟‏ علما يا سماحة الشيخ أن له مواقف معي كثيرة، وقف معي عند قضاء ديني، ومرة عندما طعن الهندوس في ديني والتزامي كان له موقف ضدهم ودافع عني‏.‏ هل يمكن لي أن أسانده ماديا وأقف معه حتى يتم مراسم زواجه‏؟‏

ج 4‏:‏ لا مانع من صلة أخيك الكافر بالمال والهدية، خصوصا إذا كان له معك مواقف جيدة، فإنك تكافئه عليها، قال الله تعالى‏:‏ سورة الممتحنة الآية 8 ‏{‏لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ‏}‏‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد

هل يجوز أن ينقذ المسلم الكافر من الهلاك‏؟‏

السؤال السادس من الفتوى رقم ‏(‏264‏)‏

س 6‏:‏ إذا كان مسلم عابر سبيل، ووجد رجلا كافرا في حال سيئة من الجوع والعطش، فهل يجوز له إنقاذه‏؟‏ وهل له أجر في ذلك‏؟‏

ج 6‏:‏ نعم، يجوز له إنقاذه، بل ينبغي له ذلك، وله لقاء عمله أجر من الله تعالى؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري المساقاة ‏(‏2234‏)‏، صحيح مسلم السلام ‏(‏2244‏)‏، سنن أبو داود الجهاد ‏(‏2550‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏2/375‏)‏، موطأ مالك الجامع ‏(‏1729‏)‏‏.‏ في كل كبد رطبة أجرا متفق عليه‏.‏ ولأن مثل هذا العمل الصالح قد ينتج آثارا حسنة، فقد يهتدي ذلك الكافر إذا علم أن الدين يأمر بعموم الإحسان‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ إبراهيم بن محمد آل الشيخ

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن منيع

والدته ترفض الانتقال معه هي وأخواته فماذا يفعل‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏10366‏)‏

س‏:‏ إن لي والدة وأخوات غير متزوجات، ويعشن في قرية تبعد عن مقر إقامتي، وأنا أريد اصطحابهن معي في مقر إقامتي، إلا أن والدتي لا تريد ذلك، وأنا أخاف على أخواتي خوفا شديدا جدا، حيث لا يوجد لهن ولي بعد الله قريب منهن في مقر إقامتهن إلا أنا‏.‏ فما رأي الشيخ فيما لو أخذت أخواتي بدون رضا والدتي‏؟‏ وهل علي إثم في ذلك‏؟‏ وأنا لي أكثر من سنتين وأنا أحاول في والدتي أن تذهب هي وأخواتي يعشن بصحبتي، إلا أنها أصرت على الرفض‏.‏ والهدف من أخذي لأخواتي المذكورات هو البحث لهن عن أزواج صالحين؛ لأنه لو مكثن في القرية وبصحبة والدتي فسوف لا يتقدم لهن أحد بقصد الزواج، وأخاف من عاقبة غير محمودة في هذا الشأن، وإذا كان رأي الشرع لا يسمح لي بإغضاب والدتي في مثل هذا الشأن فماذا أفعل‏؟‏ أرشدوني فضيلة الشيخ جزاكم الله خير الجزاء‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر جاز لك أخذهن؛ لما في ذلك من تحقيق المصلحة ودفع المضرة، على أن تستعين بمن يقنع والدتك بالذهاب معهن، حتى ولو بقيت بعدهن‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عندهم أولاد معاقون هل يتولون تنظيفهم‏؟‏

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏17639‏)‏

س 1‏:‏ رزق أبي بثلاثة أولاد ذكور معوقين ومصابين بالتخلف العقلي، وهذا فضل من الله تعالى يخص به عباده المؤمنين، والحمد لله رب العالمين‏.‏ هؤلاء الثلاثة هم إخوتي، وهم طبعا- كما ذكرت لفضيلتكم- معوقون، عاجزون عن خدمة أنفسهم، ولذلك تقوم والدتهم بخدمتهم، والقيام على رعايتهم في مأكلهم ومشربهم وملبسهم، ولكنهم الآن أصبحوا في سن الرشد، ويبلغ أكبرهم 25 سنة‏.‏ فهل يجوز لوالدتي القيام بنظافة جسمه، مع أن أعضاءه سليمة، ولكنه متخلف عقليا، مع ما يعرضها للاطلاع على عورته‏.‏ فهل عليها إثم في ذلك‏؟‏ مع أنها مرغمة على ذلك في عدم وجودي بالمنزل، حيث إنني أقوم عنها بمساعدة إخوتي في نظافة أجسامهم وغير ذلك‏.‏ نرجو من فضيلتكم إفادتنا في هذا الموضوع‏.‏

ج 1‏:‏ أنتم مأجورون- إن شاء الله- على ما تقومون به من خدمة هؤلاء المعوقين، وتنظيفهم بالتغسيل وغيره، لكن مع ستر عورتهم وتنظيفها من وراء حائل، ومع وضع حائل على اليد من جورب أو لفافة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد

خطب امرأة صالحة وأهلها سيئون وينوي بعد الزواج منعها من زيارتهم

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏7503‏)‏

س 1‏:‏ خطبت أختا مسلمة، حاصلة على بكالوريوس علوم، وكانت تدرس الماجستير، ولكن هداها الله تعالى ولزمت المنزل وتركت العمل وارتدت النقاب والحمد لله‏.‏ إني لا أزكيها على الله تعالى، وأحسبها على خير إن شاء الله تعالى، ولكن المشكلة في أهلها، فأسرتها كلها قوم سوء عظيم‏.‏‏.‏‏.‏ عندما سألنا عن أهلها أكثر من مصدر، مصادر شتى‏:‏ جيران، أصحاب محلات مجاورة، أقارب لنا في نفس المكان، مصادر عديدة، فعلمنا عنهم أشياء مخزية ومحزنة، منها‏:‏ أن والدتها وهي على قيد الحياة كانت سيئة السمعة للغاية في شبابها‏.‏ أيضا‏:‏ لها أخت تسلك نفس المسلك العفن، سيئة السمعة أيضا‏.‏ الوالد وما زال موجودا ليست له كلمة، ورجل البيت الوالدة، الإخوة‏:‏ منهم اللص وسجن مرات، ومنهم السكير مدمن المخدرات، ومنهم العابث بالأعراض‏.‏ الأسرة كلها ‏(‏لا تؤدي الصلاة‏)‏ إلا الأخت الكريمة طبعا‏.‏‏.‏‏.‏ إلى جانب هذا بذيئو اللسان يسبون الدين، أقذار في كل شيء‏.‏ المهم ترددت في خطبتها وأمامي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم‏:‏ تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس، ولكن أمر هذه الأخت أقلقني أن أتركها وسط هذه الظروف؛ من قهر إلى سب إلى ضرب إلى إخراجها من الصلاة‏.‏ حدثت نفسي‏:‏ إذا تركناها أنا وهذا وذاك سيكون خطأ‏.‏

المهم عقدت عليها طامعا في دينها وأخلاقها إن شاء الله تعالى، فهل أخطأت فيما أقدمت عليه‏؟‏ أرجو الإيضاح‏.‏

اتفقت معها عند الخطبة على عدم زيارة أهلها‏.‏ وفي نيتي أنها مقاطعة، ولكنها بعد ذلك منذ وقت قريب عن خوفها أن تكون لوالديها عاقة‏.‏ طبعا هي لا تعلم عن سوء والدتها وأختها شيئا، هذا الأمر الذي يشتت فكري وعقلي منه، كنت عندما أذهب لزيارتها بمنزلهم تنتابني حالة قاسية من الصداع والتشتت والغثيان، حالة فظيعة جدا لا أتمكن من مقاومتها، مجرد ذكرهم وذكر أسمائهم فقط يغلي عقلي منه‏.‏ حقيقة إن شاء الله البناء سيتم قريبا إن شاء الله، وسارعت بالبناء والتجهيز، بالرغم من أنه كلفني كثيرا جدا، فقط من أجل تخليصها مما هي فيه، ثم من أجل أن لا أراهم ولا أزورهم تحملت أكثر‏.‏ يا أستاذي الفاضل‏:‏ إن أهلها يستهزئون بآيات الله وبالقرآن وبالإسلام وبالسادة العلماء الأفاضل فكيف أزورهم أو أتركها تزورهم وحدها‏؟‏ وهذا مستحيل، فهي والحمد لله لن تخرج إلا معي بإذن الله تعالى‏.‏ أرجو الإجابة على ذلك هل هي عندما تطيعني في عدم زيارتها لهم تكون لوالديها عاقة‏؟‏ هذا مع العلم بأنني سأذعن لأمر الله تعالى إن شاء الله‏.‏

ج 1‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكرت فلا حرج عليك في أن تتزوجها، بل تكون قد أحسنت في تزوجها وإنقاذها مما يخشى عليها منه‏.‏ وينبغي أن تنصح أهلها وتتعاهدهم بالموعظة الحسنة، وإذا زرتموهم فلتكن زيارتكم إياهم للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن لم يستجيبوا لكم فاعتزلوهم خشية الفتنة وبعدا عن الشر‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

تزوج امرأة أهلها نصارى هل يمنعها من زيارة أقاربها‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏18109‏)‏

س‏:‏ تزوجت من حوالي 10 سنوات، ومتزوج من أخت كانت في أول الأمر نصرانية وقبل عقد النكاح قد أسلمت، وقمت بالزواج منها، ولي منها أربعة أولاد، فعندما نذهب إلى الإجازة تريد أن ترى أباها وإخوانها فقد سمحت لها بذلك، ولكن تريد ترى بعض أقربائها، مما أخاف على الأولاد أن يروا منهم شيئا يخالف التعاليم الدينية التي قد تربوا عليها‏.‏ فهل منعي لها من الذهاب إلى الأقرباء خطأ أم صواب‏؟‏ مع العلم أنها تذهب إلى أبيها وأمها، وبفضل من الله عز وجل قد أسلمت الأم، وبعض أقاربها يريدون الدخول عندي في بيتي‏.‏ فهل أدخلهم أم لا‏؟‏

ج‏:‏ زيارة زوجتك لأبيها وأقربائها غير المسلمين جائز، إلا إذا خشيت على زوجتك أو أولادك فتنة في الدين فلك حق المنع‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد

اختصم مع أهل زوجته هل يقطع زيارتهم‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏8727‏)‏

س‏:‏ يوجد لدي عمي والد زوجتي، وكذلك زوجته أم زوجتي، وكذلك أبناؤهم إخوان زوجتي، كما منذ زواجي، وله تقريبا سبع سنوات، وأنا أبادر لهم بالزيارة والوصل وأقوم بجميع حقوق الأنساب بينهم، التي أمر الله بمواصلتها، ولكن في يوم العيد الأول عيد رمضان المبارك من عام 1404هـ ذهبت لهم أنا ومعي والدي، ووجدنا المرأة زوجتي خارجة من البيت وتبكي من احتجار أهلها لها عني، وأخذناها وذهبنا بها إلى دارنا، وفي نفس اليوم اعتدوا علينا بدون أن نشعر بهم، وحاولوا أن يضربوني ولم يقدروا وضربوا والدي وأخي، ونحن آمنون من ذلك حيث لا يوجد هناك أي سبب، إلا أنهم يحاولون التفريق بيني وبين زوجتي وأولادي‏.‏ اعتداؤهم علينا أدخل والدي وأخي المستشفى، وهم دخلوا السجن، علما بأن الذي قام بالاعتداء من أوله إلى آخره هو عمي أبو زوجتي وزوجته وأولاده، ومنذ حصلت تلك الحادثة وحتى تاريخ اليوم وأنا لم أزرهم ولا أرغب زيارتهم، حيث أخشى من شرهم‏.‏ هل يلزمني أن أزورهم بعد ذلك أو ليس علي شيء‏؟‏ حيث أخشى من شرهم‏.‏ أرجو من سماحتكم إفادتي‏.‏ أفتوني في ذلك أثابكم الله وسدد خطاكم‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر، وأن سبب التقاطع من قبل أهل زوجتك وأنك تخشى من شرهم إذا زرتهم- فلا حاجة إلى الزيارة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

هل للزوج أن يمنع زوجته من الذهاب إلى بيت إخوانها‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏14223‏)‏

س‏:‏ هل يجوز للزوج أن يمنع زوجته من الذهاب إلى بيت إخوانها‏؟‏ بحجة أنهم يحرضونها على إزالة النقاب والقفازين التي تضعهما على يديها، بحجة أن منظرها قبيح؛ لأنهم لا يستطيعون أن يروا منها شيئا؛ لأنها تستر جسمها من رأسها إلى رجليها، ويقولون لها‏:‏ ما زلت صغيرة ولست عجوزا‏؟‏

ج‏:‏ يجب على الزوج أن يحسن عشرة زوجته، امتثالا لقول الله تعالى‏:‏ سورة النساء الآية 19 ‏{‏وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ‏}‏ ومن العشرة بالمعروف الإذن للزوجة بزيارة أهلها وإيصالها إليهم، ولا يكون سوء التفاهم- لاسيما في الأمور الدنيوية- حائلا دون ذلك، أما إذا كان يترتب على زيارة الزوجة لأهلها مفسدة فإن للزوج أن يمنع الزوجة من الزيارة؛ لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

يريد الصدقة عن زوجته المتوفاة

الفتوى رقم ‏(‏11069‏)‏

س‏:‏ تزوجت من امرأة، وأنجبت منها ابنتين ‏(‏2‏)‏، وبعد خمس سنوات عشرة طلبت الطلاق فطلقتها، وبعدها بسنتين انتقلت إلى جوار ربها في مدينة الرياض إثر مرض السرطان‏.‏

السؤال هو‏:‏ هل إذا تصدقت عنها هل يصلها أجر الصدقة‏؟‏ وهل إذا دعيت لها يصل وهل إذا عملت لها شيئا فيه خير يصل أم لا‏؟‏

ج‏:‏ إذا تصدقت ونويت الصدقة عن زوجتك المطلقة أو دعوت لها فإن ذلك يصلها إن شاء الله، وأنت مشكور على إحسانك إليها كما أن فيه تطييبا لقلب ابنتيها منك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

الشفاعة

حكم الواسطة

السؤال السادس من الفتوى رقم ‏(‏1591‏)‏

س 6‏:‏ ما حكم الواسطة، وهل هي حرام‏؟‏ مثلا إذا أردت أن أوظف أو أدخل في مدرسة أو نحو ذلك واستخدمت الواسطة فما حكمها‏؟‏

ج 6‏:‏ أولا‏:‏ إذا ترتب على توسط من شفع لك في الوظيفة حرمان من هو أولى وأحق بالتعيين فيها من جهة الكفاية العلمية التي تتعلق بها، والقدرة على تحمل أعبائها والنهوض بأعمالها مع الدقة في ذلك- فالشفاعة محرمة؛ لأنها ظلم لمن هو أحق بها، وظلم لأولي الأمر بسبب حرمانهم من عمل الأكفاء وخدمتهم لهم، ومعونتهم إياهم على النهوض بمرفق من مرافق الحياة، واعتداء على الأمة بحرمانها ممن ينجز أعمالها، ويقوم بشئونها في هذا الجانب على خير حال، ثم هي مع ذلك تولد الضغائن وظنون السوء، ومفسدة للمجتمع‏.‏

أما إذا لم يترتب على الواسطة ضياع حق لأحد أو نقصانه فهي جائزة، بل مرغب فيها شرعا، ويؤجر عليها الشفيع إن شاء الله، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ صحيح البخاري الزكاة ‏(‏1365‏)‏، صحيح مسلم البر والصلة والآداب ‏(‏2627‏)‏، سنن النسائي الزكاة ‏(‏2556‏)‏، سنن أبو داود الأدب ‏(‏5131‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏4/400‏)‏‏.‏ اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما شاء‏.‏

ثانيا‏:‏ المدارس والمعاهد والجامعات مرافق عامة للأمة، يتعلمون فيها ما ينفعهم في دينهم ودنياهم، ولا فضل لأحد من الأمة فيها على أحد منها إلا بمبررات أخرى غير الشفاعة، فإذا علم الشافع أنه يترتب على الشفاعة حرمان من هو أولى من جهة الأهلية أو السن أو الأسبقية في التقديم أو نحو ذلك كانت الواسطة ممنوعة؛ لما يترتب عليها من الظلم لمن حرم أو اضطر إلى مدرسة أبعد فناله تعب ليستريح غيره، ولما ينشأ عن ذلك من الضغائن وفساد المجتمع‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الجاهية والزورة عند بعض القبائل

الفتوى رقم ‏(‏6822‏)‏

س‏:‏ يوجد عند بعض القبائل عادة يسمونها‏:‏ ‏(‏الجاهية، والزورة‏)‏ وحاصلها أن يرغب شخص مثلا في الزواج من امرأة، فيذهب إلى من له جاه ومكانة عند ولي أمرها، فيقول له‏:‏ اذهب معي إلى فلان ولي أمر فلانة، وقد يختار أمير القبيلة ليذهب معه، وفعلا يلبي طلبه الأمير، أو غير الأمير، ويذهبون إلى ولي أمر المرأة المرادة، ويقوم الرجل المزور بإكرام ضيوفه، ويذبح ذبيحته، ثم يطلب منهم القيام لتناول الطعام الذي قربه إليهم، فيقول الأمير مثلا‏:‏ ‏(‏لا آكل من طعامك إلا أن تلبي الذي جئتك من أجله‏)‏

ويحاول صاحب الدار فيهم أن يتناولوا الطعام فيرفضون إلا بتلبية الطلب، فيضطر ولي أمر المرأة أن يقبل وجاهتهم، ويزوج موليته مكرها، وربما تكون غير راضية، وربما يكون الزوج غير مرضي دينا وخلقا، وقد يفعل مثل هذا مع الرجل ليطلق زوجته فيطلقها، وهو متعلق بها، وهي كذلك، ولكن إرضاء لولي أمر هذه المرأة، وبحكم هذه العادة فهل يجوز مثل هذا الأمر، وهل الشافع على هذا النحو آثم‏؟‏ أرجو بيان ذلك بالدليل‏.‏ مع العلم أن الرجل الذي امتنع من تلبية مثل هذا الطلب فقد يسبب ذلك عداوة بينه وبين من جاء عنده شافعا، ويتركون طعامه، بعد أن تكلفه لهم وقدمه إليهم، وهناك مشاكل كثيرة حدثت بسبب هذه العادة، وقد يحدث بسبب هذه العادة أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، ويرفض الخاطب الأول إذا جاء الخاطب الثاني بشخص له جاه عند ولي أمر المرأة‏.‏

أرجو أن توضحوا لنا هذه المسألة بالتفصيل، ليتم عرض ذلك على من يعملون بهذه العادات، لعلهم ينتهون‏.‏

ج‏:‏ الشفاعة مشروعة من المسلم لأخيه لقضاء حاجته ومساعدته للوصول إلى ما يطلبه، إذا لم يكن فيها إثم أو إضرار بالغير، فقد روى البخاري ومسلم عن أبي موسى رضي الله عنه قال‏:‏ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه طالب حاجة أقبل على جلسائه فقال‏:‏ أحمد 4/ 400، 409، 413، والبخاري ‏(‏فتح الباري‏)‏ برقم ‏(‏1432، 6027، 6028، 7476‏)‏، ومسلم برقم ‏(‏2627‏)‏ وأبو داود برقم ‏(‏5131‏)‏، والترمذي برقم ‏(‏2674‏)‏، والنسائي في ‏(‏المجتبى‏)‏ 5/ 78‏.‏ اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما شاء وأما إذا كان في الشفاعة ضرر وإثم- كما ذكر في السؤال- من التفريق بين الرجل وامرأته أو تزويج المرأة بمن ليس بكفء لها في الدين، أو بدون رضاها، والخطبة على الخطبة كما جاء في السؤال- فلا يجوز، ومن شفع في ذلك فهو آثم‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

طلب الجاه من الإنسان

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏12591‏)‏

س 1 لقد هاجرنا بديننا، وتركنا بلدنا قاصدين بلد الله الحرام؛ هاجرنا من بلدنا، لأنهم يحاربون اللباس الشرعي للنساء، وأيضا يحاربون الأخ الملتزم بكتاب الله وسنة رسوله، هاجرنا إلى بلدكم الآمن، حيث الإسلام والأمان، فررنا بديننا من أجل أن نعيش في بلد يطبق كتاب الله وسنة رسوله، زوجي يا سيدي يعمل مدرسا منذ ثلاث سنوات، وهذه رابع سنة، وهو والحمد لله قبل أن يكون مدرسا فهو أخ ملتزم بدينه، يدعو ربنا في كل صغيرة وكبيرة، وفي هذه السنة فوجئ بأن هذه آخر سنة له، كما حاول أكثر من مرة أن يجدد العقد مرة أخرى فلم يحصل على أي نتيجة، هل أخطأنا عندما سألنا الإنسان، لأني قرأت حديثا يقول‏:‏ سنن الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع ‏(‏2516‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏1/308‏)‏‏.‏ إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله فهل معنى هذا أننا نسلم أمرنا لله ولا نسأل أحدا‏؟‏ نحن كل آمالنا أن نجد عملا كي يعمل زوجي كي نعيش في هذا البلد المسلم، وفي سورة النساء آية‏:‏ سورة النساء الآية 97 ‏{‏أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا‏}‏ فأرجو منكم أن تخبرونا ماذا نعمل‏؟‏ جزاكم الله خيرا‏.‏

ج 1‏:‏ أمر الله تعالى عباده أن يتعاونوا فيما بينهم على البر والتقوى، فقال سبحانه‏:‏ سورة المائدة الآية 2 ‏{‏وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى‏}‏ وحثهم على أن يساعد المسلم أخاه في قضاء حوائجه، فمن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، وثبت في الحديث‏:‏ صحيح مسلم الإيمان ‏(‏185‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏3/11‏)‏، سنن الدارمي الرقاق ‏(‏2817‏)‏‏.‏ أن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، واستعانة الإنسان بأخيه المسلم في حياته فيما يقدر عليه جائزة، ومن ذلك الاستشفاع به في قضاء مصالحه، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ صحيح البخاري الزكاة ‏(‏1365‏)‏، صحيح مسلم البر والصلة والآداب ‏(‏2627‏)‏، سنن النسائي الزكاة ‏(‏2556‏)‏، سنن أبو داود الأدب ‏(‏5131‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏4/400‏)‏‏.‏ اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما شاء رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي، فلا حرج عليكم في سؤال من يشفع لكم فيما ذكرتم من الأمور التي يقدر عليها المخلوق‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

الصبر

الصبر على المرض

الفتوى رقم ‏(‏17750‏)‏

س‏:‏ في البخاري‏:‏ حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا الليث قال‏:‏ حدثني ابن الهاد عن عمرو، مولى المطلب، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال‏:‏ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏ صحيح البخاري المرضى ‏(‏5329‏)‏، سنن الترمذي الزهد ‏(‏2400‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏3/144‏)‏‏.‏ إن الله تعالى قال‏:‏ إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة يريد عينيه، تابعه أشعث بن جابر وأبو ظلال عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم‏.‏

فأخوكم في الله‏:‏ أصبت في عيني اليمنى بحجرة سنة 1985 م، وعمري 11 سنة، فلم أعد أرى شيئا بها، لكني أسأل‏:‏ هل سيعوضني الله منها الجنة رغم أني أبصر بالأخرى ‏(‏اليسرى‏)‏ والحمد لله، أم أن هذا الفضل والجزاء الحسن يقتصر فقط على من فقد وابتلي بعينيه الاثنتين فقط‏؟‏

ج‏:‏ ما أصابك في عينك اليمنى لا شك أنه مصيبة، فاعلم أنها من الله، فاصبر واحتسب، وارج الثواب من الله عز وجل، ونرجو ألا يحرمك الله الثواب، وإن كان ظاهر لفظ الحديث ينص بأنه من أصيبت عيناه الاثنتان، لأن ذلك أشد‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد

التسخط من الحال

السؤال الخامس عشر والسادس عشر من الفتوى رقم ‏(‏17883‏)‏

س 15‏:‏ ما حكم الشرع في قول الإنسان‏:‏ ‏(‏يا ليت بالسنة السابقة وفي مثل هذا الوقت‏)‏، لأن السنة السابقة لم يصب بهذه المصيبة التي أصيب بها في هذه السنة، مثلا موت أعزاء عليه، وهل يأثم الإنسان بالتلفظ بهذا القول‏؟‏

ج 15‏:‏ الواجب على المسلم الصبر على القضاء والقدر، سواء كان القضاء فيه ما يؤلمه من مصيبة بفقد عزيز أو قريب، أو كان بحصول جائحة ونحو ذلك، فلا يجوز للإنسان أن يقول‏:‏ ‏(‏يا ليت كذا لم يحصل‏)‏ أو ‏(‏يا ليت هذه السنة لم تأت‏)‏، لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ أحمد 2/ 366، 370، ومسلم 4/ 2052 برقم ‏(‏2664‏)‏، واللفظ له، والنسائي في ‏(‏عمل اليوم والليلة‏)‏ ص/ 401- 403 برقم ‏(‏621- 625‏)‏، وابن ماجه 1 31، 2/ 1395 برقم ‏(‏79، 4168‏)‏، وابن أبي عاصم في ‏(‏السنة‏)‏ 1/ 175 برقم ‏(‏356‏)‏، والطحاوي في ‏(‏المشكل‏)‏ 1/ 236- 238 برقم ‏(‏259- 262‏)‏، وابن حبان 13/ 28، 29 برقم ‏(‏5721، 5722‏)‏، والبيهقي في ‏(‏السنن‏)‏ 10/ 89، وفي ‏(‏الأسماء والصفات‏)‏ 1/ 412 برقم ‏(‏333‏)‏، ت‏:‏ الحاشدي احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل‏:‏ لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل‏:‏ قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان أخرجه مسلم في ‏(‏صحيحه‏)‏، لأن في ذلك تسخطا على القضاء والقدر‏.‏

الطريقة الشرعية لإزالة الحزن

س 16‏:‏ ما هي الطريقة الشرعية لإزالة الحزن عندما يصيب الإنسان مصيبة موت أحد الأعزاء عليه‏؟‏

ج 16‏:‏ الطريقة هي ما جاء في القرآن الكريم، قال تعالى‏:‏ سورة البقرة الآية 155 ‏{‏وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ‏}‏ سورة البقرة الآية 156 ‏{‏الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ‏}‏ سورة البقرة الآية 157 ‏{‏أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ‏}‏ وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله‏:‏ صحيح مسلم الجنائز ‏(‏918‏)‏، سنن الترمذي الجنائز ‏(‏977‏)‏، سنن النسائي الجنائز ‏(‏1825‏)‏، سنن أبو داود الجنائز ‏(‏3119‏)‏، سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز ‏(‏1447‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏6/309‏)‏، موطأ مالك الجنائز ‏(‏558‏)‏‏.‏ ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول‏:‏ إنا لله، وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها- إلا أجره الله تعالى في مصيبته، وأخلف له خيرا منها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد

التعرض للفتن

السؤال السابع من الفتوى رقم ‏(‏18452‏)‏

س 7‏:‏ هل إذا تعرضت لفتن كثيرة من قبل الخطيب والأهل والأصدقاء والدراسة في آن واحد، وكانت الفتن شديدة وشعرت بتغير، فهل معنى هذا أني صرت غير ملتزمة‏؟‏

ج 7‏:‏ ما يصيب المسلم في هذه الدنيا من أذى ومصائب يؤجر عليها إذا صبر واحتسب، فعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ صحيح البخاري المرضى ‏(‏5318‏)‏، صحيح مسلم البر والصلة والآداب ‏(‏2573‏)‏، سنن الترمذي الجنائز ‏(‏966‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏3/19‏)‏‏.‏ ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه متفق عليه، والوصب‏:‏ المرض‏.‏ والواجب على المسلم أن يصبر على أقدار الله تعالى، ويخالق الناس بخلق حسن، ولا تستخفه الفتن والمصائب، ولا يضعف أمامها، فإن هذا من متانة الدين، وقوة الإيمان، لكن من هزته المصائب والفتن نقص من إيمانه بقدر ما حصل منه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد

تمني الموت مما يواجهه من المصائب

الفتوى رقم ‏(‏18296‏)‏

س‏:‏ ما حكم الشرع في رجل كره هذه الحياة الدنيا أشد كراهية، وسأل الله أن يميته إن كان ذلك خيرا له، وانتظر الشيء المكروه بفارغ الصبر، ألا وهو الموت‏؟‏

ج‏:‏ لا يجوز للمسلم أن يكره الحياة وييأس فيما عند الله تعالى من فرج وخير، والواجب عليه أن يصبر على ما يلاقيه من أقدار الله ويحتسب ما يصاب به من مصائب عنده تعالى، ويسأله سبحانه أن يصرفها عنه، ويعينه ويأجره على ما يقدر عليه منها، وينتظر الفرج منه تعالى، قال سبحانه‏:‏ سورة الشرح الآية 5 ‏{‏فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا‏}‏ سورة الشرح الآية 6 ‏{‏إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا‏}‏ ويكره للمسلم تمني الموت لضر نزل به من مرض أو ضيق دنيا أو غير ذلك، وفي ‏(‏الصحيحين‏)‏ عن أنس رضي الله عنه قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري المرضى ‏(‏5347‏)‏، صحيح مسلم الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ‏(‏2680‏)‏، سنن الترمذي الجنائز ‏(‏971‏)‏، سنن النسائي الجنائز ‏(‏1820‏)‏، سنن أبو داود الجنائز ‏(‏3108‏)‏، سنن ابن ماجه الزهد ‏(‏4265‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏3/247‏)‏‏.‏ لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد فاعلا فليقل‏:‏ اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، ولما في التمني المطلق للموت من الاعتراض ومراغمة القدر، وفي الصورة المذكورة في الحديث نوع تفويض وتسليم للقضاء‏.‏

وما يصيب المسلم في هذه الدنيا من مصائب كفارة له، إذا احتسبها عند الله تعالى ولم يتسخط، وفيها إيقاظ لقلبه من الغفلة، وموعظة في المستقبل‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد

الصبر على البلاء واحتساب الثواب عليه من الله تعالى

الفتوى رقم ‏(‏18981‏)‏

س‏:‏ إنسان مبتلى في دينه ودنياه ببلاء شديد، ويخشى الفتنة، وهو يتمنى الموت بشدة منذ زمن طويل، كما يتمنى الماء من في المفازة، وهو يتعاطى أنواعا من الأدوية، لو ترك بعضها لعدة أيام أدى به إلى الهلاك، وبعض الأدوية لو تركها لعدة أشهر لأدى به إلى الهلاك، وهو يستطيع قتل نفسه بعدة طرق، ولكن يخشى عذاب جهنم، فهل يجوز له ترك التداوي، ولا يفعل أي شيء إلا الترك‏؟‏

ج‏:‏ نوصيك بالصبر على هذا البلاء، واحتساب الثواب عليه من الله تعالى، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة، فيها بشارة للمؤمن المبتلى إذا هو صبر واحتسب، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ رواه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه‏:‏ مالك 2/ 997، وأحمد 3/ 93، 94، والبخاري 2/ 129، 7/ 183، ومسلم 2/ 729 برقم ‏(‏1053‏)‏، وأبو داود 2/ 295 برقم ‏(‏1644‏)‏، والترمذي 4/ 374 برقم ‏(‏2024‏)‏، والنسائي 5/ 95- 96 برقم ‏(‏2588‏)‏، والدارمي 1/ 387- 388‏.‏ ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر رواه البخاري ومسلم‏.‏

وقال عليه الصلاة والسلام‏:‏ صحيح مسلم الزهد والرقائق ‏(‏2999‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏6/16‏)‏، سنن الدارمي الرقاق ‏(‏2777‏)‏‏.‏ عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له رواه مسلم‏.‏

وقال أيضا عليه الصلاة والسلام‏:‏ صحيح البخاري المرضى ‏(‏5318‏)‏، صحيح مسلم البر والصلة والآداب ‏(‏2573‏)‏، سنن الترمذي الجنائز ‏(‏966‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏3/19‏)‏‏.‏ ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه رواه البخاري ومسلم‏.‏

وقال أيضا عليه الصلاة والسلام‏:‏ سنن الترمذي الزهد ‏(‏2399‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏2/450‏)‏‏.‏ ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة رواه الترمذي وقال‏:‏ حديث حسن صحيح‏.‏

كما نوصيك بكثرة الدعاء والإلحاح على الله تعالى بذلك، مع الأخذ بأسباب الشفاء من أدوية وغيرها‏.‏ نسأل الله أن يجعل عاقبة هذا البلاء لك خيرا، وأن يمن عليك بالصحة والعافية إنه قريب مجيب‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

تم- بحمد الله- المجلد ‏(‏الخامس والعشرون‏)‏ من فتاوى اللجنة، ويليه- بإذنه سبحانه- المجلد ‏(‏السادس والعشرون‏)‏ وأوله ‏(‏التجسس، الغيبة، النميمة، الحسد‏)‏