فصل: تشريح الجثة لمعرفة أسباب الوفاة:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.تشريح الجثة:

.تشريح الجثة للتعليم:

السؤال الرابع من الفتوى رقم (3685).
س 4: نرجو إفادتنا عن حكم الإسلام في أن طلبة كليات الطب البشري في أثناء دراستهم يقومون بتشريح جثث الموتى، وكذا فإنهم يكشفون على عورات النساء، أو جزء من عوراتهن، ويقولون: إن ذلك جزء من التعليم على الطب، وإنه ضروري حتى لا يصبح الطبيب جاهلا، ويستعصي عليه علاج أمراض النساء، وبذا يصبح نساء المسلمين تحت رحمة الأطباء النصارى وغيرهم.
ج 4: أولا: تشريح جثث الموتى صدر فيه قرار من هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، هذا مضمونه:
ظهر أن الموضوع ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
الأول: التشريح لغرض التحقق عن دعوى جنائية.
الثاني: التشريح لغرض التحقق عن أمراض وبائية؛ لتتخذ على ضوئه الاحتياطات الكفيلة بالوقاية منها.
الثالث: التشريح للغرض العلمي تعلما وتعليما.
وبعد تداول الرأي والمناقشة ودراسة البحث المقدم من اللجنة المشار إليه أعلاه- قرر المجلس ما يلي:
بالنسبة للقسمين، الأول والثاني: فإن المجلس يرى أن في إجازتهما تحقيقا لمصالح كثيرة في مجالات الأمن والعدل، ووقاية المجتمع من الأمراض الوبائية، ومفسدة انتهاك كرامة الجثة المشرحة مغمورة في جنب المصالح الكثيرة والعامة المتحققة بذلك.
وإن المجلس لهذا يقرر بالإجماع إجازة التشريح لهذين الغرضين، سواء كانت الجثة المشرحة جثة معصوم أم لا.
وأما بالنسبة للقسم الثالث، وهو: التشريح للغرض التعليمي، فنظرا إلى أن الشريعة الإسلامية قد جاءت بتحصيل المصالح وتكثيرها، وبدرء المفاسد وتقليلها، وبارتكاب أدنى الضررين لتفويت أشدهما، وأنه إذا تعارضت المصالح أخذ بأرجحها، وحيث إن تشريح غير الإنسان من الحيوانات لا يغني عن تشريح الإنسان، وحيث إن في التشريح مصالح كثيرة ظهرت في التقدم العلمي في مجالات الطب المختلفة- فإن المجلس يرى جواز تشريح جثة الآدمي في الجملة، إلا أنه نظرا إلى عناية الشريعة الإسلامية بكرامة المسلم ميتا كعنايتها بكرامته حيا، وذلك لما روى أحمد وأبو داود وابن ماجه، عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كسر عظم الميت ككسره حيا» (*) ونظرا إلى أن التشريح فيه امتهان لكرامته وحيث إن الضرورة إلى ذلك منتفية بتيسر الحصول على جثث أموات غير معصومة- فإن المجلس يرى الاكتفاء بتشريح مثل هذه الجثث وعدم التعرض لجثث أموات معصومين والحال ما ذكر.
والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم هيئة كبار العلماء.
ثانيا: إذا أمكن أن يكشف على المرأة امرأة أخرى فلا يجوز للرجل أن يكشف عليها، وإذا تعذر ذلك ودعا ما يوجا الكشف عليها، فإن الرجل المسلم يكشف على ما يكفي من عورتها للوصول إلى معرفة المرض، ولا مانع من الكشف عليها للتعلم ومعرفة أمراض النساء وعلاجها، إذا كانت الجثة غير مسلمة، ولا معصومة، على ضوء القرار المذكور. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.تشريح الجثة لمعرفة أسباب الوفاة:

السؤال الأول من الفتوى رقم (6619)
س 1: إن هناك حالات من الوفاة تكتنف أسبابها الغموض العلمي، ويحتاج الطبيب إلى معرفة السبب المؤثر، الأمر الذي يستلزم أخذ عينة (الحصول) بواسطة إبرة رفيعة من جسم المتوفى.
والسؤال: ما مدى إمكانية ذلك من الناحية الشرعية؟ علما بأن حجم هذه الإبرة يقارب حجم الإبرة العادية، ولا تسبب أي تشققات أو تشوهات بجسم المتوفى؟
ج 1: إذا كان هناك ضرورة أو حاجة إلى معرفة سبب الوفاة، ولم يمكن معرفة سببها إلا بأخذ العينة على الصفة المذكورة- جاز ذلك شرعا، إيثارا للمصلحة الراجحة على ما يصيب المتوفى من الأذى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي

.نزع أصبع الميت لإجراء الدراسة عليه لمعرفة سبب الوفاة:

الفتوى رقم (13725)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام من سمو نائب أمير منطقة الرياض، بخطابه رقم (1/ 1/ 16368) وتاريخ 6/ 3/ 1411، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (1019) في 10/ 3/ 1411 هـ، وقد سأل سموه سؤالا مضمنا في خطابه، وهذا نصه:
برفقه خطاب مدير شرطة منطقة الرياض، قسم الصناعية والإسكان رقم (598 ش 32) وتاريخ 15/ 2/ 1411هـ بشأن عثور شرطة الصناعية والإسكان على جثة شخص مجهول الهوية داخل أحد الفلل بطريق الخرج، وقد قرر الطبيب الشرعي بأنه مضى على الوفاة مدة، وصدرت موافقة الإمارة بتشريح الجثة للوقوف على الأسباب الحقيقية للوفاة؛ ولأن من ضمن إجراءات التحقيق محاولة التعرف على المتوفى بواسطة رفع بصمات أصابع يد الجثة، إلا أنه تعذر ذلك، لكون الجثة مضى عليها وقت طويل، وذكرت الشرطة أنه لابد من بتر أصابع يد الجثة وغمسها في محلول كيميائي مخصص لهذا الغرض لفترة، ومن ثم يتسنى أخذ بصماتها، لذا نأمل من فضيلتكم عرض هذا الأمر على الهيئة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء لإصدار فتوى بهذا الشأن، وتكون قاعدة يسار عليها في المستقبل، والسلام.
ج: لا مانع من ذلك تحقيقا للمصلحة العامة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.وضع جثة الطفل الذي مات بعد الولادة في محلول الفورمالين لغرض الدراسة:

الفتوى رقم (2521)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفتاء المقدم من وكيل كلية الطب، الدكتور: أسامة شبكشي إلى سماحة الرئيس العام، والمحال إليها من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (1557/ 2) وتاريخ 29/ 7/ 1399 هـ. نصه:
تقدم إلينا السيد: (ي. ع. ع) صاحب حفيظة نفوس (..) الصادرة في 27/ 11/ 1379هـ من مدينة جدة، عارضا علينا ترك جثة ولده المولود بتاريخ 14/ 5/ 1399هـ والذي توفي في 15/ 5/ 1399هـ نتيجة لتشوهات خلقية عديدة تحت تصرف قسم التشريح بكلية الطب.
إلا أنه لا ندري إن كان من حق المسئولين بكلية الطب التصرف في جثة ذلك المولود كوضعه في محلول الفورمالين والاحتفاظ به في متحف قسم التشريح، وهل ذلك مسموح به من الناحية الدينية التشريعية القانونية أم أنه لابد من دفن تلك الجثة؟
إنني إذ أرفع الأمر إليكم آملا أن تتفضلوا علي بالنصح مشيرا إلى أن وضع ذلك المولود بقسم التشريح بكلية الطب يكون ذا نفع لإخواننا وأبنائنا طلبة كلية الطب إذا ما سمحتم بذلك.
وأجابت بما يلي:
الواجب أن يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين فورا، إذ إنه لا يجوز إبقاؤه لهذا الغرض، ولا لغيره من الأغراض المماثلة، ولو سمح وليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان