فصل: حكم لحم الذئب:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.بلع الإنسان للدم العارض:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (19811)
س 2: أحيانا يصاب الإنسان بجرح فيقوم بلعق الدم النازف بلسانه، مما يترتب عليه ابتلاع الدم، أو أن تنزف اللثة، فيقوم ببلع الدم النازف فهل في ذلك شيء؟
ج 2: لا يجوز للإنسان تعمد ابتلاع الدم؛ لأنه حرام، قال الله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ} [سورة المائدة الآية 3] أما إذا ابتلعه بدون قصد فلا حرج عليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.حكم لحم الذئب:

السؤال الأول من الفتوى رقم (7083)
س 1: هل أكل لحم الذئب حلال أم حرام؟ بحيث إن بعض الناس يذكرون لبعض المرضى أن يأكلوا من لحم الذئب فنرجو الإفادة عن هذا السؤال.
ج 1: أكل لحم الذئب حرام؛ لأنه من السباع المفترسة بنابها، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع (*) رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه.
وعلى هذا فتداوي المرضى بلحمه حرام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن قعود

.أكل أو شرب دم كل من الذئب والنمر:

الفتوى رقم (9432)
س: هل أكل أو شرب دم كل من الذئب والنمر حلال أم حرام؟
ج: لا يجوز أكل لحم كل من الذئب والنمر؛ لأنهما من المحرمات، ولا يجوز شرب دمهما لأنه نجس، ولنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير (*) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.الخنزير:

.الحكمة في تحريم أكل لحم الخنزير:

السؤال الثالث من الفتوى رقم (1841)
س 3: ما الحكمة في تحريم أكل لحم الخنزير؟
ج 3: إن الله قد أحاط بكل شيء علما، ووسع كل شيء رحمة وحكمة وعدلا، فهو سبحانه عليم بمصالح عباده، رحيم بهم، حكيم في خلقه وتدبيره وشرعه، فأمرهم بما يسعدهم في الدنيا والآخرة، وأحل لهم ما ينفعهم من الطيبات، وحرم عليهم ما يضرهم من الخبائث، وقد حرم الله أكل الخنزير وأخبر بأنه رجس، قال تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} [سورة الأنعام الآية 145] الآية فهو إذا من الخبائث، وقد قال تعالى: {وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} [سورة الأعراف الآية 157] وقد ثبت بالمشاهدة أن غذاءه القاذورات والنجاسات، وأنها أشهى طعام إليه يتتبعها ويغشى أماكنها، وقد ذكر أهل الخبرة أن أكله يولد الدود في الجوف، وأن له تأثيرا في إضعاف الغيرة والقضاء على العفة، وأن له مضار أخرى كعسر الهضم ومنع بعض الأجهزة من إفراز عصارتها لتساعد على هضم الطعام، فإن صح ما ذكروا فهو من الضرر والخبث الذي حرم من أجله، وإن لم يصح فعلى العاقل أن يثق بخبر الله وحكمه فيه بأنه رجس، ويؤمن بتحريم أكله ويسلم الحكم لله فيه، فإنه سبحانه هو الذي خلقه وهو أعلم بما أودعه فيه: {أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ} [سورة الملك الآية 14]. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.استيراد لحوم الخنزير وكافة المواد الغذائية الأخرى التي يدخل في صناعتها أو تركيبها هذا اللحم:

الفتوى رقم (3231)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على السؤال المقدم لسماحة الرئيس العام من سعادة وكيل وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بدولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ: صقر المري، المقيد برقم (ك 1193) في 26/ 8/ 1400هـ، ونصه:
في جلسة الأمانة العامة للبلديات في دولة الإمارات العربية المتحدة المنعقدة في 22/ 4/ 1980م، طرح موضوع استيراد لحوم الخنزير وكافة المواد الغذائية الأخرى التي يدخل في صناعتها أو تركيبها هذا اللحم أو مشتقاته، وكان رأي الوزارة المبدئي المطروح للمناقشة في تلك الجلسة منع هذا الاستيراد بالكلية، حتى ولو كان المراد انتفاع غير المسلمين المقيمين داخل الدولة، وفي خلال المناقشة رؤي ألا يصدر حكم قاطع عن البلديات حتى تتم الاستشارة بشكل موسع للشخصيات والجهات الإسلامية داخل البلاد وخارجها، وأخذ فتوى شرعية في هذا الشأن، وقد أحيل الموضوع لوزارتنا لتقوم بهذا الاتصال للوصول إلى الرأي الشرعي السديد، وهذه هي الأسئلة:
أ- هل يجوز استيراد لحم الخنزير للبلاد الإسلامية بعامة؟
ب- هل يجوز طرح لحم الخنزير ومشتقاته والمواد الغذائية التي يدخل في تركيبها أو صناعتها في المحال العامة مختلطا أو بأماكن محددة منها؟
ج- هل يعتبر منع استيراد لحم الخنزير وسائر مشتقاته حجرا على حريات غير المسلمين المقيمين في هذه البلاد؟
د- هل الجزيرة العربية في هذا الموضوع كغيرها من البلاد الإسلامية أم أن لها حكما خاصا؟
وأجابت بما يلي:
إن الله قد أحاط بكل شيء علما، ووسع كل شيء رحمة وحكمة وعدلا، فهو سبحانه عليم بمصالح عباده، رحيم بهم، حكيم في خلقه وتدبيره وشرعه، فأمرهم بما يسعدهم في الدنيا والآخرة، وأحل لهم ما ينفعهم من الطيبات، وحرم عليهم ما يضرهم من الخبائث، وقد حرم الله أكل الخنزير وأخبر بأنه رجس، قال تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} [سورة الأنعام الآية 145] الآية فهو إذا من الخبائث، وقد قال تعالى: {وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} [سورة الأعراف الآية 157] وقد ثبت بالمشاهدة أن غذاءه القاذورات والنجاسات وأنها أشهى طعام إليه يتتبعها ويغشى أماكنها، وقد ذكر أهل الخبرة أن أكله يولد الدود في الجوف، وأن له تأثيرا في إضعاف الغيرة والقضاء على العفة، وأن له مضار أخرى؛ كعسر الهضم ومنع بعض الأجهزة من إفراز عصارتها لتساعد على هضم الطعام، فإن صح ما ذكروا فهو من الضرر والخبث الذي حرم من أجله، وإن لم يصح فعلى العاقل أن يثق بخبر الله وحكمه فيه بأنه رجس، ويؤمن بتحريم أكله ويسلم لحكم الله فيه، فإنه سبحانه هو الذي خلقه وهو أعلم بما أودعه فيه: {أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ} [سورة الملك الآية 14].
وعلى هذا فنرى ما يأتي:
أولا: أنه يحرم استيراده للبلاد الإسلامية عامة ويحرم الإذن في ذلك.
ثانيا: يطرح هو ومشتقاته وكل ما دخل في تركيبه من المطعومات كما تراق الخمور وتتلف المحرمات.
ثالثا: ليس في ذلك حجر على حريات غير المسلمين المقيمين في بلد إسلامي، ففي ما أباحه الله للمسلمين من مشروبات ومطعومات ما يروي نفوس غيرهم ويشبع بطونهم.
رابعا: الجزيرة العربية وغيرها من البلدان الإسلامية في هذا سواء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآلة وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود