فصل: بيع الثمار والزروع:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فقه السنة



.بيع الوفاء:

بيع الوفاء هو أن يبيع المحتاج إلى النقد عقارا على أنه متى وفى الثمن استرد العقار...وحكمه حكم الرهن في أرجح الاقوال عندنا.

.بيع الاستصناع:

والاستصناع هو شراء ما يصنع وفقا للطلب، وهو معروف قبل الإسلام.
وقد أجمعت الأمة على مشروعيته. وركنه الايجاب والقبول. وهو جائز في كل ما جرى التعامل باستصناعه.
وحكمه:
إفادة الملك في الثمن والمبيع.
وشروط صحته:
بيان جنس المستصنع ونوعه وصفته وقدره بيانا تنتفي معه الجهالة ويرتفع النزاع.
والمشتري عند رؤية المبيع مخير بين أن يأخذه بكل الثمن وبين أن يفسخ العقد بخيار الرؤية، سواء وجده على الحالة التي وصفها أم لا، عند أبي حنيفة ومحمد رضي الله عنهما.
وقال أبو يوسف: إن وجده على ما وصف فلا خيار له دفعا للضرر عن الصانع، إذ قد لا يشتري غيره المصنوع بما يشتريه به هو.

.بيع الثمار والزروع:

بيع الثمار قبل بدو الصلاح وبيع الزرع قبل اشتداد الحب لا يصح، مخافة التلف وحدوث العاهة قبل أخذها.
1- روى البخاري ومسلم عن ابن عمر: أن النبي، صلى الله عليه وسلم، «نهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها: نهى البائع والمبتاع».
2- وروى مسلم عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم «نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة نهى البائع والمشتري».
3- وروى البخاري عن أنس: أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: «أرأيت إن منع الله الثمرة، بم يأخذ أحدكم مال أخيه؟».
فإن بيعت الثمار قبل بدو الصلاح، والزروع قبل اشتداد الحب بشرط القطع في الحال، صح إن كان يمكن الانتفاع بها ولم تكن مشاعة، لأنه لا خوف في هذه الحال من التلف ولا خوف من حدوث العاهة.
فإن بيعت بشرط القطع ثم تركها المشتري حتى بدا صلاحها، قيل إن البيع يبطل، وقيل لا يبطل ويشتركان في الزيادة.
بيعها لمالك الاصل أو لمالك الأرض: هذا هو الحكم بالنسبة لغير مالك الاصل ولغير مالك الأرض، فإن بيعت الثمار قبل بدو صلاحها لمالك الاصل صح البيع، كما لو بيعت الثمرة قبل بدو الصلاح مع الاصل.
وكذلك يصح بيع الزروع قبل بدو الصلاح لمالك الأرض، لحصول التسليم بالنسبة للمشتري على وجه الكمال.
بم يعرف الصلاح؟
ويعرف صلاح البلح بالاحمرار والاصفرار.
أخرج البخاري ومسلم عن أنس أن النبي، صلى الله عليه وسلم،: «نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو».
قيل لانس: وما زهوها؟ قال: تحمار وتصفار.
ويعرف صلاح العنب بظهور الماء الحلو واللين والاصفرار.
ويعرف صلاح سائر الفواكه بطيب الأكل وظهور النضج.
روى البخاري ومسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم «نهى عن بيع الثمرة حتى تطيب».
ويعرف صلاح الحبوب والزروع بالاشتداد.

.بيع الثمار التي تظهر بالتدريج:

إذا بدأ صلاح بعض الثمر أو الزرع جاز بيعه جميعا صفقة واحدة، ما بدا صلاحه وما لم يبد منه، متى كان العقد واردا على بطن واحدة.
وكذلك يجوز البيع إذا كان العقد على أكثر من بطن وأريد بيعه بعد ظهور الصلاح في البطن الأول.
ويتصور هذا في حالة ما إذا كان الشجر مما ينتج بطونا متعددة كالموز من الفواكه، والقثاء من الخضروات، والورد من الازهار، ونحو ذلك مما تتلاحق بطونها، وإلى هذا ذهب فقهاء المالكية وبعض فقهاء الحنفية والحنابلة، واستدلوا على هذا بما يأتي:
1- أنه ثبت عن الشارع جواز بيع الثمر إذا بدا صلاح بعضه فيكون ما لم يبد صلاحه تابعا لما بدا منه، فكذلك ما هنا: يقع العقد فيه على الموجود ويكون المعدوم تبعا له.
2- أن عدم جواز هذا البيع يؤدي إلى محظورين:
أ- وقوع التنازع.
ب- وتعطيل الأموال.
أما وقوع التنازع، فإن العقد كثيرا ما يقع على المزاع الواسعة، ولا يتمكن المشتري من قبض البطن الأول من ثمارها إلا في وقت قد يطول ويتسع لظهور شيء من البطن الثاني، ولا يمكن تميزه من البطن الأول، فيقع النزاع بين المتعاقدين ويأكل أحدهما مال الاخر.
أما المحظور الثاني، فإن البائع قلما يتيسر له في كل وقت من يشتري منه ما يظهر من ثمره أولا فأول، فيؤدي ذلك إلى ضياع ماله.
وإذا كان ذلك كذلك فإنه يجوز البيع في هذه الصورة، والقول بعدم الجواز يوقع في الحرج والمشقة، وهما مرفوعان بقوله تعالى: {وما جعل عليكم في الدين من حرج}.
وقد رجح ابن عابدين هذا القول، وأخذت به مجلة الاحكام الشرعية.

.بيع الحنطة في سنبلها:

يجوز بيع الحنطة في سنبلها والباقلاء في قشره والارز والسمسم والجوز واللوز، لأنه حب منتفع به، فيجوز بيعه في سنبله كالشعير، والنبي، صلى الله عليه وسلم، نهى عن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، ولان الضرورة تدعو إليه فيغتفر ما فيه من غرر، وهذا مذهب الأحناف والمالكية.

.وضع الجوائح:

الجوائح جمع جائحة، وهي الافة التي تصيب الزروع أو الثمار فتهلكها دون أن يكون لادمي صنع فيها، مثل القحط والبرد والعطش.
وللجوائح حكم يختص بها.
فإذا بيعت الثمرة بعد ظهور صلاحها وسلمها البائع للمشتري بالتخلية ثم تلفت بالجائحة قبل أوان الجذاذ، فهي من ضمان البائع وليس على المشتري أن يدفع ثمنها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم «أمر بوضع الجوائح» رواه مسلم عن جابر.
وفي لفظ قال: «إن بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ من ثمنه شيئا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟».
وهذا الحكم في حالة ما إذا لم يبعها البائع مع أصلها أو لم يبعها لمالك أصلها أو يؤخر المشتري أخذها عن عادته، ففي هذه الحالات تكون من ضمان المشتري.
فإن لم يكن التلف بسبب الجائحة بل كان من عمل الادمي، فللمشتري الخيار بين الفسخ والرجوع بالثمن على البائع وبين الإمساك ومطالبة المتلف بالقيمة.
وقد ذهب إلى هذا أحمد بن حنبل وأبو عبيد وجماعة من أصحاب الحديث.
ورجحه ابن القيم قال في تهذيب سنن أبي داود: وذهب جمهور العلماء إلى أن الأمر بوضع الجوائح أمر ندب واستحباب، عن طريق المعروف والاحسان، لا على سبيل الوجوب والالزام.
وقال مالك بوضع الثلث فصاعدا، ولا يوضع فيما هو أقل من الثلث.
قال أصحابه: ومعنى هذا الكلام أن الجائحة إذا كانت دون الثلث كان من مال المشتري، وما كان أكثر من الثلث فهو من مال البائع.
واستدل من تأول الحديث على معنى الندب والاستحباب دون الايجاب: بأنه أمر حدث بعد استقرار ملك المشتري عليها، فلو أراد أن يبيعها أو يهبها لصح ذلك منه فيها.
وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن ربح ما لم يضمن.
فإذا صح بيعها ثبت أنها من ضمانه.
وقد نهى رسول الله، صلى الله عليه وسلم، عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها.
فلو كانت الجائحة بعد بدو الصلاح من مال البائع لم يكن لهذا النهي فائة. اهـ.

.الشروط في البيع:

الشروط في البيع قسمان:

.القسم الأول: صحيح لازم.

القسم الثاني: مبطل للعقد.
فالأول: ما وافق مقتضى العقد، وهو ثلاثة أنواع:
1- شرط يقتضيه البيع، كشرط التقابض وحلول الثمن.
2- شرط ما كان من مصلحة العقد، مثل شرط تأجيل الثمن، أو تأجيل بعضه، أو شرط صفة معينة في المبيع، كأن تكون الدابة لبونا أو حاملا، وكأن يكون البازي صيودا فإذا وجد الشرط لزم البيع.
وإن لم يوجد الشرط كان للمشتري فسخ العقد لفوات الشرط.
يقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه: «المسلمون على شروطهم».
وكان له أيضا أن ينقص من قيمة السلعة بقدر فقد الصفة المشروطة.
3- شرط ما فيه نفع معلوم للبائع أو المشتري، كما لو باع دارا واشترى منفعتها مدة معلومة كأن يسكنها شهرا أو شهرين.
وكذلك لو باع دابة واشترط أن تحمله إلى موضع معين.
لما رواه البخاري ومسلم، أن جابرا باع النبي، صلى الله عليه وسلم، جملا، واشترط ظهره إلى المدينة. متفق عليه.
وكذلك يصح أن يشترط المشتري على البائع نفعا معلو ما، كحمل ما باعه إلى موضع معلوم أو تكسيره

أو خياطته أؤ تفصيله.
وقد اشترى محمد بن مسلمة حزمة حطب من نبطي وشارطه على حملها، واشتهر ذلك فلم ينكر.
وهذا مذهب أحمد والاوزاعي وأبي ثور وإسحاق وابن المنذر.
وذهب الشافعي والأحناف إلى عدم صحة هذا البيع، لأن النبي، صلى الله عليه وسلم، نهى عن بيع وشرط.
ولكن هذا النهي لم يصح. وإنما نهى عن شرطين في بيع.

.القسم الثاني من الشروط:

الشرط الفاسد، وهو أنواع:
1- ما يبطل العقد من أصله، كأن يشترط على صاحبه عقدا آخر، مثل قول البائع للمشتري: أبيعك هذا على أن تبيعني كذا أو تقرضني.
ودليل ذلك قول الرسول، صلى الله عليه وسلم: «لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع». رواه الترمذي وصححه.
قال أحمد: وكذلك كل ما في معنى ذلك، مثل أن يقول: بعتك على أن تزوجني ابنتك أو على أن أزوجك ابنتي، فهذا كله لا يصح، وهو قول أبي حنيفة والشافعي وجمهور الفقهاء.
وجوزه مالك وجعل العوض المذكور في الشرط فاسدا، قال: ولا ألتفت الى اللفظ الفاسد إذا كان معلوما حلالا.
2- ما يصح معه البيع ويبطل الشرط، وهو الشرط المنافي لمقتضى العقد، مثل اشتراط البائع على المشتري ألا يبيع المبيع أو لا يهبه، لقوله صلى الله عليه وسلم: «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط» متفق عليه.
وإلى هذا ذهب أحمد والحسن والشعبي والنخعي وابن أبي ليلى وأبو ثور.
وقال أبو حنيفة والشافعي: البيع فاسد.
3- ما لا ينعقد معه بيع، مثل: بعتك إن رضي فلان، أو إن جئتني بكذا. وكذلك كل بيع علق على شرط مستقبل.