فصل: أقسام السفر:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: موسوعة الفقه الإسلامي



.مواطن الفضيلة في الصف:

الصف الأول أفضل من الصف الثاني، ويمين الصف أفضل من يساره، والدنو من الإمام أفضل من البعد عنه، والله عز وجل وملائكته يصلون على الصف الأول، وكلما كثرت الجماعة كان أفضل.
عَنْ عِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ كَانَ يَسْتَغْفِرُ لِلصَّفِّ المُقَدَّمِ ثلاَثاً وَلِلثانِي مَرَّةً. أخرجه النسائي وابن ماجه.

.الأحق بالصف الأول:

الأحق بالصف الأول والقرب من الإمام هم أولو الأحلام والنهى، أهل العلم والتقى، وهم قدوة الناس، فليبادروا إلى ذلك.
عَنْ أبِي مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا فِي الصَّلاةِ وَيَقُولُ: «اسْتَوُوا وَلا تَخْتَلِفُوا، فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ، لِيَلِنِي مِنْكُمْ أولُو الأحْلامِ وَالنُّهَى، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ». أخرجه مسلم.

.صفة صف الرجال والنساء خلف الإمام:

السنة أن يلي الإمام الرجال في الصف الأول الكبار والصغار.. وتصلي النساء جميعاً خلف الرجال.. ويشرع في صفوف النساء ما يشرع في صفوف الرجال من إكمال الصف الأول فالأول، وسد الفرج، وتسوية الصفوف.
إذا صلت النساء مع الرجال جماعة في المسجد، فإن كان بينهم حاجز، أو صلين جماعة وحدهن، فخير صفوفهن أولها، وشرها آخرها.
وإن صلين مع الرجال وحدهن، ولم يكن بينهم حاجز، فخير صفوفهن آخرها، وشرها أولها.
لا يجوز أن تصف النساء أمام الرجال، أو يصف الرجال خلف النساء، إلا لضرورة من زحام ونحوه كما يحصل في المسجد الحرام أحياناً.
يجب على المرأة أن تصلي خلف الرجال، وإن وقفت في صف الرجال للضرورة من زحام ونحوه وصلت لم تبطل صلاتها ولا صلاة من خلفها.
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «دَعُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ، إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِسُؤَالِهِمْ وَاخْتِلافِهِمْ عَلَى أنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، وَإِذَا أمَرْتُكُمْ بِأمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ». متفق عليه.

.حكم مصافة الصبي:

الصبي إذا كان يحسن الوضوء والصلاة فلا حرج في مصافته في الصلاة، وإن كان لا يحسنهما فهذا يُنحّى عن الصف إلى مكان في المسجد لئلا يؤذي المصلين، ويقطع الصفوف.

.فضل الجماعة الأولى:

الجماعة الأولى من حيث الأصل أفضل وأعظم وأزكى أجراً عند الله؛
لأنها قد حصلت في أول الوقت، وهي في الغالب أكثر عدداً من الثانية.
فإذا جاء الإنسان وإمام الجماعة في التشهد الأخير فليدخل معهم؛ ليدرك فضيلة الجماعة الأولى، ولا ينتظر الجماعة الثانية؛ لأنها أقل أجراً من الأولى.

.فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة:

عَنْ عُثْمَان بن عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ يَقُولُ: «مَنْ صَلَّى العِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ، وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ». أخرجه مسلم.

.ما تُدْرَك به صلاة الجماعة:

تدرك صلاة الجماعة بإدراك ركعة من الصلاة مع الإمام.
فإن أدرك المأموم أقل من ركعة، كما لو جاء وهم في التشهد الأخير، فلا يعتبر مدركاً للجماعة، ولكن يدخل مع الجماعة، وله أجر ما أدرك.

.ما تُدْرَك به الركعة:

تدرك الركعة بإدراك الركوع مع الإمام ما لم يرفع يديه عن ركبتيه.
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ أدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلاةِ فَقَدْ أدْرَكَ الصَّلاةَ». متفق عليه.

.حكم من صلى وحده ثم وجد جماعة:

عَنْ يَزِيدَ بْنِ الأَسْوَدِ العَامِرِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: شَهِدْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حَجَّتَهُ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ صَلاَةَ الصُّبْحِ فِي مَسْجِدِ الخَيْفِ قَالَ: فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ وَانْحَرَفَ إِذَا هُوَ برَجُلَيْنِ فِي أُخْرَى القَوْمِ لَمْ يُصَلِّيَا مَعَهُ فَقَالَ: عَلَيَّ بهِمَا، فَجِيءَ بهِمَا تَرْعَدُ فَرَائِصُهُمَا فَقَالَ: «مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيَا مَعَنَا؟» فَقَالاَ: يَا رَسُولَ الله! إِنَّا قَدْ صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا. قَالَ: «فَلاَ تَفْعَلاَ إِذا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ثمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيَا مَعَهُمْ فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ». أخرجه أبو داود والترمذي.

.ماذا يفعل من فاتته صلاة الجماعة:

من ذهب إلى المسجد فوجد الناس قد صلوا، وكان تأخره لعذر، فإنه يكتب له أجر من صلاها وحضرها، فيبقى في المسجد، وينتظر من يصلي معه جماعة، أو يذهب إلى مسجد آخر ليدرك فيه الجماعة، أو يرجع إلى بيته فيصلي بهم جماعة، فإن لم يتيسر له ذلك صلاها منفرداً.
عَنْ أَبي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ أَبْصَرَ رَجُلاً يُصَلِّي وَحْدَهُ فَقَالَ: «أَلاَ رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذا فَيُصَلِّيَ مَعَهُ». أخرجه أبو داود والترمذي.

.فضل انتظار صلاة الجماعة:

عَنْ أبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: قالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «أعْظَمُ النَّاسِ أجْراً فِي الصَّلاةِ أبْعَدُهُمْ فَأبْعَدُهُمْ مَمْشىً، وَالَّذِي يَنْتَظِرُ الصَّلاةَ حَتَّى يُصَلِّيَهَا مَعَ الإمَامِ، أعْظَمُ أجْراً مِنِ الَّذِي يُصَلِّي ثُمَّ يَنَامُ». متفق عليه.
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ رَسُولَ قالَ: «لا يَزَالُ العَبْدُ فِي صَلاةٍ مَا كَانَ فِي مُصَلاهُ يَنْتَظِرُ الصَّلاةَ، وَتَقُولُ المَلائِكَةُ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ حَتَّى يَنْصَرِفَ أَوْ يُحْدِثَ». قُلْتُ: مَا يُحْدِثُ؟ قال: يَفْسُو أَوْ يَضْرِطُ. متفق عليه.

.صفة قضاء الصلاة لمن نام عنها في السفر:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: عَرَّسْنَا مَعَ نَبِيِّ، فَلَمْ نَسْتَيْقِظْ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «لِيَأْخُذْ كُلُّ رَجُلٍ بِرَأْسِ رَاحِلَتِهِ، فَإِنَّ هَذَا مَنْزِلٌ حَضَرَنَا فِيهِ الشَّيْطَانُ». قال فَفَعَلْنَا، ثُمَّ دَعَا بِالمَاءِ فَتَوَضَّأ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلاةُ فَصَلَّى الغَدَاةَ. أخرجه مسلم.

.حكم الشروع في نافلة بعد إقامة الصلاة:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاةُ فَلا صَلاةَ إِلا المَكْتُوبَةُ». أخرجه مسلم.

.حكم صلاة النوافل المطلقة جماعة:

الأصل في النوافل المطلقة أن يصليها المسلم منفرداً، ويجوز أن تصلى النوافل جماعة أحياناً في الليل أو النهار، في البيت أو المسجد أو غيرهما، ولا يُدَاوَم على ذلك، ولا يُتَّخذ عادة.
عَنْ أنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ لِطَعَامٍ صَنَعَتْهُ لَهُ، فَأكَلَ مِنْهُ، ثُمَّ قال: «قُومُوا فَلأُصَلِّ لَكُمْ». قال أنَسٌ: فَقُمْتُ إلَى حَصِيرٍ لَنَا، قَدِ اسْوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لُبِسَ، فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ، فَقَامَ رَسُولُ، وَصَفَفْتُ وَاليَتِيمَ وَرَاءَهُ، وَالعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا، فَصَلَّى لَنَا رَسُولُ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ انْصَرَفَ. متفق عليه.

.حكم الصلاة في مسجد فيه قبر:

يحرم بناء المساجد على القبور، ويجب أن يُهدم المسجد الذي بني على قبر، ويُنقل جثمان الميت إذا دفن في المسجد، وأيهما طرأ على الآخر مُنع منه، وكان الحكم للسابق.
ولا تصح الصلاة إلى القبور، ولا في المساجد المبنية على القبور، وبناء المساجد على القبور أو اتخاذها مساجد سبب للعنة الله.
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قالَ رَسُولُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي لَمْ يَقُمْ مِنْهُ: «لَعَنَ اللهُ اليَهُودَ وَالنَّصَارَى، اتَّخَذُوا قُبُورَ أنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ». قَالَتْ: فَلَوْلا ذَاكَ أُبْرِزَ قَبْرُهُ، غَيْرَ أنَّهُ خُشِيَ أنْ يُتَّخَذَ مَسْجِداً. متفق عليه.

.صفة الانصراف من المسجد:

يسن للإمام إذا صلى معه الرجال، وصلت معه النساء من دون حائل، أن ينتظر قليلاً بعد السلام، حتى تنصرف النساء.
ويسن للرجال المكث في المسجد قليلاً حتى تنصرف النساء، ويدخلن بيوتهن، ثم ينصرفون.
عَن أم سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا سَلَّمَ يَمْكُثُ فِي مَكَانِهِ يَسِيراً. أخرجه البخاري.

.حكم التخلف عن صلاة الجماعة:

من تخلف عن صلاة الجماعة في المسجد فله حالتان:
الأولى: أن يتخلف بعذر من مرض أو حبس ونحوهما، فهذا يكتب له أجر من صلى في جماعة.
عَنْ أبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رَسُولُ: «إِذَا مَرِضَ العَبْدُ، أوْ سَافَرَ، كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيماً صَحِيحاً». أخرجه البخاري.
الثانية: أن يتخلف عن صلاة الجماعة بغير عذر، فهذا صلاته صحيحة، لكنه يخسر أجراً عظيماً، ويأثم إثماً كبيراً.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رَسُولُ: «إِنَّ أثْقَلَ صَلاةٍ عَلَى المُنَافِقِينَ صَلاةُ العِشَاءِ وَصَلاةُ الفَجْرِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لأتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْواً، وَلَقَدْ هَمَمْتُ أنْ آمُرَ بِالصَّلاةِ فَتُقَامَ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلاً فَيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، ثُمَّ أنْطَلِقَ مَعِي بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ، إِلَى قَوْمٍ لا يَشْهَدُونَ الصَّلاةَ، فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ». متفق عليه.

.أعذار ترك الجمعة والجماعة:

الصلوات الخمس والجمعة واجبة على كل مسلم مع جماعة المسلمين، وعند وجود العذر الشرعي، أو حصول المشقة المعتبرة، فإنه يجوز التخلف عن الجمعة والجماعة، والصلاة حسب الاستطاعة؛ لأن المشقة تجلب التيسير.
ومن أهم تلك الأعذار:
المرض الشديد.. مدافعة البول أو الغائط.. التأذي بالمطر، أو الوحل، أو الثلج، أو البرد.. الرياح والعواصف الشديدة.. من خاف الضرر على نفسه، أو ماله، أو أهله، أو رفيقه.. الخوف من فوات الرفقة في السفر.. الخوف من فوات موعد الحافلة، أو القطار، أو الطائرة، أو السفينة.. من كان بحضرة طعام محتاج إليه قُدِّم إليه.. من يعمل في مصالح المسلمين الضرورية كالأطباء، والحراس، ورجال الأمن، والمطافئ إذا تطلب العمل مناوبتهم يصلّون في أماكن عملهم، ولهم أن يصلوا بدل الجمعة ظهراً عند الحاجة.
قال الله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ [16]} [التغابن:16].
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: «ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ، فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلافِهِمْ عَلَى أنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا أمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ، عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ». أخرجه مسلم.

.16- صلاة أهل الأعذار:

صلاة المريض.. صلاة المسافر.. صلاة الخوف.

.1- صلاة المريض:

أهل الأعذار: أهل الأعذار هم المرضى، والمسافرون، والخائفون ونحوهم ممن لا يستطيع أداء الصلاة على صفتها التي يؤديها غير المعذور.
ومن رحمة الله أن يسر لهم، وخفف عنهم، ورفع عنهم الحرج، ولم يحرمهم كسب الأجر، فأمرهم أن يصلوا حسب استطاعتهم، ولم ينقص أجورهم.

.صفة طهارة المريض:

يجب على المريض أن يتطهر ويتوضأ للصلاة، فإن لم يستطع غسل ما يقدر عليه من الأعضاء، وتيمم للباقي، فإن لم يستطع تيمم، فإن لم يستطع سقطت الطهارة، وصلى حسب حاله.

.حكم صلاة المريض:

يجب على المريض أن يصلي الصلوات الخمس في أوقاتها مع الجماعة في المسجد، فإن لم يستطع صلاها في مكانه جماعة.
فإن لم يستطع صلاها في مكانه منفرداً.
فإن شق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها جمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، جمع تقديم أو تأخير حسب الأرفق به، ولا يقصر الصلاة، ولا تسقط الصلاة عن المريض ما دام العقل موجوداً.
قال الله تعالى: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ [238]} [البقرة:238].

.صفة صلاة المريض:

تلزم المريض الصلاة المفروضة قائماً، فإن لم يستطع فقاعداً متربعاً، أو على هيئة جلوس التشهد، يحني ظهره راكعاً وساجداً، فإن لم يستطع أومأ برأسه، فإن لم يستطع الجلوس فعلى جنبه الأيمن ووجهه إلى القبلة، فإن شق عليه فعلى جنبه الأيسر، فإن لم يستطع صلى مستلقياً على ظهره، ورجلاه إلى القبلة إن تيسر، ويومئ برأسه راكعاً وساجداً إلى الأرض، ويخفض السجود أكثر من الركوع، فإن لم يستطع صلى حسب حاله، ولا تسقط الصلاة عن المريض أبداً ما دام عقله معه، وهذا من رحمة الله أن أذن له بمناجاته وسؤاله في أشد أحواله.
عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الصَّلاَةِ فَقَالَ: «صَلِّ قَائِماً، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِداً، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ». أخرجه البخاري.
المريض كغيره يلزمه استقبال القبلة وما يلزم في الصلاة، فإن لم يستطع صلى على حسب حاله إلى أي جهة تسهل عليه.
قال الله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ [16]} [التغابن:16].

.ما يجوز للمريض فعله:

إذا صلى المريض قاعداً ثم قدر على القيام، أو صلى جالساً ثم قدر على السجود، أو صلى على جنب ثم قدر على القعود، فإنه في جميع هذه الأحوال ينتقل إلى ما قدر عليه؛ لأنه الواجب في حقه.
إن قدر المريض على قيام وقعود، دون ركوع وسجود أومأ برأسه للركوع قائماً، وأومأ برأسه للسجود قاعداً.
من لم يستطع السجود على الأرض، يركع ويسجد وهو جالس، ويجعل ركوعه أخفض من جلوسه، وسجوده أخفض من ركوعه، ويضع يديه على ركبتيه، ولا يرفع إلى جبهته شيئاً كالوسادة ونحوها.
يجوز للمريض أن يصلي مستلقياً مع القدرة على القيام لمداواة بقول طبيب ثقة.
المريض الذي ستجرى له عملية جراحية تحتاج إلى تخدير يجوز له أن يجمع بين الصلاتين جمع تقديم أو تأخير حسب الأرفق بحاله.
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ فِي شَيْءٍ مِنْ صَلاَةِ اللَّيْلِ جَالِساً، حَتَّى إِذَا كَبِرَ قَرَأَ جَالِساً، فَإِذَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنَ السُّورَةِ ثَلاَثُونَ أَوْ أَرْبَعُونَ آيَةً قَامَ، فَقَرَأَهُنَّ، ثُمَّ رَكَعَ. متفق عليه.

.حكم صلاة المغمى عليه:

إذا كان المريض يغمى عليه أياماً ثم يفيق، فإنه يصلي حال إفاقته حسب استطاعته، وليس عليه قضاء الصلوات التي مرت حال إغمائه؛ لأنه غير مكلف حال إغمائه.

.ما يكتب للمريض والمسافر من العمل:

يكتب الله عز وجل للمريض والمسافر من الأعمال مثل ما كان يعمل المريض حال الصحة، والمسافر حال الإقامة، وإن قَبض المريض غَفر له، وإن عافاه قعد ولا ذنب له.
عَنْ أبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قالَ رَسُولُ: «إِذَا مَرِضَ العَبْدُ، أوْ سَافَرَ، كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيماً صَحِيحاً». أخرجه البخاري.

.أحوال صلاة المريض:

عَنْ عِمْرَان بن حُصَيْنٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَكَانَ مَبْسُوراً، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ عَنْ صَلاَةِ الرَّجُلِ قَاعِداً، فَقَالَ: «إِنْ صَلَّى قَائِماً فَهُوَ أَفْضَلُ، وَمَنْ صَلَّى قَاعِداً فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ القَائِمِ، وَمَنْ صَلَّى نَائِماً فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ القَاعِدِ». أخرجه البخاري.

.2- صلاة المسافر:

السفر: هو مفارقة محل الإقامة.

.أقسام السفر:

السفر أنواع كثيرة، ولكل سفر مقصد.
وأسفار الخلق يجمعها ثلاثة أنواع:
سفر الطاعة.. سفر المعصية.. السفر المباح.

.1- سفر الطاعة:

وهو كل سفر يحبه الله ورسوله كالهجرة في سبيل الله، والسفر من أجل الدعوة إلى الله، والسفر من أجل تعلم وتعليم أحكام الدين، والسفر من أجل الجهاد في سبيل الله، والسفر من أجل الحج والعمرة، والسفر من أجل الصلاة في المساجد الثلاثة، والسفر من أجل صلة الرحم وزيارة الإخوان ونحو ذلك فهذه أعلى أنواع السفر في الإسلام.

.2- سفر المعصية:

وهو كل سفر من أجل شهوات النفس المحرمة، تُرتكب فيه الكبائر والفواحش، وتُضاع فيه الأوقات في نيل الشهوات المحرمة، وإهمال فرائض الله الواجبة، فهذا السفر محرم.