فصل: حكم المال المسروق:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: موسوعة الفقه الإسلامي



.شروط إقامة حد السرقة:

يجب القطع في حد السرقة إذا توفرت الشروط الآتية:
1- أن يكون السارق بالغاً، عاقلاً، مختاراً، مسلماً كان أو كافراً.
2- أن يكون المسروق مالاً محترماً، فلا قطع بسرقة آلة لهو، أو خمر ونحوهما.
3- أن يبلغ المال المسروق نصاباً، وهو ربع دينار من الذهب فصاعداً.
4- أن يأخذ المال على وجه الخفية، فإن لم يكن كذلك فلا قطع كالاغتصاب، والاختلاس، والانتهاب ونحوها، وإنما فيها التعزير.
5- أن يأخذ المال من حرزه كالدكان والدار ونحوهما.
6- انتفاء الشبهة، فلا قطع على الأب والأم، والابن والبنت، ولا على من وجبت عليه نفقته، ولا على من سرق في المجاعة.
7- ثبوت السرقة.
وتثبت السرقة بأحد أمرين:
1- الإقرار: بأن يقر السارق على نفسه بالسرقة.
2- الشهادة: بأن يشهد عليه رجلان عدلان بأنه سرق، ولا تقبل شهادة النساء في الحدود.
فإذا تمت هذه الشروط وجب القطع، وإن اختل شرط منها سقط القطع، وللإمام التعزير بما يراه مناسباً.

.من لا قطع عليه في السرقة:

1- الأصول كالأب والأم، والفروع كالابن والبنت؛ لشبهة الإنفاق والتبسط.
2- لا يُقطع أحد الزوجين بسرقته من مال الآخر؛ لشبهة النفقة والتبسط.
3- سرقة العبد من مال سيده، والسيد من مال مالكه؛ لشبهة النفقة والتبسط.
4- السرقة من بيت المال؛ لشبهة حقه في بيت المال.
5- الفقير إذا سرق من غَلَّة وقفٍ على الفقراء؛ لشبهة استحقاقه منها.
6- السرقة من مال له فيه شراكة؛ لأن له نصيباً فيه.
وللإمام أن يعزر من شاء بما يكف شر هذه الجريمة، ويردع السارق وغيره.

.مقدار نصاب السرقة:

نصاب السرقة الذي تقطع فيه اليد ربع دينار من الذهب فصاعداً، أو عرض يساويه.
والدينار يساوي مثقال، والمثقال يساوي أربعة غرامات تقريباً، فيكون ربع الدينار يساوي غراماً واحداً.
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالَتْ: قالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «تُقْطَعُ اليَدُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا». متفق عليه.

.حِرْز الأموال والأشياء:

حرز المال: هو المكان الذي يُحفظ فيه عادة بقفل ونحوه.
والحرز يختلف باختلاف الأموال، والأشياء، والبلدان، وعدل السلطان وجوره، وقوته وضعفه.
فحرز الأموال والجواهر في المصارف، والدكاكين، والبيوت، والصناديق ونحو ذلك مما جرى به العرف.
وحرز الأقمشة والأواني والآلات في الدكاكين، والمستودعات، والبيوت، وراء الأبواب والأغلاق الوثيقة.
وحرز ما يباع في السوق من الفواكه والخضار ونحوها وراء الشبك أو القماش إذا كان للسوق حارس.
وحرز الخشب والحطب في الحظائر والمستودعات.
وحرز البهائم والمواشي والطيور في أماكن تربيتها في البيوت أو المشاريع، وحرزها في المرعى بالراعي المكلف، ونظره إليها غالباً ونحو ذلك مما جرت به عادة الناس.
فمن سرق من هذه الحروز قطع، ومن سرق من غير حرز لم يقطع، ويعزر ويرد ما أخذ أو قيمته أو بدله.

.صفة حد السرقة:

حد السرقة حق خالص لله تعالى.
فإذا ثبت الحد عند الحاكم لم يجز العفو عنه، ولا الإبراء منه، ولا الشفاعة فيه؛ لأنه حق لله، فيجب تنفيذه على من سرق.
1- قال الله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ [38] فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [39]} [المائدة: 38- 39].
2- وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ نَائِماً فِي المَسْجِدِ عَلَيَّ خَمِيصَةٌ لِي ثمَنُ ثلاَثِينَ دِرْهَماً فَجَاءَ رَجُلٌ فَاخْتَلَسَهَا مِنِّي فَأُخِذ الرَّجُلُ فَأُتِيَ بهِ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَ بهِ لِيُقْطَعَ، قَالَ: فَأَتَيْتُهُ فَقُلتُ: أَتَقْطَعُهُ مِنْ أَجْلِ ثلاَثِينَ دِرْهَماً أَنَا أَبيعُهُ وَأُنْسِئُهُ ثمَنَهَا. قَالَ: «فَهَلاَّ كَانَ هَذا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بهِ». أخرجه أبو داود والنسائي.

.مكان القطع في حد السرقة:

مكان القطع في حد السرقة في اليد اليمنى إن وجدت، من مفصل الكف، من الكوع الذي يلي إبهام اليد؛ لأنها آلة الأخذ غالباً.
وإن تكررت منه السرقة قُطع من مفصل القدم اليسرى، من مفصل العقب، ويبقى العقب وهو العرقوب مؤخر القدم الذي تحت الكعب.
ولا يجوز أن يُخَدَّر مكان القطع؛ لأن تأديبه وإيلامه مطلوب.
فإذا تم القطع وجب حسم مكان القطع؛ لئلا ينزف الدم فيموت.
ويكون الحسم بما يوقف الدم بغمسها بزيت يغلي، أو جراحة، أو كيّ بنار ونحو ذلك مما يوقف نزيف الدم.
ويجوز للإمام أن يعلق يده على صدره، أو على خشبة؛ تعزيراً، حسب حجم السرقة، وجناية السارق، وردعاً لغيره.

.ما يترتب على ثبوت السرقة:

يترتب على ثبوت السرقة ما يلي:
1- رد المسروق إن وُجد، أو مثله إن فُقد، أو قيمته إن كان تالفاً.
2- قطع اليد اليمنى من مفصل الكف وحسمها.
3- إذا عاد السارق مرة أخرى قُطعت رجله اليسرى من مفصل القدم.
4- إن عاد مرة ثالثة حُبس وعُزِّر ولا يُقطع.

.حكم إعادة العضو المقطوع:

1- يجوز إعادة العضو المقطوع في حد أو قصاص بسبب خطأ في الحكم أو التنفيذ.
2- لا يجوز شرعاً إعادة العضو المقطوع حداً؛ لأن في بقاء أثر الحد تحقيقاً للعقوبة المقررة، وزجراً عن الجريمة، وحذراً من مصادمة حكم الشرع في الظاهر.

.حكم المال المسروق:

إذا كان المال المسروق موجوداً رده السارق لصاحبه، وإن كان تالفاً ضمن بدله، فإن لم يوجد ضمن قيمته، فإن كان معسراً فنظرة إلى ميسرة.
وقَطْع اليد لا يمنع ضمان رد المسروق؛ لأن الضمان حق الآدمي، والقطع يجب لحق الله، فلا يمنع أحدهما الآخر كالدية والكفارة.

.حكم من سرق من بيت المال:

بيت المال فيه حق لعموم المسلمين، والسرقة منه أعظم إثماً من غيره.
والسارق من بيت المال يعزر بما يراه الإمام، ويُلزم برد ما أخذه، ولا يُقطع؛ لأن له نصيباً منه، ومثله في الحكم من سرق من الغنيمة أو الخمس.

.حكم أخذ الثمر من مال الغير:

أخذ الثمر من ملك الغير له ثلاث حالات:
الأولى: أن يمر الإنسان المحتاج بالثمر على رؤوس النخل، أو الثمر في الشجر، أو بماشية فيها لبن، فهذا له أن يأكل ويشرب بقدر حاجته فقط بعد أن يستأذن صاحبه، فإن لم يجده أكل حاجته من غير أن يحمل شيئاً.
الثانية: أن يأخذ من ذلك ويذهب به معه من دون إذن، فهذا محرم؛ لأنه أخذ مال غيره بدون إذنه ولا رضاه، فعليه الغرامة بالمثل أو القيمة، وعليه التعزير بدون قطع؛ لأنه لم يأخذ مالاً من حرزه.
الثالثة: أن يأخذ الطعام من الجَرِين أو البَيْدر أو مستودع الطعام.
فهذا إن بلغ ما أخذ نصاباً فعليه حد القطع؛ لأنه أخذ المال من حرزه.
قال الله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ [38]} [المائدة: 38].

.حكم الاشتراك في السرقة:

إذا اشترك جماعة في سرقة، فإن بلغ لكل واحد منهم نصاب، فعلى كل واحد منهم القطع.
وإن كان المسروق كله نصاباً، واشترك جماعة في سرقته، فلا يُقطع كل واحد منهم، لكن يعزرهم الحاكم، لأن كل واحد منهم لم يسرق نصاباً يوجب القطع.
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَقْطَعُ السّارِقَ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِداً. متفق عليه.

.حكم جاحد العارية:

العارية: أن تعطي أحداً شيئاً لينتفع به لمدة شهر أو سنة مثلاً ثم يرده لك.
والوديعة: أن تعطي أحداً مالاً ليحفظه لك مدة معلومة وليست الخيانة في العارية كالخيانة في الوديعة.
فيُقطع جاحد العارية؛ لأنه قبضها لمصلحة نفسه، ولا يُقطع جاحد الوديعة؛ لأنه قبضها لمصلحة مالكها.
وإذا قُطع جاحد العارية امتنع الناس من جحدها، وإذا لم تقطع تجرأ الناس على جحدها، وفي هذا سد لباب المعروف بين الناس.
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنّ قُرَيْشاً أَهَمّهُمْ شَأْنُ المَرْأَةِ المَخْزُومِيّةِ الّتِي سَرَقَتْ. فَقَالُوا: مَنْ يُكَلّمُ فِيهَا رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم؟ فَقَالُوا: وَمَنْ يَجْتَرِىءُ عَلَيْهِ إلاّ أُسَامَةُ، حِبُّ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم؟ فَكَلّمَهُ أُسَامَةُ. فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُود الله؟». ثُمّ قَامَ فَاخْتَطَبَ فَقَالَ: «أَيُّهَا النّاسُ إنّمَا أَهْلَكَ الّذِينَ قَبْلَكُمْ، أَنّهُمْ كَانُوا إذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الحَدَّ، وَايْمُ الله لَوْ أَنّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا». متفق عليه.

.حكم توبة السارق:

لتوبة السارق ثلاث حالات:
1- أن يتوب مَنْ عليه حد السرقة أو غيرها قبل القدرة عليه.
فهذا يسقط عنه الحد، ولا يشرع له كشف نفسه بعد أن ستره الله، لكن يجب عليه رد ما أخذ من مال، وضمانه إن كان تالفاً.
2- أن يتوب بعد القدرة عليه.
فهذا لا يسقط عنه الحد بالتوبة؛ لأن الحد تجب إقامته بعد بلوغه الإمام.
3- أن يتوب بعد إقامة حد القطع عليه.
فهذا من شرط صحة توبته رد ما سرق إن كان موجوداً، وضمانه لربه إن كان تالفاً.
والله عز وجل يقبل التوبة النصوح، لكن لابد من إقامة الحدود إذا بلغت الحاكم، ورد ما أخذ لمالكه.
قال الله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ [38] فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [39]} [المائدة: 38- 39].

.ما يسقط به حد السرقة بعد وجوبه:

يسقط الحد بعد وجوبه بواحد مما يلي:
تكذيب المسروق منه السارق.. تكذيب المسروق منه من شهد معه.. رجوع السارق عن الإقرار بالسرقة؛ لأن الرجوع عن الإقرار يُقبل في الحدود، ولا يُقبل في المال؛ لأن الحد يسقط بالشبهة.

.5- حد قطاع الطريق:

- قطاع الطريق: هم الذين يَعْرِضون للناس بالسلاح، ويقطعون الطريق عليهم جهراً بنهب أو قتل.
وقطاع الطريق يسمون مُحَارِبين؛ لأنهم محاربون للناس والدين.

.أقسام قطاع الطريق:

قطاع الطريق: هم كل من أشهر السلاح، وأخاف الطريق، وله قوة بنفسه أو بغيره.
وقطاع الطرق عصابات مختلفة كعصابة القتل.. وعصابة خطف الطائرات.. وعصابة اللصوص التي تسطو على البيوت والمتاجر والبنوك.. وعصابة خطف البنات للفجور بهن.. وعصابة خطف الأطفال لبيعهم أو فعل الفاحشة بهم.. وعصابة قتل الدواب والمواشي أو أخذها.. وعصابة خطف الوجهاء والأغنياء. فهؤلاء وأمثالهم يسمون قطاع الطريق؛ لإخافتهم الناس في طرقهم جهاراً بالسلاح.

.صفة قطاع الطريق:

1- قطاع الطريق يشبهون البغاة، فقطاع الطريق محاربون بغير تأويل، والبغاة محاربون بتأويل.
2- قطع الطريق يشبه السرقة، فقطع الطريق أخذ المال جهراً من الناس، سراً عن الإمام، ويسمى سرقة كبرى؛ لأن فيه ضرراً على أصحاب الأموال والناس، ولهذا غُلِّظ فيه الحد.
والسرقة أخذ المال خفية، وتسمى سرقة صغرى؛ لأن ضررها يخص أهل الأموال، ولهذا كانت عقوبتها أخف، وقطع الطريق أخذ المال أو غيره جهراً بتهديد، والسرقة أخذ المال خفية بلا تهديد.

.حكم قطع الطريق:

الحرابة: هي التعرض للناس وتهديدهم بالسلاح في الصحراء أو البنيان، في البيوت أو وسائل النقل، من أجل سفك دمائهم، أو انتهاك أعراضهم، أو غصب أموالهم ونحو ذلك.
ويدخل في حكم الحرابة كل ما يقع من ذلك في الطرق والمنازل، والسيارات والقطارات، والسفن والطائرات، سواء كان تهديداً بالسلاح، أو زرعاً للمتفجرات، أو نسفاً للمباني، أو حرقاً بالنار، أو أخذاً لرهائن.
وكل ذلك محرم، ومن أعظم الجرائم؛ لما فيه من ترويع الناس، والاعتداء على أنفسهم وأعراضهم وأموالهم بغير حق.
ولهذا كانت عقوبتها من أقسى العقوبات.
1- قال الله تعالى: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ [33]} [المائدة: 33].
2- وَعَنْ أنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَفَرٌ مِنْ عُكْلٍ، فَأسْلَمُوا، فَاجْتَوَوُا المَدِينَةَ، فَأمَرَهُمْ أنْ يَأْتُوا إِبِلَ الصَّدَقَةِ، فَيَشْرَبُوا مِنْ أبْوَالِهَا وَألبَانِهَا، فَفَعَلُوا فَصَحُّوا، فَارْتَدُّوا وَقَتَلُوا رُعَاتَهَا، وَاسْتَاقُوا الإِبِلَ، فَبَعَثَ فِي آثَارِهِمْ، فَأتِيَ بِهِمْ، فَقَطَعَ أيْدِيَهُمْ وَأرْجُلَهُمْ، وَسَمَلَ أعْيُنَهُمْ، ثُمَّ لَمْ يَحْسِمْهُمْ حَتَّى مَاتُوا. متفق عليه.
3- وَعَنْ عَبْدِالله بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاحَ فَلَيْسَ مِنَّا». متفق عليه.

.شروط وجوب الحد على قطاع الطريق:

1- أن يكون قاطع الطريق بالغاً عاقلاً، سواء كان مسلماً أو كافراً، ذكراً أو أنثى.
2- أن يكون المال المأخوذ محترماً مملوكاً لغيره.
3- أن يأخذ المال من حرز، قليلاً كان أو كثيراً.
4- ثبوت قطع الطريق بإقرار أو شهادة رجلين عدلين.
5- انتفاء الشبهة كما ذكر في السرقة.
6- التهديد بالسلاح جهراً في الصحراء أو العمران.
فإذا تمت هذه الشروط أقيم عليه حد الحرابة.
وإن اختل شرط منها عزرهم الإمام بما شاء مما يحقق المصلحة، ويدفع شرهم عن الناس.

.عقوبة قطاع الطريق:

عقوبة قطاع الطريق لها أربع حالات:
1- إذا قَتلوا وأخذوا المال، قُتلوا وصُلبوا.
2- إذا قَتلوا ولم يأخذوا المال، قُتلوا ولم يُصلبوا.
3- إذا أخذوا المال ولم يقتلوا، قُطع من كل واحد يده اليمنى من مفصل الكف، ورجله اليسرى من مفصل العقب.
4- إذا لم يقتلوا ولم يأخذوا المال، لكن أخافوا السبيل، فهؤلاء يُنفون من الأرض. وللإمام أن يجتهد في شأنهم بما يراه رادعاً لهم ولغيرهم؛ قطعاً لدابر الشر والفساد.
1- قال الله تعالى: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ [33] إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [34]} [المائدة: 33- 34].
2- وعَنْ أنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَفَرٌ مِنْ عُكْلٍ، فَأسْلَمُوا، فَاجْتَوَوُا المَدِينَةَ، فَأمَرَهُمْ أنْ يَأْتُوا إِبِلَ الصَّدَقَةِ، فَيَشْرَبُوا مِنْ أبْوَالِهَا وَألبَانِهَا، فَفَعَلُوا فَصَحُّوا، فَارْتَدُّوا وَقَتَلُوا رُعَاتَهَا، وَاسْتَاقُوا الإِبِلَ، فَبَعَثَ فِي آثَارِهِمْ، فَأتِيَ بِهِمْ، فَقَطَعَ أيْدِيَهُمْ وَأرْجُلَهُمْ، وَسَمَلَ أعْيُنَهُمْ، ثُمَّ لَمْ يَحْسِمْهُمْ حَتَّى مَاتُوا. متفق عليه.

.ما يُفعل بقطاع الطريق بعد القتل:

إذا جمع قطاع الطريق بين القتل وأَخْذ المال قُتلوا ثم صُلبوا على جدار أو عامود، وللإمام إن رأى المصلحة صَلْب قاطع الطريق، ثم قَتْله وهو مصلوب.
وكيفية الصلب: أن يعلَّق الجاني، وتربط يديه بالعامود من أعلى، ويترك بقدر ما يشتهر أمره.
والقتل يكون بالسيف ونحوه مما يسرع في إزهاق الروح.
وقطاع الطريق إذا قتلوا يُغسَّلون، ويكفنون، ويصلى عليهم، ويدفنون مع المسلمين؛ لأنهم مسلمون.
أما الكافر فلا يغسل، ولا يصلى عليه، فيوارى بثيابه في حفرة من الأرض.