فصل: متى يباح أكل المحرم:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: موسوعة الفقه الإسلامي



.3- أقسام الأطعمة المختلطة بمحرم:

أقسام الأطعمة:
تنقسم الأطعمة بأنواعها إلى ثلاثة أقسام:
أطعمة مباحة.. وأطعمة محرمة.. وأطعمة مختلطة.

.أحكام الأطعمة المختلطة بمحرم:

إذا اختلط الطعام المباح بمحرم حرم أكله، سواء كان حيواناً أو طعاماً.
فالحيوان كالمتولد من حيوان مأكول وغير مأكول كالبغل المتولد من الحمير والخيل، سواء كان التلقيح طبيعياً أو صناعياً.
والطعام كالأطعمة المباحة إذا أضيف إليها محرم، فإنها تحرم بسبب ذلك، ولا يجوز أكلها.

.أنواع الأطعمة المختلطة بمحرم:

.الأول: الزيوت والدهون:

وهي أنواع كثيرة، وتختلف أحكامها باختلاف أنواعها وأحوالها كما يلي:
1- جميع الزيوت المستخرجة من النباتات أو ثمارها فهي حلال كزيت الزيتون، وزيت الذرة، وزيت الخردل، وزيت الحبة السوداء، وزيت السمسم، وزيت الخروع وغيرها.
فإذا كان الزيت مستخرج من نبات سام ثبت ضرره، أو كانت تلك الزيوت مختلطة بنجاسة، أو بشيء محرم الأكل، فحينئذ تحرم بسبب ذلك.
2- الدهون الحيوانية: وهي نوعان:
الأول: دهون الحيوانات المباح أكلها، سواء كانت من حيوانات البر أو البحر، وسواء كانت من الحيوانات أو الطيور، فالحيوانات البرية كدهن الإبل والبقر والغنم وغيرها كالأرانب والغزلان ونحوها، والطيور كدهن الدجاج والحمام وغيرها.
فدهون هذه الحيوانات والطيور حكمها حكم لحمها:
فإن كانت تلك قد ذكيت الذكاة الشرعية فهي طاهرة مباحة، وإن كانت ميتة، أو لم تذك الذكاة الشرعية فهي نجسة محرمة الأكل.
ودهون حيوانات البحر كلها حلال كلحومها.
1- قال الله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ [121]} [الأنعام: 121].
2- وقال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ [1]} [المائدة: 1].

الثاني: دهون الحيوانات غير مأكولة اللحم كدهون الحمير والخنازير، والكلاب، والسباع المفترسة، والطيور المفترسة ونحوها من الحيوانات والطيور المحرمة الأكل، فهذه جميع لحومها ودهونها محرمة نجسة، فلا يجوز الانتفاع بها لا في مأكول، ولا مشروب، ولا غيره كالصابون، ولا يحل أكل ما خلطت به من الأطعمة أو الأشربة.

.الثاني: الأجبان:

ويختلف حكم الجبن باختلاف مصدره وهو الحليب، واختلاف مصدر الأنفحة التي تدخل في تصنيعه.
فالأجبان لها ثلاث حالات:
الأولى: أن يكون الجبن مصنوع من لبن مأكول اللحم، والأنفحة المضافة إليه من حيوان مباح الأكل، مذكىً ذكاة شرعية، ولم تخالطه نجاسة.
فهذا جبن مباح حلال الأكل.
الثانية: أن يكون الجبن مصنوع من لبن حيوان لا يجوز أكله كالخنزير والسباع والحمير والميتة ونحوها.
فهذا جبن محرم الأكل؛ لأن مصدره محرم.
الثالثة: أن تكون الأنفحة الداخلة في تصنيع الجبن من حيوان محرم الأكل كالميتة والخنزير ونحوها، أو غير مذكى ذكاة شرعية.
فهذه الأنفحة نجسة محرمة، وإذا أضيفت إلى الجبن حرم أكله، لاختلاطه بالمحرم النجس.

.الثالث: الجيلاتين:

الجيلاتين: مادة شفافة أو صفراء، لا طعم لها ولا رائحة.
وتستخلص من جلود وأعصاب وعظام الحيوانات، أو من بعض النباتات.
والجلي المستخدم في بعض الأطعمة والحلويات له حالتان:
الأولى: إن كان مصدر الجيلاتين من حيوان مأكول اللحم، مذكى ذكاة شرعية، أو من نبات غير ضار ولا سام، فهذا حلال، وما أضيف إليه حلال.
الثانية: أن يكون مصدره من حيوان محرم الأكل كالميتة والخنزير، أو من حيوان مباح ولكنه غير مذكىً ذكاة شرعية، فهذا محرم الأكل، وإذا أضيف إلى الأطعمة حرمت؛ لاختلاط المباح بالمحرم.

.الرابع: الأغذية السائلة:

وهي الأطعمة المركبة من أطعمة مختلفة، نباتية أو حيوانية أو مركبة منهما أو من غيرهما.
فهذه حكمها حكم ما استخلصت منه، فإن كان حلالاً فيباح أكلها أو شربها أو حقنها كما يباح أصلها، كالمغذي الذي يستخدم في إطعام المرضى الذين لا يستطيعون الأكل، وإن كان مصدرها ضاراً أو ساماً أو محرماً فيحرم أكلها والانتفاع بها، وإن كانت مركبة من حلال وحرام فهي محرمة.

.الخامس: الأغذية الجامدة:

وهي الأطعمة المصنعة الجافة، التي تركب من مواد نباتية وحيوانية مختلفة.
فهذه إن كان مصدرها حلال فهي حلال، وإن كان مصدرها حرام فهي محرمة.
وإن كانت مركبة من حلال وحرام فيحرم أكلها والانتفاع بها.
عَنِ النّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:-وَأَهْوَى النّعْمَانُ بِإِصْبَعَيْهِ إلَىَ أُذُنَيْهِ- «إنّ الحَلاَلَ بَيّنٌ وَإنّ الحَرَامَ بَيّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لاَ يَعْلَمُهُنّ كَثِيرٌ مِنَ النّاسِ، فَمَنِ اتّقَى الشّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الحَرَامِ، كَالرّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الحِمَى، يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلاَ وَإنّ لِكُلّ مَلِكٍ حِمىً، أَلاَ وَإِنّ حِمَى اللهُ مَحَارِمُهُ، أَلاَ وَإِنّ فِي الجَسَدِ مُضْغَةً، إذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَدُ كُلّهُ وَإذَا فَسَدَتْ، فَسَدَ الجَسَدُ كُلّهُ، أَلاَ وَهِيَ القَلْبُ». متفق عليه.

.ما يحل من الميتة والدم:

الميتة، والدم المسفوح، كلاهما حرام ولا يجوز أكله.
ويستثنى من الميتة: السمك والجراد، ومن الدم: الكبد والطحال.
عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ، فَأَمَّا المَيْتَتَانِ: فَالحُوتُ وَالجَرَادُ، وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالكَبِدُ وَالطِّحَالُ». أخرجه أحمد وابن ماجه.

.متى يباح أكل المحرم:

من اضطر إلى أكل طعام محرم غير السم حل له منه ما يسد رمقه.
قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ [172] إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [173]} [البقرة: 172- 173].

.حكم أكل المضطر من الطعام المحرم:

المضطر: هو من ألجأته الضرورة إلى تناول المحرم.
فيباح للمضطر أن يتناول من الأطعمة والأشربة المحرمة غير السم إذا خشي الضرر بعدم الأكل، ولم يجد غير هذا المحرم ما يدفع به جوعه.
فإن أيقن المضطر بالهلاك وجب عليه الأكل من المحرم بقدر ما يسد رمقه، فإن امتنع ومات فهو آثم؛ لأنه تسبب في قتل نفسه، وهو قادر على إنقاذها بما أحله الله له، وألقى بنفسه إلى التهلكة وهو منهي عنه.
1- قال الله تعالى: {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [173]} [البقرة: 173].
2- وقال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا [29]} [النساء: 29].
3- وقال الله تعالى: {وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ [195]} [البقرة: 195].

.مقدار ما يباح للمضطر من الطعام المحرم:

الضرورة: أن يبلغ الجوع والعطش بالإنسان إلى حد أنه إذا لم يتناول المحرم هلك، أو قارب الهلاك.
والمضطر له حالتان:
الأولى: أن تكون المجاعة عامة مستمرة.
ففي هذه الحالة يباح للمضطر الأكل من الطعام حتى الشبع، سواء كان ميتة أو حيواناً محرم الأكل؛ لأن الضرورة لا يرجى زوالها، ولا يجوز له شرب السم؛ لأنه مهلك، أو قتل الآدمي من أجل أكله؛ لأنه لا يجوز له إبقاء نفسه بإتلاف غيره.
الثانية: أن تكون الضرورة والمجاعة خاصة بإنسان مرت به، ويرجو زوالها بوجود طعام مباح.
فهذا المضطر يباح له أن يأكل من الطعام المحرم بقدر ما يدفع عنه الجوع والضرر؛ حفظاً للنفس من الموت، سواء كان في الحضر أو السفر، ومن غص ولم يجد ما يدفع به الغصة إلا ماء نجساً أو محرماً فيباح له أن يشرب بقدر ما يدفع الغصة.
1- قال الله تعالى: {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [173]} [البقرة: 173].
2- وقال الله تعالى: {وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ [119]} [الأنعام: 119].

.حكم أكل المضطر من طعام الغير:

لا يجوز لأحد أن يأكل من طعام غيره إلا بإذنه.
وإذا اضطر الإنسان إلى الطعام، ولم يجد إلا طعام غيره، فإنه يجوز له الأكل منه ولو بغير إذنه، فيأكل بقدر ما يسد جوعه، ويدفع عنه الموت.
فإن كان صاحب الطعام مضطر إليه فهو أولى به من غيره.
ويجب على مالك الطعام أن يطعم المضطر إنقاذاً لحياته، كما يجب على المضطر تعويض صاحب الطعام بثمنه متى تيسر له إن طلبه منه.

.ما يقدم أكله عند الضرورة:

إذا وجد المضطر إلى الطعام ميتة، وطعاماً لغيره، وصيداً لمُحْرِم، وخمراً، وخنزيراً، وما لم يُذكر اسم الله عليه.
فهذا المضطر يقدم الأكل من طعام الغير ويعوضه بثمنه؛ لأنه مضطر إليه.
فإن لم يوجد طعام الغير وهو محرم، فله الأكل من صيد البر؛ لأنه مضطر إليه.
فإن لم يوجد صيد البر أكل من الميتة؛ لأن الله أباحها للمضطر.
فإن لم توجد الميتة أكل من الخنزير؛ لأنه مضطر إليه.
فإن لم يوجد شرب من الخمر؛ لأنه مضطر إليه.
يبدأ بالأخف فالأخف، وما ضرره أقل، وما ضرره لا يتعدى إلى غيره؛ لدفع الهلاك عن نفسه.
1- قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا [29]} [النساء: 29].
2- وقال الله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [3]} [المائدة: 3].

.حالات الضرورة والحاجة:

1- الأكل من ثمار البساتين:
من مر ببستان وهو محتاج للطعام، فله أن يستأذن ويأكل بقدر حاجته، فإن لم يجد من يستأذنه أكل منه بلا إذن؛ لأنه مضطر، وعليه أن يدفع قيمة ما أكل.
1- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ دَخَلَ حَائِطاً فَلْيَأْكُلْ وَلاَ يَتَّخِذ خُبْنَةً». أخرجه الترمذي.
2- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الثمَرِ المُعَلَّقِ فَقَالَ: «مَنْ أَصَابَ بفِيهِ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ، وَمَنْ خَرَجَ بشَيْءٍ مِنْهُ فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثلَيْهِ وَالعُقُوبَةُ، وَمَنْ سَرَقَ مِنْهُ شَيْئاً بَعْدَ أَنْ يُؤْوِيَهُ الجَرِينُ فَبَلَغَ ثمَنَ المِجَنِّ فَعَلَيْهِ القَطْعُ». أخرجه أبو داود والترمذي.
3- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا أَتَيْتَ عَلَى رَاعِي إِبِلٍ فَنَادِ: يَا رَاعِيَ الإِْبِلِ ثَلاَثاً، فَإِنْ أَجَابَكَ وَإِلاَّ فَاحْلُبْ وَاشْرَبْ مِنْ غَيْرِ أَنْ تُفْسِدَ، وَإِذَا أَتَيْتَ عَلَى حَائِطِ بُسْتَانٍ فَنَادِ: يَا صَاحِبَ الحَائِطِ ثَلاَثاً، فَإِنْ أَجَابَكَ وَإِلاَّ فَكُلْ». أخرجه أحمد وابن ماجه.
2- الأكل من الزرع:
إذا مر المضطر بزرع فله الأكل منه بإذن صاحبه، فإن لم يوجد أكل منه بلا إذن، ويضمن لصاحبه قيمة ما أكل.
3- حلب ماشية الغير:
فيجوز للمحتاج أن يحلب ويشرب من ماشية الغير بإذنه، فإن لم يوجد حلب وشرب ما يحفظه من الهلاك، ولا يحمل معه منه شيئاً.
عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لاَ يَحْلُبَنّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إلاّ بِإِذْنِهِ، أَيُحِبّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرَبَتُهُ، فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ، فَيُنْتَقَلَ طَعَامُهُ؟ إنّمَا تَخْزُنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَتَهُمْ، فَلاَ يَحْلُبَنّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إلاّ بِإِذْنِهِ». أخرجه مسلم.

.الحالات التي تحرم فيها بعض الأطعمة المباحة:

الأصل في الأطعمة الحل والإباحة إلا ما ورد الشرع بتحريمه.
وقد يعرض لبعض الأطعمة المباحة أحوال تجعلها محرمة ممنوعة الأكل.
ومن تلك الأحوال:
1- الميتة: وهي كل حيوان أو طير مات، أو لم يذك الذكاة الشرعية.

.أنواع الميتة:

المنخنقة: وهي التي ماتت بالخنق.. والموقوذة: وهي التي ماتت بالضرب.. والمتردية: وهي التي سقطت من علو فماتت.. والنطيحة: وهي التي نطحت بهيمة أخرى فماتت.. وكل حيوان افترسه سبع فمات..
والمقتول بالصعق الكهربائي.. والمقتول رمياً بالرصاص مع القدرة عليه.. وكل ما ذبح ولم يذكر اسم الله عليه عمداً.. وكل ما ذكر عليه غير اسم الله.. وكل ما ذبح على الأضرحة أو القبور.. وكل ما ذبح للجن أو الغائبين.. ويستثنى من الميتة ميتة البحر والجراد، فهذه حلال أكلها.
2- الجلاّلة: وهي التي أكثر أكلها النجاسات كالسمك الذي يتغذى على مياه المجاري، وكل ما يتغذى على النجاسات من حيوان أو طير مباح الأكل.
فإذا أُطعمت الطاهر، وطاب أكلها، جاز أكل لحمها، والانتفاع بها.
3- الطاهر إذا خالطته نجاسة كالماء أو اللبن إذا خالطته نجاسة.
قال الله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [145]} [الأنعام: 145].
4- كل ما كان محرماً لحق الله تعالى كالزكوات والكفارات، فهذه حق للفقراء، لا تحل للأغنياء.
5- كل ما كان مأخوذاً بطريق محرم كالمغصوب والمسروق ونحوهما، والمأخوذ عن طريق الرشوة والميسر.
وكل ما كان مكتسباً بمعاملات محرمة كالربا والغش ونحوهما.
6- كل ما كان من الأموال ملكاً للآخرين، ولم يأذنوا بتناوله، فيحرم أكله؛ لأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه.
7- إذا اشتبه الحلال بالحرام مع العجز عن تمييز الحلال منهما، كما لو اشتبهت الميتة بالمذكاة، والعصير بالخمر، أو الماء الطهور بالنجس، فيحرم الجميع.

.حكم الأكل والشرب من طعام الكفار:

طعام الكفار أربعة أنواع:
أحدها: الأطعمة النباتية، أو المصنعة من مصدر نباتي.
فهذا النوع مباح الأكل، سواء كان الكفار أهل كتاب كاليهود والنصارى، أم غير أهل كتاب كالهندوس والمجوس ونحوهم.
الثاني: أن يكون الطعام من حيوانات البحر كالأسماك، أو مصنعاً من حيوانات البحر.
فهذا النوع مباح الأكل كذلك؛ لأن حيوانات البحر لا تحتاج إلى تذكية.
الثالث: أن يكون الطعام من لحوم الحيوانات البرية المباحة الأكل كالإبل والبقر والغنم ونحوها، أو من الطيور المباحة الأكل كالدجاج والحمام ونحوها، أو يكون الطعام مصنَّعاً من تلك اللحوم.
فهذه اللحوم لها حالتان:
الأولى: أن تكون من بلاد كفارها أهل كتاب.
فإن علمنا أنهم يذكونها كتذكية المسلمين فهي مباحة الأكل.
وإن علمنا أنهم لا يذكونها، بل يقتلونها بالخنق، أو الصعق الكهربائي، أو الضرب، أو غمسها في الماء الحار حتى تموت ونحو ذلك، فهذه ميتة لا يجوز أكلها.
الثانية: أن تكون اللحوم من بلاد كفارها ليسوا أهل كتاب كالهندوس والملاحدة والشيوعيين وأمثالهم من الكفار.
فهذه اللحوم محرمة؛ لأن ذبائح هؤلاء لا تحل للمسلمين، سواء ذكوها كالمسلمين أو لم يذكوها.
الرابع: أن يكون الطعام من لحوم الحيوانات المحرمة الأكل كالخنزير، والحمار الأهلي، والسباع كالأسد والفيل، والطيور المفترسة كالصقر والحدأة ونحوهما من محرم الأكل كالميتة.
فهذه كلها محرمة لذاتها، فلا يحل أكلها ولو ذكيت الذكاة الشرعية.
قال الله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [145]} [الأنعام: 145].