فصل: مقدار زكاة عروض التجارة:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: موسوعة الفقه الإسلامي



.حكم زكاة ما سوى الذهب والفضة:

لا تجب الزكاة في الحلي ما سوى الذهب والفضة كاللؤلؤ، والألماس، والياقوت ونحوها إذا كانت للبس والاستعمال.
فإن كانت عروضاً معدة للتجارة ففيها الزكاة ربع العشر إذا بلغت نصاب الذهب أو الفضة، وحال عليها الحول.

.2- زكاة الأوراق النقدية:

.بداية الأوراق النقدية:

كان تعامل الناس قديماً بالذهب والفضة يشترون بها السلع، ويقدِّرون بها ثمن الأشياء.
وفي هذا العصر قلَّ تعامل الناس بهما في تقدير قيمة الأشياء، وبيع السلع وشرائها، حيث استبدلوا بهما العملات الورقية في دفع قيمة السلع والأشياء، وأصدرت كل دولة عملة ورقية خاصة بها، لها قيمة مالية، وحلّت محل الذهب والفضة في التعامل والبيع والشراء.

.أنواع العملات النقدية:

الأوراق النقدية تسمى بالأوراق المالية، وتسمى بالعملات الورقية، وقد أصدرت كل دولة عملة خاصة بها، تختلف قيمتها وقوتها وفئاتها من بلد لآخر، يتعامل بها الناس فيما بينهم في الداخل والخارج، ويصرف ويستبدل بعضها ببعض، حسب اتفاق بين دول العالم، جعلها مقبولة في التعامل والصرف في أي بلد.
ومن هذه الأوراق المالية المتداولة حالياً:
الريال، والدرهم، والدينار، والدولار، والجنيه، والليرة، والروبية، واليّن، والفرنك وغيرها.
وقد تم إصدارها بفئات مختلفة حسب الحاجة والطلب؛ تيسيراً على الناس في التعامل والحمل، والعد، والتسليم، والصرف.
ومن هذه الفئات المتداولة:
فئة (1) (5) (10) (20) (50) (100) (200) (1000) (5000) (10000) (50000) (100000) (500000) وغيرها.

.قيمة الأوراق النقدية:

الأوراق النقدية نقد قائم بذاته؛ لأن الثمنيّة غير مقصورة على الذهب والفضة، والدرهم والدينار لا يُعرف له حد طبيعي ولا شرعي، بل مرجعه إلى العادة والعرف.
فإذا اصطلح الناس على جَعْل شيء ثمناً أخذ حكم الأثمان.
وقد اصطلح الناس في هذا العصر على اعتبار الأوراق النقدية عملة ذات قيمة مالية، سارية المفعول بين الأشخاص والدول.

.حكم زكاة الأوراق النقدية:

الأوراق النقدية نقد قائم بذاته كالذهب والفضة في وجوب الزكاة، وجريان الربا، والصرف.
تجب الزكاة في الأوراق النقدية إذا بلغت نصاب أحد النقدين الذهب والفضة، وحال عليها الحول.
الزكاة في الأوراق النقدية واجبة مطلقاً كالذهب والفضة، سواء قُصد بها التجارة أم لم يقصد، إذا بلغت النصاب، وحال عليها الحول، وكانت مملوكة له؛ لأنها مال اصطلح الناس على تملكه، والتعامل به.
قال الله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ [103]} [التوبة:103].
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا: أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: بَعَثَ مُعَاذاً رَضيَ اللهُ عَنْهُ إِلَى اليَمَنِ، فَقال: «ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أنْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ وَأنِّي رَسُولُ الله، فَإِنْ هُمْ أطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأعْلِمْهُمْ أنَّ اللهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأعْلِمْهُمْ أنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أمْوَالِهِم، تُؤْخَذُ مِنْ أغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِم». متفق عليه.

.مقدار نصاب الأوراق النقدية:

نصاب الأوراق النقدية الذي تجب فيه الزكاة هو نصاب الذهب والفضة، فتقوّم بنصاب أحد النقدين.
فإذا كان نصاب الذهب 85 جراماً، وقيمة الجرام وقت إخراج الزكاة 40 ريالاً سعودياً مثلاً:
فنضرب نصاب الذهب بقيمة الجرام، والناتج هو أقل نصاب الأوراق النقدية هكذا.
85×40=3400 ريال، وزكاتها الواجبة ربع العشر 85 ريالاً = 2.5% إذا بلغت النصاب، وحال عليها الحول.

.كيفية إخراج زكاة الأوراق النقدية:

إخراج زكاة الأوراق النقدية كالذهب والفضة، وعروض التجارة، يجب فيها العشر، وإخراجها له عدة طرق:
إذا كان المال المملوك مثلاً 40.000 ريال، يقسم على أربعين فيخرج ربع العشر 2.5%، وهو مقدار الزكاة الواجبة هكذا: 40.000÷40=1000 ريال.
أو يقسم المال على 10، والناتج يقسم على 4 والناتج هو ربع العشر مقدار الزكاة الواجبة هكذا.
40.000 ÷ 10 = 4000 ريال، ثم نقسم: 4000 ÷ 4 = 1000 ريال.
أو يضرب مجموع المال السابق في 2.5، ثم يقسم على 100 والناتج هو مقدار الزكاة الواجبة ربع العشر هكذا:
40.000× 2.5 =100.000 ريال، ثم يقسم على 100:
100.000 ÷ 100 = 1000 ريال... وهكذا.

.كيفية زكاة الرواتب:

الموظف أو العامل الذي يتقاضى راتباً شهرياً أو أسبوعياً، ويوفِّر منه، الأَوْلى والأحسن أن يزكي عن جميع ما يملكه من النقود الموجودة حينما يحول الحول على أول نصاب ملكه منها.
فيكون قد أخرج زكاة ما حال عليه الحول، وعجل زكاة ما لم يحل الحول عليه، وتعجيل الزكاة قبل تمام الحول جائز، بل مستحب، لاسيما إذا دعت الحاجة أو المصلحة إليه.
وهذا أعظم لأجره، وأرفع لدرجته، وأوفر لراحته، وإيثار مصلحة الفقراء.
وإن لم تطب نفسه بذلك، حسب بداية كل مبلغ يوفره، ثم أخرج زكاته بعد مضي الحول عليه من تاريخ تملكه إياه، وبلوغه النصاب.

.كيفية إخراج زكاة الصداق:

صداق المرأة- وهو مهر زواجها- مال كسائر الأموال.
إن قبضته، وبلغ النصاب، وحال عليه الحول، أخرجت زكاته ربع العشر.
إن كان صداق المرأة مؤجلاً فلا يخلو كالدين من أمرين:
إن كان زوجها موسراً وفيّاً وجب عليها إخراج زكاة المهر المؤجل، وإن كان زوجها معسراً وجب عليها إخراج زكاته إذا قبضته لسنة واحدة.
إذا قبضت المرأة صداقها، ثم طلقها زوجها قبل الدخول، وقد بلغ المهر النصاب، وحال عليه الحول، فلها نصف المهر، وتخرج زكاة نصف المهر، ويخرج الزوج زكاة النصف الثاني.

.كيفية إخراج زكاة الآجار:

من أجر داراً أو أرضاً أو محلاً فإن المؤجِّر يملك الأجرة من حين العقد، وتجب الزكاة في أجرتها إذا بلغت نصاباً، وحال عليها الحول من حين بدء العقد.
وزكاة العين المؤجرة ربع العشر من كامل الأجرة = 2.5%.
فلو أجر أرضاً بـ 120 ألف ريال، تقسم الأجرة على أربعين، والناتج هو مقدار الزكاة الواجبة: 120.000÷40=3000 ريال.

.3- زكاة عروض التجارة:

عروض التجارة: هي كل ما أعد للبيع والشراء لأجل الربح.

.أنواع عروض التجارة:

عروض التجارة هي كل ما أعد للبيع والشراء بقصد الربح من الأموال، والأراضي، والأطعمة، والحيوانات، والآلات، والسيارات، والمعادن، والملابس، والمباني وغيرها من الأشياء كالأسهم.
وهي أعم أموال الزكاة وأوسعها، وأكثر تجارة الناس في هذه العروض.

.حكم زكاة عروض التجارة:

تجب الزكاة في جميع الأموال والأشياء إذا كانت للتجارة، وبلغت النصاب، وحال عليها الحول، فالأصل في الأموال وجوب الزكاة إلا ما استثناه الدليل.
والتاجر إنما يريد الحصول على الأموال بواسطة البيع والشراء في السلع، فهي أموال تُقلّب، والهدف الحصول على الربح.
قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ [267]} [البقرة:267].
وقال الله تعالى: {وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ [24] لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ [25]} [المعارج:24- 25].
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: بَعَثَ مُعَاذاً رَضيَ اللهُ عَنْهُ إِلَى اليَمَنِ، فَقال: «ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أنْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ وَأنِّي رَسُولُ الله، فَإِنْ هُمْ أطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأعْلِمْهُمْ أنَّ اللهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأعْلِمْهُمْ أنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أمْوَالِهِم، تُؤْخَذُ مِنْ أغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِم». متفق عليه.

.شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة:

يشترط لوجوب الزكاة في عروض التجارة ما يلي:
أن يقصد بها التجارة، وأن تبلغ نصاب أحد النقدين الذهب والفضة، وأن يحول عليها الحول.

.مقدار زكاة عروض التجارة:

زكاة عروض التجارة هي ربع العشر، أي 2.5%.
يخرجها من كامل القيمة، أو من العروض نفسها.

.أحوال استعمال الأموال:

الأموال والأشياء التي يملكها الإنسان لها ثلاث حالات:
البيوت والعقارات والسيارات والآلات ونحوها إذا كانت معدة للسكنى أو الاستعمال لا للتجارة، فلا زكاة فيها.
إن كانت هذه الأشياء معدة للآجار فالزكاة على الأجرة ربع العشر من حين العقد إذا بلغت نصاباً، وحال عليها الحول قبل أن ينفقها.
إن كانت معدة للتجارة وجبت الزكاة في قيمتها ربع العشر إذا بلغت نصاباً، وحال عليها الحول.
وآلات المزارع والمصانع والمتاجر لا زكاة في قيمتها، وتجب الزكاة في أجرتها ربع العشر إذا بلغت نصاباً، وحال عليه الحول.

.كيفية إخراج زكاة عروض التجارة:

إذا جاء موعد إخراج الزكاة ضم التاجر ماله بعضه إلى بعض: رأس المال، والأرباح، وقيمة البضائع، والديون المرجوة الأداء.
يقوِّم البضائع التي يملكها، ويقدِّر قيمتها بحسب سعر السوق، ويجتهد في التقدير؛ لأنها عبادة، والإنسان مؤتمن على عبادته.
يجمع قيمة البضائع والأشياء مع النقود، والديون التي له على الناس، ثم يؤدي ما عليه من ديون حالّة.
يُخرج من المال الباقي الزكاة، ومقدارها ربع العشر.
الأحسن أن يخرج زكاة عروض التجارة بالأوراق النقدية؛ لأن النصاب معتبر بالقيمة فيُخرَج منها كالعين من سائر الأموال الحب من الحب، والذهب من الذهب.
وإن شاء أخرج من العروض أو القيمة بحسب مصلحة الآخذ للزكاة، وحصول المنفعة الراجحة.

.حكم زكاة الأسهم:

الأسهم لها حالتان:
إذا اشترى الإنسان الأسهم بقصد الاستمرار في التملك والاستثمار، وأَخْذ عائدها السنوي، فيخرج الزكاة ربع العشر على الأرباح دون رأس المال، إذا بلغت النصاب، وحال عليها الحول من حين الشراء.
إن كان قصده المتاجرة في الأسهم بيعاً وشراءً فهي كعروض التجارة، تجب فيها الزكاة مع الأرباح ربع العشر إذا بلغت نصاب أحد النقدين، وحال عليها الحول من حين بدء الاستثمار والتداول، والمعتبر عند إخراج الزكاة قيمة الأسهم السوقية وقت وجوبها.

.كيفية إخراج زكاة الأسهم:

إذا ملك الإنسان 100 سهم في إحدى الشركات، وقيمة السهم عند الشراء 50 ريالاً، وعند وجوب الزكاة صارت قيمة السهم (500) ريال مثلاً، فيخرج الزكاة ربع العشر حسب قيمة السهم السوقية؛ لأن العبرة بقيمة الشيء عند وجوب الزكاة لا بشرائه.
فإن كانت الأسهم للتجارة والتداول بالبيع والشراء، فيخرج الزكاة ربع العشر حسب قيمة الأسهم وقت وجوب الزكاة إذا حال عليها الحول.. هكذا:
100 × 500 = 50.000 ريال قيمة الأسهم السوقية.
الزكاة: 50.000 ÷ 40 = 1250 ريال، زكاة الأسهم 2.5 %.
إن كانت الأسهم للاستثمار والتنمية لا للبيع، فالزكاة على الربح فقط ربع العشر كزكاة الأجرة.. هكذا:
قيمة الأسهم عند الشراء = 100 × 50 = 5000 ريال.
قيمة الأسهم السوقية = 100 × 500 = 50.000 ريال.
ربح الأسهم: 50.000- 5000 = 45000 ريال.
زكاة الأرباح: 45000 ÷ 40 = 1125 ريال ربع العشر.

.أنواع زكاة الأسهم في الشركات:

الشركات الزراعية:
إن كان استثمارها في الحبوب والثمار ونحوها مما يكال ويدخر ففيها زكاة الحبوب والثمار بشروطها.
إن كان في بهيمة الأنعام ففيها زكاة بهيمة الأنعام بشروطها.
إن كان لها مال سائل، أو عروض تجارة، ففيه زكاة النقود ربع العشر بشروطها.
الشركات الصناعية:
مثل شركات الأدوية، والكهرباء، والإسمنت، والحديد ونحوها، فهذه تجب الزكاة في صافي أرباحها ربع العشر، إذا بلغت نصاباً، وحال عليها الحول، كالعقارات المعدة للكراء، تجب الزكاة في أجرتها لا في عينها.
الشركات التجارية:
مثل شركات الاستيراد والتصدير، وشركات المضاربة، وشركات التحويلات، ونحوها من شركات البيع والشراء مما يجوز التعامل به شرعاً.
فهذه تجب فيها زكاة عروض التجارة، تؤخذ من جميع رأس المال والأرباح، ومقدارها ربع العشر، إذا بلغت العروض النصاب، وحال عليها الحول.

.كيفية زكاة الأموال المحرمة:

الأموال المحرمة قسمان:
إن كان المال حراماً بأصله كالخمر، والخنزير ونحوهما، فهذا لا يجوز تملكه، وليس مالاً زكوياً، فيجب إتلافه، والتخلص منه.
إن كان المال حراماً بوصفه لا بذاته، لكنه مأخوذ بغير حق ولا عقد كالمغصوب، والمسروق، أو مقبوض بعقد فاسد كالربا، والقمار ونحوهما:
فهذه الأموال وأمثالها لها حالتان:
إن عَرف أهلها ردها عليهم، وهم يخرجون زكاتها بعد قبضها لعام واحد.
وإن جَهِل أهلها تصدق بها عنهم، فإن ظهروا وأجازوا فالأجر له ولهم، وإن لم يجيزوا ضمنها لهم، وإن أبقاها في يده فهو آثم، وعليه زكاتها.

.حكم زكاة المساهمات العقارية والتجارية:

المساهمات التجارية، والمساهمات في العقار، كلها تجب فيها الزكاة كل سنة إذا بلغت النصاب؛ لأنها عروض تجارة، فتقدّر قيمتها كل سنة حين وجوب الزكاة، سواء كانت تساوي قيمة الشراء، أو تزيد، أو تنقص، ثم يخرج الزكاة ربع العشر من مجموع المال.

.حكم زكاة الأرض:

إذا كان عند الإنسان أرض ولم تباع، أو كان ينتظر ارتفاع قيمتها، فلا تزكى إلا عن سنة واحدة إذا تم البيع، ربع العشر من كل المال.

.4- زكاة بهيمة الأنعام:

بهيمة الأنعام هي الإبل، والبقر، والغنم.

.الحيوانات التي تجب فيها الزكاة:

الحيوانات قسمان:
الأول: ما تجب فيه زكاة بهيمة الأنعام، وهي السائمة من الإبل، والبقر، والغنم.
الثاني: ما لا تجب فيه الزكاة مطلقاً، وهو باقي الحيوانات كالخيل، والبغال، والحمير، والطيور وغيرها.
فإن كانت للتجارة ففيها زكاة عروض التجارة ربع العشر، إذا بلغت النصاب، وحال عليها الحول.

.أنواع بهيمة الأنعام:

بهيمة الأنعام ثلاثة أصناف: الإبل، والبقر، والغنم.
فتجب الزكاة في الإبل سواء كانت عِراباً، أو بخاتي-وهي التي لها سنامان-، وتجب الزكاة في البقر سواء كانت البقرة المعتادة، أو الجواميس، وتجب الزكاة في الغنم سواء كانت من الضأن، أو الماعز.

.حكم زكاة بهيمة الأنعام:

بهمية الأنعام من الإبل والبقر والغنم لها أربع حالات:
أن تكون سائمة ترعى في كلإ مباح أكثر العام، ومعدة للدر والنسل، فهذه تجب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب، وحال عليها الحول.
أن تكون للدر والنسل، لكن يشتري لها صاحبها العلف، أو يحصده أو يجمعه لها، فهذه لا زكاة فيها؛ لأنها ليست من عروض التجارة، ولا من السوائم.
أن تكون معدة للتجارة، فهذه فيها زكاة عروض التجارة إذا بلغت النصاب، وحال عليها الحول، سواء كانت سائمة، أو معلوفة، أو مركوبة.
أن تكون عاملة كالإبل التي يؤجرها صاحبها للنقل، والبقر التي تؤجر للسقي والحرث، فهذه لا زكاة فيها، لكن تجب الزكاة في أجرتها إذا بلغت النصاب، وحال عليها الحول.