فصل: حكم نقل اللحوم خارج الحرم:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: موسوعة الفقه الإسلامي



.حكم نقل اللحوم خارج الحرم:

ما يذبحه الحجاج ثلاثة أنواع:
1- هدي التمتع والقران، وهدي التطوع، فهذا يُذبح في الحرم، ويأكل منه، ويُطعم الفقراء، ويجوز نقله عند الحاجة ليوزع على الفقراء خارج الحرم.
2- ما يذبح داخل الحرم جزاء لصيد، أو فدية لأذى، أو فعل محظور.
فهذا كله لفقراء مكة، ولا يأكل منه.
3- ما يذبح خارج الحرم كهدي الإحصار، أو فدية جزاء أو أذى ونحو ذلك.
فهذا يوزع حيث ذُبح، ولا يأكل منه، ويجوز نقله إلى مكان آخر في الحل أو الحرم.
قال الله تعالى: {وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ [36]} [الحج:36].

.11- صفة العمرة:

.صفة دخول مكة:

يسن للقادم إلى مكة أن يدخلها في النهار، ويغتسل قبل الطواف بالبيت، ويدخلها من أعلاها، ويخرج من أسفلها، ويقطع التلبية إذا دخل حدود الحرم، ويؤدي العمرة في النهار، يفعل الأيسر له في جهة الدخول والخروج، وفي الدخول في النهار أو الليل، وفي الخروج في النهار أو الليل، وفي أداء العمرة في النهار أو الليل، حسب اليسر والمصلحة، والجهة والوقت.
1- عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا إِذَا دَخَلَ أدْنَى الحَرَمِ أمْسَكَ عَنِ التَّلْبِيَةِ، ثُمَّ يَبِيتُ بِذِي طِوىً، ثُمَّ يُصَلِّي بِهِ الصُّبْحَ وَيَغْتَسِلُ، وَيُحَدِّثُ أنَّ نَبِيَّ الله? كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ. متفق عليه.
2- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِي الله عَنْهَا أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا جَاءَ إِلَى مَكَّةَ دَخَلَ مِنْ أعْلاهَا، وَخَرَجَ مِنْ أسْفَلِهَا. متفق عليه.
3- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَامَ الفَتْحِ مِنْ كَدَاءٍ وَخَرَجَ مِنْ كُداً مِنْ أعْلَى مَكَّةَ. أخرجه البخاري.

.أعمال العمرة:

من أراد العمرة فعليه فعل أربعة أشياء:
الإحرام كما سبق.. ثم الطواف بالبيت.. ثم السعي بين الصفا والمروة.. ثم الحلق أو التقصير.

.الطواف:

هو التعبد لله بالدوران حول الكعبة سبعة أشواط مع الدعاء.

.فضل الطواف بالبيت:

1- قال الله تعالى: {وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ [125]} [البقرة:125].
2- وَعَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يَقُولُ لاِبْنِ عُمَرَ: مَا لِي لاَ أَرَاكَ تَسْتَلِمُ إِلاَّ هَذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ، الحَجَرَ الأَْسْوَدَ، وَالرُّكْنَ اليَمَانِيَ؟ فَقال ابْنُ عُمَرَ: إِنْ أَفْعَلْ، فَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: «إِنَّ اسْتِلاَمَهُمَا يَحُطُّ الخَطَايَا»، قَالَ: وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «مَنْ طَافَ أُسْبُوعاً يُحْصِيهِ، وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَ لَهُ كَعِدْلِ رَقَبَةٍ»، قَالَ: وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «مَا رَفَعَ رَجُلٌ قَدَماً وَلاَ وَضَعَهَا، إِلاَّ كُتِبَتْ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ، وَحُطَّ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّئَاتٍ، وَرُفِعَ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ». أخرجه أحمد والترمذي.

.حكمة مشروعية الطواف:

بيت الله الحرام أطهر مكان في الأرض، وأشرف بقعة خلقت، شرفه الله وعظمه، وجعله حرماً آمناً لخلقه، جعله الله مكاناً للطائفين والعاكفين والركع السجود.
فالطائف بالطواف يلزم المكان المنسوب إلى ربه.. ويلتجئ إلى حمى مولاه.. فيكبر ربه ويعظمه.. ويقرع باب إحسانه وإنعامه.
يلتمس العفو عن السيئات.. والصفح عن الزلات.. ويسأل ربه الجنة.. والنجاة من النار، فهو كمثل عبد معتكف بباب مولاه، لائذ بحماه، طالب لإحسانه ورضاه، لا يقضي حاجته سواه.

.شروط الطواف:

يشترط لصحة الطواف بالبيت ما يلي:
1- نية الطواف، والنية محلها القلب.
عَنْ عُمَر بن الخَطَّابِ رَضيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «إنَّمَا الأعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أوْ إلَى امْرَأةٍ يَنْكِحُهَا، فَهِجْرَتُهُ إلَى مَا هَاجَرَ إلَيْهِ». متفق عليه.
2- الطهارة من الحدث الأكبر وهو الجنابة والحيض والنفاس.
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم لا نَذْكُرُ إلا الحَجَّ، فَلَمَّا جِئْنَا سَرِفَ طَمِثْتُ، فَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأنَا أبْكِي، فَقَالَ: «مَا يُبْكِيكِ». قُلْتُ: لَوَدِدْتُ وَالله أنِّي لَمْ أحُجَّ العَامَ. قال: «لَعَلَّكِ نُفِسْتِ». قُلْتُ: نَعَمْ، قال: «فَإنَّ ذَلِكِ شَيْءٌ كَتَبَهُ اللهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَافْعَلِي مَا يَفْعَلُ الحَاجُّ، غَيْرَ أنْ لا تَطُوفِي بِالبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي». متفق عليه.
3- ستر العورة.
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: بَعَثَنِي أبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ فِي الحَجَّةِ الَّتِي أمَّرَهُ عَلَيْهَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، قَبْلَ حَجَّةِ الوَدَاعِ، فِي رَهْطٍ، يُؤَذِّنُونَ فِي النَّاسِ يَوْمَ النَّحْرِ: لا يَحُجُّ بَعْدَ العَامِ مُشْرِكٌ، وَلا يَطُوفُ بِالبَيْتِ عُرْيَانٌ. متفق عليه.
4- أن يكون الطواف على الكعبة كلها.
فمن طاف من داخل الحِجْر فطوافه ناقص لا يصح؛ لأن الحِجْر من البيت.
قال الله تعالى: {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ [29]} [الحج:29].
5- أن يجعل البيت عن يساره؛ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم.
6- أن يبدأ طوافه من الحجر الأسود، وينتهي به.
عَنْ عَبْدالله بن عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: رَأيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم حِينَ يَقْدَمُ مَكَّةَ إِذَا اسْتَلَمَ الرُّكْنَ الأسْوَدَ، أوَّلَ مَا يَطُوفُ حِينَ يَقْدَمُ، يَخُبُّ ثَلاثَةَ أطْوَافٍ مِنَ السَّبْعِ. متفق عليه.
7- أن يكون الطواف سبعة أشواط كاملة.
فمن نقص من الأشواط لم يصح طوافه؛ لأن عدد الأشواط مقدر كعدد ركعات الصلاة، فلا يصح إلا كاملاً.
عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ: رَمَلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مِنَ الحَجَرِ إِلَى الحَجَرِ ثَلاثاً، وَمَشَى أرْبَعاً. أخرجه مسلم.
8- الموالاة بين الأشواط إلا لعذر.
فمن قطع طوافه عابثاً بطل طوافه؛ لأن الأشواط كركعات الصلاة.
ومن قطع طوافه لعذر ليصلي المكتوبة، أو يستريح من تعب، أو يقضي حاجته، أو يصلي على جنازة ونحو ذلك، فإنه يبني على ما طاف، وطوافه صحيح.

.سنن الطواف:

1- الوضوء قبل الطواف.
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أنَّ أوَّلَ شَيْءٍ بَدَأ بِهِ-حِينَ قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم- أنَّهُ تَوَضَّأ، ثُمَّ طَافَ. متفق عليه.
2- اضطباع الرجال عند الطواف فقط.
والاضطباع: أن يجعل المحرم وسط ردائه تحت إبطه الأيمن، وطرفيه على عاتقه الأيسر، ليكون منكبه الأيمن مكشوفاً.
والسنة الاضطباع عند البدء بالطواف إلى نهاية الطواف بالبيت، ثم يسوي رداءه بعد الفراغ من الطواف.
والاضطباع محله الطواف فقط دون غيره من المناسك.
ويسن الاضطباع في طواف القدوم، وطواف العمرة فقط.
عَن يَعْلَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم طَافَ بالبَيْتِ مُضْطَبعاً وَعَلَيْهِ بُرْدٌ. أخرجه أبو داود والترمذي.
3- الرَّمَل في الأشواط الثلاثة الأولى، والمشي في الأربعة الباقية.
والرَّمَل: الإسراع في المشي مع تقارب الخطى.
والرمل سنة للرجال دون النساء في كل طواف بعده سعي كطواف القدوم، وطواف العمرة، ومن فاته الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى فلا يقضيه في الأربعة الباقية؛ لأن هيئتها السكينة فلا تغير، ولأنه فات محله.
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَأصْحَابُهُ مَكَّةَ، وَقَدْ وَهَنَتْهُمْ حُمَّى يَثْرِبَ، قال المُشْرِكُونَ: إِنَّهُ يَقْدَمُ عَلَيْكُمْ غَداً قَوْمٌ قَدْ وَهَنَتْهُمُ الحُمَّى، وَلَقُوا مِنْهَا شِدَّةً، فَجَلَسُوا مِمَّا يَلِي الحِجْرَ، وَأمَرَهُمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أنْ يَرْمُلُوا ثَلاثَةَ أشْوَاطٍ، وَيَمْشُوا مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ، لِيَرَى المُشْرِكُونَ جَلَدَهُمْ، فَقَالَ المُشْرِكُونَ: هَؤُلاءِ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أنَّ الحُمَّى قَدْ وَهَنَتْهُمْ، هَؤُلاءِ أجْلَدُ مِنْ كَذَا وَكَذَا، قال ابْنُ عَبَّاسٍ: وَلَمْ يَمْنَعْهُ أنْ يَأْمُرَهُمْ أنْ يَرْمُلُوا الأشْوَاطَ كُلَّهَا، إِلا الإبْقَاءُ عَلَيْهِمْ. متفق عليه.
4- التكبير، واستلام الحجر الأسود وتقبيله في كل شوط إن تيسر.
ولاستلام الحجر الأسود أربع درجات:
أن يستلم الحجر بيده اليمنى ويقبله بفمه، وهذه أفضلها، فإن لم يستطع استلمه بيده وقبّل يده، فإن لم يستطع استلمه بعصا وقبّلها، فإن لم يستطع أشار إليه بيده وكبر ومضى.
1- عَنْ نَافِعٍ قَالَ: رَأيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَسْتَلِمُ الحَجَرَ بِيَدِهِ، ثُمَّ قَبَّلَ يَدَهُ، وَقَالَ: مَا تَرَكْتُهُ مُنْذُ رَأيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُهُ. أخرجه مسلم.
2- وعَنْ أبِي الطُّفَيْلِ قَالَ: رَأيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَطُوفُ بِالبَيْتِ، وَيَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ مَعَهُ، وَيُقَبِّلُ المِحْجَنَ. أخرجه مسلم.
3- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: طَافَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالبَيْتِ عَلَى بَعِيرٍ، كُلَّمَا أتَى الرُّكْنَ أشَارَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ كَانَ عِنْدَهُ وَكَبَّرَ. أخرجه البخاري.
4- وَعَنْ عَابِسِ بْنِ رَبِيعَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: رَأيْتُ عُمَرَ يُقَبِّلُ الحَجَرَ وَيَقُولُ: إِنِّي لأقَبِّلُكَ، وَأعْلَمُ أنَّكَ حَجَرٌ، وَلَوْلا أنِّي رَأيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يُقَبِّلُكَ لَمْ أقَبِّلْكَ. متفق عليه.
5- استلام الركن اليماني باليد اليمنى.
والسنة للمرأة أن تطوف بالبيت متسترة معتزلة للرجال، ولا تزاحم الرجال في الطواف، وعند الحجر الأسود، وعند الركن اليماني.
عَنْ عَبْدِالله رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ لا يَسْتَلِمُ إِلا الحَجَرَ وَالرُّكْنَ اليَمَانِيَ. متفق عليه.
6- الدعاء بين الركن اليماني والحجر الأسود بما ورد.
عَنْ عَبْدِالله بْنِ السَّائِب رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ: «?رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذابَ النَّارِ». أخرجه أحمد وأبو داود.
7- الدعاء أثناء الطواف بالأدعية الشرعية الواردة في القرآن والسنة.
8- التوجه بعد الفراغ من الطواف إلى مقام إبراهيم وهو يتلو:
{وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} [البقرة:125].
9- الصلاة ركعتين خلف مقام إبراهيم بعد الطواف، فإن لم يتيسر صلى الركعتين في أي مكان يخشع فيه قلبه.
والسنة أن يقرأ في الركعة الأولى بسورة الكافرون، وفي الثانية بالإخلاص.
ويصلي المسلم ركعتي الطواف في أي وقت بعد الطواف.
1- عَنِ ابْن عُمَرَ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَطَافَ بِالبَيْتِ سَبْعاً، وَصَلَّى خَلْفَ المَقَامِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّفَا، وَقَدْ قال اللهُ تَعَالَى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}. متفق عليه.
2- وَعَنْ جَابرِ بْنِ عَبْدِالله رَضِيَ اللهُ عَنْهُما أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَرَأَ فِي رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ بسُورَتَيِ الإخْلاَصِ: {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} و{قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}. أخرجه الترمذي والنسائي.

.حكم الطواف والناس يصلون المكتوبة:

يجوز لمن ليس من أهل الجماعة كالمرأة، ومَنْ جَمَع الصلاة ونحوهما كالمريض والمعذور أن يطوف خلف الصفوف ما لم يؤذ.
عَنْ أمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها قَالَتْ: شَكَوْتُ إلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم أنِّي أشْتَكِي، قال: «طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأنْتِ رَاكِبَةٌ». فَطُفْتُ، وَرَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي إلَى جَنْبِ البَيْتِ، يَقْرَأ بِالطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ. متفق عليه.

.حكم الكلام والتعليم والإفتاء أثناء الطواف:

يجوز للمسلم الكلام أثناء الطواف، لكن الأَوْلى تركه.
ويسن للطائف الدعاء، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وتعليم الجاهل، وجواب المستفتي ونحو ذلك، ثم يعود للذكر والدعاء.
1- عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: طَافَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بِالبَيْتِ، فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ عَلَى رَاحِلَتِهِ، يَسْتَلِمُ الحَجَرَ بِمِحْجَنِهِ، لأنْ يَرَاهُ النَّاسُ، وَلِيُشْرِفَ، وَلِيَسْألُوهُ، فَإِنَّ النَّاسَ غَشُوهُ. أخرجه مسلم.
2- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَرَّ وَهُوَ يَطُوفُ بِالكَعْبَةِ بِإِنْسَانٍ، رَبَطَ يَدَهُ إِلَى إِنْسَانٍ، بِسَيْرٍ أوْ بِخَيْطٍ أوْ بِشَيْءٍ غَيْرِ ذَلِكَ، فَقَطَعَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ، ثُمَّ قال: «قُدْهُ بِيَدِهِ». أخرجه البخاري.

.حكمة مشروعية استلام الحجر الأسود:

استلام الحجر الأسود مبدأ الطواف بالبيت، كأنه مبدأ الإقبال على الله والوقوف ببابه، معظماً له، محباً له، راغباً فيما عنده، والحجر يشهد يوم القيامة لمن استلمه بالحق.

.حكم المرور أمام المصلي:

المصلي يناجي ربه، فلا يجوز لأحد أن يمر بين المصلي وسترته، ومن مر فهو آثم، سواء كان في الحرم أو غيره من المساجد، وسواء كانت الصلاة فرضاً أو نفلاً، وسواء كان المار رجلاً أو امرأة.
عَنْ أبِي جُهَيْمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لَوْ يَعْلَمُ المَارُّ بَيْنَ يَدَيِ المُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ، لَكَانَ أنْ يَقِفَ أرْبَعِينَ خَيْراً لَهُ مِنْ أنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْه». قال أبُو النَّضْرِ: لا أدْرِي، أقَالَ أرْبَعِينَ يَوْماً، أوْ شَهْراً، أوْ سَنَةً. متفق عليه.

.حكم الطواف راكباً:

السنة أن يطوف المسلم بالبيت ماشياً، ويجوز الطواف بالبيت راكباً ولو مع القدرة على المشي، إذا دعت الحاجة إليه كزحام ونحوه، ويجوز للمريض والكبير والعاجز ونحوهم الطواف راكباً على عربة ونحوها.
1- عَنْ أمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها قَالَتْ: شَكَوْتُ إلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم أنِّي أشْتَكِي، قَالَ: «طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأنْتِ رَاكِبَةٌ». فَطُفْتُ، وَرَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي إلَى جَنْبِ البَيْتِ، يَقْرَأ بِالطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ. متفق عليه.
2- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: طَافَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ عَلَى بَعِيرٍ، يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ. متفق عليه.

.حكم الطهارة في الطواف:

1- تجب الطهارة في الطواف من الحدث الأكبر كالجنابة، والحيض، والنفاس.
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أنَّهَا قالتْ: قَدِمْتُ مَكَّةَ وَأنَا حَائِضٌ، وَلَمْ أطُفْ بِالبَيْتِ، وَلا بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ، قالتْ: فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، قال: «افْعَلِي كَمَا يَفْعَلُ الحَاجُّ، غَيْرَ أنْ لا تَطُوفِي بِالبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي». متفق عليه.
2- تسن الطهارة من الحدث الأصغر ولا تجب.
عَنْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أنَّ أوَّلَ شَيْءٍ بَدَأ بِهِ-حِينَ قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم- أنَّهُ تَوَضَّأ، ثُمَّ طَافَ. متفق عليه.
3- من طاف بالبيت على غير طهارة فطوافه صحيح، لكنه ترك الأفضل.
ومن طاف وعليه الحدث الأكبر من غير عذر فطوافه غير صحيح.
ومن طاف جنباً ناسياً أو جاهلاً فلا إعادة عليه.
4- إذا طافت المرأة في الحج أو العمرة وهي حائض: فإن كانت متعمدة لغير عذر فطوافها غير صحيح.
وإن كانت جاهلة أو ناسية، أو خشيت فوات رفقتها، فطافت وهي حائض فطوافها صحيح.

.السعي:

هو التعبد لله بالمشي بين الصفا والمروة سبعة أشواط مع الدعاء.

.شروط السعي:

يشترط لصحة السعي بين الصفا والمروة ما يلي:
1- أن يكون السعي بعد الطواف بالبيت.
2- أن يكون السعي سبعة أشواط كاملة متوالية إلا لعذر.
3- أن يبدأ بالصفا ويختم بالمروة.
4- أن يكون السعي في المسعى.
5- أن يكون السعي في نسك حج أو عمرة.

.سنن السعي:

يسن في السعي ما يلي:
1- أن يكون على طهارة إن تيسر.
2- أن يستلم الحجر الأسود قبل الخروج للسعي.
3- أن يقرأ إذا اقترب من الصفا مرة واحدة: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} [البقرة:158].
4- أن يقول عند صعود الصفا: أبدأ بما بدأ الله به.
عَنْ جَابِر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ –وفيه-: فَلَمَّا دَنَا مِنَ الصَّفَا قَرَأ: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ}. «أبْدَأ بِمَا بَدَأ اللهُ بِهِ». فَبَدَأ بِالصَّفَا. أخرجه مسلم.
5- أن يستقبل القبلة عند الوقوف على الصفا والمروة للذكر والدعاء، ويدعو بما ورد، ويكرره ثلاث مرات كما سبق.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي قِصَّةِ فَتحِ مَكّةَ، قَالَ: فَلَمّا فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ أَتَى الصّفَا فَعَلاَ عَلَيْهِ، حَتّى نَظَرَ إلَى البَيْتِ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ، فَجَعَلَ يَحْمَدالله وَيَدْعُو بِمَا شَاءَ أَنْ يَدْعُوَ. أخرجه مسلم.
6- أن يمشي بين الصفا والمروة، ويفعل على المروة كما فعل على الصفا، ويجوز له الركوب لمصلحة وحاجة.
7- أن يسعى سعياً شديداً بين العلمين الأخضرين، وهذا خاص بالرجال دون النساء.
8- الذكر والدعاء بين الصفا والمروة بما تيسر مما ورد في الكتاب والسنة.