فصل: أقسام المحرمات من النساء:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: موسوعة الفقه الإسلامي



.حكم النكاح بلا ولي:

إذا تزوجت امرأة بلا ولي فنكاحها فاسد، فيزوجها وليها إن كان موجوداً، وإن لم يكن موجوداً زوّجها الحاكم من زوجها المذكور، وليس عليها عدة؛ لأن الماء واحد، ولا يحتاج هذا النكاح الفاسد إلى طلاق ولا فسخ، بل يكفي عقد صحيح جديد، سواء كانت حاملاً أم لا.
ولا يصح تزويج مَنْ نكاحها فاسد لغير صاحب النكاح الفاسد قبل طلاق، أو فسخٍ من صاحب النكاح الفاسد، وبراءة الرحم بحيضة، أو وضع الحمل.
1- قال الله تعالى: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ} [النور:32].
2- وعَنْ أَبي مُوسَى َ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بوَلِيٍّ». أخرجه أبو داود والترمذي.
3- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بغَيْرِ إِذنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بهَا فَلَهَا المَهْرُ بمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ». أخرجه أبو داود والترمذي.

.حكم زواج العبد بدون إذن سيده:

العبد لا يملك نفسه؛ لأنه مال مملوك لسيده، وحيث أن عقد النكاح له تبعات مالية من مهر ونفقة، لذا جُعِل أمر تزويج العبد إلى سيده.
فإذا تزوج العبد بدون إذن سيده فنكاحه فاسد، لكن يثبت به النسب؛ لأنه وطء شبهة.

.حكم الزواج بنية الطلاق:

لا يجوز النكاح بنية الطلاق، ولا النكاح المؤقت بمدة كنكاح المتعة؛ لما فيه من الغش والخداع، والعبث بهذا العقد العظيم، والتنقل في مراتع الشهوات بين الذواقين والذواقات، ولما يجلبه من العداوة والبغضاء بين أفراد الأمة.
وكتمان نية الطلاق من أعظم الغش والخداع والعبث واللعب بأحكام الله, وتجاوز حدوده.
قال الله تعالى: {وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ [14]} [النساء:14].

.حكم نكاح المرأة على عمتها أو خالتها:

عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لا يُجْمَعُ بَيْنَ المَرْأةِ وَعَمَّتِهَا، وَلا بَيْنَ المَرْأةِ وَخَالَتِهَا». متفق عليه.

.حكم نكاح المرأة في عدة أختها:

العقد على المرأة في عدة أختها إن كان الطلاق رجعياً فهو باطل ومحرم، وإن كان الطلاق بائناً فهو محرم.

.حكم النكاح إذا كان أحد الزوجين لا يصلي:

1- إذا كان زوج المرأة لا يصلي فلا يحل لها أن تبقى معه، ويحرم عليه وطؤها؛ لأن تارك الصلاة كافر، ولا ولاية لكافر على مسلمة، وإن كانت الزوجة لا تصلي وجب فراقها إن لم تتب إلى الله تعالى؛ لأنها كافرة لا يجوز البقاء معها.
2- إذا كان الزوج والزوجة لا يصليان حين عقد النكاح، فالعقد صحيح؛ لأنهم جميعاً كفار، أما إن كانت الزوجة تصلي حين العقد، وزوجها لا يصلي، أو كانت الزوجة لا تصلي، وزوجها يصلي، ثم اهتديا، فالواجب تجديد عقد النكاح؛ لأن أحدهما حين العقد كافر.
عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «إنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالكُفْرِ تَرْكَ الصَّلاةِ». أخرجه مسلم.

.4- المحرمات في النكاح:

.المرأة التي يجوز العقد عليها:

يجوز للمسلم أن يعقد النكاح على أي امرأة مسلمة أو كتابية، غير محرمة عليه، سواء كان هذا التحريم مؤبداً أو مؤقتاً.
والتحريم المؤبد: هو ما يمنع المرأة أن تكون زوجة للرجل في جميع الأوقات.
والتحريم المؤقت: هو ما يمنع المرأة من التزوج بها ما دامت على حالة خاصة.

.أقسام المحرمات من النساء:

تنقسم المحرمات من النساء إلى قسمين:
الأول: المحرمات إلى الأبد، وهن ثلاثة أقسام:
1- محرمات بالنسب، وهن سبع:
الأم وإن علت.. والبنت وإن سفلت.. والأخت.. والعمة.. والخالة.. وبنات الأخ.. وبنات الأخت.
2- محرمات بالرضاع، وهن سبع:
المرضعة.. أم المرضعة.. أم زوج المرضعة.. أخت المرضعة.. أخت زوج المرضعة.. بنات المرضعة وإن نزلن.. الأخت من الرضاعة.
فالرضيع الذي رضع خمس رضعات فأكثر في الحولين يحرم عليه الزواج بواحدة مما سبق.
وكل امرأة حَرُمت من النسب حَرُم مثلها من الرضاع إلا أم أخيه من الرضاع، وأخت ابنه من الرضاع فلا تحرم.
3- محرمات بالمصاهرة، وهن أربع:
أم زوجته وإن علت.. وبنت زوجته التي دخل بها.. وزوجة الابن وإن نزل.. وزوجة الأب وإن علا.
وهؤلاء الأربع يحرمن عليه بمجرد العقد على التأبيد، إلا بنت زوجته، إذا عقد على أمها، ولم يدخل بها، حلت له بنتها.
1- قال الله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا [23]} [النساء:23].
2- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عَنهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي بِنْتِ حَمْزَةَ: «لا تَحِلُّ لِي، يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ، هِيَ بِنْتُ أخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ». متفق عليه.

.ضابط المحرمات من النسب:

جميع أقارب الرجل من النسب يحرم عليه الزواج بهن إلا بنات أعمامه.. وبنات عماته.. وبنات أخواله.. وبنات خالاته.
فهذه النساء الأربع من أقاربه حلال له.
الثاني: المحرمات إلى أمد محدد، وهن:
1- الجمع بين زوجته وأختها.
2- الجمع بين المرأة وعمتها، أو بين المرأة وخالتها.
فإذا ماتت أو طلقت حلت الأخرى بعد انتهاء العدة.
3- زوجة الغير، ومعتدته حتى تخرج من العدة.
قال الله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء:24].
4- مطلقته ثلاثاً حتى تنكح زوجاً غيره.
قال الله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ [230]} [البقرة:230].
5- المحرمة بالحج أو العمرة حتى تحل.
وَعَنْ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لا يَنْكِحُ المُحْرِمُ وَلا يُنْكَحُ وَلا يَخْطُبُ». أخرجه مسلم.
6- تحرم المسلمة على الكافر حتى يسلم.
7- تحرم الكافرة على المسلم حتى تسلم إلا الكتابية.
8- تحرم الزانية على الزاني وغيره حتى تتوب إلى الله.
9- المعتدة حتى تخرج من العدة.
فهؤلاء النساء يحرمن جميعاً حتى يزول السبب المانع من النكاح.

.حكم الجمع بين الأختين:

لا يجوز للرجل أن يجمع بين أختين في عصمته بنكاح.
ويجوز الجمع بين الأختين بملك اليمين، ولكن إذا وطئ إحداهما لم تحل له الأخرى حتى يحرِّم الموطوءة بإخراج عن ملكه، أو تزوج لها من غيره بعد الاستبراء.

.كم ينكح المسلم؟:

يجوز للرجل المسلم الحر أن يتزوج أربع نساء، ويجمع بينهن في وقت واحد، وله أن يطأ بملك اليمين ما شاء.
ولا يحل له أن يتزوج أكثر من أربع نساء، فإن عقد على خامسة فالنكاح باطل، ويجب التفريق بينهما.
ومن أسلم وتحته أكثر من أربع أمسك أربعاً وفارق الباقي.
1- قال الله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا [3]} [النساء:3].
2- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ غَيْلاَنَ بْنَ سَلَمَةَ الثقَفِيَّ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الجَاهِلِيَّةِ فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ فَأَمَرَهُ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَتَخَيَّرَ أَرْبَعاً مِنْهُنَّ. أخرجه أبو داود والترمذي.

.حكمة تحريم نكاح الأقارب من النسب:

جعل الله بين الناس ضروباً من الصلة يتراحمون بها، وأقوى هذه الصلات صلة القرابة، وصلة الرحم.
فأما صلة القرابة فأقواها ما يكون بين الأولاد ووالديهم من العاطفة، فكلٌّ منهما ينظر إلى الآخر كَنَظره إلى بعض أعضائه، وعاطفة الأم أقوى من عاطفة الأب؛ لأن الولد يتكون جنيناً من دمها.
لهذا كان تحريم نكاح الأمهات مقدماً على تحريم البنات.
والصلة بين الإخوة والأخوات تشبه الصلة بين الوالد وأولاده، فالأخ والأخت من أصل واحد، وبينهما عاطفة فطرية، فلا يشتهي بعضهم التمتع ببعض.
والعمات والخالات من طينة الأب والأم، والنفس تعاف الاستمتاع بهما؛ لعاطفة حب التكريم والاحترام لهما.
وأما بنات الأخ والأخت فهما من الإنسان بمنزلة بناته، حيث أن أخاه وأخته كنفسه، فلا تشتهيها النفس؛ لعاطفة الحب والحنان لهما.

.حكمة التحريم بالرضاع:

من رحمة الله عز وجل بالبشر أن وسع لهم دائرة القرابة بإلحاق الرضاع بالنسب؛ لأن بدن الرضيع يتكون من لبن المرضعة وصاحب اللبن، فتنظر المرضعة إلى الرضيع كأنه جزء من بدنها، فلهذا لا تنبعث له الشهوة.

.حكمة التحريم بالمصاهرة:

إن زوجة الرجل شقيقة روحه، فينبغي أن تكون أمها بمنزلة أمه في الاحترام، وبنتها بمنزلة ابنته في العطف والحنان، وكذلك تكون زوجة ابنه بمنزلة ابنته في العطف والحنان، كما يُنزِّل الابن امرأة أبيه منزلة أمه في التكريم والاحترام.
فسبحان الحكيم العليم الذي شرع أحسن الشرائع.

.حكم نكاح بنات الزنا:

1- أولاد الزنا من بنين وبنات لا ذنب لهم، فهم جناية آبائهم وأمهاتهم، وعلى ولي الأمر حسن تربيتهم، والعناية بهم، وتزويجهم.
2- يحرم على الزاني أن يتزوج ابنته من الزنا، كما يحرم على الأم نكاح ابنها من الزنا.

.حكم نكاح المشركة:

لا يحل للمسلم نكاح المشركة، ولا يحل للمشرك أن ينكح المسلمة.
1- قال الله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ [221]} [البقرة:221].

.حكم نكاح نساء أهل الكتاب:

يباح للمسلم أن ينكح الحرة من نساء أهل الكتاب؛ مع أنه لا يؤمن أن يميل إليها فتفتنه عن الدين، أو يتولى أهل دينها، أو تؤثر على أولاده منها.
وإنما أباح الله الزواج من نساء أهل الكتاب لتحصل المخالطة والمعاشرة التي من خلالها تَعرف سماحة الإسلام فتُسلم.
قال الله تعالى: {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ [5]} [المائدة:5].

.حكم زواج المسلمة بغير المسلم:

يحرم زواج المسلمة بغير المسلم، سواء كان من أهل الكتاب أو غيرهم؛ لأنها أعلى منه بتوحيدها وإيمانها، وإذا وقع هذا الزواج فهو فاسد ومحرم، يجب إنهاؤه فوراً؛ لأنه لا ولاية لكافر على مسلم أو مسلمة.
قال الله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ [221]} [البقرة:221].

.حكم نكاح الملاعَنة:

لا يجوز للزوج الذي لاعن امرأته أن يتزوجها؛ لأنها محرمة عليه أبداً.

.5- الشروط في النكاح:

أنواع الشروط في النكاح:
الشروط في النكاح أربعة أنواع:
شروط يجب الوفاء بها.. وشروط لا يجب الوفاء بها.. وشروط فيها نفع للمرأة.. وشروط نهى الإسلام عنها، ولكل نوع من هذه الشروط حكم خاص به.

.1- الشروط التي يجب الوفاء بها:

هي ما كانت من مقتضيات العقد، ولم تتضمن تغييراً لحكم الله ورسوله كاشتراط العشرة بالمعروف، والإنفاق عليها، وكسوتها، وسكناها، والقَسْم لها، وأنها لا تخرج من بيته إلا بإذنه، ولا تصوم تطوعاً إلا بإذنه، ولا تنفق من بيته إلا برضاه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه ونحو ذلك.
فهذه الشروط كلها يجب الوفاء بها؛ لأنها مما أمر الله ورسوله بها.
عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضيَ اللهُ عَنهُ قال: قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «أحَقُّ الشُّرُوطِ أنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الفُرُوجَ». متفق عليه.

.2- الشروط التي لا يجب الوفاء بها:

هي الشروط التي يصح معها عقد النكاح، لكنها باطلة؛ لمنافاتها لمقتضى العقد.
كاشتراط ترك الإنفاق عليها، أو عدم الوطء لها، أو ترك المجيء لها، أو اشتراط أن لا مهر لها، أو يعزل عنها، أو اشتراط أن تنفق عليه ونحو ذلك.
فالعقد في نفسه صحيح، لكن هذه الشروط كلها باطلة؛ لأنها تنافي العقد، ولأنها تتضمن إسقاط حقوق تجب بالعقد شرعاً.
عَنْ عُرْوَةَ أنَّ عَائِشَةَ رَضِي اللهُ عَنْهَا أخْبَرَتْهُ: أنَّ بَرِيرَةَ جَاءَتْ تَسْتَعِينُهَا فِي كِتَابَتِهَا: وَلَمْ تَكُنْ قَضَتْ مِنْ كِتَابَتِهَا شَيْئاً، قالتْ لَهَا عَائِشَةُ: ارْجِعِي إِلَى أهْلِكِ، فَإِنْ أحَبُّوا أنْ أقْضِيَ عَنْكِ كِتَابَتَكِ، وَيَكُونَ وَلاؤُكِ لِي فَعَلْتُ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ بَرِيرَةُ لأَهْلِهَا فَأبَوْا، وَقالوا: إِنْ شَاءَتْ أنْ تَحْتَسِبَ عَلَيْكِ فَلْتَفْعَلْ، وَيَكُونَ وَلاؤُكِ لَنَا، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَقال لَهَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «ابْتَاعِي، فَأعْتِقِي، فَإِنَّمَا الوَلاءُ لِمَنْ أعْتَقَ». قال: ثُمَّ قَامَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَقال: «مَا بَالُ أنَاسٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطاً لَيْسَتْ فِي كِتَابِ الله، مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطاً لَيْسَ فِي كِتَابِ الله فَلَيْسَ لَهُ، وَإِنْ شَرَطَ مِائَةَ مَرَّةٍ، شَرْطُ الله أحَقُّ وَأوْثَقُ». متفق عليه.

.3- الشروط التي فيها نفع للمرأة:

هي الشروط التي لا تنافي العقد كأن تشترط المرأة أن لا يخرجها من دارها، أو بلدها، أو زيادة في مهرها، أو أن لا يتزوج عليها، أو لا يسافر بها ونحو ذلك مما لا ينافي عقد النكاح.
فالعقد صحيح، ويجب على الزوج الوفاء بالشرط، فإن خالف فللزوجة الفسخ إن شاءت.
1- قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ [1]} [المائدة:1].
2- وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «أحَقُّ الشُّرُوطِ أنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الفُرُوجَ». متفق عليه.

.4- الشروط التي نهى الإسلام عنها:

وهي نوعان:

.الأول: شروط فاسدة تبطل عقد النكاح:

ومنها:

.1- نكاح الشغار:

وهو أن يزوج الرجل ابنته أو أخته أو غيرهما ممن له الولاية عليها، على أن يزوجه الآخر ابنته أو أخته أو غيرهما ممن له الولاية عليها، ويتم النكاح بموجب هذا الشرط.
وهذا النكاح فاسد ومحرم، سواء سمي فيه مهر أو لم يسم.
عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عَنهْما أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الشِّغَارِ. متفق عليه.