فصل: باب المرأة تهب يومها لضرتها أو تصالح الزوج على إسقاطه

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار **


 باب نهي المسافر أن يطرق أهله بقدومه ليلا

1 - عن أنس قال ‏(‏أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم كان لا يطرق أهله ليلا وكان يأتيهم غدوة أو عشية‏)‏‏.‏

2 - وعن جابر ‏(‏أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا‏)‏‏.‏

3 - وعن جابر قال ‏(‏كنا مع النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم في غزوة فلما قدمنا ذهبنا لندخل فقال أمهلوا حتى ندخل ليلا أي عشاء لكي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة‏)‏‏.‏

متفق عليهما‏.‏

4 - وعن جابر قال ‏(‏نهى نبي اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلا يتخونهم أو يطلب عثراتهم‏)‏‏.‏

رواه مسلم‏.‏ قوله ‏(‏كان لا يطرق‏)‏ قال أهل اللغة بالضم المجيء بالليل من سفر أو غيره على غفلة لكل أت بالليل طارق ولا يقال في النهار إلا مجازا‏.‏ وقال بعض أهل اللغة أصل الطروق الدفع والضرب وبذلك سميت الطريق لأن المارة تدفعها بأرجلها وسمي الأتي بالليل طارقا لأنه محتاج غالبا إلى دق الباب وقيل أصل الطروق السكون ومنه أطرق رأسه فلما كان الليل يسكن فيه سمى الأتي فيه طارقا‏.‏ قوله ‏(‏إذا أطال أحدكم الغيبة‏)‏ فيه إشارة إلى أن علة النهي إنما توجد حينئذ فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما فلما كان الذي يخرج لحاجته مثلا نهارا ويرجع ليلا لا يتأتى له ما يحذر من الذي يطيل الغيبة قيد الشارع النهي عن الطروق بالغيبة الطويلة والحكمة في النهي عن الطروق أن المسافر ربما وجد أهله مع الطروق وعدم شعورهم بالقدوم على غير أهبة من التنظيف والتزين المطلوب من المرأة فيكون ذلك سبب النفرة بينهما وقد اشار إلى ذلك في الحديث الذي بعده وقد أخرج ابن خزيمة في صحيحه عن ابن عمر ‏(‏قال قدم النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم من غزوة فقال لا تطرق النساء وأرسل من يؤذن للناس أنهم قادمون وأخرج ابن خزيمة أيضا من حديث ابن عمر ‏(‏نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم أن يطرق النساء ليلا فطرق رجل فوجد مع امرأته ما يكره‏)‏ وأخرج نحوه من حديث ابن عباس وقال ‏(‏رجلان فكيلاهما وجد مع امرأته رجلا وأخرج أبو عوانة في صحيحه عن جابر ‏(‏أن عبد اللّه بن رواحة أتى امرأته ليلا وعندها امرأة تمشطها فظنها رجلا فأشار إليه بالسيف فلما ذكر للنبي صلى اللّه عليه وآله وسلم ذلك نهى أن يطرق الرجل أهله ليلا‏)‏‏.‏ قوله ‏(‏حتى تدخل ليلا‏)‏ ظاهره المعارضة بما تقدم من النهي عن الطروق ليلا وقد جمع المراد بالليل ههنا أوله وبالنهي الدخول في أثناءه فيكون أول الليل إلى وقت العشاء مخصصا من عموم ذلك النهي والأولي في الجمع أن الأذن في الدخول ليلا لمن كان قد أعلم أهله بقدومه فأستعدوا له والنهي لمن لم يكن قد أعلنه‏.‏ قوله ‏(‏الشعثة‏)‏ بفتح المعجمة وكسر العين المهملة بعدها مثلثة وهي التي لم تدهن شعرها وتمشطه‏.‏ قوله ‏(‏وتستحد‏)‏ بحاء مهملة أي تستعمل الحديدة وهي الموسي والمغيبة بضم الميم وكسر المعجمة بعدها تحتانية ساكنة ثم موحدة أي التي غاب عنها زوجها والمراد إزالة الشعر عنها وعبر بالأستحداد لأن الغالب استعماله في إزالة الشعر وليس فيه منع من الإزالة بغير الموسى‏.‏ قوله ‏(‏يتخونهم أو يطالب عثراتهم‏)‏ هكذا بالشك قال سفيان لا أدري هكذا في الحديث أم لا يعني يتخونهم أو يطلب عثراتهم والتخون أن يظن وقوع الخيانة من أهله وعثراتهم بفتح المهملة والمثلثة جمع عثرة وهي الزلة ووقع في حديث جابر عند أحمد والترمذي بلفظ ‏(‏لا تجلوا على المغيبات فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم‏)‏‏.‏

 باب القسم للبكر والثيب الجديدتين

1 - عن أم سلمة ‏(‏أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم لما تزوجها أقام عندها ثلاثة أيام وقال أنه ليس بك هوان على أهلك فإن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي‏)‏‏.‏

رواه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجه‏.‏ ورواه الدارقطني ولفظه ‏(‏أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال لها حين دخل بها ليس بك على أهلك هوان إن شئت أقمت عندك ثلاثا خالصة لك وإن شئت سبعت لك وسبعت لنسائي قالت تقيم معي ثلاثا خالصة‏)‏‏.‏

2 - وعن أبي قلابة عن أنس قال ‏(‏من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم قال أبو قلابة ولو شئت لقلت أن أنسا رفعه إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم‏)‏‏.‏

أخرجها‏.‏

3 - وعن أنس قال ‏(‏سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم يقول للبكر سبعة أيام وللثيب ثلاث ثم يعود إلى نسائه‏)‏‏.‏

رواه الدارقطني‏.‏

4 - وعن أنس قال ‏(‏لما أخذ النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم صفية أقام عندها ثلاثا وكانت ثيبا‏)‏‏.‏

رواه أحمد وأبو داود‏.‏

لفظ الدارقطني في حديث أم سلمة في إسناده الواقدي وهو ضعيف جدا وحديث أنس الآخر في الإقامة عند صفية أخرجه أيضا النسائي ورجال أبي داود رجال الصحيح‏.‏ قوله ‏(‏سبعت لك‏)‏ في رواية لمسلم ‏(‏وإن شئت ثلثت ثم درت قالت ثلث‏)‏ وفي رواية للحاكم أنها أخذت بثوبه مانعة له من الخروج من بيتها فقال لها إن شئت الحديث وفي حديث أم سلمة دليل على أن الزوج إذا تعدى السبع للبكر والثلاث للثيب بطل الإيثار ووجب قضاء سائر الزوجات مثل تلك المدة بالنص في الثيب والقياس في البكر ولكن إذا وقع من الزوج تعدي تلك المدة بأذن الزوجة ومعنى قوله ‏(‏ليس بك على أهلك هوان‏)‏ أن لا يلحقك هوان ولا يضيع من حقك قال القاضي عياض المراد بأهلك هنا النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم نفسه أي أني لا أفعل فعلا به هوانك‏.‏ قوله ‏(‏قال أبو قلابة‏)‏ الخ قال ابن دقيق العيد قول أبي قلابة يحتمل وجهين‏.‏ أحدهما أن يكون ظن أنه سمعه عن أنس مرفوعا لفظا فتحرز عنه تورعا والثاني أن يكون رآي أن قول أنس من السنة في حكم المرفوع فلو عبرعنه بأنه مرفوع على حسب اعتقاده لصح لأنه في حكم المرفوع قال والأول أقرب لأن قوله من السنة يقتضي أن يكون مرفوعا بطريق اجتهادي محتمل‏.‏ وقوله أنه رفعه نص في رفعه وليس للراوي أن ينقل ما هو ظاهر محتمل إلى ما هو نص في رفعه وبهذا يندفع ما قاله بعضهم من عدم الفرق بين قوله من السنة كذا وبين رفعه إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم‏.‏ وقد روى هذا الحديث جماعة عن أنس وقالوا فيه قال النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم كما في البيهقي ومستخرج الإسماعيلي وصحيح أبي عوانة وصحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان والدارمي والدارقطني وأحاديث الباب تدل على أن البكر تؤثر بسبع والثيب قيل وهذا في حق من كان له زوجة قبل الجديدة وقال ابن عبد البر حاكيا عن جمهور العلماء أن ذلك حق للمرأة بسبب الزفاف وسواء كان عند زوجة أم لا وحكى النووي أنه يستحب إذا لم يكن عند غيرها وإلا فيجب‏.‏ قال في الفتح وهذا يوافق كلام أكثر الأصحاب وأختار النووي أن لا فرق وإطلاق الشافعي يعضده ويمكن التمسك بقول من أشترط أن يكون عند زوجة قبل الجديدة بقوله في حديث أنس المذكور ‏(‏إذا تزوج البكر على الثيب‏)‏ ويمكن الاستدلال لمن لم يشترط بقوله في حديث أنس أيضا للبكر سبع وللثيب ثلاث‏.‏ قال الحافظ لكن القاعدة أن المطلق محمول على المقيد قال وفيه يعني حديث أنس المذكور حجة على الكوفيين في قولهم أن البكر والثيب سواء في الثلاث وعلى الأوزاعي في قوله للبكر ثلاث وللثيب يومان وفيه حديث مرفوع عن عائشة أخرجه الدارقطني بسند ضعيف جدا انتهى‏.‏ وحكى في البحر عن أبي حنيفة وأصحابه والحكم وحماد أنها تؤثر البكر على الثيب بذلك المقدار تقديما ويقتضي البواقي مثله وحكى في البحر أيضا عن الحسن البصري وابن المسيب أنها تؤثر البكر بليلتين والثيب بليلة‏.‏ قال في الفتح تنبيه يكره أن يتأخر في السبع أو الثلاث عن الصلاة وسائر أعمال البر قال وعن ابن دقيق العيد أنه قال أفرط بعض الفقهاء فجعل مقامه عندها عذرا في إسقاط الجمعة وبالغ في التشنيع وأجيب بأنه قياس قول من يقول بوجوبا المقام عندها وهو قول الشافعية ورواه ابن قاسم عن مالك وعنه يستحب وهو وجه للشافعية فعلى الأصح يتعارض عنده الواجبان فيقدم حق الآدني فليس بشنيع وإن كان مرجوحا انتهى‏.‏ ولا يخفى أن مثل هذا لا يرد به على تشنيع ابن دقيق لأنه شنع على القائل كائن من كان وهو قول شنيع كما ذكر فكيف يجاب عنه بأن هذا قد قال به فلان وفلان اللّهم إلا أن يكون ابن دقيق العيد في وجوب المقام بلا استثناء‏.‏

 باب ما يجب فيه التعديل بين الزوجات وما لا يجب

1 - عن أنس قال ‏(‏كان للنبي صلى اللّه عليه وآله وسلم تسع نسوة وكان إذا قسم بيهن لا ينتهي إلى المرأة الأولى إلى تسع فكن يجتمعن كل ليلة في بيت التي يأتيها‏)‏‏.‏

رواه مسلم‏.‏

2 - وعن عائشة قالت ‏(‏كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم ما من يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا امرأة امرأة فيدنو ويلمس من غير مسيس حتى يفضي إلى التي هو يومها فيبيت عندها‏)‏‏.‏

رواه أحمد وأبو داود بنحوه‏.‏ وفي لفظ ‏(‏كان إذا انصرف من صلاة العصر دخل على نسائه فيدنو من إحداهن‏)‏‏.‏ متفق عليه‏.‏

3 - وعن أبي هريرة عن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال ‏(‏من كانت له امرأتان يميل لإحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة يجر أحد شقيه ساقطا أو مائلا‏)‏‏.‏

رواه الخمسة‏.‏

حديث عائشة أخرجه أيضا البيهقي والحاكم وصححه ولفظ أبي داود في رواية ‏(‏كان لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا وكان ما من يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ التي هو يومها فيبيت عندها‏)‏ وحديث أبي هريرة أخرجه الدارمي وابن حبان والحاكم قال واسناده على شرط الشيخين واستغر به الترمذي مع تصحيحه وقال عبد الحق هو خير ثابت لكن علته أن هماما تفرد به وأن هشاما رواه عن قتادة فقال كان يقال وأخرج أبو نعيم عن أنس نحوه‏.‏ قوله ‏(‏إلي تسع‏)‏ فيه دليل على أن القسمة كانت بين تسع ولكن المشهور أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم كان يقسم بين ثمان من نسائه فقط فكان يجعل لعائشة يومين يومها ويوم سودة الذي وهبته لها ولكن واحدة يوما وفيه دليل على أنه لا يشترط في العدل بين الزوجات أن يفرض لكل واحدة ليلة بحيث لا يجتمع فيها مع غيرها بل يجوز مجالسة غير صاحبة النوبة ومحادثتها ولهذا كن يجتمعن كل ليلة في بيت صاحبة النوبة وكذلك يجوز للزوج دخول غير صاحبة النوبة والدنو منها واللمس إلا الجماع كما في حديث عائشة المذكور‏.‏ قوله‏:‏ ‏(‏يميل لأحداهما‏)‏ فيه دليل على تحريم الميل إلى إحدى الزوجتين دون الأخرى إذا كان ذلك في أمر يملكه الزوج كالقسمة والطعام والكسوة ولا يجب على الزوج التسوية بين الزوجات فيما لا يملكه كالمحبة ونحوها لحديث عائشة الآتي وقد ذهب أكثر الأئمة إلى وجوب القسمة بين الزوجات‏.‏ وحكى في البحر عن قوم مجاهيل أنه يجوز لمن له زوجتان أن يقف مع احداهما ليلة ومع الأخرى ثلاثا لأن له أن ينكح أربعا وله أيثار أيهما شاء بالليلتين ومثله عن الناصر لكن حمله أصحابه على الحكاية دون أن يكون مذهبه ولا شك إن مثل هذا يعد من الميل الكلي واللّه يقول ‏{‏فلا تميلوا كل الميل‏}‏‏.‏

4 - وعن عائشة قالت ‏(‏كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم يقسم فيعدل ويقول اللّهم هذا قسمى فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك‏)‏‏.‏

رواه الخمسة الا أحمد‏.‏

5 - وعن عمر ‏(‏قال قلت يا رسول اللّه لو رأيتني ودخلت على حفصة فقلت لها لا يغرنك إن كانت جارتك أوضأ منك وأحب إلى النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم يريد عائشة فتبسم النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم‏)‏‏.‏

متفق عليه‏.‏

6 - وعن عائشة ‏(‏أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه أين أنا غدا يريد يوم عائشة فأذن له أزواجه يكون حيث شاء فكان في بيت عائشة حتى مات عندها متفق عليه‏)‏‏.‏

7 - وعن عائشة ‏(‏ان النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم كان إذا أراد أن يخرج سفرا أقرع بين أزواجه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه‏)‏‏.‏

متفق عليه‏.‏

حديث عائشة أخرجه أيضا الدرامي وصححه ابن حيان والحاكم ورجح الترمذي إرساله فقال رواية حماد بن زيد عن ايوب عن أبي قلابة مرسلاً أصح وكذا أعله النسائي والدارقطني‏.‏ وقال أبو زرعة لا أعلم أحداً تابع حماد بن سلمة على وصله‏.‏ قوله‏:‏ ‏(‏كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم يقسم فيعدل‏)‏ استدل به من قال ان القسم كان واجبا عليه وذهب بعض المفسرين والأصطخري والمهدي في البحر إلى أنه لا يجب عليه واستدلوا بقوله تعالى ‏{‏ترجي من تشاء منهن}‏ الآية وذلك من خصائصه‏.‏ قوله‏:‏ ‏(‏فلا تلمني فيما تملك ولا أملك قال الترمذي يعني به الحب والمودة كذلك فسره أهل العلم وقد أخرج البيهقي من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله ‏{ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء‏}‏ قال في الحب والجماع وعند عبيدة بن عمر والسلماني مثله‏.‏ قوله‏:‏ ‏(‏إن كانت جارتك‏)‏ بالفتح للّهمزة وبالكسر كما في الفتح والمراد بالجارة ههنا الضرة أو هو على حقيقته لأنها كانت مجاورة لها قال في الفتح والأولى أن يحمل هنا على معنييه لصلاحيته لك منهما والعرب تطلق على الضرة جارة لتجاورهما المعنوي لكونهما عند شخص واحد وإن لم يكن حسيا‏.‏ قوله ‏(‏أوضأ منك والوضاءة‏)‏ ووقع في رواية معمر أوسم من الوسامة والمراد أجمل كأن الجمال وسمة أي علامة‏.‏ قوله ‏(‏يريد يوم عائشة‏)‏ فيه دليل على أنه مجرد أرادة الزوج أن يكون عند بعض نسائه في مرضه أو في غيره لا يكون محرما عليه بل يجوز له ذلك ويجوز للزوجات الأذن له بالوقوف مع واحدة منهن‏.‏ قوله‏:‏ ‏(‏إذا أراد أن يخرج سفرا‏)‏ مفهومه اختصاص القرعة بحالة السفر وليس على عمومه بل لتعين القرعة من يسافر بها ويجري القرعة أيضا فيما إذا أراد أن يقسم بين نسائه فلا يبدأ بأيتهن شاء بل يقرع بينهن فيبدأ بالتي تخرج لها القرعة إلا أن يرضين بتقديم من أختاره جاز بلا قرعة‏.‏ قوله ‏(‏أقرع‏)‏ استدل بذلك على مشروعية القرعة في القسمة بين الشركاء وغير ذلك والمشهور عن الحنفية والمالكية عدم اعتبار القرعة‏.‏ قال القاضي عياض هو مشهور عن مالك وأصحابه لأنها من باب الخطر والقمار وحكى عن الحنفية إجازتها انتهى‏.‏

 باب المرأة تهب يومها لضرتها أو تصالح الزوج على إسقاطه

1 - عن عائشة ‏(‏أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة وكان النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة‏)‏‏.‏

متفق عليه‏.‏

2 - وعن عائشة في قوله تعالى(‏في قوله تعالى ‏{‏وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا‏}‏ قالت هي المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها فيريد طلاقها ويتزوج غيرها تقول له أمسكني ولا تطلقني ثم تزوج غيري وأنت في حل من النفقة علي والقسم لي فذلك قوله تعالى ‏{‏فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا والصلح خير‏}‏‏)‏ وفي رواية ‏(‏قالت هو الرجل يرى من امرأته ما لا يعجبه كبرا أو غيره فيريد فراقها فتقول أمسكني وأقسم لي ما شئت قالت فلا بأس إذا تراضيا‏)‏‏.‏

متفق عليهما‏.‏

3 - وعن عطاء عن ابن عباس قال ‏(‏كان عند رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم تسع وكان يقسم لثمان ولا يقسم لواحدة قال عطاء التي لا يقسم لها صفية بن حيي بن أخطب‏)‏‏.‏

رواه أحمد ومسلم والتي ترك القسم لها يحتمل أن يكون عن صلح ورضا منها ويحتمل أنه كان مخصوصا بعدم وجوبه عليه لقوله تعالى ‏{‏ترجى من تشاء منهن} الآية‏.‏

قوله ‏(‏إن سودة‏)‏ قال في الفتح هي زوج النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم وكان تزوجها وهو بمكة بعد موت خديجة ودخل عليها بها وهاجرت معه‏.‏ ووقع لمسلم من طريق شريك عن هشام في آخر حديث الباب قالت عائشة وكانت امرأة تزوجها بعدي ومعناه عقد عليها بعد أن عقد على عائشة وأما الدخول بعائشة فكان بعد سودة بالأتفاق وقد نبه على ذلك ابن الجوزي قوله ‏(‏وهبت يومها‏)‏ في لفظ البخاري في الهبة يومها وليلتها وزاد في آخره تبتغي بذلك رضا رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم ولفظ أبي داود ‏(‏ولقد قالت سودة بنت زمعة حين أسنت وخافت أن يفارقها رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم يا رسول اللّه يومي لعائشة فقيل ذلك منها ففيها وأشباهها نزلت وان امرأة خافت من بعلها نشوزا‏)‏ الآية ورواه أيضا ابن سعد وسعيد بن منصور والترمذي وعبد الرزاق‏.‏ قال الحافظ في الفتح فتواردت هذه الروايات على أنها خشيت الطلاق فوهبت قال وأخرج ابن سعد بسند رجاله ثقات من رواية القاسم بن أبي برة مرسلا ‏(‏أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم طلقها فقعدت له على طريقه فقالت والذي بعثك بالحق مالي في الرجال حاجة ولكن أحب أن أبعث مع نسائك يوم القيامة فأنشدك الذي أنزل عليك الكتاب هل طلقتني لموجدة وجدتها على قال لا قالت فأنشدك لما راجعتني فراجعها قالت فأني قد جعلت يومي وليلتي لعائشة حبة رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم‏)‏ قوله ‏(‏يومها ويوم سودة‏)‏ لا نزاع أنه يجوز إذا كان يوم الواهبة واليا ليوم الموهوب لها بلا فصل أن يوالي الزوج بين اليومين للموهوب لها وأما إذا كان بينهما نوبة زوجة أخرى أو زوجات فقال العلماء أنه لا يقدمه عن رتبته في القسم الا برضا من بقي وهل يجوز للموهوب لها أن تمتنع عن قبول النوبة الموهوبة فإن كان قد قبل الزوج لم يجز لها الامتناع وإن لم يكن قد قبل لم يكره على ذلك حكى ذلك في الفتح عن العلماء قال وإن وهبت يومها لزوجها ولم تتعرض للضرة فهل له أن يخص واحدة إن كان عنده أكثر من أثنتين أو يوزعه بين من بقي قال وللواهبة في جميع الأحوال الرجوع عن ذلك متى أحبت لكن فيما يستقبل لا فيما مضى‏.‏ قال في البحر وللواهبة الرجوع متى شاءت فيقضيها ما فوت بعد العلم برجوعها لا قبله‏.‏ وحديث عائشة يدل على أنه يجوز للمرأة أن تهب يومها لضرتها وهو مجمع عليه كما في البحر والآية المذكورة تدل على أنه يجوز للمرأة أن تصالح زوجها إذا خافت منه أن يطلقها بما تراضيا عليه من اسقاط نفقته أو اسقاط قسمها أو هبة نوبتها أو غير ذلك مما يدخل تحت عموم الآية‏.‏ قوله‏:‏ قال عطاء التي لا يقسم لها صفية‏.‏ قد ذكر ابن القيم في أول الهدى عن الكلام على هديه صلى اللّه عليه وآله وسلم في النكاح والقسم ان هذا غلط وإن صفية إنما اسقطت نوبتها من القسمة مرة واحدة وقالت هل لك أن تطيب نفسك عني وأجعل يومي لعائشة أي ذلك اليوم بعينه في تلك المرة هذا معنى كلامه فليراجع فإنه لم يحضرني وقت الرقم‏.‏