فصل: فصل في الربا:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الشامل



.فصل في الربا:

حرم ولو بين سيد وعبده على المشهور فضل وتأخير في نقد وإن غير مسكوك إن اتحد جنسه، وفي طعام ربوي كذلك، والتأخير خاصة إن اختلفا كذهب وفضة مطلقاً، وكطعامين وإن غير ربويين، والعلة في النقد غلبته في الثمنية، فلا ربا في فلوس.
وقيل: الثمنية ففيها الربا.
وثالثها: يكره .
وجل قوله فيها: الكراهة.
وقيل: مبنى الجواز فيها على عدم تعليل النقد، وأنكر للاتفاق على تعليله.
وعن مالك منع الفلوس بنحاس مكسور للمزابنة وبآنية منه، وعنه جوازه.
وفسد بطول مجلس بين عقد وقبض وبتفرق اختياراً.
وقيل إلا أن يقرب بكوزن أو تقليب وهل خلاف؟ تأويلان.
وبصرف جزء من دينار لتعذر قبضه، وهل بهروب أحدهما ويلزمه حكم العقد إذا وجد؟ قولان.
وبغلبة على الأظهر ولو من أحدهما.
وقيل: إن غلبا معاً ففي الفساد قولان، وعليه ففي بطلانه بغلبة أحدهما قولان.
وهل يبطل الجميع، أو ما غلبا عليه؟ قولان.
وليس هجوم الليل غلبة لاختيارهما مضايقة الوقت، وبتوكيل في قبض وإن حضر على المشهور.
وثالثها: إلا أن يقبض، وإن غاب فالمشهور المنع.
وقيل: يكره.
وبإحالة إن تراخى في القبض أو غاب المحيل وإلا كره، وبغيبة نقد وإن من جانب على المشهور وإن طال، وإلا كره؛ كخلط دينار وإدخاله التابوت وإخراج الدراهم.
وفيها: وليدعه حتى يزنها ويأخذ ويعطي، وكره العقد بمجلس والنقد بغيره، وبمواعدة على المشهور، ثالثها: الكراهة، وشهرت أيضاً كقوله: امض بنا إلى موضع كذا لأصارفك الدينار بكذا.
وفيها: فليمض معه دون مواعدة، والتعريض جائز وبخيار فيه وإن لأحدهما على المشهور.
وقيل: باتفاق وبصرف دين مؤجل على المشهور، لا إن حل ولو في الذمتين خلافاً لأشهب، وبتسلفهما معاً كأحدهما إن طال، لا إن قرب على الأصح، وهل المنع تحريماً، أو كراهة؟ قولان.
وإن اعتقد كل أن العوض مع صاحبه فالأكثر الصحة، وإن دخلا معاً على القرض فقولان.
اللخمي: وإن قالا إن اقترضنا أمضينا العقد وإلا فلا صح؛ كأن صارفه ثم أخذ منه عرضاً بدراهمه قبل قبضها ناجزاً، وإن اشترى ديناراً ثم تسلف من ربه دراهمه ونقدها فيه منع، وبمغصوب غاب إن كان مصوغاً على المشهور.
وقيل: إن علم وجوده حين العقد وإلا منع وفاقاً، وصح إن فات ووجب على الغاصب ضمانه إن كان مسكوكاً على المشهور فيهما، وما لا يعرف بعينه من مكسور وتبر فكالمسكوك وتعين هنا.
وفي ذوي الشبهات على المشهور فيهما وفي غيرهما، ثالثها: في جانب المشتري فقط.
وإن بقي على حال يخير فيه ربه فاختار القيمة؛ صح صرفه عليها على المشهور كالدين.
وكذا إن اختار أخذه وأحضره، وإلا منع على المشهور، وبما غاب من رهن ووديعة ولو مسكوكاً على المشهور فيهما، وصح إن حضر ووجبت فيه القيمة.
والمعار والمستأجر كذلك، وبتصديق منهما أو من أحدهما في وزن أو في صفة على المشهور، كتصديق في مبادلة طعامين أو نقدين في كيل، أو وزن، أو عدد، ومقرض، وطعام بيع لأجل، ورأس مال سلم، ومعجل قبل أجله.
وجاز شراء سلعة بدنانير لشهر على أن يعطيه بتلك الدنانير دراهم بعد شهر؛ لأن الدنانير لغوٌ، وظاهرها المنع.
اللخمي: وإن باع بنصف دينار لم يقض عليه إلا بدراهم إلا أن يرضى بدينار ويكونا شريكين فيه.
محمد: وإن كان له عليه نصف دينارين قضي له بدينار كامل أو عشرون قيراطاً قضي له بدراهم أو دينار، إلا قيراطين فبدينار ويرد الباقي دراهم، وإن رضي بنقص عدد منع على المشهور، وينقص مقدار أو بإكماله بالحضرة ناجزاً صح، وإن أبى أجبر الممتنع في غير المعين وفي المعين قولان.
وإن تفرقا أو طالت انتقض على المنصوص إن قام به، وإلا فثالثها: يصح إن قل كاختلاف ميزان.
وقيل: درهم في ألف، وقيل: في مائة ودانق؛ وهو ربع قيراط في دينار، فإن تأخر البعض بشرط بطل الجميع.
وقيل: المؤخر فقط، وبلا شرط فالمؤخر وللكسر دينار، إلا أن يتجاوز صرف دينار فثانٍ ثم كذلك.
ويبطل المعجل أيضاً على الأصح.
وقيل: إن قل المؤخر فكذلك، وإلا بطل الجميع اتفاقاً، وخرج في المعجل عدمه، وهل النصف في حيز القليل وهو ظاهرها، أو هو كثير؟ خلاف.
وإن شرط المناجزة فتأخر البعض لغلبة، أو نسيان، أو غلط، أو سرقة من صراف وشبهه صح المعجل اتفاقاً، وهل المؤخر أيضاً إن لم يقم به، أو ينتقض صرف دينار إلا أن يزيد على صرفه فأكثر وهو الأصح؟ قولان.
ولو أودعه ما صرفه به بعد قبضه فسد إن كان مما لا يعرف بعينه ولم يطبع عليه، وإن طبع عليه أو كان مما يعرف بعينه صح، وإن رضي بكرصاص بالحضرة أو بإتمامه صح على الأظهر؛ كمغشوش رضي به، وإلا انتقض في غير المعين ولم يجز البدل على المشهور، واقتصر اللخمي على المشهور.
وعلى الخلاف في المعين من جهة دون أخرى، وفي المعين طريقان: جواز البدل، والقولان.
وحيث نقض بنقص فأصغر مضروب في الدينارين ولو عشر دينار، إلا أن يتعداه فثان فثالث، ثم كذلك وهو المشهور.
وقيل: الجميع.
وثالثها: إن سمى لكل دينار انتقض إلا أن يتعداه فأكثر، وإن لم يسم انتقض الجميع.
ورابعها: ما قابل النقص.
وقيل: مع التسمية لا ينتقض غير دينار باتفاق، وهل سواء المعين وغيره، أو إن قابل الزائف ديناراً في المعين فلا يبطل غيره باتفاق؟ خلاف.
فإن اختلفت سكك المصروف فهل يبطل الأعلى فقط، أو الجميع؟ قولان.
وشرط البدل الجنسية، وخرج في اشتراط التعجيل قولان لابن القاسم وأشهب، فإن لم يرد الزائف واصطلحا في الزائد بعين أو عرض، ففي إجازته ومنعه إلا أن يتفاسخا ويعملا على ما يجوز قولان.
وردت زيادة بعده لفساده على الأصح لا لعيبها.
وروي: تبدل، وهل خلاف، أو إن أوجبها وإن لم يعين؟ تأويلات.
وقيل: هي كجزء الصرف ينتقض بتأخيرها؛ كاستحقاق المشكوك على المشهور إن تفرقا أو طال أو عين، وإلا أجبر على البدل إن كان عنده اتفاقاً، والخلاف في الموازية، وهل محله قبل التفرق والطول، أو عند عدم كل منهما؟ تأويلان.
وقيل: محله بالحضرة.
فعند ابن القاسم يلزم المثل.
وعند أشهب إن لم يعين وإلا بطل، وإن كان مصوغاً انتقض مطلقاً.
وللمالك الإجازة بالحضرة على المشهور إن لم يكن المشتري أخبره مخبر أن المصوغ لغير الدافع، وإلا منع على المشهور كبيع وصرف إن كثر على المشهور، فيفسخ ما لم يفت.
وقيل: مطلقا.
ويمنع البيع أيضاً مع جعل، أو مساقاة، وشركةٍ، ونكاحٍ، وقراض، فإن وقع البيع والصرف في دينار فيسير.
وقيل: مع كون الصرف ثلثاً فأدنى.
وقيل: أو البيع.
وقيل: إن كان كدرهم لعجز، فإن زاد الصرف على دينار والبيع بأقل من دينار فيسير.
وقيل: إلا أن يزيد على ثلث الصفقة، فإن كان البيع أكثر منع، إلا في صرف دون دينار.
ولو باع بدينار إلا درهمين جاز.
وروي: أو إلا ثلاثة.
وقيل: أو إلا قدر ثلث دينار.
فإن عجل الجميع لا النقدين دون سلعة على الأصح، ولا إن تأجل الجميع كالسلعة أو أحد النقدين على المشهور فيهما، وعلى الصحة يقضى بما سميا.
وقيل: بدراهم على من عنده الدنانير ويتقاصَّان، ولو استثنى دراهم من دنانير، فثالثها: إن كان نقداً صح.
وقيل: إن شرط المقاصة ولم يفضل من الدراهم شيء، أو فضل درهمان فأقل جاز أو أكثر إن كان البيع بالنقد وإلا امتنع، وإن لم يشترط جاز فضل؛ كدرهمين لا أكثر ولو دون صرف دينار إلا بالنقد، وإن زاد على صرفه منع مطلقاً على الأصح، فإن استثنى جزءاً جاز مطلقاً، لا كالدرهم على المشهور، وجاز للضرورة درهم بنصف فأقل، وفلوس أو طعام في بيع إن عجل الجميع، وكان الدرهم والنصف مسكوكين سكة واحدة وعرف وزنهما.
وفيها: كراهة ما زاد على النصف وأُوِّلَ بالمنع، وأجاز أشهب ثلاثة أرباعه.
وقيل: إنما يجوز في أقل من النصف.
وقيل: إنما يجوز في بلد لا فلوس فيه ولا خراريب ولا أرباع.
وقيل: يمنع مطلقاً.
مالك: ولا أحب أن يأخذ بنصف الدرهم فلوساً ونصفه فضة، وحمل على المنع.
ومنع أخذ صائغ فضة وأجرة ليعطي الزينة مضروباً، كزيتون وأجرتهم لمعصره، بخلاف تبر يدفعه مسافر وأجرته بدار ضرب، ويأخذ زنته وصوب منعه إلا لخوف على نفس كفوات رفقة وعليه الأكثر، وجاز محلى من أحد النقدين بصنفه معجلاً على المشهور إن كانت حليته مباحة تبعاً في نزعها ضرر لا مؤجلاً على المشهور.
وثالثها: يكره.
ولا قلادة لا تفسد بنزعها على ظاهر المذهب، وإن أعيدت بغرامة ثمن فقولان.
واختير المنع إن كانت الحلية قائمة بنفسها رصعت ثم سمرت كالمنقوضة، وإن لم تكن تبعاً منع وإن معجلاً، وجاز بغير صنفه مطلقاً إن عجل وإلا منع على المشهور، والتبع ثلث.
وقيل: دونه.
وقيل: نصف وضعف، وهل بالقيمة وهو ظاهر الموطأ والموازية، أو بالوزن وهو ظاهر المذهب؟ قولان.
فإن طرز ثوب أو نسج بذلك ولو سبك خرج منه عين فكمحلى، وإلا فقولان.
فإن حلي بهما معاً لم يجز بيعه وحده، أو مع سلعة تعين أحدهما وإن بنصف التبع على المشهور، ورجع إليه بعد أن أجازه نقداً أو بعرض أو فلوس إن تقاربا، أما إن كانا معاً تبعاً لما فيه من جوهر ولؤلؤ جاز بأحدهما اتفاقاً، وفي التبعية القولان.
وجاز مغشوش بمثله وزناً على الأصح، وقيل: إن تساوى الغش وإلا فلا، وصحح منعه بخالصه، والمذهب جوازه لمن يقطعه أو لا يغش به وإلا رد، فإن فات ففي التصدق بثمنه أو بما زاد على من لا يغش أو يملكه أقوال، وكره لغير مأمون كصيرفي، وهل كذا إن أشكل أو يجوز؟ قولان لابن القاسم وابن وهب.
أما مغشوش تبعاً يتعامل به فيباع بصنفه وزناً.
ومنع رباً، وضع وتعجل، وحط الضمان وأزيدك، وفسخ الدين في مثله بين عبد وسيده على المشهور إن كان له انتزاع ماله، وإلا فاتفاق كمكاتب ومديان، إلا أن يتحمل دينه فالقولان.
وجاز مراطلة عين بمثله ولو مسكوكاً لم يعرف وزنه على الأصوب بصنجة أو كفتين، وفي الأصح منهما قولان إن تساويا، أو رجح أحدهما جودة، أو كان بعضه أجود أو أردأ وباقيه مساوياً على الأصح، لا ما بعضه أجود وبعضه أردأ اتفاقاً، واغتفر قطعة لم يقصد بها فضل كثلث فأقل يجعل مع جيد في كفة لاعتدال وزن.
محمد: ما لم تكن رديئة، وإن كانت كدينار لم يجز، إلا أن تكون مثل المنفرد فأجود، ولا يجوز لأحدهما ترك ما رجح له دون عوض، وهل تعتبر سكة وصياغة كجودة، واستظهر أولاً وعليه الأكثر؟ تأويلان.
وقيل: تعتبر الصياغة فقط.
وقيل: إن اتحد العوضان فكذلك وإلا اعتبر اتفاقاً.
ومنع ابن القاسم مراطلة بعض الفلوس ببعض.
وجاز مبادلة إن وقعت بلفظها في مسكوك عدداً لا وزناً واحداً بواحد لا بأكثر، واتحد نوعاً وسكةً، وقيل: كثلاثة اتفاقاً، ولتمام ستة على الأصح، ولو بأوزن سدساً سدساً لا ثلثاً على الأصح، والأجود مساوياً أو أزيد جائز وأنقص ممتنع كالأزيد الأجود سكة عند مالك؛ لأن السكك تختلف نفاقها فيمنع، وأجازه ابْنُ الْقَاسِمِ واستظهر.
وجاز قضاء قرض بمساوٍ وبأفضل صفة لا وزناً على الأصح، إلا يسيراً جداً كاختلاف ميزان.
وقيل: اليسير مطلقاً، وبأفضل صفة وقدراً إن حل الأجل، وإلا منع كدوران فضل من طرفين، وكذا زيادة عدد على الأصح، فإن كان عيناً من بيع فكالقرض، وجاز بأكثر قدراً اتفاقاً، والسكة والصياغة كجودة في قضاء.
وفي الموازية: منع اقتضاء الحلي من الدنانير؛ لأن لها فضل السكة وللحلي فضل الصياغة، وفي مختصر ابن عبد الحكم جوازه، فأخذ منه إلغاؤها، ولو فقدت الفلوس فقيمتها حين اجتماع استحقاق وعدم.
وقيل: يوم تحاكم ولو بطلت فمثلها.
وقيل: قيمتها.
وقيل: قيمة المبيع.
وفيها: منع اقتضاء مجموعة من قائمة وفرادى، وجواز قائمة منهما وفرادى من قائمة دون مجموعة، ومقتضى منع المجموعة من القائمة منع القائمة منها، ولهذا قيل بالمنع فيهما، وقيل بالجواز فيهما، وفرق بما في المدونة؛ لأن المجموعة لما ثبتت في الذمة والعبرة فيها بالوزن، ألغي معه العدد فصار الفضل في طرفٍ.
فالقائمة: جيدة إذا جمع منها مائة تزيد كدينار.
والفرادى: دون جودتها وتنقص كدينار من المائة.
والمجموعة: المجموع من وازن وناقص ومن ذهوب مختلفة دون جودة الفرادى، فللقائمة فضل الوزن والجودة عليهما، وللفرادى فضل الجودة على المجموعة فقط، وللمجموعة فضل العدد عليهما.