فصل: فصل في دخول الفرع في بيع الأصل:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الشامل



.فصل في دخول الفرع في بيع الأصل:

يندرج بناءٌ وشَجَرٌ في بيع أرض كهي فيهما، لا مأبور ومنعقد في نخل وشجر على الأصح، إلا بشرط؛ كخلفة قصيل، وقرط، وقضب.
والْإِبَارُ: التذكير، وقيل: شق الطلع.
وجاز لبائع شرط ما لم يؤبر على الأصح وشهر المنع.
ولو أبَّر الأكثر تبعه الأقل على الأصح، والشطر وما قاربه فله حكمه وغيره لمشتريه، وقيل: جميعه.
وقال ابْنُ الْقَاسِمِ: يقال لبائعه أسلم مبيعه وإلا فسخ، ولو رضي مشتريه بنصفه؛ فإن ظهر بعض الثمرة فقط، فروي: أنها للبائع، وروي: أنه لا يجوز إلا أن يشترطها المبتاع.
وقيل: إن تناصفا أو تقاربا والمؤبر على حدة؛ فهو للبائع وغيره للمبتاع، وإن كان شائعاً فسخ البيع إن لم يسلم البائع الثمن.
وقيل: مطلقاً إلا أن يكون المبتاع قد اشترطها.
وقيل: للبائع.
وقيل: للمبتاع.
وقيل: يمنع البيع إلا أن يرضى بإسلامها أو يرضى المبتاع بتركها.
قيل: وبه القضاء، وحيث حكم بها للبائع فلكليهما السقي ما لم يضرَّ بالآخر، وهو على البائع على الأصح حتى يسلم الأصول لمشتريها، ويتبع الأقل الأكثر في تأبير وشقٍ، واجتماع ضأن ومعز في زكاة شاة مترددة بينهما، وسيح ونضح في زكاة زرع، وإدارة واحتكار في زكاة مال، وبياض وسواد في مساقاة، وزكاة فطر من غالب عيش، وإذا نبت جل الغرس فللغارس الجميع، والأقل فلا شيء له، وقيل: بقدره، وإذا أطعم جله سقط عنه العمل، أو الأقل فعليه دون رب المال، وقيل: بينهما.
وإذا جد المساقي الجل سقط عنه السقي، أو حيز ذلك في هبة ولد صغير، أو حبس عليه صح الجميع.
وإذا استحق الأقل أو تعيب لا يرد ورجع بقدره، فإن بيع ما لا يؤبر وفيه طلع تبلح وبلغ مبلغ الإبار في غيره؛ فثمره في عامه لبائعه إلا بشرطٍ، فإن لم يبلغ ذلك فهو للمبتاع، ولا يندرج في أرض مأبور زرع، وفي غيره روايتان، وإباره خروجه منها على المشهور.
وروي: إفراكه.
وروي: برازه، ومنع اشتراط بعض ما أبر منه أو من نخل على المشهور، أو كان الزرع فدادين فاشترط واحد منها.
وقيل: يجوز.
ولا ما دفن بها من كنز وحجارة ونحوها على الأصح، وقيد إن جهل ربه، فإن علم أنه للبائع أو لمن ورثه عنه فهو له اتفاقاً وله نقض البيع، ولو وقع في حظ أحد الورثة فلغيره نقض القسم، واندرج فيها معدن وحجرٌ خلق بها، وفي دارٍ شجرٌ، وبابٌ ورفٌّ، وطاقة، وسُلَّم سُمِّرَ لا غير مسمر إلا بشرط.
وقيل: وغير المسمر.
وفي اندراج المطحنة أو سفلها فقط قولان.
ولو كان بالدار أزيار لا يسعها الباب، أو كان البعير صغيراً فكبر، فقيل: تكسر ويذبح.
وقيل: يهدم الباب ويبنى إن لم يحصل عيب، وإلا قيل: للمبتاع ادفع له قيمة الأزيار، فإن أبى، قيل: للبائع ابنِ واعطه قيمة العيب، فإن أبى تركا حتى يصطلحا.
وقيل: على المبتاع إخراجها إن علم بها أو وقع الشراء على أنها على البائع، وإن لم يعلم وكان الهدم يسيراً هدم وأصلح، ولا يندرج مال عبد دون شرط بخلاف ثياب مهنته، وهل يوفى لبائع شرطها لنفسه وصح، أو يبطل؟ قولان، وبكل منهما مضت الفتوى، وعلى الأخير فيبطل الشرط دون البيع؛ كمن ابتاع أرضاً بزرع أخضر على أن الزكاة على البائع، أو أمة على ترك المواضعة أو ترك العهدة، أو شرط ما لا غرض فيه ولا مالية، أو ابتاع ثمرة على ألا جائحة، أو قال: إن لم تأت بالثمن إلى كذا وإلا فلا بيع، وقيل: يفسد البيع أيضاً في هاتين.
وقيل: يصح مع الشرط إلا في الأخيرة، فلو قال: أبيعك على إن جئتني بالثمن فالبيع بيني وبينك؛ فسخ الشرط وعجل النقد.
وصح بيع ثمر ونحوه إن بدا صلاحه ولم يستثر؛ كبزر كتَّان مجرداً عن أصله، ومنع قبله على التبقية؛ كأن سكتا على المشهور، وهما تأويلان، فإن شرط الضمان على البائع ولم ينقد جاز، فإن وقع ممنوعاً فسخ وضمنه بائعه إن لم يجد، فإن جذه المبتاع رطباً رد قيمته يوم جذه، وتمراً رده بعينه إن لم يفت وإلا رد مثله، وقيل: قيمته، وصح مطلقاً إن بيع مع أصله، وكذا على القطع إن كان منتفعا به واحتيج له وإن لم يتمالئ عليه، أو ابتاعه مع أصله؛ كَمَالِ عبدٍ بعد رقبته على المشهور فيهما، وثالثها: يصح بحدثان العقد لا إن بعد كعشرين يوماً.
ورابعها: بشرط في التمرة فقط، ولو ابتاع الخلفة بعد أصلها، أو الزرع الأخضر بعد أرضه صح على الأصح إن بقيت الرقاب بيده ولم يجز أصل الخلفة، فلو جزَّه أو خرج العبد أو النخل أو الأرض من ملكه ثم أراد شراء توابعها منع اتفاقاً، ولو وقع بيع التمرة أو الزرع قبل الصلاح على القطع ثم ابتاع الأرض أو الشجر وأبقاه ثم استحق الأصل؛ فسخ بيع الزرع والتمرة.
وفيها: وإنما يجوز بيع القصيل، والقرط، والقضب إذا بلغ أن يرعى أو يجز للعلف، وتشترط خلفته إن لم تختلف، أو جزة أو جزتين إن لم يشترط تركه حتى يصير حبًّا، وقيل: إنما يجوز اشتراط الخلفة في بلد السقي لا المطر، وإذا لم تشترط فإنما له الجزة الأولى، وإلا فله ما أخلف، ويمنع بيعه قبل أن يبلغ الرعي والحصاد على التبقية حتى يحبب أو يترك شهراً، إلا أن يبدأ الآن في قصيله فيتأخر شهراً، وكفى بدوُّ صلاح بعض حائط في جنسه ولو بعض صنف من أصْنَافٍ، وفي مجاوره على الأصح إن تلاحق طيبه.
وقيل: وفي حوائط البلد.
وقيل: لا يجوز حتى يعمه الزهو.
وقيل: أو أكثر لا بطن ثان، تأول على المشهور، وقيد إن طاب الثاني قبل انقضاء الأول، وإلا منع اتفاقاً، إلا أن يكون يسيراً تبعا فيجوز، وقيل: يمنع، وبدو الصلاح في الثمر زهوها وظهور الحلاوة فيها وتهيؤها للنضج، وفي التين والعنب والزيتون ميل أسوده للسواد وأبيضه للبياض، وفي البقل ونحوه كقثاء وفقوس إطعامه، وفي اللفت والفجل والثوم والبصل استقلال ورقه والانتفاع به دون فساد في قلعه، وفي قصب السكر طيبه دون فساد في كسره، وفي الحنطة ونحوها والقطاني يبسها، فإن بيعت قبله وبعد الإفراك على السكت كره ومضى بالقبض على المأول.
وقيل: يفسخ.
وقيل: يفوت باليبس.
وقيل: بالعقد.
وفي ذي النور انفتاحه، وفي القصيل والقرط والقضب بلوغ رعيه، وهل هو في البطيخ الأصفر أو تهيؤه للتبطخ؟ قولان.
وللمبتاع بطون ما يخلف كوردٍ وقثاء، ومنع بكشهر، ولزم ضرب الأجل في كموز، وجاز اشتراط خلفته سنتين، وقيل: سنة واحدة.