فصل: فصل في نواقض الوضوء:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الشامل



.فصل في نواقض الوضوء:

وناقضُه: حَدَثٌ، وسَبَبٌ.
فالحَدَثُ خارِجٌ معتادٌ في صِحَّةٍ مِن السَّبِيلَيْنِ، وهو بَوْلٌ ومَذْيٌ ووَدْيٌ، وغائِطٌ، ورِيحٌ، وقيل: وصَوْتٌ.
ولو اعتادَ القيءَ بصفةِ المعتادِ ففي النقضِ قولان، والأظهرُ الوجوبُ إِنْ صار الفَمُ محلاً له دُون محلِّه، لا إِنْ كان خروجُه مِن محلِّه أكثرَ، ولو انْسَدّ محلُّه وانخرقَ له خرقٌ تحتَ المعدةِ - نَقَضَ، وإن لم يَنْسَدَّ أو كان الخرقُ فوق المعدةِ – فقولان.
لا حَصاً ودُودٌ ونحوُه عَلَى المَشهُورِ، وثالثُها: إن لم يخرج بِبِلَّةٍ، وإلا نَقَضَ، ولا إِنْ تكرر وشَقَّ، وقيل: ينقضُ.
وقيل: يُستحب مُطْلَقاً، وعَلَى المَشهُورِ إِنْ لازَمَ أكثرَ الزمانِ استُحِبَّ في غيرِ بردٍ ونحوِه، وإِنْ لم يُفارِقْ سَقَطَ، وكذا إن تساويا على المشهورِ، وقيل: إن كان مرَّةً بَعْدَ مرةٍ وَجَبَ، وإن تكرر بالساعات استُحب، لا استحاضةٌ عَلَى المَشهُورِ.
وسَلَسُ الرِّيحِ كالبولِ، وهل تُعتبر الملازمةُ وقتَ الصلاةِ أو مُطْلَقًا؟ قولان للمتأخرين كخلافِهم فيمن إذا توضأ انتَقض وضوؤه لا إن تَيمم، فقيل: يتيممُ.
وقيل: يتوضأ، وما وَرَدَ عليه غيرُ ناقِضٍ.
وحيث سَقَطَ عنه كُرهت إمامتُه لغيرِه عَلَى المَشهُورِ، وكذا ذو القُروحِ، وقيل: إن كان مَرَّةً بعدَ مرةٍ وَجَبَ، وإن تَكرر بالساعات استُحِبَّ.
والسببُ ما أَدَّى إليه، كزوالِ عَقْلٍ بجنونٍ عَلَى المَشهُورِ، أو إغماءٍ، أو سُكْرٍ أو نَوْمٍ ثَقُلَ إِنْ طَالَ، وإلا فقولان، كخفيفٍ طالَ، لا إن قَصُرَ على المعروفِ وقيل: إن كان على حالٍ يُمكن معه طُولٌ وخروجُ حَدَثٍ - كساجدٍ ومضطجعٍ - نَقَضَ عَلَى المَشهُورِ، لا كقائمٍ.
وفي الراكعِ والجالسِ مستنداً قولان، ورُوِيَ أنه حَدَثٌ.
ومَنِ انْحَلَّتْ حُبْوَتُه ولم يَشْعُرْ وطَالَ وكان مستنداً - تَوَضَّأَ، لا إِنِ استيقظَ لانحلالِها عَلَى المَشهُورِ، وإن استيقظ قَبْلَه أو كان بيده مِرْوَحَةٌ لم تَسْقُطْ - فلا نَقْضَ، وإِنِ استيقَظَ لسقوطِها فقولان.
مالك: ومَنْ حَصَلَ له هَمٌّ أَذْهَبَ عقلَه - تَوَضَّأَ.
وكَلَمْسٍ يَلْتَذُّ صاحبُه به عادةً، ولو لظُفْرٍ وشَعْرٍ على المنصوصِ، فلا أَثَرَ لمَحْرَمٍ، وقيل: إِلَّا أن يَلْتَذَّ.
ولا صغيرةٍ لا تُشْتَهَى، فإِنْ وَجَدَ لذَّةً بِقَصْدٍ- انتَقَضَ وِفاقاً، وكذا بغيرِ قصدٍ عَلَى المَشهُورِ.
فإن قَصَدَ ولم يَجِدْ نَقَضَ عند ابنِ القاسمِ خلافاً لأشهبَ، لا إِنِ انْتَفَيَا إلا بقبلةٍ بفَمٍ وإِنْ بِكُرْهٍ، أو استغفالٍ عَلَى المَشهُورِ، وقيل: إِنِ الْتَذَّ.
وقيل: إِنْ تَرَاخَى، وإِلَّا فلا، كأَنْ كانت لوداعٍ أو رحمةٍ، وفي غيرِ الفَمِ كالملامسةِ.
واللذةُ بالنظرِ لا تَنْقُضُ على الأصحِّ، كإنعاظٍ كاملٍ، وقيل: تنقض.
وقيل: إِنْ جَرَتْ عادتُه بالانكسارِ عن مذيٍ نَقَضَ، وإلا فلا.
ولا يَمْنَعُ حائلٌ، وهل مُطْلَقاً أو إن خَفَّ؟ تأويلان.
وكمَسِّ حَشَفَةٍ أو غيرِها مِن ذكرِه المتَّصِلِ - على الروايةِ المشهورةِ التي رَجَعَ إليها - ولو شيخاً أو عِنِّيناً بباطنِ كَفٍّ أو إصبعٍ أو جَنْبِه، وإِنْ سهواً ولم يَلْتَذَّ، وقال أشهبُ: بباطنِ الكفِّ.
ابنُ نافع: المعتبرُ الحَشَفَةُ فقط.
وفي المجموعةِ: العمدُ.
العراقيون: اللذة.
وقيل: ولو بأيِّ عضوٍ حَصَلَتْ.
وبإصبعٍ زائدةٍ قولان، والمختارُ إِنْ ساوتْ غيرَها في الإحساسِ والتصرفِ انتَقَضَ، لا إِنْ لم تساوِ.
وإن شَكَّ فكَمَنْ تَيَقَّنَ الطهارةَ وشَكَّ في الحَدَثِ.
ومِنْ فوقِ حائلٍ ثالثُها: إِنْ كان خَفِيفاً نَقَضَ، وقيل: لا نَقْضَ في الخفيف على الأَشْهَرِ، ولا في الكثيفِ اتفاقاً.
وفيها: ولا نَقْضَ في مَسِّ المرأةِ فرجَها.
ورَوَى ابنُ زيادٍ يَنْقُضُ، وزاد في روايةِ حمديسٍ:إن أَلْطَفَتْ.
أي: أَدْخَلَتْ أصبعَها بين شُفْرَيْها أو قبَضَتْ عليه، وهل على ظاهرِها أو باتفاقِها؟ تأويلان، وقيل: المذهبُ على قولين، الوجوبُ والتفصيلُ.
وقيل: السقوطُ والتفصيلُ.
وقيل: يُستحب.
ولا وُضُوءَ في مَسِّ دُبُرٍ، وأجراه حمديسٌ على فرجِ المرأةِ، ورَدَّهُ ابنُ بشيرٍ بأنه ليس بقياسٍ، وعبدُ الحق باللذةِ.
ومَسُّ الخُنْثَى المُشْكِلِ فَرْجَهُ جَارٍ على الشَّكِّ في الحَدَثِ وغيرِه بحسبِ ما ثَبَتَ له.
والرِّدَّةُ تَنقضُ عَلَى المَشهُورِ، وفيها: ومَنْ تَيَقَّنَ الوضوءَ وشَكَّ في الحدثِ - أَعادَ وضوءَه، فقيل: وجوباً - وعليه الأكثرُ - وقيل: استحباباً.
وقال ابنُ حبيب: إِنْ خُيِّلَ له أَنَّ رِيحاً خرجتْ منه فلا وضوءَ إلا أن يُوقِنَ بها.
وإن دَخَلَه الشكُّ بالحِسِّ فلا شيءَ عليه، وأما لو شَكَّ مع ذلك في السابق منهما، أو تَيَقَّنَ الحَدَثَ وشَكَّ في الطهارةِ، أو مع الشكِّ في السابقِ، أو تَيَقَّنَهما معاً أو شَكَّ فيهما معاً، أَوْ شَكَّ مع ذلك في السابقِ منهما - وَجَبَ الوضوءُ اتفاقاً.
ولا وضوءَ على مستنكَحٍ، وقيل: يُعْتَبَرُ أَوَّلُ خاطِرَيْهِ.
ولا يَجِبُ بجَسِّ أُنْثَيَيْه وأَلْيَتَيْهِ وعانَتِهِ ورُفْغَيْهِ، وفَرْجِ صبيٍّ أو صبيةٍ أو بهيمةٍ أو لَحْمٍ طَرِيٍّ، ولا بتقطيرٍ في مخرجين، أو بإدخالِ شيءٍ فيهما، ولا بأكلِ شيءٍ مما مَسَّتْه النارُ أو شربِه أو لحمِ إِبِلٍ، ولا بِقَيْءٍ ولا بقَلَسٍ ولا بحجامةٍ وفَصْدٍ وذَبْحٍ وقَلْعِ ضرسٍ وقهقهةٍ في صلاة ولا بكلمةٍ قبيحةٍ، وإنشادِ شِعْرٍ ومَسِّ صَلِيبٍ ووَثَنٍ، وحَمْلِ مَيِّتٍ، ووطءٍ على نجاسةٍ رطبةٍ، وفيها: أَحَبُّ إليَّ أَنْ يَتَمَضْمَضَ مِن اللبنِ واللحمِ، ويَغْسِلُ الغَمَرَ إذا أراد الصلاةَ.
ولو صلى شاكًّا في الطهارةِ ثم تَذَكَّرَها لم يُعِدْ خلافاً لأشهب وابن وهب.
ويَمنعُ الحدثُ الصلاةَ والطوافَ ومسَّ المصحفِ أو جلدِه ولو بعُودٍ، وحملَه بعِلاقَةٍ أو في صندوقٍ أو خُرْجٍ ونحوِه إِنْ قَصَدَ حَمْلَهُ، وإلا جاز، ولو على كافرٍ.
ولا بأسَ بالتفاسيرِ والدراهمِ، وكتبِ العلمِ، وبالألواحِ لمتعلمٍ ومُعَلِّمٍ ليُصححَها ولو حائضاً، وثالثُها: الكراهةُ للبالغِ والجوازُ لغيرِه.
والجزءِ لمتعلمٍ - ولو بالغاً - كاللوحِ، بخلافِ الكاملِ، وقيل: يُباح لصبيٍّ.
وللمُحْدِثِ كَتْبُ صحيفةٍ ببسملةٍ وآياتٍ مِن القرآن، وحَمْلُ حِرْزٍ بساتِرٍ، ولو حائضاً وجُنُباً.

.بابُ الغُسْلِ:

يَجِبُ الغُسْلُ بخروجِ مَنِيٍّ قارَنَ لَذَّةً معتَادةً، وإِنْ بنَومٍ ولَوْ من امرأةٍ، وبمغيبِ حشفَةِ بَالغٍ أو قَدْرِهَا مِن مقطُوعٍ في فرجِ آدميٍّ أو غَيْرِه، أنثى أوْ ذكرٍ، حيٍّ أو مَيِّتٍ، ولو خُنْثى مُشْكِلاً، والمرأةُ في بهيمةٍ كهُوَ.
ولا غُسْلَ على صغيرين ككبيرةٍ لم تُنزِلْ بوطءِ صغيرٍ - اتفاقاً - أو مراهقاً عَلَى المَشهُور، وامرأةٍ صغيرةٍ وَطِئَها كبيرٌ على الأصحِّ، وإِنْ صَلَّتْ بدونِه أعادتْ، وقال سَحْنُونٌ: فيما قَرُبَ، لا أَبَداً.
فلو أَمْنَى بلا لذَّةٍ، أو بلذةٍ غيرِ معْتادةٍ كحَكٍّ لجَرَبٍ - لم يَجِبْ عَلَى المَشهُورِ خلافاً لسُحْنُونٍ، وعلى النَّفْيِ ففي وجوبِ الوضوءِ واستحبابِه قولان، وإن جُومِعَتِ امرأةٌ فيما دُونَ فَرْجٍ فوَصَلَ المنيُّ لداخلِه ولم تُنْزِلْ فَلا غُسْلَ عليها على المشهورِ، وثالثُها: إِنْ لم تَلْتَذَّ.
ولو جَامَعَ ولم يُنْزِلْ حتى اغْتَسَلَ، أو الْتَذَّ بلا جِمَاعٍ ثم أَنْزَلَ بَعْدَ ذَهابِ اللذةِ - فمشهورُها يَجِبُ الغُسْلُ في الثاني فقط، وعلى الوجوب ففي إعادةِ صلاتِه قولان لأصبغ ومحمد، وعلى النَّفْيِ فَفِي وجوبِ الوُضُوءِ - وهُو ظاهر المَذْهَبِ - واستحبابِه قولان.
ولو انْتَبَهَ فذَكَرَ احتلاماً ولم يَجِدْ بَلَلا - فلا حُكْمَ لهُ، فإن وَجَدَهُ فشَكَّ أمَنِيٌّ أو مَذْيٌ – اغْتَسَلَ عَلَى المَشهُورِ، وقال عليٌّ: لا يَلْزَمُه غيرُ الْوضُوءِ مع غَسْلِ الذَّكَرِ، وتَوَقَّفَ مالكٌ، وأجراه ابنُ سابق وغيرُه على الشَّكِّ في الْحَدَثِ، وعَلَى المَشهُورِ لا يَلْزَمُه وضوءٌ مع الغسْلِ.
ولو رأى في ثوبِه احتلاماً اغْتَسَلَ وأَعادَ مِن آخِرِ نَوْمَةٍ إِنْ كانَ رَطْباً باتفَاقٍ، أو جَافّاً عَلَى المَشهُورِ، وثالثُها: إِنْ كان ينزعُه فمِنْ آخِرِ نَوْمَةٍ، وإلا فمِنَ الأُولَى.
والمَنِيُّ مِن الرَّجُلِ - في حالِ اعتدالِه - ماءٌ أبيضُ ثَخِينٌ له رائِحَةُ طَلْعٍ أو عَجِينٍ، ذُو تَدَفُّقٍ، وخُرُوجٍ بشَهْوَةٍ ويَعْقُبُه فُتُورٌ، ومِن المرأةِ أصفَرُ رقيقٌ.
وبانقِطاعِ دَمِ حَيْضٍ أو نِفَاسٍ لا استحَاضَةٍ، ورَجَعَ لاستحبابِه مِنْهُ، فإِنْ ولدتْ بلا دَمٍ ففي وجوبِ الغُسْلِ واستحبابِه روايتان، وأَخَّرَتْه جُنُبٌ حَاضتْ أو نُفِسَتْ.
والمشْهُورُ أَنَّ غُسْلَ مَن أَسْلَمَ للجَنابَةِ ونحوِها مما تَقَدَّمَ، فيَجِبُ، وقيلَ: مسْتَحَبٌّ، تَعبُّداً، وإليْه ذَهَبَ إسماعِيلُ القاضي، فلو لم يَتَقَدَّمْ له مُوجِبٌ سَقَطَ عَلَى المَشهُورِ، واسْتُحِبَّ على الشاذِّ.
ويَتَيَمَّمُ مع عَدَمِ المَاءِ على المنْصوصِ إلى أَنْ يَجِدَ،كَجُنُبٍ، ولو اغْتَسَلَ قَبْلَ إسْلاَمِه مُجْمِعاً عليه صَحَّ، وقيل: لا؛ كالإسْلَامِ قَبْلَ الشهادةِ، إلا لعَجْزٍ، ولا يَصِحُّ الغُسْلُ قَبْلَ العَزْمِ علَى الإسْلاَمِ باتفَاقٍ.
وفي جَبْرِ الذِّمِّيَّةِ على الغُسْلِ لحقِّ الزَّوْجِ مشهورُها في حَيْضٍ لا جَنَابَةٍ.
وواجبُه النيةُ على المنصُوصِ، فلو نَوَى موجباً ناسياً غيرَه أو ذَكَرَهُ ولم يُخْرِجْه - صَحَّ كوُضوءٍ، وإلا فَسَدَ.
وإذا سَبَقَ الحيْضُ الجنَابَةَ أو العَكْسُ، فنَوَتْهُما معاً، أو نَوَتِ الحَيْضَ ناسيةً للجنابةِ - أَجْزَأَ، وخرَّجَ الباجيُّ نفيَه في الثاني لقراءةِ الحائضِ، ولو نَوَتِ الجنابةَ ناسيةً للحيضِ - ففيها الإجزاءُ، وإليه ذَهَبَ أبو الفرج وابنُ عبد الحكم، خلافاً لسحنون، ولو نَوَى الجنابةَ والجمعةَ ففيها: يُجْزِئُ عنهما.
وفي الجلاب: ولو خلطهما بِنِيَّةٍ واحدةٍ لم يُجْزِئْهُ.
وهو خلافٌ عندَ الأكثرِ، وقيل: لا.
ولو نوى الجنابةَ والنيابةَ عن الجمعةِ - صَحَّ اتِّفَاقاً، ولو نوى الجنابةَ ناسياً للجمعةِ أو العكسَ - صَحَّ عن الجنابةِ في الأَوَّلِ فقط عند ابن القاسم، وعنهما فيهما عند أشهب، وعنهما في الأُولَى عند ابن عبد الحكم، وفي الثانية فقط عند ابن حبيب.
والموالاةُ كالوضوءِ.
ويَجِبُ تَعميمُ ظاهرِ البَدَنِ بالغَسْلِ وبالدَّلْكِ على الأشهرِ، وثالثها: يَجِبُ لا لِنَفْسِه.
ويَسْقُطُ ما لا يَصِلُ له بِوَجْهٍ، وإن وَصَلَ بخِرْقَةٍ أو اسْتِنَابَةٍ وَجَبَ، وثالثُها: إِنْ كَثُرَ.
ويَجِبُ الدَّلْكُ عقيبَ الماءِ، خلافاً للقابسي.
ويَجِبُ تَخليلُ شَعْرِ رأسٍ، وكذا لحيةٍ على الأشهرِ، وضَغْثُ مضفورِه لا حَلُّهُ، وغَسْلُ ما عدا صِماخِ أُذُنَيْهِ.
وسننُه: غسلُ يَدَيْهِ أَوَّلاً، والصماخِ، والمضمضةُ، والاستنشاقُ والاستنثارُ كالوضوءِ.
وفضائله: البداءةُ بإزالةِ الأذى عن جسدِه، ثم غَسْلُ ذَكَرِه، ثم تقديمُ أعضاءِ وضوئِه مَرَّةً مرةً بنيّةِ رَفْعِ الحَدَثِ عنها، فلو نَوَى الفضيلةَ أعادَ غَسْلَها، ويُقَدِّمُ رجليه معها عَلَى المَشهُورِ، وثالثُها: إن كان مكانُه طاهراً، وإلا أَخَّرَهُمَا، وهل على ظاهرِها أو باتفاقها؟ خلافٌ، وقيل: مخيرٌ.
وعلى التأخيرِ في تَرْكِ مَسْحِ الرأسِ روايتان، ثم أعلاه، ثم ميامنُه، وتثليثُ غَسْلُ رأسِه، وقِلَّةُ ماءٍ مع إحكامِه.
ويُجْزِئُ الغُسْلُ عن الوضوءِ ولو ظَهَرَ أَنَّهُ غيرُ جُنُبٍ، ومغسولُ الوضوء عن غَسْلِ محلِّه، فيَبْنِي عليه إذا فَعَلَه ناسياً لجنابَتِه ثم تَذَكَّرَها عَلَى المنصوصِ، كلُمْعَةٍ فيها، وإِنْ على جَبِيرَةٍ.
ولو نَوَى الطُّهْرَ دُونَ الجنابةِ، فقال مالكٌ - وعليه الأكثرُ: لا يُجزئُه.
وقال مرةً: يُجزئُه.
ويُستحبُّ له غَسْلُ ذَكَرِه قَبْلَ عَوْدِه للجِماعِ، ووضوؤه قَبْلَ نَوْمٍ، ولا يَجِبُ، خلافاً لابنِ حبيبٍ ولحائضٍ رَأَتِ الطُّهْرَ لا قَبْلَه عَلَى المَشهُورِ.
مالكٌ: ولا يَنْقُضُه بَوْلٌ ولا غيرُه، إلا الجماعُ.
ولا يُؤْمَرُ عاجِزٌ بتيممٍ، وقال ابن حبيب: يُؤمر.
بناءً على أنه للنشاطِ أو لتحصيلِ طهارةٍ.
وتَمْنَعُ الجنابةُ ما مَنَعَه الأَصْغَرُ، والقراءةَ عَلَى المَشهُورِ، إلا كآيَةٍ للتعوذِ ونحوِه، وأجاز مالكٌ مَرَّةً قراءةَ القليلِ، ومرةً - في المختصر - والكثيرِ، وضُعِّفَ.
ودخولَ مسجدٍ على المعروفِ، ولو كان مجتازاً على الأَشْهَرِ ككافِرِ أَذِنَ له مُسْلِمٌ.