فصل: فصل في اختلاف البيعان في وقوع العقد:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الشامل



.فصل في اختلاف البيعان في وقوع العقد:

إذا اختلف بيعان في وقوع العقد صدق منكره إن حلف إجماعا، وفي صفته كقول بائع حائطه: شرطت نخلات أختارها غير معينة.
وقال المبتاع: معينة.
حلفا وفسخ، وكذا في جنس على المنصوص، وخرج تصديق البائع، وكذا خرج تصديق المبتاع، وفي نوعه كسمراء، ومحمولة، أو قمح، أو شعير؛ كبعت بكسمراء، ويقول الآخر: بمحمولة فكذلك.
وقيل: كقدره.
وقيل: لا يمين؛ لأنهما اتفقا على جنس واختلفا في جودته، واختلافهما في ذكور الخيل وإناثها كالجنس، وفي البغال كالصفة، وفي قدره أو قدر مثمونه، أو رهن، أو حميل، أو أجل حلفا وفسخ على المشهور إن لم تفت السلعة، فإن فاتت بيد مبتاعها صدق إن أتى بما يشبه، وهل كذا إن فاتت بيد بائعها؟ قولان ما لم يفت، فإن فات بعضها صدق فيه وحلفا فيما بقي.
وروي: يحلفان مطلقاً ويفسخ ما لم يفت فالقيمة وبه أفتي.
وروي: ما لم يقبضها المبتاع فيصدق بيمين، إلا أن يدعي ما لا يشبه.
وروي: يصدق وإن بان بها.
وقيل: مطلقا وأنكر.
وقيل: لم يختلف قوله إن لم يفترقا أنهما يحلفان ويفسخ، ولا عبرة بالأشبه مع قيامهما على المشهور، بخلاف فواتها اتفاقاً بتلف أو تغير، وكذا بحوالة سوق ولو في مكيل وموزون على الأصح، والمشهور تبدية البائع باليمين، وهل أولى، أو واجب؟ قولان.
وقيل: المشتري، وثالثها: القرعة.
وقيل: يخير الحاكم.
وفيها: يبدأ بورثة المبتاع إن جهلوا مع ورثة البائع الثمن، وفي تبدية بائع أو مشتر اختلفا في الثمن فقط قولان.
فإن نكلا فسخ كحلفهما.
وقيل: يصدق المبتاع.
وقيل: البائع، وهل بيمين على دعواه وصوب، أو بدونها وعليه الأكثر؟ قولان.
ومتى حلفا افتقر للفسخ.
وقيل: ينفسخ بنفس الحلف، وهل خلاف، أو يحمل على أن اليمين كانت في الأولى لنفي الريبة عن أنفسهما، وفي الثاني لانفساخ البيع؟ تردد، وقيل: يبقى العقد حتى يتفقا على الفسخ.
وقيل: إن أمر الحاكم بالحلف افتقر وإلا فلا.
وقيل: بالعكس، فلو رضي أحدهما بقول الآخر قبل الحكم فله ذلك على الأصح، وثالثها: للمشتري ذلك فقط، وفسخ ظاهراً وباطناً على الأصح، وثمرته حل الوطء وغيره، ورجح فسخه ظاهراً فقط؛ إذ لا يحل القضاء حراماً، ورد بأنه - عليه السلام - قد أوجب رد البيع وهو يوجب انتقاضه، وأجيب بأنه إنما رده ظاهرا، وللبائع بيع السلعة؛ لأنه يقول: لي في ذمته دين منعني منه، وقد ظفرت بسلعته ولا يمكن أخذها من ديني إلا ببيعها، فإن ساوت فلا كلام، وإلا رد ما فضل والنقص له في ذمته، وهل يتول البيع هو أو الحاكم؟ تردد.
وحلف على نفي دعوى خصمه مع تحقيق دعواه.
وقيل: على نفي دعواه فقط، فإن نكل الثاني لزم الحالف تحقيق دعواه أيضا، ولو اختلفا في تعجيله وتأجيله صدق مدعي العرف بيمين، فإن فقد العرف، فثالثها: يحلفان ويفسخ ما لم يفت في القريب، ويصدق بائعه في البعيد.
وقيل: إن لم يكن عرف فأربعة كالثمن.
وخامسها: يصدق البائع.
وسادسها: في البعيد فقط، وإلا حلف وفسخ ما لم تفت كالثمن، وفي انتهائه صدق منكر تقضيه، وفي قدره فكقدر الثمن.
وقيل: إذا اختلفا فيه وفي قدره أو انتهائه؛ فثمانية يحتلفان، ويفسخ إن كانت قائمةً بيد البائع، فإن قبضها المبتاع صدق ولو أقر البائع بالأجل.
وقيل: يصدق البائع إن لم يقر به، وثالثها: يحلفان ويفسخ ولو قبضها، إلا أن تفوت فيصدق البائع إن لم يقر به، وإلا فالمبتاع وشهر.
ورابعها: مطلقا.
وخامسها: يصدق المبتاع مطلقا في الأجل المشبه وإن لم يفت.
وسادسها: يصدق البائع إن لم يقرَّ به إلا أن يدفع السلعة فيصدق المبتاع.
وسابعها: يصدق إن لم يقر به ولو دفع السلعة إن لم تفت، وإلا صدق المبتاع.
وثامنها: يصدق إلا أن يقر به فيصدق المبتاع فاتت أم لا.
وفيها: وصدق منكر قَبْضِ ثمن أو مثمون إلا لعرف؛ كلحم أو بقل ولو كثر على الأصح إن بان به، وإلا فإن قال المبتاع: دفعت الثمن قبل قبض السلعة، فثالثها: يصدق فيما الشأن فيه قبض ثمنه قبل قبض مثمونه، وإن قال: دفعته بعد قبضها صدق البائع اتفاقا.
وقيل: فيهما مطلقاً قولان.
وإن كان كدار وعرض صدق مشتر وافقه العرف أو طال الزمان طولا يقضي العرف له.
وقيل: صدق البائع في كحيوان وربع مما لا يباع على دين، وتقاض فيما دون سنتين، وفي متجر مما يباع بتقاض وأجل ما لم يمض عشر سنين أو أقل مما لا يتأخر القبض إليه، وحيث لم يصدق فالقول للمبتاع بيمين.
وقيل: يصدق البائع في جميع ذلك، ماعدا الحنطة والزيت وإن بعد كعشر سنين؛ حتى يجاوز وقتاً لا يتأخر إليه، وإشهاد المشتري بالثمن مقتض لقبض مثمنه، فلا يصدق إن أنكر قبضه على المشهور، وحلف له البائع إن بادر لا إن بعد، وإن أشهد بائع بقبض ثمن ثم قام يطلبه وقال: إنما أشهدت ثقة مني له لم يصدق، وفي يمين المبتاع، ثالثها: يحلف المتهم.
ورابعها: إن ذكر البائع سبباً يدل عليه.
وخامسها: إن بادر وعليه الأكثر.
وسادسها: إن كان بينهما قرابة أو صداقة يشبه معها دعوى البائع وإلا فلا، وصدق مدعي البت على المشهور.
وقيل: مدعي الخيار وبه أفتي، وثالثها: كالثمن، ومدعي الصحة إن لم يغلب الفساد، وهل إلا أن يختلف الثمن بها؟ فكقدره؟ تردد، وعليه فهل يحلفان، أو أحدهما فقط؟ قولان.
وعلى الثاني فهل يبدأ بمدعي الصحة فإن نكل بطل البيع، أو بمدعي الفساد فإن نكل صح دون يمين؟ قولان.
وقيل: في اختلافهما في قدر ثمن ومثمون ورهن وأجل وكفيل وبت ما في قدر الثمن، إلا اعتبار البينونة مع القبض، والاختلاف في السلم في جميع ما تقدم لا في قدر مسلم فيه كذلك، إلا أن المسلم إليه مع فوات رأس المال العرض بحوالة سوق فأعلى، والغبن بطول زمن جدًّا لا طول ما؛ أو غيبة عليه على المشهور؛ كالمشتري ينقد في قبض سلعة وفواتها، فإن اختلفا في قدر مسلم فيه فكقدر الثمن وقدر المبيع، فإن لم يقبض رأس المال حلفا وفسخ، وإلا فالروايات الأربع.
وفيها: يصدق المسلم إليه عند حلول الأجل إن ادعى ما يشبه وإلا فالمشتري كذلك، وإلا فسلم وسط على المشهور.
وقيل: يحلفان ويفسخ؛ كأن اختلفا بقرب البيع.
وقال ابن حبيب: إن اختلفا قبل الأجل في كل طعام صدق بائعه ما لم يدع غير مشبه فيصدق المبتاع، وإلا حمل على الوسط، وهل وفاق؟ تردد.
وفيها: جواز سلم بذراع رجل معين، فإن مات قبل أخذ قياسه فاختلفا فكقدر السلم، ولو وقع على عدد دون تعيين ولم يكن ثم ذراع معلوم قضى بالوسط، وكذا لو قال: كل بذراعي.
وقيل: يفسخ، وصدق مع فوات رأس مال مدعي محل عقدة بيمين إن اختلفا في موضع قبضه لا البائع على المشهور.
وثالثها: يختلفان، ويفسخ إن ادعيا ما يشبه، ولو ادعى أحدهما موضع العقد، فإن لم يفت تحالفا وفسخ، وهل فواته بطول زمن، أو بقبضه وهو ظاهرها؟ قولان.
فإن لم يدع واحدٌ منهما موضع العقد؛ صدق البائع إن أشبه قوله فقط أو قول كل منهما، وإلا حلفا وفسخ، واختلافهما في الأجل والموضع سواء خلافاً لأبي الفرج، فإن دخلا على قبضه بمصر ولم يسميا موضعاً منها فسخ، إلا أن يكون لهم عرف كالكراء.

.باب السَّلم:

السلم شرطه: تعجيل الثمن العين كله أو تأخيره ثلاثة أيام وإن بشرط على المشهور، فإن أخره أكثر فسد ولو بعضه على المعروف، وثالثها: يجوز تأخيره دون النصف وخرج صحة مقابل المقبوض إن سمى لكل قفيز ثمناً وإلا فسد، وفي التأخير أكثر بدون شرط قولان، وثالثها: يفسد إن تعمداه لا أحدهما.
ورابعها: إن بطل به المبتاع أو ببعضه حتى حل الأجل خير بائعه بين الفسخ وأخذ ما بقي ودفع ما عليه، أو حصة ما نقد، وإن أخر البائع لزمه الجميع، فإن وجد في الثمن بعد شهر أو شهرين ناقص أو زائف جاز البدل، وتأخيره ثلاثة أيام على المشهور وإن لم يتواطئا على الكالئ بمثله ولم تكن الدراهم نحاساً أو رصاصاً وإلا فسد، وقيل: إن اعترف الدافع به انتقض بقدره، وجوز أشهب تأخير البدل بشرطٍ إن بقي من أجل السلم يوم أو يومان، وإلا لم يجز أن يؤخر كيومين، فإن أخره بشرط كثير أو عثر عليه بعد يوم أو يومين أمر بالتناجز والبدل، وبعد أيام كثيرة ففي الفساد قولان.
وثالثها: الأحسن يصح قدر ما نقد خاصة.
وفيها: وإن ردها، فقلت له: سأبدلها لك بعد يوم أو يومين جاز، وبعد شهر أو شهرين لم يجز، وإن قلت: ما دفعت لك إلا جياداً؛ حلفت ما أعطيتك إلا جياداً في علمي ولا شيء عليك، إلا أن تكون إنما أخذها منك ليريها، فالقول قوله بيمينه، وجاز خيار لثلاثة أيام دون نقد، وفسد به ولو تطوعا، وغير العين إن كان حيواناً جاز تأخيره لتعينه، وعرضاً أو طعاماً فسد إن شرط تأخيره وإلا كره، وهل مطلقاً إن لم يحضر الثوب ولم يكل الطعام حين العقد؟ تأويلان.
وقيل: الحيوان كالعروض.
وقيل: يجوز تأخير العين، والطعام والعرض دون شرط حل الأجل أم لا، قيل: الطعام أشد؛ إذ لا يعرف بعينه، وجاز بمنفعة معين، وجزاف بشرطه على المعروف، وتصديق فيه كطعام من بيع ولا رجوع لك بنقص إلا ببينة لم تفارق أو اعترافه، وعليك الزائد على التعارف فقط، وحلف لقد أوفاك المسمى، ولقد أرسله إليك على ما كتب فيه إليك، أو قيل: من الكيل إن أعلمك أنه بعثه مع غيره أو لم تقف على كيله، فإن نكل وحلفت ورجعتَ وإلا فلا شيء لك، وإن دفعت له ثمن دهن بسفر، وقال: وزنه كذا وصدقته، أو قال: زنه فإن نقص فعليَّ وقرب وزنه من عقده، والذي يزيده من عصير ما باعه فهو عنده جاز، وإن بعد، أو كان من غيره لم يجز، فإن قال: وما نقص يحط بحسابه صح، وقيل: لا ينقد إلا قدر ما لا يشكان فيه، وإن أسلمت عرضا فهلك بيدك فمنه، قبضه أم لا إن تركه وديعة أو على الانتفاع أو على السكت، ومنك إن لم تقم بينة ووضع للتوثق ونقض السلم، وحلفت وإلا لزمتك القيمة، إلا أن يترك الآخر حقه، فإن أتلفه رجل ففي شهادة المشتري، ثالثها: إن كان معدماً ردت وإلا فلا، فإن رد رأس المال بعيب وهو غير معين رجع بمثله، وإلا بطل السلم، فإن كان بعد قبض المسلم فيه رده إلا أن يفوت، فإن كان المسلم فيه عرضاً أو حيواناً رد قيمته يوم قبضه، وإن كان مكيلا أو موزوناً كان لبائعه أخذ عينه إن وجده بيده وإلا فمثله ، ولا يفيته حوالة سوق على المنصوص، فإن ظهر عيب بالمسلم فيه
بعد قبضه كان لقابضه أن يرد، ولو حال سوقه فيرجع بمثله في الذمة، وإن حدث عنده عيب رد أرشه، فإن أحب الإمساك وهو بيده، أو خرج بكهبة ثم ظهر العيب، فهل يرجع بقيمته من الثمن، أو يغرم قيمة المعيب ورجع بالمسلم فيه، أو يشارك فيه بقدر العيب، أو يخير المسلم بين أن يرد القيمة ويرجع بالمثل، أو ينتقض من السلم بقدره؟ أقوال.
وألا يكونا طعامين ولو نخلاً مثمرة في طعام على الأصح.
وثالثها: إن أزهت، ولا نقدين ولا شيئاً في أكثر منه أو أقل، بخلاف مساوٍ على الأصح إن قصد نفع صاحبه فقط، وإلا منع بأجود أو أردأ على الأصح، إلا أن تختلف المنفعة كجذع في أغلظ منه أو أطول خلافاً لابن حبيب وصوب؛ لأن الكبير يصنع صغاراً فيصير سلم شيء فيما يخرج منه، ورد بعدم إمكان ذلك بدون فساد، وأن الصغير من غير نوعه، أو أنه بعد نجره إنما يسمى جائزة، ولا يسلم جذع في نصف جذع لضمان بجعل، وجاز جذع نخل بجذع صنوبر على الأصح؛ لاختلاف الجنس.
وقيل: الخشب كله جنس ما لم تختلف فيه المنفعة؛ كالألواح للأبواب، والجوائز للسقف، وحمارٌ فارِهٌ في أعرابي.
وقيل: الحُمُرُ كلها صنف ولو بمصر، والظاهر خلافه.
وفيها: كراهة البغال في الحمير، إلا الأعرابية التي يسلم فيها الفارِهُ فيجوز.
وقيل: هما جنسان إلا أن يقرب ما بينهما.
قيل: وهو خلاف في حال، والأحسن الاختلاف بسرعة مسير.
وقيل: لا.
وسبق في خيل على الأصح وجمال، فيسلم أحدهما في الآخر لا أن يستويا في صفة وانفرد أحدهما بأخرى، ولا هملاج إلا في كبرذون، وبحمل فقط في إبل.
وقيل: وبسبق وسير وبقوة على حرث في بقر.
وقيل: في الإناث بغِزَرِ لبن، وفي سلم بقرة قوية ببقرة ليست كذلك، أو العكس قولان.
وبغزارة لبن في معز وظاهرها في ضأن، والأصح خلافه، ومنع صغير طير أكل في كبيره من صنفه اتفاقاً، ولو بيوضاً في غيره على الأصح، كصغير آدمي وغنم في كبيره وعكسه على المشهور، وضأن في معز وعكسه إلا شاة غزيرة لبن في حواشي غنم، وطير تعليم في غيره فيجوز ككبيري نعم غير غنم في صغيرين وعكسه وفي صغير وعكسه على الأصح إن لم يؤد للمزابنة، وأولت على خلافه.
وروي: بشرط اختلاف العدد فيسلم الكثير الرَّدئ في القليل الجيد وعكسه، وكجنسين ولو تقاربت المنفعة؛ كرقيق قطن في رقيق كتان على الأصح، وبعير ونحوه فيما يخالف جنسه وعكسه، لا كبعير في اثنتين مثله أحدهما معجل على المشهور، وجاز بعير ونقد ببعير إن عجل البعيران لا أحدهما، عجل النقد أو أخر، وألغيت ذكورة وأنوثة ولو في آدمي على المشهور؛ كغزل، وطبخ لم تبلغ النهاية، وكتابة على الأصح.
وثالثها: في الإناث فقط، وكفصاحة، وخبز، وعمل طيب والأحسن اعتباره، ويجوز سلم تاجرين في تاجر عطر وخياط، وبناء في غيرهما لا حاسب وقارئ في غيرهما على الأصح، وفي جمال فائق في أنثى قولان.
ويجوز سيف في سكين أو مذية ونحوهما وعكسه، وفي سيف قاطع في سيفين دونه على الأصح، لا إن تقاربت المنافع؛ كحديد يخرج منه سيف في سيف على الأصح، وسيف في حديد مطلقا، وحديد بسيف في حديد لا يخرج منه سيف.
وقيل: بجواز الثالث، ولا يسلم مصنوع لا يعود؛ كغزل في أصله على الأشهر.
وثالثها: إن كان غليظا، واختير الجواز مطلقا، ورقيقه وغليظه صنفان، وعلى بيعه بأصله يجوز نقداً إن عملها؛ كثوب كتان في كتان، أو غزل على الأصح، وكثوب صوف في صوف على الأصح.
وقيل: إن تبين الفضل وإلا منع، وتأول إن أمكن عوده.
وقيل: يكره نقداً ولأجل لا يعمل مثله فيه، فإن قدم الأصل روعي الأجل.
ابن حبيب: ولا يباع شيء بما يخرج منه لأجل؛ كصوف وقطن وكتان بثيابها، ويجوز نقداً.
أبو محمد: ولا يسلم ثوب خز في خز؛ لأنه ينفش، فإن كان يعود كرصاص ونحاس اعتبر الأجل، ومنع في المصنوعين إن تقاربت منفعتهما كتور نحاس في مثله، وثوب رقيق في مثله من جنسه، وإلا جاز كمسامير في سيف، أو إبريق في منارة، أو ثوب رقيق في غليظ.
وفيها: وإن أسلم ثوباً في مثله جاز، ومن السلم استصناع كسرج وسيف فيجوز إن قدم الثمن وضرب الأجل، وفسد بتعيين معمول منه، وصانع للغرر.
وقيل: يجوز إن شرع بلا أجل، أو الثلاثة، وهل خلاف، أو الأول إذا كان خروجه مختلفاً والثاني إذا لم يختلف؟ تأويلان.
فإن كان على أن يشرع جاز مطلقًا، وعلى أن يتأخر العمل لثلاثة منع تعجيل النقد بشرط حتى يشرع، فإن عين المعمول منه دون الصانع جاز تعجيل العمل وتأخيره بتعجيل النقد وتأخيره، وإن عين الصانع دون المعمول منه امتنع، وإن اشتراه منه واستأجره جاز على المشهور إن شرع؛ عين عامله أم لا، أما إن كان خروجه مختلفاً منع إن لم يمكن عوده؛ كغزل على أن ينسجه البائع، وإلا جاز إن شرط عوده على ما شرط؛ كحديد على أن يضربه سيوفاً، ومنع شراء ثوب نسج أكثره على أن ينسج البائع بقيته، إلا أن يبقى منه يسيراً جداً فيجوز؛ كثوب يكمله، وكشراء من خبَّاز وقصَّاب دائم عمل على المشهور إن شرع في الأخذ، ولو تأخر النقد على الأصح، واستقرئ منه السلم الحال، وأن يكون في الذمة لمنع معين يتأخر قبضه، وموجوداً عند حلوله لئلا يصير تارة ثمناً وتارة سلفاً، وانقطاعه قبله مغتفر إن عاد عند حلوله، لا نسل حيوان بعينه إن قل.
وقيل: يصح إن قرب الوضع وتأخر النقد، وشرط إن وافق العقد أخذه، وإلا فقولان تخريجاً من كراء الأرض الغرقة، ولا ثمر حائط بعينه.
وشرطه إن عقداه سلما لا بيعاً: إزهاؤه، وتأجيله، وسعة الحائط لما أسلم فيه، وذكر قدره كيلا أو وزناً أو عدداً، أو ما يأخذ كل يوم متوالياً أو مفترقاً، أو الجميع في يوم لا ما شاء، وأن يسلم لمالكه، ويبقى زهواً أو رطباً إلى آخره، ولذلك امتنع في زرع أرض معينة لمنع تأخره لليبس، فإن شك في يبسه قبل وقته أو بقائه امتنع، وأن يشرع في أخذه حين العقد أو بعده بيسير.
وفيها: والخمسة عشر قريب.
وقيل: والعشرون.
وقيل: يمتنع التأجيل جملة كشرط أخذه ثمراً للخطر، لا إن اشتراه جزافاً؛ إذ له تركه وبيعه إن شاء لتناول العقد له على ما هو عليه، ولا ضمان على بائعه فيه إلا في الجائحة وهو خلاف الأصل، وفي السلم إنما يتناوله على صفة غير موجودة، فكان عذراً، وعكس هذه العلة خطأ، فإن عقداه بيعاً جاز مطلقا، وإن اشتراه رطباً بشرط تثمره مضى بقبضه اتفاقاً ويبسه عند ابن القاسم، وهل كذا إن اشتراه زهوًا وعليه الأكثر، أو يمضي بالعقد أو يفسخ إلا أن يفوت كالفاسد؟ تأويلان.
وقيل: يكره.
فإن فات مضى وصوب، فإن انقطع رجع بحصة ما بقي من ثمنه معجلاً، وهل على المكيلة، أو القيمة إلا بشرط جذاذه في يوم فعلى المكيلة وعليه الأكثر ورجح؟ تأويلان.
وفيها: وله أن يأخذ بتلك الحصة طعاماً أو غيره معجلاً.
ابن القاسم: ولا يأخذ منه من صنفه ثمرة إلا قدر ما بقي كيلاً خوف التأخير ليأخذ أكثر كيلاً.
قيل: وعليه فيمنع ذهبٌ عن ورق بقي من رأس المال وعكسه للصرف المؤخر، وردَّ بأن فسْخ الدين في مثله أشد، فإن ذهبت الثمرة بسماوي جاز جميع ذلك كنعم كثرت، ومصر لا يعسر الشراء من ثمره ونسلها، ولو قصد الدفع فيهما من غير المشترط؛ فعلى القولين في لزوم شرط ما لا يفيد، وهل القرية الصغيرة كالحائط بعينه، أو إلا في وجوب تعجيل النقد فيها، أو تخالفه فيه وفي السلم لغير المالك؟ تأويلات.
فلو أخر القبض فانقطع ما له إبان، أو من قرية معينة مأمونة بجائحة فلمشتريه الفسخ والإبقاء لقابل، وخرج فيه الخلاف في تأخير البعض، واستحسن إن كان التأخير بسبب المبتاع فلا تخير له؛ لأنه ظلم البائع بذلك؛ كهروب البائع ممتنعاً من قبض رأس المال، أو أسلم له في أضحية فلم يأت بها في وقتها، واضطرب المذهب في جميع ذلك، فلو قبض البعض، فثالثها: -الأصح وإليه رجع مالك- يجب التأخير لا المحاسبة إلا أن يرضيا بها، ولا يبطل ببطلان أجله كالدين؛ إذ لا يتهمان على قصد بيع وسلف؛ لأن انقطاعه بسماوي.
وكذا لو هرب أحدهما، بخلاف ما لو سكت عن طلبه حتى فرغ إبانه فلا يجوز رضاهما بالمحاسبة؛ لتهمة بيع وسلف، ولا يشترط في المحاسبة كون رأس المال مثلياً واشترطه سحنون؛ ليأمنا من خطأ التقويم بجواز الزيادة فيه والنقص، فيصير إقالة في البعض على غير رأس المال، إلا أن يكون المردود من الثياب جزءاً شائعاً، ومنع أخذ عرض
أو غيره ببقية رأس المال؛ إذ هو بيع طعام قبل قبضه.
ورابعها: تجب المحاسبة إلا أن يرضياً بالتأخير وضعف؛ إذ لم يبق للبائع عند المشتري غير بقية رأس ماله لوجوبه بالمحاسبة، فإذا رضيا بالتأخير فهو فسخ دين في مثله، وأجيب بأنه غير متفق عليه؛ إذ قيل به ابتداء.
وخامسها: يخير المشتري.
وسادسها: إن قبض أكثره جاز التأخير، وأقله وجبت المحاسبة، فإن كانت القرية غير مأمونة ففي المحاسبة وجواز البقاء وصوب قولان.
ولو أجيحت وجب التأخير ويفسخ ما بقي في الحائط المعين اتفاقاً فيهما.
وفيها: ومن أسلم في لبن غنم بعينها أو صوفها وشرط أخذه فيما قرب فهلك المتبايعان أو أحدهما؛ لزم البيعُ ورثته لأنه بيع قد تم، وجاز السلم فيه في إبانه إن شرط أخذه فيه، كشرائه جزافاً بعد اختباره، وشراء نصف لبن كشاتين وما يغلب حصوله، وكره شراء جملته لتوقع الاختلاف، بخلاف الكثير لحمل بعضه لبعض.
وقيل: لا كراهة، فإن نقص من المعتاد حط من الثمن بقدره، وإن أضر بها الحلاب جملة فلصاحبها الفسخ كالكثيرة إذا أخذها الجدب، وجاز في جبن غنم معينة وزبدها وأقطها في إبانه للعلم.
وقيل: يكره.
وأن يؤجل بما يختلف فيه سوقه عرفاً.
وروي: بمطلق أجل.
وقيل: بنصف شهر أو عشرين يوماً.
وقيل: بيومين.
وقيل: بيوم.
أصبغ: فإن وقع ليومين لم أفسخه، وعنه خلافه.
وقال محمد: فسخه أحب إلي.
قيل: وهو ظاهرها.
وروي: جواز السلم حالاً وأنكر، فإن شرط قبضه ببلد آخر كفت مسافة ثلاثة أيام أو يومين.
وقيل: إن خرج بالفور وسفره ببر أو بحر لغير ريح وإلا أجل، فإن لم يؤجل ولم تكن عادة، فقيل: يجوز ويجبر على الخروج بفور العقد أو يوكل في الإقباض.
وقيل: يفسد وهو أحسن.
وقيل: إن كان يحل بمجرد وصول البلد، وإلا فلابد من الأجل، وإذا وكل من يخرج للإقباض، فهل يشترط أن يلزم عدم عزله قبل القبض، أو لا ينعزل إن عزله، أو له عزله بشرط البدل، أو يجوز بشرط أن يضمن الوكيل المسلم فيه؟ أقوال.
ولابد من الأجل في الدنانير والدراهم على أن تقبض ببلد آخر وإلا فسد، وإن كانت العين معينة بذلك البلد كفت المسافة بشرط الخلف، وإلا ففي صحة البيع قولان.
وجاز لنيروز وحصاد ودراس وجذاذ وقدوم حاج، واعتبر معظمه كالزمان في خروج العطاء والأشْهَرُ بالأهلة إن وقع أول شهر، وإلا كمل المنكسر ثلاثين وغيره بالهلال، وإلى رجب يحل بأول جزء منه.
وقيل: أول ليلة منه، وإلى يوم السبت فبطلوع فجره، وفي رجب يفسد ورجح وأنكر، وثالثها: إن كان أجلا لا يفتقر معه إلى الشهر وإلا صح.
وقيل: يكره، فإن وقع مضى وحل بآخره.
وقيل: يصح ويحل بوسطه.
وقيل: بمضي معظمه، فإن قال: لجل رجب فثلثاه، وكذا الصدر منه.
وقيل: أو نصفه.
وقيل: ثلثه، ولأول يوم من آخره فسادس عشرة، ولآخر يوم من آخره فتاسع عشرين، وآخر يوم من أوله فخامس عشرة، وأن يضبط بعادة محله من وزن أو كيل؛ كصغير فاكهة، أو عددٍ؛ كبيض، وجوز، وسفرجل، ورمان، وقيس بخيط، ويجعل عند أمين، ولا بأس بوزنه إن عرف به خلافاً لابن حبيب، وثالثها: العدد فيما عظم.
وقيل: خلاف في حال، وكلٌ تكلم على موضعه، وجاز بكأحمال وحزم وقبض في كقصيل وقيس بخيط لا بفدان لم يعين.
وقيل: يجوز حملاً على الغالب في تلك الأرض، وفيه بذراع رجل بعينه، ثالثها: الأصح إن رئي وجعل قياسه عندهما أو عند أمين صح وإلا فلا، وعلى المنع فإن نصب الإمام ذراعاً تعين المصير إليه، وإلا فبذراع وسط، وإن أطلق حمل عليه بعد الوقوع، وإلا فلا يجوز ابتداء بذراع وسط ولا بذراع مطلق، وبجفنة رأياها وويبة، وهل وحيث لا مكيال كالقصعة، أو كالذراع؟ قولان.
والأكثر المنع فيما كثر من ذلك، وهل جوازه في القصعة في القليل فقط، أو الكثير للحاجة؟ قولان.
وعلى الجواز فليشهد على عبار الوعاء خوف تلفه، وفسد بكيل جهل إن لم تعلم نسبته وفسخ.
وقيل: يكره، وإن نزل مضى.
وفيها: جواز علف وتبن وخبط من الأعراب حيث لا مكيال، ولو قدم حاضر لبادية بمكيل لم يجز بيعهم به إلا أن يعلموا نسبته، وكذلك لو قدم باد لحاضرة بمكياله، وله التبايع في الحاضرة بكيلها وإن جهل قدره من كيله، وفي جوازه على صفة مثال يرياه قولان.
وقيل: خلاف في حال.
وأن يبين أوصافه المعلومة لهما ولغيرهما إن كانت قيمة المسلم فيه تختلف بها عادة، أو تختلف الأعراض بسببه فيذكر في التمر نوعه ولونه وموضعه؛ كجودته ودناءته وما بينهما، وكذا في حنطة.
قيل: ويذكر ضامرها وممتلئها، فإن سمى طيبا ولم يقل جيداً فسد فيهما على الأصح، وإن اختلف بجدةٍ أو قدم ذكره وإلا فسد؛ كسمراء ومحمولة خلافاً لابن حبيب إن جلبا إليه.
وقيل: إن اختلف الثمن بهما ذكرهما وإلا فلا، وهل لا يفتقر في قمح مصر لبيان جنس لاتحاده في المحمولة وهو مذهبها، أو يفتقر وإلا فسخ؟ قولان.
وفيها: ويقضى فيها بالمحمولة، وفي الشام بالسمراء، وفي الحجاز حيث يجتمعان فيه بالفساد إن لم يبين، وفي الحيوان نوع كآدمي أو غيره.
وروي: وقدٍّ كخمسة أشبار أو نحو ذلك، وفي كخيل وإبل.
وقيل: يختص بالرقيق وذكورة وأنوثة وسن، وكذا لون، وكذا في الرقيق خاصة كبكارة وثيوبة ونشاط.
وقيل: في العلي وجودة ودناءة، وكذا في ثوب كنوع من قطن وكتان، أو عتابي، أو صوفٍ بوزن لا جزز، وكرقة وغلظٍ، وخفةٍ وصفاقةٍ، وطول وعرض، وفي العسل ومرعاه، وفي الحوت نوعه من لاج أو بوري، وموضعه وقدره، وسمنه ووزنه، والتحري بأن يقول: أسلم إليك فيما إذا تحرى كان كذا.
وقيل: يعين إناء ويتحرى ملئه، ويقول: آخذ به كذا مرة، وفي اللحم جنس من إبل أو بقر ونحوهما، ونوع كضأن أو معز، وسن من صغير أو كبير، وسمن أو هزال، فإن أطلق قضى فيه بالعرف، وقيل: بما يتناوله الاسم فقط، ورعي أو علف، وكذا ذكورة وأنوثة إن اختلف الثمن بهما، ورضيع أو فطيم، وهل وفحولة وخصي؟ تردُّدٌ.
لا ذكر موضع منه.
وقال ابن حبيب: إن ذكره فحسن.
وقيل: إن اختلفت الأغراض به ذكر وإلا فلا، ولا يؤخذ من بطن بدون عادة، وإنما قال ابْنُ القاسم: أيكون لحم بلا بطن، لأنها كانت عادتهم وهو على قدر البطن من قدر البهيمة، وفي الرءوس ما في اللحم، وكونها مَشْوِيَّةً أَوْ مغمومة، وإن اعتيد وزنها عمل به، ويصح في الأكارع كالرءوس وفي المطبوخ منهما، ومن اللحم إذا كان يعرف تأثير النار فيها بالعادة وكانت الصفة تحصره، وفي الجوهر واللؤلؤ وأصناف الفصوص، والمسك والعنبر وجميع أنواع
العطر إذا كانت معلومة كآنية الزجاج، وفي الطوب والجصِّ والنورة والزرنيخ والحجارة وشبه ذلك إذا وصف جميع ذلك، وفي الحطب إذا شرط منه قناطير أو شيئاً معروفاً أو أحمالا، وفي جلود البقر والغنم والزقوق والأدم والقراطيس إذا علم ذلك، لا في عقار على المنصوص، ولا فيما يتعذر وصفه كتراب معدن.
وفيها: إن علمت صفته جاز أن يسلم فيه بالعرض لا بالعين، ولا في جزاف، ولا ما يمتنع بيعه؛ كتراب صائغ، وجلد أضحية، وميتة، وخمر، وخنزير.