سورة البقرة - تفسير تفسير السيوطي

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
تفسير السورة  
الصفحة الرئيسية > القرآن الكريم > تفسير السورة   (البقرة)


        


{وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آَيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (221)}
أخرج ابن أبي حاتم وابن المنذر عن مقاتل بن حبان قال: «نزلت هذه الآية في أبي مرثد الغنوي، استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في عناق أن يتزوجها وكانت ذا حظ من جمال، وهي مشركة وأبو مرثد يومئذ مسلم. فقال: يا رسول الله إنها تعجبني. فأنزل الله: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم}».
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس في ناسخه والبيهقي في سننه عن ابن عباس في قوله: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن} قال: استثنى الله من ذلك نساء أهل الكتاب، فقال: {والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب} [ المائدة: 5].
وأخرج أبو داود في ناسخه عن ابن عباس في قوله: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن} قال: نسخ من ذلك نكاح نساء أهل الكتاب أحلهن للمسلمين وحرم المسلمات على رجالهم.
وأخرج البيهقي في سننه عن ابن عباس في قوله: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن} قال: نسخت وأحل من المشركات نساء أهل الكتاب.
وأخرج ابن أبي حاتم والطبراني عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية {ولا تنكحوا المشركات} فحجز الناس عنهن حتى نزلت الآية التي بعدها {والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم} [ المائدة: 5] فنكح الناس نساء أهل الكتاب.
وأخرج وكيع وابن جرير وابن أبي حاتم والنحاس في ناسخه والبيهقي في سننه عن سعيد بن جبير في قوله: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن} قال: يعني أهل الأوثان.
وأخرج آدم وعبد بن حميد والبيهقي عن مجاهد {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن} قال: نساء أهل مكة من المشركين، ثم أحل منهم نساء أهل الكتاب.
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن قتادة {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن} قال: مشركات العرب اللاتي ليس لهن كتاب.
وأخرج عبد بن حميد عن حماد قال: سألت إبراهيم عن تزويج اليهودية والنصرانية، فقال: لا بأس به. فقلت: أليس الله يقول {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن}؟ قال: إنما ذاك المجوسيات وأهل الأوثان.
وأخرج عبد الرزاق وابن جرير والبيهقي عن شقيق قال: تزوج حذيفة يهودية فكتب إليه عمر خل سبيلها، فكتب إليه أتزعم أنها حرام فأخلى سبيلها؟ فقال: لا أزعم أنها حرام ولكن أخاف أن تعاطوا المومسات منهن.
وأخرج ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم عن ابن عمر أنه كره نكاح نساء أهل الكتاب، وتأوّل {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن}.
وأخرج البخاري والنحاس في ناسخه عن نافع عن عبد الله بن عمر كان إذا سأل عن نكاح الرجل النصرانية أو اليهودية قال: حرم الله المشركات على المسلمين، ولا أعرف شيئاً من الإِشراك أعظم من أن تقول المرأة: ربها عيسى أو عبد من عباد الله.
وأما قوله تعالى: {ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم}.
أخرج الواحدي وابن عباس من طريق السدي عن أبي مالك عن ابن عباس في هذه الآية {ولأمة مؤمنة خير من مشركة} قال: «نزلت في عبد الله بن رواحة وكانت له أمة سوداء وأنه غضب عليها فلطمها، ثم إنه فزع فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره خبرها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما هي يا عبد الله؟ قال: تصوم، وتصلي، وتحسن الوضوء، وتشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسوله. فقال: يا عبد الله هذه مؤمنة. فقال عبد الله: فوالذي بعثك بالحق لأعتقها ولأتزوّجها ففعل، فطعن عليه ناس من المسلمين وقالوا: نكح أمة، وكانوا يريدون أن ينكحوا إلى المشركين وينكحوهم رغبة في أحسابهم، فأنزل الله فيهم {ولأمة مؤمنة خير من مشركة}».
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن السدي مثله سواء معضلاً.
وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل بن حيان في قوله: {ولأمة مؤمنة} قال: بلغنا أنها كانت أمة لحذيفة سوداء، فأعتقها وتزوّجها حذيفة.
وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد في مسنده وابن ماجة والبيهقي في سننه عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تنكحوا النساء لحسنهن، فعسى حسنهن أن يرديهن، ولا تنكحوهن على أموالهن فعسى أموالهن أن تطغيهن، وانكحوهن على الدين، فلأمة سوداء خرماء ذات دين أفضل».
وأخرج البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة والبيهقي في سننه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك».
وأخرج مسلم والترمذي والنسائي والبيهقي عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: «إن المرأة تنكح على دينها، ومالها، وجمالها، فعليك بذات الدين تربت يداك».
وأخرج أحمد والبزار وأبو يعلى وابن حبان والحاكم وصححه عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تنكح المرأة على إحدى خصال: لجمالها، ومالها، ودينها، فعليك بذات الدين والخلق تربت يمينك».
وأخرج الطبراني في الأوسط عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من تزوّج امرأة لعزها لم يزده الله إلا ذلاً، ومن تزوجها لمالها لم يزده إلا فقراً، ومن تزوجها لحسبها لم يزده الله إلاَّ دناءة، ومن تزوج امرأة لم يرد بها إلا أن يغض بصره ويحصن فرجه أو يصل رحمه بارك الله له فيها وبارك لها فيه».
وأخرج البزار عن عوف بن مالك الأشجعي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «عودوا المريض، واتبعوا الجنازة، ولا عليكم أن تأتوا العرس، ولا عليكم أن لا تنكحوا المرأة من أجل حسنها فعل أن لا يأتي بخير، ولا عليكم أن لا تنكحوا المرأة لكثرة مالها فعل مالها أن لا يأتي بخير، ولكن ذوات الدين والأمانة».
وأما قوله تعالى: {ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا}.
أخرج ابن جرير عن أبي جعفر محمد بن علي قال: النكاح بوليّ في كتاب الله، ثم قرأ {ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا}.
وأخرج أبو داود والترمذي وابن ماجة والحاكم وصححه والبيهقي في سننه عن أبي موسى «أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بوليّ».
وأخرج ابن ماجة والبيهقي عن عائشة وابن عباس قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا نكاح إلا بوليّ، وفي حديث عائشة: والسلطان ولي من لا ولي له».
وأخرج الشافعي وأبو داود والترمذي وحسنه والنسائي وابن ماجة والحاكم وصححه والبيهقي في سننه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ثلاثاً، فإن أصابها فلها المهر بما استحل من فرجها، وإن استجرأوا فالسلطان ولي من لا ولي له».
وأخرج ابن ماجة والبيهقي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تزوّج المرأة المرأة ولا تزوّج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوّج نفسها».
وأخرج البيهقي عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا نكاح إلا بوليّ وشاهدي عدل».
وأخرج البيهقي عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يجوز نكاح إلا بوليّ وشاهدي عدل».
وأخرج مالك والبيهقي عن عمر بن الخطاب قال: لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها، أو ذي الرأي من أهلها، أو السلطان.
وأخرج الشافعي والبيهقي عن ابن عباس قال: لا نكاح إلا بوليّ مرشد وشاهدي عدل.
وأما قوله تعالى: {ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم}.
أخرج البخاري وابن ماجة عن سهل بن سعد قال: «مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: حري إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع، وإن قال أن يستمع. قال: ثم سكت، فمر رجل من فقراء المسلمين فقال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: حري إن خطب أن لا ينكح، وإن شفع أن لا يشفع، وإن قال لا يُستمع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض مثل هذا».
وأخرج الترمذي وابن ماجة والحاكم وصححه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إن لا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض».
وأخرج الترمذي والبيهقي في سننه عن أبي حاتم المزني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه، إن لا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. قالوا: يا رسول الله وإن كان فيه؟ قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه ثلاث مرات».
وأخرج الحاكم وصححه عن معاذ الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من أعطى لله، ومنع لله، وأحب لله، وأبغض لله، فقد استكمل إيمانه».


{وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ (222)}
أخرج أحمد وعبد بن حميد والدارمي ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وأبو يعلى وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس في ناسخه وابن حبان والبيهقي في سننه عن أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم أخرجوها من البيت، ولم يؤاكلوها، ولم يشاربوها، ولم يجامعوها في البيوت. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله: {ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض...} الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «جامعوهن في البيوت، واصنعوا كل شيء إلا النكاح. فبلغ اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئاً إلا خالفنا فيه! فجاء أسيد بن حضير، وعباد بن بشر، فقالا: يا رسول الله إن اليهود قالت كذا وكذا أفلا نجامعهن؟ فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أن قد وجد عليهما، فخرجا فاستقبلهما هدية من لبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل في أثرهما فسقاهما، فعرفا أنه لم يجد عليهما».
وأخرج النسائي والبزار واللفظ له عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى {ويسألونك عن المحيض} قال «أن اليهود قالوا: من أتى المرأة من دبرها كان ولده أحول، وكان نساء الأنصار لا يدعن أزواجهن يأتونهن من أدبارهن، فجاؤوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه عن إتيان الرجل امرأته وهي حائض؟ فأنزل الله: {ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن} بالاغتسال {فأتوهن من حيث أمركم الله}. {نساؤكم حرث لكم} إنما الحرث موضع الولد».
وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس. أن القرآن أنزل في شأن الحائض، والمسلمون يخرجونهن من بيوتهن كفعل العجم، فاستفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فأنزل الله: {ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض} فظن المؤمنون أن الاعتزال كما كانوا يفعلون بخروجهن من بيوتهن حتى قرأ آخر الآية ففهم المؤمنون ما الإعتزال، إذ قال الله: {ولا تقربوهن حتى يطهرن}.
وأخرج ابن جرير عن السدي في قوله: {ويسألونك عن المحيض} قال: الذي سأل عن ذلك ثابت بن الدحداح.
وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن مقاتل بن حيان في قوله: {ويسألونك عن المحيض} قال: أنزلت في ثابت بن الدحداح.
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة قال: كان أهل الجاهلية لا تساكنهم حائض في بيت ولم يؤاكلوهم في إناء، فأنزل الله الآية في ذلك، فحرم فرجها ما دامت حائضاً، وأحل ما سوى ذلك.
وأخرج البخاري ومسلم عن عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها وقد حاضت: «إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم».
وأخرج عبد الرزاق في المصنف وسعيد بن منصور ومسدد في مسنده عن ابن مسعود قال: كان نساء بني إسرائيل يصلين مع الرجال في الصف، فاتخذن قوالب يتطاولن بها لتنظر إحداهن إلى صديقها، فألقى الله عليهن الحيض ومنعهن المساجد، وفي لفظ: فألقى عليهن الحيض فأخرن قال ابن مسعود: فأخروهن من حيث أخرهن الله.
وأخرج عبد الرزاق عن عائشة قالت: كن نساء بني إسرائيل يتخذن أرجلاً من خشب يتشوفن للرجال في المساجد، فحرم الله عليهن وسلطت عليهن الحيضة.
وأخرج أحمد والبيهقي في سننه عن يزيد بن بابنوس قال: قلت لعائشة: ما تقولين في العراك؟ قالت الحيض تعنون؟ قلنا: نعم. قالت: سموه كما سماه الله.
وأخرج الطبراني والدارقطني عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أقل الحيض ثلاث، وأكثره عشر».
وأخرج الطبراني في الأوسط عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الحائض تنتظر ما بينها وبين عشر، فإن رأت الطهر فهي طاهر، وإن جاوزت العشر فهي مستحاضة».
وأخرج أبو يعلى والدارقطني عن أنس بن مالك قال: لتنتظر الحائض خمساً، سبعاً، ثمانياً، تسعاً، عشراً، فإذا مضت العشر فهي مستحاضة.
وأخرج الدارقطني عن أنس قال: الحيض ثلاث وأربع وخمس وست وسبع وثمان وتسع وعشر.
وأخرج الدارقطني عن ابن مسعود قال: الحيض ثلاث وأربع وخمس وست وسبع وثمان وتسع وعشر، فإن زاد فهي إستحاضة.
وأخرج الدارقطني عن أنس قال: أدنى الحيض ثلاث، وأقصاه عشر.
وأخرج الدارقطني عن واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أقل الحيض ثلاثة أيام، وأكثره عشر أيام».
وأخرج الدارقطني عن أنس قال: لا يكون الحيض أكثر من عشرة.
وأخرج الدارقطني عن عطاء بن أبي رباح قال: أدنى وقت الحائض يوم.
وأخرج الدارقطني عن عطاء قال: أكثر الحيض خمسة عشر.
وأخرج الدارقطني عن شريك، وحسين بن صالح قال: أكثر الحيض خمسة عشر.
وأخرج الطبراني عن شريك قال: عندنا امرأة تحيض خمسة عشر من الشهر حيضاً مستقيماً صحيحاً.
وأخرج الدارقطني عن الأوزاعي قال: عندنا امرأة تحيض غدوة وتطهر عشية.
وأما قوله تعالى: {قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض}.
أخرج ابن جرير عن مجاهد في قوله: {قل هو أذى} قال: الأذى الدم.
وأخرج عبد الرزاق وابن جرير عن قتادة في قوله: {قل هو أذى} قال: هو قذر.
وأخرج ابن المنذر عن أبي إسحاق الطالقاني عن محمد بن حمير عن فلان بن السري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «اتقوا النساء في المحيض فإن الجذم يكون من أولاد الحيض».
وأخرج أبو العباس السراج في مسنده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أتى امرأته وهي حائض، فجاء ولده أجذم فلا يلومن إلا نفسه».
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس في ناسخه والبيهقي في سننه عن ابن عباس في قوله: {فاعتزلوا النساء} يقول: اعتزلوا نكاح فروجهن.
وأخرج أبو داود والبيهقي عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد من الحائض شيئاً ألقى على فرجها ثوباً ثم صنع ما أراد».
وأخرج عبد الرزاق وابن جرير والنحاس في ناسخه والبيهقي عن عائشة أنها سئلت ما للرجل من امرأته وهي حائض؟ فقالت: كل شيء إلا فرجها.
وأخرج ابن أبي شيبة والبخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجة عن عائشة قالت «كانت إحدانا إذا كانت حائضاً فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها. قالت: وأيكم يملك أربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك أربه؟».
وأخرج ابن أبي شيبة والبخاري ومسلم وأبو داود والبيهقي عن ميمونة قالت «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتزرت وهي حائض».
وأخرج ابن أبي شيبة وأبو داود والنسائي عن ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يباشر المرأة من نسائه وهي حائض، إذا كان عليها إزار إلى أنصاف الفخذين أو الركبتين محتجزة به.
وأخرج أبو داود والنسائي والبيهقي عن عائشة قالت «كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبيت في الشعار الواحد وأنا حائض طامث، فإن أصابه مني شيء غسل مكانه لم يعده، وإن أصاب ثوبه مني شيء غسل مكانه لم يعده وصلى فيه».
وأخرج أبو داود عن عمارة بن غراب «أن عمة له حدثته أنها سألت عائشة قالت: إحدانا تحيض وليس لها ولزوجها إلا فراش واحد؟ قالت: أخبرك ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل فمضى إلى مسجده فلم ينصرف حتى غلبتني عيني وأوجعه البرد، فقال: أدني مني. فقلت: إني حائض. فقال: وإن اكشفي عن فخذيك، فكشفت عن فخذي، فوضع خده وصدره على فخذي وحنيت عليه حتى دفىء ونام».
وأخرج البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة عن عائشة قالت «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضت يأمرني أن أتزر ثم يباشرني».
وأخرج مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعة في ثوب واحد، وإنها وثبت وثبة شديدة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما لك لعلك نفست؟» يعني الحيضة قالت: نعم. فقال: «شدي عليك إزارك ثم عودي إلى مضجعك».
وأخرج البخاري ومسلم والنسائي عن أم سلمة قالت «بينا أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعة في خميصة إذ حضت، فانسللت فأخذت ثياب حيضتي، فقال: أنفست؟ قلت: نعم. فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة».
وأخرج ابن ماجة عن أم سلمة قالت «كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في لحافه فوجدت ما تجد النساء من الحيضة، فانسللت من اللحاف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنفست؟ قلت: وجدت ما تجد النساء من الحيضة. قال: ذاك ما كتب على بنات آدم. قالت: فانسللت فأصلحت من شأني ثم رجعت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعالي فادخلي معي في اللحاف. قالت: فدخلت معه».
وأخرج ابن ماجة عن معاوية بن أبي سفيان أنه سأل أم حبيبة: كيف كنت تصنعين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحيض؟ قالت: كانت إحدانا في فورها أول ما تحيض تشد عليها إزار إلى أنصاف فخذيها، ثم تضطجع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأخرج أبو داود وابن ماجة عن عبد الله بن سعد الأنصاري «أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ فقال: لك ما فوق الإِزار».
وأخرج الترمذي وصححه عن عبد الله بن سعد قال: «سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن مؤاكلة الحائض؟ فقال: واكلها».
وأخرج أحمد وأبو داود عن معاذ بن جبل قال: «سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ قال: ما فوق الإِزار، والتعفيف عن ذلك أفضل».
وأخرج مالك والبيهقي عن زيد بن أسلم «أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ماذا يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتشد عليها إزارها، ثم شأنك بأعلاها».
وأخرج مالك والشافعي والبيهقي عن نافع عن عبد الله بن عمر أرسل إلى عائشة يسألها هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض؟ فقالت: لتشد إزارها على أسفلها، ثم ليباشرها إن شاء.
وأخرج البيهقي عن عائشة «أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يحل للرجل من المرأة الحائض؟ قال: ما فوق الإِزار».
وأخرج ابن أبي شيبة وأبو يعلى عن عمر قال: «سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ قال: ما فوق الإِزار».
وأخرج الطبراني عن ابن عباس «أن رجلاً قال: يا رسول الله ما لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: تشد إزارها ثم شأنك بها».
وأخرج الطبراني عن عبادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ «قال: ما فوق الإِزار، وما تحت الإِزار منها حرام».
وأخرج الطبراني في الأوسط عن أم سلمة قالت «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقي سورة الدم ثلاثاً، ثم يباشر بعد ذلك».
وأخرج ابن جرير عن مسروق قال: قلت لعائشة: ما يحل للرجل من امرأته إذا كانت حائضاً؟ قالت: كل شيء إلا الجماع.
وأخرج ابن أبي شيبة عن الحسن قال: لا بأس أن يلعب على بطنها وبين فخذيها.
أما قوله تعالى {ولا تقربوهن حتى يطهرن}.
أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس في ناسخه والبيهقي في سننه عن ابن عباس في قوله: {ولا تقربوهن حتى يطهرن} قال: من الدم.
وأخرج عبد الرزاق في المصنف وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والنحاس عن مجاهد في قوله: {ولا تقربوهن حتى يطهرن} قال: حتى ينقطع الدم.
وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد وعبد بن حميد والترمذي والنسائي وابن ماجة والبيهقي في سننه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من أتى حائضاً أو امرأة في دبرها أو كاهناً، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم».
وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والحاكم وصححه والبيهقي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: «يتصدق بدينار أو بنصف دينار».
وأخرج أبو داود والحاكم عن ابن عباس قال: إذا أصابها في الدم فدينار، وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار.
وأخرج الترمذي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا كان دماً أحمر فدينار، وإذا كان دماً أصفر فنصف دينار».
وأخرج أبو داود عن ابن عباس عن أن النبي صلى الله عليه وسلم «أمره أن يتصدق بخمسي دينار».
وأخرج الطبراني عن ابن عباس قال: «جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أصبت امرأتي وهي حائض، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعتق نسمة، وقيمة النسمة يومئذ دينار».
أما قوله تعالى {فإذا تطهرن}.
أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس في ناسخه والبيهقي عن ابن عباس في قوله: {فإذا تطهرن} قال: بالماء.
وأخرج سفيان بن عيينة وعبد الرزاق في المصنف وابن جرير وابن المنذر والنحاس عن مجاهد في قوله: {فإذا تطهرن} قال: إذا اغتسلن، ولا تحل لزوجها حتى تغتسل.
وأخرج ابن جرير عن عكرمة. مثله.
وأخرج ابن جرير من وجه آخر عن طاوس قالا: إذا طهرت أمرها بالوضوء، وأصاب منها.
وأخرج ابن المنذر من وجه آخر عن مجاهد وعطاء قالا: إذا رأت الطهر فلا بأس أن تستطيب بالماء، ويأتيها قبل أن تغتسل.
وأخرج البيهقي في سننه عن أبي هريرة قال: «جاء أعرابي فقال: يا رسول الله إنَّا نكون بالرمل أربعة أشهر فيكون فينا النفساء والحائض والجنب، فما ترى؟ قال:عليكم بالصعيد».
وأخرج البخاري ومسلم والنسائي عن عائشة «أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض، فأمرها كيف أن تغتسل قال: خذي فرصة من مسك فتطهري بها. قالت: كيف أتطهر بها؟ قال: تطهري بها. قالت: كيف؟ قال: سبحان الله. ! تطهري بها. فاجتذبتها فقلت: تتبعي أثر الدم».
أما قوله تعالى: {فأتوهن من حيث أمركم الله}.
وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله: {فأتوهن من حيث أمركم الله} قال: يعني أن يأتيها طاهراً غير حائض.
وأخرج عبد بن حميد عن قتادة {فأتوهن من حيث أمركم الله} قال: طواهر غير حيض.
وأخرج الدارمي وابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس في قوله: {فأتوهن من حيث أمركم الله} قال: من حيث أمركم أن تعتزلوهن.
وأخرج ابن أبي شيبة عن عكرمة. مثله.
وأخرج ابن جرير وابن المنذر والبيهقي في سننه عن ابن عباس {فأتوهن من حيث أمركم الله} يقول: في الفرج ولا تعدوه إلى غيره.
وأخرج وكيع وابن أبي شيبة عن مجاهد {فأتوهن من حيث أمركم الله} قال: حيث نهاكم الله أن تأتوهن وهن حيض، يعني من قبل الفرج.
وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي رزين {فأتوهن من حيث أمركم الله} قال: من قبل الطهر، ولا تأتوهن من قبل الحيض.
وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن الحنفية {فأتوهن من حيث أمركم الله} قال: من قبل التزويج، من قبل الحلال.
وأخرج عبد الرزاق في المصنف عن مجاهد {فأتوهن من حيث أمركم الله} قال: من حيث يخرج الدم، فإن لم يأتها من حيث أمر فليس من التوّابين ولا من المتطهرين.
أما قوله تعالى: {إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين}.
أخرج وكيع وعبد بن حميد وابن أبي حاتم عن عطاء في قوله: {إن الله يحب التوابين} من الذنوب {ويحب المتطهرين} قال: بالماء.
وأخرج ابن أبي حاتم عن الأعمش في قوله: {إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين} قال: التوبة من الذنوب، والتطهر من الشرك.
وأخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد قال: من أتى امرأته في دبرها فليس من المتطهرين.
وأخرج وكيع وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن أبي حاتم عن أبي العالية: أن رأى رجلاً يتوضأ، فلما فرغ قال: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. قال: إن الطهور بالماء حسن، ولكنهم المتطهرون من الذنوب.
وأخرج الترمذي عن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من توضأ فأحسن الوضوء، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فتحت له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيها شاء».
وأخرج ابن أبي شيبة عن علي بن أبي طالب. أنه كان إذا فرغ من وضوئه قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، رب اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
وأخرج ابن أبي شيبة عن الضحاك قال: كان حذيفة إذا تطهر قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
وأخرج القشيري في الرسالة وابن النجار عن أنس «سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وإذا أحب الله عبده لم يضره ذنب، ثم تلا {إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين} قيل: يا رسول الله وما علامة التوبة؟ قال: الندامة».
وأخرج وكيع وعبد بن حميد وابن أبي حاتم والبيهقي في الشعب عن الشعبي قال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، ثم قرأ {إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين}.
وأخرج ابن أبي شيبة والترمذي وابن المنذر والبيهقي في الشعب عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوّابون».
وأخرج أحمد في الزهد عن قتادة قال: أوحى الله إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل إن كان بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون.
وأخرج ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم عن ابن عباس. أنه قيل له أصب الماء على رأسي وأنا محرم؟ قال: لا بأس {إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين}.


{نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ (223)}
أخرج وكيع وابن أبي شيبة وعبد بن حميد والبخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن جرير وأبو نعيم في الحلية والبيهقي في سننه عن جابر قال: كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من خلفها في قبلها ثم حملت جاء الولد أحول. فنزلت {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} إن محنية، وإن شاء غير محنية غير أن ذلك في صمام واحد.
وأخرج سعيد بن منصور والدارمي وابن المنذر وابن أبي حاتم عن جابر. أن اليهود قالوا للمسلمين: من أتى امرأته وهي مدبرة جاء الولد أحول. فأنزل الله: {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مقبلة ومدبرة إذا كان ذلك في الفرج».
وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف وعبد بن حميد وابن جرير عن مرة الهمذاني «أن بعض اليهود لقي بعض المسلمين فقال له: تأتون النساء وراءهن كأنه كره الإِبراك، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت {نساؤكم حرث لكم...} الآية. فرخص الله للمسلمين أن يأتوا النساء في الفروج كيف شاؤوا وأنى شاؤوا، من بين أيديهن ومن خلفهن».
وأخرج ابن أبي شيبة عن مرة قال: كانت اليهود يسخرون من المسلمين في إتيانهم النساء، فأنزل الله: {نساؤكم حرث لكم...} الآية.
وأخرج ابن عساكر عن جابر بن عبد الله قال: كانت الأنصار تأتي نساءها مضاجعة، وكانت قريش تشرح شرحاً كثيراً، فتزوّج رجل من قريش امرأة من الأنصار، فأراد أن يأتيها فقالت: لا، إلا كما يفعل. فأخبر بذلك رسول الله، فأنزل {فأتوا حرثكم أنى شئتم} أي قائماً، وقاعداً، ومضطجعاً، بعد أن يكون في صمام واحد.
وأخرج ابن جرير من طريق سعيد بن أبي هلال «أن عبد الله بن علي حدثه: أنه بلغه أن ناساً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جلسوا يوماً ورجل من اليهود قريب منهم، فجعل بعضهم يقول: إني لآتي امرأتي وهي مضطجعة. ويقول الآخر: إني لآتيها وهي قائمة، ويقول الآخر: إني لآتيها وهي باركة فقال اليهودي: ما أنتم إلا أمثال البهائم، ولكنا إنما نأتيها على هيئة واحدة. فأنزل الله: {نساؤكم حرث لكم...} الآية».
وأخرج وكيع وابن أبي شيبة والدارمي عن الحسن قال: كانت اليهود لا يألون ما شدد على المسلمين، كانوا يقولون: يا أصحاب محمد أنه- والله- ما يحل لكم أن تأتوا نساءكم إلا من وجه واحد، فأنزل الله: {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} فخلى الله بين المؤمنين وبين حاجتهم.
وأخرج عبد بن حميد عن الحسن. أن اليهود كانوا قوماً حسداً فقالوا: يا أصحاب محمد أنه- والله- ما لكم أن تأتوا النساء إلا من وجه واحد، فكذبهم الله، فأنزل الله: {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} فخلى بين الرجال وبين نسائهم يتفكه الرجل من امرأته، يأتيها إن شاء من قبل قبلها وإن شاء من قبل دبرها، غير أن المسلك واحد.
وأخرج عبد بن حميد عن الحسن قال: قالت اليهود للمسلمين: إنكم تأتون نساءكم كما تأتي البهائم بعضها بعضاً يبركوهن، فأنزل الله: {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} ولا بأس أن يغشى الرجل المرأة كيف شاء إذا أتاها في الفرج.
وأخرج عبد بن حميد عن قتادة {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} قال: ذلك أن اليهود عرضوا بالمؤمنين في نسائهم وعيروهم، فأنزل الله في ذلك وأكذب اليهود، وخلى بين المؤمنين وبين حوائجهم في نسائهم.
وأخرج ابن عساكر من طريق محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان قال: كان عبد الله بن عمر يحدثنا: أن النساء كن يؤتين في أقبالهن وهي موليات. فقالت اليهود: من جاء امرأته وهي مولية جاء ولده أحول. فأنزل الله: {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم}.
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد والبيهقي في الشعب من طريق صفية بنت شيبة عن أم سلمة قالت «لما قدم المهاجرون المدينة أرادوا أن يأتوا النساء من أدبارهن في فروجهن فأنكرن ذلك، فجئن إلى أم سلمة فذكرن ذلك لها، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} صماماً واحداً».
وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد الدارمي وعبد بن حميد والترمذي وحسنه وابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن عبد الرحمن بن سابط قال: «سألت حفصة بنت عبد الرحمن فقلت لها: إني أريد أن أسألك عن شيء، وأنا أستحي أن أسألك عنه. قالت: سل ابن أخي عما بدا لك. قال: أسألك عن إتيان النساء في أدبارهن؟ فقالت: حدثتني أم سلمة قالت: كانت الأنصار لا تجبي، وكانت المهاجرون تجبي، وكانت اليهود تقول: إنه من جبى امرأته كان الولد أحول، فلما قدم المهاجرون المدينة نكحوا في نساء الأنصاء فجبوهن، فأبت امرأة أن تطيع زوجها وقالت: لن تفعل ذلك حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتت أم سلمة فذكرت لها ذلك، فقالت: اجلسي حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم استحيت الأنصارية أن تسأله، فخرجت فذكرت ذلك أم سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ادعوها لي. فدعيت، فتلا عليها هذه الآية {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} صماماً واحداً. قال: والصمام السبيل الواحد».
وأخرج في مسند أبي حنيفة عن حفصة أم المؤمنين «أن امرأة أتتها فقالت: إن زوجي يأتيني مجبأة ومستقبلة فكرهته، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا بأس إذا كان في صمام واحد».
وأخرج أحمد وعبد بن حميد والترمذي وحسنه والنسائي وأبو يعلى وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن حبان والطبراني والخرائطي في مساوىء الأخلاق والبيهقي في سننه والضياء في المختارة عن ابن عباس قال: «جاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هلكت. قال: وما أهلكك؟ قال: حوّلت رحلي الليلة. فلم يرد عليه شيئاً، فأوحى الله إلى رسوله هذه الآية {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} يقول: أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة».
وأخرج أحمد عن ابن عباس قال: «نزلت هذه الآية {نساؤكم حرث لكم} في أناس من الأنصار، أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ائتها على كل حال إذا كان في الفرج».
وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني والخرائطي عن ابن عباس قال: «أتى ناس من حمير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه عن أشياء فقال له رجل: إني أحب النساء وأحب أن آتي مجبأة فكيف ترى في ذلك؟ فأنزل الله في سورة البقرة بيان ما سألوا عنه، وأنزل فيما سأل عنه الرجل {نساؤكم حرث لكم...} الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ائتها مقبلة ومدبرة إذا كان ذلك في الفرج».
وأخرج ابن راهويه والدارمي وأبو داود وابن جرير وابن المنذر والطبراني والحاكم وصححه والبيهقي في سننه من طريق مجاهد عن ابن عباس قال: «إن ابن عمر- والله يغفر له- أوهم إنما كان هذا الحي من الأنصار، وهم أهل وثن مع هذا الحي من اليهود، وهم أهل كتاب كانوا يرون لهم فضلاً عليهم في العلم، فكانوا يقتدون بكثير من فعلهم، فكان من أمر أهل الكتاب لا يأتون النساء إلا على حرف وذلك استر ما تكون المرأة، فكان هذا الحي من الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم، وكان هذا الحي من قريش يشرحون النساء شرحاً ويتلذذون منهن مقبلات ومدبرات ومستلقيات، فلما قدم المهاجرون المدينة تزوّج رجل منهم امرأة من الأنصار، فذهب يصنع بها ذلك، فأنكرته عليه وقالت: إنما كنا نؤتى على حرف واحد فاصنع ذلك وإلا فاجتنبني، فسرى أمرهما فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله: {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} يقول: مقبلات ومدبرات بعد أن يكون في الفرج، وإنما كانت من قبل دبرها في قبلها. زاد الطبراني قال ابن عباس: قال ابن عمرو: في دبرها فأوهم ابن عمر- والله يغفر له- وإنما كان الحديث على هذا».
وأخرج عبد بن حميد والدارمي عن مجاهد قال: كانوا يجتنبون النساء في المحيض ويأتونهن في أدبارهن، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله: {ويسألونك عن المحيض قل هو أذى} إلى قوله: {من حيث أمركم الله} في الفرج، ولا تعدوه.
وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال: بينا أنا ومجاهد جالسان عند ابن عباس إذ أتاه رجل فقال: ألا تشفيني من آية المحيض؟ قال: بلى، فاقرأ {ويسألونك عن المحيض} إلى قوله: {فأتوهن من حيث أمركم الله} فقال ابن عباس: من حيث جاء الدم من ثم أمرت أن تأتي فقال: كيف بالآية {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} فقال: أي ويحك وفي الدبر من حرث... ! لو كان ما تقول حقاً لكان المحيض منسوخاً إذا شغل من هاهنا جئت من ههنا، ولكن {أنى شئتم} من الليل والنهار.
وأخرج ابن أبي شيبة عن مجاهد {فأتوا حرثكم أنى شئتم} قال: ظهر البطن كيف شئت إلا في دبر والحيض.
وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي صالح {فأتوا حرثكم أنى شئتم} قال: إن شئت فأتها مستلقية، وإن شئت فمحرفة، وإن شئت فباركة.
وأخرج ابن أبي شيبة عن سعيد بن جبير {فأتوا حرثكم أنى شئتم} قال: يأتيها من بين يديها ومن خلفها ما لم يكن في الدبر.
وأخرج ابن أبي شيبة عن مجاهد {فأتوا حرثكم أنى شئتم} قال: ائتوا النساء في أقبالهن على كل نحو.
وأخرج عبد بن حميد عن عكرمة قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: كنت آتي أهلي في دبرها، وسمعت قول الله: {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} فظننت أن ذلك لي حلال. فقال: يا لكع، إنما قوله: {أنى شئتم} قائمة، وقاعدة، ومقبلة، ومدبرة، في أقبالهن لا تعد ذلك إلى غيره.
وأخرج ابن جرير عن ابن عباس {فأتوا حرثكم} قال: منبت الولد.
وأخرج سعيد بن منصور والبيهقي في سننه عن ابن عباس قال: ائت حرثك من حيث نباته.
وأخرج ابن جرير عن ابن عباس {فأتوا حرثكم أنى شئتم} قال: يأتيها كيف شاء ما لم يكن يأتيها في دبرها، أو في الحيض.
وأخرج ابن جرير والبيهقي في سننه عن ابن عباس {فأتوا حرثكم أنى شئتم} يعني بالحرث الفرج. يقول: تأتيه كيف شئت مستقبلة، ومستدبرة، وعلى أي ذلك أردت بعد أن لا تجاوز الفرج إلى غيره، وهو قوله: {من حيث أمركم الله}.
وأخرج ابن جرير عن ابن عباس أنه كان يكره أن تؤتى المرأة في دبرها، ويقول: إنما الحرث من القبل الذي يكون منه النسل والحيض، ويقول: إنما أنزلت هذه الآية {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} يقول: من أي وجه شئتم.
وأخرج الدارمي والخرائطي في مساوىء الأخلاق عن ابن عباس {فأتوا حرثكم أنى شئتم} قال: يأتيها قائمة، وقاعدة، ومن بين يديها، ومن خلفها، وكيف يشاء بعد أن يكون في المأتى.
وأخرج البيهقي في سننه عن مجاهد قال: سألت ابن عباس عن هذه الآية {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} فقال: ائتها من حيث يكون الحيض والولد.
وأخرج البيهقي عن ابن عباس في الآية قال: تؤتى مقبلة ومدبرة في الفرج.
وأخرج ابن أبي شيبة والخرائطي في مساوىء الأخلاق عن عكرمة قال: يأتيها كيف شاء قائماً، وقاعداً، وعلى كل حال، ما لم يكن في دبرها.
وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد والدارمي والبيهقي عن أبي القعقاع الحرمي قال: جاء رجل إلى عبدالله بن مسعود فقال: آتي امرأتي كيف شئت؟ قال: نعم. قال: وحيث شئت؟ قال: نعم. قال: وأنّى شئت؟ قال: نعم. ففطن له رجل فقال: إنه يريد أن يأتيها في مقعدتها! فقال: لا، محاش النساء عليكم حرام.
وأخرج أحمد وعبد بن حميد وأبو داود والنسائي عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت يا نبي الله نساؤنا ما نأتي منهن وما نذر؟ قال: حرثكم ائت حرثك أنى شئت، غير أن لا تضرب الوجه ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت، واطعم إذا طعمت، واكس إذا اكتسيت، كيف وقد أفضى بعضكم إلى بعض إلا بما حل عليها.
وأخرج الشافعي في الأم وابن أبي شيبة وأحمد والنسائي وابن ماجة وابن المنذر والبيهقي في سننه من طرف عن خزيمة بن ثابت «أن سائلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتيان النساء في أدبارهن، فقال: حلال. أو قال: لا بأس. فلما ولى دعاه فقال: كيف قلت من دبرها في قبلها فنعم، وأما من دبرها في دبرها فلا إن الله لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن».
وأخرج الحسن بن عرفة في جزئه وابن عدي والدارقطني عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «استحيوا إن الله لا يستحي من الحق، لا يحل مأتى النساء في حشوشهن».
وأخرج ابن عدي عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اتقوا محاشي النساء».
وأخرج ابن أبي شيبة والترمذي وحسنه والنسائي وابن حبان عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلاً أو امرأة في الدبر».
وأخرج أبو داود والطيالسي وأحمد والبيهقي في سننه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يأتي امرأته في دبرها هي اللوطية الصغرى».
وأخرج النسائي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «استحيوا من الله حق الحياء، لا تأتوا النساء في أدبارهن».
وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ملعون من أتى امرأة في دبرها».
وأخرج ابن عدي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أتى شيئاً من الرجال أو النساء في الادبار فقد كفر».
وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد والنسائي والبيهقي عن أبي هريرة قال: «اتيان الرجال والنساء في أدبارهن كفر. قال الحافظ ابن كثير: هذا الموقوف أصح».
وأخرج وكيع في مصنفه والبزار عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن».
وأخرج النسائي عن عمر بن الخطاب قال: استحيوا من الله، فإن الله لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن. قال الحافظ ابن كثير: هذا الموقوف أصح.
وأخرج ابن عدي في الكامل عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لا تأتوا النساء في أعجازهن».
وأخرج ابن وهب وابن عدي عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ملعون من أتى النساء في محاشهن».
وأخرج أحمد عن طلق بن يزيد أو يزيد بن طلق عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في أستاههن».
وأخرج ابن أبي شيبة عن عطاء قال «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تؤتى النساء في أعجازهن. وقال: إن الله لا يستحي من الحق».
وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد والترمذي وحسنه والبيهقي عن علي بن طلق، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا تأتوا النساء في أستاههن، فإن الله لا يستحي من الحق».
وأخرج عبد الرزاق في المصنف وابن أبي شيبة وأحمد وعبد بن حميد وأبو داود والنسائي وابن ماجة والبيهقي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إن الذي يأتي امرأته في دبرها لا ينظر الله إليه يوم القيامة».
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد والنسائي والبيهقي في الشعب عن طاوس قال: سئل ابن عباس عن الذي يأتي امرأته في دبرها فقال: هذا يسألني عن الكفر.
وأخرج عبد الرزاق والبيهقي في الشعب عن عكرمة: أن عمر بن الخطاب ضرب رجلاً في مثل ذلك.
وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد والبيهقي عن أبي الدرداء: أنه سئل عن إتيان النساء في أدبارهن فقال: وهل يفعل ذلك إلا كافر؟.
وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد والبيهقي عن عبدالله بن عمرو في الذي يأتي المرأة في دبرها قال: هي اللوطية الصغرى.
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد والبيهقي عن الزهري قال: سألت ابن المسيب وأبا سلمة بن عبد الرحمن عن ذلك، فكرهاه ونهياني عنه.
وأخرج عبدالله بن أحمد والبيهقي عن قتادة في الذي يأتي امرأته في دبرها قال: حدثني عقبة بن وشاح أن أبا الدرداء قال: لا يفعل ذلك إلا كافر. قال: وحدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «تلك اللوطية الصغرى».
وأخرج البيهقي في الشعب وضعفه عن أبي بن كعب قال: أشياء تكون في آخر هذه الأمة عند اقتراب الساعة، فمنها نكاح الرجل امرأته أو أمته في دبرها، فذلك مما حرم الله ورسوله ويمقت الله عليه ورسوله، ومنها نكاح المرأة المرأة وذلك مما حرم الله ورسوله، وليس لهؤلاء صلاة ما أقاموا على هذا حتى يتوبوا إلى الله توبة نصوحاً. قال زر: قلت لأبي بن كعب وما التوبة النصوح؟ قال: سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «هو الندم على الذنب حين يفرط منك، فتستغفر الله بندامتك عند الحافر، ثم لا تعود إليه أبداً».
وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد قال: من أتى امرأته في دبرها فهو من المرأة مثله من الرجل، ثم تلا {ويسألونك عن المحيض} [ البقرة: 242] إلى قوله: {فأتوهن من حيث أمركم الله} أن تعتزلوهن في المحيض في الفروج، ثم تلا {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} قال: إن شئت قائمة، وقاعدة، ومقبلة، ومدبرة، في الفرج.
وأخرج عبد بن حميد عن قتادة قال: سئل طاوس عن اتيان النساء في أدبارهن، فقال: ذلك كفر ما بدأ قوم لوط إلا ذاك، أتوا النساء في أدبارهن، وأتى الرجال الرجال.
وأخرج أبو بكر الأشرم في سننه، وأبو بشر الدولابي في الكنى، عن ابن مسعود قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم «محاشي النساء عليكم حرام».
وأخرج ابن أبي شيبة والدارمي والبيهقي في سننه عن ابن مسعود قال: «محاشي النساء عليكم حرام. قال ابن كثير: هذا الموقوف أصح. قال الحفاظ: في جميع الأحاديث المرفوعة في هذا الباب وعدتها نحو عشرين حديثاً كلها ضعيفة لا يصح منها شيء، والموقوف منها هو الصحيح. وقال الحافظ ابن حجر في ذلك: منكر لا يصح من وجه، كما صرح بذلك البخاري، والبزار، والنسائي، وغير واحد».
وأخرج النسائي والطبراني وابن مردويه عن أبي النضر. أنه قال لنافع مولى ابن عمر: إنه قد أكثر عليك القول إنك تقول عن ابن عمر: إنه أفتى أن يؤتى النساء في أدبارهن؟ قال: كذبوا علي، ولكن سأحدثك كيف كان الأمر: إن ابن عمر عرض المصحف يوماً وأنا عنده حتى بلغ {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} فقال: يا نافع هل تعلم من أمر هذه الآية؟ قلت: لا. قال: إنَّا كنا معشر قريش نجبي النساء، فلما دخلنا المدينة ونكحنا نساء الأنصار أردنا منهن ما كنا نريد، فإذا هن قد كرهن ذلك وأعظمنه، وكانت نساء الأنصار قد أخذت بحال اليهود إنما يؤتين على جنوبهن، فأنزل الله: {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم}.
وأخرج الدارمي عن سعيد بن يسار أبي الحباب قال: قلت لابن عمر: ما تقول في الجواري نحمض لهن؟ قال: وما التحميض؟ فذكر الدبر. فقال: وهل يفعل ذلك أحد من المسلمين؟
وأخرج البيهقي في سننه من طريق عكرمة عن ابن عباس. أنه كان يعيب النكاح في الدبر عيباً شديداً.
وأخرج الواحدي من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: «نزلت هذه الآية في المهاجرين لما قدموا المدينة، ذكروا إتيان النساء فيما بينهم وبين الأنصار، واليهود من بين أيديهن ومن خلفهن إذا كان المأتى واحداً في الفرج، فعابت اليهود ذلك إلا من بين أيديهن خاصة، وقالوا: إنا نجد في كتاب الله أن كل إتيان تؤتى النساء غير مستلقيات دنس عند الله، ومنه يكون الحول والخبل، فذكر المسلمون ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: إنا كنا في الجاهلية وبعدما أسلمنا نأتي النساء كيف شئنا، وإن اليهود عابت علينا، فأكذب الله اليهود ونزلت {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} يقول: الفرج مزرعة الولد، فأتوا حرثكم أنى شئتم، من بين يديها ومن خلفها في الفرج».
ذكر القول الثاني في الآية:
أخرج اسحق بن راهويه في مسنده وتفسيره والبخاري وابن جرير عن نافع قال: قرأت ذات يوم {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} قال: ابن عمر أتدري فيم أنزلت هذه الآية؟ قلت: لا. قال: نزلت في إتيان النساء في أدبارهن.
وأخرج البخاري وابن جرير عن ابن عمر {فأتوا حرثكم أنى شئتم} قال: في الدبر.
وأخرج الخطيب في رواة مالك من طريق النضر بن عبدالله الأزدي عن مالك عن نافع عن ابن عمر في قوله: {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} قال: إن شاء في قبلها وإن شاء في دبرها.
وأخرج الحسن بن سفيان في مسنده والطبراني في الأوسط والحاكم وأبو نعيم في المستخرج بسند حسن عن ابن عمر قال: إنما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم {نساؤكم حرث لكم...} الآية. رخصة في إتيان الدبر.
وأخرج ابن جرير والطبراني في الأوسط وابن مردويه وابن النجار بسند حسن عن ابن عمر «أن رجلاً أصاب امرأته في دبرها زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنكر ذلك الناس وقالوا: اثفروها. فأنزل الله: {نساؤكم حرث لكم...} الآية».
وأخرج الخطيب في رواة مالك من طريق أحمد بن الحكم العبدي عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال: «جاءت امرأة من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو زوجها، فأنزل الله: {نساؤكم حرث لكم...} الآية».
وأخرج النسائي وابن جرير من طريق زيد بن أسلم عن ابن عمر. أن رجلاً أتى امرأته في دبرها، فوجد في نفسه من ذلك وجداً شديداً، فأنزل الله: {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم}.
وأخرج الدارقطني في غرائب مالك من طريق أبي بشر الدولابي، نبأنا أبو الحرث أحمد بن سعيد، نبأنا أبو ثابت محمد بن عبيدالله المدني، حدثني عبد العزيز محمد الدراوردي، عن عبدالله بن عمر بن حفص، وابن أبي ذئب، ومالك بن أنس، فرقهم كلهم عن نافع قال: قال لي ابن عمر: امسك على المصحف يا نافع، فقرأ حتى أتى على {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} قال لي: أتدري يا نافع فيم نزلت هذه الآية؟ قلت: لا. قال: نزلت في رجل من الأنصار أصاب امرأته في دبرها، فاعظم الناس ذلك، فأنزل الله: {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم...} الآية. قلت له: من دبرها في قبلها؟ قال: لا إلا في دبرها. وقال الرفا في فوائده تخريج الدارقطني، نبأنا أبو أحمد بن عبدوس، نبأنا علي بن الجعد، نبأنا ابن أبي ذئب، عن نافع، عن ابن عمر قال: وقع رجل على امرأته في دبرها، فأنزل الله: {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} قال: فقلت لابن أبي ذئب ما تقول أنت في هذا؟ قال: ما أقول فيه بعد هذا!.
وأخرج الطبراني وابن مردويه وأحمد بن أسامة التجيبي في فوائده عن نافع قال: قرأ ابن عمر هذه السور، فمر بهذه الآية {نساؤكم حرث لكم} الآية. فقال: تدري فيم أنزلت هذه الآية؟ قال: لا. قال: في رجال كانوا يأتون النساء في أدبارهن.
وأخرج الدارقطني ودعلج كلاهما في غرائب مالك من طريق أبي مصعب واسحق بن محمد القروي كلاهما عن نافع عن ابن عمر «أنه قال: يا نافع أمسك على المصحف، فقرأ حتى بلغ {نساؤكم حرث لكم...} الآية. فقال: يا نافع أتدري فيم أنزلت هذه الآية؟ قلت: لا. قال: نزلت في رجل من الأنصار، أصاب امرأته في دبرها فوجد في نفسه من ذلك، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله الآية، قال الدارقطني: هذا ثابت عن مالك، وقال ابن عبد البر: الرواية عن ابن عمر بهذا المعنى صحيحة معروفة عنه مشهورة».
وأخرج ابن راهويه وأبو يعلى وابن جرير والطحاوي في مشكل الآثار وابن مردويه بسند حسن عن أبي سعيد الخدري أن رجلاً أصاب امرأته في دبرها فأنكر الناس عليه ذلك، فأنزلت {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم}.
وأخرج النسائي والطحاوي وابن جرير والدارقطني من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن مالك بن أنس. أنه قيل له: يا أبا عبد الله إن الناس يروون عن سالم بن عبدالله أنه قال: كذب العبد أو العلج على أبي. فقال مالك: أشهد على يزيد بن رومان أنه أخبرني عن سالم بن عبدالله عن ابن عمر مثل ما قال نافع. فقيل له: فإن الحارث بن يعقوب يروي عن أبي الحباب سعيد بن يسار أنه سأل ابن عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن إنا نشتري الجواري أفنحمض لهن؟ قال: وما التحميض؟ فذكر له الدبر. فقال ابن عمر: أف أف أيفعل ذلك مؤمن؟!.. أو قال: مسلم. فقال مالك: أشهد على ربيعة أخبرني عن أبي الحباب عن ابن عمر مثل ما قال نافع. قال الدارقطني: هذا محفوظ عن مالك صحيح.
وأخرج النسائي من طريق يزيد بن رومان عن عبيدالله بن عبدالله بن عمر. أن عبدالله بن عمر كان لا يرى بأساً أن يأتي الرجل المرأة في دبرها.
وأخرج البيهقي في سننه عن محمد بن علي قال: كنت عند محمد بن كعب القرظي فجاءه رجل فقال: ما تقول في إتيان المرأة في دبرها؟ فقال: هذا شيخ من قريش فسله يعني عبدالله بن علي بن السائب. فقال: قذر، ولو كان حلالاً.
وأخرج ابن جرير عن الدراوردي قال: قيل لزيد بن أسلم: إن محمد بن المنكدر نهى عن إتيان النساء في أدبارهن. فقال زيد: أشهد على محمد لأخبرني أنه يفعله.
وأخرج ابن جرير عن ابن أبي مليكة. أنه سأل عن إتيان المرأة في دبرها فقال: قد أردته من جارية لي البارحة، فاعتاصت علي فاستعنت بدهن.
وأخرج الخطيب في رواة مالك عن أبي سليمان الجرجاني قال: سألت مالك بن أنس عن وطء الحلائل في الدبر فقال لي: الساعة غسلت رأسي منه.
وأخرج ابن جرير في كتاب النكاح من طريق ابن وهب عن مالك: أنه مباح.
وأخرج الطحاوي من طريق أصبغ بن الفرج عن عبدالله بن القاسم قال: ما أدركت أحداً اقتدى به في ديني يشك في أنه حلال، يعني وطء المرأة في دبرها، ثم قرأ {نساؤكم حرث لكم} ثم قال: فأي شيء أبين من هذا.
وأخرج الطحاوي والحاكم في مناقب الشافعي والخطيب عن محمد بن عبدالله بن عبد الحكم أن الشافعي سأل عنه فقال: ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحليله ولا تحريمه شيء، والقياس أنه حلال.
وأخرج الحاكم عن ابن عبد الحكم. أن الشافعي ناظر محمد بن الحسن في ذلك، فاحتج عليه ابن الحسن بأن الحرث إنما يكون في الفرج، فقال له فيكون ما سوى الفرج محرماً، فالتزمه فقال: أرأيت لو وطئها بين ساقيها أو في أعكانها أفي ذلك حرث؟ قال: لا. قال: أفيحرم؟ قال: لا. قال: فكيف تحتج بما لا تقول به؟ قال الحاكم: لعل الشافعي كان يقول ذلك في القديم، وأما في الجديد فصرح بالتحريم.
ذكر القول الثالث في الآية:
أخرج وكيع وابن أبي شيبة وابن منيع وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وابن مردويه والضياء في المختارة عن زائدة بن عمير قال: سألت ابن عباس عن العزل فقال: إنكم قد أكثرتم، فإن كان قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً فهو كما قال، وإن لم يكن قال فيه شيئاً قال: أنا أقول {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} فإن شئتم فاعزلوا، وإن شئتم فلا تفعلوا.
وأخرج وكيع وابن أبي شيبة عن أبي ذراع قال: سألت ابن عمر عن قول الله: {فأتوا حرثكم أنى شئتم} قال: إن شاء عزل، وإن شاء غير العزل.
وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير عن سعيد بن المسيب في قوله: {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} قال: إن شئت فاعزل، وإن شئت فلا تعزل.
وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة والبيهقي عن جابر قال: كنا نعزل والقرآن ينزل، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم ينهنا عنه.
وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة ومسلم وأبو داود والبيهقي عن جابر «أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن لي جارية وأنا أطوف عليها، وأنا أكره أن تحمل، فقال: اعزل عنها إن شئت فإنها سيأتيها ما قدر لها، فذهب الرجل فلم يلبث يسيراً، ثم جاء فقال: يا رسول الله إن الجارية قد حملت. فقال: قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدر لها».
وأخرج مالك وعبد الرزاق وابن أبي شيبة والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة والبيهقي عن أبي سعيد قال: «سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال: أو تفعلون...؟ لا عليكم أن لا تفعلوا فإنما هو القدر، ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة».
وأخرج مسلم والبيهقي عن أبي سعيد قال: «سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل، فقال: ما من كل الماء يكون الولد، وإذا أراد الله خلق شيء لم يمنعه شيء».
وأخرج عبد الرزاق والترمذي وصححه والنسائي عن جابر قال: «قلنا يا رسول الله: إنا كنا نعزل، فزعمت اليهود أنها الموءودة الصغرى. فقال: كذبت اليهود إن الله إذا أراد أن يخلقه لم يمنعه».
وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وأبو داود والبيهقي عن أبي سعيد الخدري «أن رجلاً قال: يا رسول الله إن لي جارية، وأنا أعزل عنها، وأنا أكره أن تحمل، وأنا أريد ما أراد الرجال، وإن اليهود تحدث أن العزل هو الموءودة الصغرى. قال: كذبت يهود، لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه».
وأخرج البزار والبيهقي عن أبي هريرة قال: «سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل، قال: إن اليهود تزعم أن العزل هي الموءودة الصغرى. قال: كذبت اليهود».
وأخرج مالك وعبد الرزاق والبيهقي عن زيد بن ثابت أنه سئل عن العزل فقال: هو حرثك ان شئت سقيته وإن شئت أعطشته.
وأخرج عبد الرزاق والبيهقي عن ابن عباس. أن سئل عن العزل فقال: ما كان ابن آدم ليقتل نفساً قضى الله خلقها، هو حرثك ان شئت عطشته وان شئت سقيته.
وأخرج ابن ماجة والبيهقي عن ابن عمر قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها».
وأخرج البيهقي عن ابن عمر قال: تعزل عن الأمة، وتستأمر الحرة.
وأخرج عبد الرزاق والبيهقي عن ابن عباس قال: تستأمر الحرة في العزل، ولا تستأمر الأمة.
وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي والبيهقي عن ابن مسعود قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره عشر خلال: التختم بالذهب، وجر الإِزار، والصفرة يعني الخلوق، وتغيير الشيب، والرقى إلا بالمعوّذات، وعقد التمائم، والضرب بالكعاب، والتبرج بالزينة لغير محلها، وعزل الماء عن محله، وإفساد الصبي عشر محرمة».
ذكر القول الرابع في الآية:
أخرج عبد بن حميد عن ابن الحنفية في قوله: {فأتوا حرثكم أنى شئتم} قال: إذا شئتم.
وأخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة في قوله: {وقدموا لأنفسكم} قال: الولد.
وأخرج ابن جرير عن ابن عباس {وقدموا لأنفسكم} قال: التسمية عند الجماع يقول: بسم الله.
وأخرج عبد الرزاق في المصنف وابن أبي شيبة وأحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والبيهقي عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضى بينهما ولد لم يضره الشيطان أبداً».
وأخرج عبد الرزاق والعقيلي في الضعفاء عن سلمان قال: «أمرنا خليلي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم أن لا نتخذ من المتاع إلا أثاثاً كأثاث المسافر، ولا نتخذ من السباء إلا ما ينكح أو ينكح، وأمرنا إذا دخل أحدنا على أهله أن يصلي ويأمر أهله أن تصلي خلفه ويدعو، ويأمرها تؤمن».
وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة عن أبي وائل قال: جاء رجل إلى عبدالله بن مسعود فقال له: إني تزوجت جارية بكراً، وإني قد خشيت أن تعركني. فقال عبدالله: إن الألف من الله، وإن العرك من الشيطان، ليكره إليه ما أحل الله له، فإذا أدخلت عليك فمرها أن تصلي خلفك ركعتين، وقل: اللهم بارك في أهلي وبارك لهم فيّ وارزقني منهم وارزقهم مني، واللهم اجمع بيننا ما جمعت، وفرق بيننا ما فرقت إلى خير.
وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة عن أبي سعيد مولى بني أسد قال: «تزوجت امرأة، فدعوت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم أبو ذر، وابن مسعود، فعلموني وقالوا: إذا دخل عليك أهلك فصل ركعتين ومرها فلتصل خلفك، وخذ بناصيتها وسل الله خيرها وتعوذ به من شرها، ثم شأنك وشأن أهلك».
وأخرج عبد الرزاق عن الحسن قال: يقال إذا آتى الرجل أهله فليقل: بسم الله، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا ولا تجعل للشيطان نصيباً فيما رزقتنا. قال: فكان يرجى إن حملت أن يكون ولداً صالحاً.
وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي وائل قال: اثنتان لا يذكر الله العبد فيهما. إذا أتى الرجل أهله يبدأ فيسمي الله، وإذا كان في الخلاء.
وأخرج ابن أبي شيبة والخرائطي في مكارم الأخلاق عن علقمة. أن ابن مسعود كان إذا غشي امرأته، فأنزل قال: اللهم لا تجعل للشيطان فيما رزقتنا نصيباً.
وأخرج الخرائطي عن عطاء في قوله: {وقدموا لأنفسكم} قال: التسمية عند الجماع.

52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59