سورة النساء - تفسير تفسير السيوطي

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
تفسير السورة  
الصفحة الرئيسية > القرآن الكريم > تفسير السورة   (النساء)


        


{وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آَبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا (22)}
أخرج الفريابي وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والبيهقي في سننه عن عدي بن ثابت الأنصاري قال: «توفي أبو قيس بن الأسلت وكان من صالحي الأنصار، فخطب ابنه قيس امرأته فقالت: إنما أعدك ولداً وأنت من صالحي قومك ولكن آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأمره. فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أبا قيس توفي فقال لها: خيراً. قالت: وإن ابنه قيساً خطبني وهو من صالحي قومه، وإنما كنت أعدُّه ولدا فما ترى؟ قال: ارجعي إلى بيتك. فنزلت هذه الآية {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء}» قال: البيهقي مرسل. قلت: فمن رواية ابن أبي حاتم عن عدي بن ثابت عن رجل من الأنصار.
وأخرج ابن جرير عن عكرمة في قوله: {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء} قال: نزلت في أبي قيس بن الأسلت، خلف على أم عبيد بنت ضمرة، كانت تحت الأسلت أبيه، وفي الأسود بن خلف، وكان خلف على بنت أبي طلحة بن عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار، وكانت عند أبيه خلف، وفي فاختة ابنة الأسود بن المطلب بن أسد، كانت عند أمية بن خلف، فخلف عليها صفوان بن أمية. وفي منظور بن رباب، وكان خلف على مليكة ابنة خارجة، وكانت عند أبيه رباب بن سيار.
وأخرج البيهقي في سننه عن مقاتل بن حيان قال: كان إذا توفي الرجل في الجاهلية عمد حميم الميت إلى امرأته فألقى عليها ثوباً فيرث نكاحها، فلما توفي أبو قيس بن الأسلت عمد ابنه قيس إلى امرأة أبيه فتزوّجها ولم يدخل بها. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك له، فأنزل الله في قيس {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف} قبل التحريم، حتى ذكر تحريم الأمهات والبنات حتى ذكر {وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف} قبل التحريم {إن الله كان غفوراً رحيماً} [ النساء: 23] فيما مضى قبل التحريم.
وأخرج ابن سعد عن محمد بن كعب القرظي قال: «كان الرجل إذا توفي عن امرأته كان ابنه أحق بها، أن ينكحها إن شاء إن لم تكن أمه، أو ينكحها من شاء. فلما مات أبو قيس بن الأسلت قام ابنه محصن فورث نكاح امرأته، ولم ينفق عليها ولم يورثها من المال شيئاً. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك له فقال: ارجعي لعل الله ينزل فيك شيئاً. فنزلت {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء...} الآية. ونزلت {لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً} [ النساء: 19]».
وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس قال: كان أهل الجاهلية يحرمون ما حرم الله إلا امرأة الأب، والجمع بين الأختين.
فأنزل الله: {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء}. {وأن تجمعوا بين الأختين} [ النساء: 23].
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه من طريق علي عن ابن عباس في قوله: {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء} يقول: كل امرأة تزوجها أبوك أو ابنك دخل أو لم يدخل بها فهي عليك حرام.
وأخرج عبد الرزاق وابن جرير عن ابن جريج قال: قلت لعطاء بن أبي رباح: الرجل ينكح المرأة ثم لا يراها حتى يطلقها أتحل لابنه؟ قال: لا. هي مرسلة، قال الله: {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء} قلت لعطاء: ما قوله: {إلا ما قد سلف}؟ قال: كان الأبناء ينكحون نساء آبائهم في الجاهلية.
وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن في قوله: {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء} قال: هو أن يملك عقدة النكاح وليس بالدخول.
وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي بكر بن أبي مريم عن مشيخة قال: لا ينكح الرجل امرأة جده أبي أمه لأنه من الآباء يقول الله: {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء}.
وأخرج ابن المنذر عن الضحاك {إلا ما قد سلف} إلا ما كان في الجاهلية.
وأخرج عبد الرزاق عن قتادة في قوله: {إلا ما قد سلف} قال: كان الرجل في الجاهلية ينكح امرأة أبيه.
وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي بن كعب. أنه كان يقرؤها {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا من قد سلف} إلا من مات.
وأخرج ابن أبي حاتم عن عطاء بن أبي رباح {إنه كان فاحشة ومقتاً} قال: يمقت الله عليه {وساء سبيلاً} قال: طريقاً لمن عمل به.
وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وأحمد والحاكم وصححه والبيهقي في سننه عن البراء قال: لقيت خالي ومعه الراية قلت: أين تريد؟ قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده، فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ ماله.


{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (23)}
أخرج عبد الرزاق والفريابي والبخاري وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم والبيهقي في سننه من طرق عن ابن عباس قال: حُرِّم من النسب سبع ومن الصهر سبع، ثم قرأ {حرمت عليكم أمهاتكم} إلى قوله: {وبنات الأخت} هذا من النسب، وباقي الآية من الصهر. والسابعة {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء}.
وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة والبيهقي عن ابن عباس قال: سبع صهر وسبع نسب، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
أما قوله تعالى: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة}.
أخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبخاري ومسلم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة».
وأخرج مالك وعبد الرزاق عن عائشة قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات فَنُسِخْنَ بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن.
وأخرج عبد الرزاق عن عائشة قالت: لقد كانت في كتاب الله عشر رضعات ثم رُدَّ ذلك إلى خمس، ولكن من كتاب الله ما قبض مع النبي صلى الله عليه وسلم.
وأخرج ابن ماجه وابن الضريس عن عائشة قالت: كان مما نزل من القرآن سقط لا يحرم إلا عشر رضعات أو خمس معلومات.
وأخرج ابن ماجه عن عائشة قالت: لقد نزلت آية الرجم ورضاعة الكبير عشراً، ولقد كان في صحيفة تحت سريري. فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشاغلنا بموته دخل داجن فأكلها.
وأخرج عبد الرزاق عن ابن عمر: أنه بلغه عن ابن الزبير أنه يأثر عن عائشة في الرضاعة لا يحرم منها دون سبع رضعات. قال: الله خير من عائشة، إنما قال الله تعالى {وأخواتكم من الرضاعة} ولم يقل رضعة ولا رضعتين.
وأخرج عبد الرزاق عن طاوس. أنه قيل له: إنهم يزعمون أنه لا يحرم من الرضاعة دون سبع رضعات ثم صار ذلك إلى خمس. قال: قد كان ذلك فحدث بعد ذلك أمر، جاء التحريم، المرة الواحدة تحرم.
وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن عباس قال: المرة الواحدة تحرم.
وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن عمر قال: المصة الواحدة تحرم.
وأخرج ابن أبي شيبة عن إبراهيم أنه سئل عن الرضاع فقال: إن علياً وعبد الله بن مسعود كانا يقولان: قليله وكثيره حرام.
وأخرج ابن أبي شيبة عن طاوس قال: اشترط عشر رضعات. ثم قيل: إن الرضعة الواحدة تحرم.
وأخرج ابن أبي شيبة عن علي قال: لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين.
وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن مسعود وابن عباس وابن عمر وأبي هريرة.
مثله.
وأخرج ابن أبي شيبة والبخاري ومسلم عن عائشة «أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الرضاعة من المجاعة».
أما قوله تعالى: {وأمهات نسائكم}.
أخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والبيهقي في سننه من طريقين عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا نكح الرجل المرأة فلا يحل له أن يتزوّج أمها دخل بالإبنة أو لم يدخل، وإذا تزوج الأم فلم يدخل بها ثم طلقها فإن شاء تزوج الإبنة».
وأخرج مالك عن زيد بن ثابت أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ففارقها قبل أن يمسها هل تحل له أمها؟ فقال: لا. الأم مبهمة ليس فيها شرط، إنما الشرط في الربائب.
وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن جرير عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: الرجل ينكح المرأة ولم يجامعها حتى يطلقها، أتحل له أمها؟ قال: لا، هي مرسلة قلت: أكان ابن عباس يقرأ {وأمهات نسائكم اللاتي دخلتم بهن} قال: لا.
وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن ابن عباس {وأمهات نسائكم} قال: هي مبهمة، إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها أو ماتت لم تحل له أمها.
وأخرج عبد بن حميد وابن أبي شيبة وابن المنذر والبيهقي عن عمران بن حصين، في {أمهات نسائكم} قال: هي مبهمة.
وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن المنذر والبيهقي في سننه عن أبي عمرو الشيباني أن رجلاً من بني شمخ تزوج امرأة ولم يدخل بها، ثم رأى أمها فأعجبته، فاستفتى ابن مسعود، فأمره أن يفارقها ثم يتزوج أمها، ففعل وولدت له أولاداً، ثم أتى ابن مسعود فسأل عمر. وفي لفظ فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: لا تصلح. فلما رجع إلى الكوفة قال للرجل: إنها عليك حرام ففارقها.
وأخرج مالك عن ابن مسعود. أنه استفتي وهو بالكوفة عن نكاح الأم بعد البنت، إذا لم تكن البنت مُسَّتْ فارخص ابن مسعود في ذلك، ثم إن ابن مسعود قدم المدينة فسأل عن ذلك، فأخبر أنه ليس كما قال، وإن الشرط في الربائب، فرجع ابن مسعود إلى الكوفة، فلم يصل إلى بيته حتى أتى الرجل الذي أفتاه بذلك فأمره أن يفارقها.
وأخرج سعيد بن منصور وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد والبيهقي عن مسروق. أنه سئل عن أمهات نسائكم؟ قال: هي مبهمة، فأرسلوا ما أرسل الله، واتبعوا ما بين ذلك.
وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن علي بن أبي طالب في الرجل يتزوّج المرأة ثم يطلقها، أو ماتت قبل أن يدخل بها هل تحل له أمها؟ قال: هي بمنزلة الربيبة.
وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والبيهقي عن زيد بن ثابت. أنه كان يقول: إذا ماتت عنده فأخذ ميراثها كره أن يخلف على أمها، وإذا طلقها قبل أن يدخل بها فلا بأس أن يتزوّج أمها.
وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد. أنه قال: في قوله: {وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم} أريد بهما الدخول جميعاً.
وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن المنذر عن مسلم بن عويمر الأجدع قال: نكحت امرأة فلم أدخل بها حتى توفي عمي عن أمها، فسألت ابن عباس فقال: أنكح أمها. فسألت ابن عمر فقال: لا تنكحها. فكتب أبي إلى معاوية فلم يمنعني ولم يأذن لي.
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن أبي حاتم عن عبدالله بن الزبير قال: الربيبة والأم سواء، لا بأس بهما إذا لم يدخل بالمرأة.
وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي هانئ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من نظر إلى فرج امرأة لم تحل له أمها ولا ابنتها».
قوله تعالى: {وربائبكم}.
أخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن داود أنه قرأ في مصحف ابن مسعود «وربائبكم اللاتي دخلتم بأمهاتهم».
وأخرج عبد الرزاق وابن أبي حاتم بسند صحيح عن مالك بن أوس بن الحدثان قال: كانت عندي امرأة فتوفيت وقد ولدت لي، فوجدت عليها، فلقيني علي بن أبي طالب فقال: ما لك...؟ فقلت توفيت المرأة فقال علي: لها ابنة؟ قلت: نعم، وهي بالطائف. قال: كانت في حجرك؟ قلت: لا. قال: فأنكحها. قلت: فأين قول الله: {وربائبكم اللاتي في حجوركم}؟ قال: إنها لم تكن في حجرك، إنما ذلك إذا كانت في حجرك.
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن ابن عباس قال: الدخول. الجماع.
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن طاوس قال: الدخول. الجماع.
وأخرج ابن المنذر عن أبي العالية قال: بنت الربيبة وبنت ابنتها لا تصلح، وإن كانت أسفل لسبعين بطناً.
قوله تعالى: {وحلائل أبنائكم}.
أخرج عبد الرزاق في المصنف وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن عطاء في قوله: {حلائل أبنائكم} قال: كنا نتحدث أن محمداً صلى الله عليه وسلم لما نكح امرأة زيد قال المشركون بمكة في ذلك، فأنزل الله: {وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم} ونزلت {وما جعل أدعياءكم أبناءكم} [ الأحزاب: 4] ونزلت {ما كان محمد أبا أحد من رجالكم} [ الأحزاب: 40].
وأخرج ابن المنذر من وجه آخر عن ابن جريج قال: لما نكح النبي صلى الله عليه وسلم امرأة زيد قالت قريش: نكح امرأة ابنه فنزلت {وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم}.
وأخرج ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم عن الحسن ومحمد قالا: إن هؤلاء الآيات مبهمات {وحلائل أبنائكم} و {ما نكح آباؤكم} [ النساء: 22] {وأمهات نسائكم}.
وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: الرجل ينكح المرأة لا يراها حتى يطلقها، تحل لأبيه؟ قال: هي مرسلة {وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم}.
أما قوله تعالى: {وأن تجمعوا بين الأختين}.
أخرج أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وابن ماجه عن فيروز الديلمي «أنه أدركه الإسلام وتحته أختان فقال له النبي صلى الله عليه وسلم طلق أيتهما شئت».
وأخرج عن قيس قال: قلت لابن عباس: أيقع الرجل على المرأة وابنتها مملوكتين له؟ فقال: أحلتهما آية وحرمتهما آية، ولم أكن لأفعله.
وأخرج ابن المنذر من طريق عكرمة عن ابن عباس {وأن تجمعوا بين الأختين} قال: يعني في النكاح.
وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر من طريق عمرو بن دينار عن ابن عباس. أنه كان لا يرى بأساً أن يجمع بين الأختين المملوكتين.
وأخرج عبد بن حميد عن ابن عباس {وأن تجمعوا بين الأختين} قال: ذلك في الحرائر، فأما في المماليك فلا بأس.
وأخرج مالك والشافعي وعبد بن حميد وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه من طريق ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب. أن رجلاً سال عثمان بن عفان عن الأختين في ملك اليمين، هل يجمع بينهما؟ فقال: أحلتهما آية وحرمتهما آية، وما كنت لأصنع ذلك. فخرج من عنده فلقي رجلاً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أراه علي بن أبي طالب فسأله عن ذلك فقال: لو كان لي من الأمر شيء ثم وجدت أحداً فعل ذلك لجعلته نكالاً.
وأخرج ابن عبد البر في الاستذكار عن اياس بن عامر قال: سألت علي بن أبي طالب فقلت: إن لي أختين مما ملكت يميني، اتخذت إحداهما سرية وولدت لي أولاداً، ثم رغبت في الأخرى فما أصنع؟ قال: تعتق التي كنت تطأ، ثم تطأ الأخرى، ثم قال: إنه يحرم عليك مما ملكت يمينك ما يحرم عليك في كتاب الله من الحرائر إلا العدد. أو قال: إلا الأربع، ويحرم عليك من الرضاع ما يحرم عليك في كتاب الله من النسب.
وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر والبيهقي عن علي أنه سئل عن رجل له أمتان أختان وطئ إحداهما ثم أراد أن يطأ الأخرى. قال: لا. حتى يخرجها من ملكه قيل: فإن زوجها عبده؟ قال: لا. حتى يخرجها من ملكه.
وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن أبي حاتم والطبراني عن ابن مسعود.
أنه سئل عن الرجل يجمع بين الأختين الأمتين فكرهه. فقيل: يقول الله: {إلا ما ملكت أيمانكم} [ النساء: 24] فقال: وبعيرك أيضاً مما ملكت يمينك.
وأخرج ابن المنذر والبيهقي في سننه عن ابن مسعود قال يحرم من الإماء ما يحرم من الحرائر إلا العدد.
وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة عن عمار بن ياسر قال: ما حرم الله من الحرائر شيئاً إلا قد حرمه من الإماء إلا العدد.
وأخرج ابن أبي شيبة والبيهقي من طريق أبي صالح عن علي بن أبي طالب قال في الأختين المملوكتين: أحلتهما آية وحرمتهما آية، ولا آمر ولا أنهى، ولا أحل ولا أحرم، ولا أفعله أنا ولا أهل بيتي.
وأخرج عبد الرزاق والبيهقي عن عكرمة قال: ذكر عند ابن عباس قول علي في الأختين من ملك اليمين؟ فقالوا: إن علياً قال: أحلتهما آية وحرمتهما آية. قال ابن عباس عند ذلك: أحلتهما آية وحرمتهما آية، إنما يحرمهن علي قرابتي منهن ولا يحرمهن عليّ قرابة بعضهن من بعض، لقول الله: {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم} [ النساء: 24].
وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد والبيهقي عن ابن عمر قال: إذا كان للرجل جاريتان أختان، فغشي إحداهما فلا يقرب الأخرى حتى يخرج الذي غشي عن ملكه.
وأخرج ابن المنذر عن القاسم بن محمد. أن حياً سألوا معاوية عن الأختين مما ملكت اليمين يكونان عند الرجل يطؤهما؟ قال: ليس بذلك بأس. فسمع بذلك النعمان بن بشير فقال: أفتيت بكذا وكذا...؟ قال: نعم. قال: أرأيت لو كان عند الرجل أخته مملوكة يجوز له أن يطأها؟ قال: أما والله لربما وددتني أدرك، فقل لهم اجتنبوا ذلك فإنه لا ينبغي لهم فقال: إنما هي الرحم من العتاقة وغيرها.
وأخرج مالك وابن أبي شيبة والبخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها».
وأخرج ابن أبي شيبة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة: «لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها».
وأخرج البيهقي عن مقاتل بن سليمان قال: إنما قال الله في نساء الآباء {إلا ما قد سلف} لأن العرب كانوا ينكحون نساء الآباء، ثم حرَّم النسب والصهر فلم يقل {إلا ما قد سلف} لأن العرب كانت لا تنكح النسب والصهر. وقال في الأختين {إلا ما قد سلف} لأنهم كانوا يجمعون بينهما فحرم جمعهما جميعاً إلا ما قد سلف قبل التحريم {إن الله كان غفوراً رحيماً} لما كان من جماع الأختين قبل التحريم.
وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر عن وهب بن منبه.
أنه سئل عن وطء الأختين الأمتين؟ فقال: أشهد أنه فيما أنزل الله على موسى عليه السلام، أنه ملعون من جمع بين الأختين.
وأخرج مالك وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد عن عمر بن الخطاب. أنه سئل عن المرأة وابنتها من ملك اليمين هل توطأ إحداهما بعد الأخرى؟ فقال عمر: ما أحب أن أجيزهما جميعاً ونهاه.
وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن عباس. أنه سئل عن الرجل يقع على الجارية وابنتها يكونان عنده مملوكتين، فقال: حرمتهما آية وأحلتهما آية، ولم أكن لأفعله.
وأخرج ابن أبي شيبة عن علي. أنه سئل عن ذلك؟ فقال: إذا أحلت لك آية وحرمت عليك أخرى، فإن أملكهما آية الحرام ما فصل لنا حرتين ولا مملوكتين.
وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن الضريس عن وهب بن منبه قال: في التوراة ملعون من نظر إلى فرج امرأة وابنتها ما فصل لنا حرة ولا مملوكة.
وأخرج عبد الرزاق عن إبراهيم النخعي قال: من نظر إلى فرج امرأة وابنتها لم ينظر الله إليه يوم القيامة.
وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن مسعود قال: لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها.


{وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (24)}
أخرج الطيالسي وعبد الرزاق والفريابي وابن أبي شيبة وأحمد وعبد بن حميد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وأبو يعلى وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطحاوي وابن حبان والبيهقي في سننه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث يوم حنين جيشاً إلى أوطاس، فلقوا عدوّاً فقاتلوهم، فظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا، فكان ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرَّجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين، فأنزل الله في ذلك {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم} يقول: إلا ما أفاء الله عليكم، فاستحللنا بذلك فروجهن.
وأخرج الطبراني عن ابن عباس في الآية قال: نزلت يوم حنين لما فتح الله حنيناً أصاب المسلمون نساءً لهن أزواج، وكان الرجل إذا أراد أن يأتي المرأة قالت: إن لي زوجاً فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فأنزلت هذه الآية {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم} يعني السبية من المشركين، تصاب لا بأس بذلك.
وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف عن سعيد بن جبير في الآية قال: نزلت في نساء أهل حنين لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم حنيناً أصاب المسلمون سبايا، فكان الرجل إذا أراد أن يأتي المرأة منهن قالت: إن لي زوجاً. فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له، فأنزل الله: {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم} قال: السبايا من ذوات الأزواج.
وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والحاكم وصححه والبيهقي عن ابن عباس في قوله: {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم} قال: كل ذات زوج إتيانها زنا إلا ما سبيت.
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في الآية يقول: كل امرأة لها زوج فهي عليك حرام إلا أمة ملكتها ولها زوج بأرض الحرب، فهي لك حلال إذا استبرأتها.
وأخرج الفريابي وابن أبي شيبة والطبراني عن علي وابن مسعود في قوله: {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم} قال علي: المشركات إذا سبين حلت له، وقال ابن مسعود: المشركات والمسلمات.
وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن ابن مسعود في قوله: {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم} قال: كل ذات زوج عليك حرام إلا ما اشتريت بمالك، وكان يقول: بيع الأمة طلاقها.
وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: طلاق الأمة ست بيعها طلاقها، وعتقها طلاقها، وهبتها طلاقها، وبراءتها طلاقها، وطلاق زوجها طلاقها.
وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود قال: إذا بيعت الأمة ولها زوج فسيدها أحق ببضعها.
وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس {والمحصنات من النساء} قال: ذوات الأزواج.
وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف وابن المنذر عن أنس بن مالك {والمحصنات من النساء} قال: ذوات الأزواج الحرائر حرام إلا ما ملكت أيمانكم.
وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن مسعود {والمحصنات من النساء} قال: ذوات الأزواج.
وأخرج مالك وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر والبيهقي عن سعيد بن المسيب {والمحصنات من النساء} قال: هن ذوات الأزواج، ومرجع ذلك إلى أن حرَّم الله الزنا.
وأخرج ابن أبي شيبة عن مجاهد {والمحصنات من النساء} قال: نهين عن الزنا.
وأخرج ابن أبي شيبة عن الشعبي في الآية قال: نزلت يوم أوطاس.
وأخرج ابن جرير عن أبي سعيد الخدري قال: كان النساء يأتيننا ثم يهاجر أزواجهن، فمنعناهن بقوله: {والمحصنات من النساء}.
وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس {والمحصنات من النساء} يعني بذلك ذوات الأزواج من النساء، لا يحل نكاحهن يقول: لا تحلب ولا تعد فتنشز على بعلها، وكل امرأة لا تنكح إلا ببينة ومهر فهي من المحصنات التي حرم {إلا ما ملكت أيمانكم} يعني التي أحل الله من النساء، وهو ما أحلَّ من حرائر النساء مثنى وثلاث ورباع.
وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن ابن عباس {والمحصنات من النساء} قال: لا يحل له أن يتزوّج فوق أربع، فما زاد فهو عليه حرام كأمه وأخته.
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن أبي العالية قال: يقول {فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع} [ النساء: 3] ثم حرَّم ما حرَّم من النسب والصهر، ثم قال: {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم} فرجع إلى أول السورة إلى أربع. فقال: هن حرام أيضاً إلا لمن نكح بصداق وسنَّة وشهود.
وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن جرير عن عبيدة قال: أحل الله لك أربعاً في أول السورة، وحرم نكاح كل محصنة بعد الأربع إلا ما ملكت يمينك.
وأخرج ابن جرير عن عطاء أنه سئل عن قوله: {والمحصنات من النساء} فقال: حرم ما فرق الأربع منهن.
وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس في قوله: {والمحصنات} قال: العفيفة العاقلة من مسلمة أو من أهل الكتاب.
وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني عن ابن عباس في قوله: {إلا ما ملكت أيمانكم} قال: إلا الأربع اللاتي ينكحن بالبينة والمهر.
وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر عن ابن عباس {إلا ما ملكت أيمانكم} قال: ينزع الرجل وليدته امرأة عبده.
وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم} قال هي حل للرجل إلا ما أنكح مما ملكت يمينه فإنها لا تحل له.
وأخرج ابن جرير عن عمرو بن مرة قال: قال رجل لسعيد بن جبير: أما رأيت ابن عباس حين سئل عن هذه الآية {والمحصنات من النساء} فلم يقل فيها شيئاً؟ فقال: كان لا يعلمها.
وأخرج ابن جرير عن مجاهد قال: لو أعلم من يفسر لي هذه الآية لضربت إليه أكباد الإبل، قوله: {والمحصنات من النساء...} الآية.
وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي السوداء قال: سألت عكرمة عن هذه الآية {والمحصنات من النساء} فقال: لا أدري... !
وأخرج ابن أبي حاتم من طريق الأزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم «الإحصان إحصانان: إحصان نكاح، وإحصان عفاف» قال ابن أبي حاتم: قال أبي: هذا حديث منكر.
وأخرج ابن جرير عن ابن شهاب أنه سئل عن قوله: {والمحصنات من النساء} قال: نرى أنه حرم في هذه الآية {المحصنات من النساء} ذوات الأزواج أن ينكحن مع أزواجهن، والمحصنات العفائف، ولا يحللن إلا بنكاح أوملك يمين، والإحصان إحصانان: إحصان تزويج، وإحصان عفاف في الحرائر والمملوكات، كل ذلك حرم الله إلا بنكاح أوملك يمين.
وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد عن مجاهد. أنه كان يقرأ كل شيء في القرآن {والمحصنات} [ المائدة: 5] بكسر الصاد إلا التي في النساء {والمحصنات} من النساء بالنصب.
وأخرج عبد بن حميد عن ابن مسعود أنه قرأ {والمحصنات من النساء} بنصب الصاد، وكان يحيى بن وثاب يقرأ {والمحصنات} بكسر الصاد.
وأخرج عبد بن حميد عن الأسود أنه كان ربما قرأ {والمحصنات} والمحصنات.
وأخرج عبد بن حميد عن عكرمة. أن هذه الآية التي في سورة النساء {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم} نزلت في امرأة يقال لها: معاذة. وكانت تحت شيخ من بني سدوس يقال له: شجاع بن الحرث. وكان معها ضرة لها قد ولدت لشجاع أولاداً رجالاً، وإن شجاعاً انطلق يميز أهله من هجر فمر بمعاذة ابن عم لها فقالت له: احملني إلى أهلي فإنه ليس عند هذا الشيخ خير. فاحتملها فانطلق بها فوافق ذلك جيئة الشيخ، فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:
يا رسول الله وأفضل العرب *** إني خرجت أبغيها الطعام في رجب
فتولت والطت بالذنب *** وهي شر غالب لمن غلب
رأت غلاماً واركاً على *** قتب لها وله أرب
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «عليّ عليّ فإن كان الرجل كشف بها ثوباً فارجموها وإلا فردوا على الشيخ امرأته، فانطلق مالك بن شجاع وابن ضرتها فطلبها، فجاء بها ونزلت بيتها».
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق عبيدة السلماني في قوله: {كتاب الله عليكم} قال: الأربع.
وأخرج ابن جرير من طريق عبيدة عن عمر بن الخطاب. مثله.
وأخرج ابن المنذر من طريق ابن جريج عن ابن عباس {كتاب الله عليكم} قال: واحدة إلى أربع في النكاح.
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن إبراهيم {كتاب الله عليكم} قال: ما حرم عليكم.
وأخرج عبد بن حميد عن ابن عباس. أنه قرأ {وأحل لكم} بضم الألف وكسر الحاء.
وأخرج عن عاصم. أنه قرأ {وأحل لكم} بالنصب.
وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي مالك قال: {وراء} أمام. في القرآن كله غير حرفين {وأحل لكم ما وراء ذلكم} يعني سوى ذلكم {فمن ابتغى وراء ذلك} يعني سوى ذلك.
وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن السدي {وأحل لكم ما وراء ذلكم} قال: ما دون الأربع.
وأخرج ابن أبي حاتم من طريق عكرمة عن ابن عباس قال: {كتاب الله عليكم} قال: هذا النسب {وأحل لكم ما وراء ذلكم} قال: ما وراء هذا النسب.
وأخرج ابن جرير عن عطاء {وأحل لكم ما وراء ذلكم} قال: ما وراء ذات القرابة.
وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن قتادة {وأحل لكم ما وراء ذلكم} قال: ما ملكت أيمانكم.
وأخرج ابن أبي حاتم عن عبيدة السلماني {وأحل لكم ما وراء ذلكم} قال: من الإماء يعني السراري.
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله: {محصنين} قال: متناكحين {غير مسافحين} قال: غير زانين بكل زانية.
وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس. أنه سئل عن السفاح؟ قال: الزنا.
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس في ناسخه عن ابن عباس في قوله: {فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة} يقول: إذا تزوّج الرجل منكم المرأة ثم نكحها مرة واحدة فقد وجب صداقها كله (والاستمتاع) هو النكاح. وهو قوله: {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة} [ النساء: 4].
وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: كان متعة النساء في أوّل الإسلام، كان الرجل يقدم البلدة ليس معه من يصلح له ضيعته ولا يحفظ متاعه، فيتزوّج المرأة إلى قدر ما يرى أنه يفرغ من حاجته، فتنظر له متاعه وتصلح له ضيعته، وكان يقرأ {فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى} نسختها {محصنين غير مسافحين} وكان الإحصان بيد الرجل، يمسك متى شاء ويطلق متى شاء.
وأخرج الطبراني والبيهقي في سننه عن ابن عباس قال: كانت المتعة في أول الإسلام، وكانوا يقرأون هذه الآية {فما استمتعتم به منهنَّ إلى أجل مسمى..} الآية. فكان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج بقدر ما يرى أنه يفرغ من حاجته، لتحفظ متاعه وتصلح له شأنه، حتى نزلت هذه الآية: {حرمت عليكم أمهاتكم} [ النساء: 23] إلى آخر الآية فنسخ الأولى فحرمت المتعة، وتصديقها من القرآن {إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم} [ المؤمنون: 6] وما سوى هذا الفرج فهو حرام.
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن الأنباري في المصاحف والحاكم وصححه من طرق عن أبي نضرة قال: قرأت على ابن عباس {فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة} قال ابن عباس: {فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى}. فقلت: ما نقرؤها كذلك! فقال ابن عباس: والله لأنزلها الله كذلك.
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة قال: في قراءة أبي بن كعب {فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى}.
وأخرج ابن أبي داود في المصاحف عن سعيد بن جبير قال: في قراءة أبي بن كعب {فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى}.
وأخرج عبد الرزاق عن عطاء. أنه سمع ابن عباس يقرؤها {فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن} وقال ابن عباس: في حرف أبي {إلى أجل مسمى}.
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد {فما استمتعتم به منهن} قال: يعني نكاح المتعة.
وأخرج ابن جرير عن السدي في الآية قال: هذه المتعة، الرجل ينكح المرأة بشرط إلى أجل مسمى، فإذا انقضت المدة فليس له عليها سبيل، وهي منه بريئة، وعليها أن تستبرئ ما في رحمها، وليس بينهما ميراث. ليس يرث واحد منهما صاحبه.
وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبخاري ومسلم عن ابن مسعود قال: «كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساؤنا فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك، ورخص لنا أن نتزوّج المرأة بالثوب إلى أجل، ثم قرأ عبد الله {يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم} [ المائدة: 87]».
وأخرج عبد الرزاق وأحمد ومسلم عن سبرة الجهني قال: «أذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عام فتح مكة في متعة النساء، فخرجت أنا ورجل من قومي- ولي عليه فضل في الجمال، وهو قريب من الدمامة- مع كل واحد منا برد، أما بردي فخلق، وأما برد ابن عمي فبرد جديد غض، حتى إذا كنا بأعلى مكة تلقتنا فتاة مثل البكرة العنطنطة فقلنا: هل لك أن يستمتع منك أحدنا؟ قالت: وما تبذلان؟ فنشر كل واحد منا برده، فجعلت تنظر إلى الرجلين، فإذا رآها صاحبي قال: إن برد هذا خلق وبردي جديد غض. فتقول: وبرد هذا لا بأس به. ثم استمتعت منها فلم تخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم».
وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد ومسلم عن سبرة قال: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائماً بين الركن والباب، وهو يقول: يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع، ألا وإن الله حرمها إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً».
وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد ومسلم عن سلمة بن الأكوع قال: «رخصَّ لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء عام أوطاس ثلاثة أيام، ثم نهى عنها بعدها».
وأخرج أبو داود في ناسخه وابن المنذر والنحاس من طريق عطاء عن ابن عباس في قوله: {فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة} قال: نسختها {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن} [ الطلاق: 1]. {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} [ البقرة: 228]. {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر} [ الطلاق: 4].
وأخرج أبو داود في ناسخه وابن المنذر والنحاس والبيهقي عن سعيد بن المسيب قال: نسخت آية الميراث المتعة.
وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر والبيهقي عن ابن مسعود قال: المتعة منسوخة، نسخها الطلاق، والصدقة، والعدة، والميراث.
وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر عن علي قال: نسخ رمضان كل صوم، ونسخت الزكاة كل صدقة، ونسخ المتعة الطلاق والعدة والميراث، ونسخت الضحية كل ذبيحة.
وأخرج عبد الرزاق وأبو داود في ناسخه وابن جرير عن الحكم. أنه سئل عن هذه الآية أمنسوخة؟ قال: لا. وقال عليّ: لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنا إلا شقي.
وأخرج البخاري عن أبي جمرة قال: سئل ابن عباس عن متعة النساء فرخص فيها. فقال له مولى له: إنما كان ذلك وفي النساء قلة والحال شديد! فقال ابن عباس: نعم.
وأخرج البيهقي عن علي قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة، وإنما كانت لمن لم يجد. فلما نزل النكاح والطلاق والعدة والميراث بين الزوج والمرأة نسخت».
وأخرج النحاس عن علي بن أبي طالب أنه قال لابن عباس: إنك رجل تائه «إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة».
وأخرج البيهقي عن أبي ذر قال: «إنما أحلت لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متعة النساء ثلاثة أيام، نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم».
وأخرج البيهقي عن عمر. أنه خطب فقال: «ما بال رجال ينكحون هذه المتعة وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها، لا أوتي بأحد نكحها إلا رجمته.
وأخرج مالك وعبد الرزاق وابن أبي شيبة والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية».
وأخرج مالك وعبد الرزاق عن عروة بن الزبير. أن خولة بنت حكيم دخلت على عمر بن الخطاب فقالت: إن ربيعة بن أمية استمتع بامرأة مولدة فحملت منه. فخرج عمر بن الخطاب يجر رداءه فقال: هذه المتعة، ولو كنت تقدمت فيها لرجمت.
وأخرج عبد الرزاق عن خالد بن المهاجر قال: أرخص ابن عباس للناس في المتعة فقال له ابن عمرة الأنصاري: ما هذا يا ابن عباس...؟! فقال ابن عباس: فعلت مع إمام المتقين فقال ابن أبي عمرة: اللهم غفرا. ! إنما كانت المتعة رخصة كالضرورة إلى الميتة والدم ولحم الخنزير، ثم أحكم الله الدين بعد.
وأخرج ابن أبي شيبة عن الحسن قال: والله ما كانت المتعة إلا ثلاثة أيام، أذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، ما كانت قبل ذلك ولا بعد.
وأخرج ابن أبي شيبة عن سعيد بن المسيب قال: «نهى عمر عن متعتين: متعة النساء، ومتعة الحج».
وأخرج ابن أبي شيبة عن نافع أن عمر سئل عن المتعة، فقال: حرام... فقيل له: إن ابن عباس يفتي بها! قال: فهلا ترمرم بها في زمان عمر؟.
وأخرج البيهقي عن ابن عمر قال: لا يحل لرجل أن ينكح امرأة إلا نكاح الإسلام بمهرها ويرثها وترثه، ولا يقاضيها على أجل، إنها امرأته، فإن مات أحدهما لم يتوارثا.
وأخرج ابن المنذر والطبراني والبيهقي من طريق سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: ماذا صنعت، ذهب الركاب بفتياك؟ وقالت فيه الشعراء؟! قال: وما قالوا؟! قلت: قالوا:
أقول للشيخ لما طال مجلسه *** يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس
هل لك رخصة الأطراف آنسة *** تكون مثواك حتى مصدر الناس
فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، لا والله ما بهذا أفتيت، ولا هذا أردت، ولا أحللتها إلا للمضطر، ولا أحللت منها إلا ما أحل الله من الميتة والدم ولحم الخنزير.
وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر من طريق عطاء عن ابن عباس قال: يرحم الله عمر، ما كانت المتعة إلا رحمة من الله رحم بها أمة محمد، ولولا نهيه عنها ما احتاج إلى الزنا إلا شقي قال: وهي التي في سورة النساء {فما استمتعتم به منهن} إلى كذا وكذا من الأجل، على كذا وكذا... قال: وليس بينهما وراثة، فإن بدا لهما أن يتراضيا بعد الأجل فنعم، وإن تفرقا فنعم... وليس بينهما نكاح. وأخبر أنه سمع ابن عباس يراها الآن حلالاً.
وأخرج ابن المنذر من طريق عمار مولى الشريد قال: سألت ابن عباس عن المتعة أسفاح هي أم نكاح؟ فقال: لا سفاح ولا نكاح. قلت: فما هي؟! قال: هي المتعة كما قال الله.
قلت هل لها من عدة؟ قال: نعم. عدتها حيضة. قلت: هل يتوارثان؟ قال: لا.
وأخرج عبد بن حميد عن قتادة {فآتوهن أجورهن فريضة} قال: ما تراضوا عليه من قليل أو كثير.
وأخرج ابن جرير عن حضرمي. أن رجالاً كانوا يفرضون المهر، ثم عسى أن يدرك أحدهم العسرة فقال الله: {ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة}.
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس في ناسخه من طريق علي عن ابن عباس في قوله: {ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة} قال: التراضي أن يوفي لها صداقها ثم يخيرها.
وأخرج أبو داود في ناسخه عن ابن شهاب في الآية قال: نزل ذلك في النكاح، فإذا فرض الصداق فلا جناح عليهما فيما تراضيا به من بعد الفريضة من إنجاز صداقها قليل أو كثير.
وأخرج أبو داود في ناسخه وابن أبي حاتم عن ربيعة في الآية قال: إن أعطت زوجها من بعد الفريضة أو وضعت إليه فذلك الذي قال.
وأخرج ابن جرير عن ابن زيد في الآية قال: إن وضعت لك منه شيئاً فهو سائغ.
وأخرج عن السدي في الآية قال: إن شاء أرضاها من بعد الفريضة الأولى التي تمتع بها فقال: أتمتع منك أيضاً بكذا وكذا... قبل أن يستبرئ رحمها. والله أعلم.

3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10