فقه المعاملات

الموضوع الرئيسى

حكم شرب الدخان والشيشة

عنوان الفتوى

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز

اســـــم المـفـــتــى

10732

  رقــــــم الـفــتـوى  

14/06/2004

تاريخ الفتوى على الموقع

     نص السؤال   

  ما هو حكم شرب الدخان والشيشة؟

 

 

 

نص الفتوى   

الحمد لله
حكم ذلك أنها من المحرمات لما فيها من الخبث والأضرار الكثيرة ، فالله سبحانه إنما أباح لعباده الطيبات وحرم عليهم الخبائث ، كما قال جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم : {يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ}. وقال سبحانه في وصف نبيه صلى الله عليه وسلم : {وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} فجميع أنواع التدخين ليست من الطيبات ، بل كلها من الخبائث . لما فيها من الأضرار الكثيرة ، فليست من الطيبات التي أباحها الله .
فالواجب تركها ، والحذر منها ، وجهاد النفس في ذلك؛ لأن النفس أمارة بالسوء إلا من رحم الله ، فينبغي للمؤمن : أن يجاهد نفسه في ترك ما يضره من هذه الخبائث وغيرها.
 

 

الصفحة السابقة