فقه العبادات

الموضوع الرئيسى

قضاء الحامل

عنوان الفتوى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

اســـــم المـفـــتــى

13760

  رقــــــم الـفــتـوى  

09/06/2004

تاريخ الفتوى على الموقع

     نص السؤال   

  السؤال رقم (13545)
لدي زوجة وفي شهر رمضان عام 1409هـ. أصابتها عادة الحيض وأفطرت 14يوماً، وبعد ذلك تمكنت من صيام سبعة أيام وبقي عليها سبعة أيام، وهي الآن حامل في الشهر السادس. أرجو إفادتي هل كفارة الصيام تجزئ عن ذلك أم ماذا أفعل؟ جزاكم الله خيراً.

 

 

 

نص الفتوى   

الحمد لله
يجب على زوجتك قضاء بقية الأيام التي أفطرتها من رمضان بسبب الحيض، وإذا كان تأخيرها القضاء إلى رمضان آخر بدون عذر شرعي فيجب عليها مع القضاء كفارة عن كل يوم تقضيه، والكفارة هي إطعام مسكين، عن كل يوم مقدار نصف صاع من تمر أو بر ونحوه من قوت البلد، يدفع لفقراء البلد ولو لفقير واحد، أما إن كان التأخير من أجل الحمل أو المرض فلا شيء عليها سوى القضاء.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

 

 

الصفحة السابقة